اطبع هذه الصفحة


ماذا تفعل عند خروجك للبحر..؟

عيسى بن حسن الذياب


بسم الله الرحمن الرحيم

ماذا تفعل عند خروجك للبحر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الصيف وفي غيره (للبحر) للتنزه أو للصيد, وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب (للبحر), يجهلها البعض من الناس ويغفل عنها البعض الآخر, وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج (للبحر), وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، وأسأل الله التوفيق والسداد.

مقدمة:

إذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات، على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء، وحتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها، وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا، هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها، وهي الصدفة تكنها وتحفظها، ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي، وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائش.أهـ أنظر مفتاح دار السعادة [1/204 ].
وقد قسمت البحث إلى قسمين.
أولاً: الأحكام الفقهية لمن كان في (وسط) البحر.
وثانياً: الأحكام الفقهية لمن كان في (خارج) البحر.

فائدة:
لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم البحر ولا أبو بكر  رضي الله عنه  ولا عمر  رضي الله عنه . أنظر مجموع الفتاوى [21/316 ].

الأحكام لمن كان في (وسط) البحر

الدعاء عند ركوب المركب "القارب- الطراد- اليخت- السفينة":

قول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر والله أكبر والله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن علي، قال الشيخ الألباني (صحيح)، أنظر مشكاة المصابيح [2/44 ] والكلم الطيب [1/144] ومختصر الشمائل [1/123].

الدعاء عند وصول جزيرة:

قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/81 ] صحيح الترغيب والترهيب [3 / 119 ].

الأذان للصلاة في البحر:

• عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه  قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له). أنظر صحيح الترغيب والترهيب [1/56].
• وعن ابن عمر  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
- حكم الأذان.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد، فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.

تحري القبلة للصلاة في البحر:

- يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر). رواه البخاري ( 1 / 145)(4 / 172) ومسلم ( 2 / 11 ). انظر حديث رقم: [738] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/74 ].
- فإن صلى (بغير اجتهاد) وأخطأ فعليه القضاء[يعيد صلاته].
- فإن صلى (بغير اجتهاد) وأصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح).
- وإن (اجتهد في تحري القبلة) فصلى فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به.
- لذلك ينبغي لمن يخرج للبحر أن يحتاط لصلاته ويأخذ معه "البوصلة" لمعرفة اتجاه القبلة.
- فيجب استقبال القبلة في "صلاة الفرض" من أول الصلاة حتى أخرها، ويستدير إلى القبلة حيث استدارت به السفينة، كما في حديث ابن عمر  قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض). رواه البخاري ومسلم، مشكاة المصابيح [1/299 ].
- فقوله في الحديث السابق: (إلا الفرائض) يدل على أن صلاة الفريضة يشترط لها استقبال القبلة، فلايجوز ولا يصح الصلاة بدون استقبال القبلة.
- أما في "صلاة النفل" فلا يجب عليه استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها، فيجوز أن يصلي النافلة بدون استقبال القبلة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر  قال ( كان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به شرقا وغربا ) رواه البخاري ومسلم.
- وفي رواية لمسلم (وفي ذلك نزل قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله). انظر حديث رقم: [4965] في صحيح انظر الجامع الصغير وزيادته [1/910] وصفة الصلاة للألباني [1/75] ومشكاة المصابيح [1/299 ].
- فيجب ويشترط في صلاة الفريضة استقبال القبلة، أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي بدون استقبال القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [23/128-235 ][24/37 ] والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام [1/340 ] .

وجوب القيام في للصلاة:

يجب القيام في "الصلاة المفروضة"، لعموم قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين)، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)، رواه البخاري عن عمران بن حصين. انظر حديث رقم : 3778 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723].
- فيجب عليه أن يقوم في الصلاة ولو كان معتمداً على عصا أوممسك بعمود أوبحبل، ولو كان على هيئة المنحني قليلاً، ولو كان على هيئة الراكع، فيجب عليه القيام لعموم الأدلة السابقة، وهي قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).
- إلا إذا خشي السقوط أو الضرر أو لايستطيع القيام لمرض أوغيره فيصلي جالساً، لعموم قول الله تعالى }ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة{، وقوله}فاتقوا الله ما استطعتم{، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين  رضي الله عنه  (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).رواه البخاري عن عمران بن حصين، انظر حديث رقم: [3778] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ]، وإرواء الغليل [2/8 ]... ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً إلا أن تخاف الغرق).رواه الحاكم عن ابن عمر. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [3777] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ].
- وقوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تخاف الغرق) أي إلا إن خفت من دوران الرأس والإضطراب وتحرك السفينة والسقوط في البحر لو وقفت، فإنه يجوز لك القعود للضرورة. أنظر فيض القدير [4/198 ] بتصرف.
أما في "صلاة النافلة" فيجوز للمصلي أن يصلي جالساً ولو كان يستطيع القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ومن صلى قائماً فله نصف أجر القاعد) رواه البخاري انظر إرواء الغليل [2/206 ] وهذا في صلاة النافلة، ولفعله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع) رواه مسلم، انظر مختصر الشمائل [1/151 ].
لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يصلي قائماً لكي ينال الأجر كاملاً، كما قال صلى الله عليه وسلم (صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم)، رواه البخاري ومسلم، عن عمران بن حصين، انظر حديث رقم: [6363] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1131] وإرواء الغليل [2/8 -206 ].

حكم جعل الإمام في الوسط والمأمومين عن يمينه وشماله في نفس الصف:

- الأصل أن الإمام يقف أمام المصلين والمأمومين خلفه.
- فإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [اثنين] يقف أحدهما عن يمين الإمام والأخر عن شماله للحاجة ويكون الإمام وسطهما، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.
- وإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [أكثر من ثلاثة] يقفوا جميعاً عن يمين الإمام ويساره للحاجة ويكون الإمام وسطهم، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.

هل يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف:
- الأصل والواجب أن يقف المصلي مع الصف ولايجوز له أن يصلي منفرد خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فلا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده)، رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه، عن علي بن شيبان. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [949] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/96 ] وإرواء الغليل [2/329 ].
- لكن يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف، إذا وجد الصفوف "تامة ومكتملة" ولم يجد مكاناً في الصف، لكونه معذور في مثل هذه الحالة، لأنه لم يتمكن من دخول الصف مع المصلين، لعموم قول الله تعالى:}لايكلف الله نفساً إلا وسعها{ والواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها، وصلاته خلف الصف صحيحة إن شاء الله تعالى.

ستر العورة في الصلاة:

يجب على المصلي أن يستر عورته أثناء الصلاة، لعموم قول الله تعالى:}يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- ولابد للثوب أن لا يكون شفافاً يصف البشرة، بل لابد أن يكون صفيقاً لايصف البشرة، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماماً لون الجلد فيكون واضحاً، فإن هذا ليس بساتر، وأما اذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر.
- ومن صلى وهو لابس سراويل قصيرة منتصف الفخذ، وفوقها ثياب تصف البشرة (الفخذين)، حكم صلاة هذا حكم من صلى بغير ثوب، فوجودها كعدمها.

الصلاة بالإزار:

يصح الصلاة والشخص لابس الإزار، ولكن بثلاثة شروط:
1- أن يكون طاهراً.
2- أن يكون ساتراً للعورة.
3- أن لايكون شفافاً يصف البشرة (الفخذين).

الصلاة (بالشورت) السروال القصير:

لاتصح الصلاة والشخص لابس (الشورت) السروال القصير، لعموم قول الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا، كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف.
- وإذا صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على سترهما، فهذا لا يجوز ويجب عليه أن يعيد صلاته. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف.
- وهذا الحكم عام في صلاة الفرض والنفل.

هل الفخذ عورة..؟
- ينبغي للشاب أن يستر فخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه ابو داود عن علي. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [7440] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1340 ].
ولقوله صلى الله عليه وسلم (غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) رواه الامام احمد والحاكم عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [4158] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/761 ].
- وهو من كمال الحياء والمروءة.

ستر العاتقين في الصلاة:
- على من يصلي أن يستر عاتقيه بأي شي، سواء كان بلبسه للفانيلة الساترة للعاتق بكامله، أو بالفانيلة الساترة لجزء من العاتق (العلاقية)، أو رداء، أو أي أمر يستر به عاتقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر حديث رقم: [7726] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1369].
- وفي لفظ (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أنظر صحيح أبي داود [1/124 ].
- وهي من الزينة التي أُمر المصلي بتخاذها كما قال الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- ومعنى قوله تعالى: (عند كل مسجد) أي عند كل صلاة. أنظر تفسير الجلالين [1/196 ]، وتفسير البغوي [1/225 ]، وتفسير أبي السعود [3/224]، وتفسير البيضاوي [1/17].
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (على منكبيه منه شيء) (على عاتقه منه شيء) كلمة (شيء) تعم كل شيء على العاتقين ولو كان يسيراً، ولو كانت فانيلة بخيط (علاقية).
- فإن سَتَرَ عاتقيه جميعاً يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل وخروجاً من الخلاف، وإن ستر عاتق واحد والآخر مكشوفاً فلا شي عليه.
- ومن صلى وهو مكشوف العاتقين ولم يغطيهما، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن ستر العاتقين سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر  (إذا صليت في ثوب واحد إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، و إذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك) وفي رواية (وإذا كان ضيقاً فاتزر به). رواه البخاري ومسلم عن جابر. انظر حديث رقم: [7904] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1387].
- وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!

السجود للابس النظارة:

- يصح للمصلي أن يسجد وهو لابس النظاراة، لكن بشرط وهو أن يُمّكن جبهته وأنفه من الأرض، أما اذا كان مُجرد ملامسه لجبهته وأنفه للأرض فلا يصح وصلاته غير صحيحة، بل لابد من تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد (وفي رواية: أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الألباني.
- ومعنى (آراب) الإرب هو العضو. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/77 ][2/296 ].

السجود للابس الكاب (الكبوس- القبعة):

- لايصح أن يسجد المصلي وهو لابس الكاب (الكبوس)، لأنه يمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض، والمصلي مأمور أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد ( وفي رواية: أمرنا أن نسجد ) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ : الكفين ) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الالباني.
- ولآبس الكاب "الكبوس- القبعة"، لايمكنه من تمكين جبهته على الأرض.

إقامة جماعتين في القارب:

- الأصل إقامة جماعة واحدة فقط.
- ويصح ويجوز أن تقام في القارب أكثر من جماعة للحاجة، كضيق المكان، فتصلي الجماعة الأولى، وإذا انتهت الجماعة الأولى تأتي الجماعة الثانية وتصلي، ومثله لو كان العدد أكبر والمكان ضيق يصح جماعة ثالثة ورابعة.

تأدية الصلاة في وقتها:

- على من يذهب للبحر، وبخاصة الذين ينزلون في قاع البحر للصيد، أن يحتاطوا لصلاتهم فلا ينزلون للصيد في وقت الصلاة حتى لايترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، كما قال الله تعالى }إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا{، وكما جاء عن ابن مسعود  رضي الله عنه  قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها). رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [5/19 ] صحيح الترغيب والترهيب [1/95 ].
- فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمريد الجمع. انظر فتح الباري - ابن حجر [2/57 ] وعمدة القاري [5 /91 ] وشرح النووي على مسلم [5/130 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/432 - 463 ] وبدائع الفوائد لأبن القيم [3/792 ].

إقامة صلاة الجمعة في القارب:

- من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، ومن كان في البحر فهو غير مستوطن، فتسقط عنهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهراً.

القصر والجمع لمن ذهب للبحر:

- إذا كان المكان الذي يسذهبون إليه مما يعد في عرف الناس سفراً، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي، "فقال البعض نحن مسافرون، وقال البعض لسنا بمسافرين"، ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً)، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر (قصر الصلاة الرباعية) إلى ركعتين، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين.
- الراجح، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته وفي عرف الناس أنه مسافر، فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام، لفعله صلى الله عليه وسلم حينما أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة، وما ورد عن الصحابة والتابعين ما يدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقيد المسافر بأيام محددة، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له أن يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
- من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما:
أ/ بصلاة نافلة.
ب/ بأذكار.
ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة .
(لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- الأذان والإقامة للمسافر.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
- إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.. وكذالك المقيمين إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة في حال جمعهم للصلاتين.
- الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .. لا يخلوا من أمرين:
أ/ إذا كان الإمام (يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام (لا يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء ، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر..
والأحوط: أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى.
- المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة، ولو أقامها وأنشأ وصلى الجمعة في السفر فصلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه البخاري ومسلم.
- السفر يوم الجمعة.. إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فيحرم السفر لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...) .. أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.

إذا أصاب الإنسان دم على ملابسه أو جسده:

• الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- طاهر كثيره وقليله[كدم الإنسان – والدم الذي يبقى في المذكاة "كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد" - ودم السمكة – ودم الجراد]لا يجب غسله ولو كان كثير.
2- نجس لا يعفى عن شيىء منه[كالدم الخارج من السبيلين - ودم الحيض – والدم المسفوح "هو الدم الخارج من الذبيحة أول ما تذبح" - ودم الكلب]يجب غسله.
3- نجس ويعفى عن يسيره[كدم البعوضة والذباب]لا يجب غسله.
- الحكم لو صلى الإنسان ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة.؟
(الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة هو لا يخلو من خمس حالات:
- لو صلى في الملابس النجسة (جاهلاً بالنجاسة)لم يعلم بها إلا بعد الإنتهاء من الصلاة، أو(جاهلاً بالحكم) فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة.
- كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤآخذنا إن نسينآ أو أخطأنا{.
- كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوّف وأخّر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤأخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا{.
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأّن تكون النجاسة في طاقيتة أو في عِمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي سعيد  رضي الله عنه  قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره .... ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أوأذى فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57 ] وشكاة المصابيح [1/168] وتمام المنة [1/55].
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.

صلاة الشخص وعلى ملابسه شي من دم السمك:

- دم السمك طاهر، لا يجب غسله ولو كان كثير، ومن صلى وفي ملابسه أثر الدم فصلاته صحيحة ولو كان يعلم بالدم قبل الصلاة، لأن دم السمك طاهر، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن والأجمل، أن يغسل أثر الدم قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يدبه.
- ولو أن الشخص أحتاط لصلاته وجعل لها ملابس خاصة، إن حضر وقت الصلاة لبسها وإن انتهت الصلاة خلعها، يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل، من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!

هل خروج الدم من الإنسان ناقض للوضوء.؟

- خروج الدم من البدن سواء كان "قليلاً أو كثيراً" لا ينتقض الوضوء، وليس بنجس، إلا ما خرج من السبيلين من محل البول أو الغائط فإنه نجس وينقض الوضوء ولو كان يسير، فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثر ما يصيب الإنسان من جروح أو رعاف أو حجامة وغير ذلك، ولو كان نجساً أو ناقض للوضوء لنيبه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك.
- والأدلة على أن خروج الدم من البدن سواء كان قليلاً أو كثيراً لا ينتقض الوضوء، وليس بنجس كثيرة منها:
1- قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر، أن النبي صلى صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال من يحرسنا الليلة فقام عباد بن بشر  رضي الله عنه  وعمار بن ياسر  رضي الله عنه  فباتا بفم الشعب فاقتسما الليل للحراسه فنام عمار بن ياسر  رضي الله عنه  وقام عباد بن بشر  رضي الله عنه  يصلي فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ عمار بن ياسر  رضي الله عنه  فلما رأى ما به من الدماء قال له لم لا انبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة الكهف فأحببت أن لا اقطعها. رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني (حسن) أنظر صحيح أبي داود [1/40 ].
2- وقال الحسن البصري [ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم]. رواه البخاري معلقاً، أنظر أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/282].
3- ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه.
4- وقد صح أن عمر "صلى وجرحه يثعب دماً". رواه الإمام مالك والدارقطني والبخاري معلقاً، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر إرواء الغليل [1/225].
5- وقال طاوس بن كيسان التابعي المشهور وأثره هذا وصله بن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه "أنه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه". أنظر الاستذكار [1/231 ] وفتح الباري - ابن حجر [1/ 281 ] وعمدة القاري [3/51 ].
6- وقال محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز "ليس في الدم وضوء". رواه البخاري معلقاً، أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/253 ] وعمدة القاري [3 / 51 ].
7- ومن القياس أن أجزاء الأدمي وأعضائه طاهره، فالدم الذي ينفصل منه طاهر.. وغير ذلك من الأدلة. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/ 282 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/223 ].

الوضوء والغسل من ماء البحر:

- ماء البحر طاهر مطهر لغيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].
- فيصح للشخص أن يتوضا ويغتسل منه، والبحر طاهر بالإجماع. أنظر الفتاوى الكبرى [1/242 ].

هل يصح في غَسل الرِجل في الوضوء، غمسها في البحر فقط من غير دلكها.؟

يصح أن الشخص في الوضوء يغمس رجله في الماء من غير أن يدلكها، فلا يوجد دليل يدل على وجوب الدلك، لكن بشرط أن ينوي أنه أدخل رجله في الماء لغسل الرجل.

التبول وقضاء الحاجة في البحر:

- يصح التبول والتغوط في البحر بلا خلاف بين العلماء، فماء البحر لا ينجسه شيء بالنص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. أنظر مجموع الفتاوى [20/338 ] [21/499 ].
- أما النص هو حديث أبي هريرة  رضي الله عنه  قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].

الوضوء من البحر وهو يلقى فيه النجاسات والفضلات:

- البحر لا ينجسه شيء بالنص وبالإجماع، فيصح أن يتوضأ منه وهو يعلم بأنه تلقى فيه النجاسات والفضلات. أنظر الفتاوى الكبرى [1/242 ]
- أما النص هو حديث أبي هريرة  رضي الله عنه  قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].

أحكام الغسل من الجنابة:

• يجب على من يخرجون (للبحر) ويبيتون فيها الليلة والليلتان أن يحتاطوا ويستعدوا لو احتاج الشخص للغُسل من الجنابة وذلك بأمور:
- أن يعدوا مكاناً مناسباً مستوراً ومُحاطاً لمن أراد الغسل من الجنابة.
- يجب عليه أن يغتسل بالماء ويعمم سائر جسده بالماء.
- إذا كان الماء بارداً جاز له أن يسخن الماء.
• وإذا إراذ الشخص أن يغتسل في البحر من أثر الجنابة، فيجوز له أن ينغمس في البحر، ولكن بشرط أن ينوي بنغماسه أنه سيغتسل من أثر الجنابة.

عدم غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ من النوم:

لايجوز غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ الشخص من النوم.
- لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه البخاري ( 1 / 54 ) ومسلم ( 1 / 160 - 161 ) عن أبي هريرة  رضي الله عنه ، انظر إرواء الغليل [1/187 ] مشكاة المصابيح [1/84 ].
إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها هل ينجس الماء أم لا.؟ ، وهل يتغير الماء.؟ ، وهل يجوز الوضوء منه.؟
الجواب: الراجح أن الماء يبقى طهور لا ينجس ولا يتغير ويجوز الوضوء منه، ويأثم من غمس يده في الإناء وهو ذاكراً عالماً بالحكم.

هل النوم ناقض للوضوء.؟

- النوم ناقض للوضوء، إذا كان النوم كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث.
- أما إذا كان النوم يسيراً بحيث يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء.
- ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد.
- المهم حالة حضور القلب، فإذا كان حال نومه لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينقض، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، "وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث". انظر فتح الباري لابن حجر [1 / 314-239] ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام [21/228 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/299 ].

البول قائماً:

• جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً) رواه البخاري ومسلم عن حذيفة  رضي الله عنه  . انظر إرواء الغليل [1/95 ] مشكاة المصابيح [1/78].
• معنى سباطة: وهي ملقى القمامة والتراب والأوساخ وما يكنس من المنازل.
• يجوز البول قائماً بشرطين:
1- أن يأمن من تلويث لملابسه.
2- أن يأمن من نظر الغير إلى عورته.
• والأفضل البول قاعداً لأن هذا هو أكثر هديه صلى الله عليه وسلم.

لو أصابه شيء (يسير جداً) من رشاش البول على ملابسه:

إذا أصابه شيء يسير جداً من رشاش البول، فإنه يعفى عن يسيره، والأفضل والأكمل والأحسن والأحوط، أن يغسله قبل أن يصلي إتمام للزينة التي أمر المصلي بها في قوله تعالى:}يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، وخروجاً من خلاف أهل العلم، لكن لو صلى وعليه هذا الرشاش البول اليسير جداً فصلاته صحيحه. انظر مجموع الفتاوى [21/482 -534 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/104- 105] وإغاثة اللهفان لبن القيم [1/151 ].

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

• عن سلمان  رضي الله عنه  قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ....) رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [1/82 ] ومشكاة المصابيح [1/72 ].
• وعن أبي أيوب الأنصاري  رضي الله عنه  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (....لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا) رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [1/99 ] مشكاة المصابيح [1/72 ] .
- والحكمة من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هي:
إجلال واحترام وتعظيم للكعبة، وهي من تعظيم شعائر الله، والله عز وجل يقول:}ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{ }ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه{.

طريقة التكش عند قضاء الحاجة (في البحر):

- عن ابن عمر  رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) رواه أبوداود، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر صحيح أبي داود .
- محافظة على التستر واحترازاً عن كشف العورة وهذا من الأدب. انظر تحفة الأحوذي [1/ 61 ] وفيض القدير [5/92 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/401 ].

ذكر الخلاء:

- يُقال ذكر الخلاء وهو (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) رواه البخاري ومسلم عن أنس  رضي الله عنه ، انظر إرواء الغليل [1/90 ] والسلسلة الصحيحة [3 /58 ].
- في البحر يقول هذا الذكر عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة.
- وإذا انتهى وفرغ من حاجته يقول "غفرانك" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عائشة، قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: [4707] في الجامع الصغير وزيادته [1/884 ].
- بعد الإنتهاء من قضائه للحاجة، إذا خطا من المكان الذي كان يقضي حاجته فيه، لأنه فارق المحل.

الحكمة من كون الماء مالحاً:

الحكمة من تمليح البحر، له سبباً وحكمة فسببه سبوخة أرضه وملوحتها، فهي توجب ملوحة مائه، وحكمتها أنها تمنع نتن الماء بما يموت فيه من الحيتان العظيمة، وهو يموت فيه كثيرا ولا يُقبر، فإنه لولا ملوحة مائه لأنتن، ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له، فهلك الناس والبهائم بهذه الريح بفساده، هذه من حكمة الله المشهودة في خلقه أن جعله كالملاحة، التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا، ولا يتغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يَطوي الله العالم، فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته، والإغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد. أنظر الجواب الصحيح [6/396 ]لشيخ الاسلام ابن تيمية والنبوات [1/250-251 ] لشيخ الاسلام ابن تيمية، وزاد المعاد [4/356 ] لأبن القيم، وتفسير ابن كثير [2/841] [3/429 ] .

المد والجزر في البحر:
البحار تختلف في المد والجزر:
بعض البحار منها ما يأخذ في الإزدياد ففي أول كل شهر، يحصل منها مد وفيض فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الأخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة، ثم تشرع في النقص.
ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه، وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين، وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد، ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط سماء ذلك. أنظر مفتاح دار السعادة [2/164 ]لأبن القيم، وتفسير ابن كثير [3/429].

أجمعت الأمة على حل السمك:
قال تعالى }أُحل لكم صيد البحر وطعامه{.
وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على حل السمك كله. أنظر منهاج السنة النبوية [8 /200] لشيخ الاسلام، وشرح العمدة [1/134] لشيخ الاسلام، إعلام الموقعين [4/382] لأبن القيم.

أحكام مايعيش في البحر من "حية وعقرب وكلب وسَبُع وتماسيح وضفادع":

- جميع حيوانات البحر حلال وليست نجسة ولو ماتت سواء كان على صورة آدمي، أوصورة سَبُع، أوثعبان (حية)، أوصورة كلب، أوضفدع، أوتمساح، أو سلحفاء، لعموم الأدلة كقول الله تعالى{ أُحل لكم صيد البحر وطعامه}، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/519-1301] والسلسة الصحيحة [1/864].
- قوله: }أُحل لكم صيد البحر وطعامه{ مطلقاً، وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه فعُلِم أن المصيد هو ما إصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه إما لكونه قد طفأ أو لكونه قد ملُح. أنظر شرح العمدة لشيخ الاسلام [3/ 126 ] [3/179 ].
- ولشيخ الإسلام كلام في موضع آخر يُفهم من كلامه أن "الضفدع والتمساح" مُحرم لايجوز أكله. أنظر شرح العمدة [1/135 ].
- المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحيل ميتته) المراد بميتته: أي ميتة ما لايعيش إلا في البحر، وليس المراد مامات في البحر، ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت فهي حرام.

حكم التداوي بدم الضفدع:

- يحرُم التداوي بدم الضفدع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك (نهى عن قتل الضفدع للدواء). رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [6971] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1293 ].
وجاء أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء (فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها). رواه أبو داود عن عبدالرحمن بن عثمان قال الشيخ الألباني: (صحيح ) أنظر مشكاة المصابيح [2/529 ] وصحيح الترغيب والترهيب [3/86 ].
- وجاء أن نقيق الضفادع تسبيح، ولكن هذا ما يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لايصح وهو: (نهى عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح). قال الشيخ الألباني: ( ضعيف) أنظر السلسلة الضعيفة [10/290 ]، وضعيف الجامع رقم: [6252].

أحكام الأطعمة والصيد:

أولاً: يقال الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداها فهو حلال على الأصل لقول الله تعالى }وقد فصل لكم ما حرم عليكم { ويدل على هذا قوله تعالى }يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات{.
والأطعمة المباحة: كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدم أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدة جامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والأشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهي محصورة وهذا من رحمة الله ومنته.

الأطعمة المحرمة التي حرمها الله:

الطيور
1- ما له مخلب من الطيور يصيد به [ العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين ] لقول ابن عباس y (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [5 / 141 ] الجامع الصغير وزيادته [1/211 ].
2- ما كان مستخبثاً في نفسه كالخفاش (الوطواط)، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).
3- ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأة والغراب كما قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) رواه البخاري و مسلم، عن ابن عمر وعائشة، انظر إرواء الغليل [4/223 ] الجامع الصغير وزيادته [1/556 ].
4- ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بعينه وهما من الطيور: الهدهد والصرد (طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس  (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه صححه الشيخ الألباني، انظر مشكاة المصابيح [2/442 ] وصحيح الترغيب والترهيب [3 /85 ].

حالات تحرم فيها بعض الأطعمة:

قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلى أطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها ، وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة.
ويستثنى من الميتات ما يلي: [ ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].

الصيد بالبندقية:

البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية.
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي:
- (إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله) رواه مسلم عن عدي بن حاتم  رضي الله عنه  أنظر حديث رقم: [580] في صحيح الجامع.
- وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه ، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/1051 ] ومشكاة المصابيح [2/426 ] ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل.

أحكام الذكاة:

- والذكاة شرط لحل الحيوان فلا يحل شيئ من الحيوان المأكول إذا لم يذك لقول الله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج  رضي الله عنه ، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/1051 ] ومشكاة المصابيح [2/426 ].
- إلا الجراد والسمك ومالا يعيش إلا في الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد و أما الدمان: فالكبد و الطحال) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، انظر مشكاة المصابيح [2 /439 ] والسلسلة الصحيحة [3/111 ].

توجيهات أخيرة في الصيد:

1- على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث (من اتبع الصيد غفل) رواه الامام احمد أبوداود والترمذي والنسائي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/1107 -1125 ] ومشكاة المصابيح [2/342 ] وصحيح الترغيب والترهيب [2/268 ] والسلسلة الصحيحة [3 /267 ].
2- على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمتابعة الصيد.
3- على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله.
4- على من يصيد أن يستغل وقته حال الصيد بالتسبيح، والتهليل، والإستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القران:
- قال صلى الله عليه وسلم (من قال: سبحان الله و بحمده في يوم مائة مرة، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [6431] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1138 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر مشكاة المصابيح [2/18 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم: (من قال سبحان الله العظيم و بحمده غرست له بها نخلة في الجنة) رواه الترمذي والحاكم عن جابر . قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: 6429 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1138].
- وقال صلى الله عليه وسلم (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، انظر حديث رقم: [4572] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/871 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (ألا أدلك على غراس هو خير من هذا ؟ تقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة) رواه ابن ماجه والحاكم، عن أبي هريرة، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : [2613] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/438 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم [(من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير) في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك]. رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [6437] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1139 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعقدهن خمسا بأصابعه ثم قال من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه) قال الشيخ الألباني: (صحيح لغيره ) صحيح الترغيب والترهيب [3/198 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (يا عبد الله بن قيس ، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة ؟ ، لا حول و لا قوة إلا بالله) رواه البخاري ومسلم، عن أبي موسى . انظر حديث رقم: [7944] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1391 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (من قرأ { قل هو الله أحد } عشر مرات، بنى الله له بيتاً في الجنة) رواه الإمام أحمد عن معاذ بن أنس . قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : [6472] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1 /1142 ].. وفي رواية [ بنى الله له قصراً في الجنة]، قال الشيخ الألباني: ( حسن ) انظر السلسلة الصحيحة [2/136 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (من قال رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد نبيا وجبت له الجنة) رواه أبوداود والحاكم، عن أبي سعيد، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6428 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1138 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان فر من الزحف ) رواه أبوداود والترمذي عن بلال بن يسار بن زيد  رضي الله عنه  وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال الشيخ الألباني: ( صحيح لغيره ) انظر: صحيح الترغيب والترهيب [2/125].

إذا هاجت الريح وتحريم سبها:

• عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) راوه البخاري ومسلم، انظر مشكاة المصابيح [1/341 ] والسلسلة الصحيحة [6/259 ].
• عن أُبي بن كعب  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة [6/259] حديث رقم: (2756)، وفي صحيح الجامع [1/1328] حديث رقم: [7315]
• (كان إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحاً لا عقيماً) صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة المجلد (5) حديث رقم: (2058 ) وحسنه في صحيح الجامع (4670)‌.
• وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه) رواه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة المجلد (2 ) حديث رقم: (528).
• أما حديث (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) فهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني (ضعيف جداً) انظر السلسلة الضعيفة [9/ 218 ] ومشكاة المصابيح [1/343 ].
الحديث هو: عن ابن عباس  رضي الله عنه  قال ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: (اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ) قال ابن عباس  رضي الله عنه  في كتاب الله تعالى ( إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ) و(أرسلنا عليهم الريح العقيم ) ( وأرسلنا الرياح لواقح) و( أن يرسل الرياح مبشرات ). رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير . السلسلة الضعيفة المجلد ( 9 ) حديث رقم: ( 4217 ).
وهذا الحديث ضعيف سنداً ومتناً أما متناً ففي القران ما يدل على خلاف ذلك وأنه قد ورد لفظ (الريح) في سياق الرحمة والخير كقوله تعالى: (وجرين بهم بريح طيبة ) وكقوله تعالى (فسخرنا له الريح تجري بأمره...).

هل في ما يخرج من البحر فيه زكاة:

وأما ما يخرج من البحر كاللؤلو والمرجان فلا زكاة فيه عند الجمهور. أنظر مجموع الفتاوى [25/19 ].

الإسعافات الأولية( ):

حيث من يخرج (للبحر) قد ينغمسوا في البحر ويسبحوا، وقد يتعرض البعض للغرق لاقدر الله، فما هي الطرق والوسائل في الوقاية من الغرق.؟ ، وما هو علاج من أصيب بالغرق.؟

الطرق والوسائل في الوقاية من الغرق:

1- تعلم السباحة مبكراً والتدريب عليها، فذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2- عدم الأكل والشرب قبل السباحة.
3- المواظبة على التمارين التي تحافظ على لياقة العظلات والدورة الدموية، فحتى الذي يجيد السباحة إذا لم يكن لائقاً رياضياً قد يتعرض لشد عضلي وإرهاق شديد وهو في وسط الماء، مما يعرضه لخطر الغرق.
4- عدم سباحة الشخص لوحده تحت الماء، أو يحاول قطع مسافة معينة، أو وقت معين تحت الماء، فقد يفقد وعيه فوراً دون انذار وهوتحت الماء.
5- ارتداء معاطف السلامة الهوائية.

العلاج الإسعافي لمن أصيب بالغرق:

1- من ينقذه فقط الشخص المدرب لإنقاذ الغرقى، هو الذي يحاول الوصول للغريق وإنقاذه، لأن الكثير من الغرقى يشد المنقذ بعنف وقوة إلى داخل الماء، إلى حد الذي لا يستطيع المنقذ إنقاذه أو تخليص نفسه، فتحصل حوادث الغرق المزدوج.
2- إذا كان الغريق قريباً تستطيع شده بحبل إنقاذ أو أن ترمى له أداة تطفو على الماء مثل سلم الخشب أو وسادة هوائية، وما إلى ذلك من المواد التي تطفو على الماء.
3- ومجرد إنقاذ الغريق من الماء يجب أن تقوم بالتنفس الصناعي إذا لم يكن يتنفس.
4- إذا كان في حالة غيبوبة قم بإمالة رأسه إلى الجانب وتأكد من سلامة الممرات الهوائية.
5- تأكد من سلامة الدورة الدموية بفحص النبض وإذا كان يحتاج إلى انعاش قلبي قم بذلك فوراً.
6- انقل المصاب للمستشفى بينما تواصل الإسعافات الأولية.
7- كل من تعرض للغرق عليه أن يراجع المستشفى للفحص والعلاج حتى وإن كانت صحته تبدو جيده بعد إنقاذه.

الإسعافات الأولية( ):

وحيث من يخرج (للبحر) قد يتعرضون للشمس كثير، فترتفع حرارة الجسم بشدة بسبب ضربة الشمس، فما هي الطرق والوسائل في الوقاية ضربات الشمس.؟ ، وما هو علاج من أصيب ضربات الشمس.؟

الطرق والوسائل في الوقاية من ضربات الشمس:

1- عدم الوقوف طويلاً في الشمس، وعدم بذل المجهود الشاق في الحر الشديد.
2- إذا اضطر الإنسان إلى الوقوف طويلاً في الشمس، بذل المجهود الشاق في الحر، فعليه الإكثار من شرب السؤائل الباردة والأملاح، حيث إن ذلك يساهم في تبريد الجسم ويعوضه ما يفقده من أملاح عن طريق العرق.

العلاج الإسعافي لمن أصيب ضربات الشمس:

1- ينقل المصاب فوراً إلى مكان بارد ومتحرك الهواء، وتحل ملابس الضاغطه على الجسم.
2- يُرش بماء بارد، أو يوضع على جلده مناشف مغمورة بالثلج وتسلط عليه مروحة كهربائية إن تيسر.
3- يتم مراقبة نبض المريض وتنفسه ودرجة حرارته، ويعالج تبعاً لذلك.
4- يُعطى كمية كبيرة من السوائل والأملاح.

ولو كانت مثل زبد البحر:

- قال صلى الله عليه وسلم (ما على الأرض أحد يقول [لا إله إلا الله و الله أكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله] إلا كفرت عنه خطاياه ولوكانت مثل زبد البحر). رواه الترمذي والامام احمد عن ابن عمرو. قال الشيخ الألباني: ( حسن ) انظر حديث رقم: [5636] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1058].
- وقال صلى الله عليه وسلم (من قال: سبحان الله و بحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [6431] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1138 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، عن أبي هريرة  رضي الله عنه  .
- وعند النسائي (غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر)، رواه النسائي، صحيح الترغيب والترهيب [1/148 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (من سبح الله في دبر كل صلاة [ثلاثاً و ثلاثين و حمد الله ثلاثاً و ثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير] غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) رواه مسلم عن أبي هريرة  رضي الله عنه . قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [6286] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1124 ].

معنى زبد البحر:

والمراد بقوله (وان كانت مثل زبد البحر) زبد البحر الزبد ما يعلو الماء وغيره من الرغوة، وهنا كناية عن المبالغة في الكثرة، نحو قول: ما طلعت عليه الشمس كناية عبر بها عن الكثرة عرفاً، والذنوب التي تحط وتغفر وتمحى هي الذنوب الصغائر. أنظر فتح الباري - ابن حجر [11/206 ] وعمدة القاري [23/ 26 ] وفيض القدير [6/114-190] وتحفة الأحوذي [9/241 - 300].

أحاديث ورد فيها ذكر البحر:

- قال صلى الله عليه وسلم (إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [1838] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/272 ].
- قال صلى الله عليه وسلم (الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر) قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [3343] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/566 ].
- ومعنى (نينان البحر) أي الحيتان. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/200 ] وشرح النووي على مسلم [3/227 ].
- قال صلى الله عليه وسلم (كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إليّ غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه; فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا جئت الساحر فقل: حبسني أهلي وإذا جئت أهلك فقل: حبسني الساحر; فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب ؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس; فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فلا تدل علي; وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني قال: إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله; فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك ؟ قال: ربي قال: ولك رب غيري ؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل ! فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل; فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم به ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه; فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله; فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به ! قال: وما هو ؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني; فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام; آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس ! فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة و معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق) رواه مسلم عن صهيب  رضي الله عنه  . قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : [4461] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/859].
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمراً إلى قرية فشابها بالماء فأضعف أضعافاً فاشترى قرداً فركب البحر حتى إذا لجج فيه أَلهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ ديناراً فرمى به في البحر وديناراً في السفينة حتى قسمها نصفين) قال الشيخ الألباني (صحيح لغيره ) صحيح الترغيب والترهيب [2/159 ] السلسلة الصحيحة [7/45 ].
- وعن أبي هريرة  رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيداً، قال فائتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلاً، قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يركبه ويقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلاناً ألف دينار فسألني كفيلاً فقلت كفى بالله كفيلاً فرضي بك فسألني شهيداً فقلت كفى بالله شهيداً فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لاهله حطباً فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي جئت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشداً) رواه البخاري معلقا مجزوما، والنسائي وغيره مسندا، أنظر صحيح الترغيب والترهيب [2/167 ].
- وعن حديث جابر  قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها: العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت وأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال: [ هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شئ تطعمونا ؟ ] فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل . رواه البخاري ومسلم، أنظر مشكاة المصابيح [2/436 ] وزاد المعاد [3/343 ].

صحيح مسلم [ جزء 3 - صفحة 1535 ]
عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة  رضي الله عنه  نتلقى عيرا لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لم غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور ( أو كقدر الثور ) فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ( هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ ) قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله
[ ش ( عيرا ) العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره
( جرابا ) بكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد
( نمصها ) بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر
( الخبط ) ورق السلم
( الكثيب ) هو الرمل المستطيل المحدودب
( وقب ) هو داخل عينه ونقرتها
( بالقلال ) جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها
( الفدر ) هي القطع
( كقدر الثور ) رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر جمع فدرة والأول أصح
( رحل ) أي جعل عليه رحلا
( وشائق ) قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد ]
 



الأحكام لمن كان (خارج) البحر


الدعاء عند وصول البحر:
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/81 ] صحيح الترغيب والترهيب [3 / 119 ].

وضع شي على موضع السجود إذا كانت الأرض حارة:

جاء عن أنس  رضي الله عنه  قال: [كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود] رواه البخاري ومسلم، أنظر إرواء الغليل [2/16].
وعن جابر y قال:[كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر]. رواه أبو داود وروى النسائي نحوه، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر مشكاة المصابيح [1/221 ] وصحيح أبي داود [1/82].
وجاء[وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يصلون معه في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه] رواه الإمام أحمد قال الشيخ الألباني ( صحيح ) أنظر صفة الصلاة [1/150 ].
- وكان هذا في أول الأمر ثم أمر بالإبراد بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وعن المغيرة بن شعبة  انظر حديث رقم: [30] فى الجامع الصغير وزيادته [1 /3 ].
وقال صلى الله عليه وسلم:(إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر  انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34 ].
وجاء عن أبي ذر  رضي الله عنه  قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال صلى الله عليه وسلم (أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم (أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم (أبرد)، مرتين أو ثلاثاً حتى رأينا فيء التلول ثم قال :صلى الله عليه وسلم (إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) رواه البخاري ومسلم، أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/34 ] وصحيح أبي داود [1/82 ].

يستحب تأخير صلاة الظهر إذا كان الجو حاراً:

جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وعن المغيرة بن شعبة  انظر حديث رقم: [30] فى الجامع الصغير وزيادته [1 /3 ].
وقال صلى الله عليه وسلم (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر  انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34 ].
وعن أبي ذر  رضي الله عنه  قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال صلى الله عليه وسلم (أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم (أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم (أبرد)، مرتين أو ثلاثاً حتى رأينا فيء التلول ثم قال :صلى الله عليه وسلم (إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) أخرجه البخاري ومسلم أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/34 ] وصحيح أبي داود [1/82 ].
- فإذا كان وقت الظهر شديد الحرارة فينبغي الإبراد إلى قريب من صلاة العصر، لأن هذا الوقت هو الذي يحصل به الإبراد.
- والبعض يصلي صلاة الظهر بعد أذان الظهر بنصف ساعة أو ساعة، ويقول هذا إبراد، وفي الحقيقة هذا ليس إبراد بل هو إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد بعد الزوال (بعد دخول وقت الظهر) بنحو بساعة، لكن ينبغي الإبراد إلى قريب من صلاة العصر، لأن هذا الوقت هو الذي يحصل به الإبراد.
ويجوز للفرد أن يبرد بالصلاة ولو كان يصلي لوحده، ويجوز للنساء أن تبرد بالصلاة، فالحكم عام للرجال والنساء، والعلة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم: (فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر  انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34 ].

الصلاة في النعال:

• جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) رواه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/553 ] مشكاة المصابيح [1/168 ] صفة الصلاة [1/80 ].
• وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره) رواه ابن خزيمة صححه الشيخ الألباني انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/66 ] وصفة الصلاة [1/80 ].
• فحكم الصلاة بالنعال سنة، ولكن لا يصلي فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فإن رأى فيهما نجاسة حكهما بالتراب أو بأي أمر، حتى يزيل النجاسة ثم يصلي فيهما.

السترة عند الصلاة:

• السترة هي: ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور المار.
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلِ إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) رواه ابن خزيمة وصححه، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/76 ] وصحيح الترغيب والترهيب [1/136 ] وصفة الصلاة [1/82 ].
• وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) رواه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنووي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/64 ] ومشكاة المصابيح [1/172 ] والسلسلة الصحيحة [3/374 ] وصفة الصلاة [1/82 ] .
• يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن يكون ارتفاع السترة [ثلثي ذراع] فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم، استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سُؤال عن السترة قال: (مثل مؤخرة الرحل). انظر الجامع الصغير وزيادته [1/48- 83 ] ومشكاة المصابيح [1/171].
• وحكم السترة في الصلاة سنة مؤكدة على القول الراجح، سواء خشي ماراً أولم يخش ماراً، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بالوجوب.
• من لم يجد ستره يضعها بين يديه للصلاة، فليخط خطاً، كما قال صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه) رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان قال الحافظ بن حجر "حديث حسن"، وابن المديني وأحمد بن حنبل (صححاه)، انظر التمهيد [4/199 ] والاستذكار [2/281 ] وعمدة القاري [4/291 ]، قال الشيخ محمد بن عثيمين "الحديث حجة".
• قال صلى الله عليه وسلم (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب الأسود، فقال أبوذر مابال الأسود من الأحمر فقال: الكلب الأسود شيطان) رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه والنسائي عن أبي ذر  رضي الله عنه ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/1410] حديث رقم : 8131 في صحيح الجامع.
- ومعنى (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ؟ قال: الأسود شيطان) أي تبطل الصلاة ويُلزم بإعادة الصلاة، هذا إذا لم يضع له سترة، ولم يمنع هؤلاء الثلاثة من المرور، ولم يدافع فإنه يعيد الصلاة.
- أمام إذا كان واضع له سترة، وحاول أن يمنعه ولكنه غلبه ومر، أوكان غافلاً، فليس عليه شي ولا تقطع صلاته، لعموم قول الله عز وجل }لايكلف الله نفساً إلا وسعها{، ولقوله تعالى}ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{.

النهي عن تغطية الفم ( في الصلاة ):

• جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه  أنه صلى الله عليه وسلم (نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة) رواه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, قال الشيخ الألباني (حسن) أنظر أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/1284 ] ومشكاة المصابيح [1/168].
• يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي, ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب جاز له، ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة, وإذا تثاءب ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز), أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا.

الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ):

• الصلاة إلى النار بالحطب: لا يجوز لأنه من التشبه بعباد النار ( وهم المجوس ).
• المدفأة والشمعة فيه خلاف:
- بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس, ولأنه يُلهيه.
- وبعض أهل العلم يجوزه وهو الراجح، إلا إذا كان ذلك يشوش ويُلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها.

التستر عند قضاء الحاجة:

• عن المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه  قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته) رواه البخاري ومسلم، انظر فتح الباري - ابن حجر [1/307 ] وعمدة القاري [3 / 99 ] وعمدة القاري [4/70 ].
• عن جابر  رضي الله عنه  قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) رواه أبوداود، قال: الشيخ الألباني (صحيح) انظر مشكاة المصابيح [1/74 ] وصحيح أبي داود [1/4 ]. .
• وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أتى الغائط فليستتر) رواه أبو داوود ، قال الشيخ الألباني: ( ضعيف ) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/1225] حديث رقم : 5468 في ضعيف الجامع ، والسلسلة الضعيفة [3/98] ، وضعيف أبي داود [1/8] ، ومشكاة المصابيح [1/76].
• وعن المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه  قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد ) رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححه , وقال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/886 ] والسلسلة الصحيحة [3/149 ] .
• والبعد حال قضاء الحاجة "من كمال الحياء والأدب والذوق".

النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم:

• عن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ) رواه مسلم، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/11 ] والسلسلة الصحيحة [5/459 ] ومشكاة المصابيح [1 /73 ].
• وعن معاذ بن جبل  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال الشيخ الألباني (حسن) انظر إرواء الغليل [1/100 ] والجامع الصغير وزيادته [1/12 ] وصحيح الترغيب والترهيب [1/35 ].
• ومثله المنع من قضاء الحاجة تحت الأشجار، وضفة النهر الجاري، أو نقع الماء، أو أي مكان ينتفع منه الناس.
• الحكمة من النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم هي:
1- لأن رائحة الخلاء خبيثة ومنتنة فيتأذى بها الناس.
2- من حيث التقزز والتكره، لأن الناس إذا رأى الخلاء فإنه يتكره هذا الشيء ويتبرم ويتقزز.
3- أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم وتنجسهم به.
4- حرمان الناس من هذا المجلس الذي يجلسون إليه.
5- من أسباب اللعن، أي أن الناس يلعنونه بسبب ذلك.

الإهتمام بالفراش قبل النوم وتفقده ونفضه:

- جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . انظر الجامع الصغير وزيادته [1 / 41 ] حديث رقم: 407 ومشكاة المصابيح [2/37 ].
- وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث بنفض الفراش "ثلاث مرات" فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة انظر الجامع الصغير وزيادته[1/72 ] حديث رقم: [716].
• فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه أي (ما صار بعده خلفاً وبدلاً عنه ولا يدري ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه من تراب أوقذاة أوهوام من حية أوعقرب أوغيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر فتؤذيه وهذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر ومن باب اعقلها وتوكل .. ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء هناك ). انظر فتح الباري لأبن حجر [11/127 ] وعمدة القاري[22/289 ].
• وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي امامة  رضي الله عنه  قال: [إن الشيطان ليأتي إلى فراش الرجل بعدما يفرشه أهله ويتهيئه فيلقي العود والحجر ليغضبه على أهله فإذا وجد أحدكم ذلك فلا يغضب على أهله فإنه عمل الشيطان] قال الشيخ الألباني (حسن) أنظر شرح سنن ابن ماجه[1/276] الأدب المفرد [1/407 ].

إماطة الأذى عن طريق الناس أوظلهم:

- فقد يجد الشخص في أماكن جلوس الناس وفي ظلهم [أشجار ساقطة – أكياس نفايات – حجارة ] وغيرها مما هو مؤذي.
- أو في طريقه [إطار مسلوخ – سيارات متعطلة – مخلفات مقاولين – بقايا حوادث – إبل – زيت منسكب ] وغيرها مما هو مؤذي.
- فليزيلها حتى لا تؤذي الناس وينوي بذلك الأجر والمثوبة، وتربية النفس على هذه العبادة العظيمة وهي إماطة الأذى عن طريق الناس.. فإماطة الأذى عن طريق الناس أوظلهم (من الصدقات) التي يثاب عليها المسلم إذا نوى إبعاد الأذى عن المسلمين:
جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق) رواه مسلم عن ابي ذر  رضي الله عنه  أنظر الجامع الصغير وزيادته [1 / 745 ] حديث رقم: [4003] وصحيح الترغيب والترهيب [3/ 80 ] ومشكاة المصابيح [1/156 ].
وقال صلى الله عليه وسلم (وإماطة الأذى عن الطريق صدقة) رواه أبو داود عن أبي ذر قال الشيخ الألباني: ( صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/1406 ] حديث رقم: [8096].
وقال صلى الله عليه وسلم (وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة) رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه عن ابي ذر  رضي الله عنه  قال الشيخ الألباني: ( صحيح) انظر صحيح الترغيب والترهيب [3 / 14 ] ومشكاة المصابيح [1/430 ].
وقال صلى الله عليه وسلم (إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين و ثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أوشوكة أوعظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أونهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) رواه مسلم عن عائشة، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/416 ] حديث رقم: [2391].
- بل إن إماطة الأذى عن طريق الناس أوظلهم ولو كان شيئاً يسيراً جداً سبباً لدخول الجنة إذا نوى المسلم بإبعاده حتى لا يؤذي المسلمين:
جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . انظر الجامع الصغير وزيادته [1/1081 ] حديث رقم: [5863]
وعن أنس بن مالك  رضي الله عنه  قال: كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم (فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة) رواه أحمد وأبو يعلى ولا بأس بإسناده في المتابعات قال الشيخ الألباني ( حسن صحيح ) أنظر: صحيح الترغيب والترهيب [3/82]

هداية ودلالة الضال والحاير في الطريق:

- إن هداية الضال والحاير في الطريق لمن الصدقات التي يثيب الله عليها.
جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل سلامى من الناس عليه صدقة ..... و دل الطريق صدقة) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/866 ] حديث رقم: [4528].
- وقوله: [دل الطريق بفتح الدال أي بيانه لمن أحتاج إليه وهو بمعنى الدلالة] أنظر فتح الباري ابن حجر[6 / 85 ] وعمدة القاري [14/175].
- وقال صلى الله عليه وسلم (وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة) قال الشيخ الألباني: ( صحيح لغيره ) أنظر: صحيح الترغيب والترهيب [3 / 80 ].
- وقال صلى الله عليه وسلم (على كل نفس في كل يوم طلعت عليه الشمس صدقة منه على نفسه من أبواب الصدقة: ..... وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ......كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك) رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر، قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر الجامع الصغير وزيادته[1/749 ] حديث رقم: [4038]

وأخيراً:

هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر ، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم ، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد لله رب العالمين .

تنبيه:
- أطلب من الأخوة الزملاء القراء من يجد ملاحظة أو تصويب أو استدراك أو زيادة أن يراسلني على الأميل وله مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام.
 

كتبه/
عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس
المملكة العربية السعودية
الدمام 9/10/1426هـ
E-althyab@hotmail.com

 

بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية