اطبع هذه الصفحة


الفوائد المنتقاة من تفسير القرطبي رحمه الله (المجموعة الثانية)

منصور مزيد السبيعي


الفوائد المنتقاة من تفسير القرطبي رحمه الله (المجموعة الأولى)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد :
فهذه هي المجموعة الثانية من الفوائد المنتقاة من تفسير القرطبي رحمه الله وعددها مئة فائدة ، أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الفوائد، ويكتب لها القبول.

101-[أو] تأتي بمعنى الواو، مثل قوله تعالى (( أو تفرضوا )) ومثل (( أو يزيدون )) ((١٦١/٤))

102- أول صلاة صليت في الاسلام صلاة الظهر ((١٧٥/٤))

103-((قَانِتِين )) أي : ساكتين ودليله منع الكلام في الصلاة " إن في الصلاة شغلاً "((١٨٤/٤))

104- جواز إقراض الحيوان بدليل قضائهﷺ في البكر جملاً خيالاً رباعياً ((٢٢٥/٤))

105- لايجوز أن يهدي المقترض للمقرض ولا يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون ذلك عادتهما قبل القرض ((٢٢٦/٤))

106- أبو مرحب : كنية الظل ((٢٦٠/٤))

107- الذين يأذن الله لهم في الشفاعة هم الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم الله وشرفهم ((٢٧١/٤))

108- حديث مسلم في الصحيح في شفاعة المؤمنين عند ربهم لإخوانهم الذين كانوا يصومون معهم ويحجون ويصلون فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم ((٢٧٣/٤))

109- الأصلد : هو الأجرد بلغة هذيل ((٣٣٣/٤))

110- قول أكثر أهل العلم أن الركاز : وهو الكنز الموجود في بطن الأرض إذا لم يكن ملكاً لأحد ولم يدعه أحد فهو لواجده وفيه الخمس ((٣٤٧/٤))

111- في التوراة : عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي ، فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة ، وفي القرآن مصداق ذلك قوله تعالى :((ومآ أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين )) ((٣٥٥/٤))

112- قال سهل بن هارون :
خل إذا جئته يوماً لتسأله
أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر
يخفي صنائعه والله يظهرها
إن الجميل إذا أخفيته ظهرا
((٣٦٢/٤)

113- قال العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه : لايتم المعروف إلابثلاث خصال :
- تعجيله
- وتصغيره
- وستره
فإذاعجلته هنيته وإذا صغرته عظمته وإذا سترته أتممته ((٣٦٢/٤))

114- ذكر ابن المنذر : إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة شيئاً ((٣٦٨/٤))

115- أهل الصفة نحو من أربعمائة رجل ((٣٦٨/٤))

116- قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى ، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ماسواه وتعيش مسروراً
((٣٧٧/٤))

117- كتبت كلمة الربا في المصحف بالواو للتفريق بينها وبين كلمة الزنا ، وكان حق الربا أولى منه بالواو ، لأنه من ربا يربو ((٣٩٠/٤))

118- لم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة ((٤٣٣/٤))

119- قال المهدوي : شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء ((٤٤٧/٤))

120- ذهب القرطبي إلى جواز أن يخصص الإمام للشهود جُعل من بيت مال المسلمين إذا لم يكن لهم شعل إلا تحميل حقوق الناس للحفاظ عليها ((٤٥٣/٤))

121- كان ابن عمر : إذا باع بنقد أشهد ، وإذا باع بنسيئة كتب ((٤٥٨/٤))

122- قال سعيد بن المسيب : لا خير فيمن لايطلب المال يقضي به دينة ، ويصون به عرضه ، فإن مات تركه ميراثاً لمن بعده ((٤٨٥/٤))

123- مايقع من الإنسان من أفعال على أقسام :
١- قسم لا يسقط باتفاق : كالغرامات ، والديات ، والصلوات ، المفروضة
٢- قسم يسقط باتفاق : كالقصاص ، والنطق بكلمة الكفر
٣- قسم يُختلف : فيه مثل أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياً ((٥٠٢/٤))

124- قال علي رضى الله عنه : " ما أظن أن أحداً عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأها (( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ )) إلى آخر السورة ((٥٠٤/٤))

((سورة آل عمران ))

125- مدنية بالإجماع ((٥/٥))

126- من فضائلها أنها
- أمان من الحيات
- وكنز للصعلوك
- وتحاج عن قارئها يوم القيامة ((٧/٥))

127- فيها هي والبقرة اسم الله الأعظم قال تعالى (( وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ )) وفي آلِ عمران (( الله لا إله إلا هو الحى الْقَيُّوم ))((٩/٥))

128- صدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجران كما ذكره ابن إسحاق ((٩/٥))

129- التوراة : معناها : الضياء والنور ومعنى الإنجيل : أصل لعلوم وحكم ((١١/٥))

130- المسومة : الراعية في المروج والمسارح ، وقيل : المعلمة بشيات الخيل وجهها ((٢٥/٥))

131- قال لقمان لأبيه : يابني لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم ((٦٢/٥))

132- قيل في الحكم : كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء :
- إمام عادل لا يظلم
- وعالم على سبيل الهدى
- ومشائخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن
- ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ((٧٦/٥))

133- ذهب المصنف إلى أن مريم نبية ، وهذا غير صحيح لقوله تعالى (( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا )) ((١٣٥/٥))

134- المسيح : أي الصديق ((١٣٥/٥))

135-قال تعالى ((وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ )) فيه رد على الروافض الذين يقولون : يجب قول الإمام دون إبانة مستند شرعي وأنه يحل ماحرم الله من غير أن يُبين مستنداً من الشريعة ((١٦٢/٥))

136-"أو" تأتي بمعنى حتى ((١٧٢/٥))

137- "الرباني " : الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ، وقيل : هو العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه (( ١٨٤/٥))

138- قال الحسن : إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون ، ولا تدركوا ماتأملون إلا بالصبر على ماتكرهون (( ٢٠١/٥))

139- الذي أشعل الفتنة بين الأوس والخزرج حتى كادا أن يقتتلا : هو اليهودي شأس بن قيس ((٢٣٥/٥))

140- العرب تكني السويق : بأبي عاصم ، وتسمي الخيز : عاصماً وجابراً وعامراً ، ويكنون عن الجوع بأبي مالك ((٢٣٧/٥))

141- الصر : البرد الشديد وقيل : صوت الريح الشديدة ((٢٧١/٥))

142- من استحل الربا فإنه يكفر ((٣١١/٥))

143- أنكرت المعتزلة أن تكون الجنة مخلوقة في وقتنا وكلامهم مردود بل هي مخلوقة الآن والدليل حديث الإسراء والمعراج وغيره من الأدلة ((٣١٦/٥))

144- الفرق بين الغيظ والغضب :أن الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب فإنه يظهر على الجوارح، والغيظ أصل الغضب ((٣١٨/٥))

145- العفو عن الناس من أجل أنواع فعل الخير (( ٣١٩/٥))

146- قال الحسن : ماقُتل نبي في حرب قط ((٣٥١/٥))

147- عمرة بنت علقمة الحارثية : هي التي رفعت صاحب لواء المشركين يوم أحد بعد أن قتل صاحب اللواء وفي ذلك يقول حسان:
فلولا لواء الحارثية أصبحوا ... يباعون في الأسواق بيع الجلائب (( ٣٦٠/٥))

148- قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما شعرنا أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها حتى كان يوم أحد ((٣٦٣/٥))

149- من رؤوس النفاق الذين أهمتهم أنفسهم يوم أحد : معتب بن قشير ((٣٧٠/٥))

150- فائدة لغوية : غُزى أي : غزاة وهي جمع منقوص لا يتغير لفظها في رفع وخفض واحدهم : غاز كراكع وركع ، وصائم وصوم ، ونائم ونوم ، وشاهد وشهد ، وغائب وغيب ، ويجوز في الجمع غزاة مثل قضاة ((٣٧٦/٥))

151- من الغلول حبس الكتب عن أصحابها قال الزهري : إياك وغلول الكتب فقيل له : وما غلول الكتب ؟ قال حبسها عن أصحابها ((٣٩٨/٥))

152- الشح : أشد في الذم من البخل ((٤٤١/٥))

153- حكم الشعبي رحمه الله على من رضي بمقتل عثمان رضي الله عنه أنه شريك في دمه ((٤٤٣/٥))

154- النعم نوعان : نعم نفع : مثل ما يصلون إليه من فنون اللذات ، ونعم دفع : وهو ما صرف عنهم من أنواع الآفات ((٤٨٢/٥))

155- آية قال تعالى (( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ )) نزلت في النجاشي واسمه وأصحمة ومعناه بالعربية : عطية ((٤٨٤/٥))

156- المرابط ينمو عمله بعد موته إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر ((٤٨٩/٥))

157- الرحم : اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره ((١٦/٦))

158- المرقب : المكان العالي المشرف ((١٧/٦))

159- الحوب : الإثم ، والحوبة : الحاجة ، ومنه : " إليك أرفع حوبتي " أي : حاجتي ((٢٢/٦))

160- الخوف : من الأضداد فقوله : " خفتم " بمعنى : أيقنتم ، وقيل : ظننتم ((٢٤/٦))

161- أقسط: إذا عدل ، وقسط : إذا جار وظلم ((٢٥/٦))

162- إذا شرطت عليه ألا يتزوج عليها فشرطها باطل ((٤٦/٦))

163- آيات المواريث نزلت في زوجة وبنات أوس بن ثابت الأنصاري ، واسم الزوجة أم كجة ، حيث استولى أبناء عم الميت على المال فنزلت الآية ((٧٨/٦))

164- قال ابن مسعود رضي الله عنه : من لم يتعلم الفرائض ، والطلاق ، والحج ، فبم يفضّل أهل البادية (( ٩٤/٦))

165- أفتى زيد بن ثابت في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم ثلث الباقي فقال له ابن عباس : تجده في كتاب الله ؟ أو تقوله برأي ؟ قال : أقوله برأي ، لا أفضل أما على أَبِ ، وهذا أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من إعطائه للأم ثلث المال وبخس الأب حيث لا يبقى على فتوى ابن عباس إلا السدس فصار عامة الفقهاء إلى قول زيد ((٩٥/٦))

166- أول جد ورث في الإسلام هو عمر بن الخطاب بعد موت ابن ابنه عاصم بن عمر ((١١٥/٦))

167- التوبة : لا تسقط حداً من الحدود الشرعية ((١٥١/٦))

168- أصدق عمر أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضوان الله عليهم أربعين درهم ((٦٦٦/٦))

169- انفرد الليث بن سعد من بين العلماء بقوله : (( إن رضاع الكبير يوجب التحريم )) وهو مروي عن عائشة وأبي موسى وروي أنه رجع عنه ((١٨١/٦))

170- الفروج : إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غُلب التحريم ((١٨٩/٦))

171- جمع حسن بن حسن بن علي في ليلة واحدة بين ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم ((٢٠٩/٦))

172- لاخلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية وكذلك وطؤها بملك اليمين قياساً ونظراً ((٢٣٢/٦))

173- ابن عمر رضي الله عنه يرى أن نكاح العبد من غير إذن سيده يعتبر زني ((٢٣٤/٦))

174- قال ابن عباس : الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب ،أو لعنة ، أو عذاب ((٢٦٣/٦))

175- تفريق الحكمين بين الزوجين يعتبر طلاقاً بائناً لأنهما قاضيان ((٢٩٢/٦))

176- آية التحكيم رد على الخوارج الذين يقولون : لا تحكيم لأحد سوى الله تعالى ((٢٩٧/٦))

177- آية (( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا )) من المحكم المتفق عليه وليس شيء منها منسوخ وكذلك هي في جميع الكتب ((٢٩٧/٦))

178- الشهوة الخفية : هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يُجلس إليه ((٣٠٠/٦))

179- قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسَّفر مُرُوءةٌ وللحضَر مُروءةٌ
فأمّا المروءة في السّفر :
- فبذل الزاد
- وقلّة الخلاف على الأصحاب
- وكثرة المِزاح في غير مَساخط الله
وأما المروءة في الحضَر :
- فالإدمان إلى المساجد
- وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عزّ وجلّ (( ٣١٣/٦))

180- عثمان بن عفان رضي الله عنه : لا يرى أن طلاق السكران يقع وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة ، وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور والمزني ؛ واختاره الطحاوي
وأجازت طائفة طلاقه منهم : عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين ، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ، واختلف فيه قول الشافعي . ((٣٣٥/٦))

181- لفظ الجنب : لا يؤنث ، ولا يثنى ولايُجمع ((٣٣٧/٦))

182- جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين (( ٣٦٠/٦))

183- أجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث وأن التيمم لهما إذا وجد الماء عاد جنباً كما كان أومحدثاً لقوله ﷺ لأبي ذَر : (( إذا وجدت الماء فأمسه جلدك )) وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخول الوقت : بطل تيممه وعليه استعمال الماء والجمهور على أن تيمم وصلى وفرغ من صلاته وقد كان اجتهد في طلب الماء ولم يكن في رحله فصلاته تامة ((٣٨٦/٦))

184- الفتيل : الخيط الذي في شق نواة التمرة ، وقيل : القشرة التي حول النواة ((٤١٠/٦))

185- النقير: هي النكتة أو النقرة التي في ظهر النواة ، ومنها تنبت النخلة (( ٤١٠/٦))

186- الجبت والطاغوت : هما كل معبود من دون الله ، أو مطاع في معصية الله ((٤١٢/٦))

187- في بعض الكتب : الحسود عدو نعمتي ، متسخط لقضائي ، غير راضي بقسمتي ، والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء ، حيث حسد إبليس آدم ، وهو أول ذنب عَصِي الله به في الأرض ، حين حسد قابيل هابيل ((٤١٦/٦))

188- قال أبوبكر الوراق : كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع ، فإنه يصفي القلب ، ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك ((٤١٩/٦))

189- قال تعالى (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ))
هذه الآية من أمهات الأحكام حيث تضمنت جميع الدين والشرع (( ٤٢٣/٦))

190- عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ((٤٣٣/٦))

191- القرية الظالم أهلها : مكة بإجماع المفسرين (( ٤٦٠/٦))

192- اختار القرطبي : أنه لا يُسلم على المصلي ولا على من يقضي حاجته ولا على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته ولا على من ذخل الحمام وهو كاشف العورة ((٥٠١/٦))

193- الدية : مائة من الإبل (( ١٢/٧))

194- أجمع أهل العلم : أن الدية في الخطأ على العاقلة (( ١٩/٧))

195- أجمع العلماء : على أن العاقلة لاتحمل دية العمد بل في مال الجاني وحده ((٣٧/٧))

196- الأحكام : تناط بالمظان والظواهر لاعلى القطع واطلاع السرائر ((٥١/٧))

197- قال الإمام مالك : ليس لأحد المقام بأرض يُسب فيها السلف ويُعمل فيها بغير الحق ((٦٧/٧))

198- قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- الذَّهَابَ فِي الْأَرْضِ قِسْمَيْنِ:هَرَبًا وَطَلَبًا
فَالْأَوَّلُ: يَنْقَسِمُ إِلَى سِتَّةِ أقسامٍ:
- الأوّلُ: الهجرةُ؛ وهي الخروجُ من دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ فَرْضًا فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ الْهِجْرَةُ بَاقِيَةٌ مَفْرُوضَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
- الثَّانِي: الْخُرُوجُ مِنْ أَرْضِ الْبِدْعَةِ!
- الثَّالِثُ: الْخُرُوجُ مِنْ أَرْضٍ غَلَبَ عَلَيْهَا الْحَرَامُ
- الرَّابِعُ: الْفِرَارُ مِنَ الْأَذِيَّةِ فِي الْبَدَنِ، وَذَلِكَ فَضْلٌ مِنَ اللهِ أَرْخَصَ فِيهِ، فَإِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ أَذِنَ اللهُ فِي الْخُرُوجِ عَنْهُ وَالْفِرَارِ بِنَفْسِهِ لِيُخَلِّصَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَحْذُورِ.
وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ إِبْرَاهِيمُ ومُوسَى عَلَيْهِم السَّلَامُ
- الْخَامِسُ: خَوْفُ الْمَرَضِ فِي الْبِلَادِ الْوَخِمَةِ، وَالْخُرُوجُ مِنْهَا إِلَى الْأَرْضِ النَّزِهَةِ يستثنى مِنْ ذَلِكَ: الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعُونِ
- السَّادِسُ: الْفِرَارُ من الْأَذِيَّةِ فِي الْمَالِ
ومثله الْأَهْلُ مِثْلُهُ وَأَوْكَدُ
والثاني الطلب وينقسم قسمين :
(أ)- طلب دين وهو تسعة أقسام :
الأول : سفر العبرة
الثاني : سفر الحج .
الثالث : سفر الجهاد
الرابع : سفر المعاش
الخامس : سفر التجارة
السادس : طلب العلم
السابع : قصد المساجد الثلاثة
الثامن : الثغور للرباط فيها
التاسع : زيارة الإخوان في الله تعالى
(ب)- طلب الدنيا ((٦٩/٧))

199- الخطيئة : تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لايكون إلا عن عمد ((١٢١/٧))

200- قالَ العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِب - رضي اللَّهُ عنهُ -لا يَتِمُّ المَعْرُوفُ إلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ :
- تَعْجِيلُهُ فإِذا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ
- وتَصْغِيرُهُ وإذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ
- وسَتْرُهُ وإِذَا سَتَرْتَهُ أَتْمَمْتَهُ ((١٢٨/٧))

تمت بحمد الله المجموعة الثانية
إعداد : منصور بن مزيد السبيعي

 

بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية