اطبع هذه الصفحة


 سلسلة تسهيل مسائل الفقه (7)
"ثمانون مسألةً في أحكام الإحداد وعِدَدِ النّساء"

زياد عوض أبو اليمان


بسم الله الرحمن الرحيم


1 ) العِدَد جمع عِدّة وهي : تربّص محدود شرعاً ، بسبب فرقة نكاحٍ وما أُلحق به كوطءِ الشبهةِ .

2 ) الاستبراء شرعاً : تربّص يُقصد به العلم ببراءة الرحم .

3 ) العِدّة واجبة بالكتاب والسنّة والإجماع ، لقوله تعالى : " وَٱلۡمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوۤءࣲۚ "، قال أهل العلم : وهذا خبرٌ بمعنى الأمر ، وإنّما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته ، كأنّه أمرٌ مفروغٌ منه ، ومن السنّة أمره - صلّى الله عليه وسلّم - لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أمّ شريك ، والأحاديث في الباب كثيرة ، وقد أجمعت الأمّة على وجوب العِدّة في الجملة على المرأة التي فارقها زوجها وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل .

4 ) الحكمة من مشروعية العِدّة : معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب ، وإمهال الزّوج مدّة يتمكن فيها من مراجعة مطلقته بعد أن يتريث في أمرها ، وتعظيم شأن عقد الزّواج وأنّه ليس كباقي العقود ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، ويرى ابن حزمٍ ومن وافقه أنّ العِدّة من الأمور التّعبدية التي يُعمل بها ولا تُلتمس لها الحكمة ، وقد ردّ هذا ابن القيّم وبيّن أنّ العِدّة ليست من العبادات المحضةِ بل فيها من المصالح من رعاية حقّ الزّوجين والنّكاح والولد ما هو واضحٌ لمن تأمّله .

5 ) العِدّة واجبة في كل نكاحٍ غير باطلٍ ، ويُشترط للعِدّة في الحياة أن يحصل وطء ، أو خلوة ممّن يُولد لمثله بمثله على الراجح من أقوال أهل العلم ، ويُشترط في الخلوة أن يكون عالماً بها ، قادراً على الوطء ، ولو لم تكن مطاوعةً .

6 ) تلزم العِدّة كل امرأةٍ فارقت زوجاً خلا بها وإن لم تكن مطاوعةً على الراجح من أقوال أهل العلم ، مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما حساً أو شرعاً مجبوباً كان أو رتقاء .

7 ) لا تجب العٍدّة في النّكاح الباطل ، وهو الذي لا خلاف بين الفقهاء في بطلانه ، وإنّما يجب الاستبراء بحيضةٍ واحدةٍ ، وكذا لا تجب في النّكاح الفاسد وهو النّكاح المختلف فيه بين الفقهاء ، وإنّما يجب الاستبراء بحيضةٍ واحدةٍ وهو الراجح من أقوال العلم و اختيار شيخ الإسلام .

8 ) إذا فارق الرجل المرأة قبل الوطء والخلوة فلا عِدّة عليها .
لقوله تعالى : (یَأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَیۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةࣲ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحࣰا جَمِیلࣰا) ، وإذا خلا بها وجبت العِدّة على الرّاجح من أقوال أهل العلم ، وهو المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهو كالإجماع منهم على ذلك ، فيما ذُكِر.
وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم ورواية عن مالك.
قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره :
"وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى فَارَقَهَا :
فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَمَالِكٌ: عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ".

9) تجب العِدّة على المرأة إذا تحمّلت بماء الزوج بأن استُدخل ماؤه في رحمها فإن حملت منه فإن عِدّتها تنتهي بوضع الحمل ولو لم يمسّها .

10) وطء الشّبهة يوجب الاستبراء بحيضةٍ واحدةٍ فقط ولا يوجب العدّة وهو الراجح من أقوال اهل العلم واختيار شيخ الإسلام

11) لو عقد رجل على امرأة ثمّ توفي عنها قبل الدخول والخلوة ، وجبت عليها عدّة الوفاة ، ووجب لها المهر كاملاً ، ونصيبها من الميراث إن ترك خيراً ، لفتوى ابن مسعود ، وقد وافق بها قضاء النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كما في حديث معقل بن يسار.

12) إذا كانت المرأة المُتوفى عنها زوجها حائلاً غير حاملٍ فعِدّتها أربعة أشهرٍ وعشراً ، لقوله تعالى : (وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرࣲ وَعَشۡرࣰاۖ ) ، وإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، والدليل حديث سبيعة الأسلمية : أنّ زوجها تْوفي عنها فوضعت بعد أيامٍ من وفاته فاستفتت النبي فأخبرها انّها حلّت للأزواج ، وأذن لها في النّكاح إن شاءت . متفق عليه.

13 ) إذا وضعت المرأة ما تبيّن فيه خلق إنسانٍ فقد خرجت من العِدّة ، وحلّت للأزواج ولو لم يكن تاماً ، قال النووي : " قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : "سواء كان حملها ولداً أو أكثر ، كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة سواء كانت صورةً خفيّة تختص النساء بمعرفتها أم جليّة يعرفها كل أحدٍ ، ودليله إطلاقه لسبيعة بالتحلل من غير سؤال عن صفةِ حملها ، وقال ابن المنذر : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ عِدّة المرأة تنقضي بالسقط إذا عُلم أنّه وَلَد "، وذهب ابن دقيق العيد إلى أنّها لا تخرج من العِدّة إلا بالحمل التام المتخلق ؛ لأنّ هذا هو الغالب ، ووضع العلقة والمضغة نادر ، ولا ينبغي حمل الحكم على النادر والراجح القول الأول.

14 ) ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الحامل الذي مات عنها زوجها تعتد بأطولَ الأجلين من وضع الحمل ، أو أربعة أشهرٍ وعشر ، وهو قول علي ، وابن عبّاس والظاهر رجوعه عنه ، والسنّة تأبى ذلك لحديث سبيعة الأسلميّة وقد وضعت بعد وفاة زوجها بأيامٍ فأذن لها النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بالنّكاح إن شاءت.

15 ) يُباح لمن وضعت حملها أن تتزوج ، ويُعقد عليها ، وإن لم تطهر من نفاسها ، قال الحافظ عند شرحه لحديث سبيعة الأسلمية : "يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس وبه قال الجمهور " ، وكره ذلك الحسن البصري والشعبي ، والراجح قول الجمهور ولكن لا يطؤها زوجها الذي عقد عليها إلّا بعد أن تطهر وتغتسل من النّفاس .

16) إذا مات زوج المطلقة الرجعيّة أثناء العِدّة سقطت عِدّة الطّلاق وابتدأت عِدّة الوفاة منذ مات فإنّ المطلقة الرّجعية زوجة ، قال تعالى : "وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ اجࣰا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرࣲ وَعَشۡرࣰاۖ "، قال القرطبي : " أجمع العلماء على أنّ من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ، ثمّ توفي عنها قبل انقضاء العِدّة ، أنّ عليها عِدّة وفاةٍ وترثه " .

17 ) إذا مات الرجل في عِدّة من أبانها في حال الصّحة لم تنتقل إلى عِدّة الوفاة.

18 ) الزوج الّذي يطأ مثله هو ابن عشر سنواتٍ ، والمرأة التي يُوطأ مثلها هي بنت تسع سنواتٍ.

19 ) إذا وُجد الحيض المطّرد ولها ثمان سنوات ، وطُلّقت فإنّها تعتد بثلاثة قروءٍ لعموم قوله تعالى : "والمطلقات يتربصنّ بأنفسهن ثلاثة قروءٍٍ "

20 ) عدّة المطلقة الصغيرة التي لم تحض وكذا الآيسة التي انقطع حيضها ثلاثة أشهرٍ والدليل قوله تعالى : "وَٱلّلائي یَئسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَاۤئكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشۡهُرࣲ وَٱلَّلائی لَمۡ یَحِضۡنَۚ ". (( مكرر مع 26 ))

21) اليأس منوط بالحال لا بالزمن وهو يختلف باختلاف النّساء فمن النّساء من تبقى إلى ستين سنة وبعضهن إلى سبعين سنة وهي تحيض حيضاً مطرّداً فهذه ليست آيسة وهو الراجح .

22 ) إذا وجبت العِدّة على المرأة بالأشهر لصغرها أو لبلوغها سنّ اليأس ثمّ حاضت أثناء العِدّة ، فإنها تستأنف عدتها بالحيض ؛ لأنّ الاعتداد بالحيض أصل ، وبالأشهر بدل ، فإذا وُجد الأصل زال البدل ، قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أنّ المرأة الصبيّةأو البالغ المطلقة التي لم تحض ، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيومٍ أو أقل من يوم أنّ عليها استئناف العِدّة بالحيض.

23 ) من بدأت عِدّتها بالحيض ثمّ بلغت سن اليأس قبل تمام الثلاث حيض انتقلت عِدّتها إلى الأشهر أي إنها تبدأ العِدّة بالأشهر ولا يدخل في حسابها ما تقدّم من الحيض.

24 ) من ارتفع حيضها ولم تدرِ ما سببه فعِدّتها سنة تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة أشهر للعِدّة وهو قضاء عمر ولم يُنكر عليه أحدٌ من الصحابة هذا من حيث الاستدلال بالأثر ، أمّا من حيث النّظر فلاحتمال أنّها حامل فتعتد تسعة أشهر لأنّ ذلك غالب الحمل ، ولاحتمال أنّها آيسة تعتد بثلاثة أشهرٍ لأنّ عِدّة الآيسة التي لم تحض ثلاثة أشهرٍ فتعتد اثني عشر شهراً من فراق زوجها لها وهذا من باب الاحتياط .

25 ) إذا عاد الحيض قبل تمام السنّة اعتدت به ، وإن تمت السنّة لم تلتفت إليه ، ولو عاد إليها ؛ لأنّ العِدّة انتهت وبانت من زوجها.

26 ) عِدّة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهرٍ لعموم قوله تعالى : "وَٱلَّلائي یَئسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَاۤئكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشۡهُرࣲ وَٱلَّلائي لَمۡ یَحِضۡنَۚ ".

27 ) التي لم يُوطأ مثلها لا عِدّة عليها.

28 ) من ارتفع حيضها وعلمت ما رفعه من مرضٍ أو رضاعٍ أو غيره فهي على قسمين أن تعلم أنّه لن يعود الحيض ، وأن تكون راجية لعود الحيض فإن كانت تعلم أنّه لن يعود فتعتد بثلاثة أشهر مثل لو علمت أنّ ارتفاع الحيض لعملية استئصال الرحم والدليل قوله تعالى : "وَٱلَّلائي یَئسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَاۤئكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشۡهُرࣲ وَٱلَّلائي لَمۡ یَحِضۡنَۚ ".
" ، وهذه قد أيست إياسا قطعيّاْ فتعتد بثلاثة أشهرٍ ، وإن كانت ترجو أن يعود فهذه تنتظر حتى يزول المانع فإن عاد اعتدت بثلاثة قروء ، وإن لم يرجع تعتد بسنةٍ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعِدّة وقيل تعتد إذا زال المانع بثلاثة أشهر لكن الأحوط أن تعتد بسنة.

29 ) المستحاضة المبتدأة : هي التي من أول ما جاءها الدم استمرّ بها لأنّها ليست لها عادة سابقة فتعتد بثلاثةِ أشهرٍ .

30 ) المستحاضة الناسية التي ليس لها تمييز عدتها ثلاثة أشهر ، والمستحاضة الناسية التي لها تمييز تجلس ثلاثة قروء لأنّ لها حيضاً صحيحاً.

31 ) قال ابن عبد البر : لم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أنّ القرء يكون في اللسان العربي حيضةً ، ويكون طهراً ، ولم يختلف العلماء في ذلك أيضاً ، وإنّما اختلفوا في المعنى المراد من قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء " .

32 ) ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ المراد بالقرء في قوله تعالى " والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" أنّه الطهر وهو الزمن الذي بين الحيضتين وهو قول المالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وبه قال أبو ثور وداود وابن حزم واختاره الشنقيطي ، وذهب بعض أهل العلم الى أنّ المراد بالقرء الحيض وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وكذا قال به جمع من التابعين وهو قول الحنفية وإسحاق وأحمد وقد استدلوا بعدّة أدلة ليس هذا موضع بسطها وهو الراجح .

33 ) ثمرة الخلاف بين القولين أنّ من قال بأنّ الأقراء هي الأطهار : رأى أنّ المطلقة الرّجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة عليها وحلّت للأزواج ، ومن قال : إنّها الحِيَض لم تحلّ عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة وتغتسل منها وهو الراجح.

34 ) من مات زوجها الغائب ، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تعلم إلّا بعد موته بزمانٍ أو بعد طلاقه بزمانٍ لقوله تعالى : "وَٱلۡمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوۤءࣲۚ " ، وهي يصدق عليها أنّها مطلقة من حين فارقها ، وكذلك من لم تعلم بوفاة زوجها إلّا بعد انتهاء العِدّة فقد انتهت عدتها ولم تحدّ لفوات وقت الإحداد ، قال ابن عبد البرّ : "أجمعوا على أنّ كل معتدّةٍ من طلاقٍ أو وفاةٍ تحسب عدتها من ساعةِ طلاقها أو وفاةِ زوجها" ، وذهب ابن حزمٍ إلى أنّ العدة تبدأ من حين بلوغ الخبر إليها ، والرّاجح قول عامّة أهل العلم.


35 ) الزانية إن كانت ليس لها زوج تستبرئ بحيضةٍ واحدةٍ على الراجح من أقوال أهل العلم ، وإن كانت ذات زوج فلا عِدّة عليها ولا استبراء كذلك على الراجح من أقوال أهل العلم بل يستحب لزوجها أن يجامعها في الحال إن تابت حتى لا يبقى في قلبه شكٌ في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال ، حُمل الولد على أنّه للزّوج وليس للزاني لقوله الولد - صلّى الله عليه وسلّم - : "الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أفاده العلّامة "العثيمين" في الشّرح الممتع ، وهو مذهب الشافعي .

36 ) المطلقة ثلاثاً تعتد بثلاث حِيضٍ وهو قول عامّة أهل العلم ، خلافاً لما ذهب إليه شيخُ الإسلام وعلق القول به على عدم مخالفة الإجماع.

37 ) إن وُطئت معتدة بشبهةٍ أو بنكاح باطل فرّق بينهما ثم أتمت عِدّة الأول ثمّ اعتدت للثاني ، وهل تحلُّ له بعد الانتهاء من عِدّة الثاني ؟ نعم تحل له خلافا لما ذهب اليه عمر بن الخطاب ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّها تحل للثاني إذا انتهت عِدّة الأول لأنّ العِدّة له والماء له فتحلّ له، فالأقوال في المسالة ثلاثة :
الأول : أنّها تحل لواطئها بعد انتهاء عدّة الأول .
والثاني : تحلّ للواطئ بعد انتهاء العِدّتين .
والثالث : لا تحلّ له أبدا وبه قضى عمر بن الخطّاب ، والرّاجح أنّها تحلّ له بعد انتهاء عِدّة الأول.

38 ) وإن تزوّجت في عِدّتها لم تنقطع العِدّة حتى يدخل بها الزّوج الثاني ، فإذا وطئها فُرّق بينهما فإذا فارقها بنت على عِدّتها من الأول ثمّ استأنفت العِدّة من الثاني ، وإن أتت بولدٍ من أحدهما انقضت منه عِدّتها به ثمّ اعتدت للآخر.

39 ) المراة تبين بكلّ فسخٍ ، وكلّ طلاقٍ على عوضٍ ، وكلّ طلاقٍ تمّ به عدد الطلاق .

40 ) من وطئ معتدّته البائن بشبهةٍ استأنفت العِدّة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى فإذا كان قد مضى منها حيضتان وجامعها قبل الحيضة الثالثة تستأنف العدة ، وتدخل الحيضة الباقية في الثلاث وعلى هذا تعتد بثلاث حيضات وتنتهي العِدّة.

41 ) الزّوجة لا تكون فراشاً بمجرد عقد النّكاح وإن كان عقد النّكاح مقصوداً به الوطء ، وإنّما تكون فراشاً بالعقد والدّخول المحقق ، إمّا باعتراف الزوج أو بالبيّنة الدّالة على ذلك ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختيار شيخ الإسلام ، وابن القيم ، والصنعاني ، وذهب بعض أهل العلم الى انّ الزوجة تعتبر فراشاً بمجرد العقد وإن عُلم أنّ الزّوج لم يجتمع بها وهو قول أبي حنيفة وهو ضعيف لأنّ العقد لا تأثير له في إثبات النسب إن لم يتحقق الدخول ، والقول الثالث : أنّها تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء وهو قول الشافعي وأحمد والراجح القول الأول لأنّ المرأة لا تكون فراشاً إلّا بحقيقةِ الوطء ، ولا يمكن أن يفترشها الزوج إلّا إذا جامعها ، وكيف تصير المراة فراشاً لرجلٍ لم يدخل بها ، ولم يجتمع بها ؟!

42 ) لا يُلحق الولد بالفراش إلّا إذا أمكن كونه منه كأن تلده لأكثر من ستةِ أشهرِ منذ أن تزوجها لأنّ أقل مدّة الحمل ستة أشهرٍ بالإجماع ، وأمّا أكثره فمحلّ خلافٍ بين أهل العلم والرّاجح أنّه سنة وهو قول عمر ، وابن المسيّب ، والحسن البصري ، وهذا ما أيده الطب الحديث بأنّ الحمل لا يمكث في بطن أمّه أكثرَ من سنةٍ ، وذهب ابن حزمٍ إلى القول بأنّ الحمل لا يكون لأكثرَ من تسعة أشهرٍ ، فإن ولدت لأقل من ستة أشهرٍ منذ تزوجها لم يُلحق به الولد.

43) الزنّا لا يثبت به النّسب لقول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "الولد للفراش وللعاهر الحجر " ، متفق عليه ، والزانية ليست فراشاً للزاني ، وهو قول عامّة أهل العلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّه اذا استلحقه الزاني ولم ينازعه فيه أحدٌ فإنّه يُلحق به لئلا يضيع نسب الطفل واختار هذا القول شيخ الإسلام ، وتلميذه ابن القيّم.

44 ) حكم الفراش مقدم على حكم الشّبه ، وأنّ حكم الشبه إنّما يُعتمد عليه في إلحاق النّسب إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش ، فالفراش أقوى من الشّبه لقول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - الولد للفراش وللعاهر الحجر ، متفق عليه ، قال ابن دقيق العيد : الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطءٌ محرّمٌ.

45 ) امرأة المفقود تنتظر مدّة أربع سنين منذ فقدت زوجها ثمّ تعتد أربعة أشهرٍ وعشراً ثمّ تتزوج إن شاءت وهذا في حال من كان ظاهر غيبته الهلاك ، فإن كان ظاهر غيبته السلامة فإنّه يُضرب له أجل قدره تسعون سنةً منذ وُلد قطعاً للشّك وهذا مذهب أحمد ، وذهب الشافعية في الصحيح والحنفية في ظاهر المذهب وأحمد في احدى الروايتين الى أنّه يرجع في تقدير المدّة للحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأسباب التي بها فُقد فلا نقيدها بأربع سنوات ، ولا بتسعين سنةً وهو الرّاجح.

46 ) امرأة المفقود تتربص المدّة التي يضربها لها الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي ثمّ تعتد للوفاة ثمّ إذا شاءت تزوجت فإن بقيَ زوجها على فقده فالنّكاح باقٍ .

47 ) إن رجع المفقود فإن كان رجوعه قبل وطء الثاني فهي للأول غصباً عليه ، وإن كان بعد وطء الثاني يُخيّر بين أخذها وتركها فإن أخذها لم يحتج الى تجديد العقد ، ولكنّه لا يطؤها حتى تنتهي عِدّة الثاني ، والصحيح أنّه يستبرئها بحيضة واحدة ، وإن تركها للثاني فلا يحتاج الثاني لتجديد العقد بل يتركها بالعقد الأول وللأول أن يأخذ من الثاني قدر الصّداق الذي أعطاها ويرجع الثاني عليها بما أخذ الأول ، والصّحيح أنّ الزوج الأول بالخيار مطلقاً سواء كان رجوعه قبل وطء الثاني أو بعده وبه قضى الصحابة فإن أبقاها للثاني فهي له ويأخد منه صداقه ولا يرجع الثاني عليها بشيء من الصّداق على الراجح من أقوال أهل العلم.

48 ) الإحداد : أن تجتنب المرأة المُتوفى عنها زوجها أثناء العِدّة كل ما يدعو لنكاحها ، ويُرغّب في النّظر إليها من الطّيب ، والكحل ، وثياب الزّينة ، والحلي ، وتحسين الوجه بالمكياج وغيره ، والخروج من منزلها لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ.

49 ) الحكمة من مشروعية الإحداد : التعبد لله بامتثال أمره وأمر رسوله - صلّى الله عليه وسلّم - ، وإظهار حقّ الزّوج على زوجته ، واستحضار فوات نعمة النّكاح بموت الزوج الذي كان يصونها ويحفظها ويرعى مصالحها ، وسد ذريعة تطلع المرأة للرّجال أو تطلعهم إليها .

50 ) الإحداد منه ما هو واجب ، ومنه ما هو جائز ، ومنه ما هو ممنوع ، فالواجب على المُتوفى عنها زوجها ، والجائز على القريب أو الصديق ثلاثة أيام ، والممنوع ما زاد على ذلك.

51) الإحداد خاص بالنساء دون الرجال لقوله - صلّى الله عليه وسلّم : " لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلّا على زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ " ، متفق عليه.

52 ) إذا لم تعلم المرأة بموت زوجها الّا بعد تمام العِدّة فلا إحداد عليها لأنّه تابع للعدّة

53 ) إذا مات المسلم عن زوجة كتابيةٍ يهوديةٍ أو نصرانيّةٍ وجبت عليها العِدّة والإحداد لأنّها زوجة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا إحداد عليها.

54) يجوز للمطلقة الرجعيّة الخروج المعتاد الذي كان قبل الطلاق على القول الراجح.

55) المطلقة الرجعية لا إحداد عليها بالإجماع ؛ لأنّها في حكم الزوجات ويُندب لها أن تتزين لزوجها لعله يرغب بها.

56 ) يجب الإحداد على كل امرأة مُتوفى عنها زوجها بنكاحٍ صحيحٍ ، ولا يجب الإحداد على موطوءة بشبهةٍ ، أو زنا ، أو نكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ ، وكذا لا يجب على الموطوءةِ بملكِ اليمينِ.

57 ) يجب على المرأة الحادّ اجتناب كل ما يدعو لنكاحها ، ويُرغّب في النظر إليها من الزّينة والطّيب والتّجميل بالحناء أو الورد أو الحمرة أو الكحل أو بغير ذلك ، فكل ما فيه التحسين والتجميل لبدنها فهي ممنوعة منه وعلامة ذلك أن يقال : إذا رئيت المرأة هذه المرأة متجملة حتى لو كان التحسين في أظفارها كالمناكير وكذا الحلي سواء كان في الأذنين أو الرأس أو الصّدر أو في الرقبة أو في اليد أو في الرِّجل سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما.

58 ) الحكمة من الإحداد احترام حق الزوج وعِدّته ، وأنّها لا ترغب في الأزواج ، وتبتعد عن كل شيء يدعو الى خطبتها حتى لا يطمع أحد في نكاحها وتتعلق بها نفسه في هذه المدّة.

59 ) يجوز للمعتدّة من وفاة الخروج إلى فناء البيت ، والصّعود إلى السّطح ومشاهدة القمر ، ولا تُمنع من الكلام مع الرجال للحاجة دون خضوع في القول ، ويجوز لها أن تتكلم بالجوال ، وأن ترد على من يقرع الباب .

60 ) لا تمنع المرأة الحادّة من التنظيف ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا من الاغتسال أو الامتشاط .

61 ) ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ المُتوفى عنها زوجها غير الحامل لا تخرج من العدّة الا بدخول الليلة الحادية عشرة ، بناء على أنّ المراد بقوله أربعة أشهر وعشراً عشر ليالٍ بأيامها فيكون اليوم العاشر من العِدّة وليلته قبله تبعٌ له.

62 ) الإحداد على الزعماء والرؤساء الّذي وقع به كثير من المسلمين من تنكيس الأعلام ، وتغيير برامج الإعلام ، وتعطيل مصالح الأنام ليس من الإسلام في شيء فالإحداد خاص بالنّساء لا بالرّجال ، ولم يحدّ الصحابة على موت النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ولا على أحدٍ من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - بل ما يُفعل الآن في بلاد المسلمين من الإحداد على الزعماء والرؤساء والكبراء إنّما هو من بدع الكفار وسننهم وليس من الدّين في شيء .

63 ) المطلقة البائن لا إحداد عليها عند جمهور أهل العلم فالإحداد خاص بالمُتوفى عنها زوجها ، وذهب الحنفيّة وأحمد في روايةٍ والشافعي في القديم ، وبعض المالكية إلى وجوب الإحداد على البائن والراجح الأول لقوة دليلة وضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني.
والبائن هي التي كان فراقها بواحدٍ من ثلاثة أمور : الفسخ ، أو الطلاق على عوض ، أو الطلاق المتمّم للعدد فلا يملك زوجها أن يرجع إليها بلا عقدٍ .

64 ) المرأة الحادّ يجب عليها أن تجتنب ثياب الزينة فكل ثوب زينة تمنع منه المرأة الحادّ ، وما عداه من ثياب نظيفة ليست للزّينة فلا تمنع منها ولو كانت ملونة والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم - " ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، ولا ثوبَ عَصْبٍ " متفق عليه.

65 ) تجتنب المرأة الحادّ الكحل إذا كان للزينة والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح - "ولا تَكْتحِلُ" ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، وإنّما وقع الخلاف في الكحل إذا كان للتّداوي والعلاج فجوّزه الجمهور ، ومنعه المالكية في رواية ، وكذا ابن حزمٍ والقول بالمنع قوي جدّاً خاصة مع وجود الأدوية والقطرات والعقاقير الحديثة .

66 ) تجتنب المرأة الحادّ الطّيب في ثيابها و بدنها سواء كان دهناً أم بخوراً أو غير ذلك ، والدليل قوله - صلّى الله عليه وسلّم : "ولا تمسُّ طيبًا إلّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ " وبناء على هذا الحديث جوّز لها أهل العلم بعض أنواع الطيب لقطع رائحة الحيض بعد الغسل وهي غير مستعملةٍ في زماننا ويغني عنها بعض أنواع المنظفات الحديثة.

67 ) لا حرج على المرأة الحادّ في الاستحمام ، وتمشيط الشّعر ، وغسله بالصّابون والشامبو لأنّ الذي في الصابون والشامبو ليس طيباْ ، وإنّما هو نكهة .

68 ) تجتنب المرأة الحادّ الاختضاب وهو الصبغ بالحناء فقد ثبت النهي عنه في قوله صلّى الله عليه وسلّم : "ولا تختضب" وهو من الزّينة ويدخل فيه ما ظهر في هذا الزمان من التشقير والتمييش وسائر الأصباغ التي تُستعمل للزّينةِ.

69 ) المعتدّة من طلاق بائنٍ لها أن تخرج من منزلها لحاجتها نهاراْ وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد والليث ، وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز خروج المعتدّة لا ليلاً ولا نهاراً ، والراجح القول الأول فلها أن تخرج نهاراً وتعتد حيث شاءت ، والدليل حديث جابر قال : طُلّقت خالتي ، فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، فقال : بلى جدّي نخلك ، فإنّك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، مسلم.

70 ) المعتدة المُتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي كانت تسكنه فبل وفاة زوجها سواء أكان الزوج ساكناً فيه أم لا ، لقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم لفريعة بنت مالك : "امكثي في بيتك الّذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" والحديث صحّحه جمع من المحدّثين ، وهو قول بعض أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ومذهب الأئمة الأربعة وجماعة من فقهاء الأمصار ، وذهب بعض أهل العلم الى أنّها تعتد حيث شاءت وبه قال بعض أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وقول طاوس وعطاء والحسن من التابعين وقول أبي حنيفة وداود وابن حزمٍ واختيار المزني والرّاجح الأول لقوة دليله .

71 ) لا تجب للمرأة الحادّ السكنى مطلقاً سواء كانت حاملاً أو غير حاملٍ وهو مذهب الحنفية ، وأحد قولي الشافعي ، ومذهب الحنابلة في غير الحامل ، والدّليل : بأنّ الله قسم تركة الميت بين الورثة على قدر حقوقهم ولم يجعل فيها شيئاً زائداً أو موقوفاً فلا يجب على الورثة إسكان زوجة مورثهم ، فحديث فريعة دل على عدم الخروج لا على لزوم بيت الزوج ، وقد صرّحت فريعة بأنّ البيت ليس للزوج فإن أخرجها الورثة لم يلزمها الاعتداد في بيت الزوج ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب السكنى للحادّ وأنّها أحق بسكنى دار زوجها من ورثته حتى لو بيعت الدار لزم الورثة استثناء سكناها إلى انقضاء عدتها وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد في الحامل والراجح القول الأول لقوة دليله.

72 ) يجوز للمرأة الحادّ أن تخرج لحاجةٍ أو ضرورةٍ فالحاجة أن تخرج لشراء حوائجها أو تكون عاملةً أو طالبةً فتخرج لذلك ، والضرورة أن تخاف عدواً أو تكون في دارٍ غير حصينةٍ تخشى أن يُقتحم عليها ، أو تخشى سقوط البيت ، أو تكون في بيتٍ انتهت أجرته ، أو أراد صاحبه بيعه فلها أن تنتقل حيث شاءت ولا يجوز لها أن تخرج لغير ضرورةٍ أو حاجةٍ كالتنزه أو حضور الحفلات أو العمرة أو غير ذلك .

73 ) يجوز للمعتدة المُتوفى عنها زوجها إذا استوحشت أن تخرج بالنّهار الى جارتها لتستأنس بها ، وكذا يجوز لها أن تعود والديها حال المرض ، أو أحد أقاربها فتخرج نهاراً لا ليلاً .

74 ) إذا زنت المرأة وحملت فإنّه لا يحلّ نكاحها حتى تضع لقول النبي لا يسقي أحدكم زرع أخيه وهو قول أحمد ومالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وبه قال أبو يوسف ، وذهب بعض أهل العلم الى حلّ نكاحها وإن كانت حاملاً لأنّ حمل الزنا لا حرمة له ولأنّه وطء لا يُلحق به النّسب فلم يحرم النّكاح فهو كما لم تحمل وهذا قول الشافعي والراجح القول الأول لأنّ الزانية حامل من غيره فحرُم عليه نكاحها كسائر الحوامل ، ولقول النّبي "لا يسقي أحدكم زرع أخيه " .

75 ) المطلقة الرجعية تمكث في بيت الزوجية مع زوجها لقوله تعالى : "لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ "، ولها أن تتزين لزوجها لعل الله يخلق في قلبه رجعتها.

76 ) المطلقة الرجعية لها السكنى والنّفقة طول مدة العدة ، وأمّا المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً فتجب النّفقة لأجل الحمل لحديث فاطمة بنت قيس

77 ) المُتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة حتى ولو كانت حاملاً فنفقة الحامل من مال الحمل فإن لم يكن له مال ففي مال الوارث ، لقوله تعالى : "وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ " إلى أن قال : "وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَ ٰ⁠لِكَۗ ".

78 ) المطلقة الرجعية لها السكنى والنّفقة طول مدة العدة ، وأمّا المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً فتجب النّفقة لأجل الحمل لحديث فاطمة بنت قيس حيث قالت : طلَّقني زوجي ثلاثًا على عَهدِ النَّبيِّ ﷺ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ سُكنى لَكِ ولاَ نفقةَ". مسلم

79 ) يحرم التّصريح أو التعريض بخطبة المعتدة من طلاقً رجعيٍ لأنّها ما زالت زوجةً ، أمّا المُتوفى عنها زوجها فيجوز التعريض بخطبتها دون التصريح ويحرُم العقد عليها حتى تنتهي عِدّتها والدليل قوله تعالى "(وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِیۤ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّاۤ أَن تَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰاۚ وَلَا تَعۡزِمُوا۟ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا فِیۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمࣱ)

80 ) المطلقة البائن آخر ثلاث تطليقات يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح لقوله تعالى : " (وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِیۤ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّاۤ أَن تَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰاۚ وَلَا تَعۡزِمُوا۟ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا فِیۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمࣱ)
ويحرم العقد عليها مطلقا حتى تنتهي عدتها.


🖋️ وكتبه : زياد عوض أبو اليمان

يوم الأربعاء 27 صفر 1442 هـ
الموافق 14 / 10 / 2020 م


 

بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية