اطبع هذه الصفحة


رأس الجنازة

يحيى بن موسى الزهراني

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وكفى ، وصلاة وسلاماً على نبيه الذي اصطفى ، وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتدى ، وبهديه اهتدى . . وبعد :
في هذه الخاطرة نتناول موضوعاً مهماً يقع فيه الإشكال عند كثير من الناس أثناء صلاة الجنازة ، ألا وهو أين موضع رأس الجنازة عند الصلاة عليها ؟
هل يكون على يمين الإمام ، أم على يساره ، أم أن الأمر واسع ؟
وللإجابة على ذلك ، أعرض لكم إجابة فضيلة الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
الشرح الممتع على زاد المستقنع 5 / 218 :
تنبيه : لا يشترط أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، فيجوز أن يكون عن يسار الإمام ويمينه. خلافاً لما يعتقد بعض العامة من أنه لا بد أن يكون عن يمينه.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هو الوضع الصحيح للميت عند الصلاة عليه؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة والطفل؟
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.
الميت عند الصلاة عليه يوضع أمام المصلي، ويقف الإمام عند رأسه إن كان الميت ذكراً، وعند وسطها إن كان الميت أنثى، ولا فرق بين أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، أو عن شماله، خلافاً لما يظنه بعض العامة أنه لابد أن يكون عن يمين الإمام. ويكون الإمام وحده في الصف، ولا يصف معه أحد؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا كان خلفه اثنان فأكثر. وأما الذين حملوا الجنازة وقدموها إلى الإمام فإن كانوا يجدون مكاناً في الصف تأخروا للصف، وإن كانوا لا يجدون مكاناً صاروا وراء الإمام بينه وبين الصف الأول.
وسئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل وضع رأس الميت عن يمين الإمام مشروع عند الصلاة عليه؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم بهذا سنة، ولذلك ينبغي للإمام الذي يصلي على الجنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره أحياناً حتى يتبين للناس أنه ليس واجباً أن يكون الرأس عن اليمين، لأن الناس يعتقدون أنه لابد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له.
وسئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما موقف الإمام عند الصلاة على الرجال، النساء، الأطفال؟
فأجاب فضيلته بقوله: موقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة سواء كانوا كباراً أو صغاراً، فالطفل الصغير الذكر يقف الإمام عند رأسه، والطفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها كما يفعل ذلك في الكبار .
وقال صاحب الشرح المختصر على بلوغ المرام 4 / 47 :
ولا فرق أن يكون الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام ، لأنه لم يرد في ذلك سنة معينة ، ولو أن ذاهباً ذهب إلى أن يكون الرأس عن يسار الإمام لتكون جملة الميت عن يمين الإمام لكان له وجه ، لكننا لا نعلم في هذا سنة ، فالمسألة سهلة ، وما ظنه بعض الناس من أن الميت يكون رأسه عن يمين الإمام فهذا لا أصل له ، اجعله عن يمينك أو عن يسارك ، المهم أن الرجل تقف عند رأسه والمرأة عند وسطها .
وقال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل 2 / 352 "
قال ابْنُ عَرَفَةَ : يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ فَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ سَحْنُونَ وَابْنُ الْقَاسِمِ : صَلَاتُهُمْ مُجْزِئَةٌ عَنْهُمْ ، قال ابْنُ رُشْدٍ : فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ .
 

كتبه
يحيى بن موسى الزهراني
إمام جامع البازعي بتبوك


 

يحيى الزهراني
  • رسائل ومقالات
  • مسائل فقهية
  • كتب ومحاضرات
  • الخطب المنبرية
  • بريد الشيخ
  • الصفحة الرئيسية