اطبع هذه الصفحة


العمل في مطاعم الكفار

د. سعد بن مطر العتيبي

 
السؤال  :
شاب يشتغل في بلد أوروبي في تنظيف المطاعم، علما بأن هذه المطاعم تبيع لحوما ليست بحلال بمعنى غير مذبوحة بطريقة شرعية، وكذلك تبيع لحم خنزير وهو يشتغل بتنظيف المكائن فقط ليلا بعد الانتهاء من العمل، فهل يجوز له هذا؟ علماً بأنه لا يباشر البيع ولا يلمس الخنزير وليس له عمل آخر ؟

الجواب  :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله .. أما بعد ..

فيحرم على المسلم أن يؤجر نفسه في عمل فيه معصية لله عز وجل ، مثل حمل الخمر أو لحوم الخنزير أو بيعها ، أو بناء كنيس أو معبد و نحو ذلك .بل يرى عدد من العلماء أن المسلم لو فعل شيئا من ذلك ، فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة أو الراتب على هذا العمل ، وممن ورد عنهم ذلك الإمام مالك وأحمد _رحمهما الله_ ؛ لأدلة منها قول الله _عز وجل_ : " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ولا شك أن في بيع المحرمات وحملها وتوصيلها وتجهيزها وتقريبها لمن يستخدمها فيه إعانة على الإثم .. والنصوص الشرعية لم تفرق بين مسلم وكافر ولا بين بلد مسلم أو بلد غير مسلم ، فالأرض أرض الله والشرع شرع الله ، مع ما في ذلك من البقاء في مكان تنتهك فيه الحرمات الشرعية دون قدرة على الإنكار .

وإذا كان هذا الشاب مضطراً في الوقت الحالي للبقاء في هذا العمل لحين الحصول على عمل آخر وكانت هذه المكائن لا تختص بعمل الوجبات المحرمة ؛ فقد أفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحرمة العمل في المطاعم التي تقدم الخمر والخنزير من غير ضرورة .. قالوا : وأما إذا اضطر للعمل في تلك المطاعم فيجوز بشرط ، وهو أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار فيها ، وكذلك تقديم لحوم الخنزير أو غيرها من المحرمات ( ( مجلة المجمع ، العدد الثالث 2/1401-1406 ) .)) .

لكن عليه أن يسعى دون تأخر في البحث عن عمل يكسب منه كسباً حلالاً طيباً ، ولا يحجب عنه إجابة الله _عز وجل_ لدعائه .

والله تعالى أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

د.سعد العتيبي
  • مقالات فكرية
  • مقالات علمية
  • أجوبة شرعية
  • الصفحة الرئيسية