اطبع هذه الصفحة


سبع ملاحظات حول مشروع " حماية الإناث من العنف الأسري"

د. نهى قاطرجي

 
بسم الله الرحمن الرحيم


بدأ مصطلح "العنف ضد المرأة" يستخدم في أدبيات الأمم المتحدة منذ مؤتمر نيروبي عام 1985م.، ثم خصصت له المنظمة إعلاناً خاصاً في عام 1993م.. بعد ذلك جاء التشديد على ضرورة القضاء على العنف في توصيات مؤتمر بيجين 1995م. حيث خصص له بند خاص في منهاج عمل هذا المؤتمر.

ويقصد بمصطلح "العنف ضد المرأة " أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس، أو من المحتمل أن يترتب عليه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، والاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة"

بدأ الاهتمام بقضية "العنف ضد المرأة في لبنان" في مرحلة حديثة نسبياً، كما يشير إلى ذلك التقرير الرسمي الأول حول السيداو ( الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية 2000) . وقد بدأ الحديث عنه بشكل رسمي مع صدور "إعلان العنف ضد المرأة" عام 1993م.، إلا أنه لم يبدأ تركيز المنظمات الأهلية عليه كمشكلة اجتماعية تحتاج إلى حل إلا مع مؤتمر بيجين 95، حيث جاء من بين التحضيرات لهذا المؤتمر، تنظيم جلسة الاستماع العربية الأولى للنساء المعرضات للعنف في لبنان سنة 1995م.. ثم كان للبنان دور أساسي في إنشاء محكمة النساء " المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء" التي اتخذت لبنان مقرا لها.

وانطلاقا من خطة عمل بيجين، وضع لبنان خطة وطنية لمعالجة موضوع العنف ضد المرأة ترتكز على الآتي:

أ‌- تبني الاجراءات الملائمة وخلق الآليات المناسبة للقضاء على جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الأساليب الاجتماعية السلبية.
ب‌- تأمين خدمات قانونية ، طبية ، نفسية، استشارية، بالإضافة إلى تأمين الملجأ والحماية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف .
ت‌- تأسيس مكاتب استشارية توفر للنساء استشارات مجانية، وتؤمن لهن المساعدة القانونية في مختلف النواحي التي تهمهن بالتعاون مع المؤسساعت الحكومية والمؤسسات غير الحكومية وتقابة المحامين.
ث‌- القضاء على جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات .
ج‌- إصدار قانون يحمي النساء من العنف في المنزل والعمل .
ح‌- زيادة الوعي حول التأثيرات السلبية الذي يتركه العنف ضد المرأة كإنسان، داخل المنزل وخارجه، وعلى تنمية قدراتهن الإنسانية وصحتهن الجسدية والعقلية وكرامتهن .

وقد شهد لبنان إثر انعقاد" محكمة النساء العربية" تأسيس" الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة" التي عملت على إبراز قضية العنف كمشكلة اجتماعية خطيرة تحتاج إلى حل، ووضعت "أول خط ساخن" لتلقي الشكاوى من النساء المعرضات للعنف، وقدمت استشارات نفسية وقانونية وقضائية للكثير من الحالات. كما أنشأ "التجمع النسائي الديمقراطي" مركزاً لتقديم الاستشارات لبعض النساء المعنفات .

وكذلك أقامت بعض الأديرة والمراكز مأوى للنساء المعنفات، وفي بعض حالات النساء المومسات . كما عملت "وزراة الشؤون الاجتماية" على تنفيذ مشروع لتدريب عدد كبير من الأخصائيات الاجتماعيات لتزويدهن بالمهارات الضرورية للقيام بجلسات توعية لتدريبهن على كيفية التدخل في حالات العنف الجسدي
وكان من نتيجة هذه التحركات من أجل إقرار قانون للعنف الأسري أن تقدمت جمعية "كفى" بمشروع قانون تحت عنوان " قانون العنف الأسري"، وافق عليه مجلس الوزراء بموجب مرسوم رقم 4116 بتاريخ 28 ايار 2010 ، وقد أحيل هذا القانون إلى مجلس النواب من أجل إقراره .
موقف الشريعة الإسلامية من مشروع " قانون العنف الأسري"
يعتمد قانون العنف الأسري المحال إلى مجلس النواب على الفردية وعلى تهميش دور الدين والأخلاق، وعلى مبدأ القوة في التعاطي في حل شؤون الأسرة مع استبعاد الرؤية الإصلاحية، وقد جاء هذا القانون ليحقق المزيد من التشرذم في الأسرة اللبنانية، ولينفذ أجندات دولية جعلت من أولوياتها إبعاد المسلمين عن دينهم، واستبدال قوانين أحوالهم الشخصية بقوانين مدنية يحتكمون إليها في قضاياهم اليومية. ولعل ابلغ دليل على ذلك هو تجاوز هذا القانون لرفض المحاكم الشرعية السنية له عندما عرض عليها، مما يشكل سابقة خطيرة تهدد المجتمع اللبناني وقيمه المحافظة وثقافة التنوع التي تميزه.

ومن الملاحظات على هذا المشروع ما يلي :

أولا : التداخل بين صلاحيات عمل المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية الأخرى، ومن نماذج هذا التداخل المادة 6 التي أباحت التقدم بشكوى إلى الجهات القضائية دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية والتنسيق معها. علماً أن نتائج هذه الدعاوى قد ترتبط بهذه المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالطلاق والنفقة والحضانة وما إلى ذلك من أمور قد تنعكس سلباً على المرأة، في حال تحوّلت القضية إلى قضية كيدية .
وكذلك فرضت المادة التاسعة على أي مرجع قضائي(يدخل فيه ضمناً القضاء الشرعي) ، إعلام النيابة العامة المختصة بكل حالة يشتبه أنها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامه أثناء قيامه بأعماله القضائية، وهذا الإجراء قد يساهم في التخفيف من صلاحيات القاضي وتمنعه من القيام بدوره الإصلاحي، بالإضافة إلى النيل من اختصاصات القضاء الشرعي وإدخال الحق العام في المسائل الأسرية.

ثانيا:
اقتصار القانون على العنف الموجه ضد المرأة دون الالتفات إلى العنف الذي يمكن ان يتعرض له سائر افراد الأسرة، وخاصة الطفل والمسن ( المواد 2 و 3) ، علما أن المسن والطفل غالباً ما يتعرضون للعنف وسوء المعاملة من الآخرين نساء كانوا أم رجالاً. ومما زاد من تفاقم هذا العنف إقدام كثير من الأسر، وبسبب الظروف الاجتماعية الصعبة ، كخروج المرأة للعمل. وتغير القيم الاجتماعية، إلى إرسال المسن إلى دور الرعاية الخاصة أو المصحات أو المستشفيات، أو الإساءة إليه من قبل الجيران أو أفراد الأسرة أوالعاملين المسؤولين عن رعايته .

ثالثا:
استخدام الألفاظ والتعابير المبهمة التي يمكن ان يساء تأويلها، أو الاستفادة من إبهامها من اجل تحقيق مكاسب على حساب الطرف الآخر، مثل استخدام لفظة الاعتياد كما ورد في المادة الثالثة البند الثاني، عند الحديث عمن يحض إحدى إناث الأسرة على الفجور، بينما لم يستخدم هذا اللفظ عند الحديث عن إكراه الزوجة على الجماع بالعنف والتهديد، مما يجعل الموضوع يبدو كأن الهدف الأساس منه هو تجريم العنف الجنسي في إطار الزواج، مع أنه من المفترض أن نص القانون نص جامع مانع .
ومن العبارات المبهمة أيضاً، عبارة "النقص النفسي والجسدي" في المادة الثالثة/ 5 ، التي تعاقب الزوج الذي يكره زوجته على الجماع، وهي لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي. وعدم توضيح المقصود بهذا النقص يجعل الاحتمالات كلها مفتوحة، بدءاً من الخوف والقلق والجرح البسيط، لينتهي بإصابة المرأة بالاكتئاب أو الجنون، وما ينتج عنهما من افتراءات يمكن ان تفرغها الزوجة ضد زوجها تحت ضغط أمراضها النفسية ...

رابعا:
مخالفة كثير من المواد للأحكام الشريعة الإسلامية ، في محاولة سافرة للتدخل في عقائد المسلمين وقوانين أحوالهم الشخصية، ومن نماذج هذه المخالفات :
المادة الثالثة/ 4: المتعلقة "بحبس الزوج الذي أكره زوجته على الجماع بالحبس من ست أشهر إلى سنتين "، وهذه المادة فيها مخالفة صريحة للشرع الإسلامي الذي لا يعترف بالعنف الجنسي بين الزوجين.
فمع فرضه على الزوج مراعاة وضع المرأة الصحي والنفسي قبل العلاقة الجنسية وأثنائها، ووضع الآداب لهذه العلاقة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ سورة البقرة ، الآية 223] لا أنه في المقابل يحرم على المرأة الامتناع عن زوجها إذا طلبها عملاً بقول رسول : ( والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلاالله كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنه ) رواه مسلم .
وهذا الامتناع يكون في حالة عدم وجود عذر شرعي، أما في حالة وجود عذر مثل المرض والاجهاد والأعذار الشرعية الاخرى من حيض ونفاس، فهذه الأمور يجب على الزوج أن يراعيها وأن لا يجبر زوجته على المعاشرة الزوجية .
إضافة إلى ذلك فأن الإسلام جعل هذه العلاقة الزوجية شديدة الخصوصية، ولا يعلم ما وراء الأبواب إلا الزوجين فقط، لذلك وصفها الله عز وجل باللباس ، كما في قوله تعالى : ﴿ هنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهُنّ ﴾[ سورة البقرة ، الآية 187] . من هنا لا يصح اعتبار كل علاقة زوجية بدون إرادة الزوجة اغتصاباً زوجياً أو عنفًا ضد المرأة، فإن هذا من الأوصاف الخفية المضطربة، وليست من الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي يمكن إقامة البراهين والأدلة عليها . ومع اعترافنا بوجود مثل هذه الحالات إلا أن علاجها لا يكون في السجون التي يمكن أن تدمر ليس فقط الزوجة، بل أيضا الأبناء الذين سيوسموا بوصمة عار تلحقهم طوال حياتهم.
المادة الرابعة / 9 : التي يمكن أن تجرم الزوج في حال استخدامه ما أباحه له الشرع من تأديب لأبنائه ولزوجته، وفق الشروط التي بيّنها القرآن الكريم والسنة النبوية، وحددها الفقهاء بالضرب غير المبرح، وباتباع الوسائل التدريجية القائمة على الوعظ والهجر إلى حين الوصول للضرب غير المبرح ، والذي مثل له بعض العلماء بالضرب بالسواك أو القصبة الصغيرة ونحوهما. فعن عطاء قال: "قلت لابن عباس ما المبرح؟ قال بالسواك ونحوه" .
ومن الحجج على نبذ الإسلام لضرب الزوجة أنه لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استخدم اسلوب الضرب مع أحد من أزواجه، وقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثين مختلفين من يضرب زوجته باللؤم وغلاظة الحس ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه)رواه البخاري ، وجاء في حديث آخر أخرى :( ِبمَ يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها ) رواه البخاري .
إن سوء استخدام البعض للآيات القرآنية وجهل الآخرين بالوسائل التربوية لا يعني بحال من الأحوال إصدار القوانين التي يمكن أن تلغي النصوص القطعية، إنما الحلول يجب أن تأخذ مناحي أخرى قائمة على التربية والتوجيه، وإعادة التأهيل من أجل مساعدة الرجل الذي هو أحد أعضاء الأسرة على التخلص من العنف، وفي الوقت نفسه حماية المرأة المعنفة من تكرار العنف، وحماية الأبناء من التفكك والضياع .
المادة الرابعة / 10 : التي تحتوي على تدخل سافر قي قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بقوامة الزوج على أسرته، والتي من ضمنها ولاية الآباء على أبنائهم، والحفاظ على أخلاق الأسرة ووضع الضوابط العامة لتحركات الأبناء حتى تجاوزهم سن المراهقة على الأقل .

خامسا :
في الإخبارات وتقديم الشكاوى والتقاضي وما يمكن أن يتبع هذه الأمور من مخالفات شرعية وأخلاقية، ومن هذه المخالفات :
المادة 5 : المتعلقة بإقحام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في التحقيق بهذه القضايا قبل الرجوع إلى المحاكم الشرعية، مما يعني فوات الفرصة أمام أي إصلاح داخل الأسرة، وتحويل القضية مباشرة إلى قضايا جزائية تستحق العقوبة.. وهذا في حد ذاته تعد على اختصاصات المحاكم الشرعية . لهذا فمن الأفضل أن يعاد النظر في هذه المادة وأن يصار إلى تزويد المحاكم الشرعية بجهاز من المتخصصين والنفسيين والاجتماعيين الذي يمكن أن يكون لهم دور في حل القضية قبل أن يتم تحويلها للجهات المختصة .
المادة 6: التي أتاحت لكل من اتصل إلى علمه حصول العنف بالتقدم بشكوى إلى المراجع القضائية المختصة. وهذا الأمر خطير جداً، لما يمكن أن يحدث من تجاوزات قد لا تصب في مصلحة المرأة وأسرتها، خاصة مع احتمال وجود خطأ في التبليغ، أو سوء فهم أو كيد أو حقد وما إلى ذلك من أمور تبيح لكل من تسول له نفسه هدم استقرار الأسر بالتقدم بدعاوى من دون الرجوع إلى أصحاب الشأن مباشرة .
المادة 10: التي تنص على أنه " في حال تواجد أحد أشخاص الضابطة العدلية في مكان حصول حادث العنف ولحظة وقوعه، يكون عليه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للجريمة المشهودة، دون أن ينتظر تقديم إخبار أو شكوى، على أن يبلغ النائب العام المختص بها فوراً وفقاً للمادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ."
إن هذه المادة قد تحدث بطريقة مدبرة وكيدية من قبل بعض المتضررين من أبناء العائلة أو من خارجها، كما أن عدم تحديد الحالات التي يتم فيها التدخل، قد يفتح المجال أمام تدخّل سافر لقوى الأمن في خصوصيات الأسر. ويزداد الأمر سوءا إذا علمنا ما يتصف به بعض أفراد الضابطة العدلية من فساد مادي ومعنوي .

سادسا:
في تجاوز هذا القانون لمصالح سائر أفراد الأسرة على حساب المرأة.
ومن الأمور التي يمكن ذكرها في هذا المجال:
1 -عدم مراعاة مصلحة الأطفال، كما في الإباحة للضابطة العدلية باستجواب المشتبه فيهم بمن فيهم الأطفال. وهو أمر مناف للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع إقحام الأطفال في النزاعات الأسرية، فالطفل، من خلال هذا الاستجواب، يصبح جزءاً من الصراع مما يمكن أن يؤثر سلباً على علاقته بأبويه وسلوكياته.
2- عدم مراعاة مصلحة الزوج والإساءة إليه وإلى عائلته عبر نشر قضيته بين الناس. كما أن في سجنه دمار لحياته المستقبلية الأمر الذي يمكن أن يحوله إلى مجرم . ولعل فكرة الانتقام ممن تسبب له بالسجن قد تكون أكثر ما يمكن أن يقوم به بعد خروجه من السجن .كما أن توقفه عن العمل سيؤثر على مستوة دخل الأسرة، كونه ، في بعض الحالات، قد يكون المعيل الوحيد لها
سابعا : في تجاوز هذه الاتفاقية لتحفظات لبنان على اتفاقية السيداو التي وقع عليها في العام 1996 ، حيث تحفظ على المادة 16 المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية التي تحصر صلاحيتها في المحاكم الشرعية المختصة .

اخيرا ،
إن قراءة لقوانين الأسرة التي تسعى الجمعيات النسوية إلى تعديلها في لبنان تؤكد بأن من أهداف هذه الحملات عديدة، ومن بينها :
1-الوصول بطريق مؤسسة الزواج إلى طريق مسدود، يجعل الناس يهربون من هذه المؤسسة ويفضلون عليها البدائل الأخرى مثل المساكنة والإباحية وما إلى ذلك من علاقات شاذة يمكن أن تدخل البلاد فيما يسمى بـ"الفوضى الجنسية العارمة"، وما ينتج عن هذه الفوضى من نتائج مدمرة، بدأت نتائجها تظهر في المجتمعات التي غابت فيها هذه المؤسسة أو اضمحلت .
2- التمهيد لإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي يروج على أنه يظلم امرأة ويعنفها بقوانينه المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث، لذلك تكثر الدعوات إلى استبدال هذا القانون بقانون مدني يلغي حكم الشرع من النصوص تمهيدا لالغائه من النفوس ..
3- إن مثل هذه القوانين التي تحصر الظلم بما يقع على المرأة فقط ، تنفي كل أنواع الظلم التي يمكن أن تقع على الرجل أيضاً، والتي تسلب الرجل كثيراً من الحقوق والأوضاع التي أقرها الشرع، ومنها القوامة على الأسرة، وحضانة الأولاد والولاية عليهم. ومنها أيضاً الحق في طاعة الزوجة لزوجها طالما لم يأمر بما يخالف الشريعة، وكذلك حق الطلاق وما إلى ذلك .

إن خطورة هذاالمشروع أنه يقع ضمن سلسلة من الخطوات المتلاحقة، فإذا أقر هذا القانون اليوم فإن الخطوات التالية التي تنوي الجهات النسوية المستغربة تعديلها عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر :

1- إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية .2- حرية المرأة في اقتباس شهرة الزوج .3- اعتماد الزواج الآحادي ، وفي حال استمراره تقنينه بإذن من القاضي .4- إلغاء حق التأديب 5- وجوب الطلاق أمام المحكمة بطريقة متساوية للرجل والمرأة .6- إلغاء فقدان البكارة كسبب للطلاق .7- حق الحضانة للأم حتى سن الرشد .8- إلغاء العدة عند الفحص الطبي.9- إعطاء المرأة الحامل مهلة تتعدى الثلاثين يوماً للإفصاح عن حملها لزوجها . 10- المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى .

إن دفاعنا عن قوانين الأسرة ، لا ينطلق من موقع التشبث بالرأي والتصلب بالمواقف، ولكنه ينطلق من الحق الشخصي بحماية التشريع الإسلامي الذي له قداسة عند المسلمين، وهذا الحق ألزمنا بتطبيقه من قبل رب العالمين الذي يحاسبنا من خلاله من جهة، كما أن هذا الحق كفلته لنا القوانين الداخلية والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى نص على احترام التنوع الثقافي والديني فى الدول ...

 

د.نهى قاطرجي
  • مـقـالات عامة
  • مـقـالات نسائية
  • مـقـالات موسمية
  • مـقـالات الأمة
  • المكتبة
  • القصة
  • الصفحة الرئيسية
  • ملتقى الداعيات
  • للنساء فقط