اطبع هذه الصفحة


حكم احتكار الأراضي ، وفرض الزكاة عليها

د. خالد بن عبد الله المزيني


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد اتفق الفقهاء على منع الاحتكار، والاحتكار الذي نهى عنه الشرع هو منع الطعام وما في حكمه من السلع الأساسية التي لا غنى بالناس عنها - على الأصح -، بقصد استغلال حاجة الناس وإغلاء الأسعار بغير حق وبما يرهق عموم الناس، وواجب الولاية العامة إذا وقعت المغالاة في العقارات أن تتخذ التراتيب الجبرية المانعة من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (1605) من حديث معمر بن عبد الله العدوي: " من احتكر فهو خاطئ "، وإنما حرم الاحتكار لمعنى الضرر والتضييق على الناس في معايشهم ورفع الأسعار عليهم، وهو مقتضى القاعدة الفقهية المتفق عليها: " لا ضرر ولا ضرار " وأصلها حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس، واختلاف الفقهاء في جواز احتكار بعض السلع لاختلاف اجتهادهم في تحقق هذه العلة، فإذا جزمنا بتحققها في سلعة ما؛ فقد ثبت النهي، كما نص عليه ابن رشد الجد في البيان والتحصيل [(7/361)]، وفيه قال الإمام مالك: " أرى أن كل ما أضر بالناس في أسعارهم أن يمنعه الناس "اهـ، كما أن احتياج الناس إلى سلعة معينة يرتب لهم حقاً في ذمة التاجر أن يبيعها بسعر معقول كما نص عليه العلامة الكاساني من الحنفية [بدائع الصنائع (5/129)].

وهذا المعنى متحقق في امتناع هؤلاء التجار من بيع الأراضي بسعر مناسب بحيث يشمل سعر التكلفة مضافاً إليه الربح المعقول، فإن الضرر الحاصل بهذا الامتناع أعظم وأعم من احتكار بعض الأقوات التي يكون للناس مندوحة عنها، فتحريم هذا التصرف إما أن يكون داخلاً في عموم النص الناهي عن الاحتكار، أو يكون من باب قياس الأولى، لأن المعنى المنهي عنه أظهر فيه من صورة احتكار بعض الأطعمة، فحبس الأراضي مع العلم بحاجة الناس إليها ضرار ممنوع بالنص أو هو في معنى المنصوص، وهذا مدرك من مدارك التحريم المعهودة في الشرع، فكل من منع ما يحتاج الناس إليه حاجة عامة فقد وقع في المحظور، والحال أن حاجة الناس إلى السكن من جنس الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورة كما هو مقرر في قواعد الفقه.

ويؤيد هذا أن النص في منع الاحتكار جاء عاماً كما تقدم، وما قيد من الأحاديث والآثار بالطعام فلأن احتكار الطعام هو الغالب في ذلك الوقت، فلم يعهد في تلك العصور أن يتواطأ التجار على احتكار الأراضي بما يضر بعموم المجتمع ، فهذه نازلة لا عهد للناس بها.

ومما احتج به الفقهاء على هذا المعنى قوله تعالى: ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) [الحج (25)]، فالآية أصل في إفادة تحريم الظلم على العموم وأدخلوا فيه الاحتكار والإضرار بالسلع الضرورية ومثلها الحاجات العامة، وروي في الحديث: " المحتكر ملعون " أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف.

ومما يؤيد منع هذا الفعل شرعاً:
أن كل ما يباع في أسواق المسلمين تتعلق به حاجتهم العامة، فإذا امتنع التجار عن بيع السلع عند شدة حاجة الناس إليها فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام، [انظر كلام العلامة الكاساني في ذلك: بدائع الصنائع (5/129)]، ويتأيد هذا بأن الشريعة منعت الاستثمار فيما يضر بمجموع الناس، قال تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية، والإضرار بالأسعار من الباطل، ومثل هذا يمنع ولو وقع الضرر بهؤلاء المغالين لأنه " يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام "، ولأن " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ".

فإن قيل:
إن بعض الفقهاء أجاز احتكار غير الطعام، فالجواب: أن هؤلاء قيدوا النص المطلق وهو " من احتكر فهو خاطئ " بما جاء في بعض الأحاديث بقيد الطعام، وهذا مفهوم اللقب وهو ليس بمعتبر، ولا يقيد به المطلق على الراجح كما هو مقرر في الأصول لعدم التعارض بينهما، والتنصيص على بعض أفراد المطلق لا يفيد التقييد.

ثم يقال:
إنهم أجازوا ما كان على سبيل الادخار لوقت الغلاء بغير إضرار بالسوق بحيث لا ترتفع الأسعار ارتفاعاً فاحشاً، فأما أن يباح حبس العقارات لرفع السعر بما يضر المواطنين ضرراً بيناً عاماً كما يقع في عصرنا هذا فهذا مما لا تأتي به الشريعة، بدليل أنهم أجازوا للحاكم التسعير على التجار في غير الطعام عند الحاجة كما قرره محققو الحنابلة وغيرهم، ثم إن طائفة من الفقهاء كالمالكية وأبي يوسف والصنعاني والشوكاني وغيرهم منعوا الاحتكار في كل شيء طعاماً كان أو غيره. وقد قرر جمهور العلماء أنه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس، وتعاوناً على حصول العيش [حاشية ابن عابدين (5/278)، مواهب الجليل (4/228)، نهاية المحتاج (3/456)، المغني (4/221)].

ولهذا قال العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية (336):
" منع غير واحد من العلماء القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة: أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس يحتاجون إليهم، أغلوا عليهم الأجرة "، ثم ذكر أن على والي الحسبة أن يمنع التجار من الاشتراك والتواطؤ على رفع السعر، قال: " وعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الأمور ويراعيها ويراعي مصالح الناس ". وقال: " فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تبيعها: قد تواطؤوا على أن يهضموا ما يشترونه، فيشتروه بدون ثمن المثل، ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، يقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة: كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) الآية، ولا ريب أن هذا أعظم إثماً وعدواناً من تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي ومن النجش "اهـ.

فإذا ثبت كون احتكار الأراضي ممنوعاً شرعاً، فيشرع لولي الأمر – حفظه الله - أن يضع التراتيب المانعة من هذا الظلم، مثل فرض الزكاة على الأراضي التي من شأنها أن تكون تجارية واستثمارية التي لم يتأكد تخصيصها للسكن الخاص، وأن يجبر المحتكرين على البيع بسعر المثل بشروط عادلة، وهذا نوع من التسعير الذي أجازه العلماء في مثل هذا الظرف، وقد أفتى بمشروعية التسعير عموماً طائفة من أهل العلم ومنهم في هذا العصر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وجمع من المحققين، وصدر بخصوصه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في 21/7/1396هـ.


خالد بن عبد الله المزيني
غرة ذي القعدة 1432هـ


http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=4418


 

د. خالد المزيني
  • خواطر وتأملات في إصلاح البيوت
  • مقالات ورسائل
  • الصفحة الرئيسية