صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







225 فائدة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحقها من أذكار و رواتب تأليف عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي

جمعها / نايف بن علي الوادعي


بسم الله الرحمن الرحيم

فوائد من كتاب
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وما يلحقها من أذكار و رواتب
تأليف عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي
غفر الله له ولوالديه و للمسلمين


1) يقول الامام احمد الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم .
2) الصلاة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب على ثلاثة معان : الصلاة المعروفة في الشرع والرحمة من الله لعباده والثالث الدعاء وهو الاصل فالصلاة في اللغة هي الدعاء .
3) الصلاة الفيصل بين المؤمن والكافر.
4) ترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها وجحد وجوبه كجحد وجوبها .
5) من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهذا محل الخلاف أما ترك الصلاة بالكلية أن صاحبه لا يكفر فلا أعلم نصا يعضده لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اقوال التابعين وانما الخلاف نشأ بعد ذلك .
6) ذهب بعض العلماء وهو رواية عن الامام احمد الى ان من ترك شئيا من اركان الاسلام وان كان زكاة او صياما او حجا متعمدا كسلا او تهاونا او جحودا فانه كافر والجمهور على عدم الكفر.
7) القول بأن من ترك شئيا من اركان الاسلام كافر قول معروف لائمة من السلف والتكفير انما دل الدليل عليه في الركن الاول والثاني ولا يعضد الدليل ما عدا ذلك .
8) الامام احمد رحمه الله المشهور عنه القول بتكفير تارك الصلاة .
9) معلوم عند غير واحد من اصحاب الامام احمد ان ما اخرجه في مسنده من حديث ولم يصرح بخلافه أو كان له في المسالة قولان فإن الحديث الذي اخرجه في مسنده يكون كالنص عنه .
10) الامام مالك رحمه الله لا احفظ عنه نصا ولا قولا بكفر تارك الصلاة او عدم كفره وانما هي حكايات ونقول تنسب اليه الا قتل تاركها فقد نص عليه عنه ابن عبد البر في التمهيد .
11) المشهور عن الامام مالك عند اصحابه ان تارك الصلاة ليس بكافر .
12) الشنقيطي في اضواء البيان عد الرواية عن مالك بكفر تارك الصلاة ضعيفة.
13) الشافعي رحمه الله لا احفظ عنه نصا صريحا بعدم كفر تارك الصلاة وان كان اصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة .
14) الامام ابو حنيفة رحمه الله المشهور عنه عدم التكفير ونقله عنه جماهير اصحابه .
15) من ترك صلاة عامدا حتى يخرج وقتها من غير عذر فجمهور العلماء على أنه يجب عليه قضاؤها كمن افطر من رمضان عامدا والصحيح انه لا يجب عليه القضاء في الحالين .
16) القضاء عمل مستقل يفتقر الى دليل ولا دليل في هذه المسالة .
17) لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتيان الى الصلاة دعاء معلوم والدعاء ( اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا )الصواب انه في السجود وليس في الذهاب الى المسجد .
18) يشرع أن يخرج الانسان متوضئا لكل صلاة ويشرع له ان يأتي الى الصلاة بسكينة ووقار وان يمشي ولا يسعى وذهب بعض العلماء الى انه لا حرج ان يسعى يسيرا ان خشي فوات ركعة او تسليم امام لثبوت هذا عن بعض الصحابة.
19) ورد النهي عن تشبيك الاصابع في المسجد من حديث مولى لابي سعيد الخدري ولا يصح
20) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شبك بين اصابعه في الصحيح وذهب البخاري الى جواز ذلك.
21) الاحتفاء لا دليل يصح على مشروعيته والانتعال افضل .
22) كلما بعد الانسان عن المسجد فهو اعظم اجرا لكثرة خطاه .
23) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الانسان من منزله الى المسجد أو غيره بدعاء معين والخبر ( اللهم اني اعوذ بك ان ازل أو ازل ...) لا يثبت .
24) ما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بيته قال ( بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله , فيقال له كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي ) فانه حديث غريب منكر .
25) يجب على الانسان الحضور الى الصلاة عند سماع الاقامة واما قبل ذلك فيستحب له ولا يجب عليه وان بكر فهو الافضل بالاتفاق وان تكاسل بعد الاقامة فيأثم بقدر تأخره.
26) لا فرق في المساجد بعضها عن بعض الا المساجد الثلاثة لثبوت النص والاولى للإنسان ان يصلي في القريب منه وهذا الذي عليه السلف .
27) جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة في المسجد القديم على الحديث وهو ثابت عن انس بن مالك.
28) السنة للإنسان اذا اتى الى المسجد ان يقول الدعاء المشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد ( اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك فضلك )
29) الصلاة عل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء جاءت عند ابي داود من اوجه معلولة.
30) لا يثبت السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد .
31) الاولى لمن دخل المسجد ان يقدم رجله اليمنى .
32) قاعدة : ما اشتركت فيه اليدان او الرجلان وكان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى وان كان خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى وقد يقال هذا في شأن الانسان وعادته اما العبادات فلابد من دليل فيها .
33) اذا كان وجد المؤذن قد اقام الصلاة فيدخل معهم والا فليصلي تحية المسجد وهي سنة حكي الاجماع عليها .
34) اذا دخل الانسان في المسجد اكثر من مرة في وقت متقارب فانه يكفيه ان يوديها مرة واحده .
35) الجلوس لا يقطع مشروعية تحيه المسجد وقد ترجم عليه ابن حبان ان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس .
36) لا حرج على الانسان ان يجلس لحاجة ثم يصلي وان لم يكن مضطرا لان المقصود من قوله ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) الحرص على عمارة المساجد بالصلاة لكيلا يرتادها الناس لغير صلاة .
37) تسمية هذه الركعتين بتحية المسجد لم يأت من وجه يثبت في السنة وهو اصطلاح متأخر .
38) تحية المسجد ليست صلاة مستقلة بأحكامها مثل الوتر وركعتي الفجر وصلاة الضحا بل هي من جملة النوافل المطلقة ويجزئ عنها صلاة فريضة أو ضحا لمن دخل المسجد ضحا او سنة راتبة باتفاق السلف.
39) الصحيح انها ليست مقصودة لذاتها كالسنن الرواتب والوتر بل المقصود منها عمارة المسجد بالصلاة .
40) تكره تحية المسجد في حالين : اذا دخل والامام في المكتوبة وحكى ابن رجب الاتفاق على التحريم الا في الفجر , اذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف وفي اوقات النهي خلاف عريض واذا اقيمت الصلاة وهو قائم لم يصلي ركعتين .
41) يشرع للمصلي القيام للصلاة اذا اقام المؤذن بوقت يكفي لتسوية الصفوف وادراك التكبيرة ولا يوجد حد معين ورد بنص صريح يجب فيه القيام عند سماع لفظ معين من الاقامة.
42) وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الاقامة على اقوال : ذهب الشافعي وداود وسالم مولى عبدالله بن عمر وابن المسيب وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وابو قلابة وعمر بن عبدالعزيز الى أنه عند اول الاقامة , وذهب الامام احمد في قول وهو قول انس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين الى انهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ,وذهب ابو حنيفة والكوفيون الى انه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح , ولا دليل في هذا كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع لكل الاقوال السابقة .
43) يقول الامام مالك رحمه الله انه لا يعلم حدا محدودا يقام عنده الا انه يختلف الناس فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف وعلى هذا يعلق الامر بثقل الانسان وبإدراكه التكبيرة .
44) اذا لم يكن الامام في المسجد فذهب الجمهور الى انهم لا يقومون حتى يروه ولا عبرة بسماع الاقامة .
45) لا يكبر الامام حتى ينتهي المؤذن من الاقامة عند جماهير العلماء وان كبر قبل تمام الاقامة فالصلاة صحيحة وقد خالف السنة.
46) لا يعرف للمؤذن مكان في المسجد في الصدر الاول بل انه يصلي كسائر الناس ان وجد مكانا يصلي فيه وان حجز فرجة له لذهابه واتيانه احيانا فلا حرج عليه وان وجد احدا مكانه فانه يصلي في أي موضع , اما حجزه مكانا على الدوام سواء للمؤذن او غيره فهو خلاف السنة .
47) لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء قبل تكبيرة الاحرام وانما هو الانشغال بتسوية الصفوف والسواك.
48) تسوية الصفوف سنة باتفاق العلماء وحكي الاجماع عليها وذهب بعضهم الى الوجوب وهو قول لا اعلم قائلا به من السلف صراحة سوى ما ترجم عليه الامام البخاري في كتابه الصحيح قال : ( باب اثم من لم يتم الصفوف) .
49) الواجب على الانسان الاتيان بالصلوات في وقتها .
50) السنة ان يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق الا صلاة العشاء عند الجماهير يشرع تأخيرها لمن صلى منفردا او جماعة متفقين الى اخر الثلث الاول او قبل منتصف الليل والظهر عند الحر يسن الابراد به مالم يدخل وقت العصر.
51) خلف الامام الفضل الثابت فيه الدنو منه سواء عن يمينه او عن يساره .
52) لا فرق بين ميمنة الصف وميسرته واما الخبر (ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) فهو خبر غير محفوظ بل منكر , والصواب فيه المحفوظ منه (ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف).
53) لا حرج ان تكون ميمنة الصف اطول من ميسرته او العكس.
54) اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني ايهما افضل هي او ميسرة الصف الاول والصواب ان الصف الاول افضل من الصف الثاني , أما الميمنة فلا يثبت فيها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
55) الواجب استحضار النية في القلب ومحل النية القلب ولا يشرع الجهر بها بل الجهر بها بدعة .
56) يستقبل الامام و المأموم والمنفرد القبلة وجوبا في الفريضة والنافلة ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها.
57) من صلى في طائرة او باخرة تنحرف عن القبلة فانه معذور ويصلي ابتداءً الى القبلة فان انحرفت فلا حرج عليه .
58) لا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السيارة أو غيرها في السفر ويجعل السجود اخفض من الركوع ويومئ ايماءً ولا يجب عليه استقبال القبلة عند عامة العلماء .
59) اختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه الى القبلة فيها فلم يذهب الى مشروعيته الجمهور : ابو حنيفة ومالك والشافعي وذهب الامام احمد وابو ثور الى مشروعيته .
60) لا فرق بين السفر الطويل والقصير في صلاة النافلة على الراحلة وسواء كان يقصر الصلاة في سفره ام لا يقصر يجوز له الصلاة على الراحلة وهذا عند جمهور العلماء الا ان مالكا خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة .
61) في الحضر لا تصلى النافلة على الدواب وما في حكمها مطلقا أما الفريضة في سفر وحضر فلا تؤدى على الراحلة .
62) لا فرق بين الرجل والمرأة في اداء النافلة على الراحلة في السفر .
63) لا حرج على القائم في الماء والطين العاجز عن الخروج منه ان يصلي ويومئ في الركوع والسجود في الفريضة والنافلة وهو في الماء بلا خلاف وأما الطين فلم يرخص بعض العلماء كأحمد وغيره وقالوا يجب النزول ويجب السجود على الطين والاظهر انه لا حرج عليه ايضا .
64) استقبال القبلة واجب فيصلي ناحيتها ولا حرج عليه ان يميل يمينا او يسارا عن القبلة اذا كان لا يراها .
65) الواجب على الآفاقي استقبال جهة القبلة لا عينها .
66) يقول الامام احمد في الخبر (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا في كل البلدان الا مكة عند البيت فانه ان زال عنه بشيء وان قل فقد ترك القبلة , أي : اذا كان يرى الكعبة فانه يجب عليه التصويب .
67) تكبيرة الاحرام ركن ولا تنعقد الصلاة الا بهذه التكبيرة على هذه الصيغة : الله اكبر .
68) ما دل عليه الدليل تشريعا بالعموم من غير خصوص كالسلام أو اجابة المؤذن حال سماعه فمشروعية السلام او رده في حق المصلي منسوخ على الصحيح .
69) حكى ابن بطال الاجماع على انه يرد السلام مطلقا واصح شيء جاء في الرد بالنسبة للمصلي بالإشارة .
70) الاولى لمن دخل على مصل ان لا يسلم عليه .
71) بالنسبة لإجابة المؤذن في الصلاة فأكثر الائمة على منع وقال قلة من الفقهاء ورجحه ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ان يردد معه ولا حرج عليه وهذا قول له وجه من النظر والاولى ان يمسك عن كل قول مشروع خارج الصلاة لعموم قوله :( تحريمها التكبير) .
72) يرفع المصلي يديه مع تكبيرة الاحرام ورفع اليدين هنا متفق على مشروعيته وهو آكد مما جاء بعده من المواضع التي ترفع فيها اليدان.
73) يرفع يديه حذو منكبيه أو او حذو أطراف أذنيه حتى يحاذي شحمة أذنيه وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح .
74) مس شحمتي الاذنين بالإبهامين عند رفع اليدين لا أصل له .
75) استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
76) قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه :(قبلتكم أحياء وامواتا ) قد جاء من طرق لا يصح منها شيء .
77) الاستقبال بالجسد القبلة على وجه العموم في الحياة والموت واستقبال الميت القبلة عند احتضاره ودفنه فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء, ورفع اليدين عند تكبيرة الاحرام عند الجماهير سنة وقال الحنفية بوجوبه وجزم به داود الظاهري .
78) القيام في الصلاة ركن خاصة بالفريضة اما النافلة فسنة وان جلس متعمدا فلا شي عليه .
79) اجر صلاة القاعد على النصف من القائم واما ان كان مريضا فالأجر له تام .
80) لا حرج عليه ان يعتمد على عصا او يتكئ على حائط في الفريضة اذا كبر الانسان او كان مريضا وشق عليه القيام وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
81) يسن للمصلي ان يضع سترة امامه اماما ومنفردا ويسن ان يكون طول السترة مثل مؤخرة الرحل ويستحب أن يدنو منها وأن يكون بينه وبينها نحو ثلاثة أذرع .
82) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع بصره في موضع سجوده وهذا خبر لا يصح .
83) أصح ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع بصره في الصلاة أنه كان اذا أشار بإصبعه لا يجاوز بصره اشارته أي في التشهد وهذا امثل شيء جاء فيه وهو معلول ايضا.
84) المصلي ينظر فيما يشاء مما هو أخشع له الا أنه يحرم عليه النظر الى السماء ويكره له الالتفات يمينا ويسارا الا لحاجة.
85) يحرم عليه الانحراف عن القبلة لأنه يبطل الصلاة أما اللحظ ببصره يمينا وشمالا والنظر الى الامام أو موضع القدمين أو السجود فلا بأس به فينظر ما هو اخشع له على السواء.
86) وضع القدمين في الصلاة فالسنة ان يقوم معتدل القامة غير صاف قدميه فإلزاق احدهما بالأخرى خلاف السنة واجماع الصحابة .
87) لو راوح بين قدميه بأن يجعل اعتماده على واحدة دون الاخرى عند اطالة الصلاة فهو أنشط له .
88) يشرع بعد تكبيرة الاحرام أن يذكر ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ادعية الاستفتاح وهي قبل الاستعاذة وهي عامة في كل صلاة الا في صلاة الجنازة على قول الجماهير .
89) الاتيان بدعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء .
90) السنة ان يغاير الانسان بين أدعية الاستفتاح ولا يجمع بينها في صلاة واحدة فان جمع بينها فيظهر انه خلاف الاولى .
91) اذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح في الركعة الاولى عامدا او ناسيا لم يفعله بعدها لان محله قد فات وكذلك لو تركه حتى شرع في القراءة أو التعوذ فقد فات محله ايضا .
92) اذا فات المصلي شيء من صلاته كأن يدرك الامام في احدى الركعات فانه يأتي بدعاء الاستفتاح الا أن يخاف من اشتغاله به فوات شيء ركن أو واجب من صلاته فالواجب متابعة الامام وترك الاستفتاح .
93) لا يأتي بالذكر الا في حال القيام أما اذا ادركه في التشهد او الركوع او السجود فيأتي بالذكر المشروع فيه دون دعاء الاستفتاح.
94) اذا كان يصلي تطوعا ركعتين ركعتين فيكفيه استفتاح واحد لأول ركعتين .
95) بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه .
96) ما رواه الامام احمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته : (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) فهو معلول .
97) ذهب قلة من العلماء الى وجوب الاستعاذة والاظهر الاستحباب .
98) الجهر بالبسملة لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر وما جاء في ذلك من أخبار فهي ضعيفة .
99) لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند .
100) وضع اليدين والسنة القبض وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سدل وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة.
101) القبض الثابت على صفتين : وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى , وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى .
102) ويبتدئ بالقبض بعد تكبيرة الاحرام ويبقى على ذلك ما دام قائما وهذا هو الاصل حتى لو كان ذلك بعد الركوع .
103) القبض يستديم مع الانسان في كل ركعاته حال القيام ويخرج عن هذا من لا يستطيع أن يصلي الا قائما في حال سجوده وركوعه.
104) ورفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له .
105) الذي عليه جماهير العلماء مشروعية القبض من غير تحديد موضع والانسان مخير فان وضعها على صدره او على سرته او على بطنه أو دون ذلك فانه لا حرج عليه فالاتباع ان يضع اليمنى على اليسرى فقط والزيادة هنا تفتقر الى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
106) القيام قبل الركوع من مواضع الدعاء .
107) قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند عامة العلماء الا قول أبي حنيفة .
108) تقرأ الفاتحة في كل ركعة.
109) السنة أن يرتل الانسان قراءته في صلاته وأن يقف عند اخر كل اية .
110) يجهر في الجهرية: الفجر والمغرب والعشاء, ويسر في السرية : الظهر والعصر والاسرار والجهر سنة إن تركه متعمدا أو ناسيا فلا شيء عليه باتفاق الائمة الاربعة .
111) اذا أمّن الامام أمّن من خلفه والامام يؤمن على الصحيح من قول جمهور العلماء .
112) يمد بها الامام والمأموم صوته ويكون تامين المأموم بعد قول الامام (آمين).
113) لا تستحب مقارنة الامام في شي من الصلاة وهذا اصل لا يخرج عنه المصلي الا بدليل بين .
114) الجهر ب (آمين) للإمام الخبر ثابت فيه بلا ريب , اما الماموم فلم يثبت في ذلك خبر صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
115) مسألة الجهر ب (آمين)من المسائل التي حلف عليها الامام احمد حينما سئل أتجهر ب (آمين) قال : أي والله الامام وغير الامام .
116) أما سكوت الامام فانه يسكت عند رأس كل اية يسيرا للنفس ومن ذلك بعد قوله (آمين) يسيرا لأخذ النفس والسكتة هنيهة بعد (آمين)لا تصح .
117) الوارد سكتتان : بعد تكبيرة الاحرام لدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سرا عند جمهور العلماء خلافا لمالك , والثانية : عند انتهائه من قراءة السورة وقبل تكبيرة الركوع للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع .
118) السكوت بعد قراءة الفاتحة لم يثبت.
119) المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح وهذا الذي عليه عامة الصحابة .
120) الفاتحة ركن في الصلاة السرية على الصحيح بالنسبة الى الامام المأموم والمنفرد من باب أولى في السرية والجهرية , وبالنسبة الى المأموم في الركعتين الاخيرتين من الرباعية وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح .
121) أجمع العلماء على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات ولا تستحب في الثالثة والرابعة عند جماهير العلماء.
122) ليس من السنة أن يقتصر على بعض السورة ويداوم على ذلك.
123) ليس من السنة تكرار السورة في الركعتين والسنة ان تكون السورة الثانية أنزل من السورة الاولى .
124) يشرع للإمام والمنفرد في أكثر صلاة الحضر في الصبح : القراءة من طوال المفصل , وفي المغرب من قصاره , وفي الباقي من اوساطه .
125) تكره الاطالة في العشاء فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عن ذلك .
126) يسن أن يسمع المأمومين في الظهر والعصر بعض نغمات صوته في القراءة .
127) ليست قراءة سورة أفضل من قراءة أخرى في الصلوات .
128) المشروع في السفر التخفيف في القراءة
129) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمعوذتين في الصبح.
130) السنة أن يقرا في كل ركعة سورة فما زاد ولا يقسم سورة بين ركعتين ولا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة والتابعين والأولى أن يغلب اتمام السورة والسورتين في الركعة .
131) لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أنه قسم سورة بين ركعتين .
132) السنة أن يقرا في كل ركعة بسورة.
133) تكرار الآية الواحدة في الصلاة لم يثبت مرفوعا لا في النفل ولا في الفرض .
134) تكرار السورة في الركعة مخالف للسنة .
135) السنة أن تكون السورة الاولى أطول من الثانية وان خالف في الاحيان فلا باس .
136) الأمي الذي يستطيع القراءة ولا يحفظ تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء لكنه يسبح ويحمد الله ويهلل ويكبر ويحوقل.
137) خشوع الباطن مستحب مؤكد عند عامة العلماء.
138) الركوع ركن وهو قبل السجود بالاتفاق.
139) اختلف العلماء في وجوب تكبيرات الانتقال فذهبت الجماهير الى السنية وهو الصحيح .
140) ذهب أحمد الى وجوبها في احدى الروايتين والصواب انها مستحبة في الفرض والنفل الا في حالة واحدة : في حالة الامام اذا كان المأموم لا يعلم انتقاله الا بالتكبير فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
141) من داوم على ترك التكبيرات كلها فهو مسيء لا يحمد له فعله ولا ينبغي له أن يفعل ذلك أو يتعمده .
142) في تكبيرة الركوع يرفع يديه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
143) ووقت رفع اليدين جاء فيه أحوال : قبل التكبير ومعه وبعده ورفع اليدين للركوع سنة.
144) مواضع رفع اليدين التي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها :تكبيرة الاحرام ,الركوع ,الرفع من الركوع, القيام من الركعة الثانية للثالثة .
145) الرفع سنة فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه في الصلاة مطلقا .
146) رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر .
147) السنة أن يكون هوي المأموم بعد الامام .
148) السنة في الركوع أن يستوي ظهره .
149) أقل الركوع :أن ينحني بحيث تنال كفاه ركبتيه أو قرب ذلك ويجزئ منه ومن السجود أدنى لبث .
150) يسن أن يمكن يديه من ركبتيه حال ركوعه ويفرج بين أصابع يديه وكذلك يسن أن يجافئ يديه عن جنبيه في الركوع .
151) من لا يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يدرك أداء ما فيها من واجبات فصلاته باطلة .
152) السنة أن يكون الركوع كالقيام طويلا الا ان يشق ذلك على المصلين .
153) لا يجوز قراءة القران في الركوع الافي حالة اذا اقبس من القران دعاءً او تسبيحاً
154) السنة أن يقال في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه.
155) السنة أن يقال في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه.
156) ان سبح عشر مرات فحسن.
157) الذكر في الركوع والسجود مؤكد عليه جدًا.
158) الغريب أن الكرماني يحكي الاجماع الى عدم الوجوب وهذا غير صحيح
159) قاعدة : ما كان عبادة بنفسه لم يحتج الى ركن قولي كالركوع والسجود ومالم يكن عبادة بنفسه احتاج الى ركن قولي كالقيام والقعود ففي القيام الفاتحة وفي القود التشهد.
160) التسبيح والقيام والسجود والركو والقراءة أركان وفروض في الصلاة.
161) تسمية الشيء بعل فيه دليل على أن ها الفعل واجب فيه لازم له لا ينفك عنه .
162) زيادة (وبحمده) في السجود والركوع مع قوله سبحان ربي الاعلى أو العظيم غير محفوظة أعلها ابو داود
163) السنة أن يعظم الرب في الركوع وكذلك في السجود ويكثر من الدعاء في السجود.
164) ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود من أكار هي : (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك , اللهم اغفر لي) , (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) ,(سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت ),(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) , (سبحان ربي العظيم)في الركوع , (سبحان ربي الاعلى) في السجود , وفي الركوع (اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي) , وفي السجود (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين).
165) قول النبي صلى الله عليه وسلم (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) هذا يدل على أن الركوع من مواضع الدعاء.
166) عدد التسبيحات ثلاث وان زاد فحسن .
167) من أحكام الرفع من الركوع أن يرفع ويشير بيديه ويقول سمع الله لمن حمده إماما ومنفردا وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد وقد جاء في هذا صيغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي : (اللهم ربنا ولك الحمد),( اللهم ربنا لك الحمد) ,( ربنا ولك الحمد) , (ربنا لك الحمد ).
168) يضيف الامام والمأموم :(اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من الجد )
169) واذا رفع من الركوع قال بعد ذلك : (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ)
170) الرفع من الركوع والاعتدال فرضان وهو من مواضع الدعاء .
171) إطالة الاعتدال بعد الركوع وإطالة الجلسة بين السجدتين من السنة .
172) لا يثبت في تقديم المصلي عند السجود يديه او ركبتيه شيء وللعلماء كلام طويل في هذه المسالة والتخيير هو الاولى بحسب ما هو أنسب للإنسان .
173) يكره للمصلي أن يكفت الثوب والكفت : الجمع.
174) كفت الثوب وعقص الشعر والاختصار وبسط الذراعين والاقعاء كإقعاء الكلب والالتفات ونقر الغراب : أي العجلة في السجود كل هذا منهي عنه .
175) يجب السجود على سبعة أعظم : الجبهة _ وأشار بيده الى أنفه _ واليدين والركبتين وأطراف القدمين كما في الحديث .
176) نقل ابن المنذر الاجماع على انه لا يجزئ وضع الانف فقط وجمهور العلماء على أن الجبهة تجزئ لوجدها والأحوط وضعهما جميعا .
177) يجعل كفيه حذو منكبيه على الارض حال سجوده أو عند شحمة أذنيه ويفرج بين يديه ويبالغ في ذلك مالم يؤذ من حوله .
178) السجود أعظم مواضع الدعاء.
179) لا يثبت ذكر ولا دعاء في سجود التلاوة, ويسبح فيه كما يسبح في سائر السجود في الصلاة .
180) ضم القدمين لا اعلم فيه شئيا صحيحا صريحا.
181) الاظهر أن السنة في هذا أن تكون قدماه على عادته من غير تعمد لتفريج ولا تعمد لرص .
182) ووضع القدمين في أثناء السجود يكون ناصبا لهما ويستقبل بأصابع قدمية القبلة .
183) يرفع من السجود ولا يرفع يديه والجلسة بين السجدتين السنه فيها الافتراش .
184) لا بأس بالإقعاء بين السجدتين والاقعاء هو أن يجلس على عقبيه ناصبا قدميه والاقعاء سنة .
185) الجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة ولا يشرع فيها الاشارة بالسبابة.
186) في حال جلوسه بين السجدتين يبسط كفيه على فخذيه ويصح أن يجعلهما على ركبتيه ويقول (رب اغفر لي) فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الزيادة على ذلك أن يقول (اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ) فلا يثبت .
187) يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الاولى الا أنه لا يستفتح فيها .
188) حال قيامه للثانية يقوم معتمدا على الارض , واما القيام عجنا فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الاعتماد على الركبتين والفخذين فيه حديث وائل بن حجر عند ابي داود وأعل بالانقطاع بين عبدالجبار وأبيه .
189) في الثانية يجلس للتشهد الأول وجمهور العلماء على أن السنة في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية الافتراش, واختلفوا في الاخيرة في التشهد الاخير في الثلاثية والرباعية فذهب الامام احمد الى انه يفترش في التشهد الاول وفي تشهد الثنائية ويتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الاخير , وذهب الشافعي الى أنه يتورك في اخر الصلاة سواء كانت ثنائية او ثلاثية او رباعية وفي التشهد الاول يفترش, وذهب أبو حنيفة الى عدم مشروعية التورك وأن الافتراش السنة على الاطلاق في الاول والاخير , وذهب مالك الى التورك بكل حال حتى بين السجدتين وهذا الذي عليه جماهير اصحابه , ولو جلس في سائر جلسات الصلاة مفترشا أو متوركا أو متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته .
190) الافتراش هو ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى ونصب اليمنى على حالين : أن ينصب القدم ويجعل اصابعها جهة القبلة , ان يجعل اصابع قدمه اليمنى خلفه فارشا لها في الخلف , واما التورك فتكون اليمنى على هاتين الحالين وتكون اليسرى بين ساقة وبين الارض وجاء في صحيح مسلم أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه وهذا غير محفوظ والصحيح رواية ابي داود (تحت فخذه اليمنى وساقه).
191) التشهد الاول من الواجبات من تركه عمدا بطلت صلاته ومن تركه ساهيا سجد للسهو .
192) من قام للثالث ساهيا فان اعتدل قائما فلا يرجع الى التشهد الاول لأنه قد شرع في رن فلا يدع الركن الى شيء واجب .
193) التشهد الاول ليس معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح وما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت وليس من السنة خلافا للشافعي في احد قوليه .
194) لا يدعو بعد التشهد الاول فان الدعاء انما هو بعد التشهد الاخير
195) ان اطال الامام في الجلوس قضى المأموم تشهده فانه يسبح ويهلل.
196) وعند القيام من التشهد الاول للثالثة يشرع التكبير للقيام من التشهد الاول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما وان لم يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما فلا بأس .
197) تشرع الاشارة بالإصبع في التشهد الاول والاخير .
198) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال في الاشارة بالإصبع خمسة :نصبها وتحريكها وحنيها واستقبال القبلة بها والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صبعه ويشير بها .
199) الثابت الرفع والاشارة والتحريك مسكوت عنه ومن اشار وحرك من غير تعب بذلك التحريك فلا شيء عيه ولا حرج .
200) أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير فذهب الفقهاء من الحنابلة الى وجوبها والصواب انها سنة في التشهد الاخير وهو قول جمهور العلماء وذلك انه لم يثبت الامر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
201) قاعدة : الامر اذا جاء بعد سؤال فانه يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب الا لقرينة تؤكد الوجوب .
202) اذا فرغ من تشهده فانه يشرع له الدعاء, يشرع له ان يستعيذ مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم : (اذا تشهد احدكم فليستعذ من اربع , يقول : اللهم اني اعوذ بكمن عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ) وهذا آكد الادعية بعد التشهد وقبل السلام.
203) التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة من تركه متعمدا أو ناسيا بطلت صلاته , وان سلم سهوا قبل ان يأتي به فانه يأتي به ثم يسجد للسهو لان سلامه غير معتبر وانما هو انصراف قبل انقضاء الصلاة .
204) التسليمتان ينصرف بالأولى منهما من صلاته بإجماع العلماء فالتسليمة الاولى فرض والثانية سنة باتفاق العلماء إلا أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سلم بواحدة .
205) زيادة (وبركاته ) لا أصل لها .
206) السنة أن يتم اللفظ (السلام عليكم ورحمة الله)والاقتصار على (السلام عليكم )ليس من السنة .
207) السنة في الالتفات ان يلتفت يمينا حتى يرى من خلفه خده الايمن وكذلك في اليسار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
208) الانصراف من الصلاة لا يكون الا بالتسليم عند جمهور العلماء .
209) لا يشرع الفصل بين التسليم والذكر بعد الصلاة بفاصل كسكوت او حديث .
210) أول ذكر يشرع بعد الصلاة الاستغفار ثم ما جاء في الحدي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال ( اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام )
211) ويقول ايضا : ( لا اله الا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد كل صلاة مكتوبة اذا سلم .
212) التسبيح بعد الصلاة المكتوبة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور : الاولى : التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين , الثانية : التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المئة :(لا اله الا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير), الثالثة : التسبيح والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير اربعا وثلاثين , الرابعة : التسبيح والتحميد والتكبير خمسا وعشرين واخرها التهليل مرة واحدة , الخامسة : التسبيح والتحميد والتكبير عشرا , السادسة : التسبيح والتحميد والتكبير احدى عشرة .
213) الافضل ان يكون التسبيح باليد .
214) دبر الصلاة المكتوبة موضع من مواضع الدعاء فيشرع الدعاء بصالح الدنيا والاخرة.
215) قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر المكتوبة كاستغفاره فالاستغفار دعاء وكان يدعو ويقول :(رب قني عذابك يوم تبعث عبادك).
216) يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة بما يسمع نفسه ومن حوله ولا يشوش عليهم .
217) السنة أن يذكر كل واحد ذكره منفردا عن غيره ولا يتعمد المصلون الذكر جماعة .
218) للمصلي أن يقرأ بعد المكتوبة آية الكرسي ’ وأما المعوذات فروي فيها حديث عقبة بن عامر قال : (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة ) ولا يصح في قراءة سورة الاخلاص بعد الصلوات المكتوبات حديث الا ان بعض العلماء أدخل الاخلاص في المعوذات , ولمن قرأ معوذات دبر الصلوات أن يقرأها مرة ولم يثبت قراءتها بعدهن ثلاثا .
219) يشرع الاتيان بالسنن السابقة للصلوات المكتوبة واللاحقة لها .
220) السنن الرواتب تكون عشر ركعات وتكون ثنتي عشرة ركعة ويستحب المغايرة فتارة يصليها ثنتي عشرة وتارة يصليها عشر ركعات , وتفصيلها ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء, وفي بعض الروايات (أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها ) وهي معلولة , واكثر فعل الصحابة لراتبة الظهر أربعا قبلها ,وأما أداء السنن الرواتب عشر ركعات فهي ما سبق الا أن الاربع قبل الظهر تكون ركعتين .
221) يشرع عمارة البيوت بالنوافل وعدم هجر العبادة فيها حتى تكون كالمقابر
222) حكي الاتفاق على أن اداء النوافل المطلقة في البيوت أفضل وأما السنن الراتبة ففي ذلك خلاف .
223) كان الصحابة يحرصون على الاربع قبل الظهر في بيوتهم .
224) ليس لصلاة العصر راتبة قبلية ولا بعدية وانما يشرع الصلاة قبلها بين الأذانين ركعتين كغيرها من الصلوات ويستحب تخفيف الركعتين قبل المغرب .
225) راتبة الجمعة البعدية أن صلاها في بيته فيصليها ركعتين وان صلاها في المسجد فيصليها اربعا .


تم بحمد الله
جمعها / نايف بن علي الوادعي

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية