اطبع هذه الصفحة


تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة

د. سعد بن مطر العتيبي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد ولد آدم أجمعين.. أما بعد:


فهذه ورقة عمل في موضوع تأصيل تولي المرأة للإدارة في مجتمع العمل النسائي.
 

المحور الأول
الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة

مدخل:
الأصل أنّ نصوص القرآن والسنة تخاطب الرجل والمرأة على السواء، فالمرأة كالرجل في الأحكام الشرعية إلا ما دلّ الدليل على تخصيصه بأحدهما، ومما يدل على أصل التساوي في الأحكام الشرعية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"[1].

ومما يدل على ثبوت تخصيص كل من الجنسين بأحكام ينفرد بها عن الآخر: النصوص الشرعية الواردة في بيان هذه الأحكام؛ فمن الأمور المقرّرة في الشرع الحنيف أنَّ لكل من الجنسين أحكامًا تخصّه، لما بينهما من الفروق الخَلْقية البدنية والعاطفية والوظيفية؛ ومما جاء في ذلك: اختصاص الولايات والقيادات بالرجال دون النساء في الجملة، الذي من جملة أدلته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة))؛ رواه البخاري، ولذلك كانت النبوة والرسالة من وظائف الرجال دون النساء، واختصهم الله عز وجل بالعبادات الشاقة، كالجهاد؛ والمنتظمة الظاهرة العلنية، التي تتطلب حضورًا متكررًا كالجُمَع والجماعات.

والله عز وجل هو الذي خلق وقدّر، فجعل التفاضل من سننه في الكون، ولكنه من عدله سبحانه لم يؤاخذ المكلّف –ذكرًا كان أو أنثى- بنقص لا يَدَ للمكلّف فيه، بل نهى سبحانه عن تمني ما لم يقدِّره لأحدٍ من ذلك، ومنه ما فضّل به أحد الجنسين على الآخر؛ إذ قال: {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء: 32] أي: لكل من الجنسين نصيب من العمل، فاطلبوا الفضل بالعمل، لا بالتمني؛ لأنَّ ما وقع أمر محتوم لا يفيد فيه التمني، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله؛ فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي فضلهم الله بها على النساء، ولا العكس؛ واسألوا الله من فضله يعطكم. وهو ما يخالفه المنحرفون عن الفطرة، من المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

وعمل المرأة إما أن يكون عملا أصليًّا؛ وهو رعايتها لبيتها، وتفرغها لتربية أولادها، والاهتمام بأسرتها، وتمامه يقع بقرارها في بيتها؛ وإمَّا أن يكون عملا ثانويًّا، وهو ما كان مشروعًا من عملها سوى الأصلي.

ولمّا كانت المرأة شقيقة الرجل، مكلّفة مثله بتكاليف شرعية قد تكون فرضَ عين أحيانًا أو فرض كفاية على الأصل، من مثل: الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وما في معناها، وهي أمور قد يقتضي الحال تطبيقها من خلال عمل مؤسسي، كان هذا الموضوع، أعني: تولي المرأة أو توليتها إدارة عمل مؤسسي في مجتمع نسائي.

وقد رأيت أن يكون الحديث في هذا الموضوع في نقاط على النحو التالي:
أولا: المراد بتولي الإدارة الفرعية العامة في هذه المسألة:
 
المراد هنا حكم توظيف المرأة وتوليتها أو توليها للإدارات العامة الفرعية الخاصة ببنات جنسها، كأن تكون مديرة جامعة نسائية أو مديرة مركز إشراف نسائي أو مديرة مدرسة بنات، أو رئيسة قسم نسائي، ونحو ذلك؛ وهي فرعية بالنسبة إلى الولاية الشاملة لها، وهي ولاية وزير التربية والتعليم مثلا أو ولاية رئيس المؤسسة الخيرية التي تشمل الولاية على كل العاملين ذكورًا وإناثًا.
وهذا النوع من الولاية لا يعد من كمال الولايات، التي لا يصلح لها إلا الكامل من الرّجال، كالإمامة العامة والقضاء؛ فهي دون ذلك، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ثانيًا: تحرير محل التأصيل في المسألة:
 
تولي المرأة وتوليتها للإدارات العامة لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: ولاية المرأة على غير جنسها، كأن تكون مديرة على جمع من الرجال.
الحال الثانية: ولاية المرأة على جمع من الرجال والنساء، كأن تكون مديرة جامعة مختلطة أو مدرسة مختلطة أو مؤسسة من المؤسسات العامة التي لا تختص بالنساء، ووجود الرجال فيها ليس وجود عقود عمل بل ولاية.
الحال الثالثة: ولاية المرأة على مثلها، أي على جمع من النساء، كأن تكون مديرة لجامعة نسائية أو مديرة قسم نسائي في مؤسسة من المؤسسات العامة، وتكون ولايتها على من تحتها ولاية عامة في عموم الاصطلاح السياسي الشرعي، لكنها فرعية على ما مرّ بيانه.

ثالثا: التأصيل الفقهي للمسألة:
 
أمَّا الحال الأولى، فولاية غير جائزة؛ لعموم الأدلة المانعة من ولاية المرأة ولاية عامة على الرجال، سواء كانت الولاية العظمى أو ما دونها من الولايات العامة على الجنسين، من مثل قول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 4]، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)؛ ولعموم الأدلة المانعة من اختلاط الرجال بالنساء وخلوة الأجنبي بالأجنبية، وما قد يصاحب ذلك من تبرج ونحوه؛ فجميع الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله، ونحوها، مما استدل به العلماء على الاختلاط المحرّم - دالّة على منع هذا النوع من الولايات والإدارات.

وكذلك الشأن في الحال الثانية فحكمها حكم الحال الأولى.

وأمّا الحال الثالثة فهي محلّ البحث والتأصيل في هذه الورقة. وهي تختلف في حكمها عن الحالتين الأولى والثانية؛ لعلتين رئيستين:
الأولى: خلوها عن الأسباب المانعة من تولية المرأة ولاية عامة، تلك الأسباب التي سبق الإشارة إليها في الحالين الأولى والثانية.
الثاني: دخولها في عموم أدلة تكليف المرأة بالتكاليف الشرعية، كأدلة وجوب الدعوة والاحتساب ومشروعيتهما، وتحقيقها لمقاصد الشريعة في ذلك دون محظور شرعي.

ومما يدلّ على مشروعية ولاية المرأة على بنات جنسها ولاية عامّة في الإدارات الفرعية أيضًا ما يلي:
1 - مشروعية إمامة المرأة لبنات جنسها في الصلاة، مع أنَّ إمامة الصلاة من الولايات العامّة في تصنيف الولايات في الفقه الشرعي السياسي. فإمامتها للنساء وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم، إلا أنَّ الراجح مشروعيته؛ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنَّها (كانت تؤم النساء، تقوم معهن في الصف)، ولما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنَّها كانت تؤم النساء في رمضان، وغير ذلك من الآثار التي احتج بها أهل العلم في المسألة.

2- الحاجة العامة لتولي المرأة لهذه الولاية التي لِوِلايتها فيها أصل شرعي، والحاجة العامّة تنزّل منزلة الضرورة. وهذا أمر ظاهر، فإنَّه لا يمكن أن يولّى رجلٌ إدارة مدرسة بنات مثلا، أو إدارة حلقات تحفيظ نسائية، أو سوق نسائي مغلق، أو مشفى صحي نسوي، بشكل مباشر. وممن يعلّل بذلك شيخنا عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، سماحة مفتي عام المملكة حفظه الله.

وجاء في كتاب: (ولاية المرأة في الفقه الإسلامي)، للباحث حافظ محمد أنور ما نصّه: "لم يُقدِّم سلف الأمّة امرأة من النساء إلى أيّ منصب من المناصب القيادية، والولاية العامة، وهذا هو ما فهموه من نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة، نعم قد يقال: لو كانت الوزارة تتعلق بشؤون النساء خاصة، بحيث لا تحتاج المرأة الوزيرة إلى الخروج إلى الرّجال والتكلّم معهم، بل يكون تصرفها في بنات جنسها، وهي تلتزم بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، فيمكن أن يُسمح لها بتولي هذه الوزارة كمديرة البنات؛ حتى لا تضطر النّساء إلى الاختلاط بالرّجال الأجانب، وهذا النوع من عمل المرأة هو ما تقوم به المملكة العربية السعودية، ممثلة في رياسة مدارس البنات، حيث يقوم بإدارة الكليات والثانويات والمتوسطة والابتدائي للبنات نساءٌ؛ وندعو إلى توسيع هذه الدائرة بأن يوجد عيادة نسائية، ومستوصف نسائي، ومستشفى نسائي يكون جميع العاملات فيه من النساء؛ وهكذا ينبغي أن ينجرّ الأمر إلى كلّ ما فيه مصلحة للمرأة، ويمكن استقلالها عن الرّجل كالبنك والسّوق ونحو ذلك؛ فإنَّ الحاجة داعية في هذا الزمن إلى وجود هذه المصالح واستقلال المرأة بها".

3- أنَّ ما ذكر من وظائف تقتضيها الأدلة العامة في المأمور به منها كالدعوة والاحتساب، ونحوه، وأدلتها أدلة لها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فهي داخلة في التكليف، ومن ثم تندرج في قاعدة (ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به)، أو ما يعبّر عنه بعض العلماء بقاعدة فتح الذرائع؛ فالأمر في المسألة داخل في أمر الفعل (أحد شطري القاعدة)، أي أنه أمر طلب، سواء كان على سبيل الندب أو الإيجاب.

ولعلّ وضوح هذا الأمر عند علمائنا، من أسباب قلة حديثهم في تأصيل المسألة؛ ولا سيما أنَّهم أقرّوا ذلك في تعليم المرأة الذي كان تحت ولاية العلماء خلال العقود الماضية، فوجدنا الهيكلة التنظيمية تتضمن تولية إداريات في شأن تعليم المرأة ما بين مديرة ووكيلة ونحوه.

وذلك أنها ولاية امرأة على مثلها؛ فليس فيها قوامة للمرأة على الرجل، لا على الرجال منفردين، ولا على الرجال مع النساء؛ وحينئذٍ فلا تدخل في مدلول الأدلة المانعة من قوامة المرأة على الرجل، لانتفاء وجود الرجل هنا، وإن وجد فوجوده يكون من باب التعاقد الخاص، أي أن العقد معه عقد خاص لا ولاية عامة؛ كسائق السيارة أو الحافلة مثلا.

وهنا قد يرد سؤال مهم، وهو:

هل تدخل ولاية المرأة على بنات جنسها في مدلول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)؟
وللجواب عن هذا الإيراد، ينبغي أن يُنظر في مدلول كلمة (قوم) عند أهل اللغة وأهل الشريعة، ليُنظر: هل تطلق على النساء منفردات؟
قال في القاموس: "القوم: الجماعة من الرّجال والنساء معًا، أو الرّجال خاصّة، أو تدخله النساء على تبعيّة"[2].
وقال الجوهري: "القوم: الرِّجال دون النِّساء، لا واحد له من لفظه،

وما أدْرِي وَسَوفَ إخالُ أدْري    ---    أَقَومٌ   آلُ   حِصنٍ   أم    نِسَاءُ

قال الله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} ثم قال سبحانه: {وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} [الحجرات: 11]. وربّما دخل النّساء فيه على سبيل التَّبَع؛ لأنَّ قوم كلّ نبيّ رجالٌ ونساء...".
وقال في لسان العرب: "القوم: الجماعة من الرّجال والنساء جميعًا، وقيل: هو للرجال خاصّة دون النِّساء؛ ويقوِّي ذلك قوله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11] أي: رجال من رجال ولا نساء من نساء، فلو كانت النّساء من القوم، لم يقل: ولا نساء من نساء، وكذلك قول زهير:

وما أدْرِي وَسَوفَ إخالُ أدْري   ---     أَقَومٌ   آلُ   حِصنٍ   أم    نِسَاءُ

.. وروي عن أبي العبّاس: النفر والقوم والرّهط هؤلاء معناهم: الجمع، لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النّساء".

وقال ابن فارس رحمه الله: "القاف والواو والميم أصلان صحيحان، يدل أحدهما على جماعة ناسٍ، وربما استعير في غيرهم، والآخر على انتصاب أو عزم. فالأوّل: القوم، يقولون: جمع امرئٍ، ولا يكون ذلك إلا للرّجال، قال الله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} ثم قال: {وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ}. وقال زهير:

وما أدْرِي وَسَوفَ إخالُ أدْري    ---    أَقَومٌ   آلُ   حِصنٍ   أم    نِسَاءُ

ويقولون: قومٌ وأقوامٌ وأقاومُ جمعُ جمعٍ... وأمّا الآخر فقولهم: قام قيامًا، والقومة: المرّة الواحدة: إذا انتصب، وتكون قام بمعنى العزيمة، كما يقال: قام بهذا الأمر، إذا اعتنقه،... ومن الباب: هذا قِوام الدِّين، أي به يقوم...".

ومن الأصل الثاني قول عبدٍ لرجل أراد أن يشتريه: لا تشترني فإني إذا جعتُ أبغضتُ قومًا وإذا شبِعتُ أحببت نومًا، أي: أبغضت قيامًا من موضعي.
ونجد من عبارات علماء الشريعة ما يؤكِّد اختصاص كلمة قوم في لغة العرب بالرّجال؛ قال ابن عطية رحمه الله: "و(القوم) في كلام العرب واقع على الذُّكران، وهو من أسماء الجمع كالرهط، وقول من قال: إنّه من القيام أو جمع قائم ضعيف، ومن هذا قول الشاعر زهير:

وما أدْرِي وَسَوفَ إخالُ أدْري   ---     أَقَومٌ   آلُ   حِصنٍ   أم    نِسَاءُ

وهذه الآية [يعني آية الحجرات] تقتضي اختصاص القوم بالذُّكران، وقد يكون مع الذُّكران نساء فيقال لهم (قوم) على تغليب حال الذّكور"[3].

وإنَّ علّة إطلاق (القوم) على الرّجال خاصّة، ظاهر في أصل اشتقاق الكلمة؛ قال الزمخشري: "القوم هم الرّجال خاصّة؛ لأنّهم القوام بأمور النساء، قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34]... واختصاص القوم بالرّجال صريح في الآية [يعني قول الله تعالى: [{لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء}]، وفي قول زهير: أقوم آل حصن أم نساء.

وأمّا قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: هم الذكور والإناث، فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين، ولكن قصد ذكر الذّكور وترك ذكر الإناث لأنّهن توابع للرجال"[4].

وقال القاضي عياض في بيانه كلمة قوم في حديث (يؤم القوم أقرؤهم): "مختصة عند الأكثر بالرجال دون النساء"، وقد ورد تخصيصه بالرجال في قول الله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} ثم قال: {وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ}؛ ففصل بين القوم والنساء"[5].

وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليق له على هذا الحديث في سنن النسائي (المجتبى): "هذا يدل على تحريم تولية المرأة في القضاء والوزارة والإمامة وغيرها، إلا على النساء كمديرة مدرسة بنات ونحوها"[6]؛ وكأنَّ الشيخ رحمه الله لا يرى دخول ذلك في نصّ الحديث، والله تعالى أعلم.

فيظهر -والله تعالى أعلم- أن ولاية المرأة على جنسها لا يدخل في مدلول النهي الوارد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
 

المحور الثاني
نماذج من صدر الإسلام للمرأة القيادية (تعليم، تربية، إفتاء، إقراء..)
 

هنا ينبغي التفريق بين النماذج التي تصح مستندًا للحكم الشرعي، وما ليس كذلك؛ إذ لا يكون مستندَ مشروعية إلا ما كان مرجعُ مشروعيته دليلا شرعيًّا من نصٍّ أو إجماع أو قياس أو استدلال، أو ما سنّة الخلفاء الراشدون أو بعضهم، ومن هنا فلا عبرة بما يرد في التأريخ من وقائع لم تعضدها النصوص، ولم يُفت بصحتها علماءُ الشريعة.

ولمَّا كان هذا الفرع عن المرأة القيادية وليس عن ولاية المرأة، فألخص ما يُعدّ قبوله في المجتمع تشريعًا؛ لوجوده في بحر الخلافة الراشدة؛ لكنه مما يتعلق بالفتيا، وهي قيادة علمية لا ولائية، ومن هنا يمكن القول: إنَّ "الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسًا، ما بين رجل وامرأة، وذُكر منهم أكثر من عشرين امرأة، والمكثرون من الفتوى من الصحابة سبعة، منهم: عائشة رضي الله عنها، ومن المتوسطين أم سلمة رضي الله عنها، ومن المقلِّين: صفية، وحفصة وأم حبيبة، وأم عطية، وأسماء بنت أبي بكر وغيرهن رضي الله عنهم جميعًا"[7].
 

المحور الثالث
ضوابط تولي المرأة للمناصب القيادية
 

1) ثمة ضابط عام، وهو أن تبقى ولاية المرأة على جنسها في حدودها الشرعية من حيث ارتباطها بالدليل الشرعي، والتزامها بشرطها بأن تكون ولاية للمرأة على مثلها فقط في أمور مشروعة؛ فلا يكون لها ولاية على الرجال، لا فرادى، ولا مع نساء أخريات وإن لم يكن ثم اختلاط؛ ولا في أمور ممنوعة شرعًا، كإدارة مؤسسات تتبنى الدعوة إلى تغريب المرأة وتوظيفها مع الرجال مثلا.

2) أن تخلو من الاختلاط المحرم، كأن يكون مقرّ العمل مختلطًا بين الجنسين وإن لم يكن للمرأة ولاية على الرجال فيه؛ وهذا من الفروق المهمة بين الصورة الشرعية، والصور الوضعية التي يتبناها المستغربون ممن استعملهم الأعداء في إيصال أذاهم إلى أهل الإسلام، ونشر أفكارهم بينهم، تحت دعوى المساواة تارة ودعاوى التحرر أخرى.

ولهذا الحكم مغزى أفصح عنه العلامة الشنقيطي رحمه الله في قوله: دلت نصوص القرآن الكريم على أنَّ "المرأة الأولى كان وجودها الأول مستندًا إلى وجود الرجل وفرعًا عنه. وهذا أمر كونيّ قدريّ من الله، أنشأ المرأة في إيجادها الأوّل عليه. وقد جاء الشرع الكريم المنزّل من الله ليُعمل به في أرضه، بمراعاة هذا الأمر الكونيّ القدريّ في حياة المرأة في جميع النواحي؛ فجعل الرجل قائمًا عليها، وجعلها مستندةً إليه في جميع شؤونها، كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34].
فمحاولة تسوية المرأة بالرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن تتحقق؛ لأنّ الفوارق بين النوعين كونًا وقدرًا أوّلا، وشرعًا منزّلا ثانيًا، تمنع من ذلك منعًا تامًّا.
ولقوّة الفوارق الكونية والقدرية والشّرعيّة بين الذكر والأنثى، صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه لعن المتشبّه من النوعين بالآخر. ولا شكّ أنَّ سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر، لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطّم..."[8].

3) أن لا يزاحم تمتعها بهذا الحق ما هو واجب عليها على نحو يجعلها عاجزة عن القيام بهذا الواجب أو يجعلها مقصّرة في أدائه. والواجب الأصلي عليها هو رعاية البيت والقيام بشؤونه وتربية أطفالها، والقيام بحقوق زوجها. ويدل له: (والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم)[9]، وباختصار: عدم إخلال المرأة بواجبها الأصلي في بيتها[10].
"قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، وما هو تحت نظره، ففيه أنّ كلّ من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته"[11].

4) البعد عن سوء الظن، فقد تقع مخالفة عن جهل أو ضرورة أو غفلة؛ فلا يجوز الحكم من خلالها على الآخرين ولا سيما الدعاة الفضلاء والداعيات الفضليات. وفي قصة الإفك عبرة، وفي قصة صفية حذر.
 

المحور الرابع
حكم صناعة القيادات النسائية من الناحية الشرعية (وهل هو فرض كفاية)

يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ حكم صناعة القيادات النسائية لبنات جنسها في المجالات الخاصة بالنساء، هو مما يختلف حكمه باختلاف الحاجة إليه، وربما انطبقت عليه الأحكام التكليفية الخمس ما بين مشروع واجب أو مندوب أو مباح، وما بين ممنوع منع تحريم أو كراهة.

وقد أشار إلى هذا الشيخ العلامة عبد الكريم زيدان في جوابه عن سؤال: هل يصل الجواز الذي توفرت شروطه إلى درجة الوجوب؟ فقال: "فالمرأة التي ترى تحقق هذين الشرطين فيها، يجوز لها أو يندب أو يجب حسب الظروف والأحوال تولي هذه الوظائف لأداء هذه الخدمات للنساء؛ ومثل هذا يقال بالنسبة لتعليم الإناث ما هو ضروري لهنّ أو ما هو مندوب لهن، فيجوز للمرأة أو يندب أو يجب حسب الظروف والأحوال تولي وظائف تعليم الإناث إذا توفر فيها الشرطان المذكوران [يعني: عدم الإخلال بواجبها في البيت وحاجتها إلى الارتزاق والكسب بسبب هذه الوظيفة]"[12].

هذا ما تيسر بيانه في هذه العجالة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


----------------------------
[1]   رواه أبو داود وغيره، وصححه غير واحد من أهل العلم بالحديث.
[2]  وتدخله النساء على تبعية أي على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء، وقد يذكّر ويؤنّث، فيذكّر مثل: {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ} [الأنعام: 66] ويؤنّث مثل: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ}؛ فأسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت من الآدميين تذكّر وتؤنّث، مثل رهط ونفر.
[3]    المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية: 8/15-16.
[4]   الكشّاف:1038، ت/ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة: بيروت. ذكره في تفسيره لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ...} [الحجرات: 11]. 
[5]    مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 2/328-329 في بيانه لمعنى: (يؤم القوم أقرؤهم).
[6]    انتهى ما دونته عنه في الدرس بجامع سارة في 26/5/1419، لا أدري بلفظه أم بمعناه إذ خلا التعليق من راموزه ج 8 ص 227، وقد أكّد لي الشيخ عبد الله بن مانع العتيبي -أحد كبار تلاميذ الشيخ وأكثرهم ملازمة له- أن ما دونته عن الشيخ هو نص كلام الشيخ وأنه قد سأله عن المسألة أكثر من مرة فأجابه بمقتضى هذا الجواب.
[7]    كتاب ولاية المرأ - حافظ محمد أنور (317-318). 
[8]    أضواء البيان: 5/168-169 في تفسيره لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ...} [الحجرات: 11]. 
[9]    رواه مسلم، ك/ الإمارة، ب/ فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر... ح (1829) (20). 
[10]   ينظر: المفصّل في أحكام المرأة، د. عبد الكريم زيدان: 4/303-304. 
[11]   شرح النووي على مسلم: 12/213. 
[12]   المفصّل في أحكام المرأة، د. عبد الكريم زيدان: 4/311-312. 

 

د.سعد العتيبي
  • مقالات فكرية
  • مقالات علمية
  • أجوبة شرعية
  • الصفحة الرئيسية