اطبع هذه الصفحة


بناء المساجد على القبور: ( الحكم - الشبهات - البداية ) .. للدكتور إبراهيم الغصن

سليمان بن صالح الخراشي

 
نشر الدكتور إبراهيم الغصن - أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام - فرع القصيم ، بحثًا بعنوان ( عمارة المساجد ) في مجلة العدل ( العدد الرابع ) تضمن مبحثًا مهمًا عن حكم البناء على القبور - وهو البدعة المنتشرة في معظم بلاد المسلمين للأسغف- والإجابة عن أبرز شبهات أهله ؛ أحببتُ نشره هنا ؛ لعله يجد من يستفيد منه على أرض الواقع بإنكار هذا المنكر العظيم ، ودعوة المتلبسين به بالتي هي أحسن ، ووضع الحلول العملية للخلاص منه ، والسير نحو تحقيق التوحيد الذي هو من شروط نهظة الأمة وعزها .قال - وفقه الله - :

المبحث السابع
بناء المساجد على القبور

أ-حكم بناء المساجد على القبور.
ب-نشأة بناء المساجد على القبور وأول من بنى المشاهد.
أ-حكم بناء المساجد على القبور:
يحاول كثير من المبتدعة لي أعناق النصوص ليفسدوا على العامة دينهم ويوقعوهم في حبائل الشرك والضلال، ومن ذلك أنهم يصورون للعامة أن من تمام عمارة المساجد بناءها على القبور أو بناء القبور فيها، لذلك رأيت أن من تمام هذا البحث أن أتطرق إلى هذا الموضوع بمبحث مستقل أبيّن فيه حكم بناء المساجد على القبور أو بناء القبور في المساجد أبين فيها القول الحق في سرد جملة من أدلته، بالإضافة إلى استعراض أدلة المخالفين، والرد عليها مبتدئاً ببيان حكم بناء المساجد على القبور.
فبناء المساجد على القبور غير سائغ ولا يجوز، بل اتفق أئمة المسلمين على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، وإنما خالف هذا الاتفاق من لا يعتد بقولهم من أهل البدع والضلال. وقد تضافرت الأدلة على تحريم هذا العمل لما يفضي إليه من الشرك.
وهذا هو قول عامة أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "اتفق الأئمة أنه لا يُبنى مسجد على قبر"1.
وقال في موضع آخر: "قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور" 2.
وقال في موضع آخر: "ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور، ولو لم يقصد الصلاة عندها، فلا يفعل ذلك لا اتفاقاً ولا ابتغاء ؛ لما في ذلك من التشبه بالمشركين، والذريعة إلى الشرك، ووجوب التنبيه عليه وعلى غيره، كما قد نص على ذلك أئمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم؛ منهم من صرح بالتحريم، ومنهم من أطلق الكراهة3. سواء في ذلك الحنفية4 ، أو المالكية 5 ، أو الشافعية 6، أو الحنابلة 7 .
قال السرخسي الحنفي: "أما المقبرة" فقيل: إنما نهي عن ذلك لما فيه من التشبه باليهود. كما قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري بعدي مسجداً"8
قال العيني الحنفي من هذا الحديث: "هذا من باب قطع الذريعة لئلا يعبد قبره الجهال، كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم"9
وقال الإمام مالك رحمه الله: "أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها"10
وقال القرطبي المالكي: "اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة عن النهي عنه ممنوع لا يجوز"11
وقال الحطاب المالكي: "ويكره البناء على القبر والتحويز عليه، وإن قصد المباهاة بالبناء عليه... فذلك حرام" 12 ولا شك أن بناء المساجد عليها من أعظم أنواع المباهاة والتعظيم.
وقال الباجي المالكي تعليقاً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" قال: يريد أنه أراد عذاب قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في مرضه تحذيراً مما صنعه اليهود والنصارى من ذلك"13
والمالكية –رحمهم الله- إنما أجازوا بناء المساجد على المقبر إذا خرجت عن كونها مقبرته كالمقابر العافية والمندرسة والمتغيرة. قالوا: لأنها تصبح والحالة هذه مثل غيرها من الأرضين14
وقال الإمام الشافعي –رحمه الله-: "وأكره أن يبنى على القبر مسجداً ويصلى عليه وهو مستوى أو يصلى إليه. وأكره هذا للسنة والآثار، وأنه كره –والله تعالى أعلم- أن يعظم أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجداً، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده"15
وقال النووي الشافعي: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره"16
وقال البُهوتي الحنبلي: "ويحرم اتخاذ المسجد على القبر وبينها.. وتتعين إزالتها إذا وضعت على القبور أو بينها"17 . ونصوص الحنابلة في هذا كثيرة.

وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة متضافرة على تحريم بناء المساجد على القبور ومنها:
أولاً: عن عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال –وهو كذلك-: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مما صنعوا 18
ثانياً: ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً 19
ثالثاً: ما روته عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة –رضي الله عنهما- ذكرتا كنسية رأيتها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تيك الصورة فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" 20
رابعاً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 21
خامساً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 22
سادساً: ما رواه جندب بن عبدالله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم -قبل أن يموت بخمس- وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك" 23
سابعاً: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" 24
ثامناً: عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 25

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهي تدل دلالة واضحة وصريحة على تحريم بناء المساجد على القبور.
وقد نقل عن بعض السلف أنهم لم يكرهوا الصلاة في المقبرة، والذي يظهر لي أن أكثرهم إنما أجازوا وصححوا الصلاة على الجنازة في المقبرة دون الصلاة ذات الركوع والسجود، ولذلك تجدهم استدلوا على قولهم بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : "أن امرأة سوداء ( أو شابًا )كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال: "أفلا كنتم آذنتموني"، قال: فكأنهم صغروا أمرها (أو أمره) فقال: "دلوني على قبرها" فدلوه. فصلى عليها. ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم"26 واللفظ لمسلم.
وبما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفّوا خلفه وكبر أربعاً" 27 وهذا لفظ مسلم.
وبما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر 28
والصلاة على الميت تختلف عن الصلوات الخمس المفروضة، فليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت.
قال الشنقيطي –رحمه الله-: "هي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور، ولا يفيد شيء من تلك الأدلة على جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود، ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر" 29
وقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر!!" 30 . وحتى من نقل عنه جواز الصلاة في المقابر لم ينقل عنه أنه أجاز بناء المساجد على القبور، وليست هذه المسألة عندهم هي مسألة الصلاة في المقبرة العامة، فإن منهم من يعلل النهي عنها بنجاسة التراب، ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين.
وأما المساجد المبنية على القبور، فقد نهوا عنها معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين 31 .
وإباحة بناء المساجد على القبور والصلاة فيها إنما هو رأي أهل الضلال والبدع المخالفين لطريقة أهل السنة والجماعة، وإليك بعض الأدلة التي تشبث بها بعض أهل الضلال، وحاولوا تطويعها لمعتقداتهم وآرائهم.

أدلة المخالفين الذين سوغوا بناء المساجد على القبور: استدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة لا تؤيد توجههم، وإنما حاولوا –كما ذكرت سابقاً- لي أعناق النصوص ليطوعوها على حسب آرائهم. وسأستعرض شيئاً من أدلتهم مع مناقشتها:
أولاً: استدلوا بقوله تعالى: ( قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) 32 قالوا: الآية تدل على جواز بناء المساجد على القبور.
مناقشة الدليل:
قال الشيخ الشنقيطي رداً على من استدل بهذا الدليل: إن ما يزعمه بعض من لا علم عنده من أن الكتاب والسنة دلا على اتخاذ القبور مساجد في غاية السقوط. وقائله أجهل خلق الله.
أما الجواب عن الاستدلال بهذه الآية فهو أن تقول: من هؤلاء القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجداً؟ أهم من يقتدى بهم! أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟
وهذا مما اختلف في قائلي هذه المقالة هل هم الذين على دين الفتية أم هم طائفة كافرة؟ 33 فعلى القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة.
قال الشنقيطي: وعلى القول بأنهم مسلمون.. فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طمس الله بصيرته ، فقابل قولهم: "لنتخذن عليهم مسجداً" بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 34
ثانياً: أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان مقبرة للمشركين:
قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المقبرة مسجداً يدل على جواز اتخاذ القبور مساجد.
مناقشة الدليل:
إن الاستدلال بهذا الحديث على جواز بناء المساجد على القبور ظاهر البطلان، فإن نص الحديث كما أورد الإمام البخاري عن أنس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنـزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويّت، وبالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة. وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول:
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 35
قال ابن حجر: أما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك ألا تعارض بين فعله في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد كما تبين من الفرق 36 .
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، خرج عن أن يكون مقبرة، فصار مسجداً 37
ثالثاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة وصلى أصحابه خلفه، قالوا: فهذا نص على جواز الصلاة في المقبرة مما يدل على جواز اتخاذها مساجد.
مناقشة الدليل:
إن هذا الدليل الذي ذكروه إنما هو في الصلاة على الميت، والصلاة على الميت إنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور، لا تفيد جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي ذات ركوع وسجود، ولم يرد شيء يدل على جواز الصلاة ذات الركوع والسجود إلى القبر أو عند القبر بل العكس. أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الأدلة.
قال الشنقيطي –رحمه الله-: والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز، وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص، فحديث "لا تصلوا إلى القبور" عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت. والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة، والخاص يقضى به على العام.
فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقاً، للعنه صلى الله عليه وسلملمتخذي القبور مساجد، وغير ذلك من الأدلة. وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع والسجود تصح لفعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس. ويومئ لهذا الجمع حديث: "لعن متخذي القبور مساجد" لأنه أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها، فموضعها ليس بمسجد لغة لأنه ليس موضع سجود 38 .
رابعاً: أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوجد فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبرا صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
مناقشة الدليل:
إن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُدفنوا في المسجد بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، فدفن معه صاحباه ولم تكن حجرة عائشة داخل المسجد، بل كانت حجرتها وسائر حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم من جهة شرقي المسجد وقبلته لم تكن داخلة في مسجده، وإنما كان يخرج من الحجرة إلى المسجد، ولكن في خلافة الوليد بن عبدالملك وسع المسجد وكان يحب عمارة المساجد وعمّر المسجد الحرام، ومسجد دمشق وغيرهما، فأمر نائبه عمر بن عبدالعزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدها في المسجد، فمن حينئذ دخلت الحجر في المسجد، وذلك بعد موت عامة الصحابة، ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد، فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله، الذين كرهوا فعل الوليد، وعلى كل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان، مع أن الوليد –رحمه الله- لم يقصد دخول الحجرة فيه وإنما قصد توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت فيه الحجرة ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف 39
وبعد هذا العرض لا يبقى مجال للشك في سقوط قول المبتدعة الضالين في جواز بناء المساجد على القبور وخاصة إذا علمنا أنها بريد الشرك بالله تعالى، فإن مبدأ الشرك بالله تعالى من عبادة الصالحين وتعظيم آثارهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الشيطان يجر الناس من هذا إلى غيره، لكن هذا أقرب إلى الناس، لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه، فيعكفون على قبره، ويقصدون ذلك منه، فتارة يسألونه، وتارة يسألون الله به، وتارة يصلون ويدعون عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت، ولما كان هذا مبدأ الشرك سدّ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب كما سدّ باب الشرك بالكواكب 40
ولذلك قال –رحمه الله-: "إن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة الدين، بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، سواء أكان ذلك ببناء المسجد عليها، أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك، وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا نبي ولا غيره نبي" 41
إلى أن قال رحمه الله: "وكل من قال: "إن قصد الصلاة عند قبر أحد، أو عند مسجد بني على قبر، أو مشهد، أو غير ذلك: أمر مشروع، بحيث يستحب ذلك، ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه" فقد مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين. والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده فإن تاب وإلا قتل" 42
ب-نشأة بناء المساجد على القبور وأول من بنى المشاهد:
لم توجد هذه الظاهرة القبيحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في صدر الإسلام من القرون المفضلة، وإنما ظهرت هذه البدع بعد ما كثر الزنادقة وأهل البدع في المجتمع الإسلامي لصرف الناس عن دينهم وتبديل دين الإسلام، فلم توجد هذه البدع على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام لا في الحجاز، ولا اليمن، ولا الشام، ولا العراق، ولا مصر، ولا خراسان، ولا المغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد على قبر نبي، ولا صاحب، ولا أحد من أهل البيت، ولا صالح أصلاً، لأن الإسلام كان آنذاك ما يزال في قوته وعنفوانه، بل عامة هذه المشاهد محدثه بعد ذلك، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس، وتفرقت الأمة، وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة، فإنه إذ ذاك ظهرت "القرامطة العبيدية القداحية" بأرض المشرق والمغرب، وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام، ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر, وقريباً من ذلك ظهر بنو بويه، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوي بنو عبيد القداح بأرض مصر، وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف، وإلا قبل ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر علي رضي الله عنه هناك، وإنما دفن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة.
وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد والصلاة عندها، والدعاء عندها، وما يشبه ذلك. فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد، ويهينون المساجد، وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع.
ولهذا لما لم يكن بناء المساجد على القبور التي تسمى "المشاهد" وتعظيمها من دين المسلمين، بل من دين المشركين، لم يحفظ ذلك، فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذي أنزله كما قال: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 43
فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ، وأما أمر المشاهد فغير محفوظ، بل عامة القبور التي بنيت عليها المساجد: إما مشكوك فيها، وإما متيقن كذبها 44
هذا ما يسر الله لي جمعه وتأليفه أسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ) .
 

مقالات ذات صلة
فعلها علماء اليـمـن ... فهل يفعلها علماء مـصـر ؟!
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/35.htm
قبور ومشاهد مكذوبة ( 2 ) : مسجد ( الحسين ) بمصر ..!
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/13.htm
قبور ومشاهد مكذوبة ( 3 ) : مسجد ( السيدة زينب ) بمصر
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/26.htm


------------------
الهوامش :
( 1) مجموع الفتاوى 22/ 1945.
(2 ) مجموع الفتاوى 27/ 77.
(3 ) مجموع الفتاوى 27/488 – 489/.
(4 ) انظر: المبسوط 1/2،6/. وحاشية ابن عابدين 1/380/.
( 5) انظر: المدونة 1/189/. والمعيار المغرب 11/152/، ومواهب الجليل 2/2/242/.
( 6) انظر: الأم 1/246/. والمهذب 1/139/، والمجموع 45/27/.
( 7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22/194/،24/318/،27/77/، وكشاف القناع/163/، ومنار السبيل 1/307/.
( 8) المبسوط 1/206/.
( 9) عمدة القارئ 2/136/.
( 10) المدونة 1/189/.
( 11) تفسير القرطبي، 1/379/.
( 12) مواهب الجليل 2/242/.
( 13) المنتقى للباجي 1/307/.
(14 ) انظر: التاج والإكليل بهامش الخطاب 2/252/، والمنتقى للباجي 1/703/.
( 15) الأم 1/246/.
( 16) المجموع 5/270/.
( 17) كشاف القناع /163/.
( 18) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 4/144/، وفي المغازي باب مرض النبي لله ووفاته 5/140/، وفي اللباس باب الأكسية والخمائص 7/41/، ومسلم (531) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، والنسائي في المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد 2/40/، والدرامي (1410) في الصلاة باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأحمد 1/218/ و6/34/.
( 19) أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في قبر النبي  وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 2/106/، ومسلم (529) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأحمد 6/80/.
( 20) أخرجه البخاري في الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد 1/110/، ومسلم (528) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، والنسائي في المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد 2/41/.
( 21) أخرجه مسلم (530) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأبو داود (3227) في الجنائز باب في البناء على القبر، وأحمد 2/284/.
(22 ) أخرجه مسلم (530) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، والنسائي في الجنائز باب اتخاذ القبور مساجد 4/96/، وأحمد 2/366/.
( 23) أخرجه مسلم (532) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
(24 ) أخرجه أبو داود (3236) في الجنائز باب في زيارة النساء القبور، والترمذي (320) في الصلاة باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 4/94/، وقال الترمذي: حديث حسن.
( 25) أخرجه مالك في الموطأ في قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة 1/172/، وابن سعد في الطبقات 2/240-241/، وأخرجه أحمد عن طريق أبي هريرة 2/246/.
( 26) أخرجه البخاري في الصلاة باب كنس المساجد 1/118/، وفي الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 2/92/، ومسلم (956) في الجنائز باب الصلاة على القبر، وأبو داود (3203) في الجنائز باب الصلاة على القبر، وابن ماجة (1527) في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر، وأحمد 2/353/، 388/.
( 27) أخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 2/92/، ومسلم (954) في الجنائز باب الصلاة على القبر، والنسائي في الجنائز باب الصلاة على القبر 4/85/، والترمذي (1037) في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
( 28) أخرجه مسلم (955) في الجنائز باب الصلاة على القبر، وابن ماجة (1531) في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر.
( 29) أضواء البيان/ 158/.
( 30) رواه البخاري تعليقاً في الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 1/110/، ووصله عبدالرزاق من طريق معمر عن ثابت عن أنس في المصنف (1581) في المساجد باب الصلاة على القبور، ووصله البيهقي من طريق حميد عن أنس في السنن الكبرى في الصلاة باب النهي عن الصلاة على القبور 2/435/.
( 31) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/489/.
( 32) الكهف / 21/.
( 33) انظر: تفسير القرطبي 10/379/.
( 34) أضواء البيان 3/159/.
( 35) الحديث سبق تخريجه.
(36 ) فتح الباري 1/524/.
( 37) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/463/.
( 38) أضواء البيان 3/158/.
( 39) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/418 – 424/.
( 40) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/461/.
(41 ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/488/.
( 42) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/488/.
( 43) سورة الحجر / آية رقم 9/.
( 44) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/ 167 – 170، 466.



 
سليمان الخراشي
  • كتب ورسائل
  • رسائل وردود
  • مطويات دعوية
  • مـقــالات
  • اعترافات
  • حوارات
  • مختارات
  • ثقافة التلبيس
  • نسائيات
  • نظرات شرعية
  • الصفحة الرئيسية