اطبع هذه الصفحة


قواعد مستخرجة من دروس الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله

منصور مزيد السبيعي


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد :
فقد أهتم العلماء بالقواعد لما فيها من سهولة العلم والإحاطة بأحكام الفروع دون حفظها ولإلمام بمدلولاتها دون جمعها ولما يترتب عليها من انتظام الكليات للجزئيات ولولا القواعد لكانت الأحكام فروعاً متناثرة تتناقض في ظواهرها وإن اتفقت في مدلول بواطنها وعليه فهذه بعض القواعد جمعتها
من شروح شيخنا عبدالكريم الخضير -حفظه الله- والله أسأل أن يكتب لقائلها وكاتبها وقارئها الأجر والمثوبة والله الموفق.

1- قاعدة : النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا عكس -ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود- ولو كان ناسياً
بينما في الوضوء إذا قلنا: اجعلهما غسلتين وزد ثالثة وهو في الحقيقة غسل ثلاثاً خرج إلى حيز الزيادة عن القدر المشروع، بينما لو قلنا: اجعلها ثلاثاً، لو افترضنا أنه نقص عن الثلاث إلى ثنتين، في إطار السنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتين مرتين، وإذا كان الخيار بين السنة والبدعة يرتكب السنة، هذا الأصل.
(شرح بلوغ المرام )

2- قاعدة : أن الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين
((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء, أم لا? فلا يخرجن من المسجد)) لأن الأصل الطهارة، فلا يخرج بمجرد هذا الشك إلا إذا تيقن حتى يسمع صوت أو يجد ريح، فلا يرفع اليقين إلا بيقين مثله.
(شرح بلوغ المرام )

3- القاعدة : ما يرويه البخاري -قاعدة مطردة- أرجح مما يرويه مسلم
لكن قد يعرض للمفوق مما يرويه مسلم ما يجعله فائقاً على ما يرويه البخاري، ومنه ما عندنا، جابر -رضي الله عنه- اعتنى بضبط الحجة، اعتنى عناية فائقة، بضبط حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا يرجح خبره على خبر ابن مسعود، وإن كان في البخاري.
(شرح بلوغ المرام )

4- قاعدة : إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل مع الإثم، أما إذا عاد إلى أمر خارج فالإثم مع انعقادها
الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، ولو كان لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه لو مع انفكاك الجهة، يعني من صلى وفي يده خاتم ذهب، أو على رأسه عمامة حرير صلاته صحيحة عند الجمهور، وباطلة عند الظاهرية؛ لأن صلاته اشتملت على قربة ومعصية في آن واحد، قربة ومعصية في آن واحد، وعرفنا أن الجمهور أنه ينعقد
(شرح بلوغ المرام )

5- قاعدة : من عجز عن بعض العبادة استطاع بعض المأمور به، وعجز عن البعض يأتي بما يستطيع إن كان المستطاع عبادة، أما إذا كان المستطاع إنما جيء به تبعاً لعبادة فإنه لا يؤتى به لأنه لا يراد لذاته.
فمثلاً يُذكر في هذه القاعدة: الأصلع الذي ليس على رأسه شعر في النسك ماذا يصنع؟ يعني هل مجرد إمرار الموس مقصود لذاته؟ أو إمراره لإزالة الشعر؟ لكن إزالة الشعر مأمور به، لكن إمرار الموس هل مقصود لذاته؟
(شرح بلوغ المرام )

6- قاعدة : ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود
يعني مثلاً: صلى الظهر خمس ناسياً، صلى خمس ومشي، جازم أنه أربع ولا سجد سهو ولا شيء، نقول: النسيان ينزل الموجود -الركعة الخامسة- منزلة المعدوم {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} هذا النسيان نزل هذه الركعة الخامسة الموجودة منزلة المعدوم، لما عرف أن النسيان مرفوعٌ أثره عن هذه الأمة لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني تذكر فيما بعد أنه صلى خمس، نقول: صلاتك صحيحة لأن النسيان نزل الموجود منزلة المعدوم لو نسي أن يتوضأ وصلى بدون وضوء هل يمكن أن يقول: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} نقول: لا، توضأ وأعد الصلاة.

(شرح بلوغ المرام )

7- قاعدة: المحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من المحافظة على الأجر المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن المكان أو الزمان شرط،
أما إذا كان المكان شرط قد يقول: أنا عندي غرفة خارج الحرم مريحة ومكيفة وأضبط الصلاة وأخشع في صلاتي ولا يمر أحداً بين يدي، نقول: لا يا أخي، نعم هذا الخشوع مما يطلب للصلاة، نقول: أدخل، يقول: حر، نقول: ولو كان حر، المكان شرط لصحة الاقتداء.
إذا كان الإنسان يتيسر له أن يطوف بجوار الكعبة، لكنه لا يحضر من قلبه شيء، أو يطوف من وراء الناس بسكينة ويحصي طوافه، ويحضر قلبه ويذكر الله على الوجه المأمور به أيهما أفضل؟ نقول: ابعد يا أخي
(شرح بلوغ المرام )

8- قاعدة : أن ما وجد سببه في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله -عليه الصلاة والسلام- أن فعله بعده بدعة
إذا قام السبب وجد السبب في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله ففعله بعده بدعة، لكن ينبغي أن نلاحظ مقدار قيام السبب في عصره -عليه الصلاة والسلام-، يعني هل السبب قام في عصره -عليه الصلاة والسلام- بنفس مستوى السبب الذي وجد بعده؟ على سبيل المثال الخطوط هذه اللي في الصفوف في المساجد بعض الناس يقول: بدعة، لماذا؟ يقول: قام السبب في عصره -عليه ال
صلاة والسلام- لتعديل الصفوف ولا فعل فهي بدعة، هل قيام السبب وقيام الحاجة الداعية لمثل هذه الخطوط في عصره -عليه الصلاة والسلام- بنفس المستوى الداعي في العصور المتأخرة؟ مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- صغير، يعني في عصره أقل من ربع هذا المسجد، وأيضاً غير مفروش، بالرمل، فكيف يتمكن من إيجاد خطوط في مسجده -عليه الصلاة والسلام- والحاجة غير داعية؟! وأيضاً الخط غير ممكن؛ لأنه رمل، على أنها لو تركت هذه الخطوط وترك الناس لاهتمام الإمام وتوجيهه
(شرح بلوغ المرام )

9- قاعدة : من صحت صلاته صحت إمامته
وهذا يشمل المتيمم صلاته صحيحة وكاملة، وكذلك من به نوع من المرض الذي يجعل طهارته ناقصة
(شرح بلوغ المرام )

10- قاعدة: إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخوله اتفاقاً والخلاف فيما بينهما
كفارة اليمين سببها انعقاد اليمن ووقتها الحنث لا يجوز قبل أن تعقد اليمن أن تكفر، ويجوز اتفاقاً أن تكفر بعد الحنث، لكن بينهما هو محل الخلاف على هذه القاعدة
(شرح بلوغ المرام )

11- قاعدة : الركعة الأولى في الصلاة أطول من الثانية، وما عدا ذلك يقتصر فيه على الوارد
في صلاة الجمعة قرأ الغاشية في الركعة الثانية وهي أطول من سبح
(شرح بلوغ المرام )

12- قاعدة : أبا داود إذا سكت عن الحديث لم يتعقبه فهو حسن، هذا الذي قرره ابن الصلاح وغيره
وهو أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، فيدخل فيها الصحيح والحسن الذي هو صالح للاحتجاج، ويدخل فيها الضعيف المنجبر الذي يصلح للاستشهاد والإعتضاد
(شرح بلوغ المرام )

13- قاعدة : المقتنيات لا زكاة فيها،
مثل الأثاث ومثل السيارة، ومثل الفرس، ومثل العبد، ومثل البيت، كلها ما فيها زكاة؛ لأنها مستعملة
(شرح بلوغ المرام )

14- قاعدة :كل ما آذى طبعاً فإنه يقتل شرعاً
العقرب والحدأة والغراب
(شرح بلوغ المرام )

15-قاعدة : الحاجة تقدر بقدرها، فلا يزاد فيها على قد الحاجة
فإذا كان يكفي مكبر واحد يكتفي به، إذا كان لا يسمع الصوت إذا ركع الإمام واحتجنا إلى ثاني نضع ثاني، إذا كان إذا سجد لا يسمع المأموم صوته فيضطر إلى أن يجتهد بما يبطل عبادته هنا أيضاً يحتاج إلى ثالث، فالحاجة تقدر بقدرها، أما القدر الزائد على ذلك من لوحات، ومن آلات، إضافة إلى أنه أدخل في المساجد كمرات التصوير وغيرها، هذه كله على خلاف الأصل
(شرح بلوغ المرام )

16- قاعدة : نص عليها القرآن: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}
(شرح بلوغ المرام )

17- قاعدة : كل ما ينطبق عليه إنهار الدم إلا ما استثني، لا بد من ذكر اسم الله عليه
قال صلى الله عليه وسلم-: ((ما أنهر الدم))

(شرح بلوغ المرام )

18- قاعدة : لا يجوز فعل الشيء قبل سببه بالاتفاق
لاتقول: قبل أن أحلف أكفر خشية أن تجب علي الكفارة وأنا ما عندي شيء، وأنا الآن متيسرة أموري
(شرح بلوغ المرام )

19- القاعدة : ما حرم أخذه حرم دفعه
فيحرم على الموظف أن يأخذ مبلغاً من المال ليستخرج حقك الذي لا تستطيع استخراجه، وقد تقول: أنا أتوصل بهذه الرشوة إلى استخراج حقي، وقد وجدت من يفتيني، نقول: إنه يحرم على هذا الموظف الأخذ، ومن ثم يحرم عليك الدفع؛ لأن ما حرم أخذه حرم دفعه، ثم بعد ذلك هذا المرتشي سوف يأخذ من المبطل إذا أخذ من المحق.
(شرح بلوغ المرام )

20- قاعدة : ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه، ويبقى ما عداه معتبراً
يعني لو جاء عرضاً التنصيص على وصف له أثر، والتنصيص على وصف أخر لا أثر له، فإذا دل الدليل على أن هذا الوصف لا أثر له فإنه لا يؤثر في الحكم
كالذي جامع امرأته في نهار رمضان، الذي جامع امرأته في نهار رمضان لو جاء في وصفه أنه أعرابي، أو جاء في وصفه أنه شاب أو شيخ أو أبيض أو أصفر أو أسود أو غير ذلك من الأوصاف التي لا يعتبرها الشرع من الفروق بين المكلفين
فبعض الأوصاف ترد لبيان حقيقة الحال، ولا تؤثر في الحكم؛ لأن من الأوصاف أوصاف مؤثرة ومن الأوصاف ما هو غير مؤثر في الحكم
(شرح عمدة الأحكام )

21- قاعدة : عند شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى : ما كان من الأذكار بعد الصلاة، من الأدعية قبل السلام،
ويقرر أن قول: ((اللهم أعني على ذكرك وشكرك)) لأنه دعاء يكون قبل السلام، واللفظ محتمل، لكن ماذا عن قول: ((ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك)) قبل السلام وإلا بعده؟ هو ذكر وإلا دعاء؟ دعاء، وهو قبل السلام وإلا بعده؟ كان إذا أنصرف من الصلاة قال، فتنخرم قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله
( شرح عمدة الأحكام )

22- قاعدة : الخلاف شر
وهذه القاعدة يستدل بها بعضهم على ارتكاب بعض المحظورات، أو المتابعة على بعض البدع، يقولون: الخلاف شر، هذا الكلام ليس بصحيح، الخلاف شر في فاضل ومفضول، تفعل المفضول لأن الخلاف شر، أما ترتكب محظور وتقول: الخلاف شر؟! لا، لا طاعة لمخلوق في معصية ال
خالق.
(شرح عمدة الأحكام )

23- قاعدة : العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب لا يصح فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويصح فعلها بعد دخول وقت الوجوب اتفاقاً، ويجوز بين الوقتين على خلاف في ذلك، بين السبب والوقت،
فالحنابلة يجوزونها قبل الزوال، بناء على أن السبب انعقد، ولو لم يحضر الوقت، عندهم، والمرجح هو قول الجمهور أن وقت صلاة الجمعة هووقت صلاة الظهر
(شرح عمدة الأحكام )

24- قاعدة : من أفطر يوماً لزمه أن يقضيه و من ترك صلاة عليه قضاؤها
أمر المعذور بالقضاء فلأن يؤمر غير المعذور من
باب أولى و الصيام جاء فيه: ((من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه)) يدل على أنه لا يقضي؛ لكن هذا الحديث يدل على أنه يقضي، وإذا كان المعذور يقضي فلأن يقضي غير المعذور من باب أولى، وكونه لا يقضيه صيام الدهر لا يعفيه من الإثم، وإن لزمه القضاء
(شرح عمدة الأحكام )

25- قاعدة : مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، آحاد يعني كل واحد له نصيبه من الحكم
إذا قيل: ركب القوم دوابهم مقتضى ذلك أن كل واحد منهم ركب دابته، فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني كل واحد له ما يتعلق به.
وإذا قيل: ركب الزيدان دابتيهما، إيش معنى هذا الكلام؟ أن كل واحد منهما ركب دابته، فالتثنية تدخل في الجمع وهنا: ((إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما)) لو صدق واحد منهما بورك له، إن كذب واحد محقت البركة بالنسبة له، فكل شخص مسئول عن نفسه، ومكلف بعمله، {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ولو قال ابن حجر ما قال؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني كل واحد له ما يخصه من هذا الجمع، كل واحد من هؤلاء المجموعة له ما يخصه من المجموعة الأخرى، مقابلة جمع بجمع، وهنا مقابلة تثنية بتثنية، فكل واحد من الاثنين له ما يخصه.
(شرح عمدة الأحكام )

26- قاعدة : يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
لا يجوز بيع الحمل في البطن؟ نعم على سبيل الاستقلال لا يجوز، لكن تبعاً لأمه يجوز

(شرح عمدة الأحكام )

27- قاعدة شرعية : يستعملوه في أبواب الدين كلها، الثلث والثلث كثير
لكن هل هي قاعدة عامة أنت مدين بمائة ألف تقول: خذ هذه خمسة وثلاثين أكثر من الثلث والثلث كثير، ما هو بصحيح، يوجب عليك صلوات وصيام، تصوم عشرة أيام وتقول: والله صمت الثلث والثلث كثير؟ لا، لا هذا لا يدخل في مثل هذا أبداً
(شرح عمدة الأحكام )

28- قاعدة : الذكر له نصيب اثنتين من النساء إلا في باب الإخوة لأم
وهذا من وجوه تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى؛ لأنهم هم أهل التبعات، وهم أهل النفقات، وهم أهل البذل، فعليهم من الالتزامات ما لا يوجد
نظيره في النساء
(شرح عمدة الأحكام )

29- قاعدة : كل شراب أسكر فهو حرام، ولو كان طيب، ولو كان مأكول مشروب أياً كان، إذا أسكر فهو حرام، وإن كان بالشم يسكر يغطي العقل فهو حرام داخل في هذه القاعدة
(شرح عمدة الأحكام )

30- قاعدة : إنكار المنكر واجب باليد مع الاستطاعة، أو باللسان مع عدمها، أو بالقلب مع عدم استطاعة الإنكار باللسان، هذا هو الأصل
لكن إذا كان يترتب على هذا الإنكار منكر أعظم منه فإنه حينئذٍ عاد على حسب الأثر المترتب عليه، أحياناً قد يصل إلى درجة التحريم، على حسب الأثر المترتب عليه"
(شرح الموطأ)

31- قاعدة: ما ورد في حق الرجل يرد في حق المرأة إلا بدليل
هذا الأصل إما أن تخرج من عموم النصوص لا بد من دليل يدل على ذلك
وقد قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: "وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة"
(شرح الموطأ )

32- قاعدة عامة: أنه يرجى للمحسن الثواب ويخشى على المسيء
هذه مسألة فرع مما يراه بعض أهل العلم أن من اتفقت ألسنة الناس عليه بالثناء أنه يشهد له بالجنة، مات شخص عرف من نشأته بالخير والفضل، واتفقت ألسنة الناس بالثناء عليه يشهد له بالجنة هذا قول لبعض أهل العلم، لكن المعروف في مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يقطع لأحد لا بجنة ولا بنار
(شرح الموطأ )

33- القاعدة الشرعية :،في الأموال وإخراج زكاتها أن النسبة المخرجة تكون بقدر التعب وعدمه، فإذا زادت المئونة وكثرت المشقة خفف في الزكاة، وإذا سهل الحصول على المال زادت الزكاة، هذا الأصل
ولذا زكاة الزروع والثمار الذي يسقى بلا مئونة ولا كلفة، يشرب من ماء السماء، أو كان عثري يشرب بجذوره وعروقه هذا فيه العشر، والذي يسقى بالمئونة والكلفة بجلب الماء، أو بالمكائن، أو بالسواني هذا نصف العشر، وما سقي بهما ثلاثة أرباع العشر، المال الذي يحصل مع الكلفة والمشقة الأصل فيه أن زكاته خفيفة، والعكس بالعكس
(شرح الموطأ )

34- قاعدة : تفسير الحديث فرع عن تصحيحه ما لم يبين ضعفه
(شرح الموطأ )

35- قاعدة : المتطوع أمير نفسه، ولا يلزم إلا بالحج والعمرة التي جاء الأمر بإتمامهما.
(شرح الموطأ )

36- قاعدة : حمل المطلق على المقيد
قوله: ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس)) ((و
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس)) فهذا نص مطلق والنص المقيد قوله: ((فيما يبدو للناس)) وأن من عمل لله بعمل أهل الجنة محققاً شروط القبول، مخلصاً لله -جل وعلا-، متابعاً لنبيه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يحصل له مثل هذا؛ لأن الحديث تفسيره الرواية المقيدة ((فيما يبدو للناس))
(شرح المحرر في الحديث )

37- قاعدة : البخاري حيث يريد التعليق، يأتي بحرف العطف، وقال إسماعيل عن أحمد، حيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وإن كان بالإسناد قبله بغير حرف العطف
وقد أتى هنا بحرف العطف فهو هنا معلق، لكن يرد على هذه القاعدة قوله في البخاري بعد الحديث رقم 22 قال: وهيب قال وهيب حدثنا عمروا الحياتي يقول ابن حجر: علقه البخاري، وهو مجرد عن الواو، نعم مع أنه مجرد عن الواو، فهذا يرد على قاعدته التي ذكرها، فتكون القاعدة كلية أو أغلبية.
(شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح)

38- قاعدة : الأمور بمقاصدها، والوسائل لها أحكام المقاصد
ولا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا من خلال العربية، علماً بأن المقاصد نفسها دخلت في العربية، والنيات حتى أثرت في علم العربية، هناك ما يختلف فيه الإعراب تبعاً للقصد والنية، فمثلاً قبل وبعد والجهات الست {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ}مبني على الضم لماذا؟ لأن المضاف إليه محذوف مع أنه منوي، مع نية المضاف، وهنا يبنى على الضم، لكن لو حذف المضاف إليه مع عدم قصده ونيته فإنه يعرب مع التنوين، فأثر القصد في البناء والإعراب، أيضاً قول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي، لا يقصد رجل بعينه، يعرب وينصب وينون، لكن لو قصد رجلاً بعينه لقال: يا رجلُ خذ بيدي، فأثر القصد حتى في الإعراب، فهذا الحديث وهذه القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها قاعدةٌ عامة مؤثرة في كثير من العلوم وفي كثيرٍ من الأشياء
(شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح)

39- قاعدة : ما منع أخذه منع دفعه
يخرج عن هذه القاعدة بعض الأشياء:
من احتاج إلى شراء شيء ممنوع كشراء مصحف -على القول بمنع بيعه- قالوا: المشتري محتاج، يباح له أن يشتري المصحف، لكن البائع لا يجوز له أن يبيع المصحف وهو آثم.
أحياناً يُحتاج إلى كتاب لا يوجد غيره وهو وقف، محتاج إلى هذا الكتاب في يد أخيك لا يدفعه لك إلا بقيمة، فالآثم هو البائع، والمشتري الحاجة تدفع عنه الإثم
(شرح كتاب التوحيد)

40- قاعدة : يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً
ومعناها: أن الفعل الذي هو عبارة عن تعدٍ عن الغير إذا كان بأمر من أحد فإن حكم هذا الفعل ينسب إلى فاعله دون الأمر به إلا إذا كان الآمر مكرهاً للفاعل على الفعل أو في حكم المكره له بأن غرر به وحينئذٍ ينسب حكم الفعل إلى الآمر؛ لأن المأمور في هذا الحالة يكون في حكم الآلة في يد الآمر، ويضاف إلى هذا ما لو كان الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، فإن الآمر هنا يكون في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر، وفي مسألتنا هذه الفعل هو تشغيل الموسيقى، والفاعل هو المتصل والآمر هو صاحب الجوال، فيضاف تشغيل الموسيقى إلى المتصل لا المتصل عليه كما في قاعدة المباشرة تقضي على أثر التسبب إلا إذا كان مجبراً كما أفاد هذه القاعدة فيكون الإثم على من وضع هذه النغمة وهو صاحب الجوال،
(شرح صحيح البخاري)

41- قاعدة : عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب ما لم يكن المباشر غير مكلف
الدابة إذا أتلفت هي مباشرة، لكن صاحبها الذي أهملها هو المتسبب، يكون الضمان عليه، الصبي والمجنون إذا مكنه وتركه وليه وأهمله بحيث يفسد أموال الآخرين يضمن وليه وإن كان غير مباشر
( شرح صحيح البخاري )

42- قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
لكن يُعمَل بالعموم ما لم يُعارَض بما هو أخص منه, فإذا عُورِض هذا العموم, قصرنا الخبر على سببه كما سمعنا.
فسبب الورود يدل على أنه في النافلة, النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد وهم يصلون, ولو كانت فريضة ما صلوا قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-, ودل على أنهم يستطيعون القيام, بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا وهم مرضى، فإذا كان الشخص يستطيع القيام, وصلى النافلة من قعود, صحت صلاته, لكن ليس له من الأجر إلا النصف، وأما الفريضة, فلا تصح إلا من قيام بالنسبة للقادر, وأما العاجز فتصح صلاته فرضاً ونفلاً, وأجره كامل -إن شاء الله تعالى
(صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

43- قاعدة : إذا أم أحدكم الناس فليخفف, فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة
لا يشق على الناس, ولا يمل الناس من الصلاة, ولا يجعل الناس يستثقلون الصلاة ويكرهونها, لكن يأتي بالسنة, يأتي بالطوال أحياناً, يفعل السنة أحياناً,ويلاحظ أحوال المأمومين, هذا هو الأصل.
(صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

44- قاعدة : من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به
فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليلني)) اللام هذه لام الأمر، فهي أمر للكبار بالتقدم وليست طرداً للصغار من أن يقربوا من الإمام لتقدمهم ويسبقو
ا إلى ما لم يسبقوا إليه.
(الأسرة والعلم)

45- قاعدة : ما كسر ثانيه يفتح في النسبة
النمِر نمَري، سلِمة سلَمي، ملِك ملَكي، وهكذا.
(شرح اختصار علوم الحديث )

46- قاعدة : ما أخذ بسرعة يذهب بسرعة، لا يبقى ولا يستقر
فالحفظ أمرٌ لا بد منه، ومن هنا جاءت الخشية في الصدر الأول من الاعتماد على الكتابة؛ لأن لها الأثر على الحفظ، لكن لما كثر المتعلمون، وكثر الداخلون في الإسلام، وكثر من يحتاج إلى الكتابة
(شرح اختصار علوم الحديث )

47- قاعدة : التأسيس خيرٌ وأولى من التأكيد
(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

48- قاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب

49- قاعدة : والوسائل لها أحكام الغايات
بناء المدارس جاءت النصوص بما يدل على قاعدة شرعية مستمدة من النصوص
(شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود)

50- قاعدة : المنقوص إذا اقترن بأل، تلحقه الياء، وإنما تحذف الياء إذا جرد عن (أل) في حالتي الرفع والجر، أما في حالة النصب (هادياً) تثبت
ولذا يقولون: إن الجادة أن يقال: عمرو بن العاصي، هذا الأصل؛ لأنه منقوص فيه (أل)، فتثبت الياء.
قد يقول قائل: الكبير المتعال في القرآن، نعم، لكن هذا روعي فيه رؤوس الآي، روعي فيه رؤوس الآي، وعلى كل حال إذا كان الحذف لا يوقع في لبس، وجرت به العادة ولاكته الألسنة مثل: ابن الهاد ومثل
ابن العاص، فلا يظهر أن هناك ما يمنع، لا سيما وقد تتابعوا على ذلك
( شرح كتاب الحج من صحيح مسلم )

51- قاعدة : البينة على المدعي، واليمين على من أنكر
ادعيت هات، الدعوة لا تقبل إلا ببينة {هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ} فإذا لم يجد بينة، وبينة مقبولة شرعاً لها شروط، والأصل فيها الشهادة {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} الأصل فيها الشهادة، هذه هي البينة، ومن أهل العلم من يرى أن كل ما يبين إصابة المدعي، وأنه محق يقوم مقام الميت، ويجعلون القرائن القوية بمثابة البينة، وقرر هذا ابن القيم في الطرق الحكمية

( شرح الأربعين النووية )

52- قاعدة : لا ضرر ولا ضرار
الحديث وإن اختلف في وصله وإرساله إلا أن في القرآن ما يدل عليه باللفظ، {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} {أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} في مواضع من هذا النوع، فالضرر منفي ابتداءً ومكافئةً، يعني لا يبتدئ الإنسان بالضرر، ولا يجيب من ضره بالضرر؛ لئلا يسعى إلى ضرر لا ابتداءً ولا مكافئة، لا بمفرده ولا في مقابل من ضره، نعم {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} لكن لا تزد على ذلك، لك أن تنتصر لنفسك بقدر المظلمة، لكن تزيد على ذلك لا يجوز،
(شرح الأربعين النووية )

53- قاعدة: لا مشاحة في الاصطلاح يجب تقييدها
يعني إذا قال شخص: أنا أصطلح لنفسي أن الأرض فوق والسماء تحت، يوافق وإلا ما يوافق؟ يقال: لا مشاحة في الاصطلاح؟ نعم؟ لا، لا بد وأن يشاحح، ولا بد أن يرد عليه، إذا سمى الشمال جنوب والجنوب شمال، هذا تترتب عليه أحكام كثيرة، نقول: يشاحح في الاصطلاح، لكن في الخارطة مثلاً الناس مطبقون على أن الشمال فوق في الخارطة، والجنوب تحت، لو عكس صار الجنوب فوق والشمال تحت، من غير تغيير للواقع، قلب الخارطة وجعل الجنوب فوق، والشمال تحت، نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، ما يترتب عليه شيء، ما يغير من الواقع شيء، وابن حوقل من أوائل الجغرافيين العرب عاكس الخارطة، عنده فوق الجنوب.على كل حال هذه القاعدة يجب تقييدها
(شرح الأربعين النووية )

54- قاعدة : شرعية، مستندة إلى الحديث الذي أورده الإمام مسلم: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننزل الناس منازلهم" تقول عائشة: "أمرنا أن ننزل الناس منازلهم" في رواية: ((أنزلوا الناس منازلهم))
وتجد بعض الطلاب -طلاب العلم- بعضهم لا أقول كلهم، متردد بين الغلو والجفاء، فتجده إذا أعجب بشخص أنزله فوق منزلته بمراحل هذا موجود، وإذا كره من شخص خلقاً أو عابه في شيء أو انتقده في رأي تجده يجعله في أسفل سافلين، وتجده يخفي جميع ما يعرفه من مثالبه، بالعكس الأول الذي يخفي جميع ما عند الرجل من محاسن ومناقب، وهذا المنهج لا شك أنه مجانبٌ للصواب، بعيدٌ جداً عن الإنصاف، بعيدٌ عن العدل.
فالإنسان مطالبٌ بالعدل، والعدل واجب {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} وعلى الإنسان أن يحفظ نفسه، وأن لا يهدي ما يجمعه ويتعب عليه من حسنات إلى غيره،
(شرح مقدمة صحيح مسلم)

55- قاعدة: العبرة برواية الصحابي لا برأيه
الجمهور على هذا، أن العبرة بما روى لا بما رأى، إذا اختلف رأيه عن روايته
(شرح المنظومة البيقونية )

56- قاعدة : المثبت مقدم على النافي
ويأتي من يقول: أن صيام العشر غير مشروع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صام، نقول: لا، مشروع، أفضل الأعمال ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة)) والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: "ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم العشر
من حديث بعض أمهات المؤمنين" فكون عائشة تقول: ما صام، وأخرى تثبت أنه صام لأنه على زيادة علم، يحتمل أن عائشة لطول العهد نسيت، وغيرها حفظوا أكثر؛ لأنها عمرت بعده قرابة خمسين سنة، وأثبت غيرها أنه صام، فالمقصود أن صيام العشر من أفضل الأعمال، من أفضل ما يتقرب به الإنسان، وهذا محفوظ عن سلف
(شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه)

57- قاعدة : المعول في الرواية على صدق اللهجة
الخوارج معروف مذهبهم في التشديد على العصاة، حتى أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب عندهم من عظائم الأمور، فهم أهل صدق
وأجاب بعضهم بأن البخاري إنما خرج لعمران بن حطان ما عُرف أنه تحمله قبل ابتداعه، أو أنه أداه قبل ابتداعه، أو تحمله، أو أداه بعد ما تاب، ونقل عنه أنه تاب عن مذهب الخوارج، وابن حجر -رحمه الله تعالى- يقول: ما الذي يضير في تخريج رواية
(شرح ألفية العراقي )

58- قاعدة : إذا كان بين سفيان وبين أصحاب الكتب الستة واحد فقط فهو ابن عيينة، وإن كان أكثر من واحد فهو الثوري؛ لأن الثور أقدم، وهناك أمور وقرائن تدل على المراد
هذا إذا لم نستطع بواسطة الشيوخ والتلاميذ فالحافظ الذهبي ذكر بعض الضوابط والقواعد في آخر المجلد السابع من السير
(شرح سنن الترمذي )

59- قاعدة : إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة تبطل مع التحريم، وإذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الشرط والذات فإن العبادة صحيحة مع التحريم
ويفرقون بين من يصلي بسترة التي هي شرط من شروط الصلاة، سترة حرير أو عليها عمامة حرير، يفرقون بين هذا، أو خاتم ذهب، أو مسبل، كل هذا لا أثر له في الصلاة، يحرم ويأثم لكنه لا يبطل الصلاة، بينما لو عاد النهي إلى الشرط كالسترة مثلاً لا شك أن الصلاة تكون حينئذٍ باطلة
(شرح سنن الترمذي )

60- قاعدة : في اللين في مقدمة التقريب يقول: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حديثه ما يترك من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين
حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم البصري، وهو لين، وهنا لم يتابع حكيم على هذا الخبر، فيبقى لين، والين في الأصل ضعيف حتى يتابع
(شرح سنن الترمذي)

‏61 - قاعدة : المثبت مقدم على النافي
صلاة ركعتين بعد العصر بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- ثابتة، ما فيها إشكال، لكنها من خصائصه؛ لأن الذي يخصنا هو القول، فعله إذا لم يعارض الفعل حجة، وهو القدوة وهو الأسوة، لكن إذا تعارض قوله مع فعله ففعله يحمل على أنه خاص به، وقوله بالنسبة لأمته ظاهر.
(شرح سنن الترمذي )

‏62 - قاعدة : المباشرة تقضي على التسبب، المباشرة تقضي على التسبب
فالذي عليه الجزاء المباشر ويحرم على المحرم أكل الصيد مما صاده، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، أما إذا صاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم؛ لحديث أبي قتادة: ((هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟ )) قالوا: لا قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) رواه مسلم
(شرح زاد المستقنع)

‏63 - قاعدة :العبادات كلها سواء كانت بدينة أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب
صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده
(شرح زاد المستقنع )

‏64 - قاعدة : كم من عمل يسير رتب عليه من الأجور العظيمة مالا يخطر على البال
((من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كنت مثل زبد البحر))، وهذه تقال مائة مرة في دقيقة ونصف
(شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد)

‏65 - قاعدة : إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما
(التعليق على تفسير الجلالين )

66- قاعدة : المثنى إذا أضيف إلى نون الجمع أتي به بصيغة الجمع
قال تعالى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}، {فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا}، {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} فدلت الآيات على أن لله عينين
(شرح نظم عقيدة السفاريني )

67- قاعدة : كل ما دل الدليل الصحيح عليه فإنه يثبت لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل، من غير ما تمثيل
قال تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} فيثبت {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} وينفى المثل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}
(شرح نظم عقيدة السفاريني)

68- قاعدة : يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
من الأحكام ما لو فعل على سبيل الاستقلال لحكم ببطلانه، من الأعمال والعبادات بل والمعاملات ما لو فعل على جهة الاستقلال ابتداءً لحكم ببطلانه، لكن كونه عمل تبعاً لغيره يصحح، لو سئل عن شخص صلى المغرب بأربعة تشهدات، تشهد في صلاة المغرب أربع مرات وجلس وقرأ التشهد متعمداً، وهو منفرد أو إمام ماذا نقول؟ صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، لكن يتصور أن يصلي خلف الإمام بأربعة تشهدات، بمعنى أنه يدرك الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فاته ركعتان، تشهد مع الإمام التشهد الأول والثاني، صح وإ
لا لا؟ يتابع الإمام على التشهد الأول والثاني، ثم إذا سلم الإمام بقي عليه ركعتان، يصلي ركعة ثم يتشهد، ثم يصلي ركعة ثم يتشهد، هذه أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، هذه تثبت وتصح هذه الصلاة تبعاً، ولا تصح استقلالاً
(شرح مقدمة سنن ابن ماجه)

69- قاعدة :كل ما قبل الزيادة قبل النقص
(شرح مقدمة سنن ابن ماجه)

70- قاعدة : أن النفع إذا كان متعدياً كان فضله وأجره أكثر من النفع القاصر
فالعلم فضله يتعدى إلى غيره،
(شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية)

71- قاعدة : البدل له حكم المبدل
فيقوم التيمم مقام الوضوء ومقام الغسل في كل ما يفعل به، أو ما يفعل بالوضوء وبالغسل، ويكون مشابهاً له من جميع الوجوه، فلا يصح إلا بشروطه، ولا ينتقض إلا بنواقضه، ويفعل به جميع ما يفعل بالمبدل
(شرح مختصر الخرقي )

72- قاعدة : العبرة بالحال لا بالمآل
وعلى هذا لو أحرم في آخر لحظة من شعبان ثم أدى العمرة في رمضان فإنه حينئذٍ لا يكون معتمراً في رمضان، بخلاف ما لو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان، وأداها ليلة العيد، أو في يوم العيد أو بعده فإنه حينئذٍ في رمضان، عمرة رمضانية، ولا يكون متمتعاً بها، ولا يحكم عليه بالتمتع ولا يلزمه دم بسببها، فالراوية التي أعتمدها الخرقي هي الراجحة
(شرح مختصر الخرقي )

73- قاعدة : أن ما يُستخبث ويستقذر يحرم تناوله وأكله

مما نص أهل العلم على كراهيته للصائم: بلع النخامة، بل قالوا: إنه يحرم بلعها، سواء كانت من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ، ويستوي في ذلك الصائم وغيره؛ لأنها مما يستقذرـ قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

( هدي النبي في رمضان )

74- قاعدة : عند ابن حجر-رحمه الله- أنه إذا أورد حديثًا في كتابه (فتح الباري) ولم يتعقبه فهو صحيح أو حسن
وقد نص على هذه القاعدة في المقدمة، وقد وُجد بعضُ الأحاديث التي لم يتعقبها وهي ضعيفة وضعفها ظاهر، فإما أن يكون ذلك ذهولاً منه، أو يُحمَل كلامه على ما يُشرح به، يعني ما يُعضد به حديث الباب ويبين معناه.

(الشمائل النبوية)

75- قاعدة:الفطر مما دخل وليس مما خرج
قال ابن عباس وعكرمة: (الفطر مما دخل وليس مما خرج) ولو تعمَّد ذلك الصائم على كلامهم، وهذه القاعدة المأثورة عن السلف ممن ذكرها البخاري، وهي أغلبية وليست كلية، بدليل أن الرجل في الجماع لا يُدخِل في جوفه شيء وهو مفطِّرٌ إجماعًا، فلا يندرج في القاعدة، وكذلك القاعدة في الوضوء بعكسه، وهي: (أن الوضوء مما خرج وليس مما دخل)، وهي كذلك أغلبية وليست كلية، فأكل لحم الجزور يَنقض الوضوء على الصحيح وهو إدخال وليس إخراجًا، فالقاعدتان طردًا وعكسًا منتقضتان بهذين المثالين، فهما قاعدتان أغلبيتان وليستا كليتين.

76- قاعدة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
لأن من الأوامر ما لا يستطيعه بعض الناس و{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} من الناس من لا يستطيع الصلاة من قيام، من الناس من لا يستطيع القراءة، من الناس من لا يستطيع الغسل، من الناس من لا يستطيع الوضوء، منهم من لا يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء، المقصود أن من الأوامر ما لا يستطاع، فجاء فيها هذا التخفيف «فأتوا منها ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» ما في شيء من النواهي لا يستطاع، لا شيء من النواهي؛ لأنها ترك، والترك كلٌ يستطيعه، لكن قد تدع الضرورة إلى ارتكاب شيء من النواهي، قد تدع الضرورة إلى ارتكاب شيء من المنهيات، يضطر إلى أكل الميتة، فأبيح له، رخص له في أكل الميتة، مقابلة الأمر والنهي هنا، وتخفيف الأمر بتعليقه بالاستطاعة، وحسم المنهيات دون تعليق، جعل الجمهور يجعلون ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، ويؤيده القاعدة العامة عندهم: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، وهذا قول الجمهور، ويؤيده هذا الحديث؛ لأن الأمر علق بالاستطاعة، بينما النهي فيه الجزم، ما في تعليق باستطاعة.
(شرح كتاب الحج من صحيح مسلم )

77- قاعدة : الجزاء من جنس العمل
((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليه فاشقق عليه، من رفق بهم فارفق بهم))
الذي يعفو عن الناس ويسامحهم يعامل بالعفو والمسامحة، الذي يأخذ حقه بالقطمير يعامل بهذه المعاملة،وحديث الرجل من بني إسرائيل الذي كان يداين الناس معروف في الصحيح، والله -جل وعلا- أحق بالعفو، فمن آذى الناس وضار بالناس ضار الله به، وشق على الناس يشق الله عليه، من يسر على الناس يسر الله أمره في الدنيا، من يسر على معسر من أنظر معسراً، من أقال نادماً، نصوص كثيرة تدل على هذا الأصل العظيم، وأن الله -جل وعلا- أحق بالعفو من الخلق؛ لكن قد يفهم بعض الناس أن هذا عام فيمن يستحق الضرر ومن لا يستحق الضرر، لا شك أن هذا فيمن لا يستحق الضرر، أما من يستحق الضرر من الجناة لا بد أن يضار، يعني بالمقابل فإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفا فلا عفا الله عنه؛ لأن هذه الأمور أمور شرعية حدود شرعت لتحقق أهداف، وليس معنى هذا أننا
نعطل الحدود من أجل أن لا نقع في مثل هذا
(شرح جوامع الأخبار )

78- قاعدة : عند الإمام أبي داود نبه عليها في رسالته إلى أهل مكة أن ما سكت عنه فهو صالح
وفي نسخة اطلع عليها الحافظ ابن كثير يقول: حسن في اختصار علوم الحديث يقول: وما سكت عنه فهو حسن، وهو اختيار ابن الصلاح أن ما سكت عنه أبو داود يتوسط في أمره، ويكون حسنًا

(التعليق على تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة )

79- قاعدة: كل سلام فهو بالتشديد سلّام، إلا ما استثني فهو بالتخفيف
(شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي )

( تمت بحمد الله )
 

إعداد : منصور بن مزيد السبيعي
رماح
يوم الخميس
1438/5/26

 

بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية