صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز الاختلاط في التعليم والسكرتارية والصيدلة والاستقبال


بسم الله الرحمن الرحيم
 

أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء سواءً كان ذلك بخلوة أو دونها.

وقالت اللجنة التي يترأسها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: إنه لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .

وكان عدد من العلماء وطلاب العلم في السعودية قد انتقدوا محاولات نشر الاختلاط في المجتمع السعودي في الفترة الأخيرة.
واستنكروا تحرك وزارة التعليم لتعديل نظام الفصل بين الجنسين في المدارس.

وقال الشيخ محمد بن سفر الاسمري ان البيانات الصادرة عن وزارة التعليم بشان تشجيع الاختلاط بين الجنسين في المدارس وفي غيرها من الاماكن تجرح الاذن ويرفضها العاقل.

وقال نص فتوى اللجنة الدائمة:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: صالح بن محمد والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم "32601419" بتاريخ 28-6- 1432هـ, وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: "سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء، وبخاصة في العمل والتعليم، ونريد من سماحتكم التكرم بالإجابة عمّا ذُكر, والله يرعاكم؟".

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال, بل لا بد أن يكون في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه, كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط قال تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب : 53] وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة .

ولذلك جعل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد حيث قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وبيتهن خير لهن" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما .

عليه، فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذُكر سابقا سواءً كان ذلك بخلوة أو من دونها , ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .

واللجنة: توصي الجميع بتقوى الله ــ سبحانه وتعالى ــ والالتزام بأحكام شرعه رجالاً ونساءً طاعةً لله تعالى ولرسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وبالله التوفيق.

وقد وقّعت على الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, وعضوية كلٍّ من: الشيخ عبد الله المطلق, الشيخ أحمد سير مباركي, الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير, الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ, والشيخ عبد الله بن خنين.
 




 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

فتاوى وبيانات

  • فتاوى اللجنة
  • فتاوى عامة
  • المعاملات المالية
  • بيانات للأمة
  • مواقع الفتاوى
  • قنوت النوازل
  • فتاوى نسائية
  • الصفحة الرئيسية