اطبع هذه الصفحة


بيان بطلان القول المنتشر المنسوب لابن تيمية أنه يمنع من الترحم على من مات مظهرًا للفسق من أصحاب الكبائر من المسلمين

عبد الرحمن بن صالح السديس
@assdais

 
 بسم الرحمن الرحيم


الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، أما بعد
فقد انتشرت في مواقع التواصل هذه الكلمة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا أو من مات ‌مظهرا ‌للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر».

وهذا التقرير خطأ على شيخ الإسلام رحمه الله، ومخالف لتقريراته الكثيرة.
وسبب انتشار هذه الخطأ أن هذه العبارة جاءت هكذا في ص131 من كتاب «الاختيارات» للبعلي ط العاصمة.
وفي ط الفقي ص87: «ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا ومن مات ‌مظهرا ‌للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر».
ومثلها في ط «الاختيارات» التي ضمن «الفتاوى الكبرى» 4/376.

والتقطها بعضهم من غير تبصر، ثم تناقلها الناس من بعض من غير رجوع للكتاب، وتداولها بعض طلبة العلم في مواقع التواصل، وانتقلت لبعض الكتب(1) من غير نظر لسياق الكلام وغرابته!
ولو رجعوا لـ «الاختيارات»= لتبين لهم من سياق الكلام أن فيه خللا، لأن ما قبله وما بعده يخالف هذه الجملة!
وكذلك لو رجعوا لأصل الفتيا الذي نقل منها صاحب «الاختيارات» لبان لهم بوضوح بُعد هذه الجملة وبطلانها من تقريرات شيخ الإسلام.

والآن سأنقل لك هذه الجملة من «الاختيارات» مع ما قبلها وبعدها، ثم أنقل لك صوابها من بعض مخطوطات الكتاب التي وقفت عليها، ثم أنقل لك أصلها الذي أخذها البعلي منه؛ لترى وجه الصواب مشرقا كالشمس بنفسك.

قال في «الاختيارات» ص131: «ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان= ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالا لأمثاله؛ لتركه ﷺ الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي له وفاء.
ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس، وإن كان منافقا فمن علم نفاقه= لم يصل عليه، ومن لم يعلم نفاقه= صلى عليه.
ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرًا أو من مات ‌مظهرًا ‌للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل فعله= كان حسنًا، ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة= كان حسنًا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين= كان أولى من تفويت إحداهما»
. اهـ.

وفي مخطوط «الاختيارات» جامعة الرياض المنسوخ 11/8/1232هـ ص28 أ، وهو منشور في الشبكة:
«ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان= ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالا لأمثاله؛ لتركه ﷺ الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي له وفاء.
وإن كان منافقا فمن علم نفاقه= لم يصل عليه، ومن لم يعلم نفاقه= صلى عليه.
ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرًا.
ومن كان ‌مظهرا ‌للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر= فلا بد أن يصلي عليه بعض الناس، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله= كان حسنًا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين= كان أولى من تفويت إحداهما»
.

وفي مخطوط «الاختيارات» مكتبة الملك فهد 6/8/1280هـ ص63، وهو منشور في الشبكة:

«ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان= ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالا لأمثاله؛ لتركه ﷺ الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي له وفاء.
وإن كان منافقا كمن علم نفاقه= لم يصل عليه، ومن لم يعلم نفاقه= صلى عليه.
ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرًا.
ومن كان ‌مظهرا ‌للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر= فلا بد أن يصلي عليهم بعض الناس، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله= كان حسنًا، ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة= كان حسنًا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين= كان أولى من تفويت إحداهما»
.

وهذا أصل الفتيا في «مجموع الفتاوى» 24/285
«وسئل رحمه الله:
عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي هل لأحد فيها أجر؟ أم لا؟
وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا؟
فأجاب:
أما من كان مظهرا للإسلام= فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة: من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة= فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه، وإن كان مظهرا للإسلام؛ فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين، فقال: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} وقال: {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم}.
وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر= فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كما امتنع النبي ﷺ عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع= كان عمله بهذه السنة حسنًا.
وقد قال لجندب بن عبدالله البجلي ابنُه: إني لم أنم البارحة بشما! فقال: أما إنك لو مت لم أصل عليك! كأنه يقول: قتلت نفسك بكثرة الأكل.
وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا؛ فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة= كان ذلك حسنًا،
ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة= كان ذلك حسنًا،
ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين= كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما.
وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم= يجوز الاستغفار له والصلاة عليه؛ بل يشرع ذلك ويؤمر به، كما قال تعالى: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات}.
وكل من أظهر الكبائر= فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان. والله أعلم»
. اهـ.

وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله نحو هذا المعنى في مواضع كثيرة.
والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد.

-----------
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة دار اللؤلؤة ص103.
‏صور المخطوطتين المشار إليهما
 



عبد الرحمن السديس
  • مقالات متنوعة
  • فوائد حديثية
  • مسائل فقهية
  • فوائد تاريخية
  • مسائل عقدية
  • الصفحة الرئيسية