اطبع هذه الصفحة


حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض المصارف

د. حسين بن حسن بن أحمد الفيفي


بسم الله الرحمن الرحيم

 
تعريفه:
هو أن يطلب العميل من المصرف شراء سلعة ليستفيد من ثمنها، ثم يلتزم المصرف للعميل ببيع السلعة عنه، وهذا الالتزام إن لم يكن بشرط العقد فهو بحكم العرف والعادة([1]).
أو أن يقوم المصرف بالاتفاق مع شخص ممن يحتاجون إلى النقد على أن يبيعه سلعة إلى أجل بثمن أعلى من سعر يومها، ثم يوكل المشتري المصرف ليبيع له السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن المؤجل الذي اشترى به السلعة ليحصل المتورق بذلك على الثمن النقدي، وتبقى ذمته مشغولة للمصرف بالثمن الأكثر لهذه المعاملة([2]).

مقارنة بين التورق المصرفي المنظم والتورق الفردي:

1-    التورق الفقهي (الفردي) يجمع بين عقدين منفصلين عن بعضهما البعض، حيث يقوم العميل بشراء للسلعة مستوفية لأركان وشروط البيع بالأجل، ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها تماماً، وهي بيع السلعة التي اشتراها بثمن حال. أما في التورق المصرفي "المنظم" فإن عملياته مرتبطة مع بعضها البعض، حيث يقوم المصرف باتفاقات سابقة على العملية، مع كلٍ من الجهة التي يشتري منها، والجهة التي يبيع عليها، ليضمن استقرار السعر، وعدم تذبذبه. وهو تواطؤ يقترب من بيع العينة([3]). وبمجرد توقيع العميل على الأوراق تتم عملية البيع والشراء، ويدخل في ذمة العميل ديون، ويدخل في حسابه ثمن السلعة بالنقد([4]).
2-    في التورق المصرفي المنظم يكون المصرف وكيلاً عن المشتري في بيع السلعة التي اشتراها منه، ولولا وكالة المصرف بالبيع نقداً لما أقدم العميل على هذه المعاملة، ولو انفصلت الوكالة عن البيع الآجل لانهار هذا التمويل من أساسه([5]). في حين أن البائع في التورق الفقهي لا علاقة له ببيع السلعة مطلقاً، ولا علاقة له بالمشتري الثاني([6]).
3-    في التورق المصرفي المنظم لم يتم قبض السلعة؛ لا من قبل العميل، ولا من قبل المصرف، وهذا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، المنهي عنه شرعاً([7]).
4-   في التورق الفقهي تدور السلعة دورتها العادية من مالك أصلي إلى المتورق إلى مالك جديد، ثم منه إلى أطراف أخرى. أما في التورق المصرفي المنظم فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى المصرف. وبهذا يكون التورق المصرفي صورة من صور العينة([8]).
 
الحكم الفقهي للتورق المنظم.

اختلف العلماء المعاصرون في الحكم الشرعي للتورق المصرفي المنظم على قولين وهما:
   القول الأول: تحريم التورق المنظم.
ذهب إلى هذا القول غالبية العلماء المعاصرين([9])، وبه أخذ المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث قرر عدم جواز هذا النوع من التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، والذي وصفه بأنه: " قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب والفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف- إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسلم ثمنها للمستورق" ([10]).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول: أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها؛ يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة([11]).
يناقش: بأن توكل البنك عن المشتري -العميل- في البيع عنه ليس مشروطاً في التورق، وحتى ولو كان مشروطاً فما المانع منه؛ إذ إنه لا ينافي مقتضى العقد([12]).
أجيب: بأن العبرة ليست في كون العميل مخيراً بين توكيل المصرف وعدمه؛ لأن هذا الخيار ليس ذا بال، إذ إن العميل يريد النقد أصلاً، ولولا ذلك لما أتى إلى المصرف. وإنما العبرة هل يملك المصرف
الخيار في قبول التوكيل وعدمه؟ والجواب: أن المصرف لا يملك هذا الخيار([13]).

الدليل الثاني: أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

الدليل الثالث: أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها؛ وهدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء([14]).

الدليل الرابع: إن ممارسة المصارف الإسلامية للتورق المصرفي المنظم سوف تترتب عليه العديد من السلبيات نذكر منها([15]): أنه سيؤدي إلى فقدان المصارف الإسلامية لأساس وجودها، وسند مشروعيتها، فهي وجدت لمحاربة الربا، وبدخولها في التورق المصرفي تقترب من العينة التي هي حيلة على الربا. ومنها: أنه سوف يبعد هذه المصارف عن تحقيق التنمية الاقتصادية؛ لأن ممارسة المصارف للتورق المصرفي تجعلها تتاجر في سلع وهمية، وهي مجرد أسماء تنتقل في السجلات، وفي حقيقتها ليست سلعاً رأسمالية تسهم في الإنتاج، ولا سلعاً استهلاكية، وإن كانت؛ فهي لا تستخدم من أجل ذلك. ومنها: أنه سوف يؤدي إلى استغناء المصارف الإسلامية مستقبلاً عن كثير من صيغ العقود والأدوات الأخرى من المضاربة والاستصناع والسلم، وسوف تكون عملية التورق هي العملية السائدة. ومنها: أنه سيحول المصارف الإسلامية إلى مؤسسات تمويل شخصي تنظر إلى ملاءة الشخص فقط، دون النظر إلى استعمالات النقود المقدمة للعميل.

وكذلك يستأنس أصحاب هذا القول ببعض الآثار التي جاءت عن بعض أئمة السلف في منعهم لصور شبيهة للتورق المنظم، ومنهم:

أولاً: التابعي الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله.
عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن أخته قالت له: إني أريد أن أشتري متاعاً عينه، فاطلبه لي. قال: فقلت فإن عندي طعاماً. قال: فبعتها طعاماً بذهب إلى أجل واستوفته، فقالت: انظر لي من يبتاعه مني. قلت: أنا أبيعه لك. قال: فبعته لها، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعيد بن المسيب، فقال: انظر ألا تكون أنت صاحبه. قال: قلت فأنا صاحبه. قال: فذلك الربا محضاً، فخذ رأس مالك، واردد إليها الفضل. ولفظ ابن أبي شيبة: عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل، ثم أمَرَتْه أن يبيعه، فباعه. قال: فسألتُ سعيد بن المسيب فقال: (أبصر ألا يكون هو أنت؟) قلت: أنا هو. قال: (ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأسمالك)([16]).
ثانياً: التابعي الإمام الحسن بن سعيد البصري رحمه الله.
روى عبد الرزاق عن أبي كعب، عبد ربه بن عبيد الأزدي، أنه قال: قلت للحسن: إني أبيع الحرير، فتبتاع مني المرأة والأعرابي، يقولون: بعه لنا فأنت أعلم بالسوق. فقال الحسن: (لا تبعه، ولا تشتره، ولا ترشده، إلا أن ترشده إلى السوق). وروى أيضاً عن رزيق بن أبي سلمى أنه قال: سألت الحسن عن بيع الحرير، فقال: (بع واتق الله). قال: يبيعه لنفسه؟ قال: (إذا بعته فلا تدل عليه أحداً، ولا تكون منه في شئ. ادفع إليه متاعه ودعه) ([17]).
ثالثاً: الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
قال ابن القاسم: (سألتُ مالكاً عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، فإذا وجَبَ البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع. فقال مالك: لا خير فيه، ونهى عنه)([18]).
رابعاً: الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله.
جاء في كتاب الأصل: (ولو باعه لرجل، لم يكن ينبغي له أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد، لنفسه ولا لغيره. ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضاً بأقل من ذلك، لنفسه ولا لغيره، لأنه هو البائع)([19]).
فهذه النصوص ونحوها تبين أنه وإن كانت الوكالة في أصلها جائزة، إلا أن انضمامها إلى التورق في صورة التورق المنظم قد جاء منعه عن بعض أئمة السلف، مع أن الصورة التي منعوها دون ما يجري في التورق المنظم([20]).

القول الثاني: جواز التورق المصرفي المنظم.

 وذهب إلى هذا القول بعض العلماء المعاصرين([21]).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي([22]):
الدليل الأول: قياس التورق المنظم على التورق الفقهي، الجائز لدى جمهور الفقهاء.
ويناقش: بأن هذا قياس مع الفارق، وقد سبق ذكر الفروق بين التورق الفقهي، والتورق المنظم.
الدليل الثاني: عموم قوله تعالى: ]وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[([23])، وأن الأصل في المعاملات الإباحة.
ويناقش: بعدم المعارضة على صحة هذا الأصل، ولكن الأدلة قد جاءت بتحريم هذه المعاملة بخصوصها، وهي ما استدل به أصحاب القول الأول.
الدليل الثالث: أن التورق المصرفي المنظم يحقق عدة فوائد منها: أن التورق يعدُّ بديلاً شرعياً للاقتراض بفائدة ربوية محرمة، وهو وسيلة للحصول على السيولة والتسهيلات المالية لكل من المؤسسات المالية والأفراد.
ويناقش: بأن هذه المصالح والفوائد غير معتبرة شرعاً؛ لكونها تتعارض مع النصوص الشرعية، وكذلك فإن الربا الذي حرَّمه الإسلام لا يخلو من فوائد ومنافع، ولكن نتيجة الموازنة الشرعية بين المنافع والمضار هي المعتبرة في تقرير الحكم([24])، وكذلك الخمر والميسر لا يخلو من منافع، فإن الله سبحانه قال في كتابه: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا[([25])، والمنافع إذا كانت تعارض حكماً شرعياً فهي مهدرة لا اعتبار لها كما دلت على الآية.

الترجيح:      

الراجح هو القول الأول من أن التورق المصرفي المنظم لا يجوز شرعاً؛ لما يترتب عليه من المحاذير الشرعية كما في أدلة أصحاب القول الأول، ولأن هذا التورق المنظم يختلف كل الاختلاف عن التورق الفقهي الفردي، فلا يأخذ حكمه بحال من الأحوال، ولا يصح قياسه عليه([26])..
 
 
 
د. حسين بن حسن بن أحمد الفيفي
عضو هيئة التدريس بكلية الحرم المكي الشريف

--------------------------------
([1]) قرار المجمع الفقهي رقم (2) بشأن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، الدورة السابعة عشرة المنعقدة في الفترة من 19-23/10/1424ه.
([2]) ينظر: بيع الوفاء والعينة والتورق، للشيخ عبد القادر العماري، ص (22)، والتورق والتورق المنظم للدكتور سامي السويلم، مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، العدد(20)، ص (252-253).
([3]) التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، لعبد الله السعيدي ص (190)
([4]) التطبيقات المصرفية لعقد التورق، للدكتور أحمد محيي الدين ص (456).
([5]) التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، لعبد الله السعيدي ص (190).
([6]) التورق والتورق المنظم، للدكتور سامي السويلم، ص (253).
([7]) التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير، ص (25).
([8]) التطبيقات المصرفية لعقد التورق، للدكتور أحمد محيي الدين ص (456).
([9]) منهم: 
-       الدكتور علي السالوس، ينظر: العينة والتورق والتورق المصرفي، ضمن بحوث حكم التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة عشر، ص (485-492).
-       والدكتور الصديق الضرير، ينظر: التورق المصرفي الرأي الفقهي، حولية البركة، العدد السادس، رمضان 1425هـ ص (197).
-       والدكتور سامي السويلم، ينظر: التورق والتورق المنظم دراسة تأصيلية، ص (45).
-       والدكتور خالد المشيقح، ينظر: التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها،  المجلد (81)، العدد (30)، جمادى الأولى 1425هـ، ص (492).
-       والدكتور عبد الله السعيدي، ينظر: التورق المصرفي المنظم، دراسة تصويرية فقهية، ضمن بحوث حكم التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة عشر، ص (533).
-       والدكتور أحمد محيي الدين أحمد، ينظر: التطبيقات المصرفية لعقد التورق، له، ص (489).
-       والباحث طلال الدوسري، عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات، ص (298).
-       والدكتور حسين حامد حسان، وقد صرح الأخير في مقابلة له في جريدة الشرق الأوسط: "بأن فقهاء هذا العصر قرروا بالإجماع قبل أيام عدم مشروعية التورق المصرفي المنظم، وكان ذلك في ندوة البركة الثامنة والعشرين، والتي ضمت ثلة من فقهاء الصناعة المصرفية"، ينظر: صحيفة الشرق الأوسط، في (21/رمضان/1428هـ- 2/10/2007م).
 ([10])قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشرة في شوال/1424هـ- ديسمبر/2003م، ص (27).
([11]) ينظر: المرجع السابق، التورق المصرفي الرأي الفقهي، د. الصديق الضرير، حولية البركة، العدد السادس، رمضان 1425ه، ص (197).
([12]) ينظر: المرجع السابق، التورق المصرفي الرأي الفقهي، د. الصديق الضرير، حولية البركة، العدد السادس، رمضان 1425ه، ص (197).
([13]) ينظر: التورق والتورق المنظم دراسة تأصيلية، د. سامي السويلم، ص (51).
([14]) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشرة في شوال/1424هـ- ديسمبر/2003م، ص (27).
([15]) ينظر: التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، لمنذر قحف، وعماد بركات، ص (20-25)، والتورق صار التمويل مخدوماً بدل أن يكون خادماً، لعز الدين خوجة، ص (7).
 ([16])المصنف لعبد الرزاق، باب الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه، (8/294-295)، برقم: (15273).والرواية الثانية: في مصنف ابن أبي شيبة، الدار السلفية، باب في الرجل يبيع الدين إلى أجل (7/275-276).
([17]) المصنف، باب الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه، (8/295). والرواية الأولى إسنادها صحيح. والرواية الثانية فيها "رزيق بن أبي سلمى"، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، (3/505) وسكت عليه. وجاء في الأصل في الرواية الثانية: "إذا ابتعته"، والتصحيح من حاشية التحقيق.
([18]) المدونة، (4/125).
([19])كتاب الأصل، نشر دار عالم الكتب، (5/192).
([20]) عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات، طلال الدوسري، ص (294).
([21]) منهم:
-       الشيخ: عبد الله بن سليمان المنيع، ينظر: التأصيل الفقهي للتوّرق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة" قدمه الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية في مؤتمر "دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية" من 26- 28 صفر 1423هـ الموافق 7-9/5/2002، (2/445-453).
-       والدكتور: نزيه حماد، التورق حكمه وتطبيقاته المعاصرة، ضمن كتابه: في فقه المعاملات المالية المعاصرة قراءة جديدة، (184)، والبحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (74)، بعنوان: التورق في الفقه الإسلامي.
-       والدكتور: محمد القري، ينظر: التورق كما تجريه المصارف دراسة فقهية اقتصادية، ضمن بحوث حكم التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة عشر، ص (643).
-       والشيخ عبد القادر العماري، بيع الوفاء والتورق والعينة، له، ص (33).
-       والباحث صالح محمد الخضيري، التورق وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية، رسالة دكتوراة، مقدمة إلى جامعة ملايا الماليزية، ص (48).
([22]) التأصيل الفقهي للتورق، للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، (2/475).
([23]) سورة البقرة آية (275).
([24]) بتصرف: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير، ص (28).
([25]) سورة البقرة آية (219).
([26]) هذا البحث من رسالة تقدم بها الباحث/ د. حسين بن حسن الفيفي لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية (المعهد العالي للقضاء) وهي بعنوان: التحوط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية.

 

بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية