اطبع هذه الصفحة


فقهيات (الطلاق)
د. حسين الفيفي

اختيار: سعيد آل بحران


بسم الله الرحمن الرحيم



طلاق السنة: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع.
ولو أن الناس التزموا بطلاق السنة لما ندموا على التسرع في الطلاق

الطلاق نوعان:
1- سني.
2- بدعي.
فطلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع.
والبدعي ما خالف ذلك.

الطلاق البدعي نوعان:
1-بدعي من العدد: أن يجمع أكثر من طلقة في لفظ واحد.
2-بدعي من حيث الزمن: أن يطلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه.

‏إذا طلق الزوج زوجته طلقة أو طلقتين فهذا طلاق رجعي وله مراجعتها ما دامت في العدة لقوله تعالى:(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا).

طلاق الحامل جائز وهو يقع، لقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: (يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها حاملاً أو طاهراً).

الطلاق إذا دخله العوض (من الزوجة) فهو خلع، والراجح أنه لايحسب من عدد الطلقات، وأن المرأة فيه تعتد بحيضة واحدة.

‏إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة فإنها تبين منه فلا رجعة، إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط والأركان، وليس عليها عدة.

‏الفروض الواردة في كتاب الله هي:
النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.
النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفه ونصفه.
وثلث الباقي بالاجتهاد.

‏إذا طلقها في الحيض أو طلقها في طهر جامعها فيه وقبل أن يتبين حملها فهذا يسمى الطلاق البدعي، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع.

‏اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي (سواءً كان بدعياً في العدد أو الزمن) وذهب جمهور أهل العلم أنه يقع.

‏الطلاق تجري عليه الأحكام التكليفيةالخمسة:
فقد يكون واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً.
وذلك تبعاً للحال التي عليها الزوجان

‏ألفاظ الطلاق نوعان:
1.صريحة.
كقول: أنتِ طالق.
2.كناية.
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية.
كقوله:اذهبي لأهلك.
ولا بد فيها من نية الطلاق.

‏إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً فلا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية حتى تنقضي العدة.
قال تعالى: (واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)

كتبها الشيخ د. حسين الفيفي .

 

سعيد آل بحران
  • الفوائد العلمية
  • مقالات
  • رسائل لطلبة العلم
  • تغريدات
  • الصفحة الرئيسية