اطبع هذه الصفحة


بلوغ الخير من الفروق التي أوردها الشيخ #عبدالكريم_الخضير

قيدها : منصور مزيد السبيعي


الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد:

فإن معرفة الفروق من الأمور الهامة لطالب العلم ؛ لأنه يميز بها بين المتشابهات .. وقد اعتنى أهل العلم ببيان الفروق ـ عموما ـ ، وبعضهم أفردها بالتصنيف وبعضهم ذكرها في باب مستقل

وحين قرآتي لشروح الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله وجدت كَمَاً هائلاً من الفروقات فأحببت جمعها لتعم الفائدة بها
وأسأل الله أن ينفع بهذه الفوائد ويكتب لها القبول

١- الكثير لا يصل إلى النصف والأكثر يتعدى النصف.

٢- الشروق هو البزوغ، والإشراق هو الانتشار انتشار النور، {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} وفي التقويم عندكم الشروق وليس الإشراق، فالتوقيت على البزوغ فلا بد من انتظار الإشراق لا الشروق وبعض الناس ينظر إلى التقويم وينظر إلى الساعات ثم إذا حان الوقت قام يصلي وهو في وقت النهي الذي هو وقت البزوغ

٣- التطريز ما يكون في ثنايا الأقمشة والحاشية ما يكون في أطرافها.

٤- عامة أهل العلم فالمخالف قليل جداً، وإذا قيل: جماهير فهم قلة لكنهم أكثر مما إذا قيل: عامة أهل العلم، والجمهور يكون القول قول الأكثر، وإن خالف كثير

٥- يتأكد هي في الغالب إنما تقال في المستحب والسنة، والسنة المؤكدة، فتحرزاً من القول بتأثيم التارك وأما القول بالوجوب فهو يتضمن تأثيم التارك.

٦- إذا جاء الخبر ولو كان بلفظه من طريق صحابي آخر فهو شاهد، وإن اتحد الصحابي فهو متابع، إن اتحد الصحابي واختلف من دونه فهو متابع، والمتابعات كما تعرفون

٧- الميت بالتشديد من سيموت {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} والميت من مات فعلاً، بأن فارقت روحه بدنه،

٨- الكذاب إذا رميناه بالكذب سواءً قلنا: كذاب وضاع، دجال، يكذب، كذب، وضع، وإذا قلنا: متهم بالكذب مجرد تهمة

٩- الهاذم هو القاطع، والهادم هو المزيل كالذي يهدم البناء والهازم هو الغالب

١٠- المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه بينما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يسمونه شاذ

١١- مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان فليس بشرط لصحة الإيمان، يوجد الإيمان دون عمل، لكنهم يُأثمون تارك الأعمال

ومرجئة الغلاة من الجهمية فلا أثر للمعصية، ولا أثر لترك العمل مع الإيمان، هم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة

١٢- الفرق بين قول المعتزلة وقول أهل السنة أن جميع الأعمال بالنسبة للمعتزلة التي يفسق بتركها شرط لصحة الإيمان، فعندهم الذي يترك الواجب أو يرتكب المحرم من الكبائر هذا ليس بمؤمن، وعند أهل السنة مؤمن بإيمانه، فاسق بما ارتكب من ترك لواجب أو فعل محظور

١٣- الفرق بين الدين والقرض

القرض ما يرجى فيه الثواب من الله -جل وعلا-، فيدفع المال للمحتاج على أن يدفعه من غير زيادة ولا نقصان هذا الأصل في القرض، وإن رد أكثر منه من باب حسن القضاء من غير اشتراط فلا بأس
وأما الدين فهو ما يقع فيه التفاضل مع التأجيل، دين بفائدة مع الأجل {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} والغالب أنه لا يكون مؤجل"

١٤- الفرق بين الكسب والاكتساب أن الكسب في ما ينفع الإنسان والاكتساب فيما يضره، ولذا جاء في قوله -جل وعلا-: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}

١٥- أهل العلم يفرقون بين التقليد والإشعار فيجعلون التقليد للغنم والإشعار للإبل والبقر( في الحج )

١٦- الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط، فخيار المجلس ينتهي بالتفرق بالأبدان، وعليه يلزم البيع، فلا يكون لأحد مندوحة من الطرفين من لزومه إلا بالإقالة، على ما ذكرنا، وأما إن اشترطا الخيار مدة معلومة، أو اشترطا ألا خيار فقد وجب البيع في الحال.

١٧- الفرق بين الاسم والمسمى، الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الاسم والمسمى الاسم غير المسمى بدليل أنك لو كتبت زيد في ورقة وأحرقتها في النار، يتألم زيد, إذاً الاسم غير المسمى والصورة إذا أحرقتها يتألم المصور إذن الصورة غير المصور، فهي صورته وليست بعينه.

١٨- الورع في الأمر قبل أن تملك، قبل أن يدخل تحت ملكك، والزهد إذا دخل في ملكك، تتورع عن كسب تشك فيه هذا ورع، ما أنت بزاهد فيه، لكن إذا حصل بيدك وزهدت فيه وأنفقته في سبيل الله تكون زاهد، ولذا لما قيل لسفيان: أنت الشيخ الزاهد؟ قال: لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ لأنه ما جاءه شيء يزهد فيه، الزاهد عمر بن عبد العزيز

١٩- كل مستطيل كُفَّة، كفة الثوب هذه مستطيلة وكِفَّة الميزان كِفَّة

٢٠- البدنة من عينها من بلده وساقها معه، هذه بدنة؛ لكن الجزور وجبت عليه كدم متعة وقران، ثم بعد ذلك ذهب إلى المجزر في يوم العيد ووجدوا جزوراً يباع

٢١- المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي، فالخاطئ اسم فاعل من الثلاثي المراد به من تعمد الخطأ، وأما
المخطئ اسم فاعل أيضاً من الرباعي أخطأ فمن جرى الخطأ على لسانه أو فعله من غير قصد ولا عمد.

٢٢-السهو يكون بشاغل، بسبب، وأما النسيان قد يكون سببه غفلة من غير شاغل، أو آفة تطرأ على الإنسان.

٢٣- "باب: جامع الصلاة" "باب: العمل في جامع الصلاة" في الفرق بين الترجمتين: إن الأحاديث التي أوردها في تلك -الترجمة الأولى- تتعلق بذات الصلاة، والأحاديث التي أوردها في هذه الترجمة لا تتعلق بذاتها، وإنما تتعلق بأمورٍ خارجةٍ عنها كحمل الصبية، وتعاقب الملائكة، وتقديم الأفضل للإمامة وما أشبه ذلك

٢٤-لا يظهر فرق بين التصنيف والتأليف، وإن كان بعضهم يلحظ أن التصنيف ما يكون أكثره من استنباط المؤلف، والتأليف الجمع من كلام غيره

٢٥- الفرق بين متن الدليل والزاد والعمدة
لا شك أن الزاد أكثر مسائل من هذه المتون
والدليل أوضح وأبسط والعمدة مختصرة وفيها إشارة إلى شيء من الأدلة ولا شك أن العمدة متن نفيس جداً

٢٦- الصبي عند أهل العلم عاقل بالقوة وأن لم يكن عاقلاً بالفعل؛ لأنه من شأنه أن يعقل بخلاف المجنون

٢٧- الفرق بين زواج الحرة وزواج الأمة
أثره على الأولاد، فإن كان زواج حرة فالأولاد له، وإن كان وطء الأمة بملك اليمين فالأولاد له، وإن كان في الزواج والنكاح فالأولاد يتبعون أمهم، حرية ورقاً.

٢٨- الهبة لمعين، والسائبة لغير معين

٢٩- الفرق بين المدعي والمدعى عليه المدعي من إذا تَرك تُرك، والمدعى عليه من إذا تَرك لم يُترك، إذا تَرك لم يُترك "أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة"

٣٠-(( العبد)) الفرق بين كونه مال السيد أو مال زوجة السيد، إن سرق من مال سيده فلا قطع عليه، وإن سرق من مال زوجة سيده قطع.

٣١- الفرق بين الحمد والثناء، والتفريق يؤخذ من حديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى عليّ عبدي)) فجعل الثناء غير الحمد، أولى ما يقال في تعريف الحمد ما ذكره العلامة ابن القيم في الوابل الصيب، قال: هو الإخبار عن الله تعالى بصفات كماله مع محبته والرضا به، والثناء: هو تكرير المحامد

٣٢- إذا أطلق نفي القبول بسبب تخلف شرط من شروط الصلاة، أو ركن من أركانها، أو جزء لا تصح إلا به، يعني إذا ترتب على انتفاء شيء مؤثر في الصلاة، أم إذا أطلق بإزاء أمر خارج عن العبادة فإنه ينفى الثواب المرتب عليها وتصح ويسقط بها الطلب

٣٣- الشرح يكون على جميع الكتاب، على جميع جمل الكتاب، والحاشية تكون كالنكت على بعض جمله.

٣٤-الفرق بين المجاملة، والمداهنة، والمدارة
المجاملة تشترك مع المداهنة ومع المدارة، كل من المداهنة والمدارة مجاملة، والمداهنة تكون بالتنازل عن شيء مما أوجب الله عليك، أو بفعل شيء مما حرمه الله عليك وهذه لا تجوز بحال {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} أما المدارة فعند الحاجة إليها لا بأس بها

٣٥- الفرق بين المؤمن والمسلم

المؤمن أكمل فمن أتى بجميع شرائع الإسلام وكمُل إيمانه ولم يرتكب المحرمات ولم يصر على الكبائر هذا مؤمن، وإن اقترف شيء من الكبائر انتفى عنه الإيمان المطلق، وإن لم ينتفِ عنه مطلق الإيمان وصار في دائرة الإسلام.

٣٦- الفرق بين المتابعة والشاهد

المتابعة إذا كان الحديث الأصل والمتابع عن صحابيٍ واحد فإذا جاء عن طريق أخر عن ذلك الصحابي فهو المتابع، وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح

٣٧- الفرق بين الحسن لغيره والحسن لذاته الحسن لذاته خف ضبط راويه، توافرت فيه شروط القبول وخف ضبط راويه، وأما الحسن لغيره فهو الضعيف القابل للإنجبار إذا تعددت طرقه.

٣٨- الفرق بين الآيات والمخلوقات
الآيات هي العلامات والدلالات التي تدل على الرب -جل وعلا- على وجوده وعلى عظمته وكبريائه، والمخلوقات هي الموجودات، هي الموجودات فهي أعم من الآيات، فالمخلوقات فيها آيات وغير آيات، فيها ما يستدل على عظمته، وفيها ما لا دليل فيه

٣٩- الفرق بين العبد والمولى قد يكون من صميم من صلبية العرب، قد يكون من قريش إلا أنه حصل عليه أسر أو حصل عليه حلف أو موالاة أو شيء من هذا، وأما العبد فهو الذي جرى عليه الرق بيع واشتري.

٤٠- الفرق بين قاعدة: سد الذرائع وتحريم الحلال
الحلال الموصل إلى حرام ينبغي منعه، الحلال الذي يتوصل به إلى حرام ينبغي سده، وهذه هي الذرائع الموصلة إلى الحرام، ففرق بين حلال لا يوصل إلى حرام هذا لا يجوز تحريمه، وبين حلال يتوصل به إلى حرام أو هو بطبعه موصل إلى حرام ووسيلة إلى حرام هذا يجب منعه.

٤١- الفرق بين العام ذو أفراد، والمطلق ذو أوصاف، والتقييد تقليل أوصاف المطلق

٤٢- الفرق بين الإثبات إثبات المعنى دون الكيفية، والتفويض نفي المعنى

٤٣- السماع قد يكون عن غير قصد، فلا يستفيد السامع، وأما الاستماع المقصود للإفادة هذا هو الذي يفيد السامع

٤٤- الفرق بين من يقول: إنه رافع رفع مطلق، وبين من يقول: إنه رافع رفع مؤقت الفرق بينهما إنما يظهر في الجنابة، ظهوره في الجنابة، فمن تيمم بعد أن أجنب، ثم وجد الماء هل نقول: عليك الغسل؛ لأن رفعه للجنابة رفع مؤقت، حتى وجدت الماء ((فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) أو رفع الحدث رفعاً مطلقاً بمعنى أن الجنابة ارتفعت ولا تعود إلا بسببٍ جديد

٤٥- الركن داخل الماهية، والشرط خارج الماهية

٤٦- التلقي بالقبول إنما يكون للدليل، والإجماع السكوتي يكون للعمل، والتواطؤ عليه وعدم المخالفة، مع أن الإجماع السكوتي فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والدليل إذا تلقته الأمة بالقبول ولو كان فيه نوع ضعف، فإنه يعمل به، ويثبت بهذا، وابن حجر يقول: إن مجرد تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق.

٤٧- الفرق بين عجمي وأعجمي، فالعجمي نسبة إلى العجم الذين هم غير العرب، والأعجمي الذي لا يتكلم العربية وإن كان عربياً.

٤٨- الفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب: الانتقال إلى ضد ما هو فيه، والمرجع: العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها فصار كل مرجع منقلباً.
لأن المنقلب مأخوذ من الانقلاب، وهو التحول إلى شر مما كان عليه، وأما المرجع فهو رجوع إلى ما كان عليه سابقاً

٤٩- الفرق بين الضدين، وبين النقيضين: أن الضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان، قد يرتفعان، السواد والبياض ضدان، ضدان لا يمكن أن يكون المحل أبيض أسود في آن واحد، لكن قد يرتفعان، قد يرتفعان فيكون المحل أصفر أو أخضر أو أحمر
لكن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا في آن واحد، والتوحيد والشرك من باب النقيض، فإذا وجد الشرك ارتفع التوحيد، إذا وجد التوحيد ارتفع الشرك

٥٠- الفرق بين فتح المجيد، وقرة عيون الموحدين

فتح المجيد لا شك أنه في الأصل مختصر من تيسير العزيز الحميد مع التكميل لما تركه الشيخ سليمان بن عبد الله، مما لم يتمّه من شرح كتاب التوحيد، كمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم ألف قرة عيون الموحدين، وهو شرح مختصر.

٥١- الفروق في روايات صحيح البخاري الذي يقرأ في الشرح أو في الشروح عموماً تجد كذا في رواية أبي ذكر، كذا في رواية كريمة كذا في رواية السرخسي، كذا في رواية الكشميهني، كذا إلى آخره الأصيلي، المستملي روايات ويوجد في بعض الروايات زوائد على بعض وغالبها يسير إما في حروف أو كلمات والفروق في الأحاديث قليلة، اللهم إلا في رواية حماد بن شاكر تقل عن سائر الروايات في عدد الأحاديث، مسلم له روايات، روايات معتمدة عن المشارقة، وروايات معتمدة عند المغاربة، فتربيع التكبير لا يوجد في صحيح مسلم برواية المشارقة، وأشار القاضي عياض أنه موجود في بعض الروايات عن الجلودي.

٥٢- المقصود إذا كان الشرط والركن يجتمعان في كون كل منهما مؤثر في الصلاة في صحتها إذا وجد وفي بطلانها إذا فقد، إلا أن هناك من الفروق ما هو واضح وله آثار عملية؛ لأن الشروط خارج الماهية والأركان داخل الماهية.

٥٣- من الفروق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة إن صح الخبر، ومما صح في ذلك من الفروق صلاة النافلة على الدابة دون الفريضة، صحة صلاة النافلة من قعود مع الاستطاعة دون الفريضة، وغير ذلك من الفروق، وما عدا ذلك فما ثبت في الفرض ثبت في النفل؛ لأن الكل يجمعه لفظ الصلاة

٥٤- الفرق بين قول بعض العلماء في حديث معاذ أن الحق هذا حق تفضل، حق تفضل وليس حق إيجاب
هو لا شك أنه إن كان المراد بالإيجاب هو إلزام النفس كما أن التحريم، ((حرمت الظلم على نفسي)) وهو التأكيد في منع النفس، فهذا هو الواقع تفضل على خلقه بأن التزم لهم بأشياء وامتنع عن أشياء رحمة بهم، ولا ملزم له -جل وعلا-.
وإن كان المراد بالإيجاب ما يفهم منه في حق المخلوق، وكذلك التحريم وهو التأثيم بالفعل أو الترك هذا لا يمكن أن يتصور في حق الله تعالى

٥٤- الفرق بين أن يطأ الرجل زوجة أبيه، وبين أن يعقد عليهاالعقد كفر استحلال، ولذلك بلغ النبي -عليه الصلاة والسلام- أن رجل تزوج امرأة أبيه، فأرسل إليه من يقتله ويخمس ماله؛ لأنها ردة، استحلال، بينما لو وقع عليها، أمر عظيم، ومع ذلك لا يصل إلى حد الكفر.

٥٥- النبي والرسول وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر، أو يكون هذا من باب الرواية بالمعنى؛ لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي، ولا ينفي كونه نبياً أن يكون رسولاً فيدعو قومه فيستجيب من يستجيب ويمتنع من يمتنع

٥٦- الفرق بين " الإنباء والإخبار والتحديث" في أصل اللغة لا فرق بينها في مفادها إجمالاً، وإن كان هناك فروق دقيقة بين هذه الألفاظ، لا سيما عند من يمنع الترادف من كل وجه، من أهل العلم من يقول في اللغة المترادف ومقتضاه أن هذه اللفظة مساوية لتلك من كل وجه، ومنهم من يمنع الترادف ويقول: لا يمكن أن يوجد في لغة العرب كلمتان متساويتان من كل وجه

٥٧- الفرق بين الحيل الشرعية والحيل المحرمة أن من احتال من أجل الوصول إلى فعل واجب، أو ترك محرم، هذه حيلة شرعية، ومن احتال إلى التنصل من فعل واجب، أو ترك محرم، فهذه حيل اليهود

٥٨- الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام، بأن الصلاة في أولها كلام فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية، وإنما أراد التكبير والنية تتبع العلم

٥٩- الغريب والفرد مترادفان لغة وصطلاحاً إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثيرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، هذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون بين الغريب والفرد، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان، وأغرب به فلان، لكن الحافظ نوزع في دعواه الترادف اللغوي، نوزع، يقول: هما مترادفان لغة

٦٠- النسخ رفع كلي للحكم والتخصيص رفع جزئي وجاء في تعبير السلف إطلاق النسخ على التخصيص كما أطلقوه على التقييد، فالنسخ عندهم أوسع من النسخ عند المتأخرين، فالمتأخرون يخصون النسخ بالرفع الكلي للحكم، والمتقدمون يطلقونه ويتوسعون في إطلاقه على التخصيص

٦١-الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، بني لنفي ما يذكر معه من العدد تقول: ما جاءني أحد، والواحد اسم بني لمفتتح العدد، تقول: ما جاءني واحد من الناس ولا تقول: جاءني أحد، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، الواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى، فلكل واحد منهما ما يخصه

٦٢- حروف المبنى التي هي حروف التهجي ألف باء تاء ثاء ... إلى آخره، التي تبنى منها الكلمات، حروف المعاني يقصد منها الكلمات التي تحمل المعاني، ولا يقصد بها الحرف الاصطلاحي الذي لا يصلح مع دليلُ الاسم ولا دليل الفعل، بل هو أعم من ذلك

٦٣- التواصي بالحق أعم، والتواصي بالصبر نوع من أنواع الحق, والتنصيص عليه من باب التنصيص على الخاص بعد العام للاهتمام به وشدة العناية به، والحاجة إليه

٦٤- الفرق بين النائم والمجنون
النائم يؤمر بالقضاء، لو نام ثلاثة أيام يقضي المجنون لا يؤمر بالقضاء

٦٥-الفرق بين فقيه بالقوة القريبة و فقيه بالفعل المسائل بأدلتها، بجميع ما يتعلق بها في ذهنه حاضرة، لكن فقيه بالقوة المسائل ليست حاضرة في ذهنه، لكنه مجرد ما يحتاج المسألة يرجع إليها في أقرب وقت ويعرف ويحرر ويوازن، وأهل لهذه المسائل هذا فقيه وإن لم يكن بالفعل فهو بالقوة القريبة من الفعل.

٦٦- خدجت الناقة وأخدجت الناقة خدجت أسقطت الجنين قبل أوان ولادته ولو كان تاماً وأخدجت ولدته ناقصاً

٦٧- الفرق بين الكسب والاكتساب أن الكسب في ما ينفع الإنسان، والاكتساب فيما يضره

٦٨- الفرق بين التعذر وبين الثقل، التعذر لا يمكن النطق به، والثقل يمكن النطق به مع ثقل الكلمة على اللسان وعلى السامع، المنقوص: الذي آخره ياء في حالة النصب (رأيتُ القاضيَ) الفتحة خفيفة فعلامة النصب ظاهرة؛ لأنها خفيفة وليست ثقيلة؛ لأن المانع من الضمة والكسرة الثقل، وفي حالة النصب خفيفة، المنقوص هذا إذا لم يقترن بأل: (جاء قاضٍ) و (مررتُ بقاضٍ) و (رأيت قاضياً) من يعرب قوله تعالى: {يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ}

٦٩- الفرق بين التثنية والجمع أن النون في التثنية مكسورة، والنون في الجمع مفتوحة.

٧٠- الفرق بين المطعم والغذاء في قوله: ((ومطعمه حرام، وغذي بالحرام))المطعم والمشرب هما الغذاء، فعطف الغذاء عليهما من باب عطف العام على الخاص.

٧١- شيخ الإسلام -رحمه الله- يفرق بين ما كان دعاء وما كان ذكر، فما كان دعاء يكون قبل السلام من الصلاة وما كان ذكر فهو بعد السلام، وعرفنا أن هذا غير مطرد، بل جاء من الأذكار ما هو داخل الصلاة، وجاء من الأدعية ما هو خارج الصلاة، والمسألة فيها سعة، إن شئت فقلها قبل السلام، وإن شئت فبعد السلام.

٧٢- الفرق بين الوتر وقيام الليل قيام الليل المطلق، اللي هو مثنى مثنى، يصلي من الليل ما شاء، والوتر معروف، إما بركعة إذا ضاق عليه الوقت، أو بثلاث، أو بخمس، أو بسبع أو تسع أو إحدى عشرة هذاالوتر، لكن قيام الليل مثنى مثنى مطلق.

٧٣- تحرم الخلوة بالسائق في السيارة إذا لم يكن محرم ولو كانت داخل المدن، فإذا انضم إليها أخرى انتفت المحرمية، انتفت الحرمة لعدم الخلوة، ونفرق بين الخلوة وبين السفر، السفر ولو انتفت الخلوة تبقى الحرمة لا بد من محرم

٧٤- الفرق بين الرخصة والعزيمة الرخصة ما فيه سهولة، تسهيل وتيسير بخلاف العزيمة، العزيمة جاءت على الأصل في التكاليف وأنها إلزام ما فيه كلفة، والرخصة تقليل لهذه التكاليف وتسهيل وتيسير على المكلف.

٧٥- فرق بين الركوع والركعة الركعة بجميع ما تشمله من ركوع وسجود ولو تعدد الركوع تصير ركعة واحدة كما في صلاة الكسوف

٧٦- الدعاء إذا كان بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمشيئة ولا يجوز أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، أما إذا كان الدعاء بلفظ الخبر جاز تعليقه بالمشيئة، مع أنه ليس بتعليق، جاز ذكر المشيئة معه، طهور إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله

٧٧- الفرق بين الصنم والوثن بأن الصنم ما كان على صورة، والوثن: ما لم يصور على هيئة، ومنهم من يقول: الوثن ما كان مادته من الحجارة، والصنم ما كان من غيرها

٧٨- حديث : ((ذكاة الجنين ذكاةُ أمه))، وبعضهم يرويه: ((ذكاةُ الجنين ذكاةَ أمه)) ويش الفرق، يقولون: ((ذكاة الجنين ذكاةُ أمه)) برفع الجزئين، قلنا: إن ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فلا يحتاج إلى تذكية، وبهذا قال الجمهور، لكن إذا قرأنا بالرواية الأخرى، النصب ((ذكاة الجنين ذكاةَ أمه)) قلنا: منصوب على نزع الخافض والتقدير: كذكاة أمه.

٧٩- الفرق الميتة والصيد للمحرم أن الميتة حرام لذاتها، وتحريم الصيد لعارض فلا شك أنه أولى من أكل الميتة عند الاضطرار إليه.

٨٠- مرور المرأة الفرق بين المار والقار
فكونها بين يديه وهو يصلي لا يعني أنها مرت بين يديه، لا يعني أنها مرت بين يديه

٨١- ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وفي الوضوء ((نحو وضوئي هذا)) هل هناك فرق؟ الظاهر من التشبيه هنا: ((كما رأيتموني)) المطابقة بين المشبه والمشبه به، وهناك التقريب، يعني توضئوا قريباً من وضوئي؛ لأنه لا يمكن محاكاة النبي -عليه الصلاة والسلام- من كل وجه، ويمكن أن يقال هنا في الصلاة أنه لا يمكن أن يصلي المسلم مهما بلغ من التحري لأفعاله -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به أن يصلي كما يصلي، مطابقة مائة بالمائة.

٨٢- حديث عائشة: ((لو مت قبلي لغسلتك))
قال الحافظ في التلخيص: لغسلتك باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأول شرطية والثاني للتمني

٨٣- الفرق بين النسخ والبداء أن البداء هو أن يظهر له ما كان خفياً عليه، في البداء أن يظهر له ما كان خفياً عليه، والنسخ ليس كذلك، النسخ ليس كذلك، لا يلزم أن يكون نسَخَه لخفاء حكمته عليه

٨٤- الفرق بين الكتاب والباب الباب فرع من الكتاب، فالكتاب هو المكتوب الجامع لأبواب وفصول ومسائل، يدخل تحت الكتاب عدة أبواب غالباً

٨٥- الفرق بين التورق والعينة التورق السلعة تباع لطرف ثالث، وفي مسألة العينة تعود هذه العين إلى صاحبها الأول، يشتريها بأقل مما باعها به

٨٦- الفرق بين الشرك الأصغر والذنوب أنه لا بد من أن يعذب عليها، والفرق بينه وبين الأكبر أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، لكن صاحب الشرك الأصغر إذا عذب مآله إلى الجنة

٨٧- الفرق بين قولنا: إنه يطلق على الفعل أو يطلق على العود هنا؟ أنك بمجرد اقتناء السواك إذا قلنا إطلاقه على العود سنة مجرد اقتنائه، وإذا وضعت في جيبك اثنين أو ثلاثة أو خمسة حزت على خمس سنن، لكن المراد به هنا فعل المكلف، وهو الاستياك الذي هو دلك الفم واللسان والأسنان بهذا العود اللين الرطب

٨٨- الفرق في المصادر وإلا فالفعل واحد، فالرؤيا في المنام، والرؤية في اليقظة بالعينين، والرأي بالعقل، هذا هو الفرق الظاهر

٨٩-الفرق بين تلقي الأمة بالقبول والإجماع السكوتي التلقي بالقبول إنما يكون للدليل، والإجماع السكوتي يكون للعمل، والتواطؤ عليه وعدم المخالفة، مع أن الإجماع السكوتي فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والدليل إذا تلقته الأمة بالقبول ولو كان فيه نوع ضعف، فإنه يعمل به، ويثبت بهذا

٩٠- الفرق بين مشاكلة ومجاز؟ المجاز من فن، والمشاكلة من فن، كلها من فنون البلاغة، هذا من علم البيان، وهذا من علم البديع

٩١- "أنا قاتلٌ عمرواً أو قال: أنا قاتلُ عمروٍ، الفرق بينهما أنه إذا قال: أنا قاتلٌ عمرواً، يهدد، يهدده بالقتل. أما إذا قال: أنا قاتلُ عمروٍ، فإنه يقرُّ بذلك عن نفسه، وأن القتل قد حصل في المضي، وأما بالنسبة للتهديد فسوف يحصل بالمستقبل.

٩٢- من أراد أن يعرف الفرق بين مذهب الإمام البخاري وبين ابن كلاب والكرابيسي وغيرهما فليقرأ في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة (270) إلى(276)يعرف الفرق بين الإمام البخاري وبين هؤلاء.

٩٣- الفرق بين كتابي التحبير والإتقان للسيوطي التحبير هو المؤلف الأول، وفيه أكثر من مائة نوع، والإتقان أوسع من التحبير، وضم بعض الأنواع إلى بعض، وأفاد من كتب لم يطلع عليها قبل حينما ألف التحبير، التحبير كتاب متقن ومحرر ومضبوط، لكن الإتقان فيه زوائد لا توجد في التحبير.

٩٤- الفرق بين المبهم والمهمل أن المبهم لم يذكر له اسم، المبهم لا يذكر له اسم، حدثني رجل، حدثني فلان، والمهمل ذكر اسمه لكن مع الاشتباه مع غيره.

٩٥- الفرق بين للين والمقبول أن المقبول توبع واللين لم يتابع.

٩٦- الفرق بين الغدر والخداع الغدر بعد أن تؤمن الشخص تغدر به، هذا لا شك في تحريمه، أما قبل أن تؤمنه وتأخذه على غرة لا بأس، أغار النبي -عليه الصلاة والسلام- على بني المصطلق وهم غارون، يعني على غرة، أصابهم على غرة

٩٧- الفرق بين السؤال بلسان المقال بالنطق، وأحياناً يكون السؤال بلسان الحال يعني مثال ظاهر يعني لو جاء شخص فقير وتقدم وقام أمام الناس وسألهم، وذكر حاجته هذا بلسان المقال، تكلم وأعطاه الناس تحقيقاً لطلبه، هذا بالنطق، أما بلسان الحال لو جلس مبيناً حاجته من غير كلام، جلس في مكان عادة يجلس فيه من يتصدق عليه، قام من الصف بعد السلام وجلس عند الباب، وما تكلم بكلمة هذا يسأل لكنه بلسان الحال لا بلسان المقال وكثيراً ما تكون الحال أبلغ من المقال

٩٨- الفرق بين كتاب توضيح الأحكام وكتاب الصنعاني سبل السلام كتاب توضيح الأحكام كتاب سهل ميسر مرتب كتب بلهجة العصر ولغتهم، يفهمه كل أحد، أما سبل السلام فقد كتب وصيغ بصياغة العلماء المتقدمين على طريقتهم في التأليف، ولا شك أن هذا مفيد، وذاك مفيد، ولا بد من الجمع بينهما.

٩٩- الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد
مسائل الخلاف التي يذكر فيها الأدلة بين أهل العلم ويكون فيها الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح، وهو معتمد على أدلة, مسائل الاجتهاد التي مستندة على الاستنباط، الاستنباط من أهل العلم وأقيسه وأخذ بالعمومات والقواعد الشرعية، وفي أيها ينكر على الناس الحكم في هذا النص، فإذا وجد النص فلا عبرة بقول أحد كائن من كان

١٠٠- الفرق بين شيخين يخشى من الغلط فيهما، أحدهما شيخ لإبراهيم النخعي، والآخر تلميذ للنخعي، فالأول عَبيدة بفتح العين المهملة ابن عمرو السلماني، والآخر عُبيدة بضم العين المهملة ابن معتب الظبي، والأول من كبار التابعين الثقات، والأخر من أتباع التابعين، وسيئ الحفظ، ضعيف الرواية،


والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قيدها : منصور مزيد السبيعي

 

بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية