اطبع هذه الصفحة


بناء المسجد من مال الزكاة

د. سعد بن مطر العتيبي

 
السؤال  :
أنا مسلم مقيم في الغرب، لدينا مسجد نجتمع فيه كجالية إسلامية لتأدية الصلاة كما تعلم في هذا المكان ودراسة القران و اللغة العربية للأطفال، كما يستعمل هذا المكان لمساعدة الجالية بشؤونهم الاجتماعية.ونحن الآن محتاجون لمكان جديد؛ لأن المكان القديم سيهد من طرف الدولة، ووجب علينا الآن شراء مكان جديد، ونظراً للظروف المادية، طلب من كل مسلم مقيم بقريتنا دفع مبلغ كسلف، هل يجوز إخراج هذا المبلغ من زكاة المال??

الجواب  :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد ..

فجزاكم الله خيرا على عنايتكم ومن معكم من المسلمين من أهل قريتكم بالمبادرة بشراء مكان جديد ليكون مسجداً بديلاً عن المسجد الحالي ، فيما لو تم هدمه .

وما سألتم عنه من حكم إخراج مبلغ من زكاة المال الواجبة ، لصرفها في بناء المسجد ، فأبين لكم أنَّ بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة التي ذكرها الله _عز وجل_ في كتابه ، في قوله _سبحانه وتعالى_ : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة60 )؛ وإذا لم يكن بناء المساجد من مصارف الزكاة ، فإنه لا يجوز ولا يجزئ أن تصرف الزكاة في ذلك .

وبناء عليه لا تخرجوا هذا المبلغ من زكاة المال ، بل أخرجوه من الصدقات والتبرعات العامة ، أو غيرها من أموالكم قرضاً من غير فائدة ، إذا لم تستطيعوا التبرع ، وتعاونوا على ذلك ، بارك الله فيكم وسدد على طريق الخير خطاكم.

هذا والله _تعالى_ أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

 

د.سعد العتيبي
  • مقالات فكرية
  • مقالات علمية
  • أجوبة شرعية
  • الصفحة الرئيسية