اطبع هذه الصفحة


أقسام العمل بالنسبة إلى الكسب الحرام

د. خالد بن عبد الله المزيني

 
يقع لكثير من الناس لبسٌ فيما يتعلق باستثمار الأموال وتشغيلها، فتشتبه عليهم كثيرٌ من المعاملات بسبب عدم التفريق بين ما كان من جنس المعاوضات: كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار، وما كان من جنس المشاركات: كالمساهمة في شركة استثمارية، ومعلوم أن لكل نوع أحكامه الخاصة به، ويهمنا هنا تقسيم معاملة الآخرين بالنسبة إلى الكسب الحرام الأقسام الأربعة الآتية:
 
الأول: العقد على محرم: كمن يشتري الخمر والخنزير أو يبيعهما، فهذا محرم، ولا يثبت به الملك أصلاً.
 
الثاني: معاملة من في ماله حرام مختلط: كأن تشتري من شخص في أمواله ربا أو رشوة، أو تأخذ هديته، أو تجيب دعوته إلى وليمة، فحكم هذا عند الفقهاء بحسب الغالب:
أ ـ إن غلب على ماله الحلال: فهو جائز.
ب ـ إن غلب على ماله الحرام: فهو مكروه.
 وبعضهم كرهه إن جاوز الحرام مقدار الثلث، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.
فإن قيل: كيف نعرف قلة الحرام عنده وكثرته: فالجواب: إن العرف والعادة معتبران في هذا الباب، فمن اشتهر بين الناس أنه لا يتورع عن الحرام، وأن هذا هو الغالب على أمواله، فهو كذلك، وإن لم يشتهر بين الناس بذلك فنعامله كما نعامل سائر الناس.
 
الثالث: مشاركة من في ماله حرام:
أ ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في الحرام: كالربا والقمار، فلا تجوز مشاركته، ولا المساهمة في شركته.
ب ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في مباح: فتجوز مشاركته، والمساهمة معه.
ولهذا أجاز الفقهاء مشاركة اليهودي والنصراني من غير كراهة، بشرط أن يلي المسلم المال، ولا يتركه لغير المسلم.
ج ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في حلال وحرام فقد منعه الفقهاء المتقدمون، لكن وقع فيه الخلاف بين المعاصرين، بسبب كثرة وقوع الشركات في المعاملات المحرمة، وعموم البلوى به على ما قال بعضهم.
والراجح: أنه لا تجوز المساهمة في شركة تشغِّل أموالها في أنشطة محرمة، سواء نص نظامها الأساسي على ذلك أو لا، لأن المساهم حينئذٍ يكون آكلاً للحرام وموكِلاً له.
فإن فُرِضَ أن المساهم يعلم بتلك الأنشطة المحرمة فهو شريكٌ لهم في الإثم، وإن كان لا يعلم فهو غير آثم، لكن إن علم فيما بعد وجب عليه التخلص من تلك المساهمة بالبيع، وتكون قيمة الأسهم جميعها مباحةً له ما دام أنه باعها حين بلغه التحريم.
والواجب على المسلم أن يتحرى في استثمار ماله، فلا يضعها إلا عند من يتحرى الحلال، ويتورع عن الحرام، فإن خفي عليه حالُ شركةٍ من الشركات فالأصل الجواز، حتى يظهر له سبب التحريم، قال ابن الجوزي: قال أحمد: " لا تبحث عن شيء مالم تعلم فهو خير "([1])اهـ.
 
الرابع: التأجير على من يقع في محرم:
أ ـ إن كان العقد على محل المحرَّم: فلا يجوز، كمن يتعاقد مع شخصٍ لتأجيره محلاً لبيع أشرطة الفيديو المحرمة، أو من يتعاقد مع نصارى على بناء كنيسة.
ب ـ إن كان العقد على مباح: فجائز، كمن يبني بيتاً لإنسان لا يتورع عن المعاصي.
قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبدالله ـ أحمد بن حنبل ـ وسأله رجلٌ بنَّاءٌ: أبني للمجوس ناووساً ـ أي: معبداً ـ ؟، قال: لا تبنِ لهم، ولا تُعِنهم على ما هم فيه.
وقال محمد بن الحكم: سألتُ أبا عبدالله  ـ أحمد بن حنبل ـ عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبراً بكراءٍ ؟، قال: لا بأس به، قال ابن القيم: وليس هذا باختلاف روايةٍ، قال شيخنا ـ يعني ابن تيمية ـ: والفرقُ بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، فهو كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم "([2]).
 
وبالجملة فالكسب الحلال له أبوابه المشرعة، ولم يلجئنا ربنا تعالى إلى الكسب المحرم، والأمر كما قال قيس بن الخطيم:

متى ما تَقُد بالباطلِ الحقَّ يأبَهُ    ***     و إنّ قُدتَ بالحق الرواسيَ تنقدِ
إذا ما أتيت الأمرَ من غيرِ بابه    ***     ضللت وإنّ تدخل من الباب تهتدِ
 
والله تعالى أعلم
 

خالد بن عبد الله المزيني
1426
 

------------------------------------
([1])  الفروع؛ لابن مفلح (4/287).
([2])  أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم (1/562).

 

د. خالد المزيني
  • خواطر وتأملات في إصلاح البيوت
  • مقالات ورسائل
  • الصفحة الرئيسية