اطبع هذه الصفحة


تقدم خاطب إلى وليها ، وأبدى الآخر رغبة في التعرف ، فهل تأثم ؟

د. سعد بن مطر العتيبي

 
السؤال :
اخت في الله لنا طلبها رجل للزواج مبدئيا عن طريق أصدقاء العائلة, و دون أن يأتيإالى الصورة أو يتكلمإالى أهل الفتاة..
و قد أبدى أهل الفتاة الاستعداد للنقاش في أمر الزواج .. و لكن الموضوع تأجل لأن الرجل لا يسكن البلد الذييتقيم فيه أهل الفتاة .. فلم يسمع الأهل أي أخبار جديدة عنه منذ أشهر , رغم أان أصدقاء الرجل المتوسطين يقولون إنه ينوي التعرف على أهل الفتاة .. بعدها بأشهر جاء رجل آاخر ليخطب نفس الفتاة .. و لكن هذه المرة الرجل كان جادا و عرّف بنفسه و أبدى استعداد كاملا للزواج بشكل مستعجل على عكس الرجل الأول .. رغم أان أهل الفتاة لا يعرفونه و عليهم الاستقصاء عليه و السؤال عنه قبل إاعطاء أي كلمة
الان .. جاء الرجل الأول الى الصورة و أهله ينوون الاتصال بأهل الفتاة .. كما أن الرجل الثاني الجاد استقرت أاموره أكثر بعد أن حصل على عمل مناسب .. و قد يتقدم رسميا كل منهما و تحدث الرؤية الشرعية في خلال نفس الفترة الزمنية .. فماذا يفعل الأهل في هذه الحالة ؟
و هل ما يحدث حراما لانهم يرون خاطبين في نفس الوقت لابنتهم؟ علما بأن كلا الخاطبين لا يعرفان شيئا عن الاخر.

الجــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
وردت كلمة ( الصورة ) في السؤال ، ولم أفهم المراد منها ولا بها في هذا السياق ..
وما ظهر لي من السؤال أن الأول لم يتقدم إلى ولي المرأة بخطبة موليته ، وأنهم لم يعدوه بقبوله لو تقدم ، لكنهم أبدوا الاستعداد للنظر في الموضوع في حال تقدمه إليهم ، ثم إنه انقطع خبره عنهم عدة أشهر ، وأخبرهم بعض أصدقائه بأنه ينوي التعرف على أهل الفتاة ، وهذا يدل على أنه لم يقرر الخطبة بعد ، وأنه خلال هذه المدة تقدم إليهم شخص وخطب البنت من وليها مباشرة خطبة صريحة ، وأنهم لم يخبروه بقبول أورد لحاجتهم إلى الاستقصاء عنه وعن أسرته .. ثم إن أهل الرجل الأول ينوون الاتصال بأهل الفتاة ..
وهذه المسألة تحدث عنها الفقهاء بتفاصيل كثيرة . فمن الفقهاء من يرى أن الخاطب حقيقة هو الثاني لا الأول ، لأنه تقدم إلى ولي المرأة وأفصح عن رغبته الزواج منها . و قد جزم بعضهم : بأنه لو لم توجد منها إجابة ولا رد ، ولا سكوت على سبيل الرضا إن كانت بكرا ، فإنه يجوز لآخر أن يتقدم إليها إلا إذا تخلى عنها الأول ، وأن معنى حديث : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) أي : إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه ، فحينئذ ليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها ، وهذا الرأي تدل له قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم ، قالت فيها : "فخطبنني خطَّاب . منهم معاوية وأبو الجهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن معاوية ترب خفيف الحال . وأبو الجهم منه شدة على النساء . ( أو يضرب النساء ، أو نحو هذا ) ولكن عليك بأسامة بن زيد ) ؛ فإنها - كما يقول الفقهاء - لم تخبره برضاها بواحد منهم ، ولو أخبرته بذلك لم يشر بغير من اختارت . فيؤخذ منه جواز الخطبة على خطبة غيره ، إذا لم يحصل للأول إجابة ، لأنها أخبرته ، ورأى بعض العلماء أنه لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق .
وعلى كل حال ، فما دام أنه لم يقع منها الرضا بأحدهما ، فلا إشكال في اختيار من ترتضيه منهما ، وينبغي لها قبول من ترضى هي وأهلها خلقه ودينه ، ممن تجد رغبة فيه على غيره ، وتستخير عند التردد . ولا إثم عليها في تقدم اثنين لها ، لأنها لم تقبل الأول بعد ، بل إن الأول لم يتقدم لخطبتها من وليها .
وأما الرجلان ، فلا يظهر أنهما داخلان في معنى الحديث ، ولا سيما مع عدم علم كل منهما بالآخر . والله تعالى أعلم .

 

د.سعد العتيبي
  • مقالات فكرية
  • مقالات علمية
  • أجوبة شرعية
  • الصفحة الرئيسية