|
الرئيسية> الحديث الشريف |
بيانات الكتاب .. |
العنوان |
الأحاديث والآثار الواردة في قدر الرضاع المحرم |
المؤلف |
د.عمار أحمد الصياصنة |
نبذة عن الكتاب |
الأحاديث والآثار الواردة في قَدْر ِالرَّضاع المُحرِّم
د. عمَّار الصياصنة
بحث علمي محكَّم تم نشره في مجلة الشريعة الكويتية (محرم 1442هـ).
تناول بالدراسة والتحليل جميع المرويات الواردة في قدر الرضاع المحرِّم، بهدف بيان درجتها صحةً وضعفًا، وتحرير الألفاظ النبوية الثابتة في هذا الباب، وصولًا لأقرب الأقوال في المسألة.
وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:
1- ظاهر القرآن يدل على أنَّ التحريم يثبت بمطلق الرضاع دون تقييدٍ بعددٍ أو قدرٍ معيَّن، واسم الرضاع في اللغة يتناول القليل والكثير.
2- والتحريم بمطلق الرضاع هو ظاهر السنة النبوية الصحيحة، كما في حديث: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)، وحديث: (إِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)، وبوب عليه الإمام البخاري ما يفيد التحريم بقليل الرضاع وكثيره.
وكذا في حديث عقبة بن عامر: لم يستفصل منه صلى الله عليه وسلم عن عدد الرضعات، مما يدل أن التحريم لا يتعلق بعدد معيَّن.
3- للعلماء مسالك في التعامل مع أثر عائشة رضي الله عنها: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ)، بين قائل: (بأنه في حكم الحديث المرفوع المسنَد للنبي ﷺ)، أو (ليس له حكم الحديث المرفوع للنبي ﷺ، فلا يُعمل به ولا يؤخذ به)، أو (تضعيفه والحكم بنكارته).
4-تبين من الدراسة: أن سند هذه الرِّواية لا مطعن فيه، فرواتها أئمَّة ثقات أثبات، وتلقى عامَّة العلماء هذه الرِّواية بالقبول، ولم أقف على مَن طعن فيها سوى الطحاوي.
وهي من المرفوع؛ لأنَّها تخبر عن آيات نزلت من القرآن على النبي ﷺ، ثم نُسخت هذه الآيات بآيات أخرى، ومثل هذا دلالته على الرفع ظاهرة.
5- تبين من الدراسة أن التحريم بخمس رضعات منسوخ تلاوةً وحُكمًا، خلافًا لمن قال إنَّ الخمس نُسخت تلاوةً فقط.
ويؤكد ذلك أنَّ عامةَ الصحابة -غير عائشة- لا يقولون بتحديد القدر المحرم من الرضاع بخمس، ولم أقف على أيِّ نصٍّ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين يقول بذلك، فكيف استجازوا ترك المنسوخ الذي علموه وهو عشر رضعات ثم لم يقولوا بالناسخ؟! إلا أن يكون قد نُسخ أيضًا.
6-أثر عائشة وإن كان في حكم المرفوع لتضمنه الإخبار عن آيات نزلت على النبي ﷺ ثم نُسخت، إلا أنه لا يُعمل به لوجود اختصارٍ وإجمالٍ في الرِّواية عُلم ممَّا جرى عليه عمل الصحابة، ولذلك قال الإمام مالك في الموطّأ بعد روايته لهذا الأثر: "وليس العمل على هذا".
7- حديث (لا تحرم الرضعة والرضعتان) مرويٌّ بالمعنى، واللفظ المحفوظ: (لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ)، وثمَّة فرقٌ بينهما، فالرضعة تعني شرب الحليب، والمصة تكون بطرف اللسان ولا يلزم منها وصول الحليب لجوف الرضيع.
8- حديث سهلة الثابت في الصحيح ومن روايات الثقات يخلو من لفظ (أرضعيه خمسًا)، وقد تفرد بذكرها الإمام مالك وتبعه عليها ابن جُريج، وقد خالفا سائر الرواة عن الزهري.
فإن ثبت هذا اللفظ في حديث سهلة فهو محمول على مرحلة تشريع الخمس، بدلالة أن حديث سهلة وقع قبل السنة الخامسة للهجرة، والنسخ للخمس تم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
9- كل الأحاديث الواردة في هذا الباب لا حجة فيها على تحديد القدر المحرم للرضاع، ولذا لزم التمسك بظاهر القرآن والسنة الصحيحة في التحريم بمطلق الرضاع.
10- كل الآثار الواردة عن الصحابة تدل على التحريم بمطلق الرضاع، ولم يرد خلاف ذلك إلا عن عائشة في قولها بالخمس -مع الاختلاف والاضطراب عليها في النقل-، وزيد بن ثابت في قوله بعدم التحريم برضعتين أو ثلاث.
والله أعلم
|
تاريخ الإضافة |
20-2-1442 |
عدد القراء |
6597 |
رابط
القراءة |
|
رابط التحميل |
|