صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







100 فائدة منتقاة من كتاب المحلى بالآثار للإمام ابن حزم الأندلسي

قيَّدها وانتقاها: المسلم
@almoslem70


بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمدلله، بين يديك 100 فائدة منتقاة من كتاب المحلى بالآثار للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله.

اسأل الله أن يبارك وينفع بجامع هذه الفوائد، وكاتبها، وقارئها، وناشرها.

وقد اعتمدت في العزو على طبعة دار ابن حزم، تحقيق: خالد الربَّاط بمشاركة الباحثين بدار الفلاح.

قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 

___________

 [ 1 ] ‏وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مُسندٍ، ولا خالفنا إلَّا خبرًا ضعيفًا فبينَّا ضعفه، أو منسوخًا فأوضحنا نسخه. وما توفيقنا إلا بالله تعالى.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/١٠ ]

  

[ 2 ] ‏وكل ما رُوِي عن ابن مسعود من أنَّ المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوعٌ لا يصح.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٣٧ ]

  

[ 3 ] ‏ومن قال: إن عيسى عليه السلام قُتِل أو صُلِب. فهو كافر مرتدٌ حلالٌ دمه وماله؛ لتكذيبه القرآن، وخلافه الإجماع.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٦٠

 

[ 4 ] ‏قال تعالى: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} والأخفى من السِّر هو ما يكون مما لم يكن بعد.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٧٨ ]

  

[ 5 ] ‏ولا بُدَّ للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة، يوم يُقتَصُّ للشاة الجمَّاء من القرناء.

[ 📚 المحلى لابن حرم ٢/١٠٩ ]

  

[ 6 ]‏ والخضر عليه السلام نبيٌ؛ قال الله عز وجل حاكيًا عن الخضر: {وما فعلته عن أمري} فصحَّت نبوته.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/١١٢ ]

  

[ 7 ] ‏فإن ادَّعوا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على القول بالقياس. قيل لهم: كذبتم، بل الحق أنهم كلهم أجمعوا على إبطاله :)

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/١٣٥ ]

  

[ 8 ] ‏قال تعالى: {وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم} فصحَّ أن كلَّ شيءٍ حلال، إلا ما فُصِّل تحريمه في القرآن والسنة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/١٤٤ ]

  

[ 9 ] ‏والمجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلِّد المصيب، وذم الله تعالى التقليد جملة، فالمقلد عاصٍ، والمجتهد مأجور.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/١٥٥ ]

  

[ 10 ] ‏ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة، أو وقف تحت ميزاب حتى عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة، أو صب الماء على أعضاء الوضوء للصلاة، أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك الوضوء للصلاة أجزأه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/١٧٢ ]

  

[ 11 ] ‏ضمُّ أقواله ﷺ بعضها إلى بعض فرضٌ ولا يحلُّ ضرب بعضها ببعض، لأنها كلها حق من عند الله، قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٢٥٧ ]

 

[ 12 ] ‏وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض، بل الرَّدُّ حينئذٍ واجبٌ إلى القرآن والسنة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٢٦٧ ]

  

[ 13 ] ‏ولُعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع، وكل ما كان منهم. برهان ذلك قوله تعالى: {إنما المشركون نجس}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٢٧٣ ]

  

[ 14 ] ومن عجيب ما أوردنا عنهم -أي الأحناف- قولهم في بعض أقوالهم: إن ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة!! ولو أوردنا التشنيع عليهم بالحق، لألزمناهم ذلك في وضوء رسول الله ﷺ، فإما أن يتركوا قولهم، وإمَّا أن يخرجوا عن الإسلام.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٢٩٩ ]

  

[ 15 ] ‏وإنَّما نُنكِر غاية الإنكار: القول في دين الله تعالى، وعلى الله ما لم يَقُله تعالى قط، ولا رسوله ﷺ، فهذا والله المنكر حقًّا، ولو قاله أهل الأرض.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٣٢٢ ]

  

[ 16 ] ‏فإن كان التقليد [جائزًا] فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أولى من تقليد أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٣٣٤ ]

  

[ 17 ] ‏والقيح من المسلم، والقلس، والقصَّة البيضاء، وكل ما قُطِع منه حيَّا أو ميتًا، ولبن المؤمنة كل ذلك طاهر، وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٣٦٠ ]

  

[ 18 ] ‏وبرهان طهارة المؤمن، ونجاسة الكافر قوله تعالى: {إنما المشركون نَجَس} وقول رسول الله ﷺ «إن المؤمن لا ينجس». وبعض النجس نجس، وبعض الطاهر طاهر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٣٦٠ ]

  

[ 19 ] ‏ذكر أبو محمد ابن حزم دليلين ضعيفين يُؤَيِّدَان ما ذهب إليه -من نقض الوضوء بالنوم مُطلقًا- ثم قال: "لو صحَّا لكانا أعظم حجة لقولنا، ولكنَّا لسنا ممن يحتج بما لا يحلُّ الاحتجاج به نصرًا لقولنا، ومعاذ الله من ذلك"

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٤٣٩ ]

  

[ 20 ] ‏وممن قال بالوضوء من مسِّ الفرج: سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعطاء، وعروة، وسعيد بن المسيَّب، وجابر بن زيد، وأبان بن عثمان، وابن جريج، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وداود، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٤٤٩ ]

  

[ 21 ] ‏وأما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدُّبر فخطأ، لأن الدُّبر لا يُسمَّى فرجًا، فإن قال: قسته على الذكر، قيل له القياس لا يكون إلا على علة جامعة، فإن قال:  كلاهما مخرج للنجاسة. قيل له: إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مسُّ مخرجها؟! وبالله تعالى التوفيق.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٤٥١ ]

  

[ 22 ] ‏ولا نعلم أنه يصحُّ عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٥٣١ ]

  

[ 23 ] صح عن شعبة أنه قال: لأن أقطع الطريق وأزني أحب إلي من أن أروي عن يزيد مالرقاشي.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٥٣٩ ]

  

[ 24 ] فقد ثبت بأصحِّ إسنادٍ أنَّ عثمان كان يغتسل كل يوم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٥٤٤ ]

  

[ 25 ] حكم غسل الجمعة:

ونعوذ بالله من مثل هذا العمل في الدِّين، ومن أنْ يقول رسول الله ﷺ في شيء: إنه واجب على كل مسلم وعلى كل محتلم، وإنه حق الله تعالى على كل مسلم محتلم. ثم نقول نحن: ليس هو واجبًا ولا هو حق الله تعالى. هذا أمر تقشعر منه الجلود، والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٥٤٨ ]

  

[ 26 ] ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزئه إلا غسلان: غسلٌ ينوي به الجنابة ولا بد، وغسل ينوي به الجمعة ولا بد، فلو غسَّل ميتًا أيضًا لم يُجْزِه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢/٥٩٣ ]

 

[ 27 ] ولا بدَّ ضرورةً من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه عن مكانه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥ ]

  

[ 28 ] وليست المضمضة فرضًا، وإن تركها فوضوءه تام وصلاته تامة؛ لأنه لم يصح بها عن رسول الله ﷺ أمر، وإنما هي فعلٌ فعله ﷺ، وقد قدَّمنا أن أفعاله ﷺ ليست فرضًا، وإنما فيها الإئتساء به؛ لأن الله تعالى إنما أمرنا بطاعة أمر نبيه ﷺ ولم يأمرنا بأن نفعل أفعاله.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٦ ]

 

[ 29 ] وأما مسح الأذنين فليسا فرضًا، ولا هما من الرأس، لأن الآثار في ذلك واهية كلها.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/١٦ ]

 

[ 30 ] والحكم للنصوص، لا للدعاوى والظنون. وبالله تعالى التوفيق.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٢١ ]

 

[ 31 ] وكل ما لُبِس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو غير ذلك أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في ذلك. سواء لُبِس على طهارة أو على غير طهارة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٢٢ ]

  

[ 32 ] وقد صح عن  ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥١

 

[ 33 ] فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير، طولًا أو عرضَا، فظهر منه شيء من القدم، أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز، ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٨٧

 

[ 34 ] فإن كان الخُفَّان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وهو قول الأوزاعي، روي عنه أنه قال: "يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين" وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين. «صح عن رسول الله ﷺ الأمر بالمسح على الخفين، وأنه مسح على الجوربين» ، ولو كان ههنا حدٌّ محدودٌ لما أهمله ﷺ ولا أغفله فوجب أن كلَّ ما يقع عليه اسم خف، أو جورب، أو لُبِس على الرجلين فالمسح عليه جائز.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٩١

 

[ 35 ] وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسل، لا بما قل ولا بما كثر، فإن اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم، برهان ذلك «نهي رسول الله ﷺ عن بيع الماء».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/١٤٤

 

[ 36 ] لو أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا ماء معها فلا بد لها من أربع تيممات: تيمم للحيض، وتيمم للجنابة، وتيمم للوضوء، وتيمم للجمعة لما ذكرناه، فإن كانت قد غسلت ميتًا فتيمم خامس.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/١٥٠

 

[ 37 ] وجائز للحائض والنفساء أنك يدخلا المسجد وكذلك الجنب؛ لأنه لم يأتِ نهيٌ عن شيء من ذلك، وقد قال رسول الله ﷺ (المؤمن لا ينجس) وقد كان أهل الصُفَّة يبيتون في المسجد ولا شك أن فيهم من يحتلم فما نُهوا قط عن ذلك، ووليدة سوداء كان لها خباء في المسجد والمعهود من النساء الحيض فما منعها ﷺ من ذلك ولا نهى عنه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٢٣١

 

[ 38 ] ومن وطئِ حائضًا فقد عصى الله تعالى، وفرضٌ عليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في ذلك. ولا يصح في إيجاب شيء على واطئ  الحائض، ولو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٢٣٣

 

[ 39 ] وأمَّا قصُّ الشَّارب وإعفاء اللحية ففرضٌ، برهان ذلك: قوله ﷺ: {خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٢٨٢

 

[ 40 ] والفرض، والواجب، والحتم، واللازم، والمكتوب؛ ألفاظ معناها واحد، وهو: الذي من تركه عامدًا، كان عاصيًا لله عز وجل. والتطوع والنافلة بمعنى واحد، وهو: ما إن تركه المرء عامدًا لم يكن عاصيًا لله عز وجل بذلك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٢٩٦

 

[ 41 ] ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرضٌ، ومن خالف ذلك فكافر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٢٩٨

 

[ 42 ] وأما من تعمَّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله عز وجل.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٣٠٩

 

[ 43 ] وقد جاء عن عمر، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة، رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرضٍ واحدة متعمِّدًا حتى يخرج وقتها فهو كافرٌ مرتدٌ.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٣١٨

 

[ 44 ] ولا خلاف من أحد من الأمة في أن من تعمَّد ترك صلاة فرض ذاكرًا لها حتى يخرج وقتها، فإنه فاسقٌ مُجرَّح الشهادة، مستحق للضرب والنكال.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٣٢٠

 

[ 45 ] ومن قال: لا يكون فعل رسول الله ﷺ الشيء حقًا إلا حتى يكرر فعله. فهو كافرٌ مشركٌ وسخيفٌ مع ذلك؛ لأنه يقال له مثل ذلك فيما فعل مرتين أو ثلاثًا أو ألف مرة، ولا فرق؛ وهذا لا يقوله مسلم، ولا ذو عقل!

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٣٥١

 

[ 46 ] وأمَّا بعد الفجر -ما لم يصلِّ الصبح- فالتطوع حينئذٍ جائز حسنٌ ما أحبَّ المرءُ.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٣٧٠

 

[ 47 ] والرواية في أن «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ساقطةٌ مطروحةٌ مكذوبة كلها، لم يروها أحدٌ إلا من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو هالك، أو من طريق أبي بكر بن محمد، وهو مجهول لا يُدرَى من هو، وليس هو ابن حزم، أو من طريق أبي هارون العبدي، وهو ساقط، أو من طريق يسار مولى ابن عمر وهو مجهول ومدلس، عن كعب بن مرة ممن لا يُدرَى من هو.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٣٩٧

 

[ 48 ] وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد، إلا ما صُلِّي منه جماعة في المسجد فهو أفضل. برهان ذلك: قوله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه خمسًا وعشرين درجة» وهذا عمومٌ لكل صلاة فرض أو تطوع.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٠٢

 

[ 49 ] والوتر وتهجد الليل ينقسم على ثلاثة عشر وجهًا، أيها فعل أجزأه، وأحبها إلينا، وأفضلها: أن نصلي ثنتي عشرة ركعة، نسلِّم من كل ركعتين، ثم نصلي ركعة واحدة ونسلم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٠٧

 

[ 50 ] وروينا عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، ومعاوية، وغيرهم: الوتر بواحدة فقط لا يزاد عليها شيء، وكذلك أيضًا عن عثمان أمير المؤمنين، وحذيفة، وابن مسعود، وابن عمر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤١٣

 

[ 51 ] قال أبو محمد ابن حزم بعدما ذكر ثلاثة عشر وجهًا لصلاة الوتر: "هذا كل ما صحَّ عندنا، ولو صح عندنا عن النبي ﷺ زيادة على هذا لقلنا به".

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤١٣

 

[ 52 ] لا خلاف أن التطوع يصليه المرء جالسًا إن شاء. برهان ذلك: حديث حفصة أم المؤمنين قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صلَّى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل موته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدًا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤١٩

 

[ 53 ] ‏والجهر والإسرار في قراءة التطوع ليلًا ونهارًا: مباح للرجال والنساء، إذ لم يأت منع من شيء من ذلك، فإن قيل: تخفض النساء. قلنا: ولم؟ ولم يختلف مسلمان في أنَّ سماع الناس كلام نساء رسول الله ﷺ مباح للرجال، ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٢٣

 

[ 54 ] والجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضًا حسن، وكذلك قراءة بعض السور في الركعة في الفرض والتطوع أيضًا حسن، للإمام والفذ، برهان ذلك: قول الله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٢٤

 

[ 55 ] وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعًا بغير عذر إلى القبلة، وراكبًا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها؛ الحضر والسفر سواء في كل ذلك، برهان ذلك: عن عمران بن الحصين: أنه سأل نبي الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا فقال ﷺ: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٢٤ ]

  

[ 56 ] فإن لم يقدر الإمام على القعود، ولا القيام: صلى مضطجعًا وصلوا كلهم خلفه مضطجعين ولا بد :)

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٢٧ ]

  

[ 57 ] وكل ما تعمَّد المرء عمله في صلاته مما لم يُبَح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قلَّ ذلك العمل أم كثر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٤٥

 

[ 58 ] فمن الأشياء المباحة في الصلاة الالتفات لمن أحسَّ بشيء. برهان ذلك: {صفَّق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٤٩

 

[ 59 ] ومن التفت -في صلاته- عبثًا لغير نائبٍ بطلت صلاته؛ لأنه فعلٌ لم يُبَح له.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٥١

[ 60 ] عن ابن جريج: قلت لعطاء: يمرُّ بي إنسان فأقول: سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! ثلاثًا: فيُقبِل؛ فأقول له بيدي: أين تذهب؟ فيقول: إلى كذا كذا، وأنا في المكتوبة، هل انقطعت صلاتي؟ قال: لا، ولكن أكرهه، قلت: فاسجد للسهو؟ قال: لا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٥٦

 

[ 61 ] والترويح لمن آذاه الحرُّ في الصلاة جائز، لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} فلو تروَّح عبثًا بطلت صلاته.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٥٧

 

[ 62 ] من استرخى ثوبه حتى مسَّ كعبه ففرضٌ عليه أن يرفعه لئلَّا يُصلِّي مُسبلًا عامدًا فتبطل صلاته.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٥٨

 

[ 63 ] كل نساء النبي ﷺ ثقاتٌ فواضل عند الله عز وجل مقدَّسات بيقين.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٥٩

 

[ 64 ] ومن خطر عليه مسكينٌ فخشي فوته فله أن يناوله صدقته وهو يصلي.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٦٠

 

[ 65 ] ودفعُ المارِّ بين يَدي المُصلِّي وسترته ومقاتلته إن أبى حقٌ واجبٌ على المصلي، فإن وافق ذلك موت المارِّ دون تعمُّدٍ من المصلي لقتله: فهو هدر، ولا دية فيه، ولا قود، ولا كفارة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٦١

 

[ 66 ] ومن ركب على ظهره صغيرٌ وهو يصلي فأطال السجود لذلك فحسن :)

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٦٤

 

[ 67 ] وتحريك من خشي نومه، وإدارة من كان عن اليسار إلى اليمين مباحٌ كل ذلك في الصلاة. برهان ذلك: حديث ابن عباس: «قام رسول الله ﷺ فقمتُ إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني»

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٦٤

 

[ 68 ].وكل منكرٍ رآه المرء في الصلاة ففرضٌ عليه إنكاره، ولا تنقطع بذلك صلاته؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، وفاعل الحق مُحسِن، ما لم يمنع من شيء منه نصٌّ أو إجماع.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٦٥

 

[ 69 ] ومشيُ المصلي في الصلاة إلى فتح الباب للمستفتح حسنٌ لا يضر الصلاة شيئًا. برهان ذلك: قالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ يصلي، فأستفتح الباب، والباب في القبلة، فيجيء فيفتح الباب ثم يعود في صلاته».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٦٩

 

[ 70 ] من كان حاضرًا لإقامة الصلاة فترك الدخول مع الإمام، أو اشتغل بقراءة قرآن، أو بذكر الله تعالى، أو بابتداء تطوع، فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه عاصٍ لله تعالى متلاعبٌ بالصلاة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٤٨٢

 

[ 71 ] صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله ﷺ «إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥١١

 

[ 72 ] وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥١٣

 

[ 73 ] ويجزئ الأذان والإقامة قاعدًا وراكبًا وعلى غير طهارة وجنبًا، وإلى غير القبلة، وأفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائمًا إلى القبلة على طهارة لأنه لم يأتِ عن شيء من هذا نهيٌ، قال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} فصحَّ أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥٢٩ ]. 

 

[ 74 ] وجائز أن يقيم غير الذي أذَّن؛ لأنه لم يأت عن ذلك نهي يصح، والأثر المروي «إنما يقيم من أذن» إنما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو هالك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥٣٥

 

[ 75 ] وقد صح عن ابن عمر، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنهم كانوا يقولون في أذانهم "حي على خير العمل" ولا نقول به؛ لأنه لم يصح عن النبي ﷺ ولا حجة في أحد دونه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥٥٣

 

[ 76 ] فإن كان برد شديد أو مطر رش فصاعدًا؛ فيجب أن يزيد المؤذن في أذانه بعد: "حي على الفلاح": " ألا صلوا في الرحال". وهذا الحكم واحد في الحضر والسفر. برهان ذلك: حديث ابن عمر: أنه أذن بضجنان بين مكة والمدينة فقال "صلوا في الرحال".

ثم قال ابن عمر: «كان النبي ﷺ يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول: صلوا في الرحال».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥٥٥ ]

  

[ 77 ] ووقت صلاة الصبح مساوٍ لوقت صلاة المغرب أبدًا في كل زمان ومكان؛ لأن الذي من طلوع الفجر الثاني إلى أول طلوع الشمس، كالذي من آخر غروب الشمس إلى غروب الشفق -الذي هو الحمرة أبدًا- في كل وقت ومكان؛ يتسع في الصيف، ويضيق في الشتاء؛ لكبر القوس وصغره.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٥٩٣

 

[ 78 ] كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر، وبين تكبيره لصلاة الصبح. برهان ذلك: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه»

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٥

 

[ 79 ] فمن أصاب ثيابه شيءٌ فرض اجتنابه بعد أن كبَّر، فإن علم بذلك: أزال الثوب -وإن بقي عريانًا- ما لم يؤذه البرد، وتمادى على صلاته وأجزأته ولا شيء عليه غير ذلك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/١٦

 

[ 80 ] فيا لَلْمسلمين أيُعنَّف مَن أخذ بالقرآن والسنة، التي أجمع المسلمون على وجوب طاعتهما، حتى يأتي باسم من قال بذلك؟! ولا يُعنَّف من قال برأيه مبتدئًا دون مُوافِقٍ من السَّلف!! وحسبنا الله ونعم الوكيل، وله الحمد على هدايته لنا، وتوفيقه إيانا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢٣

 

[ 81 ] قال تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} فاتُّفق على أنَّه ستر العورة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢٤

 

[ 82 ] والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة: من الرجل: الذَّكر وحلقة الدبر فقط؛ وليس الفخذ منه عورة، وهي من المرأة: جميع جسمها، حاشا الوجه، والكفين فقط، الحر، والعبد، والحرة، والأمة، سواء في كل ذلك ولا فرق.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢٥

 

[ 83 ] ضرب رسول الله ﷺ فخذ أبي ذر وقال له: «صلِّ الصلاة لوقتها ...». فلو كانت الفخذ عورة لما مسَّها رسول الله ﷺ من أبي ذر أصلًا بيده المقدسة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣/٢٧
 

[ 84 ] وقد منع رسول الله ﷺ من القود من الكسعة وهي ضرب الأليتين على الثياب بباطن القدم، وقال دعوها فإنها منتنة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢٨

 

[ 85 ] الأخبار الواردة في أن الفخذ عورة؛ كلها ساقطة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢٩

 

[ 86 ] وأما نحن فغانون بالصحيح على ما لا نراه حجة، ومعاذ الله من أن نحتج في مكان بما لا نراه حجة في كل مكان، تعصُّبًا للتقليد؛ واستهانة بالشريعة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٣٤

 

[ 87 ] قوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليُعلَم ما يخفين من زينتهن} نصٌّ على أن الرِّجلين والسَّاقَين مما يخفى ولا يحل إبداؤه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٣٦

 

[ 88 ] وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها: «من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وفي بعضها "ما أرى الإمام إلا قد كفاه". وكلها إما مرسل؛ وإما من رواية جابر الجعفي الكذاب، وإما عن مجهول.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٨٠ ]

  

[ 89 ] فمن دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الإمام قبل أن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها. برهان ذلك: ما ذكرناه من وجوب قراءة أم القرآن في كل ركعة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٨٢

 

[ 90 ] من ادَّعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحدٍ منهم فقد كذب على الأمة كلها، وقطع بظنِّه، وقد قال ﷺ: (الظن أكذب الحديث).

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٨٧

 

[ 91 ] فإن قيل: هذا هو قول الجمهور، قلنا: ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله ﷺ باتِّباع الجمهور، لا في آية ولا خبر صحيح.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٨٨

 

[ 92 ] وفرضٌ على كُلِّ مصلٍّ أن يقول إذا قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بُد له في كل ركعة من ذلك. لقول الله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٩٠

 

[ 93 ] وقول المأموم آمين. إذا قال الإمام: {ولا الضالين} فرض، وإن قاله الإمام فهو حسنٌ وسنة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/١٠٣

 

[ 94 ] ويلزمه فرضًا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال» وهذا فرض كالتشهد ولا فرق.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/١٣٠

 

[ 95 ] فإن التبست القراءة على الإمام فليركع، أو فلينتقل إلى سورة أخرى.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/١٤٨

 

[ 96 ] نحرِّم ما نهى عنه رسول الله ﷺ، ونعدُّ من القُرَب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل؛ والحمد لله رب العالمين.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/١٩٤

 

[ 97 ] فنصف مُد شعير يتصدق به أحدهم -أي: الصحابة- يفضل جميع أعمال أحدنا لو عُمِّر مائة سنة؛ لأن نصف مدِّ أحدهم أفضل من جبل أُحُدٍ ذهبًا ننفقه نحن في وجوه البرِّ؛ وما نعلم أحدًا ينفق في البرِّ زِنة حجر ضخم من حجارة أُحُد فكيف الجبل كله.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢٠٧

 

[ 98 ] قال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره} فمن استجاز القعود في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزئ الكافر بشهادة الله تعالى.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢١٤

 

[ 99 ] ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل، إمامًا كان أو غيره، فإن تعمَّد ذلك بطلت صلاته. وكذلك عدُّ الآي؛ لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة. وقد روينا هذا عن جماعة من السلف: منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري والشعبي، وأبو عبد الرحمن السلمي. وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي وقد أباح ذلك قوم منهم، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة. وقد قال رسول الله ﷺ: «إن في الصلاة لشغلا» فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢١٥

 

[ 100 ] ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء، ولا وهو يدافع البول، أو الغائط. وفرض عليه أن يبدأ بالأكل، والبول، والغائط. برهان ذلك: عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم هو ابن محمد عند عائشة فأتى بالمائدة فقام القاسم بن محمد: قالت عائشة: أين قال: أصلي، قالت: اجلس غَدر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» 

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤/٢١٧ ]


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية