بسم الله الرحمن الرحيم

أحسن طريقة لدراسة الفقه


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ……..أما بعد ،
لدراسة الفقه طريقتان :

الطريقة الأولى :
=================
طريقة فقه الحديث وذلك بدراسة الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتبتها على أبواب الفقه كالعمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ، والمنتقى لمجد الدين ابن تيمية ، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر ، ودراسة شروحها كالإحكام لابن دقيق العيد وحاشيته المسماة بالعدة للصنعاني ، ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني أيضا .
ولم يكن من طريقة أهل الحديث أن يقلدوا رجلاً بعينه في كل ما يذهب إليه ، ولذلك تجدهم اتبعوا منهجاً واضحاً للتوصل إلى الحكم الصحيح ، من خلال ما وجدوه من الأحاديث والآثار ، وقد بين الدهلوي – رحمه الله تعالى - في كتابه { الإنصاف في أسباب الخلاف }
أصول هذا المنهج ومعالمه أنهم :
1- إذا وجدوا في المسألة قرآناً ناطقاً ، فإنهم لا يجيزون التحول منه إلى غيره ، فإذا كان القرآن محتملاً لوجوه ، فالسنة قاضية عليه .
2- فإذا لم يجدوا حكم المسألة في كتاب الله ، فإنهم يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يفرقون في هذا بين السنة المستفيضة الدائرة بين الفقهاء وغير المستفيضة ، ولا يشترطون مجيء الحديث من رواية أهل بلد أو أهل بيت أو بطريقة خاصة ، كما أنهم لا يشترطون عمل الصحابة بالحديث ، أو عمل التابعين ، كل ما يشترطونه هو صحة الحديث .
ومتى صح الحديث فلا يتبعون خلافه ، فلا اعتبار للآثار ، ولا لآراء المجتهدين إذا خالفت الحديث .
3- وإذا أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ، ولم يجدوا في المسألة حديثاً ، أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين ، ولا يتقيدون بقوم ٍ دون قوم ٍ، ولا بلد ٍ دون بلد ٍ ، كما كان يفعل من قبلهم . فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع ، وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علماً ، أو أورعهم ورعاً، أو أكثرهم ضبطاً ، أو ما اشتهر عنهم ، فإن وجدوا شيئاً يستوي فيه قولان ، فهي مسألة ذات قولين .
4- فإن عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإيماآتهما ، واقتضاآتهما ، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب ، إذا كانتا متقاربتين بادي الرأي ، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول ، ولكن على ما يخلص إلى الفهم ، ويثلج به الصدر .

الطريقة الثانية :
===============
طريقة فقه المذاهب وذلك بدراسة الهداية ثم حاشية ابن عابدين وبدائع الصنائع في الفقه الحنفي ، الرسالة لابن أبي زيد مع أحد شروحها أو مختصر خليل مع أحد شروحه ثم بداية المجتهد والمدونة وبلغة السالك في الفقه المالكي ، متن أبي شجاع مع أحد شروحه أو كفاية الأخيار ثم المجموع والروضة في الفقه الشافعي ، العمدة لابن قدامة أو منار السبيل أو زاد المستنقع مع أحد شروحه - الشرح الممتع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – ثم المقنع بشرح أو مع حاشية ثم الكافي ثم المغني والإنصاف في الفقه الحنبلي – على سبيل المثال – .

والطريقتان لازمتان لطالب العلم وذلك للمزايا الكثيرة لكلٍ منهما .

فمن مميزات الطريقة الأولى :-
=========================
1- تعويد الطالب على تعظيم كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث يرى كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – في أعلى الكتاب وتحته اختلاف العلماء في فهم ألفاظه فيقع في صـدر الطـالب أن كلام العلمـاء ما هـو إلا خدمة لكلام النبي – صلى الله عليه وسلم – .
2- دراسة تلك الكتب لا تقتصر على الفائدة الفقهية فحسب بل يستفيد الطالب مسائل في التوحيد وفي الأصول وفي النحو وفي الأخلاق والآداب والسيرة وتراجم الصحابة لأن أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تقتصر على بيان الحكم الفقهي مجرداً بل عادة ما يكون الحديث جامعــاً للمعـــــاني العظيمة في الألفاظ القليلة فيضطر الشارح إلى إعراب الحديث أو ذكر مــا فيه من فوائد أو ترجمة للصحابة الذين يرد ذكرهم في متن الحديث ونحـــو ذلك مما يكون فيه فوائد جمة .

ومن مميزات الطريقة الثانية :-
=========================
1- تعويد الطالب على توقير العلماء حيث يتكرر ذكر أسمائهم ويدور الخلاف حول شرح كلامهم والعلماء ورثة الأنبياء وقال – صلى الله عليه وسلم – " ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه " .
2- استيعاب جميع المسائل والفروع الفقهية التي حدثت بعد زمان النبي – صلى الله عليه وسلم – فاجتهد فيها العلماء واستنبطوا لها أحكاماً من نصوص الكتاب والسنة .
بخلاف الطريقة الأولى حيث يقتصر الشراح على ذكر المسائل التي جاء حكمها صريحاً في النصوص ويهملون كثيراً من المسائل التي لا غنى عنها لطالب العلم .
3- التنسيق والترتيب بحيث تجتمع جميع المسائل المتشابهة والتي يتعلق بعضها ببعض في باب واحد أو فصل واحد مع خلو الكتاب من الاستطرادات والاقتصار على موطن الشاهد من الحديث . بخلاف الطريقة الأولى حيث يضطر الشراح إلى تقطيع المسألة الواحدة إلى أكثر من باب لكون المسألة تتعلق بحديثين أو ثلاثة فيذكر في شرح كل حديث جزءاً من المسألة فيتشتت ذهن القارئ ويتكلم الشراح على المسألة في غير مظانها ، فيكون الحكم الفقهي متعلقاً بالبيوع أو المواريث فتبحث عنه في بابه فتجد الشارح يحيلك فيقول " وقد تقدم شرح هذه المسألة في شرح حديث كذا فارجع إليه " ونحو ذلك .

أبو الهيثم  منتدى أنا المسلم