اطبع هذه الصفحة


الدكتور طارق مع التحية

نايف العجمي


بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذه ورقة علمية مختصرة، أحاور فيها أخي الدكتور طارق السويدان حول رأيه المثير الذي أذاعه في عقوبة المرتد، فقد بدا واثقا في طرحه، متحمسا في نشر فكرته، حاشدا ما استطاع من مؤيدات وتأويلات وأشياء أخرى نصرة لرأيه، فأحببت أن أقف معه وقفة علمية جادة لمناقشة هذه القضية، وسأقتصر في نقاشي له على الجانب الفقهي والمنزع الأصولي؛ لنستبين معا الحق وسبيل المؤمنين، وهذا يعني أني لن أتطرق إلى دراسة بواعث الرأي وأسبابه، ولا إلى بعده الفكري وأغواره، فإن دراسة ذلك تتطلب وقتا أطول، لعله يتاح في فترة لاحقة.

وقد حرصت في بداية الحوار على معرفة رأي الدكتور في الموضوع بلا واسطة، ولذلك سمعت كلامه في قناة الرسالة وغيرها كلمة كلمة وحرفا حرفا، ودونتها في كراستي، ثم تأملت فيها طويلا، وبعد ذلك أعددت هذا الورقة.

أخي الكريم الدكتور طارق:


وقفت على كلامك حول حد الردة، وما تضمنه من استدلالات ومناقشات، وما انتهى إليه من نتائج وتقريرات، فوجدته خطيرا في منهجه ونتيجته.

أما المنهج فقد كتبت فيه كلمات قبل أيام أرجو أن تكون قد اطلعت عليها، وأما النتيجة فهي موضوع حواري معك في هذه الورقة.

قد تستوقفني وتقول: مهلا دكتور! لماذا لم تناصحني أو تتحاور معي فيما بيني وبينك؟ لماذا الحوار أمام العالمين؟ أليست السرية هي الأصل في المناصحة؟ أقول لك: صدقت؛ هذا هو الأصل، ولكن ما قمت به من نشر لرأيك في القناة واليوتيوب وتويتر والصحافة ودفاعك عنه بقوة جعلني أتجاوز السرية؛ لرد ما أراه مخالفا للسنة الصحيحة والإجماع، نصحا لك وبيانا للناس.

دعنا نتجاوز هذه القضية دكتور لندخل في صلب الموضوع، لكن ائذن لي قبل ذلك أن أذكرك برأيك؛ كي لا أقوّلك ما لم تقله، ما رأيك؟

طيب. أنت ترى يا دكتور بأن الدين الإسلامي كفل للناس حرية العقيدة، فلكل أحد أن يعتنق ما شاء من الديانات والمذاهب، وأن المسلم له الحرية في الخروج من الإسلام، فإن خرج فإنه لا يعاقب في الدنيا، إلا إذا قاتل المسلمين وظاهر أهل الكفر، فحينئذ يقتل، فهو أمر سياسي حسب وجهة نظرك وليس أمرا دينيا، أليس هذا ما تقوله؟

الآن سأبدأ النقاش معك، سأناقش أدلتك واعتراضاتك، وأحاورك في مؤيداتك وتأويلاتك، وقد تأملت في ذلك كله فوجدته منحصرا في أقسام ثلاثة:

الأول: استدلالك بالقرآن الكريم على نفي حد الردة.
الثاني: إبطالك لدلالة السنة على ثبوت الحد بالتأويل.
الثالث: نقضك الإجماع بدعوى وجود المخالف.

سأبدأ معك بالقسم الأول، فقد استدللت بالقرآن على نفي حد الردة على النحو التالي:


أولا: ذكرت آية البقرة، وهي قوله تعالى: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"، وقلت: بأن الله لم يذكر في هذه الآية عقوبة دنيوية للمرتد، وأنه يستحق القتل كما تزعمون، فهذا دليل على أنه لا يعاقب إلا العقاب الأخروي، وأنه لا حد في الردة.

أجيبك يا دكتور بأن استدلالك بهذه الآية غير صحيح؛ لأن الدلالة فيها من باب إشارة النص أي لازم النص، ولا يعمل بهذه الدلالة عند الأصوليين إلا مع عدم وجود النص، وهذا غير متحقق هنا، فقد ورد في السنة الصحيحة الصريحة بأن عقوبة المرتد القتل، وعليه فإنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية على نفي حد الردة.

ثانيا:
هذا الدليل قد يكون هو العمدة في تقرير رأيك، وهو استشهادك بعدد من الآيات القرآنية التي تدل على حرية العقيدة، منها قوله تعالى:"لا إكراه في الدين"، وقوله:"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، وقوله:"لست عليهم بمصيطر"، وقوله:"لكم دينكم ولي دين".

بهذه الآيات يا دكتور ألغيت فكرة عقوبة المرتد بالقتل؛ لاعتقادك بمعارضتها لحرية المعتقد المتأصلة بالنصوص القرآنية، وكأني بك تقول: كيف نعطي الشخص الحرية فيما يعتقد ثم نحاسبه على ذلك؟

لا تحفل يا دكتور بهذا الاستدلال، إذ لا دليل البتة في هذه الآيات على ما انتهيت إليه.

أما قوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، فلا دلالة فيها على ما ذهبت إليه، دعني أسألك يا دكتور بكل صراحة: هل قرأت تفسيرها من كتب التفسير؟ هل راجعت سبب نزولها؟ هل نظرت في كتب الفقهاء عند الاستدلال بها؟ أقول لك ذلك؛ لأني راجعت معظم كتب التفسير ولم أجد من أشار إلى ذكرته في معنى الآية، ولو كان قولا ضعيفا أو تأويلا بعيدا!

لا بأس، لننظر سويا فيما ذُكر في كتب التفسير لنستبين معناها، فقد راجعت التفاسير ووجدت أن المفسرين ذكروا وجوها عديدة في تفسير الآية:

فمنهم من قال بأن الآية منسوخة بآية السيف، وهو قول أكثر المفسرين.

ومنهم من قال: بأنها خاصة في أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، وهو قول الشعبي والضحاك وقتادة.

ومنهم من قال: بأنها نزلت فيمن أكره غير المسلم على الدخول في الإسلام، وهو قول ابن عباس.

ومنهم من قال: بأن الآية للإرشاد، وأن هذا الدين لكماله واتضاحه يدخل فيه كل من سمع هدايته، فلا يحتاج إلى إكراه؛ لأن الإكراه يكون على ما تنفر منه القلوب، وبعد أن "تبين الرشد من الغي" لم يبق لأحد عذر ولا حجة، فالآية بناء على هذا المعنى ليست منسوخة ولا تنافي آيات الجهاد، وهذا الوجه من التفسير اختاره ابن سعدي رحمه الله.

وبالنظر في هذه الأوجه نخلص إلى أن المفسرين اعتبروا أن الإكراه على البقاء في الدين ليس كالإكراه على الابتداء، فالآية تدل على أنه لا إكراه لأحد في الدخول في الإسلام، ولا دلالة فيها على منع الإكراه على البقاء فيه، بل جاءت السنة لتدل على أنه ليس لمن دخل في الدين أن يخرج منه، فإن خرج صار دمه حلالا.

لعلي أطلت عليك دكتور في بيان معنى الآية؛ لأني سمعتك كثيرا تستدل بها لصحة رأيك، وأرجو بعد هذا الإيضاح أن تعيد النظر في فهمك لها، متأكد أنك ستفعل.

قبل أن أنتقل إلى الآية الأخرى دعني أسألك هذا السؤال وأطلب منك أن تجيب عليه في خاصة نفسك: أتفق معك يا دكتور في أنه لا يجوز إكراه غير المسلم في الدخول في الإسلام، وهذا يعني أن غير المسلم لا يدخل في الإسلام إلا بقناعة تامة وإيمان جازم، وهذا الدخول هو عهد يقطعه الداخل لله تعالى، فإذا كان الأمر كذلك فكيف نسوي بين الإكراه في الدخول والإكراه على البقاء؟ أليس الوفاء بالعهد مطلوب ولازم؟ أليس عهد الله أحق بالوفاء؟ أليس من واجب جماعة المسلمين "ممثلا بالدولة" أن يرعوا عهد الله بالمحافظة على الدين وعقوبة المرتدين؟ تأمل في هذا دكتور!

وأما قوله تعالى: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" فأعجب منك دكتور كيف تستدل بها على حرية العقيدة ومنع عقوبة المرتد؟!

هذه الآية ليست بترخيص ولا تخيير بين الإيمان والكفر عند عامة المفسرين، وإنما هو وعيد وتهديد، والمعنى: إن كفرتم فإن لكم النار، وإن آمنتم فإن لكم الجنة. قال ابن عاشور: "الأمر هنا للتسوية المكنى بها عن الوعد والوعيد".

ماذا تقول دكتور بعد هذا الإيضاح؟ هل تصح هذه الآية دليلا على حرية الردة ونفي عقوبة القتل؟ أظنك ستقول: لا تصح، بصوت واثق.

وأما قوله تعالى: "لست عليهم بمصيطر" فلا دلالة فيها إطلاقا على حرية الردة، إذ إن معناها أنك يا محمد إذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم.

وقيل بأن الآية منسوخة بآية الجهاد، فيكون الاستثناء في قوله: "إلا من تولى وكفر" منقطعا، والتقدير لكن من تولى وكفر.

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الاستثناء متصل، والتقدير: أنك يا محمد مصيطر على من تولى وكفر، وبهذا المعنى استشهد علي بن أبي طالب، فقد ذكر القرطبي في تفسيره أن عليا أُتي برجل ارتد، فاستتابه ثلاثة أيام فلم يعاود الإسلام فضرب عنقه وقرأ: "إلا من تولى وكفر"!

قال ابن عاشور:"ومن الجهلة من يضع قوله(لست عليهم بمصيطر) في غير موضعه ويحيد به عن مهيعه، فيريد أن يتخذه حجة على حرية التدين...".

لا أقصد من هذا النقل الإساءة إليك دكتور، وإنما أردت أن ألفت نظرك إلى أن الاستدلال بها على ما ذهبت إليه مستهجن عند العلماء والمحققين.

أظنك أيضا سترجع عن الاستدلال بهذه الآية، إذ لا دلالة فيها إطلاقا على صحة رأيك، بل على العكس، واستشهادك علي بن أبي طالب بها عندما قتل المرتدين خير شاهد.

وأما قوله تعالى:"لكم دينكم ولي دين" فلا دلالة فيها أيضا على حرية العقيدة والردة؛ إذ فيها معنى التهديد، وهي كقوله:"قل كلٌّ يعمل على شاكلته"، وقوله:"لنا أعمالنا ولكم أعمالكم"، وقوله:"أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون"، والمعنى إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا، ولكم جزاء دينكم ولنا جزاء ديننا، في سياق التهديد وليس الإقرار.

في حين ذهب جمع من المفسرين إلى أن الآية منسوخة بآية السيف.

وبعد هذه المناقشة لأوجه استدلالك بهذه الآيات يا دكتور آمل أن تعيد النظر في النتائج التي استخلصتها منها، وأدعو الله أن يفتح على قلبك لتقف على ما فهمه الصحابة والتابعون من دلالاتها وهداياتها، فما ذكرته يا دكتور لم يقل به أحد إطلاقا.

أظن أننا قد ارتوينا من مناقشة استدلالك بالآيات، ما رأيك لو انتقلنا إلى وجهة نظرك في أحاديث قتل المرتد؟ موافق؟ حسنا...

القسم الثاني: وفيه مناقشة إبطالك لدلالة السنة في ثبوت حد الردة، وذلك بتأويل حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".


سمعت ما قلته من مناقشة وتأويل لهذا الحديث المتفق على صحته والصريح في دلالة على قتل المرتد عن دينه بمجرد الردة، ولي معك وقفة في كل معنى أوردته ووجها ذكرته، وذلك على النحو التالي:

• قلت يا دكتور: بأن هذا الحديث يصادم الآيات القرآنية التي تدعو إلى حرية العقيدة، فليس من المعقول أن يُعاقب من كُفلت له الحرية في اختيار ما شاء من دين وملة؟

لن أقف معك طويلا عند هذا الكلام، فقد سبق أن بينت لك معاني الآيات التي أوردتها، وأنه لا دلالة فيها إطلاقا لصحة ما ذكرته؛ لكن دعني أسلم لك بأن آية "لا إكراه في الدين" عامة، فتشمل نفي الإكراه في الدخول في الإسلام وفي البقاء فيه، فإن هذه الآية بهذا المعنى لا يعارضها الحديث، وإنما يُخصص عمومها، فيكون الدخول في الإسلام والانتقال من دين إلى دين لا إكراه فيه، أما البقاء في دين الإسلام ففيه الإكراه، بدلالة السنة الصحيحة. هل زال الإشكال يا دكتور؟ لا تقل بأن السنة لا تخصص القرآن، فإن الأئمة الأربعة يقولون بتخصيصها للقرآن، ولهذا أمثلة كثيرة ليس هذا مقام ذكرها.

• وقلت أيضا: بأن قتل المرتد حدّ، والحدود لا تثبت بخبر الآحاد، لأن خبر الآحاد يفيد الظن، وعليه فلا يثبت حد الردة لأن الحديث الوارد فيه ليس متواترا وإنما هو آحاد.

هذا الكلام يا دكتور غير صحيح من وجوه:

الأول: أن خبر الآحاد حجة في الأحكام والعقائد، يجب العمل به، عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والأصوليين وأهل الحديث، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع في ذلك كالخطيب البغدادي وابن بطال وابن عبدالبر.

ولا أريد هنا أن أناقش حجية خبر الآحاد، وهل يفيد العلم أو الظن؟ فهذا المسألة لا تستوعبها ورقة كهذه، لكن حسبي ما أشرت إليه من استقرار العمل بخبر الآحاد في القرون المفضلة متى ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما هو مقرر في مصطلح الحديث.

الثاني: لو سلمت لك بصحة ما ذهبت إليه، وهو عدم ثبوت الحدود بخبر الآحاد، فإنه يلزم من ذلك إبطال حد شرب الخمر وحد الرجم للزاني المحصن؛ لأنهما ثبتا بخبر آحاد، ولا أظنك تقولوا بهذا؛ لأنه لم يقل به مسلم!

الثالث: أن الحديث وإن لم يكن متواترا بالمعنى الاصطلاحي إلا أنه مستفيض استفاضة بلغت به حد التواتر المعنوي؛ وهو ما ورد بألفاظ مختلفة ومعناه واحد.

• وقلت أيضا دكتور عند مناقشتك لهذا الحديث، بأنه مطلق ورد تقييده بقوله عليه الصلاة والسلام:"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، ففي إباحة دم المسلم في هذا الحديث -حسب قولك- شرطان: ترك الدين ومفارقة الجماعة، فلا يقتل المرتد -من وجهة نظرك- بمجرد الردة، وإنما يقتل إذا ارتد وقاتل أهل الإسلام وظاهر أهل الكفر، والخلاصة أن التقييد هنا يقيد الإطلاق في قوله:"من بدل دينه فاقتلوه".

أجيب عن هذا التوجيه والإيراد بما يلي:

أولا: أن قوله:"المفارق للجماعة" في حديث ابن مسعود عطف بيان أو صفة كاشفة، والمعنى: أن التارك لدينه مفارق للجماعة، وهذا المعنى نص عليه جمع من الحفاظ كابن دقيق العيد وابن حجر، وعلى هذا فإنه لا قيد في الحديث بالمحارب لثبوت حد الردة.

ثانيا: أن روايات الحديث تؤكد المعنى الذي ذكرته آنفا، وهو أن العقوبة مستحقة بسبب الردة وليس المحاربة، ففي رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه:"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه..."، وفي رواية النسائي:"رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل"، فأنت تلاحظ معي هنا أن العقوبة مرتبة على مجرد الردة.

الثالث: أن الأحاديث الأخرى صريحة في أن العقوبة مستحقة بمجرد الردة، كحديث معاذ:"أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه"، وحديث ابن عباس:"من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه".

الرابع: أن الصحابة ومن بعدهم طبقوا الحد على كثير من المرتدين بمجرد الردة، حيث لم يكن منهم قتال، وهذا يقطع بعدم حمل المطلق على المقيد في أحاديث الباب، إذ لا وجود لهذا القيد أصلا كما بينته آنفا.

• وقلت أيضا متأولا، بأن هذا الحديث قرار سياسي وليس تشريعا دينيا، وأنه قد انتهى العمل به بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت بأن سبب وروده هو أن اليهود أرادوا أن يصدوا الناس عن الدين ويدخلوا الشك في قلوب المؤمنين، وذلك بالدخول فيه أول النهار والخروج منه آخره، كما في قوله تعالى:"وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون".

هذا التأويل الذي ذكرته يا دكتور أداة لهدم الشريعة ووسيلة إلى تقويضها، فكيف ترد النصوص الصريحة وتتعسف في تأويلها؛ لتوهم معنى غير موجود في الآية ولا حقيقة له؟!

راجعت كتب التفسير فقلت في نفسي قد يكون الدكتور قد وقف على قول يؤيد ما ذكره ولو ضعيفا أو هالكا فلم أظفر بشيء.

في هذه الآية يا دكتور حكى الله لنبيه مكر اليهود، وما اتبعوه من أساليب للصد عن سبيل الله، ورد الله عليهم في الآية التي تليها، فكيف تزعم بأن الحديث إنما كان ردا على هذه المكائد، فألغيت مدلوله وقد نطق به سيد الورى وعمل به الخلفاء والمسلمون من بعده؟!

أربأ بك يا دكتور أن تسلك هذا المنهج في تأويل النصوص الصريحة، وليّها لتوافق معنى في ذهنك يخالف منطوقها!

• وقلت أيضا: بأن القتل لو كان عقوبة لمجرد الردة لأقامه النبي صلى الله عليه وسلم على من ارتد في حياته، فقد كان يعرف المنافقين ومع هذا لم يقم الحد على أحد منهم.

أجيبك بأن ما ذكرته لا يصح دليلا يا دكتور لأمرين:

الأول: أن القول أقوى في الحجية والدلالة من الفعل؛ فقد ثبت باستفاضة قوله عليه الصلاة والسلام:"من بدل دينه فاقتلوه".

الثاني: أنه يحتمل أنه ترك قتلهم بقبول توبتهم الظاهرة أو أنها قضايا أعيان ونحو ذلك من الاحتمالات، والقاعدة: أن تطرق الاحتمال في الدليل يمنع صحة الاستدلال به.

القسم الثالث: في مناقشة نقضك إجماع المسلمين في قتل المرتد حدا بدعوى وجود المخالف، فقد ذكرت بأن عمر بن الخطاب لا يرى قتل المرتد، وكذلك إبراهيم النخعي وسفيان الثوري، وهما من سادات التابعين.


قبل أن أرد على ما ذكرت يا دكتور ائذن لي أن أثبت لك تحقق الإجماع، وبعد ذلك أرد على دعوى نقضه.

أجمعت الأمة إجماعا قوليا وعمليا من لدن الصحب الكرام إلى عصرنا هذا -طيلة أربعة عشر قرنا- على ثبوت حد الردة، ولم يخالف في ذلك أحد إطلاقا، وقد حكى الإجماع جمع غفير من الأئمة كابن عبدالبر وابن فرحون والبغوي وابن قدامة.

فمن عمل الصحابة وأقوالهم:


١- أن أبا بكر قتل امرأة ارتدت.
٢- وأن عمر كتب لابن مسعود وهو في العراق في قوم ارتدوا عن الإسلام: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم...".
٣- وأن عليا حرق الزنادقة الذين قالوا بألوهيته.
٤- وأن معاذا دخل على أبي موسى وعنده رجل أسلم ثم تهود، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله"، وفي رواية:"قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه".

فهذا التطبيق من الصحابة لحد الردة يدل بوضوح على أنه من السنة العملية.

ومن عمل المسلمين بعد الصحابة في إقامة حد الردة على الزنادقة والمرتدين:

قتل الحارث الكاذب وغيلان القدري والحلاج وابن أبي الفراقيد وابن أبي عون وابن أبي عجب وغيرهم كثير.

والمقصود أن هذا الإجماع اعتمد على السنة القولية وعلى عمل الصحابة وأقوالهم وعلى عمل الأمة من بعدهم وأقوالها.

أما القول بأنه روي عن عمر أنه قال بسجن المرتد، فالجواب عنه من وجوه:

الأول: أن ما روي عنه محمول على سجنهم للاستتابة وليس باعتباره عقوبة، قال ابن عبدالبر مفسرا كلام عمر:"يعني استودعهم السجن حتى يتوبوا، فإن لم يتوبوا قتلوا".

الثاني: أن ابن أبي شيبة وعبدالرزاق رويا في مصنفيهما أن عمر قال في المرتد: يستتاب ثم يقتل.

الثالث: ثبت أن عمر كتب لابن مسعود وهو في العراق أن استتب من ارتد، فإن تاب وإلا فاقتله.

وأما ما روي عن النخعي، فالجواب عنه من وجوه:

الأول: أن ما روي عنه جاء بسند ضعيف؛ حكاه الحافظ.

الثاني: وعلى فرض صحته فإنه محمول على من تكررت ردته فإنه يستتاب أبدا، وليس مراده نفي حد الردة.

الثالث: روى سعيد بن منصور عن النخعي بسند صحيح أنه يقول بقتل المرتد.

الرابع: وثبت عنه أيضا القول بقتل المرتدة، فيكون ثبوت قتل المرتد من باب أولى.

وأما ما نقل عن سفيان الثوري فيجاب عنه بما قيل في النخعي، ويضاف إليه بأن عبدالرزاق روى في مصنفه عن الثوري أنه قال في المرتد: يقتل.

وبهذا نعلم أن الإجماع محفوظ، وأنه لا سبيل للطعن فيه.

فإذا تقرر ذلك فإني أحذرك يا دكتور من مخالفة الإجماع، فإن الإجماع متى ثبت فهو حجة شرعية ، ملزمة لجميع المسلمين ، ولا يجوز لأحد الخروج عنه بدعوى الاجتهاد أو بغير ذلك من الدعاوى، وأذكرك بقوله تعالى:"ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا".

وبعد، فإني كتبت هذه الورقة يا دكتور لأقف معك على حقيقة المسألة وحكمها وأدلتها، بلغة علمية هادئة، بعيدا عن التشنج والأحكام المسبقة والشخصنة، ولا أريد منك أن ترد علي، لا أريد إلا أمرا واحدا فقط، وهو أن تتأمل فيما كتبته لك بتجرد، لأنك إن فعلت ذلك -وهو الظن بك- فلا أشك في أنك سترجع عن رأيك وتعدل عن قولك.

قل آمين يا دكتور، أسأل الله أن يأخذ بناصية للبر والتقوى، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه.

هذه دعوتي لك في ظهر الغيب، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.


أخوك/ نايف العجمي
 


العجمي يرد على السويدان:

الآراء الشاذة التي يذيعها نتيجة خلل في منهجه الاستدلالي

وهنا تغريدات د. نايف العجمي كما جاءت في حسابه الشخصي في "تويتر":


أقول وبالله التوفيق :

1 / الآراء الشاذة التي أذاعها الدكتور طارق السويدان ودعا إليها في الآونة الأخيرة هي في الواقع نتيجة طبيعية لخلل في منهج الاستدلال لديه .

2 / ومناقشة المنهج أولى في نظري من مناقشة الآراء ؛ وبيان خطورة المنهج أكد من إبطال النتائج لأن المنهج إذا اختل تولّد عنه الشذوذ الفقهي .

3 / ولذا سأقتصر في ردي هنا على منهج الاستدلال لدى الدكتور ، ليقف المتابع لأطروحاته الأخيرة على مكمن الإشكال ومحل المؤاخذة وموضع الخلل .

4 / أبدأ بأبرز خلل منهجي لدى الدكتور ، وهو أنه قدّس الحرية وعظمها ، ثم نظر بعد ذلك في الأحكام ، فما كبت الحرية أو قيدها أوّله، وما وافقها أقره .

5 / وهذا ما صرح به كثيرا ، بل وذهب إلى أبعد من هذا وهو أن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة ، وأنا هنا لست بصدد مناقشة رأيه في الحرية ، وإنما أردت .

6 / أن أقرر بأن الدكتور جعل الحرية أصلاً مؤثراً في آرائه الفقهية ، وبدا هذا واضحاً في رأيه بحد الردة وعقوبة شاتم الرسول ! هذا أخطر ما في .

7 / منهج الدكتور، بل إن هذا المنهج هو أساس انحراف الفِرق الإسلامية ، فالعمل بقاعدة : اعتقد ثم استدل أوقع تلك الفرق في البدع والضلالات .

8 / والمقصود أن فكرة الحرية بمفهومها لدى الدكتور وهي : " قول وفعل ما تشاء بلا ضرر وبأدب " حسب تعبيره هي التي أوقعته في هذا الشذوذ الفقهي .

9 / والحق أن التجرد واجب عند استخراج الأحكام من أدلتها ، فلا يجوز تطويع النصوص للرؤى والأفكار التي يعتقدها الشخص وليّ أعناقها لتوافق قناعاته .

10 / أمر آخر أفضى إلى الشذوذ لدى الدكتور ، وهو غياب قواعد الاستدلال في أطروحاته ، والعجيب أن الدكتور كثيرا ما يردد أنه لا يفتي ، ثم نراه يقرر .

11 / الأحكام باستدلالات تتسم بالخلط وعدم التحرير ، وهذا غير مقبول ؛ فالاستدلال يخضع لقواعد أصولية محررة يستعين بها الفقيه عند استخراج الأحكام .

12 / وهو ما غاب تماما في تقريرات الدكتور ، فمن ذلك : أنه استدل لحرية العقيدة بآيات قرآنية ، وزعم أنها نصوص محكمة في الدلالة على ما ذهب إليه .

13 / وبأدنى نظر يُدرك المستدل أنها تدل على خلاف ما توصل إليه؛ فكيف يزعم أن دلالتها نصية بل هذه مغالطة منهجية لا ينقضي منها العجب ! والحكمة ؟

14 / كذلك فإن الدكتور يستدل بالآيات القرآنية من غير ملاحظة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر ، وهذا من أبطل الباطل ، ولوازمه كثيرة .

15 / وأخطر من هذا ضربه النصوص الشرعية بعضها ببعض ، وإيهام المتلقي بوجود التعارض بل والتناقض بينها ، ويترتب على ذلك إلغاء بعضها ، والواقع خلافه !

16 / ومن ذلك زعمه : بأن حديث " من بدل دينه فاقتلوه " يناقض الآيات التي تدعو إلى حرية العقيدة ، وقال : كيف نعارض نصوصاً محكمة بخبر آحاد محتمل ؟!

17 / من المآخذ على منهج الاستدلال لدى الدكتور أنه يجتزئ الأدلة ، فيخلص إلى النتيجة ، اعتماداً على بعض الأدلة دون ملاحظة الأدلة الأخرى التي .

18 / تخالف ما انتهى له ، وهذا منهج خطير ، فلا يجوز إلغاء النصوص الشرعية لتوهم معنى في ذهن المستدل ، بل الواجب النظر في جميع الأدلة ، واستخلاص .

19 / الحكم بالترجيح بينها ودفع توهم التعارض ، وهذا المنهج هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم من الفِرق والطوائف في الاستدلال وطرق إثبات الأحكام .

20 / ومن المآخذ المنهجية أيضاً : استدلاله بالنصوص الشرعية بناء على فهم خاص لديه لم يقل به أحد من المفسرين أو شرّاح الحديث ومن ذلك استدلاله .

21 / بقوله تعالى " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " على حرية العقيدة ، وأن الآية تدل على هذا المعنى ! والواقع أن عامة كتب التفسير تخالف كلامه .

22 / ومن المآخذ المنهجية أيضاً : أنه لا يتهيب من مخالفة الإجماع . فقد خالف الإجماع في عدد من آرائه ، ثم يحتمي بعد ذلك ببعض المعاصرين الذين سبقوه .

23 / إلى هذه المخالفة . وهذا لا يعفيه من المؤاخذة ، فالإجماع من الأدلة المتفق عليها ولا يجوز مخالفته بحال ، فمن خالفه وقع فيما يُعرف بالشذوذ .

24 / هذه أبرز ملامح المآخذ المنهجية على طريقة الدكتور طارق السويدان في تقرير الأحكام . أما رأيه في حد الردة فلي معه وقفة طويلة بإذن الله .

25 / وبعد ، فإني كتبت هذا الرد نصحاً للدكتور ودعوة له لمراجعة منهجه فضلاً عن آرائه ، وتحذيراً له وللمسلمين من خطورة هذا المنهج وتلك الآراء .

26 / وأعوذ بالله أن يكون قصدي من ذلك إسقاطه أو إغراء الناس في القدح فيه ، فهذا ليس من أخلاق حملة القرآن ، بل قصدي تحذيره من خطورة مسلكه .

27 / وإني لأرجو الله أن يشرح صدره ويهدي قلبه وينير بصيرته ويقيل عثرته ، وأسأله سبحانه أن يرده إلى الحق رداً جميلاً .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وجاء بعد هذه التغريدات ال 27 ، ستة تغريدات أخريات تشير إلى سماع الدكتور العجمي لمحاضرة جديدة للدكتور السويدان :

1 / للتو انتهيت من سماع محاضرة مطولة للدكتور طارق السويدان حول الحرية ، وهالني والله ما سمعت !

2 / أما المفاهيم التي قررها فإنها مصادمة للثوابت ، واعتمد على حجج لا تقوم على ساق صحيحة ولا عرجاء ، سأعلق عليها قريباً بإذن الله .

3 / لكنني صُدمت من تهكمه بالفقه والفقهاء ، هل تصدق أنه يقول بالحرف : إن الفقه الإسلامي لم يُبن على الأخلاق والمقاصد ؟ أعوذ بالله من هذه الفرية !

4 / تبين لي أن الدكتور لا يعتد بكلام الفقهاء ، بل صرّح بأن الفقهاء كتبوا الفقه تحت تأثير وضعهم السياسي واتجاهاتهم الفكرية والمذهبية !

5 / لكنه امتدح فقهاء الأندلس بعد أن وصفهم بالمنفتحين وأن آراءهم كانت سهلة ولينة ، وعلل ذلك باحتكاكهم الحضاري .

6 / هذه النظرة الدونية للفقهاء يا دكتور جناية لا تغتفر ، أدعوك إلى أن تبرأ إلى الله منها ، فهي أخطر ما سمعته منك ، وإني والله أخشى عليك منها .

وختاماً نضع لكم أعزاؤنا القراء رد مُطوّل للدكتور نايف العجمي على الدكتور طارق السويدان حول حكم الردة والرد عليه ....... عبر هذا الرابط :




 

مقالات الفوائد