صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







قرار الهيئة الشرعية بشركة عبد اللطيف جميل في إجازة صيغة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك


القرار (3)
4/11/1428هـ - 14/11/2007م
مرفق 2 بمحضر الاجتماع 14/1


الموضوع:
إجازة صيغة عقد إيجار سيارة ونموذج تمليك لسيارة مؤجرة معلق على السداد .


الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد ،،،
فإن الهيئة الشرعية لشركة عبد اللطيف جميل المحدودة في اجتماعها الرابع عشر ، الدورة الأولى يوم الأربعاء بتاريخ 4/11/1428هـ - 14/11/2007م في مدينة جدة ، بقمر الشركة الرئيسي ، بعد الإطلاع على ما ورد من الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط للنظر في صيغة " عقد إيجاره سيارة " ونموذج تمليك لسيارة مؤجرة معلق على السداد " الذي يضمن تمليك المستأجر للسيارة محل عقد الإجارة تمليكاً معلقاً على سداد جميع دفعات الإجارة ومبلغ محدد .
وبعد دارسة الهيئة للموضوع في عدد من اجتماعاتها السابقة .
وبعد الإطلاع على قرار مجمع الفقه الإسلامي ذى الرقم 13 ( 1/3) في 8-13/2/1407هـ بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ، وفيه " ب – بخصوص عمليات الإيجار : .... رابعاً : إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل " .
وبعد الإطلاع على قرار مجمع الفقه الإسلامي ذي الرقم 110 (4/12) في 25/6/1421هـ - 1/7/1431هـ بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير ، فيه : " ضابط الجواز 1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام . 2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع " أهـ ، وفيه أيضاً ثالثاً : من صور العقد الجائزة : أ- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، وذلك وق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13 (1/3) " أ هـ .
وبعد الاطلاع على معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك " الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفيه : " 8/1 يجب في الإجارة المنتهية بالتمليك تحديد طريقة تمليك العين للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة ، بإحدى الطرق الآتية : (ج) عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط ... " اهـ ، وفيه أيضاً : " 8/4 " في حال اقتران عقد الإجارة ، بعقد هبة معلق على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية ، وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة تنتقل ملكية العين للمستأجر إذا تحقق الشرط دون الحاجة لأي إجراء تعاقدي آخر ، أما إذا تخلف المستأجر عن السداد لو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكية ، لعد تحقق الشرط " اهـ .
وبعد الاطلاع على أقوال أهل العلم في الهبة المعلقة .

وبعد التأمل في مسألة حكم تضمين المستأجر ما نتج عن فعله بالشرط دون ما نتج من التلف الكلي أو الجزئي الذي لا يد له فيه ؛ وذلك بالنظر إلى أن الأصل في الشروط الصحة ، وأن المستأجر يغيب بالعين المؤجرة ويبتعد بها عن نظر المالك وتصرفه .

وبعد الإطلاع على بحث الدكتور نزيه حماد وعنوانه " مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي " وما جاء فيه من أقوال أهل العلم في المسألة ، ومن ذلك :
· ما ورد في المغني ونصه : " وعن أحمد أنه سئل عن شرط ضمان ما لا يحب ضمانه، هل يصيره الشرط مضموناً ؟ فقال : المسلمون على شروطهم " اهـ ، قال الباحث معقباً : " وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه ووجوبه بشرطه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم " اهـ .
· ما ذكره أبن رشد في مسألة تضمين الصناع بقوله " ومن ضمَّنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة " اهـ قال الباحث تعليقاً على قوله " إلى المصلحة وسد الذريعة " أي إلى تضييع أموال الناس وإتلافها ، وعلى ذلك فإذا كانت المصلحة العامة وصيانة أموال الناس قاعدة معتبرة شرعاً في جعل يد الأمين ضامنة جبراً بغير رضاه ؛ فلأن تعتبر ضامنة برضاه واختياره عن اشتراطه ذلك على نفسه في العقد أو اشتراطه عليه وقبوله به أولى ، ولا أدل على أن في اشتراط الضمان على الأمين حاجة معتبرة ومصلحة راجحة من أمرين :
أحدهما : أن هذا الاشتراط عمل مقصود للناس يحتاجون إليه ، إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه ، فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه ، من حيث لم يثبت تحريمه بنص ، فإنه يلزم القول بإباحته وصحته ، رفقاً بالناس وتيسيراً عليهم ؛ اعتباراً لعمومات الكتاب والسنة والقاضية برفع الحرج عن العباد في معاملاتهم ، وقد كان الإمام أبو يوسف يقول دائماً : ( أرفق بالناس فالأخذ به أولى ، لأن الحرج مرفوع ) اهـ .
والثاني : أن جمهور الفقهاء الذاهبين إلى أن اشتراط الضمان على الأمين باطل لما أدركوا ما في هذا الرأي من تفويت مصالح معتبرة على الناس لجئوا إلى فتح باب الحيل لتضمين الأمناء ، وتعليمها للناس حفاظاً على مصالحهم من الضياع ونظراً إلى حاجتهم لذلك .." اهـ .
وخلص الباحث إلى قوله : " يترجح في نظري جواز اشتراط الضمان على الأمناء وأنه صحيح ملزم وإذا لم يؤد ذلك الشرط إلى تفريغ عقد الأمانة من مضمونه وتعريته عن حقيقته واتخاذه ذريعة إلى التعامل بالرباء فإن ترتب على ذلك كان اشتراط الضمان على الأمين حراماً باطلا ً كسائر الحيل المذمومة التي تهدف إلى إبطال مقصود الشارع في أحكامه إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، والمطلوب من الأوامر والنواهي حقائقها وأرواحها ومقاصدها لا مجرد صورها وأشباحها ورسومها ، والله تعالى أعلم " اهـ .
وبعد الاستماع إلى آراء الموظفين المختصين وإجاباتهم عن أسئلة الهيئة في الموضوع .
وبعد الاطلاع على ما أفادت به الجهة المعنية بشأن الإجراءات النظامية المتبعة لسحب السيارات المؤجرة على العملاء .

وبعد النظر والدراسة والمناقشة ، وإجراء جملة من التعديلات على صيغة العقد والنموذج المعروضين قررت الهيئة ما يأتي :
أولاً : يجوز للشركة أن تبرم عقد إجارة سيارة مع العميل وتعلق التمليك على سداد جميع دفعات الإجارة ، فإذا حصل الأمر المعلق عليه انتقلت ملكية السيارة إلى العميل دون الحاجة لإجراء تعاقد آخر ، وهذا جارٍ على ما اختاره بعض المحققين من أهل العلم في جواز تعليق الهبة على الشرط ، لما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه بعده ، فأمر منادياً فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين ، فليأت ، فقمت ، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا " ، فحثا أبو بكر مرة ، ثم قال لي : عُدَّها فعددتها ، فإذا هي خمسمائة ، فقال: خذ مثليها .
وما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أم سلمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية ، قال لها : " إني قد أهديت إلى النجاشي حلةً وأواقيَ من مسك ، ولا أرى إلا قد مات ، ولا أرى إلا هديتي مردودة عليَّ ، وأن رُدت عليَّ فهي لكِ. قال : وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورُدت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية وأعطى أم سلمه بقية المسك والحلة .
ثانياً : إجازة صيغة " عقد إيجار سيارة " ونموذج " تمليك لسيارة مؤجرة معلق على السداد " بالصيغة المرفقة بالقرار الموقعة من الهيئة ( مرفق 1 عقد إيجار مرفق 2 نموذج تمليك لسيارة مؤجرة معلق على السداد ) .
ثالثاً : على الشركة أن تلتزم في تعاملها وفق ما سبق بالآتي :
1- ألا تؤجر الشركة السيارة مع التمليك المعلق على من اشترتها من بصفته مالكاً لها أو لأكثرها ؛
2- أن يراعى في الرسوم الإدارية للتعاقد التي تستوفى من المستأجر ما يأتي :
أ‌- أن تقدّر تقديراً عادلاً .
ب‌- ألا يكون ذلك ساتراً لحيلة محرمة .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين،،،،
 

الهيـــــــئة التشريعيـــــــة

عبد الله بن سلمان المنيع ( رئيساً)                عبد الرحمن بن صالح الاطرم ( نائب الرئيس)

إبراهيم بن عبد الله الجربوع ( عضواً )         سالم بن إبراهيم السويلم ( عضواً ) غائب


 


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

الأسهم المالية

  • قائمة الشركات
  • دراسات في الأسهم
  • فتاوى الأسهم
  • معاملات معاصرة
  • فتاوى شرعية
  • صفحة المعاملات