اطبع هذه الصفحة


زكاة الأسهم المتعثرة

د / يوسف بن أحمد القاسم

 
المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين، نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه والتابعين ، أما بعد :

فإن من أهم ما ينبغي أن تجرّد له الأقلام والمحابر، وتستنهض له همم الباحثين في مجال الفقه ، استقراء المسائل النازلة ، واستنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها من عموم أدلة الكتاب والسنة ، أو من القواعد الشرعية ، والمقاصد الكلية ، مع محاولة استنتاج هذا الحكم من كلام أهل العلم بواسطة التخريج والقياس ، وبهذا يمكن أن نسدّ ثغرة في هذا المجال المهم من مجالات العلم الشرعي .

هذا ، وإن من المسائل النازلة في هذا العصر المتاجرة والاستثمار في الأسهم عبر الشركات المحلية وغيرها ، وقد كتبت في هذه النازلة العديد من الكتب والرسائل العلمية .

وفي الآونة الأخيرة قامت كثير من المساهمات عبر ما يسمى بشركات توظيف الأموال ، وهذا ما أدى إلى حصول التعثر في مساهمات عديدة ، لسبب أو لآخر ، وهنا وقع الكثير من المشكلات ، ومنها ما أشكل على كثير من المساهمين ، وهو مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم المتعثرة ، ولأني لم أقف على بحث خاص بهذه المسألة ، عقدت العزم – مستعيناً بالله وحده – على هذه المهمة ، ووضعت لهذا البحث المخطط الآتي :

أولاً : التمهيد ، وفيه مبحثان .
المبحث الأول : التعريف بمفردات عنوان البحث .
المبحث الثاني : حكم زكاة الأسهم ( غير المتعثرة ) .

ثانياً : موضوع البحث ( زكاة الأسهم المتعثرة ) ، وفيه فصلان .
الفصل الأول : حقيقة الأسهم المتعثرة .

وفيه ثلاث مباحث :
المبحث الأول : واقع الأسهم المتعثرة .
المبحث الثاني : أسباب تعثر الأسهم .
المبحث الثالث : مدى اعتبار القيمة السوقية للأسهم المتعثرة .

الفصل الثاني : حكم زكاة الأسهم المتعثرة .
وفيه تمهيد ، ومبحثان :
المبحث الأول : التخريج على زكاة دين المعسر ، والمماطل .

وفيه ثلاث مطالب :
المطلب الأول : مفهوم الإعسار ، والمماطلة .
المطلب الثاني : حكم زكاة دين المعسر ، والمماطل .
المطلب الثالث : التخريج .

المبحث الثاني : التخريج على زكاة المال الضّمار .
وفيه ثلاث مطالب :
المطلب الأول : مفهوم المال الضّمار .
المطلب الثاني : حكم زكاة المال الضّمار .
المطلب الثالث : التخريج .

الخاتمة .

التمهيد وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التعريف بمفردات العنوان

أما الزكاة فهي في اللغة : من الزَّكاء ، وهو النماء والزيادة ، يقال : زكا الزرع والأرض ، تزكو ، زُكُوّاً ، وسُمّي القدر المخرج من المال زكاةً ؛ لأنه سببُ يرجى به الزكاء – يعني النماء – وزكّى الرجل ماله تزكيةً ، والزكاة اسم منه ، وإذا نسبت إلى الزكاة وجب حذف الهاء وقلب الألف واواً ، فيقال ( زكوي ) [1]

والزكاة في الشرع : هي حقٌ يجب في المال ، كما عرفها بذلك ابن قدامة في المغني [2].

وأما الأسهم ، فهي في اللغة : جمع سهم ، وهو الحظ والنصيب ، والشيء من مجموعة أشياء ، يقال أسهَمَ الرجلان : إذا اقترعا ، وذلك من السُهمة ، والنصيب : أن يفوز كل وحد منهما ، بما يصيبه ، قال الله تعالى : (( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)) (الصافات:141)

ثم حمل على ذلك ، فسمي السهم الواحد من السهام ، كأنه نصيب من أنصباء ، وحظ من حظوظ ، وهذا هو أحد المعاني التي ذكرها ابن فارس[3] في تعريف السهم ، وهو المتعلق بموضوعنا ، وجاء في المعجم الوسيط [4] : ساهمه : قاسمه ، أي أخذ سهماً ، أي نصيباً معه ، ومنه شركة المساهمة " أ . هـ . والأسهم في الاصطلاح : هي ما يمثّل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة ، سواء كانت حصصاً نقدية أم عينية ، ويتكون رأس المال من هذه الأسهم ، وقيل : هي صكوك تمثّل أنصباء عينية أو نقدية في رأس مال الشركة ، قابلة للتداول ، تعطي مالكها حقوقاً خاصة [5]

وأما المتعثرة ، فهي في اللغة : من عثَر ، يَعْثُر ،عِثاراً ، إذا كبا ، أو سقط ، ومنه العَثْرة : أي الزلَّة ، يقال ، عثر به فرسه فسقط ، وتعثر لسانه ، تلعثم ، والعواثير : جمع عاثور ، وهو المكان الوعث الخشن ؛ لأنه يعثر فيه . وقيل : هو الحفرة التي تحفر للأسد ، واستعير هنا للورطة والخطة المهلكة ، وأما العواثر ، فهي جمع عاثر وهي حبالة الصائد ، أو جمع عاثرة ، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها[6] والمتعثرة في اصطلاح الباحث : هي الأسهم التي لا يستطيع مالكها الانتفاع بها ولا تحصيل قيمتها

وبهذا ندرك العلاقة الواضحة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ، فالأسهم – حين تعثرت - قد زلّت أو تأخرت عما أنشئت لأجله ، كما أنها أوقعت بصاحبها ، فلا يمكنه الانتفاع بها ، وبهذا وقع في ورطة مالية ، أو كأنه سقط في حفرة صيد لا يستطيع الخلاص منها .

المبحث الثاني :

حكم زكاة الأسهم ( غير المتعثرة ) .


الزكاة هي أحد أركان الإٍسلام الخمسة ، وهي – في الأصل – واجبة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، وإجماع أمته ، كما قاله ابن قدامة – رحمه الله – في المغني [7] ومن الصور المالية المعاصرة : ما يسمى بالأسهم التجارية والأسهم الاستثمارية ، والمتمثلة في شركات الأسهم أو الشركات المساهمة ، وهي طريقة حديثة في الاستثمار والتجارة جاد بها التقدم العلمي في هذا العصر .

وقد اتفق العلماء المعاصرون على وجوب الزكاة في هذه الأسهم ، إما في أصلها ، أو في ريعها ، واختلفوا في كيفية زكاتها ، وأرجح الأقوال ، وأقربها إلى الصواب ، هو التمييز بين المساهمات التجارية والمساهمات الاستثمارية ، فالأولى حكمها حكم زكاة عروض التجارة ، ثم التمييز في المساهمات الاستثمارية بين ما هو زراعي فيأخذ حكم زكاة الخارج من الأرض ، وما هو حيواني فيأخذ حكم زكاة الحيوان ، وهكذا ... وتفصيل ذلك على النحو الآتي :

مالك الأسهم لا يخلو من حالين :

الأول : أن يكون قصده في تملك الأسهم التجارة بها بيعاً وشراءً، وهي ما تسمى بالأسهم التجارية ، فيشتريها اليوم لبيعها غداً أو بعد غدٍ ، طلباً للربح في تداولها وتقلييبها ، فهذا تجب الزكاة عليه في جميع ما يملكه من أسهم ، سواء أكانت الأسهم زراعية أم صناعية ، أم تجارية ، أم حيوانية .. إلخ ، فيزكي أسهمه بحسب قيمتها السوقية كل سنة .

الثاني : أن يكون قصد مالك الأسهم الاستثمار بها ، أي أن يستفيد من عائدها السنوي ، وهي ما يسمى بالأسهم الاستثمارية ، فهو لا يشترى هذا الأسهم بنية بيعها ، وإنما بقصد الاستمرار في تملكها ، فهذا يزكي أسهمه بحسب طبيعتها ، فإن كانت أسهماً في شركة زراعية ، ومجالها الاستثماري في زراعة الحبوب والثمار ، فتخضع لأحكام الزكاة فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر ، وإن كانت في شركة حيوانية كتربية الأنعام على سبيل الإنتاج والتسمين ، فتخضع لأحكام زكاة الحيوان ، وإن كانت في شركة تجارية تختص بتداول السلع بيعاً وشراءً كشركات الاستيراد ، فتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة ، وإن كانت في شركة صناعية ، كشركات الإسمنت والجبس والأدوية ونحوها ، فتجب الزكاة في صافي أرباحها ، قياساً على زكاة ما يعد للكراء ، وهذا القول المفصّل هو الذي تجتمع به أدلة الزكاة ، وبه يرتبط الحكم بمناطه الذي ناط به الشارع وجوب الزكاة ، وبه يزول التناقض والاضطراب الذي لحق ببعض الآراء المعاصرة .

وإلى هذا القول ذهب الشيخ عبد الله بن منيع [8] – حفظه الله – وغيرُه، وفي هذه المسألة أقوال أخرى ، ليس هذا التمهيد محل بسطها [9]

الفصل الأول - حقيقة الأسهم المتعثرة

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول - واقع الأسهم المتعثرة

في عصرنا الحاضر ، كثرت الشركات المساهمة وانتشرت ، وتنوعت أغراضها وتعددت ـ وأقبل عليها الأغنياء ومتوسطو الحال ، بل ربما محدودو الدخل – بأموال حصلوا عليها بطريق القرض أو التقسيط – كل ذلك ؛ لأجل تحصيل ما تجود به الأسهم من أرباح ، دون مزيد عناء أو مشقة .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل ظهرت شركات أخرى غير مرخصة ، وهي ما تسمى بشركات توظيف الأموال ، تقوم بتحصيل الأموال من أربابها ، ثم تقوم بتوظيفها - أو تدعى ذلك أحياناً - في مشاريع عقارية أو غيرها ، وربما أغرت الناس بأرباح مرتفعة ، ليس لها مثيل في السوق المحلي ، فيقبل عليها الناس ، زرافات ووحدانا ، وغالباً ما يقع تعثر الأسهم في مثل هذا النوع من الشركات ، لأنها لا تخضع لنظام قانوني ولا محاسبي ، فيكثر فيها التلاعب بأموال الناس دون رقيب ، فربما تم تحصيل الأموال لغرض المساهمة في عقارٍ ما ، أو لأجل بيع وشراء سلعة ما ، ثم يتم توظيفها لهذا أو لأغراض أخرى بل ربما كان بعض هذه الأموال هدفاً لأسلوب تدوير المال ، أو لما يسمى بالتسويق الشبكي [10] ، أو غير ذلك ، ولا ينكشف الأمر إلا بعد إيقاف ضخ الأموال المساهمة إلى هذه الشركة ، أو بعد تجميدها من الجهة الرسمية ، وعند ذلك يظهر العجز ويقع التعثر ، ولا يعلم المساهم بمقدار هذا التعثر الذي لحق بماله ، ولا بمدى إمكان الحصول على رأس المال أو لا .

ومن صور التعثر التي يكثر وقوعها في هذا العصر ، ما يقوم به مجموعة من أرباب المال ، من المساهمة في أرض عقارية – مثلاً – وبعد شراء العقار الخام لغرض المتاجرة فيه ، يظهر خصم يدّعي استحقاقه لهذه الأرض أو لهذا العقار ، فتبدأ الخصومة في الجهة المختصة ، وربما استمرت سنين عديدة ، فتتعثر المساهمة ، لا يتمكن أربابها من استرجاع المال ولا جزء منه ، حتى تنتهي الخصومة ، وهكذا ... في مسلسل طويل من الصور .

فإذا تعثرت هذه الأسهم ، ولم يتمكن المساهم من استرداد رأس ماله ولا جزء منه مدة سنة أو أكثر ، وكان هذا المال مما تجب فيه الزكاة في الأصل ، فإنه يشكل على كثير من المساهمين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم المتعثرة .

المبحث الثاني - أسباب تعثر الأسهم

مما تقدم ، يتبين أن لتعثر الأسهم أسباباً عديدةً ، منها :

أولاً : توظيف الأموال في جهات مشبوهة لا يعلم به المساهم ، كتوظيفها في مجال التسويق الهرمي ، ونحو ذلك ، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعثر مفاجئ ، لا يعرف سببه .

ثانياً : تجميد حسابات الشركة من قبل الجهات الرسمية ، إما لأسباب غير قانونية وقعت فيها تلك الشركة ، وإما لتظلم بعض المساهمين لدى الجهة المختصة ضد القائمين على تلك المساهمات بسبب تأخر صرف الأرباح ، أو عدم التمكن من استرداد رأس المال لأسباب غير معروفة لديهم .

ثالثاً : ظهور خصومة في بعض المساهمات العقارية – مثلاً - ، وهذا مما يستدعي إيقاف العمل في تلك المساهمة ، حتى تفصل الجهة القضائية لصالح المساهمين ، أو لصالح المخاصمين ، في ذلك العقار ( محل المساهمة ) .

المبحث الثالث : مدى اعتبار القيمة السوقية [11] للأسهم المتعثرة

كثير من الأسهم المتعثرة ، يبادر أصحابها بالتخلص منها ، وذلك ببيعها ولو بثمن بخس ، إما حاجةً لهذا المبلغ ، وإما خوفاً من إفلاس الشركة ، وربما أعلن عن هذه الأسهم المعروضة للبيع في أعمدة الصحف ، فيبادر بعض الناس بشرائها بأقل من قيمتها المدونة في تلك العقود أو الصكوك ، طعماً في تحصيلها من الجهة المعنيّة والظفر بقيمة السهم التي تفوق سعر الشراء .

وهذه القيمة السوقية للأسهم المتعثرة لا اعتبار لها في الشرع ؛ لأنها مبنية على الغرر ، وهو بيع ما هو مجهول العاقبة [12] وهو – هنا – بيع ما هو مجهول القدر ، فالمشتري لهذه الأسهم لا يدري هل يحصّل كامل قيمة السهم ، أو كامل القيمة مع الأرباح ، أو لا يحصل إلا بعض القيمة ، ولا يحصل شيئاً ، وكذا البائع لا يدري ما يحصّله المشتري ، وقد نهى النبي r (عن بيع الغرر) كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه[13]عن أبي هريرة – رضي الله عنه – وهذه الصورة من البيع المجهول العاقبة ، هي كبيع العبد الآبق والبعير الشارد ، يبيعه صاحبه بثمن بخس ، ولا يدري هل يظفر به المشتري أم لا ، فإن ظفر به غُبن البائع ، وإلا غُبن المشتري ، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في قواعده النورانية [14] فقد قال : ( الغرر هو المجهول العاقبة ، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار ، وذلك أن العبد إذا أبق ، أو الفرس أو البعير إذا شرد ، فإن صاحبه إذا باعه ، فإنما يبيعه مخاطرة ، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير ، فإن حصَل له قال البائع : قمرتني ، وأخذت مالي بثمن قليل ، وإن لم يحصُل ، قال المشتري ، قمرتني ، وأخذت الثمن مني بلا عوض ، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل، الذي هو نوع من الظلم ) أ . هـ .

وما ذكره شيخ الإسلام – رحمه الله – هو واقع بعينه مثل هذه الأسهم المتعثرة ، وعلى هذه يصح القول بإخراج الزكاة وفق القيمة التي لم يعتبرها الشارع ، والله أتعالى أعلم .

الفصل الثاني : حكم زكاة الأسهم المتعثرة

وفيه تمهيد ، ومبحثان :

التمهيد

هذه الأسهم المتعثرة من حيث كونها مرجوة الحصول لاتخلو من حالين: الأول: أن بعض المساهمات المتعثرة يتوقع أصحابها أن ينتهي التعثر في مدة سنتين أو أقل أو أكثر ، ويرجع لهم رأس المال أو بعضه .

الثاني: لا يتوقع أصحابها أن ينتهي التعثر ولا في مدة عشرين سنة للظروف المحيطة بالقضية ، وربما يقطع البعض من المساهمين بعدم إمكان الحصول على شيء من رأس المال .

فالحالة الأولى: يمكن تخريجها على دين المعسر والمماطل ، وهو ما كان مرجو الحصول ولو بعد زمن .

والحالة الثانية: يمكن تخريجها على المال الضمّار ، وهو ما لا يرجى حصوله ، كالمال المغصوب والمسروق ، ونحو ذلك ، وعلى هاتين جرى تخريج هذه المسألة المعاصرة ، ولكل حالة مبحث خاص ، فإلى المبحث الأول .

المبحث الأول : التخريج على زكاة دين المعسر والمماطل

وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول : مفهوم الإعسار ، والمماطلة :

أما الإعسار، فهو في اللغة ، من العُسر ، وهو ضد اليسر ، يقال : تعسّر الأمر ، وتعاسر، واستعسر ، إذا اشتد والتوى ، وأعسر : إذا افتقر [15] والعُسْرة : هي الضيق وقلة ذات اليد [16] .

وهو في الاصطلاح : عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال [17]

أما المماطلة : فهي في اللغة : من المَطْل ، وهو التسويف ، يقال ، مطلبه بدينه مَطْلاً : إذا سوّفه بوعد الوفاء مرةً بعد أخرى [18]

وهي في الاصطلاح : لا تخرج عن معناها اللغوي ، فهي ، إطالة المدافعة عن أداء الحق ، وهي غالباً ما تطلق على مطل الموسر ، القادر على قضاء الدين ، بلا عذر[19] .

المطلب الثاني : حكم زكاة دين المعسر ، والمماطل :

اختلف العلماء في الدين إذا كان على معسر أو مماطل ، هل تجب زكاته على الدائن ، أو لا ؟ على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه تجب فيه الزكاة ، فيزكيه إذا قبضه لما مضى ، وهذا مذهب الحنفية[20] ، والشافعية على القول الجديد، وهوالمذهب[21] والحنابلة على رواية وهي الصحيح من المذهب [22] وهو قول الثوري ، وأبي عبيد [23]

القول الثاني : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ، وهذا هو مذهب المالكية [24] وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والحسن والليث ، والأوزاعي [25]

القول الثالث : أنه لا تجب فيه الزكاة بحال ، وهذا هو القول القديم للشافعية [26] ورواية عند الحنابلة [27] وهو قول قتادة ، وإسحاق ، وأبي ثور [28]

الأدلة :

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :

1- ما رواه ابن أبي شيبة [29] وأبو عبيدة [30] ، عن علي – رضي الله عنه - : ( أنه سئل عن الرجل يكون له الدين المظنون ، أيزكيه ؟ فقال : إن كان صادقاً فليزكه لما مضى إذا قبضه ) .

2- ما رواه أبو عبيدة [31]عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدين : ( إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذه ، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه ) .

3- أن الدائن هو المالك الحقيقي للمال ، فيجب عليه زكاته كما لو كان المال عند مليء باذل [32]وكما لو كان وديعة [33]

مناقشة أدلة هذا القول :

يجاب عما استدلوا به بم يأتي :

1- أما أثر علي – رضي الله عنه – فيجاب عنه بوجهين :

الأول : أن هذا القول عن علي – رضي الله عنه – مخالف لعموم النصوص الشرعية ، الدالة على أن الزكاة لا تجب إلا على رب المال – وهو هنا من هو في ملكه – ومنها قوله تعالى : (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)) (التوبة: من الآية103) ولذا قال ابن حزم في المحلي[34] : ( إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه ، فهو معدوم عنده – يعني الدائن – ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء وعما لا يملك ، وعن شيء لو سرقه قطعت يده ؛ لأنه في ملك غيره ) أ . هـ .

الثاني : أنه جاء عن بعض الصحابة قول مخالف لهذا الرأي ، فقد روى عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : ( ليس في الدين زكاة ) [35] يعني : مطلقاً ، سواء أكان على مليء أم على معسر مماطل ، كما حكاه عنها – وعن ابن عمر أيضاً – ابن قدامة في المغني[36] ، وعليه فلا يجب الأخذ بقول علي – رضي الله عنه - .

1- وأما أثر ابن عباس – رضي الله عنهما – فيجاب عنه بما أجيب به أثر علي – رضي الله عنه – ثم إنه ضعيف ، كما في الإرواء [37]

2- ويجاب عن القياس على المليء الباذل، وعلى الوديعة ، بأنه قياس مع الفارق ، فالمال الذي عند المليء ، والمال المودع ، هو بمنزلة ما في يده [38] ، فيمكنه أخذه والتصرف فيه ، وهذا بخلاف الدين الذي عند المعسر والمماطل ، فربما يحاول تخليصه منه سنين ، ولا يقدر على ذلك ، وبهذا يتضح الفرق بين المسألتين.

ب- استدل أصحاب القول الثاني: بأن المال كان في يد الدائن أول الحول، ثم حصل بعد ذلك في يده ، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد [39]

مناقشة دليل هذا القول :
يجاب عنه بأن المال قد انقطع حوله بانتقاله من يد الدائن إلى يد المدين ، فهو كما لو خرج من يده بهبة – أو نحوها – ثم عاد إليه ، فإنه ينقطع حوله – قولا واحداً – لخروجه عن ملكه ، فكذا هنا ، وكما لو نقص النصاب أيضاً ؛ فالمانع من وجوب الزكاة إذا وُجِد في بعض الحول فإنه يمنع ، ثم إن هذا المال في جميع الأعوام على حالٍ واحدٍ ، فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال [40]

ج – استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

1- أن هذا المال الواقع في يد المعسر والمماطل قد خرج من ملك الدائن إلى ملك المدين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون المال مملوكاً تاماً لصاحبه، وعليه لا يتوجه القول بوجوب الزكاة عليه .

2- أن هذا المال غير مقدور على الانتفاع به ، فأشبه دين المكاتب [41]

3- أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو في المال الذي يمكن تنميته ، والدين الذي على المعسر والمماطل غير نام ، فلم تجب زكاته ، كعروض القُنْية [42]

الترجيح :

وبعد عرض الأقوال ، والأدلة ، ومناقشة أدلة القول الأول والثاني ، يتبين رجحان القول الثالث وهو عدم وجوب الزكاة في دين المعسر والمماطل ؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولأن المال إذا خرج من ملك صاحبه فالأصل براءة ذمته من زكاته ، فلا يقال بالوجوب إلا بدليل ظاهر ، ولا دليل هنا ينقل عن البراءة ، ثم إنه يلزم من القول بالوجوب ، القولُ بالازدواج في إيجاب الزكاة ، فتلزم الدائن والمدين ، وهذا لازم باطل ؛ لأنه يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال واحد ، وهذا القول الثالث رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية[43] ، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية [44] والله تعالى أعلم

المطلب الثالث : التخريج

مما تقدم يتبين أن هذه الأسهم المتعثرة إذا كانت مرجوة الحصول خلال سنين قليلة ، فحكم زكاتها كزكاة الدين الذي على المعسر والمماطل ، وعلى القول الراجح ، فإنه إذا انفك التعثر ، وعادت الأسهم إلى أربابها ، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً ، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى ، والله تعالى أعلم

المبحث الثاني : التخريج على زكاة الضّمار

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مفهوم المال الضّمار :

المال الضِمَار في اللغة : هو الغائب الذي لا يرجى عوده [45] ، وأصله من الإضمار ، وهو التغيب والاختفاء ، ومنه الضمير ، وهو السر وداخل الخاطر ، يقال : أضمره : إذا أخفاه [46]

وهو في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي فهو : كل مالٍ غائبٍ لا يرجى حصوله [47] مع قيام أصل الملك ، كالمال المغصوب ، والمفقود ، والمسروق ، والمجحود – إذا لم يكن للمالك بينة – وكالمال المودع عند من لا يعرفه إذا نسي شخصه سنين ، وكالمال الذي انتزعه السلطان قهراً من صاحبه ..[48] إلخ

المطلب الثاني : حكم زكاة المال الضمار

اختلف العلماء في حكم زكاة المال الضمار ، في الفترة الميؤوس فيها من غيره من عودته لصاحبه ، على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه لا تجب فيه الزكاة بحال ، وهذا هو مذهب الحنفية [49] ، والقول القديم عند الشافعية [50] ورواية عند الحنابلة [51]، وهو قول الليث [52] .

القول الثاني : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ، وهذا هو مذهب المالكية[53] وهو قول عطاء ، والحسن ، والأوزاعي[54] .

القول الثالث : أنه يجب فيه الزكاة ، فيزكيه إذا قبضه لما مضى ، وهذا هو مذهب الشافعية على القول الجديد وهو الأظهر عندهم [55] ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [56]، وهو قول الثوري ، وفزر [57] .

الأدلة :

أ – استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :

1- ظواهر النصوص الشرعية الدالة على أن الزكاة تؤخذ من المال الذي تحت يد مالكه ، ومنها قوله تعالى : (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)) (التوبة: من الآية103) وهذا المال الضمار مفقود ، فكيف يؤمر بإخراج زكاته .

2- ما روى عن علي – رضي الله عنه – موقوفاً ، ومرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا زكاة في مال الضمار [58] ,[59]

3- أنه مال خرج عن يده وتصرفه ، وصار ممنوعاً منه ، فلم يلزمه زكاته ، كمال في ذمة المكاتب ، فإنه لا تجب فيه الزكاة على السيد [60]

4- أن كل ما استقر في ذمة غير المالك ، فإنه لا زكاة فيه ، وإلا لزم منه أن يزكي عما في ذمة الغير ، وهو خلا ف القياس [61]

5- أن الزكاة إنما تجب في المال النامي وما في حكمه ، وهذا المال الضمار ليس بنام ، فلا تجب زكاته [62]

ب – استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :

1- ما رواه ابن أبي شيبة [63] عن عمرو بن ميمون قال : ( أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة – يقال له أبو عائشة - عشرين ألفاً ، فأدخلت في بيت المال ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه ، فكتب إلى ميمون : ادفعوا إليهم أموالهم ، وخذوا زكاة عامه هذا ، فلو أنه كان مالاً ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضى )، وفي لفظ له [64] : ( أن رجلاً ذهب له مال في بعض المظالم ،ووقع في بيت المال ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رفع إليه ، فكتب عمر : أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى ، ثم أتبعهم بعد بكتاب ، أن ادفعوا إليه ثم خذوا منه زكاة ذلك العام ، فإنه كان مالاً ضماراً ) .

1- واستدلوا أيضاً : بدليلهم السابق في زكاة الدين الذي على المعسر [65] مناقشة أدلة هذا القول :

2- أما أثر عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – فيجاب عنه : بأنه اجتهاد منه يخالف ما تقتضيه عموم النصوص الشرعية الدالة على أن الزكاة إنما تؤخذ من الأموال التي تحت يد أربابها ، والقاعدة الشرعية : أنه لا اجتهاد في مورد النص .

3- ويجاب عن دليلهم الثاني بما أجيب به في المناقشة السابقة لهذا الدليل [66] .

4- استدل أصحاب القول الثالث بـ :

5- أن ملكه عليه تام ، فلزمته زكاته ، كما لو أُسر أو حُبس وحيل بينه وبين ماله [67].

6- أنه يثاب عليه ويؤجر فيه إن ذهب، فكذا تلزمه زكاته[68]

7- واستدلوا أيضاً: بأدلتهم السابقة في زكاة الدين الذي على المعسر [69] .

مناقشة أدلة هذا القول:

8- أما قياس المال الضمار على ما لو أسر أو حبس عن ماله ، فهو قياس مع الفارق . ومع ذلك أن محل الزكاة في المال الضمار مفقود ، وهو المال- محل الوجوب – فكيف يخرج زكاة مال لا وجود له ؟ كما أن من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال ، وهو غير متحقق هنا ، وهذا بخلاف ما لو حبس ، فالمال موجود ومملوك ، ولكنه لم يتمكن من الانتفاع به لسبب خارجي ، كما لو مرض أو سافر فلم يتمكن من الانتفاع به حال مرضه أو سفره ، فإنه يلزمه زكاته .

وأما الثواب والأجر على ذهاب المال ، فإنه لا يلزم منه وجوب الزكاة ؛ إذ لا تلازم بين الأمرين ، فالأجر والثواب بابه واسع ، وأما الزكاة فلها شروط لا تجب إلا بتحققها ، ويجاب عن أدلتهم السابقة بما أجيب به في المناقشة السابقة لهذه الأدلة [70]

الترجيح :
وبعد عرض الأقوال، والأدلة ، ومناقشة أدلة القول الثاني ، والثالث ، يتبين رجحان القول الأول ، وهو عدم وجوب الزكاة في المال الضمار ، لقوة ما استدلوا به؛ ولأنه القول الذي يتفق مع أصل براءة الذمة من المال الخارج عن ملك صاحبه ، ويتفق أيضاً مع مقاصد الشريعة من رفع الحرج عن المكلف ، فإن المسلم لا يكلّف بإخراج زكاة مال ليس في ذمته ، بل هو في ذمة غيره ، كما ينسجم مع مقصد التيسير الذي جاءت به شريعتنا الغراء ، والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث : التخريج
مما تقدم يتبين أن هذه الأسهم المتعثرة إذا لم تكن مرجوة الحصول ، بمعنى أنه ميؤوس من تحصيلها ، فإنه زكاتها كزكاة المال الضمار ، وعلى القول الراجح ، إذا انفك التعثر ، وعادت الأسهم إلى أربابها ، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً ، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى والله تعالى أعلم .

الخاتمة

وتشتمل على ملخص لأهم نتائج البحث ، فأقول :
تلخص مما تقدم أن تعثر الأسهم أصبح ظاهرة في واقعنا المعاصر، لأسباب كثيرة، منها: كثرة الخصومات العقارية التي تنال بعض المساهمات فتتعثر بسببها ، ومنها كثرة الشركات المساهمة التي لا تلتزم بالأنظمة المالية والمحاسبية ، مع ضعف الديانة وقلة الأمانة – إلا من رحم الله – فساهم هذا الواقع في ظهور ما يمكن أن يسمى بالأسهم المتعثرة ، أو بالمساهمات المتعثرة ، ومع هذا الواقع أشكل على كثيرين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم ، وبالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين يمكن تخرج هذه المسألة على مسألة الزكاة في دين العسر والمماطل ، ومسألة الزكاة في المال الضمار ، وعلى هذا ، إذا كانت هذه الأسهم المتعثرة مرجوة الحصول ، فإنها تخرج على زكاة دين المعسر والمماطل ، وتبين بعد عرض الخلاف في هذه المسألة أن الراجح : هو أن الدين الذي على المعسر والمماطل لا يزكى ، وإنما يستأنف به الدين حولاً ، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة ، أما إذا كانت الأسهم غير مرجوة الحصول أو ميؤوساً منها ، فإنها تخرج على زكاة المال الضمار ، وقد تبين بعد عرض الخلاف في هذه المسألة أن الراجح هو : أن المال الضمار لا يزكى ، وإنما يستأنف به مالكه حولاً ، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة ، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً ، ولا يزكى لما مضى .

أما ما يثار من أن الأسهم المتعثرة لما قيمة سوقية ، وبناءً عليه يجب أن تزكى وفق هذه القيمة ، فقد تقرر في أعطاف البحث أن هذه القيمة السوقية لا اعتبار لها عند الشارع ؛ لأنها مبنية على الغرر والغبن ، وعليه لا يصح هذا القول ، والله تعالى أعلم هو الموفق والهادي .

----------------------------------------------
[1]- المصباح المنير ص 254 ، مادة ( ز ك ي ) .
[2]- 2/ 5.
[3] - معجم مقاييس اللغة 3/111، مادة (سهم ) وانظر : المصباح المنير ص 293، مادة ( سهم )
[4]- 1/459 .
[5]- الأسهم والسندات وأحكامها ص 48 .
[6]- لسان العرب / 4/539-541 ، مادة ( عثر ) .
[7]- 4/5.
[8] في مجموع البحوث والفتاوى له 2/179-189 ، وقد قرّر هذا القول أحسن تقرير ، ومنه استفدت هذا التفصيل .
[9]- ينظر : الأسهم والسندات وأحكامها ص 265 ، وأبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/55 ، وبحوث زكاة الأسهم في الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي / 4/1/705. وفتوى جامعة في زكاة العقار ص 14.
[10]- التسويق الشبكي ( ويسمى الهرمي ) هو نوع من التسويق يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري ، وصورته ، أن يشتري الشخص منتجات شركة ما مقابل الفرصة بأن يقنع آخرين بمثل ما قام به ، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك ، وهكذا يقوم المشتري بمثل ما قام به المشتري الأول ، فيحصل على العمولة هو والأول أيضاً ،فيكون ذلك المنتج ستاراً وهمياً لإعطاء هذه المعاملة الصفة الشرعية ، ومقصود المشتري هو العمولة لا المنتج ، ويكون حظ المشتري الأول من العمولة أكثر من الثاني والثالث ، وحظ الثاني منها أكثر من الثالث والرابع ، وهكذا في تساسل هرمي ... : ينظر لهذه النازلة ( التي لم يقدم فيها بحثٌ مطبوع " : حكم التعامل مع شركة بزنس كوم للدكتور سامي السويلم في موقع ( الإسلام اليوم ) نافذة الفتاوى .
[11]- لم أخصص مبحثاً للقيمة الاسمية للأسهم المتعثرة ؛ لأنه لا يمكن أن يقدم عاقل رشيد على شراء هذه الأسهم بقيمتها الاسمية ، هو لا يعلم هل يحصّل هذه الأسهم أو لا ، وإذا حصّلها فما العائد ؟ ولذا لو أقدم أحد الأغرار على شراء هذا الأسهم بقيمتها الاسمية ، فإنه لا يجوز بيعه ، لما يلحقه من الغبن والغرر ، لأن التعثر يؤدي إلى حالة من الكساد بحيث تكون قيمة السهم أقل من قيمته لاسمية بكثير .
[12]- ينظر في تعريف الغرر : كتاب الغرر وأثره في العقود ص 34 .
[13]- صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، 3/1153 ,
[14]- القواعد النورانية ص 223 .
[15]- القاموس المحيط ص 439 ، مادة ( عسر ) .
[16]- معجم مقاييس اللغة 4/ 319 ، مادة ( عسر ) .
[17]- معجم المصطلحات الاقتصادية ص 69 .
[18]- المصباح المنير ص 575 ، القاموس المحيط ص 1057 ، مادة ( مطل ) .
[19]- معجم المصطلحات الاقتصادية ص 314 .
[20]- مختصر الطحاوي ص 51 ، وفتح القدير 2/123 ، مجمع الأنهر 1/194.
[21] - روضة الطالبين 2/194 ، معني المحتاج 1/410 .
[22]- المغنى 4/270 ، الإنصاف ( مع الشرح الكبير ) 6 / 326 .
[23]- حكاه عنهما ابن قدامة في المغني 4/ 270 .
[24]- الكافي لابن عبد البر 1/293، مواهب الجليل 2/314 .
[25]- حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270
[26]- روضة الطالبين 2/194 .
[27]- المغني 4/270 الإنصاف 6/327
[28]- حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270 .
[29]- مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة 2/390 .
[30] - الأموال 1/258 .
[31]- الأموال 1/ 528 .
[32]- المغني / 4/ 270 .
[33]- الشرح الكبير 6/ 326 .
[34] 6/101 .
[35]- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الزكاة 2/390 .
[36]- 4/270 .
[37]- إرواء الغليل 3/254 .
[38]- المغني / 4/270 .
[39]- المعونة 1/ 371 .
[40]- المغني 4/271 . الشرح الكبير 6/326 .
[41]- المغني 4/270 .
[42]- المغني 4/270 .
[43]- كما حكاه عنه المرداوي في الإنصاف 6/328
[44]- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظة المؤتمر الإسلامي 2/ 1/113 .
[45]- المصباح المنير ص 364 ، القاموس المحيط ص 429، مادة ( ضمر ) .
[46]- القاموس المحيط ص 429 ، مادة ( ضمر ) طلبة الطلبة ص 95 .
[47]- طلبة الطلبة ص 95 .
[48]- بدائع الصنائع 2/9 الكافي لابن عبد البر – وسمى هذا المال : الثاوي – 1/293 معجم المصطلحات الاقتصادية ص 221 ، مادة ( ضمار ) .
[49]- بدائع الصنائع 2/9 الهداية ( مع فتح القدير ) 2/121 .
[50]- روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .
[51]- المغني 4/272، والإنصاف 6/327 .
[52]- حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار 3/161 .
[53]- القوانين الفقهية ص 104 ، مواهب الجليل 2/314 ، الاستذكار 3/ 162 ، وحكى ابن عبد البر في الكافي 1/293-294 ) عن الإمام مالك روايتين ، أنه يزكيه لكل سنة ، والثانية أنه لا زكاة عليه لما مضى ، وإن زكاه لعام واحد فحسن ، ثم قال : " وقد روى عن ابن القاسم ، وأشهب ،وسحنون ، أنه يزكيه لما مضى من السنين ، إلا والأمانات وما ليس بمضمون على أحد يزكي لما مضى من السنين ، وهذا اعدل أقاويل المذهب " أ . هـ .
[54]- حكاه عنهم ابن عبد البر في الاستذكار 3/132.
[55]- روضة الطالبين 2/192/ معنى المحتاج 1/409 .
[56]- الإنصاف 6/326 .
[57]- حكاه عنهما ابن عبد البر في الاستذكار 3/161 .
[58]- بدائع الصانع 2/9.
[59]- قال الحافظ ابن حجر في الدراية ( 1/249 ) : " لم أجده عن علي " أ. هـ ,. وقال الزيلعي في نصب الراية ( 2/334) : " غريب ) أ . هــ.
[60]- مغني المحتاج 1/409 / المغني 4/272.
[61]- الاستذكار 3/162 .
[62]- الهداية ( مع فتح القدير ) 2/22، مغني المحتاج 1/409 .
[63]- مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/420 . رقم ( 10614 ) .
[64]- 2/420 ، برقم ( 10615 ) .
[65]- ينظر : ص 16 .
[66]- ينظر : ص 16 .
[67]- المغني 4/272 .
[68]- الاستذكار 3/162 .
[69]- ينظر : ص 15 – 16 .
[70]- ينظر : ص 15 – 16 .

المصدر: شبكة نور الإسلام

 

الأسهم المالية

  • قائمة الشركات
  • دراسات في الأسهم
  • فتاوى الأسهم
  • معاملات معاصرة
  • فتاوى شرعية
  • صفحة المعاملات