صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







المساهمة في شركات الأسهم وزكاتها

د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير

 
السؤال
ما حكم المساهمة في الشركات الزراعية والصناعية؟ وكيف تكون زكاتها؟

الاجابة
الحمد لله
المساهمة في الشركات إذا سلمت من المعاملات المحرمة - كالإيداع في البنوك بفوائد ربوية أو كانت تتعامل بعقود محرمة - لا بأس بها؛ لأن شراء جزء من المشاع جائز عند أهل العلم.
وأما زكاتها فإن كانت زراعية فزكاتها زكاة الخارج من الأرض، تدفع يوم حصادها، وعلى الإنسان أن يحتاط لذلك فيسأل القائمين على هذه الشركات عن إخراجها في وقتها؛ حتى تبرأ ذمته بيقين، فإذا وجد منهم تساهلاً في هذا الباب فإنه لا يجوز الاستمرار في هذه الشركة.
وأما المساهمة في الشركات الصناعية فكما سبق في الزراعة إذا كانت العقود التي تزاولها هذه الشركات شرعية فلا بأس بالمساهمة فيها كسابقتها.
وزكاتها زكاة عروض التجارة إذا حال عليها الحول تزكى مع أرباحها ويستثنى من ذلك الآلات المستعملة في الصناعة فإنه لا زكاة فيها.. وبالله التوفيق.


المصدر : موقع المسلم
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

الأسهم المالية

  • قائمة الشركات
  • دراسات في الأسهم
  • فتاوى الأسهم
  • معاملات معاصرة
  • فتاوى شرعية
  • صفحة المعاملات