صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







عرض موجز لمباحث كتاب (إشكالية اعذار بالجهل في المبحث العقدي)

حمد بن صالح المري
@hamadq5


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:

فإن مسألة العذرَ بالجهل من المسائل الشائكة؛ وقد مرّت سنون وأنا أقلّبُ كتبَ المتقدمين تارة، وبحوثات المعاصرين تارةً أخرى لأصِلَ إلى يقينٍ جازم، ونورٍ ساطع، وبرهان واضح يشفي غليلي في هذه المسألة، ولكني صرتُ كظمآن يشرب من بحر فيزيد عطشَه أو مستدلٍّ بنارِ خائفٍ على مخْيَط باهت؛ فقلتُ: يبدو أنه بعيد المنالِ كبيض الأنوق.
وتمثّلْتُ بقول الشاعر:

وكنْتُ إذا استودعْتُ سرّاً كتمْتُهُ ---  كبيضِ أنوقٍ لا يُنالُ لها وَكْرُ

 ثم دلّني أحد الفضلاء على بحث للأستاذ الفاضل/ سلطان العميري؛ فألفيته شاملاً مستوعباً هادئاً ناظراً في النصوص بلا مؤثّرٍ يدفع القارئَ لطريق ضيّق، ووجدْتُه أتى على كلّ جرحٍ فضمده، وعلى كل عويص فمهده؛ فجزاه الله خيراً.

وقد رأيت أكثر المعترضين على الباحث في مواقع الشبكة العنكبوتية والتواصل الاجتماعي= يعترضون على الباحث بأدلة أشبعها بحثاً ومناقشةً وردّ عليها في كتابه، مما يدل على أنه لم يقرءوا الكتاب ولا حتّى نظروا في مباحثه وما تعرّض له!

فعزمتُ على عرضه عرضا موجزا  مع تلخيص لمباحث الكتاب (إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي- الطبعة الثانية)، قصدي فيه تقريبه للناظر ليعرف محتواه وما تعرّض له؛ فيحفّز الناظر على قراءته أو على الأقل= النظر في الموضع الذي عنده فيه إشكال قبل أن ينقد الفكرة، والله الموفق.

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين:


فالفصل الأول: اتجاه الإعذار بالجهل في مسائل الشرك (حقيقته- بنيته الاستدلالية- أصوله المنهجية)
وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حقيقة الإعذار بالجهل في مسائل الشرك والقائلون به.

وحرّر فيه مذهبَ سبعة أئمة وعلماء.

المبحث الثاني: البنية الاستدلالية لاتجاه الإعذار بالجهل في مسائل الشرك.

وذكر تحتها ثلاثة أنواع من أنواع أدلّتهم.

المبحث الثالث: الأصول المنهجية التي بُني عليها الإعذار بالجهل.

وذكر تحتها أصلين:
1- لا تكليف على العباد إلا بالشرع المنزل.
2- أن الشرع المنزل لا يلزم الجاهل به.
ثم ذكر شروط قيام الحجة وأنواعها (الحقيقي والحكمي)

الفصل الثاني: اتجاه المنع من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك (حقيقته- بنيته الاستدلالية- أصوله المنهجية)
وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حقيقة اتجاه المنع من الإعذار بالجهل والقائلون به.
المبحث الثاني: البنية الاستدلالية لاتجاه المنع من الإعذار بالجهل.

وذكر تحتها أربعةَ عشر نواعاً من أدلّتهم!

المبحث الثالث: الأصول المنهجية التي بني عليها المنع من الإعذار بالجهل.

وهي خمسة أصول.
ثم الخاتمة والخلاصة.

فالمقدمة:

-
بيّن فيها كثرة الاضطراب الحاصل في تحرير هذه المسألة المهمّة الدقيقة في الفهم والمأخذ؛ لأنها متعلقةٌ بباب التكفير، وهو باب وعر حتى كاد اليأس يسيطر على بعض العلماء من استجلاء الصورة فيه وضبط مقاصده ومعاقده كما أشار إلى ذلك الجويني في الغياثي.

-
وأرجع الباحث هذا الاضطراب إلى سببين:
1- الاضطراب في ضبط الأمور المكفرة وتحديد مناطاتها.
2- الاضطراب في ضبط شروط تكفير المعين وضوابطه.


-
ذكر الباحث في خاتمة المقدمة ما أضافه بحثه في هذه القضية، وهي ثلاثة أمور:
1- تحرير الأقوال بشكل واضح وضبط آراء القائلين بها عن طريق جمع أقوالهم واستحضار أصولهم.
2- تحرير الأدلة المعتمدة في الاستدلال على كل قول؛ وذلك بتصنيفها إلى أنواع، وتحت كل نوع عدد من أفراد الأدلة.
3- تحديد الأصول المنهجية المؤثرة؛ لأنها قضية كلية مرتبطة بأصول منهجية كبرى، وبهذه الطريقة تتضح الصورة وتنحل إشكالات كبيرة تضبّب الرؤية عن القارئ إن لم يحلّها.


-
وفي خاتمة المقدّمة أكّد الباحث قصدَه في تحرير هذه المسألة، وبيّن أنه لا يقصد الانتصار لطائفة على حساب الأخرى، وإنما الغاية هو تحريرها علمياً بعيدا عن الدخول في النيات أو الأساليب المنافية للمنهجية العلمية.

وأما لتمهيد:

-
بيّن فيه قبحَ الشرك في الشرع، وبيّن دلالات متنوّعة على ذلك.
-
ذكر بعده صورا للشر الواقع في بلاد المسلمين، وكيف نافست بيوت الله ومظاهر التوحيد.
-
شرع بعدها ي تحرير محل البحث؛ وباختصار:
ليس أصلَ البحث التسليمُ بوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، ولا في حرمة الشرك والبراءة منه؛ فهذا أمرٌ مفروغ منه، وإنما البحث يهدف إلى مناقشة حالة رجلٍ مقرّ بالله ربّا وبالإسلامِ دينا، ومؤمن بأنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، ومقرّ بأن أيّ عبادة تصرف لغيره تعد شركا أكبر مخرجا من الإسلام، ولكنه مع ذلك يجهل  أن الاستغاثة بغير الله مثلا= تدخل في باب الشرك الأكبر، ويجهل أن الذبح والنذر لغير الله شرك أكبر.


-
والاتجاهات تجاه حكمه ترجع في مجملها إلى اتجاهين:
1- أن يبقى له وصف الإسلام وحكمه حتى يعلم حكم ما وقع فيه؛ فيعامل معاملة المسلم.
2- أن يرتفع عنه وصف الإسلام وحكمه، ويعامل في الدنيا معاملة الكافر. وهذا الاتجاه يشمل صنفين:
أ- من جزم بثبوت وصف الكفر أو وصف الشرك في حقه.
ب- من لم يطلق وصف الكفر عليه في الدنيا وأطلق وصف الشرك عليه، وأما حكمه في الآخرة فحكم أهل الفترة.
هذا ما تضمنه التمهيد.


الفصل الأول: [اتجاه الإعذار بالجهل في مسائل الشرك]

ذكر في المبحث الأول من هذا الفصل بعضَ أقوال المحققين في التسوية بين باب التكفير وأبواب الوعيد الأخرى؛ لأن القول بالإعذار بالجهل قائم على أصلين كليين:
1- لا تكليف على العباد إلا بالشرع المنزل.
2- الشرع المنزل لا يلزم الجاهل به.
ثم حرّر الباحثُ مذهب سبعةٍ من الأئمة والعلماء الكبار في مسألة الإعذار بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، وموقفهم من المسلمين الذين وقعوا في بعض صور الشرك الأكبر جهلاً أو تأويلاً، وهم:
1- ابن حزم (ت456ه)
2- ابن تيمية (ت728ه). وقد أبدع الباحث هنا حيث تخبّط في تحرير مذهبه كثير من الباحثين! فذكر أصولَه وتطبيقاته وجمع أقواله؛ وخلص إلى أن المعتبر عند ابن تيمية هو الإعذار بالجهل لمن تحقّق فيه وصف الجهل لا عن تفريط منه أو هوى سواء في باب الشرك أو غيره من أبواب الكفر.
وذكر أن الذين نسبوا لابن تيمية القولَ بعدم الإعذار بالجهل اعتمدوا على أربعة أنواع من النصوص، ذكرها إجمالاً وردّ عليها في الفصل الثاني تفصيلاً.
3- ابن القيم (ت751ه).
4- محمد بن عبد الوهاب (ت1206ه). وأشار الباحثُ إلى أمورٍ مهمة غفل عنها كثير من الباحثين عند نقلهم لبعض التقريرات أو الاعتماد على بعض الكتب دون استحضار لغرض المتكلم أو المصنف.
5- عبد الرحمن المعلمي (ت1386ه). وساق نصوصا واضحة كالشمس في رابعة النهار.
6- محمد العثيمين (ت1421ه). وبين حقيقة مذهبه على مستويين:
أ- التنظيري التأصيلي.
ب- التطبيقي التنزيلي.
وذكر مقطعين بتناقلها الذين لا يعذرون بالجهل، وناقشها وجلاّ المسألة فيها.
7- ناصر الدين الألباني (ت1420ه).

-ذكر بعدها موقفَ المانعين من الإعذار من التقريرات السابقة، وأجملها في خمسة أمور:
1- حملها بعضهم على أنهم امتنعوا من التكفير من باب المصلحة في نشر الدعوة، وناقشها.
2- وحملها بعضهم على حديث العهد بالكفر أو من نشأ في بادية بعيدة، وناقشها.
3- وحملها بعضهم على أنه جاء في سياق المسائل الخفية لا الظاهرة؛ فبين بطلان هذا المحمل، وناقشهم.
4- وحملها بعضهم على أنه من قبيل المتشابه، ونصوص عدم الإعذار محكم! وبيّن بطلان هذا القول.
5- المحمل الخامس يُعدّ من أكثر ما يُعتمَد عليه في حمل كلام العلماء خصوصا كلام ابن تيمية وهو: التفريق بين الشرك والكفر في الحكم والحقيقة.
وأطال الباحث النفَس في مناقشة أصحاب هذا الاستدلال وأبدعَ وأجاد وأفاد وأتى بما لا مزيد عليه؛ فاستدلّ بنصوص ونقولات جمعاً وفقهاً واستنباطاً!
وخلاصة ما وصل إليه: أن العلماء إذا نفوا الكفر عن فاعل الشرك الأكبر جهلاً فإنهم يعنون به نفي ترتب أحكام الكفر في الدنيا والآخرة، ويعنون به أن وصف الإسلام باق له لم يخرجه عن دائرته.


-
ثم ختم هذا المبحث بنقد فهم ابن جرجيس لكلام ابن تيمية وابن القيم، وبين أنه يرتكز في فهمه على قاعدتين ثم نقضها وناقشها.
- وشرع بعدها في المبحث الثاني [البنية الاستدلالية لاتجاه الإعذار بالجهل] وبيّن أن كثيرا من الباحثين يسلك طريقة في تصنيف الأدلة غير دقيقة؛ وهي تقسيم الأدلة إلى نوعين:
1- الأدلة من القرآن.
2- الأدلة من السنة.
وهذه الطريقة لا تعتمد في التقسيم على وصف مؤثر في الدلالة؛ ولذلك اعتمد طريقة التقسيم بحسب الأوصاف المؤثرة قوة ووضوحا ونحو ذلك.


-
قسم النصوص إلى ثلاثة أنواع:
1- النصوص الدالة على إعذار المخطئ. وذكر النصوص وتفسير أهل العلم لها، وردّ على مَن أخرج من عمومها مَن وقع في الشرك.
2- النصوص التي فيها إعذارُ مَن وقع في الشرك أو الكفر وهو جاهل فلم يرفع عنه وصف الإسلام ولم يعامل معاملة الكفار. وذكر تحتها أربعة شواهد:
الشاهد الأول: الرجل الذي أمر بإحراق نفسه وأنكر قدرة الله عليه. وذكر أن العلماء أجمعوا على أنه لم يكفر ولم يرتفع عنه وصف الإسلام إلا أنهم اختلفوا في المانع على قولين:
الأول: لم يعتبروا فعله كفراً. واختلفت مسالكهم في حمل الحديث على أربعة مسالك، ذكرها وناقشها.
الثاني: اعتبروا الفعل كفرا أكبر لكنه معذور، وهذا مذهب الجمهور، ولهم في ذلك ثلاثة مسالك؛ ذكرها ورجّح منها مسلك القائلين بأن المانع هو الجهل، وهم: ابن قتيبة وابن عقيل وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن الوزير وغيرهم، وذكر أدلّة كثيرة لهذا القول.
ثم أردفها باعتراضات وقدح المانعين في الاستدلال بهذه القصة وناقشهم فيها.

الشاهد الثاني: قصة بني إسرائيل لما قال لهم موسى: (إنكم قوم تجهلون). وذكر مسالك العلماء وناقشها.

الشاهد الثالث: قصة ذات أنواط. وذكر اختلاف العلماء في تحديد نوع الطلب المقصود، ورجّح قول القائلين بأنه من الشرك، وهو اختيار ابن القيم وأبي شامة ومحمد بن عبد الوهاب وابن عبد الله وأبي بطين وعبد الرحمن بن حسن والألوسي والقنوجي ورشيد رضا وحامد الفقي وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم.

وهؤلاء القائلون بأن الطلب شركٌ اختلفوا في المانع الذي منع من تكفيرهم على قولين:
الأول: لأنهم طلبوا ولم يفعلوا.
الثاني: لأنهم جهال لم يعلموا أنه شرك. ورجّح الأخير، وذكر أدلته، ومَن اختاره من المعاصرين كالمعلمي والعفيفي ورشيد رضا.

الشاهد الرابع: حديث حذيفة (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب...). وذكر مَن استدل به من الأئمة كابن تيمية.
وذكر اعتراضات من لا يعذرون بالجهل وناقشها نقاشا علميا هادئا.
3- النصوص الدالة على أن حجة الله تعالى على العباد بالتكليف لا تقوم إلا بإرسال الرسل. وذكر نصوصاً كثيرة ووجه الاستدلال منها والقائلين بها.


-
ثم ذكر الباحث الاستدلالات الخاطئة على الإعذار بالجهل، وأرجعها إلى ثلاثة أمور:
1- ألا يكون النص متعلقا بباب الإعذار بالجهل أصلا. وذكر ثلاثة أمثلة لذلك مع المناقشة.
2- ألا يكون النص متعلقا بباب الشرك الأكبر ولا بباب أصول الدين. وذكر مثالين مع المناقشة.
3- ألا يكون النص دالا على تمام القول بالإعذار بالجهل. وذكر أوجه الاعتراضات وناقشها.


-
وفي المبحث الثالث [الأصول المنهجية التي بُني عليها الإعذار بالجهل] جعل الباحث الأصولَ أصلين اثنين:
1- لا تكليف على العباد إلا بالشرع المنزل.
2- الشرع المنزل لا يلزم الجاهل به.


-
وبعد عرضَ أقوال العلماء في الأصل الأول= ذكر الفروق بين قول أهل السنة والجماعة والأشاعرة في تقريرهم له وجعلها ثلاثة فروق مؤثرة؛ ردّاً على مَن خلط بينهما.
-
ثم ذكر المخالفين لهذا الأصل وهم طائفتان:
1- المعتزلة.
2- ومن لا يعذر بالجهل.
وبيّنها بالشرح والتفصيل.

-
ثم شرع في بيان الأصل الثاني (الشرع المنزل لا يلزم الجاهل) وذكر أدلة شرعية كثيرة وأدلة عقلية على هذا الأصل.
-
ثم عرّج على مسألة قيام الحجة؛ فذكر لها شرطين:
1- فهم الحجة.
2- انتفاء الشبهة.
وذكر تحت كل شرط المخالفين وأدلّتهم، وناقشها نقاشا علميا هادئا مقلبا فيها الأدلة، متأملاً كلام أهل العلم.

-
وختم الباحث هذا الفصل ببيان أنواع قيام الحجة بكلامٍ في غاية النفاسة، ودبّجها بنقولات توضّح المقصود، وأزال اللثام عن عويصات مسائلها؛ فجزاه الله خيرا!
-
وخلاصة كلامه في تحديد ضابط التفريط من المكلف بعد عرضه للقولين أدلّتهم= حصول التفريط في تعلّم الدين لا إمكان الحصول عليه.

الفصل الثاني: اتجاه المنع من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك.

المبحث الأول: حقيقته والقائلون به.

-
ذكر الباحث نقاط الاتفاق والاختلاف بين القائلين بعدم العذر، والقائلين بهذا القول من بعض أئمة الدعوة النجدية ومن غيرهم ممن سبقهم ولحقهم مع النقولات والعزو، محررا الصور ومناقشاً ومحللاً.

المبحث الثاني: البنية الاستدلالية لاتجاه المنع من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك.
ذكر في هذا المبحث أدلة القائلين بهذا القول، وناقشها نقاشاً علميا مستفيضا ومستطردا بصورة ممتعة تأخذ بتلابيب القارئ المتأمّل.
وصنف الباحث أدلتهم إلى أربعة عشر نوعاً:
1- النصوص التي فيها الحكم على الكفار بالشرك والكفر مع إثبات وصف الجهل لهم، وعدم العلم، والغفلة، وعدم الفهم، وعدم العقل.
2- النصوص التي فيها الحكم على أهل النار بالجهل.
وهذا النوع وإن كان قريبا من الأول إلا أن الباحث أفردها لكثرة الاستدلال بها.
3- النصوص التي فيها إثبات وصف الشرك واسمهِ قبل بلوغ الرسالة.
4- النصوص التي وصفت الكفار بأنهم يحسبون على أنهم على خير.
5- النصوص التي فيها أن المرء قد يكفر وهو لا يشعر ولا يقصد.
6- النصوص التي فيها الحكم على مَن فعل الشرك بحبوط العمل وعدم المغفرة بإطلاق.
7- النصوص التي فيها الحكم على بعض أعيان من فعل الشرك بعدم الفلاح وبدخول النار.
8- الاستناد إلى الإجماع.
وتحت هذا الأصل ذكر النقولات التي يَستند إليها مَن يقول بعدم الإعذار ككلام بعض أئمة الدعوة وابن القيم في طريق الهجرتين، وناقشها نقاشا علميا ممتعا، وأطال النفس في بحثها.
9- حجة الميثاق.
10- دليل الفطرة.
11- دليل العقل (التحسين والتقبيح)
12- النصوص الواردة في تعذيب بعض أهل الفترة.
13- دليل اللغة.
وأبدع الباحث فيه بياناً ومناقشةً.
14- الاستناد إلى اللوازم الباطلة. وهي ستة لوازم:
أ- تفضيل الجهل على العلم.
ب- عدم تكفير عوام اليهود والنصارى.
ج- عدم تكفير ساب الله أو نبيه
 صلى الله عليه وسلم.
د- قصر التكفير على العاند والقاصد للكفر.
ه- الجمع بين النقيضين (الشرك والإيمان).
و- الإلزام بقول المرجئة.
ناقش الباحث كلَّ ما مضى وأفاض في بحثها.


المبحث الثالث: الأصول المنهجية التي بُني عليها اتجاه المنع من الإعذار بالجهل.

وحصرها الباحث في خمسة أصول:
1- القول بالحد الأدنى لثبوت وصف الإسلام.
فحقيقة قول المانعين من الإعذار بالجهل= أن العبد لا يثبت له وصف الإسلام إلا بالعلم بما يدخل في الشرك الأكبر وترك كل تفاصيله.
2- التسوية بين حل الكافر الأصلي وحال المسلم الواقع في الشرك.
وبيّن الفروق المؤثرة في الوصف والحكم التي توجب استحالة المساواة بينهما في الأحكام ابتداءً، وذكر حال:
أ- الكافر الأصلي.
ب- المسلم الواقع في الشرك جهلا وما تعارض في حقه من الأوصاف.
3- الاعتماد على قاعدة (الحكم للظاهر والله يتولى السرائر).
بين أن الذين استندوا على هذه القاعدة في المنع من الإعذار بالجهل قد وقعوا في ثلاثة أخطاء:
أ- لم يحققوا الموطن الذي تتعلق به هذه القاعدة؛ لأنها تتعلق بالظاهر المتمحض لا الظاهر المتعارض مع غيره.
ب- أنهم قدموا الظاهر الموجب للكفر على الظاهر الموجب للإسلام.
ج- لم يطردوا في أخذهم بالقاعدة؛ فأعملوها في باب الشرك فقط.
4- التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في الإعذار.
حقق الباحث هذه المسألة تحقيقاً علميا دقيقا، ونقد نسبة التفريق إلى ابن تيمية بخمسة أمور ثم وجه النصوص التي اعتمدوا عليها في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية.
5- الاعتماد على المقتضيات القدرية في بناء الأحكام الشرعية.
وبين الباحث أنها ليست حججا مستقلّةً.

ثم ختم بحثَه بذكر قضايا منهجية نفيسة لكل باحث ومصنف، وأتبعها بتلخيص موجز للقضايا العلمية التي توصل إليها في بحثه.

-
وفي الختام: أنصح كل طالب حق في هذه المسألة أن يقرأ هذا الكتاب قبل أن يتبنّى رأياً فيها.
-
وبغض النظر عن النتيجة التي وصل إليها الباحث= فإن طريقته التي سلكها في بحثه طريقةٌ علمية منضبطة؛ لو التزمها الباحثون لحصل خير كثير، والله الموفق.
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية