اطبع هذه الصفحة


فوائد من فتح الباري لابن رجب

اختصار
عبد الرحمن بن راشد السلطان
أبو عاصم

 
بسم الله الرحمن الرحيم


كتاب الإيمان
١-قال ابن رجب في تعليقه على قول البخاري " الإيمان قول وعمل":
وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل. وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث. وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضا. ([1])
٢-وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وحكاه غيرُ واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة: الفضيل بن عياض ووكيع ابن الجراح. ([2])
٣-ولما كان الإيمان يدخلُ فيه المعرفةُ بالقلب والقولُ والعملُ كلُّه كانت: زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها. ([3])
٤-اليقين: هو العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونهُ وارتياحه به، وقد جعله ابن مسعود الإيمان كله...([4])
٥-قال الحسن: ما طُلبت الجنة إلا باليقين ولا هُرِبَ من النار إلا باليقين، ولا أُديت الفرائض إلا باليقين، ولا صُبِر على الحق إلا باليقين. ([5])
٦-وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارتِ القلوب اشتياقاً إلى الجنة وخوفاً من النار. ([6])
٧-فما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه ما يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره وهو حقيقة الإيمان؛ فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. ([7])
٨-والذي ظهر لي في الفرق بين ((خير)) و((أفضل)) أن لفظة "أفضل" إنما تستعمل في شيئين اشتركا في غير فضل، وامتاز أحدهما عن الآخر بفضل اختص به، فهذا الممتاز قد شارك ذاك في الفضل واختص عنه بفضل زائد فهو ذاك.
وأما لفظة "خير" فتستعمل في شيئين: في كل منهما نوع من الخير أرجح مما في الآخر سواءً كان لزيادة عليه في ذاته أو في نفعه أو غير ذلك، وإن اختلف جنساهما فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلفظة خير.. ([8])
٩-وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل وهو أكمل الإحسان...([9])
١٠-وإنما يحبُّ الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلمَ من الحسد والغلْ والغشِّ والحقد...([10])
١١-فأما حبُّ التفرد عن الناس بفعل ديني أو دنيوي: فهو مذموم، قال الله تعالى {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً} ...([11])
١٢-فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة؛ فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض...([12])
١٣-ذكر أهل اللغة أن العضيهة: الشتيمة، والعضيهة: البهتان، والعاضهة، والمستعضهة : الساحرة المستسحرةُ ...([13])
١٤-جمهور العلماء على أن من تاب من ذنب فالأفضل أن يستر على نفسه ولا يقرّ به عند أحد؛ بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل. ([14])
١٥- والمعرفة هي مركبة من تصور وتصديق، فهي تتضمن علماً وعملاً وهو تصديق القلب؛ فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، والتصديق يختص به المؤمن؛ فهو عمل قلبه وكسبُهُ. وأن المعرفة مكتسبة تُدرك بالأدلة، وهو قول أكثر أهل السنة..
وقالت طائفة: إنها اضطرارية لا كسب فيها...([15])
١٦-هذا الحديث نص في أن الإيمان في القلوب يتفاضل...  ([16])
١٧-قال النابغة:
الحمد لله الذي لم يأتني أجلي  ---  حتى اكتسيت من الإسلام سربالا

وقال أبو العتاهية:
 إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى  ---  تقلب عرياناً وإن كان كاسي  ([17])
١٨-وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمه على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. ([18])
١٩-وقد مدح الله من فرَّ بدينه خشية الفتنة عليه فقال سبحانه حكاية عن أصحاب الكهف {وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف} ([19])
٢٠-الأساود: جمع أَسوَد، وهو أخبث الحيات وأعظمها.
 والصُّبُّ: جمع صبوب على أن أصله صُبُبٌ كرسول ورُسُل، ثم خفف كرسلٍ وذلك أن الأسودَ إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوغ... ([20])
٢١-فأما الخروج إلى البادية أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه فقد ورد فيه رخصة...([21])
٢٢- وكذلك ألفاظ الكفرِ المحتمِلة تصيرُ بالنية كفراً. ([22])
٢٣-فسيرُ آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال. ([23])
٢٤-قال الحسن: نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تُبْلِغكُم إلى ربكم عزو جل.([24])
٢٥-قال الحسن : إن دور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر فإذا فتر العبد انقطع الملك عن البناء فتقول الملائكة: ما شأنك يا فلان ؟ فيقول : إن صاحبي فتر، قال الحسن : أمدوهم -رحمكم الله-  بالنفقة ([25])
فهذا قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا؛ إنما تكون بالشرع والاتباع ...([26])
٢٦-فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس فلا يتجاوز بها ما شَرَعَهُ الله لرسولهِ وشَرَعَهُ الرسول ُ لأمته. ([27])
٢٧-والأعياد: هي مواسم الفرح والسرور، وأنما شرعَ الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته كما قال الله تعالى {قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا} فشرع لهم عيدين في سنةٍ وعيداً في كل أسبوع...([28])
٢٨-ولهذا المعنى والله أعلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية في حديث جرير ابن عبدالله البجلي أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربَّهم فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهما وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما رُجيَ له أن يكون ممن ينظر الى الله في الجنة في وقتهما.([29])
٢٩- في حديث تحويل القبلة فائدة ذكرها ابن رجب "فقال رحمه الله: ويستدل به على أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه، ويستدل به على التقديرين- على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات مع إمكان السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير واسطة فمع تعذر ذلك أولى وأحرى.. ([30])
٣1- ....أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن...([31])
٣١- وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم " وَيْلٌ لأقماع القول، ويلٌ للذين يُصرُّون على ما فعلوا وهم يعلمون"
وأقماع القول: الذين آذانهم كالقمع يدخل فيه سماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر لا يستقر فيه.([32])
٣٢- كلما أحدث الناس ذنوباً أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم وقد يكون في خفائه رخصة لمن ارتكبه وهو غير عالم بالنهي عنه، إذ لو علِمه ثم ارتكبه لاستحق العقوبة. ([33])
 ٣٣- وأما الإحسان ففسره بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخير للبصيرة كالعيان فهذه أعلى درجات الإيمان ومراتبه.
 ويتفاوتون المؤمنون والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاوتاً كثيراً بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان ...([34])
٣٤- قال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلصٌ.([35])
 ٣٥- ذُكِر عند عمرو بن العاص العلم بوقت كسوف الشمس قبل ظهوره فأنكرهُ بعض من حضره فقال عمرو: إنما الغيب خمسٌ ثم تلا هذه الآية (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) ... قال وما سوى ذلك يعلمه قومٌ ويجهله قومٌ.([36])
٣٥-وأنواع الشُبَه تختلف بقوة قربها من الحرام وبُعدها عنه وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حلِّه وحُرمته كما يشك الانسان فيه هل هو ملكه أم لا ؟ وما يشك في زوال ملكِه عنه.([37])
٣٦-فكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يدُلُّه على حكم الله ورسوله فيها فتبعه فهو المصيب فيها ومن اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى واستبرأ لدينه وعرضه فسلِمَ من تبعتها في الدنيا والآخرة...([38])
٣٧-ومعنى هذا: أن من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج؛ فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده...([39])
٣٨-ضُرِبَ مثل لمحارم الله بالحمى الذي يحميه الْمَلِكُ من الأرض ويُمنعُ الناس من الدخول إليه فمن تباعد عنه فقد توقى سخطَ الملك وعقوبته ومن رعى بقُربِ الحمى فقد تعرض لمساخط الملك وعقوبته؛ لأنه ربما دعته نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى؛ وفي هذا دليل على سدِّ الذرائع والوسائل إلى المحرمات...([40])
٣٩- وفِي الحديث ([41]) دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيهها.
وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحدٌ؛ ([42])
٤٠-والدِّينُ تارةً يوصف بالقوة والصلابة وتارةً يوصف بالرقة والضعف ...([43])
٤١-ومن كلام يحيى بن معاذ : الإسلام نقي فلا تدنسهُ بآثامك.([44])
 
كتاب الغسل
 
٤٢-وأصل هذا: أن الجمع بين الوضوء والغسلِ هو السُّنةُ عند الجمهور؛ ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل الغسل ثم يغتسل على ما سبق من صفة الوضوء مع الغسلِ..([45])
٤٣-من حديث عائشة رضي الله عنها في بيان صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن رجب" وهذا مما يدل على أن تقدير ماء الغسل ليس هو على وجه التحديد، بل على التقريب ...([46])
٤٤-في حديث أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين في الوضوء قال ابن رجب "وفي هذا دلالة على أنَّ سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يطلبه غيرهم؛ فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم من غيرهم، وأنهم مختصون بعلم يحتاجُ النَّاسُ كلهم إليهم، ولا يحتاجون هم إلى أحدٍ، وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت رضي الله عنهم.([47])
٤٥-وقد قيل : إن هذا الرجل الذي قال لجابر : ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن الحنفية، وهو أول من تكلم بالإرجاء .وقيل: إنه كان يميل إلى بعض مذاهب الإباضية في كثرة استعمال الماء في الطهارة..([48])
٤٦- جمهور العلماء على أن التدليك في الطهارة غيرُ واجبٍ؛ خلافاً لمالك في المشهور عنه .([49])
٤٧- قال البخاري باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغُسل..
قال ابن رجب : وظاهر تبويب البخاري على هذا الحديث يدل على أنه فهم منه أن الحلاب نوع من الطيب ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل شيئاً من الطيب في رأسه في غسل الجنابة.
وقد أنكر العلماء ذلك على البخاري - رحمه الله - ونسبوه فيه إلى الوهم منهم الخطابي والاسماعيلي وغير واحد وقالوا: إنما الحلاب إناء يُحلبُ فيه ... المراد أنه كان يغتسلُ من إناء يُحلبُ فيه اللبن من المواشي ..([50])
٤٨-فما وجب في الوضوء فهو واجب في الغُسْلِ بطريق الأولى.([51])
٤٩-وبيص الطيب: بريقُ لونه ولمعاته (لمعانه) قال الخطابي: يقال : وبص وبيصاً وبص بمعنى واحد.
([52])
٥٠-تخليل شعر الرأس عند الغسل قال ابن رجب فيه "وهذه سنة عظيمة من سُنَنِ غُسلِ الجنابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه لها أكثر الفقهاء مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه"...([53])
٥١-كان ابن عمر شاباً عزباً ينام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.([54])
٢ ٥ - الأُدْرَةُ: انتفاخ الخصيةِ، والنَدَبُ : الأثرُ الباقي في الحجرِ من ضرب موسى عليه السلام له - أي للحجر-..([55])
٥٣-فانخنست أي : تواريت واختفيت منه وتأخرت عنه ، ومنه الوسواس الخناس وهو الشيطان إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس له، فإذا ذَكَر الله خنس وتأخر، ومنه سُمّيتِ النجوم خنسا قال تعالى (فلا أقسم بالخنّس)وانخناسها:رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمس ، وقيل : اختفاؤها بالنهار.([56])
٥٤-وفيه دليلا على أن الجنب له أن يذهب في حوائجه ويجالس أهل العلم والفضل وأنه ليس بنجس وإذا لم يكن نجساً ففضلاته الطاهرة باقية على طهارتها كالدمع والعرق والريق. وهذا كله مجمعٌ عليه بين العلماء ولا نعلم بينهم اختلافاً.([57])
٥٥-قال ابن رجب في مسألة الغسل بالتقاء الختانين كما في حديث عائشة رضي الله عنها وموقف عمر ممن خالف في ذلك ".. وهذه الرواية يستفاد منها أمور منها: أن كثيراً من الأنصار كان يقلِّدُ بعضهم بعضاً في هذه المسألة ولو يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلٌ منهم .
ومنها: أنه لم يظهر في ذلك المجلس شيءٌ من روايات الأنصار الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما ظهر التمسك بفعل كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر : هل عَلِم به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلم يكن لهم جوابٌ. وهذا مما يدل على أن تلك الروايات الصريحة حصل الوهم في نقلها من بعض الرواة.
ومنها: أن المهاجرين الذين روي أنهم كانوا يخالفون في ذلك ويروونَ عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه كعثمان رجعوا عما سمعوه منه، وكذلك الأنصار - أيضاً- رأسهم أبي بن كعب رجعَ، وأخبر أنَّ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان رُخصةٌ في أول الأمر ثم نُسِخَ وزال. وهذا يدل على أنه تبين لهم نسخُ ما كانوا سمعوه بياناً شافياً بحيث لم يبق فيه لبسٌ ولا شك".([58])
٥٦ - والمقصود بهذا: أنَّ هذه المسائل التي اجتمعت كلمةُ المسلمين عليها من زمن الصحابة وقل المخالفُ فيها وندر ولَم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه كلها يَجِبُ على المؤمن الأخذُ بما اتفق المسلمون على العمل به ظاهراً؛ فإنَّ هذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها كما أنَّها لا تجتمع على ضلالة كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.([59])
٥٧ -فهذه المسائل قد كُفي المسلم أمرها ولَم يبق فيها إلا اتباع ما جمع عليه الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال دون الاشتغال فيها بالبحث والجدال وكثرة القيل والقال؛ فإن هذا كله لم يكن يخفى عمَّن سلف ولا يظنُّ ذلك بهم سوى أهل الجهل والضلال، والله المسئول العصمة والتوفيق.([60])
 
*كتاب الحيض *
٥٨- قال الخطابي: الاذى هو المكروه الذي ليس بشديد جداً، كقوله تعالى (لن يضروكم إلا أَذى)...([61])
٥٩- والتوابون: الرجاعون إلى طاعة الله من مخالفته.([62])
٦٠- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: إنما سُلِطت الحَيْضَة ُعلى نساء بني اسرائيل لأنهن كنَّ اتخذن أرجلاً من خشب يتطاولنَ بها في المساجد.([63])
٦١- قال ابن رجب في التعليق على حديث عائشة في الحيض... : هذا إسناد شريف جداً لجلالة رواته وتصريحهم كلهم بسماع بعضهم من بعض؛ فلهذا صدَّر به البخاري كتاب الحيض، وفيه اللفظة التي استدل بها البخاري على أنَّ الحيض لازم للنساء منذ خلقهنَّ الله وأنَّه لم يحدُثْ في بني اسرائيل كما تقدم.([64])
٦٢ ومعنى " كتبه الله على بنات آدم": أنَّه قضى به عليهن وألزمهن إياه، فهنَّ متعبداتٌ بالصبَّرِ عليه.([65])
٦٣- وفي الحديث دلالة على جواز قراءة القرآن متكئاً ومضطجعاً وعلى جنبه، ويدخل في ذلك قول الله عزوجل ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم)([66])
٦٤- مكي بن إبراهيم أكبر شيخٍ للبخاري وهو من طبقة مالك ،ويروي عن هشام بن عروة وغيره من الأكابر.([67])
٦٥- قال الخطابي :الحِيضة بكسر الحاء: التَّحيٌّضُ كالقاعدة والجلسة أي :الحالة التي تلزمها الحائض من اجتناب الأمور وتوقيها .([68])
٦٦- قال الخطابي : والخميصةُ: كساءٌ أسود وربما كان له علم أوفيه خطوط.
والخميلة : ثوب من صوف له خمل.([69])
٦٧- قال ابن رجب في حديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه": وفيه دليل على أن الذِّكْرَ لا يمنعُ منه حدثٌ ولا جنابةٌ.
وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنبِ، لأن ذكرَ الله إذا أطلق لا يراد به القرآن ...([70])
٦٨- ولَم يبق مما ذكره البخاري في هذا الباب سوى قراءة القرآن .
وظاهر كلامه : أن الحائض لا تُمْنَعُ من القراءة ، واستدل بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم البسملة مع آية من القرآن إلى هرقل .وذكر عن النخعي أن الحائض تقرأ الآية . وعن ابن عباس أنه لم ير بالقرآن للجنبِ بأساً.([71])
٦٩- المستحاضة هي من اختلط دمُ حيضها بدم غير الحيض، هو دم فاسد غير طبيعي، بل عارضٌ لمرضٍ؛ فدمُ الحيضِ هو دم جبلة وطبيعة يرخيه الرحم بعد البلوغِ في أوقاتٍ معتادة ؛ وسمي حيضاً لأنه يسيل ويقال: حاض الوادي إذا سال.([72])
٧٠- وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض والاستحاضة بأن دم الاستحاضة عرقٌ، وهذا يدل على أن دم الحيض ليس دم عرقٍ؛ فإنه دم طبيعي يرخيه الرحم ويخرج من قعره ، ودم الاستحاضة يخرجُ من عرقٍ ينفجر وفمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره.([73])
٧١- قال أبو عبيد : العاذل اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة .([74])
٧٢- ذكر ابن رجب في مسألة المشتبه بأمرها من جهة الحيض أو الاستحاضة
" وقد اختلف العلماء هل يجب الغسل عليها لكل صلاة ؟على قولين وأكثر العلماء على أن ذلك ليس بواجب .([75])
٧٣- وكذلك اختلفوا هل يجب عليها غسلُ الدمِ والتحفظ والتلجم عند كل صلاة؟ وفيه قولان هما روايتان عن أحمد.([76])
٧٤- وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور في أن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور؛ لكن الأصح هنا أنه لا يقتضي التكرار لكل صلاة فإن الأمر بالاغتسال وغسل الدم إنما هو معلقٌ بانقضاء الحَيْضَةِ وإدبارها فإذا قيل : إنه يقتضي التكرار لم يقتضِهِ إلا عند إدبار كل حيضةٍ فقط.([77])
٧٥- وقوله " وصلي": أمر بالصلاة بعد إدبار الحَيْضَةِ حيثُ نهاها عن الصلاة في وقت إقبالها، والأمر بعد الحظر يُعيدُ الأمر إلى ما كان عليه وقد كانت الصلاة واجبةٌ قبل الحَيْضَةِ فكذلك بعدها.([78])
٧٦- وقد سبق ذكرُ قولُ من لم يوجب الوضوء بالكلية لأجل دم الاستحاضة كمالك وغيره، وهكذا الاختلاف في كل من به حدثٌ دائم لا ينقطع. كمن به رعافٌ دائم أو سلس البول أو الريح ونحو ذلك...([79])
٧٧- حديث عائشة في اعتكاف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه وهي مستحاضة " قال ابن رجب : وهذا الحديث يدل على أنَّ المستحاضة من أهل العبادات كالطاهرة فكما أنها تصلي فإنها تصوم وتعتكف وتجلس في المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت.." ([80])
٧٨- وفي حديث عائشة رضي الله عنها - في اعتكاف المستحاضة- ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته...([81])
٧٩- قال الخطابي : مصعته - دم الحيض-   بظفرها أي: بالغت في حكه،وأصلُ المصعِ: الضرب الشديد وروي "قصعتهُ" أي : دلكته بالظفر وعالجته به، ومنه (قصعُ النملةُ). ([82])
٨٠- قال الخطابي: النُّبذة: القطعة اليسيرة، والكستُ: القُسْطُ، والقاف تبدل بالكاف-يريد أنها تتطهّر بذلك وتتطيب به-.([83])
٨١ - والقُسطُ والأظفارُ نوعان من الطيب معروفان وفي رواية مسلم "ظفار" وفي رواية البخاري" قسط أظفارٍ" وقيل : أن صوابه:  ( قسطُ ظفار) وظفار مبني على الكسر على وزن حدامِ ساحل من سواحل عدن باليمن.([84])
٨٢ -الفِرصَةُ : هي القطعة، قال أبو عبيد: هي القطعة من الصوف أو القُطنِ أو غيره مأخوذ من فَرَصْتُ الشيء أي قطعته.
والمِسكُ هو الطيب المعروف ، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. ([85])
٨٣-حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع قالت: "فحضتُ"..
فيه دليل على أن الحائض إذا أرادت الإحرام فإنها تغتسل له، ثم تهل بما تريد أن تحرم به من حج أو عمرة والإهلال : التلبية.([86])
٨٤-الدُّرْجَةُ رويت بضم الدال المشددة وسكون الراء فيكون تأنيثَ (دُرْج) ورويت بكسر الدال وفتح الراء فيكون جمع ُ (دُرَج) كما يجمعُ حُرج وتُرس على حرجة وترس ة والدرجُ المراد به هنا خِرقٌ الف وفيها قطنٌ - وهو الكرسف- فتدخله المرأة الحائض في فرجها لتنظر ما يخرج على القطن...([87])
٨٥-القَصَّةُ بفتح القاف أصلها: القطعةُ من الجَص الأبيض، وأرادت عائشة بذلك أن القطنة تخرج بيضاء ليس فيها شيءٌ من الصُّفرةُ ولا الكدرة فيكون علامة نقائها وطهرها.([88])
٨٦- وأنَّ القصة البيضاء عبارة شيء أبيض يخرج في آخر دم الحيض.
قال ابن عبد البر: اختلف أصحاب ُ مالك عنه في علامة الطهر، ففي المدونة : قال مالك: إذا كانت المرأة ترى القصَّةُ البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا يراها فطُهرُها الجفوف، وذلك أن تدخل الخرقة فتخرجها جافةً.([89])
٨٧- قال ابن حبيب...وذلك أن أول الحيض دمٌ ثم صُفرةٌ ثم تَرِيَّة -الشيء الخفي اليسير من الصفرة والكدرة تراها المرأة بعد الاغتسال من الحيض- ثم كدرةٌ ثم يكون ريقاً كالفضة ثم ينقطع ...([90])
٨٨- وقد أجمع العلماء على أنَّ الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها فرضاً ولا نفلاً.([91])
٨٩- وقد ذكر البخاري في "الصيام" من كتابه هذا عن أبي الزناد أنَّهُ قال : إن َّ السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي فلا يجدُ المسلمون بُدّاً من اتباعها، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة.
وهذا يدلُّ على أن هذا مما لا يدركُ بالرأي ولا يهتدي الرأيُ إلى وجه الفرقِ فيه.([92])
٩٠- والعواتق جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم تزوج .
والجلباب هي الملآة المغطيةُ للبدن كُلِّه تُلْبَس فوق الثياب وتسمِّيها العامة الإزارش، ومنه قول الله عزوجل :( يُدْنِين عليهن من جلابيبهن).([93])
٩١- الدم البحراني قيل: هو الأحمر الذي يضرب إلى السواد...
وقيل : البحراني : هو الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته.([94])
٩٢- ومساجد البيت لا يثبت لها أحكام المساجد عند جمهور العلماء فلا يمنع الجنب الحائض منها، خلافاً منها...([95])
 
*كتاب التيمم*
٩٣- .. وهذا السفر الذي سقط فيه قلادة عائشة أو عقدها كان لغزوة المريسيع إلى بني المصطلق من خزاعة سنة ستً وقيل سنةً خمس...([96])
٩٤- في قوله تعالى ( وإن كُنتُم مرضى أو على سفرٍ ..) ذكر شيئين مبيحين للتيمم ؛ أحدهما: المرضُ، المراد به عند جمهور العلماء ما كان استعمال الماء معه يخشى منه الضررُ.
الثاني : السفر واختلفوا هل هو شرط للتيمم مع عدم الماء أم وقع ذكره لكونه مظنة عدم الماء غالباً، فإن عدم الماء في الحضر قليلٌ أو نادرٌ...([97])
٩٥- والجمهور على أن السفر ليس بشرط للرهن ولا للتيمم مع عدم الماء...([98])
٩٦- " قال ابن رجب رحمه الله في أو" في قوله تعالى ( أو جاء منكم من الغائط ..) "والأظهر - والله أعلم- أن "أو" هاهنا ليست بمعنى الواو؛ بل هي على بابها وأُريد بها التقسيم والتنويع....([99])
٩٧- ... لكن أقوى ما استُدِلَّ به حديث حُذيفة الذي خرجه مسلم فإنه جعل الأرض كلها مسجداً وخص الطهورية بالتربة واخرج ذلك في مقام الامتنان وبيان الاختصاص، فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض لكان ذكر التربة لا معنى له؛ بل كان زيادة في اللفظ ونقصاً في المعنى وهذا لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وقد خرجه ابن خزيمة ... " وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء"([100])
٩٨- وأما الشفاعة التي اختُص بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار فإنَّ هذه الشفاعة يشاركُ فيها الأنبياء والمؤمنون - ايضا- كما تواترت بذلك النصوص.([101])
٩٩- وإنما الشفاعة التي يَختص بها من دون الأنبياء أربعة أنواع:
1.     شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم
2.     شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة
3.     شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار
4.     كثرةُ من يشفعُ له من أمته...([102])
١٠٠- ومن تأمل النصوص علم أنَّ الخصال التي اختص بها عن الأنبياء لا تنحصر في خمس وأنَّه إنما ذكر مرةً ستاً ومرةً خمساً ومرةً أربعاً ومرةً ثلاثاً بحسب ما تدعو الحاجة إلى ذِكره في كل وقتٍ بحسبه والله سبحانه وتعالى أعلم.([103])
١٠١- وقد استدل البخاري بهذا الحديث الذي رواه هشام عن أبيه - في نزول آية التيمم- على أن من لم يجد ماءً ولا تراباً أنه يصلي على حسب حاله ؛ فإنهم صلوا بغير وضوء ولم يكن شُرِعَ التيمم قبل ذلك وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.([104])
١٠٢- وقد ذكرنا في كتاب العلم في شرح حديث "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين" أنه ليس كل من له أجره مرتين يكون أفضل من غيره. ([105])
١٠٣- استدل البخاري بهذا الحديث ([106]) على جواز التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء ؛ ولكن التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة ، بل لما يستحبُّ له.([107])
١٠٤- وقد أجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض لا بد منه في الجملة؛ فإن الله تعالى يقول (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ...([108])
١٠٥- والرسغ : هو مفصل الكف وله طرفان لهما علمان فالذي يلي الإبهام: كوع، والذي يلي الخنصر:كرسوع.([109])
١٠٦- في حديث فوات صلاة الفجر في سفر النبي صلى الله عيه وسلم قال ابن رجب:
"وفِي الحديث: دليل على أن الفوائت يؤذن لها وتصلى جماعة"([110])
١٠٧- قال الخطابي : ..... والعزالى : جمع عزلاء وهي عروة المزادة يخرج منها الماء بِسعةٍ . وقال غيره : العَزلاء: فم المزادة الأسفل وتجمعُ على عزالى ،وعزالي -بكسر اللام وفتحها- كالصواريخ والعذاري .
قال:والصِّرم: النفر النازلون على ماء ويجمع أصرام، أما الصرمةُ -بالهاء-فالقطعة من الإبل نحو الثلاثين عدداً.([111])
١٠٨-مارزأناك أي: مانقصناك ولا أخذنا منك شيئاً.([112])
*كتاب الصلاة*
١٠٩- والأسوِدةُ : جمع سواد وهو الشخص.يقال: سواد وأسوِدة مثل قراح وأقرِحة ، وتجمع أسوِدةُ على أَسَاوِر ؛ فهو جمع الجمع .([113])
١١٠- والنّسمُ : جمع نسمةٍ ؛ وهي النفس والمراد بذلك أرواح بني آدم، وأنّ أهل الجنة على يمين آدم ،وأهل النار على يساره .([114])
١١١- والذي رَآه في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم؛ إلا عيسى عليه السلام ؛ فإنه رفع بجسده إلى السماء.([115])
١١٢- صريف الإقلام : صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالى ووحيه، أو ما ينسخونه من اللوح المحفوظ ، أو ما شاء الله من ذلك....([116])
١١٣- عن أنس قال : إنما وقعت المراجعة من موسى عليه السلام ؛ لأنه كان له أمةٌ عظيمة عالجهم أشد المعالجة ، وكان عليهم في دينهم آصار ،وأثقال، فلهذا تفرد بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دون إبراهيم عليه السلام .([117])
١١٤- المِلاطُ : التراب الذي يختلط بالماء فيصير كالطين . ولونه لون الزعفران في بهجته وإشراقة، ...([118])
١١٥- حديث عائشة رضي الله عنها في فرض الصلاة عند ابن خزيمة قال ابن رجب رحمه الله "وهي تدل على أن إتمام الظهر والعصر والعشاء أربعاً تأخر ل إلى ما بعد الهجرة الى المدينة".([119])
١١٦- ومراسيل الحسن فيها ضعفٌ عند الأكثرين وفيه نكارةٌ في متنه في ذكر التأذين للصلاة؛ والأذان لم يكن بمكة؛ إنما شرع بالمدينة.([120])
١١٧- أما قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} فإنها نزلت بسبب طواف المشركين بالبيت عراة ؛ وقد صح هذا عن ابن عباس وأجمع عليه المفسرون من السلف بعده.([121])
١١٨-والجلباب: قال ابن مسعود، ومجاهد، وغيرهما: هو الرداء. ([122])
١١٩- وقد فسر عبيدة السليماني قول الله عز وجل ( يُدْنِين عليهن من جلابيبهن) بأنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها وهذا كان بعد نزول الحجاب، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ويُرى من المرأة وجهها وكفَّاها وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ثم أمرت بستر وجهها وكفيها...([123])
١٢٠- ... وأما الوجه فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة.
وهذا يدل على أن أخذ المرأة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة؛ بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المرأة حائضا ًلا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب.([124])
١٢١- فرّق الأخفش بين التوشح والاشتمال فقال: التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى ويُلقيه على منكبه الأيمن، ويُلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر، قال: والاشتمال: أن يلتفَّ الرجلُ بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر.([125])
١٢٢- الحديث الأول([126]): نهي لمن صلى في ثوب واحد أن يُجرِّدَ عاتقيه.
  الحديث الثاني: أمرٌ لمن صلى في ثوبٍ واحدٍ أن يُخالفَ بين طرفيه ويضعَهما على عاتقيه.
وقد أجمع العلماء على استحباب ذلك
وأنه الأفضل؛ بل وكرهوا للمصلي أن يُجرّدَ عاتقيه في الصلاة .([127])
١٢٣- الصلاة في الجبة الشامية
المقصود بهذا الباب : جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، وسواء نسجوها في بلادهم وجُلِبَتْ منها أو نسجت في بلاد المسلمين.([128])
١٢٤- في مسألة الصلاة في ثياب أهل الكتاب والمجوسي والوثني قال ابن رجب " والمسألة ترجعُ إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فالأصلُ: الطهارةُ ، والظاهرُ: أنه لا تسلم من النجاسة . وقد يقوى ذلك الظاهر في حق من لا تُباح ذبائحُه؛ فإن ذبائحهم ميتةٌ ، وفِي ما ولي عوراتهم فإن سلامته من النجاسةِ بعيدٌ جداً خصوصاً في حق من يتدين بالنجاسة .([129])
١٢٥- .. وقد اختلفوا في قول الصحابي : " إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا" هل يُحملُ على الاتصال أم لا؟ والتحقيق: أنه إن حكى قصةً أدركها بسِنِّهِ ويمكنُ أن يكون شهدها حُمِلتْ على الاتصال ، وإن حكى مالم يُدْرِكْ زمنَه فهو مُرسِلٌ لذلك والله أعلم.([130])
١٢٦- يقالُ: لُبِجَ بفلان، ولُبِطَ به إذا صُرِعَ ، وهو معنى ما في حديث جابر: فسقط مغشياً عليه.([131])
١٢٧- قال ابن رجب في مسألة الصلاة في ثوب واحد- "كره مالك ذلك لأئمة المساجد إلا من يؤم في سفرٍ أو في بيته؛ فإن ذلك -الصلاة في ثوبين- من زينة الصلاة المأمور بها ، والإمام هو المنظور إليه فيتأكد استحبابُ الزينةُ في حقه. ويدل على هذا: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد إنما كانت تارةً في بيته كما في حديث عمر بن أبي سلمة وتارةً في السفر كما في حديث جابر. ([132])
١٢٨-فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسة الصماء هو أن يلبس ثوبا واحدا وهو الرداء فيشتمل به على بدنه من غير إزاركم يضع طرفيه على أحد منكبيه ويبقى منكبه الآخر وشقه مكشوفا فتبدو عورته منه. وبذلك فسر الصماء أكثر العلماء.  ([133])
١٢٩- وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسنٌ جداً ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بكلام من كلام العرب يستعملهُ في معنًى هو أخص من استعمال العرب أو أعمُّ منه، ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة ثم يتلقاه عنهم التابعون ويتلقاه عنهم أئمة العلماء؛ فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمَّن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسِّرُ ذلك اللفظَ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب.
وهذا أمرٌ مهمٌ جداً ومن أهمله وقع في تحريف كثيرٍ من نصوص السنَّةِ وحمَلَها على غير محاملها، والله الموفق.([134])
١٣٠-الاحتباء: استفعالٌ من الحُبوةِ - بضم الحاء وكسرها- والحبوة أن يقعد َ على إليته وينصب ساقيه ويحتوي عليها بثوبٍ أو نحوه أو بيده.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتبي في جلوسه بيده.... وهذه الهيئة أخشع هيئات الجلوس. ([135])
١٣١- والأفضل: أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب عند جمهور العلماء.
... عن أبي هُريرة عن عمر بن الخطاب قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع وخمار وإزار. ([136])
١٣٢- قال الخطابي: التلفع بالثوب: الاشتمال به، ولفعه الشيبُ شَملَه.([137])
١٣٣- والمروط: الأردية الواسعة، مرط.
وقال أبو عبيد: المروط: الأكسيةُ تكون من صوف وتكون من خزٍّ يؤتزرُ بها. ([138])
١٣٤- وفي الحديث -أبي جهم-قال ابن رجب- وفِي الحديث دليل على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته لا يُفْسِد صلاته ولا يلزمه إعادتها إذا كان ذلك قليلاً.([139])
١٣٥- وفي الحديث دليل على استحباب التباعد عن الأسباب الملهيةً عن الصلاة؛ ولهذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم
تلك الخميصة عنه بالكلية، فينبغي لمن ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته أن يخرجه عن ملكه.([140])
١٣٦- والخميصةُ: كساءٌ رفيعٌ يلبسهُ أشراف العرب، وقد يكون له علمٌ وقد لا يَكُونُ، وقد يكون أبيض وأحمر وأسود وأصفر.
والأنبجاني: كساءٌ غليظ بغير علمٍ.([141])
١٣٧- واعلم أن الصلاة في الثوب الحسن غير مكروهٍ، إلا أن يخشى منه الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر.... ([142])
١٣٨- القِرام: قيل: إنه ثوبٌ من صوفٍ فيه ألوان من العهون، ويُتخذُ ستراً أو كلِّه.
قال الخطابي: هو سترٌ رقيقٌ. ([143])
١٣٩- ويُستدلُّ بحديث عائشة هذا على كراهة الصلاةِ إلى التصاويرِ المنصوبة؛ فإن في ذلك مشابهةً للنصارى وعبَّادِ الأصنام المصلين لها، ولا يتركُ في المسجدِ صورةً في بناءٍ ،سُئل الحسن عن سلجةٍ في المسجدً فيها تصاوير؟ قال: انجروه.([144])
١٤٠- والفروج قباءٌ له فرج من ورائه هكذا قال أبو عبيد وغيره.([145])
١٤١- وأكثر العلماء على أن العبادات لا تبطُل بارتكاب ما نُهيَ عنه إذا كان النهيُ غَيْرَ مختص بتلك العبادة ، وإنما تبطلُ بما يختص النهيُ بها؛ فالصلاة تبطل بالإخلال بالطهارة فيها وحمل النجاسة وكشف العورة ولو في الخلوةِ، ولا تبطل بالنظر إلى المحرمات فيها ولا باختلاس مال الغير فيها ونحو ذلك مما لا يختص النهي عنه بالصلاة.([146])
١٤٢- قال أبو عبيد : الحلة برودُ اليمن من مواضع مختلفة منها. قال : والحلة: إزار ورداء، لا يُسمى حُلّةٌ حتى يكون ثوبين. انتهى.([147])
١٤٣- وحينئذٍ فالحلةُ الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بُرداً مخططاً فيه خُطَطٌ حمر ولم يكن كلُّه أحمر.([148])
١٤٤- المياثرُ: مراكب؛ سُميت مياثر لوثارتها -وهو: لينُها ووطآتها-، وكانت من زيِّ العجم . وقد قيل: إنها كانت من ديباج أو حرير. قاله أبو عبيد وغيره.([149])
١٤٥- الأرجوانُ: الشديدُ الحمرة.([150])
١٤٦- المُفدّمُ: المُشَبّعُ بالعُصْفرِ.([151])
١٤٧- وفي قول سهل بن سعد " لم يبقَ أَعْلَمُ بالمنبرِ مني" دليل على أن من اختص بعلمٍ فإنه لا يكره له أن يُنَبِّه على اختصاصه به ليؤخذ عنه ، وتتوفر الهمم على حفظه وضبطه عنه؛....([152])
١٤٨- قال الخطابي: الجحشُ: الخدش أو أكبر منه .
والمشرُبَةُ: شبه الغُرفةِ المرتفعة من الأرض. وضبط غيرُهُ راءها بالفتح والضم.([153])
١٤٩-ومقصود البخاري بتخريج الحديث هاهنا-حديث الصلاة في المشربة- أنه تجوز الصلاة في الغرف والعلالي.([154])
١٥٠- وفي الحديث:دليل على أن المريض الذي يشقُّ عليه حضور المسجد لها في بيته مع قرب بيته من المسجد.([155])
١٥١- وفيه أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعةً لتحصيلِ فضلِ الجماعةِ . وقد يُستدلُ بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غيرُ واجبٍ على الأعيانِ -كما هو رواية عن أحمد-؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد. بل اكتفى بصلاتهم معه في مشربته.([156])
 *تابع كتاب الصلاةِ المجلد الثالث*
١٥٢ - وقوله" قد اسودَّ من طول ما لُبِسَ"  يدلُ على أن لُبسَ كلِّ شيء بحسبه، فلُبْس ُ الحصيرِ هو بسطُه واستعماله في الجلوس عليه. ([157])
١٥٣- استدل بذلك من حَرَّم الجلوسَ على الحرير وافتراشه؛ لأن افتراشَ فرشِ الحريرِ وبسطِه لباسٌ له، فيدخلُ في نصوص تحريمِ لباسِ الحريرِ. ([158])
١٥٤-.. والأيمانُ إنما تنصرفُ إلى ما يتعارفُهُ النَّاسُ في مخاطباتهم دون ما يصدقُ عليه الاسم بوجهٍ ما في اللغة على وجهِ التجوُّزِ، والله أعلم. ([159])
١٥٥- ... وعلى هذا فالمراد "بالنضحِ " فيه "بالرش" على ظاهر اللفظ، وهو الأظهرُ والله أعلم. ([160])
١٥٦- قال أبو عبيد: الخُمرةُ شيءٌ منسوجٌ يُعملُ من سعفِ النخلِ ويُرمَلُ بالخيوط وهو صغيرٌ على قدرِ ما يسجدُ عليه المصلي أو فُوَيْقُ ذلك، فإن عظُمَ حتى يكفي الرجلُ لجسدهِ كله في الصلاة أو مضطجعاً أو أكثر من ذلك فهو حِينَئِذٍ حصيرٌ وليس بخُمْرةٍ. ([161])
١٥٧-وقددل هذا الحديث-من صلى صلاتنا ..-على أن الدم لا يُعصمُ بمجرد الشهادتين حتى يقوم بحقوقهما وآكد حقوقهما: الصلاة؛ فلذلك خصها بالذكر.([162])
١٥٨- الذمةُ: العهدُ، وهو إشارةٌ إلى ما عهده الله ورسوله إلى المسلمين بالكف عن دم المسلم، وماله. ([163])
١٥٩- والمراحيض : قال الخطابي: هي جمع مرحاض ، وهو المُغْتَسلُ مأخوذٌ من رحضتُ الشيء إذا غسلتُه.([164])
١٦٠- قلتُ: لما كانت بيوتُ التخلّي بالشامِ يُستعملُ فيها الماء عادةً سُميت مغتسلاً، ولم يكن ذلك معتاداً في الحجاز؛ فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فكانت المواضع ُ المعدّةُ للتخلي بين البيوت تسمى كُنُفاً. ([165])
١٦١ - الكُنُفُ: السترة وكل ما يسترُ فهو كنيفٌ، ويسمى التُّرسُ كنيفا لستره. ([166])
١٦٢- وقول عمر-رضي الله عنه- : "وافقت ربي في ثلاث" ليس بصيغة الحصر؛ فقد وافق في أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع.
وَمِمَّا وافق فيه القرآن قبل نزولهِ: النهي عن الصلاة على المنافقين .وقوله لليهود {من كان عدواً لجبريل} فنزلت الآية .
وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه ووجد عليهنَّ : يا رسول الله إن كُنتَ طلقتهنَّ فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. ([167])
١٦٣- قال عمر -رضي الله عنه- : وأقل ما تكلمتُ - وأحمدُ الله- بكلامٍ إلا رجوتُ أن يكون اللهُ يصدقُ قولي الذي أقولُ، فنزلت آية التخيير {عسى ربه إِنْ طلقكنَّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكنَّ}.([168])
١٦٤.. - فالمجتهد في طلب القِبلة بما يسوغُ له الاعتماد عليه أولى أن لا يُنسبَ إلى تفريط وتقصيرٍ إذا استفرغ جهدهُ في الاستدلال والطلبِ؛... . ([169])
١٦٥- وهذا الحديث دالٌّ على كراهة أن يبصقَ المصلِّي في قبلته التي يصلِّي إليها سواءٌ كان في مسجد أو لا . فإن كان في مسجد تأكّدت الكراهة بأن البزاق في المسجد في المسجدِ خطيئة.. فإن كان في قبلةِ المسجدِ كان أشدَّ كراهةً .([170])
١٦٦- قال ابن رجب في تعليقه على حديث النهي عن البصاق تجاه القبلة.." وكان مقصودُ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا أن يستشعر المصلي في صلاته قربَ الله منه ، وأنه بمرأى منه ومسمع وأنه مناجٍ له، وأنه يسمع كلامه ويردُّ عليه جواب مناجاته له."([171])
١٦٧- فمن استشعر هذا في صلاته أوجبَ له ذلك حضورَ قلبه بين يدي ربِّه وخشوعَه له وتأدبه في وقوفهِ بينيديهِ، فلا يلتفتُ إلى غيرهِ بقلبهِ ولا ببدنهِ ولا يعبثُ وهو واقفٌ بين يديه ولا يبصقُ أمامه فيصيرُ في عبادته في مقام الإحسان يعبدُ الله كأنه يراه...([172])
١٦٨- ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون من هذه النصوص
غير المعنى الصحيح المراد منها، فيستفيدون بذلك معرفة عظمة الله ، وجلاله ، واطلاعه على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه ، وإجابته لدعائهم فيزدادون به خشية لله، وتعظيماً، وإجلالاً، ومهابةً ، ومراقبةً، واستحياءً ، ويعبدونه كأنهم يرونه.([173])
١٦٩- ثم حدث بعدَهم من قلَّ ورعُهُ، وساء فهمه وقصدُه وضعُفَتْ عظمةُ الله وهيبتُه في صدره، وأراد أن يرى الناسُ امتيازَهُ عليهم بدقة الفهم وقوة النظرِ، فزعم أنَّ هذه النصوص تدلُّ على أن الله بذاته في كل مكان.([174])
١٧٠- كما يحكى ذلك عن طوائفَ من الجهمية ، والمعتزلةِ، ومن وافقهم. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.([175])
 
١٧٣- وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنيا؛ فإنه من نوعِ قربِ الرَّبِّ من داعيه، وسائليه، ومستغفريه. ([176])
١٧٤- وقد سئل حمّاد بن زيد فقال: هو في مكانه يقربُ من خلقه كما يَشَاءُ.
ومراده: أن نزوله ليس هو من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين. ([177])
١٧٥- قال معاذٌ: ما بصقتُ عن يميني منذُ أسلمتُ.([178]) ١٢٢
١٧٦- بُساقَهُ - قال في حاشية الكتاب- هكذا بضم أولها ضبطها في (ق) وكتب فوقها (صح) وبسق وبصق وبزق بمعنى، راجع اللسان مادة(بسق) ([179])
١٧٨-"بصق على البوري " قال في الحاشية: أي البساط أو الحصير وهو الحصير المنسوج وهو فارسي معرب ([180])
١٧٩- وفيه : تنبيه على أن من كان يحسنُ صلاتَهُ لعلمِه بنظرِ مخلوقٍ إليه، فإنه ينبغي أن يُحسِنَها لعلمهِ بنظرِ الله إليه؛ فإن المصلي يناجي ربَّه وهو قريبٌ منه مطلعٌ على سره وعلانيته. ([181])
١٨٠- قال أبو عبدالله: القنوُ: العذقُ، والاثنان: قنوانِ، والجماعةُ: قِنوان مثل صِنوٍ وصنوان.([182])
١٨١-باب القِسمةِ وتعليق القِنْوِ في المسجدِ:
.. المقصود من هذا البابِ: أن المسجدَ يجوزُ أن يُوضعَ فيه أموال الفيءِ وخمسُ الغنيمة ِ وأموال الصدقةِ ونحوها من أموالِ الله التي تقسم بين مستحقيها.([183]) ١٥٤
١٨٢- مساجد البيوت: هي أماكن الصلاة منها وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدةً للصلاة فيها. ([184])
١٨٣-أول من اتخذ مسجداً في بيته يُصَلِّي فيه: عمار بن ياسر. ([185])
١٨٤- وأما إقامة الجماعة للصلوات في مساجد البيوت: فلايحصلُ بها فضيلةُ الصلاة في المساجد؛ وإنما حكمُ من صلى في بَيْتِه جماعةً وتركَ المسجدَ.([186])
١٨٥- ذكر ابن رجب في حديث عِتبان رضي الله عنه وطلبه أن يُصلّيَ النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ المكان مصلى".. وهذا فيه إشارة إلى أن الإفراط في تتبع مثل هذه الآثار يُخْشى منه الفتنة كما كُرِهَ اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وقد زاد الأمرُ في ذلك عند الناس حتى وقفوا عنده واعتقدوا أنه كافٍ لهم واطرحوا مالا يُنجِّيهم غيرُهُ وهو طاعة الله وَرَسُولِه. ([187])
١٨٥- وفي الحديث دليل على أن المطرَ والسيولَ عُذْرٌ يُبيح له التخلفَ عن الصلاة في المسجدِ. ص١٨٠
١٨٦- وفي حديث عِتبانَ: دليلٌ على جواز إمامة الأعمى، وجواز الجماعة في صلاةً التطوع أحياناً، وجواز إمامة الزائر بإذن المزور في بيته.([188])
١٨٧- الخزيرةُ: مرقةٌ تصنعُ من النخالةِ، وقيل من الدقيق - أيضاً-
وقيل : إنه لا بد أن يكون معها شيءٌ من دسمٍ من شحمٍ أو لحمٍ وخصَّ بعضُهم دسمها باللحم خاصةً. ([189])
١٨٨- مقصود البخاري بهذا الباب: كراهة الصلاة بين القبور وإليها؛ واستدل لذلك بأنَّ اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام؛ بل من عمل اليهود، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ص١٩٣
١٨٩- وقد دل القرآن على مثلِ ما دلَّ عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: { قال الذين غلبوا على أمرِهِم لنتخذنَّ عليهم مسجداً} فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعرُ بأن مستندَهُ القهرُ والغلبةُ واتباعُ الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رُسُلِهِ من الهُدَى.([190])
١٩٠- هذا الحديث يدلُّ على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى.
ولاريب أن كلَّ واحدٍ منهما محرمٌ على انفراده، فتصوير صور الآدميين محرمٌ، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرمٌ كما دلتْ عليه نصوص أُخرُ.([191])
١٩١- قال عطاء عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العربِ تعبد، وأما ودٌّ: مانت لكلبٍ بدومة الجندل، وأما سُواعٌ: كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غَطيفٍ بالجرفِ عند سبأٍ، وأما يعوقُ: فكانت لهمدان، وأما نسرٌ: فكانت لحميرٍ لآل ذي الكلاعِ.([192])
١٩٢- فإن اجتمع بناءُ المسجدِ على لقبور، ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير صورهم: فلاشك في تحريمه سواء كانت صوراً مجسدةً كالأصنام أو على حائط ونحوه كما يفعله النصارى في كنائسهم.([193])
١٩٣-..فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها محرمٌ في دين الإسلام وهومن جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرارُ الخلقِ عند الله يوم القيامةِ.([194])
١٩٤- وتصوير الصور للتأنسِ برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرمٌ، وهو من الكبائر، وفاعلهُ من أشدِّ النَّاسِ عذاباً يوم القيامة؛ فإنه ظالمٌ ممثِّلٌ بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيرُهُ، والله تعالى ليس كمثله شيءٌ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.([195])
١٩٥- قال الخطابي: وفيه أن صاحب السلعةِ أحقُّ بالسَّومِ؛ فإنه طلب منهم أن يذكروا الثمن ولم يقطع فيها من عنده، والحائط: ما فيه شجرٌ وعليه بنيان.([196])
١٩٦- والمقصود من تخريج الحديث في هذا الباب: أن موضع المَسْجِد كان فيه قبور للمشركين فنُبشت قبورهم... وهذا يدل على أن المقبرة إذا نبشت وأُخرج ما فيها من عظام الموتًى لم تبق مقبرةً وجازت الصلاة فيها ...([197])
١٩٧- وفي الحديث دليل على طهارة الأرض بالاستحالة؛... .([198])
١٩٨- وفي الحديث: دليل على أن قبور المشركين لا حرمة لها، وأنه يجوز نبش عظامهم ونقلهم من الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى ذلك. ([199])
١٩٩- وفي الحديث دليل على أنَّ بيع الأرض التي في بعضها قبورٌ صحيحٌ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب شراء هذا المربد. ([200])
٢٠٠- وفي الحديث دليل على جواز قطع النخل لمصلحة في قطعه...([201])
٢٠١- والحديث "صلاة ابن عمرإلى البعير" نص في جواز الصلاة إلى البعير. ([202])
٢٠٢ .. - وزعم الخطابي أنها نُسِبتْ إلى الشياطين لما فيها من النِّفار والشرود قال: والعرب تُسمي كل مارد شيطاناً.
وقال أبو عبيد: المراد أنها في أخلاقها وطبائعها تشبهُ الشياطين. ([203])
٢٠٣- ووجه الكراهةِ- من الصلاة أمام النار- أنّ فيه تشبهاً بعُبّادِ النارِ في الصورة الظاهرة، فكره ذلك وإن كان المصلي يصلي لله كما كرهتِ الصلاةُ وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي لله سجود عُبَّاد الشمس لها في الصورة ، وكما تكره الصلاة إلى صنمٍ وإلى صورةٍ مصورة. ([204])
٢٠٤- ... بل ظاهر هذه الرواية تدلُ على أن من وصى في دفنه بمكروهٍ أو بما هو خلاف الأفضل أنَّه لا تُنَفد وصيته بذلك.([205])
٢٠٥- هذا الحديث - النهي عن الدخول في أرض المعذبين- نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار وهو البكاء من خشبة الله وخوف عقابه الذي نزل بمن كان في تلك البقعة، وأن الدخول على غير هذا الوجه يُخشى من إصابةُ العذابِ الذي أصابهم.([206])
٢٠٦... -وفي هذا تحذير من الغفلة عن تدبر الآيات، فمن رأى ما حلَّ بالعصاةِ ولم يتنبه بذلك من غفلته ولم يتفكر في حالهم ويعتبر بهم فليحذر من حلول العقوبة به؛ فإنها إنما حلّتْ بالعصاةِ لغفلتهم عن التدبّر وإهمالهم اليقظة والتذكر.([207])
٢٠٧- .. فلهذا ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عند ذكر الكنائس، وما فيها من الصور، وكفى بذلك ذمّا للكنائس المصورِ فيها، وأنها بيوتٌ ينزلُ على أهلها الغضبُ والسخطُ فلا ينبغي للمسلمِ أن يُصلي فيها.([208])
٢٠٨- قال طاوسٌ : لا ينبغي لبيتِ رحمةٍ أن يكون عند بيتِ عذابٍ.
وفسّرهُ أبو عبيدٍ، وغيرهُ بأنه لا ينبغي الجمعُ بين المساجد والكنائس في أرضٍ وَاحِدَةٍ. ([209])
٢٠٩- فالجمع بين فعل الصلاةِ التي وُضعتْ لأجلها المساجدُ وبين الكفر المفعول في الكنائس في بقعةٍ وَاحِدَةٍ أولى بالنهي عنه، فكما أنَّهم لا يمكنون من فعل عبادتهم في المساجد فكذا لا ينبغي للمسلمين أن يُصلُّوا صلواتهم في معابد الكفَّارِ التي هي موضعُ كفرهم. ([210])
٢١٠- قال ابن عبد البرِّ: الوثنُ : الصنمُ. يقول : لا تجعلْ قبري صنماً يُصلَّى إليه ويُسجدُ نحوه ويُعبدُ؛ فقد اشتدَّ غضبُ اللَّهِ على من فعل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحذرُ أصحابه وسائر أمته من سوءِ صنيع الأمم قبلهم الذين صلوا في قبور أنبيائهم واتخذوها قبةً ومسجداً كما صنعتِ الوثنيةُ بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظِّمونها، وذلك الشرك الأكبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخبرهم بما في ذلك من سخطِ اللهِ وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشيةً عليهم من امتِثالِ طرقِهِم.و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحبُّ مخالفةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وسائرِ الكفارِ، وكان يخافُ على أمتهِ اتِباعَهم ، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم على جهة التعيير والتوبيخ: " لتتبعن سَنَن الذين من كانوا من قبلِكم حذْوَ النعلِ بالنعلِ حتى إنَّ أحدهم لو دخل جُحْرَ ضبٍّ لدخلتموه" انتهى. ([211])
٢١١- ... وهذا يرجعُ إلى أن العمومَ إذا سيق لمعنىً خاص عمَّ ما سيق له من ذلك المعنى دون غيرِه مما لم يُسَقِ الكلام له. ومن الناس من يأخذ بعمومِ اللفظِ ، والأظهرُ الأولُ، والله أعلم.([212])
٢١٢- وليس هذا كتخصيص العمومِ بسببِه الخاصُّ؛ فإن الشارع قد يريد بيان حكمٍ عامٍّ يدخل السببُ وغيره ، بخلاف ما إذا ظهرَ أنه لم يُردْ من العموم الا معنى خاص سيقَ الكلامُ، فأنه يظهرُ أن ما سيق له غيرُ مرادٍ من عمومِ كلامهِ، والله أعلم.([213])
٢١٣- .. وما صح الاستثناء منه صح تخصيصهُ.([214])
٢١٤- الوشاح، قيل : إنه ضربٌ من الحُليِّ، وجمعه: وُشُح، ومنه : توشَّحَ بالثوب واتشح به، والظاهر أنه كان شيئاً من لباس المرأة التي تتوشح به، وفيه حُلي وسُيورحُمْر، والله أعلم. ([215])
٢١٥- وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الله تعالى قد يُفرِّجُ كربات المكروبين ويخرقُ لهم العوائد وإن كانوا كفاراً ...([216])
٢١٦-  الحِفش: خباء صغير. ([217])
٢١٧-  .... قال جماعة من أهل اللغة : إن الصواب "عَزَبٌ" يقال :رجلٌ عَزَبٌ إذا لم يكن له زوجةٌ، وامرأة عَزَبةٌ إذا لم يكن لها زوجٌ. ([218])
٢١٨- وأصل العزوبة: الغيبةُ والبعدُ ومنه قوله تعالى { لا يعزُبُ عنه مثقالُ ذرةٍ في الأَرْضِ ولا في السَّمَاءِ} وسمي العزبُ عزَباً لبعد عهده بالجماع. ([219])
٢١٩- وفي الحديث الأمر لمن دخل المَسْجِد أن يركع ركعتين قبل جلوسه.([220])
٢٢٠- القَصةُ: الجِصُّ
والسَّاجُ: نوعٌ من أرفع أنواع الخشبِ يُجلبُ من بلاد الهند والزِّنجِ.
٢٢١- ... وَمِمَّا يدل على جواز ذلك: أن العبادات يجوزُ إبطالها لإعادتها على وجه أكمل مما كانت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ليُعيدوا الحج على وجهٍ أكمل مما كلن وهو وجهُ التمتع ؛ فإنه أفضلُ من الإفراد والقران بغير سَوقِ هديٍ كما دل عليه هذه النصوص بالأمر بالفسخِ، وكما أن من دخل في صلاة مكتوبةٍ منفرداً ثم خضر جماعةٌ فإنّ له إبطال صلاته أو قلبها نفلاً ليعيد فرضهُ في جماعةٍ؛ فإنه أكملُ من صلاته منفرداً. وهو قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي في أحد قوليه وكذلك مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلى أكثر صلاته.([221])
٢٢٣- عمارة المساجد تكون بمعنيين : أحدهما :الحسية ببنائها وإصلاحها وترميمها، وما أشبه ذلك.
والثاني : عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وذكر اللهِ وتلاوةِ كتابِهِ ونشرِ العلمِ الذي أنزله على رسولِهِ، ونحو ذلك.
وقد فُسِّرتِ الآية بكل واحدٍ من المعنيين، وفُسِّرتْ بهما جميعاً، والمعنى الثاني أخص بها. ([222])
٢٢٤- في هذا الحديث : حرص العالِم المتَّسعِ علمُهُ على أولاده ومواليه في تعليمهم العلم حتى يرسلهم إلى غيره من العلماء وإن كان هو أعلم وأفقه لما. يُرجى من تعليمهم من غيره ما ليس عنده ([223])
٢٢٥- وروى حمّاد بن سلمة في جامعه عن أبي جعفر الخطمي أن عبدالله ابن رواحة كان يقول وهم يبنون مسجد قباءٍ: أفلح من يُعالجُ المساجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المساجدا" يقرأ القرآن قائماً وقاعداً فقال النبي صلى الله وسلم "قاعداً لا يبيت عنه الليل راقداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم "رقداً".([224])
٢٢٦ ..-ويؤخذ من هذا: أنواعٌ من الاعتبار،  منها:حاجة النفس إلى التلطف بها في حمل أثقال التكليف حتى تنشطَ للقيام بها، ويهونَ بذلك عليها الأعمال الشاقةُ على النفسِ من الطاعات.
ومنها: احتياج الإنسان في حمل ثقلِ التكليفِ إلى من يُعاونهُ على طاعة الله ويُنشِطُهُ لها بالمواعظ وغيرها كما قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى..} وقال {وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} ([225])
٢٢٧- وجمهور العلماء على جواز إنشاد المباح في المساجد، وحملَ بعضهم حديث عمرو بن شعيب على أشعار الجاهليةِ ومالا يليقُ ذكرُه في المساجد. ([226])
٢٢٨- التقلُّسُ: اللعب بالسيوف ونحوها من آلات الحربِ.([227])
٢٢٩- والمقصود من هذا الحديث جوازُ اللعب ِبآلات الحرب في المساجدِ؛ فإن ذلك من باب التمرين على الجهاد، فيكون من العبادات.([228])
٢٣٠- وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بيده وإيمائه إليه أن يضع الشطرَ دليل على أن إشارة القادر على النطقِ في الأمور الدينية مقبُولةٌ كالفتيا ونحوها،...([229])
٢٣١- فيه دليل على أنَّ قمَّ المسجدِ حسنٌ مندوبٌ إليه، فإنَّ هذا الذي كان يقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حالهُ يخفى عليه. والقمُّ : هو إخراج القمامةِ وهي : الزبالة.([230])
٢٣٢- وكنسُ المساجد وإزالة ُ الأذى عنها فعلٌ شريفٌ لا يأنفُ منه من يعلم آداب الشريعةِ وخصوصاً المساجد الفاضلة. وقد ثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامةً في قِبلةِ المسجدِ فحكَّها بيده.. ([231])
٢٣٣- وهمُّ النبي صلى الله عليه وسلم بربط الشيطان هو من عقوبات العصاةِ المتمردين المتعرضين لإفساد الدينِ، وليس من جنسِ إقامة الحدود بالضرب والقطع، حتى تصان عنه المساجد، وإنما هو حبسّ مجرد فهو كحبس الاسارى من الكفار. ([232])
٢٣٤- ذكر ابن رجب في تعليقه على حديث أسيد بن الحضير وعباد بن بشر.."فإن كان اجتماعهما به في المسجد فإنه يستفاد من الحديث أن المشي إلى المساجد والرجوع منها في الليالي المظلمة ثوابه النور من الله عزوجل، وذلك يظهر في الآخرة عياناً، وأما في الدنيا فقد يستكن النُّورُ في القلوب، وقد يظهر أحياناً كرامةً لمن أراد الله كرامته ولم يُرِدْ فتنته.([233])
٢٣٥- وإن كان اجتماعهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإنه يُستنبط منه فضيلة الذهاب إلى المساجد والرجوع منها في الظُّلم-ايضاً- فإنه أفضلُ ما مشى إليه المسلمون في الدنيا فيلتحق بالمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ذهاباً إليه ورجوعاًمن عنده. ([234])
٢٣٦-وقد كان بعض المتقدمين يمشي بين يديه الشيطان في الليل إلى المسجد بضوء، فمنهم من يفطن لذلك فلم يغتر به، ومنهم من قل علمه فاغتر وافتتن بذلك؛ فإن جنس هذه الخوارق تُخشى منها الفتنة إلا لمن قوي إيمانه ورسخ في العلم قدمه وميّز بين حقها وباطلها.
والحق منها فتنةٌ -أيضاً- فإنه شبيه بالقدرة والسلطان الذي يعجزُ عنه كثيرٌ من الناس فالوقوف معه والعُجبُ به مهلك...([235])
٢٣٧- وقوله صلى الله عليه وسلم "إنَّ أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبوبكر" قال الخطابي :معنى (أمنَّ) أي : أبذل لنفسه وأعطى لماله، والمنُّ: العطاء من غير استثابة، ومنه قوله تعالى {هذا عطاؤنا فامنُنْ أو أمسك} وقوله {ولا تمنن تستكثر} أي لا تُعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت، ولم يُردْ به المنة؛ فإنها تفسدُ الصنيعةَ، ولا منة لأحدٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛بل له المنة على جميع الأمة.([236])
٢٣٨- ... والخُلةُ هي المحبةُ البالغةُ المتخللةُ لمسالك الروح من القلب والجسدِ كما قيل:
*قد تخللتَ مسلكَ الروح منّي === وبدا سمي الخليل خليلاً*
وهذا لا يصلُحُ لغير الله، وإنما يصلح للمخلوق المحبةُ على الأخوة والمودة..([237])
٢٣٩- (كل خوخة) قال الخطابي: الخوخةُ بُويبٌ صغير.([238])
٢٤٠- قال الخطابي: ولا أَعْلَمُ دليلاً في إثبات القياس والرد على نفاته أقوى من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على استخلاف أبي بكر مستدلين في ذلك بستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة.. ([239])
٢٤١- وقد دل أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم بسدِّ الأبواب الشَّارعة في المساجد على منع إحداث الاستطراق إلى المساجد من البيوت؛ فإن ذلك نفعٌ يختص به صاحب الاستطراق فلا يجوز في المساجد كمالا يجوز الاستطراق إلى أملاك الناس بغير إذنهم، وهذا خلاف وضع الخشبِ على جدار المسجد.([240])
٢٤٢- وفي هذا دليل على جواز إدخال المشرك إلى المسجد؛ لكن بإذن المسلمين. وقد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجدِ ليكونَ أرقَّ لقلوبهم. ([241])
٢٤٣- ورفع الأصوات في المسجد على وجهين:-
أحدهما: أن يكون بذكرِ الله وقراءةِ القرآن والمواعظ وتعليم العلم وتعلمه.
فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه مثل الأذان والإقامة وقراءة في الصلوات التي يُجهر فيها بالقراءة؛ فهذا كله حسن ٌ مأمور به...
الوجه الثاني: رفع الصوت بالاختصام ونحوه من أمور الدنيا، فهذا هو الذي نهى عنه عمرُ وغيرهُ من الصحابة. ص٣٩٨-٣٩٩
٢٤٤- والاستلقاء في المسجد جائز على أي وجهٍ كان مالم يكن منبطحاً على وجهه؛ فإنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وقال: إنها ضجعةٌ يبغضها الله عز وجل.([242])
٢٤٥- ذو الحليفة قريةٌ بينها وبين المدينة ستةُ أميالٍ أو سبعة، وهي ميقات ُأهل المدينة وتسمى أيضاً الشجرة،وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بها حين يعتمرُ وحين حج حجة الوداع ،وقد اعتمر منها مرتين: عمرة الحديبية وعمرة القضية . ([243])
٢٤٦- قال الخطابي: التعريسُ: نزول استراحة بغير إقامة، وفِي الأكثر يكون آخر الليل ينزلون فينامون نومةً خفيفةً ثم يرتحلون.
قال والبطحاء: حجارةٌ ورمْلٌ.
قلتُ-ابن رجب-: المراد بالتعريس هنا نومُه حتى يصبحَ. ([244])
٢٤٧- قال الخطابي: الخليجُ : وادٍ له عمقٌ ينشقُّ من آخر أعظمَ منه، والكُثُبُ جمع كثيب، وهو ما غلظ وارتفع عن وجه الأرض. ([245])
٢٤٨- قال الخطابي: معنى دحى السيل: سواه بما حَمل ،والبطحاء: حجارة ورمل.([246])
٢٤٩- قال الخطابي: العِرقُ: جُبيّلٌ صغير.
والنازية قال صاحب (معجم البلدان) بالزاي وتخفيف الياء: عينٌ على طريقِ الآخِذِ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء وهي إلى المدينة أقرب.([247])
٢٥٠-السَّرحةُ:شجرةٌ ،وتجمعُ على سَرْحٍ، كتمرةٍ وتمر، وهو ضربٌ من الشجر له ثمرٌ، وقيل : هي شجرةٌ بيضاء ، وقيل : كل شجرةٍ طويلةٍ سرحةٌ.
وقال ابراهيم الحربي: السَّرحُ شجرٌ كبارٌ طوالٌ لا تُرعى، يُستظل به لا ينبتُ في رملٍ أبداً ولا في جبلٍ ولا تأكلُه الماشيةُ إلا قليلاً. له غُصْنٌ أصفر. ([248])
٢٥١- والبَطحُ: الواسع.
والرُّويثَةُ: مكان معروف بين مكة والمدينة.([249])
٢٥٢- والتَّلعةُ: المكان المرتفع من الأرض. قال الخطابي: التلعةُ مسيل الماء من فوقٍ إلى أسفل.
قال: والهضبَةُ: فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل.
والرضْمُ: حجارةٌ كبارٌ، واحدتها: رضمةٌ.
والسَّلمات: جمع سَلَمة، وهي شجرةٌ ورقُها القَرَظ الذي يدبغُ به الأدَمُ، وقيل : السلمُ يشبهُ القَرَظَ وليس به.([250])
٢٥٣- وقال الأصمعي : الهضبة: الجبل ينبسطُ على الأرض.([251])
٢٥٤- والعَرجُ: مكان معروفٌ ببن مكة والمدينة يقال له : إنه عقَبة.([252])
٢٥٥- قال الخطابي: هرشى: ثنيةٌ معروفةٌ، وكراعُها: ما يمتدُّ منها دون سفحِها.. وقال غيره: الغلوةُ بفتح الغين المعجمة قدرُرميةٍ بعيدةٍ بسهمٍ أو حجرٍ ([253])
٢٥٣- مرُّ الظهران: معروفٌ، قريبٌ من مكة، ويسمى: بطنَ مَرٍّ.
والصفراوات: موضعٌ قريبٌ من بينه وبين عُسفان.([254])
٢٥٤- وذو طوى: يُروى بضم الطاء وكسرها وفتحها، وهو واد معروف بمكة بين الثنيتين...([255])
٢٥٥- وفُرضةُ الجبلِ: مدخل الطريقِ إليه، وأصلهُ مأخوذٌ من الفرضِ وهو القطعُ غيرِ البليغِ . ([256])
٢٥٦ ([257])- ..وهذا الكلام يدلُّ على أن للعلماء اختلافاً هل الرخصة تختص بحال الضرورة أم تعمُّ.([258])
٢٥٧- قال ابن سيرين : قلت لعبيدة: ما يستر المصلي وما يقطع الصلاة؟ قال :يستُرها التقوى، ويقطعها الفجور..([259])
٢٥٨- ومعنى إرهاق القبلة : مضايقتها ومزاحمتها والدنو منها. ([260])
٢٥٩- قال أبو عبيد : العَنَزَةُ عصاً قدرُ نصف الرُّمح أو أكثر ، لها سِنان. ([261])
٢٦٠- وفي الحديث -الصلاة عند الأصطوانة-  دليل على أنه لا بأس أن يلزم المصلي مكاناً معيناً من المسجد يصلي فيه تطوعاً. ([262])
٢٦١- قال القرطبي: لعل هذا-الصلاة إلى سترة من الحجارة وعدم الصمود أمامها ولكن على جانبها-كان أول الإسلام لقرب العهد بإلف عبادة الحجارةِ والأصنامِ حتى تظهر المخالفة في استقبال السُّترةِ لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات. انتهى. ([263])
٢٦٢- فهذا الحديث - ابتدار الصحابة إلى السواري-  يدل على أن عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كانت التنفل إلى السواري قبل الصلاة المكتوبة وبعدها، بخلاف المكتوبة فإنهم كانوا يصلونها صفوفاً صفوفاً ولا يعتبرون لها سترةً؛ بل يكتفون بسترة إمامهم. ([264])
٢٦٣- وفي الحديث -أيضاً- دليل على أن من دخل مسجداً وأراد أن يصلي فيه تطوعاً فالأولى له أن يصلي في صدر المسجد، لا عند بابه. ([265])
٢٦٤- وقوله (هبَّتِ الرِّكابُ) معناه: قامت الإبل للسيرِ. قاله الهروي وغيره، ويقال للنائم إذا قام من نومه: هبَّ من منامهِ. والمراد: إذا لم يكن عنده إبلٌ باركة يستتر بها. ([266])
٢٦٥- وقال الخطابي : هبَّتْ : أي : هاجت ، يقال : هب الفحلُ هبيباً إذا هاج.. ([267])
٢٦٦- (وآخرة الرحل) بكسرِ الخاء- هي الخشبةُ التي يستندُ إليها الراكبُ على الرحلِ ...([268])
٢٦٧- وقول عائشة رضي الله عنها (فأكره أن أُسنحه)
قال الخطابي: قولُها (أسنحه) من صوبك سنحَ لي الشيء إذا عرض لك تريد: أني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته. ([269])
٢٦٨... - وإنما قال الإمام أحمد "ليس بالمنكر"...لأن قاعدته : أن ما انفرد به ثقةٌ فإنه يُتَوقف فيه حتى يُتَابع عليه فإن تُوبع عليه زالت نكارتُهُ خصوصاً إن كان الثقة ليس بمشتهرٍ في الحفظ والإتقان ؛وهذه قاعدةُ يحيى القطان وابن المديني وغيرهما.([270])
٢٦٩ "-شَرَقُ الموتى  "قال ابن الأعرابي: فيه معنيان أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب.
والثاني: أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت . ([271])
٢٧٠- .. وإذا كان الإنسان تسُوءُهُ سيئتُهُ ويعملُ لأجلها عملٌ صالح كان ذلك دليلاً على إيمانه. ([272])
٢٧١- الأغاليط : جمعُ أُغلُوطةٍ ،وهي التي يُغَالطُ بها، واحدُها أُغلوطةٌ ومْغْلَطَةٌ.([273])
٢٧٢- قال سلمان - رضي الله عنه- حافظوا على هذه الصلوات الخمس؛ فإنهن كفَّارةٌ لهذه الجراح مالم تصيب المقتلة.([274])
٢٧٣- النجاء: الحديث الخفي، والنداء عكسه. ([275])
٢٧٤- قال الخطابي: قوله ( أبردوا بالصلاة) أي: تأخروا عنها مُبرِدين، أي : داخلين في وقت البرد- قال: والمراد: كسرُ شدَّة الظهيرة؛... وفيح جهنم: شِدة استعارها، وأصله: السعة والانتشار، وكانت العرب تقول في غاراتها: فيكي فَيَاح...([276])
٢٧٥-وقال غيره: الفَيْحُ سطوع الحرِّ. يقال: فاحت القدر تفوح إذا غلت.([277])
٢٧٦- مقصود البخاري بهذا الباب- الإبراد بالظهر في السفر- أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر، وسواء كان جماعةُ المصلين مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين. ([278])
٢٧٧- والفيءُ : هو الظلُّ العائد بعد زواله؛... فما كان قبل الزوال يُسمى ظلاً وما كان بعده يُسمى فيئاً؛...([279])
٢٧٨-وفِي هذه الرواية أن لصلاة الظهر اسمين آخرين، أحدهما: الهجيرُ؛ لأنها تصلى بالهاجرة، والثاني: الأولى، وقيل : سُميت بذلك لأنها أولُ صلاة صلاها جبريلُ بالنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت في أول ما فُرِضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء. ([280])
٢٧٩... - لكن وقع في كلام مالكٍ ، وأحمدَ، وغيرهما من الأئمة تسمية الظن الغالب يقيناً... ([281])
٢٨٠- باب فضل صلاة العصر ..قال الشافعي ،وغيره: لـمـَّا حَجَبَ أعداءه في السَّخْطِ دلَّ على أن أولياءه يرونهُ في الرضا. ([282])
٢٨١- فالحاشر: الذي يَحْشرُ الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمه- يعني أن بعثهم وحشرَهم ،يكون عقيبَ رسالته فهو مبعوث بالرسالة ،وعقيبه يجمعُ الناسُ لحشرِهم.
والعاقبُ: الذي جاء عقيبَ الأنبياء كلّهم وليس بعده نبيٌّ؛ فكان إرساله من علامات الساعة. ([283])
٢٨٢- قال الإمام أحمد: صلاةُ البَصَرِ هي صلاةُ المغرب.([284])
٢٨٣-في باب فضل العِشاء قال ابن رجب"وقد دلت هذه الأحاديث على فضل ذكر الله تعالى في الأوقات التي يغفلُ عمومُ النَّاسِ فيها؛ ولهذا فُضِّل التهجد في وسط الليل على غيره من الأوقات؛ لقلة من يذكُرُ الله في تلك الحال.([285])
٢٨٤- قال بعض السلف: ذاكرُ الله في الغافلين كمثلِ الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكرُ الله في غفلةِ الناس ،هلك الناسُ.([286])
٢٨٥- البقيع في اللغة : المكان الذي فيه شجرٌ من ضروبٍ شتى ، وبطحان: أحدُ أودية المدينة المشهورة، وهي ثلاثة: بطحان، العقيقُ، قناة . ([287])
٢٨٦-" التلفع" : تغطية الرأس .([288])
٢٨٧- القَصمةُ - بالفتح- الدَّرجةُ؛ سُميت لأنها كِسْرةٌ من القَصمِ: الكَسرُ. ([289])
٢٨٨- والمعنى في كراهة الصلاةِ وقت استواء الشمس أنَّ جهنَّم تُسعّرُ فيها فيكون ساعةَ غضبِ الرّبِّ سبحانه فهي كساعة سجودا لكفَّارِ للشمس والصلاةُ صلةٌ بين العبد وربَّه؛ لأنَّ المصلِّي يناجي ربَّه فيجتنبَ مناجاتَه في حالِ غضبِه حتى يزول المقتضي لذلك، والله أَعْلَمُ.([290])
٢٩٠.... - فتبين بهذا أن القضاء تابعٌ للأداء، فحيث جاز أداءُ الفرضِ جاز قضاؤه، وحيث منع أداء النفل منع من قضائه؛... ([291])
٢٩١- التعريسُ : النزول للنوم، وقيل: يختص بآخر الليل، وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه. ([292])
٢٩٢..- وفيه دليل لمن لا يفرِّقُ بين الرُّوح والنفسِ؛ فإنه أقرَّ بلالاً على قولتِه: "إنَّ الله أخذ بأنفسهم" مع قوله: "إن الله قَبَض أرواحَنَا". ([293])
٢٩٤- وفي الآية {الله يتوفى الأنفس} والحديث –  " إن هذه الأرواح جاريةٌ.." -  دليلٌ على أنَّ قبضَ الأرواحِ من الأبدان لا يشترطُ له مفارقتُها للبدن بالكلية؛ بل قد تقبضَ ويبقى لها به منه نوعُ اتصال كالنائم. ([294])
٢٩٥...-  وجمهور العلماء على أن الفوائت تُقضَى في كل وقتٍ سواءً كانَ وقتَ نهي أو غيرَه. ([295])
٢٩٦...-  وأماكن الشياطين ينبغي تجنبُ الصلاة فيها كالحمام والحشُّ وأعطان الإبل وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم " تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة" يدلُّ على أنَّ كل مكانٍ غَفَل العبدُ فيه عن الصلاة حتى فاتَ وقتها ينبغي أنْ لا يُصليَ فيه سواءً كان بنومٍ أو غيره، والله أعلم . ([296])
٢٩٧-الشِّفُّ من أسماء الأضداد؛ إذ يكون بمعنى الزيادة وبمعنى النقص.([297])
٢٩٨- السَّامرُ من السَّمَرِ، والجمعُ السُّمَّارُ..السَّمرُ: هو التحدثُ بالليل..([298])
٢٩٩- وراثَ علينا: معنى راثَ : أبطأ ([299])
٣٠٠- وَهَلَ الناسُ: وَهَلَ بفتح الهاء. قال الخطابي : معناه غَلِطُوا وتوهموا، والوهَلُ: الوهْمُ، يقال : وّهلَ إذا ذهب وهلهُ إلى الشيء... وهِلَ معناه فَزِعَ ونسيَ..([300])
٣٠١- وفي هذا إشارةٌ إلى أن البركة تتضاعف مع الكثرة والاجتماع على الطعام. ([301])
٣٠٢- ومعنى "يكفي" أنه يكتَفي به وإن لم يُشبعهُ.([302])
٣٠٣- ومعنى "جدّعَ أي: قَطَعه بالقول الغليظ.([303])
٣٠٤- ومعنى "عرّفْنا اثني عَشَرَ رجلاً" أي: جعلناهم عرفاً، وروي "فَفَرَّقْنَا" ([304])
٣٠٥- وفِي الحديث جواز الحلف بقرّة العين؛ فإن امرأة أبي بكر حلفتْ بذلك ولم يُنكرهُ عليها، وقرة عين المؤمن: هو ربُّهُ وكلامه وذكرُهُ وطاعتُهُ. ([305])
٣٠٦- ... فإن الأفعال نكراتٌ والنكرة في سياق الشرط تعم ُّكل صلاة ... ([306])
٣٠٧- الخطابي ...ورجح أنها تُسمَّى تثويباً لرفع الصوت بها، قال والتثويب: الاستغاثة، وأصله :أن يُلوِحَ الرجلُ بثوبه عند الفرعِ يُعْلِمُ أصحابهُ. ([307])
*قال ابن رجب* وهذا الذي قاله ضعيف؛ إذ لو كان صحيحاً لكان تسميةُ الأذانِ تثويباً أحق بالإقامةِ.([308])
٣٠٨- قال الخطابي : معناه : أنه يستكمل مغفرة اللهِ تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت. ([309])
٣٠٩- المريطاءُ: بالمد والقصر.. قال أبو عمرو: تمد وتُقصر، وهي ما بين السرة والعانة. قاله أبو عبيد والأكثرون ، وقيل : ما بين الصدر والعانةِ. ([310])
٣١٠- ... وسُمي الجيش خميساً؛ لأنه ينقسمُ خمسةَ أجزاء: مقدمةٍ ، وساقةٍ، وميمنةٍ، وميسرة، وقلبٍ. ([311])
٣١١- وقد خرّج البيهقي حديث جابر ولفظه "اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة"
وهذا اللفظ لا إشكال فيه ؛ فإن الله جعل لهذه الدعوةِ والصلاة حقاً كتبه على نفسه لا يخلفه لمن قام بهما من عباده ، فرجع الأمر إلى السؤال بصفات الله وكلماته ؛ وبهذا استدل الإمام أحمد على أن القرآن ليس بمخلوق باستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة وقال: إنما يستعاذُ بالخالق لا بالمخلوق. ([312])
٣١٢- وقال عبدالرحمن بن أبي بكر : جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم ؟! وسمع ذلك عائشة والصحابةُ ولم ينكروه عليه، فدل على أن البيعةُ للأبناء سنَّةُ الروم وفارس ، وأما سنَّةُ المسلمين: فهي البيعة لمن هو أفضلُ وأصلحُ للأمة ، وما تزعمهُ الرافضةُ في ذلك فهو نزعةٌ من نزعات المشركين في تقديم الأولاد والعصبات . وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة العظمة في ذلك والله أعلم . ([313])
٣١٣-وفِي الحديث دليل على شرف الأذان وفضله واستحباب المنافسة فيه لأكابر الناس وأعيانهم وأنه لا يوكل إلى أسقاط الناس وسفلتهم وقد كان الأكابر ينافسون فيه.([314])
٣١٤- قال قيس بن أبي حازم : قال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخلِّيفى لأذنت.([315])
٣١٥- قال الخطابي: الرَّزغةُ: وحلٌ شديدٌ، وكذلك الرَّدْغةُ ، ورزغَ الرجلُ إذا ارتكم في الوحلِ فهوَ رَزِغ. ([316])
٣١٦- قال ابن عبدالبر " لا أَعْلَمُ خلافاً بين العلماء أن من بكّرَ وانتظر الصلاة وإن لم يُصلِّ في الصف الأول أفضل ممن يؤخر وإن صلى في الصف الأول. ([317])
٣١٧- ضَجنانُ ... جبل بتهامةً ، وقيل هو على بريد من مكة ، وقيل :بينه وبين مكة خمسةٌ وعشرون ميلاً .([318])
٣١٨- وفِي حديث المغيرة: أن المسبوق إنما يقوم إذا سلم الإمام ، ولا يقوم حتى يسلّم إمامه التسليمتين معاً.([319])
٣١٩- وفيه دليل على أن إيماء القادرِ على النطقِ يُكتفى به في العلم والأمرِ والنهي.< ص٤٣٠>
 
٣٢٠- وذِكرُ العرْقَ المرماتين على وجه ضرب المثال بالأشياء التافهة الحقيرة من الدنيا، وهو توبيخٌ لمن رغِبَ عن فضل شهود الجماعة مع أنه لو طَمِعَ في إدراك يسيرٍ من عَرَضِ الدنيا لبادر إليه، ولو نُودِيَ إلى ذلك لأسرع الإجابة إليه وهو يسمعُ مناديَ اللهِ فلا يُجِيبُه. ([320])
٣٢١-قال النخعي: كفى عَلَمَاً على النفاقِ أن يكون الرجُلُ جارَ المسجدِ لا يُرى فيه.([321])
٣٢٢- والعقوبة إذا خُشي أن تتعدى إلى من لا ذنب له امتنعتْ كما يؤخَّرُ الحدُّ على الحامِل إذا وجب عليها حتى تضعَ حملَهَا. ([322])
 
* كتاب الأذان* ([323])
٣٢٣- ..ولأن القاعدة : أن ارتكاب النهيٍ في العبادة إذا كان لمعنى مختص بها أنه يبطلها مثل : الإخلال بالطهارة، والاستقبال، فكذلك الجماعة.([324])
٣٢٤ - واعلم أن الدار القريبةَ من المسجد أفضلُ من البعيدةِ ؛ ولكن المشي من الدار البعيدةِ أفضل .([325])
٣٢٥- قال ابن عبد البر : ولو صلّت المرأة في مسجد بيتها، وجلستْ فيه تنتظر الصلاة فهي داخلة في هذا المعنى إذا كان يَحْبِسُها عن قيامها لأشغالها انتظار الصلاة. ([326])
٣٢٦- هذه السبعةُ اختلفت أعمالهم في الصورةِ ، وجمعها معنى واحدٌ: وهو مجاهدتهم لأنفسِهم ، ومخالفتُهم لأهوائهم. وذلك يحتاج أولاً إلى رِياضةٍ شديدة ، وصبر على الامتناعِ مما يدعوا إليه داعي الشهوةِ أو الغضب أو الطمعِ. ([327])
٣٢٧- وفي تجشّم ذلك مشقةٌ شديدةٌ على النفسِ ؛ فإن القلب يكادُ يحترق من حرِّ نار الشهوة أو الغضب عند هيجانها إذا لم يُطْفَ ببلوغ الغرض من ذلك فلا جَرَم كان ثواب الصبر على ذلك أنه إذا اشتد الحرُّ في الموقِف ولم يكن للناس ظل يُظلُّهم ويقيهم حرَّ الشمسِ يومئذٍ كان هؤلاء السبعة في ظل الله عز وجل فلم يجدوا لحرِّ الموقف ألماً جزاءً لصبرهم على حرِّ نار الشهوة والغضب في الدنيا. ([328])
٣٢٨- .. فإن الشباب شعبةٌ من الجنون، وهو داعٍ للنفس إلى استيفاء الغرض من شهوات الدنيا ولذاتها المحظورة ، فمن سَلِمَ منه فقد سَلِمْ. ([329])
٣٢٩- .. فإن الهوى إنما يدعو إلى محبة مواضع الهوى واللعب إما المباح أو المحظور ومواضع التجارة واكتساب الأموال، فلا يقصرُ نَفْسَهُ على محبة بقاع العبادة إلا من خالف هواه، وقدّمَ عليه محبة مولاه...([330])
٣٣٠- .. وأفضل الأعمال خشية الله في السرِّ والعلانية. وخشية الله في السرِّ : إنما تصدر عن قوة إيمانٍ ومجاهدةٍ للنفس والهوى؛ ولهذا قيل: إن من أعزِّ الأشياء : الورع في الخلوةِ. ([331])
٣٣١- الغدوُّ: أول النهار ، والرواح يكون من آخره بعد الزوال.([332])
٣٣٢- والنُّزُلُ : هو ما يُعدُّ للضيفِ عند نزوله من الكرامة والتحفةِ.([333])
٣٣٣-  "لاثَ به الناسُ": أي أحدقوا به، وأحاطوا حولهُ. ([334])
٣٣٤- ابتدأ البخاري رحمه الله بذكر الأعذار التي يباح معها التخلفُ عن شهود الجماعة..([335])
٣٣٥- قال ابن المنذر : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض .([336])
٣٣٦- قال الخطابي:"الأسيف":الرقيق القلب الذي يسرع إليه الأسف والحُزنُ...([337])
٣٣٧- قال: "يهادى" يُحملُ، يعتمدُ على هذا مرة وعلى هذا مرة. ([338])
٣٣٨- وقد ذكر أهل المغازي والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى خلف أبي بكر في مرضه، منهم موسى بن عقبة وهو من أجل أهل المغازي - وذكر أن صلاته خلفه كانت صلاة الصبح يوم الاثنين وهي آخر صلاةٍ صلاها.([339])
٣٣٩ - قال ابن رجب -في تعليقه على حديث سهل بن سعد الساعدي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني بن عوف -  وفي هذا الحديث فوائد كثيرة:
منها: أن الإمام يستحبُ له الإصلاح بين طائفتين من المسلمين إذا وقع بينهم تشاجر، وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك.([340])
٣٤٠- ومنها: أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر وعُلِم أنه غائب عن منزله في مكان فيه بعد ولم يغلب على الظن حضوره، أو غلب ولكنه لا يُنكرُ ذلك، ولا يكرهه فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره في أول الوقت، وكذا إذا ضاق الوقت.([341])
٣٤١- وأما إذا كان حاضراً أو قريباً وكان الوقت متسعاً: فإنه يُنتَظرُ ، كما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخَّر صلاة العشاءِ، حتى نام النساء والصبيان..([342])
٣٤٢- ومنها: أنه يؤمُّ الناس مع غيبة الإمام أفضلُ من يُوجدُ من الحاضرين.. ([343])
٣٤٣- ومنها: أن شقَّ الداخل في الصلاةِ الصفوفَ طولاً حتى يقوم في الصف الأول ليس بمكروه، ولعله كان في الصف الأول فرجةٌ .([344])
٣٤٤- ومنها : أن الالتفات في الصلاة لحاجة عرضت غيرُ مكروهٍ، وإنما يكرهُ لغير حاجة.([345])
٣٤٥- ومنها: أن الالتفات وكثرة التصفيق لحاجة عرضت غير مكروه، وإنما يكره لغير حاجة .([346])
٣٤٦- ومنها: أنّ رفع اليدين في الصلاة وحمد الله تعالى عند نعمةٍ تجددتْ غير مبطلٍ للصلاة. ([347])
٣٤٧- ومنها: أن أمر الإكرام ِلا تكون معصيةً.([348])
٣٤٨- وأكثر العلماء على أنه إنما يقدَّمُ على رب البيت وإمام المسجد بإذنهِ. ([349])
٣٤٩..-  وفسَّر سفيانُ وأحمد السلطان في هذا الحديث- لا يؤمنَّ الرجل في سلطانه.. - بدارهِ . ونقل حربٌ عن أحمد قال :إذا كان الرجلُ في قريتهِ ودارِه فهو في سلطانه لا ينبغي لأحدٍ أن يتقدمه إلا بإذنهِ. ([350])
٣٥٠-المقصود بهذا البيت-إنما جُعلَ الإمام ليؤتم به- أن الإمام يُتبَعُ في جميع أفعاله، وإن فات منْ متابعتِه شيءٌ فإنه يقضِيه المأمومُ، ثم يتبعه، وإنما يتمُّ هذا بأن يصلُّوا وراءه جلوساً إذا صَلَّى جالساً ([351])
 ٣٥١- وقوله:(ذهب لينوءَ) أي : ينهض بثقل، من قولهم: نؤتُ بالحِمْلِ، أنوءُ به: إذا نهضت به . ([352])
٣٥٢- وفي هذا الحديث -مرض النبي الذي مات فيه- من العلم مسائلُ كثيرةٌ:
منها: أن الإمام إذا كان قريباً من المسجد وعُرِفَ عُذرُه المانع له من الخروج إلى الصلاة، فإنه يُنتظرُ خروجُه.
ومنها: أن المغمى عليه إذا أفاق ، فإنه يستحبُّ له أن يغتسل... ص١٤٩
ومنها: أن المأمورَ بالصلاة بالناس له أن يأذن لغيره في الصلاة بهم، فإن أبا بكرٍ أذن لعمر.
ويؤخذ من هذا أن الوكيل له أن يوكل فيما وُكّل فيه من إذن له في له في التوكيل...
ومنها: جواز وقوف المأموم إلى جنب الإمام وإن كان وراءه صفوف... ([353])
٣٥٣- وهذه قاعدة مضطردةٌ وهي: أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً في حكم من الأحكام فإنه لا يردُّ باستنباطٍ من نص آخر لم يُسقْ لذلك المعنى بالكلية... ([354])
٣٥٤-وقدبَيَّنَّا أنه لاتجوز دعوى بطلان الحكم مع إمكان العمل به ولو بوجه.([355])
٣٥٥- (الإمام جُنةٌ) ..ومعنى كونه (جنةٌ) : أنه يُتّقى به، ويُستْترُ به ؛([356])
٣٥٦- وقال أنسٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم : "وإذا سجد فاسجدوا" وفيه دليل على أن سجود المأموم يكون عقيب سجود الإمام ولا يكون بعده ولا قبله. ([357])
٣٥٧- قال ابن رجب "بابٌ يقومُ عن يمين الإمام بحِذائه سواءً إذا كانا اثنينِ"
مراده بهذا التبويب: أنه إذا اجتمع في الصلاة إمامٌ ومأمومٌ، فإن المأموم يقومُ عن يمين الإمامِ بحذائه سواء، أي: مساوياً له، في الموقفِ من غيرِ تقدُّمٍ ولا تأخرٍ. ([358])
٣٥٨- الغطيطُ : صوت تردد ِالنفسِ، ومنه غطيطُ البكر. والخطيطُ نحوه، والغينُ والخاءُ متقاربا المخرج. ([359])
٣٥٩- وقد اختلف الناسُ في حدِّ العمل اليسير الذي يُعْفَى عنه في الصلاة فلا يُبطِلها.
فالصحيح عند أصحابنا: أنه يُرْجَعُ فيه إلى عرفِ الناس من غير تقدير له بمرةٍ أو مرتين، وجعل الثلاث في حدِّ الكثرةِ.([360])
٣٦٠- فيُستدلُّ بهذا-انصراف الرجل من الصلاة خلف معاذ رضي الله عنهما-على أن ّالإمام إذا طوّل على المأموم وشق عليه إتمام الصلاةِ معه لتعبه أو غلبة الناس عليه أن له أن يقطعَ صلاتَهُ معه ويكون ذلك عُذراً في قطع الصلاة المفروضة وفِي سقوط الجماعة في هذه الحال، وأنه يجوز أن يُصلي لنفسه منفرداً في المسجدِ ثم يذهب وإن كان الإمام يصلي فيه بالناس.([361])
٣٦١- في هذا الحديث - معاذ- أن الإمام مأمورٌ بالتخفيف خشية الإطالة على من خلفهُ ؛ فإنه لا يخلوا بعضهم من عذرٍ كالضعيف والكبير وذي الحاجة، وهذا يدلُّ على الأمر بالتخفيف إنما يتوجه إلى إمامٍ يصلي في مسجدٍ يغشاهُ الناس .([362])
٣٦٢- فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس فإنه يخفف عنهم، وإذا صلى لنفسه يُطوّلُ.([363])
٣٦٣- واعلم أنَّ التخفيف أمرٌ نسبي ، فقد تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى ما هو أخف منها...([364])
٣٦٤- قال الخطابي : جَنَحَ الليل: أقبل بظلمته، وقد جنح جنوحاً، ومنه : جُنْحُ الليل: إقبالُ ظلمته.
٣٦٥-الناضح :البعير يُسقى عليه. ([365])
٣٦٦- والفتنة على وجوه ، ومعناها هاهنا: صرفُ النَّاسِ عن الدِّ ينِ، وحملهم على الضلال ،قال تعالى { وما أنتم عليه بفاتنين{ أي : مُضِلِّينَ. وتفسيره الفتنةَ بالإضلال بعيدٌ؛ والأظهر : أن المراد بالفتنة هاهنا: الشغلُ عن الصلاة...([366])
٣٦٧- الإيجاز : هو التخفيف والاختصار.
والإكمال : هو إتمام أركانها من الركوع والسجود والانتصاب بينهما.([367])
٣٦٨- وإدخال هذا الحديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويُكْمِلُها) في هذا الباب فائدته: أنه بين قدر التخفيفِ المأمورِ به، وأنه إنما يُشكى الإمام إذا زاد عليه زيادةً فاحشةً.
فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها: فليس بتطويلٍ منهيٍّ عنه. ([368])
٣٦٩-من أصلِ أحمدَ: الرجوعَ في الأيمانِ والنذورِ إلى المقاصد والنياتِ.([369])
٣٧٠-مراده بهذا-حديث معاذ وصلاته بالناس-:أن اقتداء المفترض بالمتنفل
صحيح ([370])
٣٧١-ويؤخذ من ذلك-قصة ذو اليدين-:أن المنفرد في مجلس بخبرٍ تتوافرُ الهممُ على نقله يوجبُ التوقف فيه حتى يُوَافَقَ عليه.
وليس هذا كالمنفرد بشهادة الهلال؛ لأن الأبصارَ تختلفُ في الحدَّةِ بخلاف الخبر الذي يستوي أهل المجلس فيعلمه.([371])
٣٧٢- ويؤخذ منه-ايضاً- أن المنفرد بزيادةٍ على الثقات يُتَوَقَّفُ في قبولِ زيادته حتى يُتَابَعَ عليها؛ لا سيما إن كان مجلسُ سماعهم واحداً.([372])
٣٧٣- والنشيج : هو رفعُ الصوتِ بالبكاءِ. قاله أبو عبيد وغيره. والخنينُ - بالخاءِ المعجمة - نحوه.([373])
٣٧٤- وقد دلَّ القرآن على مدح الباكين من خشية الله في سجودهم فقال تعالى { ويخرون للأذقان يبكون} وقال { خروا سجداً وبكيا}([374])
٣٧٥-واعلم أنَّ الصفوف في الصلاةِ مما خص الله به هذه الأمة وشرَّفها به؛ فإنهم أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في السماء كما أخبر الله عنهم أنهم قالو(وإنا لنحن الصافّون)وأقسم بالصافات صفاً، وهم الملائكة.([375])
٣٧٦- التَّراص هو التضَامُّ والتداني والتلاصق، ومنه قوله تعالى(إن الله الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) وفي هذا دليلٌ على أنَّ الإمام بُستحبُّ له أن يُقْبِل على المأمومين بعد إقامة الصلاة ويأمرهم بتسوية صفوفهم. ([376])
٣٧٧- في حديث أبي هُريرة : أن إقامة الصف من حسنِ الصلاةِ، والمراد : أن الصف إذا أقيم في الصلاة كان ذلك من حُسنها، فإذا لم يُقم نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف.
وفِي حديث أنس : أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاةِ، والمراد بإقامتها: الإتيان بها على وجه الكمال، ولم يذكر في القرآن سوى إقامة الصلاة، والمراد: الإتيان بها قائمة على وجهها الكامل. ([377])
 
٣٧٨- وفِي هذا الحديث : دلالة على أن الكعب هو العظم الناتئ في أسفلِ الساقِ، ليس هو في ظهر القدم كما قاله قومٌ. ([378])
٣٧٩- ويستدلُ بذلك على أن جهة يمين الأمام للمأمومين الذين يقومون خلف الإمام أشرفُ وأفضلُ من جهةِ يسارهِ.([379])
٣٨٠- ومعنى ((يحتجره)) أي : يتخذه كالحجرة فيقيمهُ ويُصلي وراءه، وهذا هو المراد بالحجرة المذكورة في الحديث ..([380])
 *إلى هنا آخر أبواب الإمامة ، وبعدها أبواب صفة الصلاة* إيجاب الكتبير وافتتاح الصلاة*
٣٨١- والرفع في افتتاح الصلاة سنةٌ مسنونةٌ، وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحدٍ منهم . ([381])
٣٨٢- عن الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم كأن أيديهم المراوح إذا ركعوا وإذا رفعوا رءوسهم.([382])
٣٨٣- .. وكان الإمام أحمد لا يُبالغُ في الإنكار على المخالف في هذه المسألة.(رفع اليدين عند التكبير).
روى عنه المرُّوذيُّ وغيره أنه سُئلَ عمَّن ترك الرفع فقال:إنه تارك للسنةِ ؟ قال:لا تقل هكذا؛ ولكن قل: راغب عن فعلِ النبي صلى الله عليه وسلم.([383])
٣٨٤- قال الشافعي: فعلته إعظاماً لجلال الله، واتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاءً لثواب.
([384])
٣٨٥- .. ومعنى يُنْمَى: يُرْفَعُ ويُسْنَدُ، والمراد: إلى النبي صلى الله عليه وسلم.([385])
٣٨٦- فأصل الخشوع هو خشوعُ القلبِ،وهو انكسارهُ لله وخضوعهُ ىسكونُهُ عن التفاته إلى غير من هو بين يديه، فإذا خشع القلب خشعتِ الجوارح كلها تبعاً لخشوعه.([386])
٣٨٧- ولما كانت الصلاة صلةٌ بين العبد وربه، وكان المصلِّي يناجي ربه، وربُّهُ يقرِّبهُ منه لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهراً في ظاهره وباطِنِهِ؛ ولذلك شُرِعَ للمصلِّي أن يتطهر بالماء فيكفِّرَ ذنوبَهُ بالوضوء ثم يمشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه بالمشي، فَإِنْ بقي من ذنوبِهِ شيءٌ كفرتهُ الصلاةُ. ([387])
٣٨٨- .. والعجبُ ممن يُعلّلُ الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيح بعللٍ لا تساوي شيئاً، إنما هي تعنّتٌ محضٌ، ثم يحتج بمثل هذه الغرائب الشاذة المنكرة، ويزعم أنها صحيحةٌ لا علة لها.([388])
٣٨٩- وعند التحقيق في التأمل إنما يدل على نفي الجهر لا على قراءتها سراً، وبذلك تجتمعُ ألفاظ الحديث وعامة الأدلة في هذه المسألة، والله أعلم. ([389])
٣٩٠- قال الخطابي: خَشيش ليس بشيء؛ إنما هو خَشَاشٌ مفتوحةُ الخاءِ وهو حشراتُ الأَرْضِ وهوامِّها، فأما الخِشاش بكسرِ الخاءِ فهو العودِ الذي يُجعَلُ في أنفِ البعيرِ.([390])
٣٩١- وفِي الفائق : خشاش الأَرْضِ: هوامُّها، الواحدةُ : خَشاشةُ؛ سُميت بذلك لاندساسها في التراب من خَشَّ في الشيء إذا دخل فيه، وخشَّهُ غيرُهُ يخشه ، ومنه الخِشاشُ؛ لأنه يخشى في أنف البعيرِ . انتهى. ([391])
٣٩٢- .. وإن كان مقصوده الاستدلال به - حديث صلاة الكسوف- على استحباب الفكر للمصلي في الآخرة ومتعلقاتها وجعل نظر النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى الجنة بقلبِهِ كان حسناً ؛ لأن المصلِّي مأمور بأن يعبد الله كأنه يراه، فينبغي له أن يستغرق فكرَهُ في قربه من الله وفيما وعد الله أولياءَهُ، وتوعد َّ به أعداءهُ وفِي الفكر في معاني ما يتلوه من القرآنِ.([392])
٣٩٣-...وأن النظر إلى الآخرة ومتعلقاتها في الصلاة حسنٌ سواءٌ كان نظر عينٍ أو قلبٍ. ([393])
٣٩٤- وفِي الحديث دليل على أن المأموم يراقب حال إمامِهِ في ركوعه وسجوده ليسجد بعد سجوده وتقع أفعالُهُ بعد أفعال إمامِهِ.
وهذا حكمٌ عام في جميع الناس؛ فإن اقتداء المأموم بأفعال إمامِهِ التي يشاهدها أولى من الاكتفاء بمجرد سماع تكبيره، فإنه قد ينهي تكبيرهُ قبل أن ينهي فعلَه فلذلك كانوا يراعون تمام سجود النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره على الأرض حتى يسجدوا بعدَهُ. ([394])
٣٩٥- قال الخطابي: التكعكع: التأخر وأصله في الجُبْنِ: كعَّ الرجلُ عن الأمرِ إذا جبُنَ وتأخر، وأصُلُهُ: تكعَّع فأدخلَ الكاف لئلا يجمع بين حرفينِ، ويقالُ: كاع يكيعُ مثلُهُ. انتهى. ([395])
٣٩٦- والالتفات-في الصلاة- نوعان:
أحدهما: التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتها، وهذا يخلُّ بالخشوع فيها، وقد سبق ذكرُ الخشوع في الصلاة وحكمُهُ.
والثاني: التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاةِ، والكلام هاهنا في ذلك. ([396])
*بابُ القراءة في الظهر* ([397])
٣٩٧- صلاةُ العشي هي صلاة الظهر والعصر لأن العشي هوما بعد الزوال. ([398])
٣٩٨- (خمشاً)قال في الحاشية: دعاء عليه بأن يُخمش وجهه أو جلده، كما يقال: جدعاً وقطعاً.. ([399])
٣٩٩- وفِي هذه الأحاديث دليلٌ على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين، وبذلك يتحرك شعرُ اللحية وهذا القدرُ لا بد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام. ([400])
٤٠٠- قال أبو دَاوُدَ: قيل لأحمد: كم يرفع صوته بالقراءة؟ فقال: قال ابن مسعود: من اسمع أذنيه فلم يُخافتْ. فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهرٌ فيكون السرُّ دونه. ([401])
٤٠١- ذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب. ([402])
٤٠٢- حديث جبير بن مطعم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالطور... قال ابن رجب (وفِي هذا دليل على قبول رواية المسلم لما يحملُه من العلم قبل إسلامه. ([403])
٤٠٣- معنى ((لا آلو)): لا أقصرُ ولا أدع جهداً في الاقتداءِ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ([404])
٤٠٤- وترتيب سُوَر المصحف على هذا الترتيب ليس توقيفاً على الصحيح بل هو أمر اجتهد فيه عثمان مع الصحابة. ([405])
٤٠٥- وأكثر العلماء على أنه لا يكرهُ الجمعُ بين السور في الصلاة المفروضة. ([406])
٤٠٦- الهذُّ: متابعة القراءة في سرعةٍ. وكرهه ابن مسعود لما فيه من قلةِ التدبر لما يقرأه. ([407])
٤٠٧- والنظائر: قيل: إنها سُميت بذلك لأنها متشابهةٌ في الطولِ، فيكون جمعَ نظيره- وقيل: لفظ لما جمع فيكون جمع نظورة وهي الخيار، يقال: نظائر الجيش بمعنى أفاضلهم وأماثلهم.
وسمي المفصل مفصلاً لكثرة الفصول بين سوره، وأول المفصل سورةُ ق. ([408])
٤٠٨- اللجّةُ: بفتح اللام، وتشديد الجيم: اختلاط الأصوات والضَّجاتِ، والرَّجةُ-بالراء- مثلها. ([409])
٤٠٩- فهذا الحديث يدلُّ على أن الله تعالى يستمعُ لقراءة المصلي حيثُ كان مناجياً له، ويردُّ عليه جواب ما يناجيه بك كلمةً كلمةً، فأول الفاتحة حمد ثم ثناء وهو تثنية الحمدِ وتكريرهُ، ثم تمجيدٌ- وهو: الثناء على الله بأوصاف المجد والكبرياء والعظمة- ثم ينتقل العبدُ من الحمد والثناء والتمجيد إلى خطاب الحضور كأنه صَلُح حِينَئِذٍ للتقريب من الحظوة فخاطب خطاب الحاضرين فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. ([410])
٤١٠- والجمع بين الأحاديث والعمل بها أولى من معارضة بعضها ببعض واطرادها واطرح بعضها إذا كان العمل بها كُلُّها لا يؤدي إلى مخالفة ما عليه السلف الأول. ([411])
٤١١-وأما المثل المضروب في هذا الحديث لمن لا يُتمُّ ركوعَهُ ولا سجوده ففي غاية الحسن فإن الصلاة هي قوتُ قلوبِ المؤمنين وغذاؤها؛ بما اشتملت عليه من ذكر الله، ومناجاته، وقربه، فمن أتمَّ صلاتهُ فقد استوفى غذاء قلبهُ، وروحه فما دام على ذلك كَمُلتْ قوته ودامت صحته وعافيته، ومن لم يُتِمَّ صلاتهُ فلم يستوفِ قلبُهُ وروحُهُ قوتَهَا وغذاءها، فجاعَ قلبه وضعف، وربما مرِضَ أو مات لفقد غذائِهِ كما يمرضُ الجسدُ ويسقمُ إذا لم يكمُلْ بتناول غذائِهِ وقوتِهِ الملائم له. ([412])
٤١٢- ومعنى ((هصر ظَهرَهُ)): ثناهُ وأمالهُ، ويُقالُ: الهصرُ: عطفُ الشيء الرطبِ كالغصنِ إذا ثناهُ ولَم يكسِِرْهُ، فشبَّهَ إمالة الظهر وانحناءه في الركوع بذلك.([413])
٤١٣- ويظهر من تبويب البخاري تفسيرُ الهصرٍ بالاستواء والاعتدال. ([414])
٤١٤- وكلمة السلف وأئمة الحديث متفقةٌ على أن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة تُمرُّ كما جاءت من غير تشبيهٍ، ولا تمثيلٍ، ولا تحريف ولا تعطيلٍ. ([415])
٤١٥- ... فأخبر تعالى أنّ ما كثُرَ فيه الاختلاف فليس من عنده، وهو من أدل الدليل على أنّ مذاهب المتكلمين مذاهب فاسدةٌ، لكثرةِ ما يوجد فيها من الاختلاف المفضي بهم إلى التكفير، والتضليل، ...([416])
٤١٦- والمقصود من تخريج الحديث بطوله في هذا الباب: أنّ أهل التوحيد لا تأكل النار منهم مواضع سجودهم، وذلك دليلٌ على فضل السجود عند الله وعظمته حيثُ حرَّمَ على النار أن تأكل مواضع سجود أهل التوحيد. ([417])
٤١٧-(الضبعُ) بسكون الباء-: العضد ويقال الإبط...([418])
٤١٨-.. فتأويل القرآن: تارة يُرادُ به تفسير معناه بالقول، وتارة يراد به امتثال أوامره بالفعل؛ ولهذا يقال: من ارتكب شيئاً من الرخص بتأويل سائغ أو غيره إنه فعله متأوِّلاً. ([419])
٤١٩- .. فإن المماثلة تطلق كثيراً ولا يُرادُ بها التماثلُ من كل وجه. بل يُكتفى فيها بالمماثلة من بعض الوجوه، أو أكثرها... ([420])
٤٢٠- والعجب أن من المخالفين في ذلك-في عدم وجوب التشهد الأول- من يقول في خطبتي الجمعةِ: إذا لم يجلس بينهما لم تصح الخُطْبَةُ، وهو يقول : لو صلى الظهر أربعاً من غير جلوسٍ في وسطها صحتْ صلاته. ([421])
٤٢١- والدعاء يختص بالمآخير؛ ولكن المراد بالتشهد الأخير؛ كل تشهدٍ يُسلَّمُ منه سواءً كان قبْلَهُ تشهدٌ آخر أم لا. ([422])
٤٢٢- والتحيات: جمعُ تحيةٍ. وفُسّرتِ التحية بالملكِ، وفسرت بالبقاء والدوام، وفسرت بالسلامة، والمعنى؛ أنَّ السلامة من الآفات ثابت لله، واجب له لذاته- وفُسرتْ بالعظمة، وقيل: إنها تجمعُ ذلك كله وما كان بمعناه، وهو أحسنُ. ([423])
٤٢٣- الصالحون: هم القائمون بما لله عليهم من الحقوق له ولخلقهِ. ([424])
٤٢٤- ... وراوي الحديث أَعْلَمُ بمعنى ما روى، فيُرْجَعُ إليه في فهم ذلك. ([425])
٤٢٥- ومراسيل ابن شهاب - الزهري- من أوهى المراسيل وأضعفها. ([426])
٤٢٦- فالناس منقسمون ثلاثة أقسام:
أهل ذكرٍ يدومون عليه إلى انقضاء آجالهم.
وأهل جهادٍ يجاهدون، وليس لهم مثلُ ذلك الذكر. فالأولون أفضل من هؤلاء.
وقومٌ يجمعون بين الذكر والجهاد فهؤلاء أفضل الناس. ([427])
٤٢٧- إذا صحت السنة بشيء وعمل بها الصحابة فلا نعدل عنها. ([428])
٤٢٨- الانفتال هو الانحرافُ عن جهةِ القبلةِ إلى الجهة التي يجلسُ إليها الإمام بعد انحرافه؛ ([429])
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث*  ([430])
٤٢٩- (أتي ببدرٍ).. وهو الطبق.. وسمي بدراً لاستدارته وحُسنِ اتساقِهِ تشبيهاً بالقمر...([431])
٤٣٠- وهذا يدل على أن ما هو وسيلةٌ إلى الفريضة، ولا تتم إلا به لا يُطلقُ عليه اسم الفريضةِ؛ لأنه وإن كان مأموراً فليس مقصوداً لنفسهِ؛ بل لغيره. ([432])
٤٣١- ... وكانوا يُسمُّون يوم الجمعة يوم العروبة...([433])
٤٣٢- قال الأزهري وغيره: الرواح والعدو عند العرب يُسْتعملانِ في السير أي وقت كان من ليلٍ أو نعارٍ، يقال: راح في أول النهار وآخره، وغدا بمعناه. ([434])
٤٣٢- وقد قيل: إن السِّيراءَ نوعٌ من البرود يُخالطه حريرٌ؛ سُمِّي سبراءَ لتخطيطٍ فيه، والثوب المُسيرُ الذي فيه سِيَرُ أي: طرائق، وقال الخطَّابيُّ: الحُلَّةُ السِّيراءُ هي المُضلَّعةُ بِالحَريرِ؛ وسُميت سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور. ([435])
٤٣٣- والتبايع في المسجد بعد الأذان يجتمع فيه نهيان لزمانه ومكانه فهو أولى بالتحريم. ([436])
٤٣٤- .. قال أحمد فيمن تأخر عن الصف الأول وقدَّم أباه فيه: هو يقدر أن يبرَّ أباه بغير هذا، وظاهرهُ الكراهةُ، وأنه يُكرهُ الإيثارُ بالقُرَبُ. ([437])
٤٣٥- العِشارُ: النوقُ الحوامل، واحدتها: عُشَراء، وهي التي أتى عليها في الحمل عشرةُ أشهرٍ فتسمى بذلك حتى تضعَ وبعد أن تضعَ. ([438])
٤٣٦- والجَوبةُ - بفتح الجيم- الفجوة بين البيوت، والفجوة ُ: متسعُ في الأرض وغيرها فارغٌ. ([439])
٤٣٧- وقناةُ: اسم وادٍ بالمدينة يجري عند السيول...([440])
٤٣٨- واللغوُ: هو الكلام الباطلُ المهدرُ الذي لا فائدة فيه، ومنه لغو اليمين وهو ما لا يعبأُ به ولا ينعقد ومنه قوله تعالى {وإذا مروا باللغو مروا كراماً} وقوله {لا يسمعون فيها لغواً} ([441])
٤٣٩- وفي الحديث ألفاظٌ تُستغربُ؛ فالأربعاءُ جداولُ الماء في الأرض، واحدها: ربيع. ([442])
٤٤٠- وقوله (فنلعَقُهُ) أي: نلحسُهُ، وهذا يدل على أنه كان قد ثَخُنَ.
وقيل : الفرق بين اللحسِ واللعقِ: أن اللَّحسَ يختص بالإصبَعِ، واللعقُ يكون بالإصبعِ وبآلةٍ تَلعقُ بها كالملعقةِ. ([443])
٤٤١- كان الإمام أحمد يُبكّرُ إلى الجمعةِ وينصرفُ أول الناس . ذكره الخلال في الجامع...([444])
٤٤٢- وقال الإمام أحمد : كل حديثٍ رُوِي في صلاة الخوف ، فهو صحيحٌ.([445])
٤٤٣- الدنفُ: المرضُ اللازِمِ المُخامِرُ، وقيل : هو المرض ما كان. قاله في (اللسان) ([446])حاشية.>
٤٤٤- .. ولا دلالة في ذلك على أنَّ مجتهدٍ مُصيبٌ؛ بل فيه دلالةٌ على أنَّ المجتهدِ سواءٌ أصاب أو أخطأ فإنَّهُ غيرُ ملومٍ على اجتهاده؛ بل إِنْ أصاب كان له أجران، وإن أخطأ فخطؤُهُ موضوعٌ عنه وله أجرٌ على اجتهادهِ. ([447])
٤٤٥- واللعبُ بالحِرابِ والدَّرقِ في الأعيادِ مما لا شُبْهةَ في جوازهِ؛ بل واستحبابهِ؛ لأنه مما يُتَعلَّمُ به الفُرُوسيةِ ويتمرَّنُ به على الجهادِ. وقد رخص إسحاقُ وغيرُهُ من الأئمة باللعبِ بالصولجان والكُرةَ للتمرن على الجهاد.
([448])
٤٤٦- الصولج: عصا معقوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة ([449])
٤٤٧- .. لأن فروض الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب، ثم يسقطُ وجوبُ فرضِ الكفايةِ بفعلِ البعضِ دون فرضِ العينِ. ([450])
٤٤٨- ... فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى ويغيرُ الطباع َ ويدعُو إلى المعاصي فهو رُقيةُ الزنا. وغناء الأعراب المرخص فيه ليس فيه شيءٌ من هذه المفاسدِ بالكليةِ البتةَ؛ فلا يدخل غناءُ الأعاجمِ في الرخصةِ لفظاً ولا معنًى؛ فإنه ليس هنالك نص عن الشارعِ بإباحةِ ما يسمى عناءً ولا دفاً، وإنما هي قضايا أعيانٍ وقع الإقرارُ عليها وَلَيْسَ لها عمومٌ وليس الغناءُ والدفُّ المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة. لأن غناءهم ودفوفهم تركُ الطباعَ وتهيجها إلى المحرماتَ بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطإِ وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل فقياسهُ من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. ([451])
٤٤٩- وقد قال كثير من السلف منهم قتادةُ: الشيطان قرآنه الشعر، ومؤذنة المزمارُ، ومصائده النساءُ. ([452])
٤٥٠- والخرص والقرط: حلقة في الأذن وربما كانت فيها حبَّةٌ.
والسِّخابُ: قلادةٌ تتخذُ من أنواع الطيبِ. ([453])
* تابع كتاب العيدين* ([454])
٤٥١- والتفثُ: هو ما يصيب الحاجَّ من الشعثِ والغبارِ، وقضاؤه: إكماله وذلك يحصلُ يوم النحرِ بالتحلل فيه من الإحرام؛ ([455])
٤٥٢- وهذا الحديث ُ نص في أن العملَ المفضولَ يصيرُ فاضلاً إذا وقع في زمانٍ فاضل حتى يصيرَ أفضلَ من غيره من الأعمال الفاضلة لفضلِ زمانِهِ ... ([456])
٤٥٣- وهذه النصوص تدلُّ على أن كلَّ في العشرِ فأنه أفضلُ من العملِ في غيره إما سنةً أو أكثرَ أو أقلَّ، والله سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بحقيقةِ ذَلِكَ كلِّه. ([457])
٤٥٤- قال عبد الرزاق: الفَتَخُ: الخواتيمُ العظام كانت في الجاهليةِ. ([458])
٤٥٥- وقيل: الفتخة: حلقةٌ من ذهبٍ أو فضةٍ لا فص لها، وربما اتُخِذَ لها فصٌّ.. ([459])
٤٥٦- وقد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنناً غير الفرائض التي فرضها الله، فلا يجوز لمسلمٍ أن يتهاون بالسنن التي سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الفطر والأضحى والوتر والأضحية وما أشبه ذلك، فإن تركها تهاوناً بها فهو معذّبٌ إلا أن يرحمه الله، وإني لأخشى في ركعتي الفجرِ والمغرب لما وصفها الله في كتابه وحرَّض عليها قال {(فسبِّحْهُ وأدبار السجود} وقال {فسبِّحْهُ وإدبار النجوم} وقال سعيد بن جبير: لو تركت الركعتين بعد المغرب اخشيتُ ألا يغفر لي. انتهى. ([460])
٤٥٧- قال عمر: الأكياس يوترون أول الليل والأقوياء يوترون آخر الليل. ([461])
٤٥٨- ... والكيس هو الحذر الحازم المحتاط لنفسه، الناظر إلى عواقب الأمور. ([462])
٤٥٩- .. لأن الدعاء إلى القبلةِ أفضلُ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلُ القبلة إذا استنصر على المشركين في يوم بدر وغيره، وإيضاح- فإن استدبار الناس في الدعاء، واستقبالهُ أجمع لقلب الداعي حيث لا يرى أحداً من الناس، وأدعى إلى حضورِهِ وخشوعِهِ في دعائه، وذلك أقربُ إلى إجابتِهِ. ([463])
٤٦٠- بِشق: تأخر وحُبسَ، وقال غيره: ملّ، وقيل: صعُفَ وقيل: حبسَ، وقيل: هو مشتق من الباشقِ: وهو طائر لا ينصرف إذا كثر المطرُ. ([464])
٤٦١- وحماد بن سلمة والحُميديُّ من أشدِّ الناس تشدداً في السنة ورداً على من خالفها من الجهمية والمعتزلة ونحوهم.([465])
٤٦٢- قال ابن عبد البر: النوء في كلام العرب واحد أنواء: النجوم، وبعضهم يجعلُهُ الطالع، وأكثرهم يجعلُهُ الساقط، وقد تسمى منازل القمر كلها أنواء، وهي ثمانية وعشرون. ([466])
٤٦٣- ... فسميت أنواءً لهذا المعنى، وهو من الأضداد، يقال: ناء إذا طلع، وماء غرب، وناء فلان إذا قربَ، وناء إذا بعدَ. ([467])
٤٦٤- .. وإنما ذُكِرَت هذه الخمس لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله بعلمها. والعلم بمجموعها مما اختص اللهُ بعلمه وكذلك العلم القاطع بكل فردٍ من أفرادها.
وأما الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريقٍ غير قاطع؛ بل يحتمل الخطأ والإصابة فهو غير منفي؛ لأنه لا يدخل في العلمِ الذي اختص الله به ونفاه عن غيره. ([468])
٤٦٥-وقال الخطابي: التصفيح: التصفيق بصفحتي الكف.
 وقيل: التصفيق: الضرب بباطن الراحة على الأخرى.
 والتصفيح: الضرب بظاهر الكف على ظهر الأخرى، ويكون المقصود به الإعلام والإنذار بخلاف التصفيق فإنه إنما يُرادُ به الطربُ واللعبُ، والله أعلم. ([469])
٤٦٦- المياميس: جمع مومسةٍ؛ وهي البغي، وتجمع على مَياميس؛ قاله أبو زيد.
والبابوس هو الصغيرُ الرضيعُ من بني آدم، وهو الصغير من أولاد الإبل -ايضا- ...([470])
٤٦٧- وفي الحديث دليلٌ على تقديم الوالدة على صلاة التطوع، وأنها إذا دعت ولدها في الصلاة فإنه يقطعُ صلاته ويجيبها. ص٣١٨
٤٦٨- معنى دعتُّه: دفعته دفعاً عنيفاً، ومنه قوله تعالى {يوم يدعُّون إلى نار جهنم دعّا} ويقالُ: ((دعَّتُّهُ)) بالدال المهملةِ وبالذَّال المعجمة... ([471])
٤٦٩- وقال الخطابي: الذَّعتُ: شدة الخنق، يقال: وسات إذا خنق. انتهى. ([472])
٤٧٠- وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما وقع لعمر؛ فإن مال الصدقة تُشرعُ المبادرةُ بقسمته بين أهله ومستحقيه، فكان من شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يتذكره في صلاته فيقوم عقب ذلك مسرعا حتى يقسمهُ بين أهله.
وهذا كله من اجتماع العبادات وتداخلها، وليس هو من باب حديث النفس المذموم. ([473])
٤٧١- .. وأما خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارضٌ أقوى منه فإنه يجب قبوله لأدلة دلت على ذلك، وقد يُتوقَّفُ أحياناً لمعارضته بما يقتضي التوقف فيه...([474])
٤٧٢- صلاتا العشي هما الظهر والعصر؛ لأنهما بعد زوال الشمس وذلك زمنُ العشي.. ([475])
٤٧٣- وأما هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماهُ مع قربهما من واختصاصهما به فلشدة معرفتهما بعظمته وحقوقه، وقوة المعرفة توجب الهيبة كما أن أشدَّ الناس معرفة بالله أشدُّهم له خشية وهيبةً وإجلالاً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ([476])
٤٧٤- يخطُرُ بضمِّ عند الأكثر، والمراد: أنه يمرُّ فيحولُ بين المرء وما يُرِيدُ من نفسِه من إقباله على صَلاتِه، وروي يخطِر بكسر الطاءِ يعني: تحركَ، فكون المعنى حركتُه بالوسوسةِ. ([477])
٤٧٥- ودلت الأحاديث على أن من شكَّ في عدد صلاته فإنه ليس عليه إعادتها ولا يبطل صلاته بمجرد شكه؛ بل يسجد سجدتي السهو بعد بنائه على يقينه أو تحريه.
وهو قول جمهور العلماء. ([478])
٤٧٦- وأما حكم السهوِ في الوتر فحكمهُ حكمُ السهو في سائر الصلوات. ([479])
٤٧٧- مراده من هذا الحديث في هذا الباب (إن أحدكم إذا قام يصلي...) أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم بسجون السهو لمن صلى ولَبَسَ الشيطان عليه صلاتَه، ولم يفرِّق بين أن تكون صلاتُه فريضةً أو نافلةً، والأفعال نكراتٌ، والنكرات في سياق الشرط تعمُّ كما تعمُّ في سياق النفي...([480])
٤٧٨- أكثر العلماء على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها. ([481])
٤٧٩- لكن فعله - الإيماء في الصلاة -من غير حاجةٍ من باب العبث وهو مكروه في الصلاة. ([482])
------------------------------------------
تم بحمد الله وفضله ومنته آخر ما تم انتقاءه من هذا السفر العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري الحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى.
انتقاه وكتبه
عبد الرحمن بن راشد السلطان
أبو عاصم


([1])  ص٥
([2])  ص٥
([3])  ص٩
([4])  ص١٥
([5])  ص١٥
([6])  ص١٥
([7])  ص٢٠
([8])   ص٤٠-٤١
([9])  ص٤٣
([10])  ص٤٥
([11])  ص٤٦
([12])  ص٤٩
([13])  ص٧٥
([14])  ص٨٣
([15])  ص٨٨
([16])ص٩٤
([17])  ص١٠٠
([18])  ص١٠٤
([19])  ص١٠٨
([20])  ص١٠٩
([21])  ص١١٦
([22])  ص١٢٣
([23])  ص١٥٢
([24])  ص١٥٣
([25])  ص١٦٥- ١٦٦
([26])  ص١٧٢
([27])  ص١٧٤
([28])  ص١٧٤
([29])  ص١٧٦-١٧٧
([30])  ص١٨٩
([31])  ص١٨٩
([32])  ص١٩٧
([33])  ص٢٠٤
([34])  ص٢١١
([35])  ص٢١١
([36])  ص٢١٦
([37])  ص٢٢٦-٢٢٧
([38])  ص٢٢٧
([39])  ص٢٢٧
([40])  ص٢٢٨
([41])  حديث " الحلال بين والجرام بين"
([42])  ص٢٢٨
([43])  ص٢٣٠
([44])  ص٢٣٠
([45])  ص٢٤٥
([46])  ص٢٤٩
([47])  ص٢٥٢
([48])  ص٢٥٣
([49])  ص٢٨٦
([50])  ص٢٦٩
([51])  ص٢٧٢
([52])  ص٣٠٨
([53])  ص٣١١-٣١٢
([54])  ص٣٢٠
([55])  ص٣٣٠
([56])  ص٣٤٣
([57])  ص٣٤٣
([58])  ص٣٨٠
([59])  ص٣٨٩
([60])  ص٣٨٩
([61])  ص٥
([62])  ص١٠
([63])  ص١١
([64])  ص١٣
([65])  ص١٣
([66])  ص٢٢
([67])  ص٢٣
([68])  ص٢٥
([69])  ص٢٦
([70])  ص٤٥
([71])  ص٤٥
([72])  ص٥١-٥٢
([73])  ص٥٢
([74])  ص٥٣
([75])  ص٦٨
([76])  ص٦٨
([77])  ص٦٨
([78])  ص٦٨-٦٩
([79])  ص٧٥
([80])  ص٧٩
([81])  ص٨٢
([82])  ص٨٣-٨٤
([83])  ص٩٢
([84])  ص٩٢
([85])  ص٩٦
([86])  ص١١٩
([87])  ص١٢٢
([88])  ص١٢٣
([89])  ص١٢٣-١٢٤
([90])  ص١٢٤
([91])  ص١٣٠
([92])  ص١٣٤
([93])  ص١٤١
([94])  ص١٧٦-١٧٧
([95])  ص١٩٤
([96])  ص١٩٨
([97])  ص٢٠٢
([98])  ص٢٠٢
([99])  ص٢٠٣
([100])  ص٢١٠-٢١١
([101])  ص٢١٤
([102])  ص٢١٤
([103])  ص٢١٩
([104])  ص٢٢١
([105])  ص٢٣٢
([106])  حديث أبي الجهيم في التيمم
([107])  ص٢٣٣
([108])  ص٢٤٥
([109])  ص٢٥٦
([110])  ص٢٧٤
([111])  ص٢٧٥
([112])  ص٢٧٦
([113])  ص٣١٤
([114])  ص٣١٤
([115])  ص٣١٧
([116])  ص٣١٨
([117])  ص٣١٩
([118])  ص٣٢٦
([119])  ص٣٢٩
([120])  ص٣٣٢-٢٣٣
([121])  ص٣٣٤
([122])  ص٣٤٦
([123])  ص٣٤٦
([124])  ص٣٤٩
([125])  ص٣٥٣-٣٥٤
([126])  في باب..
([127])  ص٣٦٢
([128])  ص٣٧٢
([129])  ص٣٧٧
([130])  ص٣٨٠
([131])  ص٣٨٢
([132]) ص٣٨٨
([133])  ص٣٩٧
([134])  ص٣٩٨-٣٩٩
([135])  ص٣٩٩
([136])  ص٤١٤
([137])  ص٤١٧
([138])  ص٤١٧
([139])  ص٤٢٠
([140])  ص٤٢٠
([141])  ص٤٢١
([142])  ص٤٢٣
([143])  ص٤٢٥
([144])  ص٤٢٩
([145])  ص٤٣٢
([146])  ص٤٣٤
([147])  ص٤٣٦
([148])  ص٤٣٧
([149])  ص٤٣٧
([150])  ص٤٣٨
([151])  ص٤٣٩
([152])  ص٤٥٨
([153])  ص٤٥٨
([154])  ص٤٥٨-٤٥٩
([155])  ص٤٥٩
([156])  ص٤٦٠
([157])  ص١٥
([158])  ص١٥
([159])  ص١٦
([160])  ص١٦-١٧
([161])  ص٢٣
([162])  ص٥٦
([163])  ص٥٨
([164])  ص٧١
([165])  ص٧١
([166])  ص٧١
([167])  ص٩٧
([168])  ص٩٧-٩٨
([169])  ص١٠١
([170])  ص١٠٦-١٠٧
([171])  ص١١٠
([172])  ص١٠٣
([173])  ص١١٣
([174])  ص١١٣
([175]) <ص١١٣
١٧١- وهذا شيءٌ ما خطرَ لمن كان قلبهم من الصحابة - رضي الله عنهم- وهؤلاء ممن يتبعُ ما تشابه من ابتغاء الفتنةِ وابتغاء تأويله، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منهم في حديث عائشة الصحيح المتفق عليه.<ص١١٣
١٧٢- فالمعية- معية الله- العامة تقتضي التحذير من عِلمِهِ ، واطلاعِهِ، وقدرتِهِ، وبطشِهِ وانتقامهِ. والمعية الخاصةُ تقتضي حسن الظنِّ بإجابته، ورضاه، وحفظِه، وصيانتهِ، فكذلك القربُ، وليس هذا القرب كقربِ الخلقِ المعهود منهم، كما ظنه من ظنه من أهل الضلال، وإنما هو قربٌ ليس يُشبهُ قرب المخلوقين، كما أن الموصوف به { ليس كمثله شيءٌ وهو السميعُ البصيرُ}  ص١١٦-١١٧
([176])  ص١١٧
([177])  ص١١٧
([178])  ص
([179])  ص١٢٧
([180])  ص١٢٨
([181])  ص١٤٨
([182])  ص١٥٤
([183])  ص
([184])  ص١٦٩
([185])  ص١٦٩
([186])  ص١٧١
([187])  ص١٧٩
([188])  ص١٨٧
([189])  ص١٨٨
([190])  ص١٩٣
([191])  ص٢٠٢-٢٠٣
([192])  ص٢٠٣
([193])  ص٢٠٣
([194])  ص٢٠٣-٢٠٤
([195])  ٢٠٤
([196])  ص٢٠٦-٢٠٧
([197])  ص٢١٢
([198])  ص٢١٣
([199])  ص٢١٢
([200])  ص٢١٣
([201])  ص١١٥
([202])  ص٢١٧
([203])  ص٢٢٤
([204])  ص٢٣٠
([205])  ص٢٣٤
([206])  ص٢٣٧
([207])  ص٢٣٧
([208])  ص٢٤٣
([209])  ص٢٤٣
([210])   ص٢٤٣
([211])  ص٢٤٦-٢٤٧
([212])  ص٢٥٠
([213])  ص٢٥٠
([214])  ص٢٥١
([215])  ص٢٥٣
([216])  ص٢٥٣
([217])  ص٢٥٤
([218])  ص٢٥٧
([219])  ص٢٥٧
([220])  ص٢٧٠
([221])  ص٢٩٠-٢٩١
([222])  ص٢٩٤
([223])  ص٢٩٩
([224])  ص٣١٢
([225])  ص٣١٣
([226])  ص٣٣٥
([227])  ص٣٣٩
([228])  ص٣٤٠
([229])  ص٣٤٩
([230])  ص٣٥٠
([231])  ص٣٥٣
([232])  ص٣٥٤
([233])  ص٣٦٩
([234])  ص٣٦٩-٣٧٠
([235])  ص٣٧١
([236])  ص٣٨٠-٣٨١
([237])  ص٣٨٢- ٣٨٣
([238])  ص٣٨٣
([239])  ص٣٨٤
([240])  ص٣٨٤
([241])  ص٣٩٠
([242])  ص٤٠٥-٤٠٦
([243])  ص٤٣٠
([244])  ص٤٣٢
([245])  ص٤٣٤
([246])  ص٤٣٤
([247])  ص٤٣٨-٤٣٩
([248])  ص٤٣٩
([249])  ص٤٤٠
([250])  ص٤٤١
([251])  ص٤٤١
([252])   ص٤٤٢
([253])  ص٤٤٢
([254])  ص٤٤٣
([255])  ص٤٤٤
([256])  ص٤٤٤
([257])  من هنا يبدأ الترقيم من بداية المجلد الرابع
([258])  ص١٦
([259])  ص٢٣
([260])  ص٢٨
([261])  ص٣٢
([262])  ص٥٠
([263])  ص٥٣
([264])  ص٥٤
([265])  ص٦٤
([266])  ص٦٨-٦٩
([267])  ص٦٩
([268])  ص٦٩
([269])  ص 72
([270])  ص١٧٤
([271])  ص١٨٧
([272])  ص٢٠٣
([273])  ص٢٠٤
([274])  ص٢٢٢
([275])  ص٢٣٢
([276])  ص٢٣٨
([277])  ص٢٣٩
([278])  ص٢٤٧
([279])  ص٢٤٨
([280])  ص٢٥٦-٢٥٧
([281])  ص٣١٤-٣١٥
([282])  ص٣١٩
([283])  ص٣٣٦
([284])  ص٣٥١
([285])  ص٣٧٥
([286])  ص٣٧٦
([287])  ص٣٧٧
([288])  ص٤٢٨
([289])  ص٦٣-٦٤
([290])  ص٦٦-٦٧
([291])  ص١٠٠
([292])  ص١٠٣
([293])  ص١٠٤
([294])  ص١٠٥
([295])  ص١١١
([296])  ص١١٩
([297])  ص١٤٦
([298])  ص١٥٧
([299])  ص١٦٠
([300])  ص١٦١
([301])  ص١٦٧
([302])  ص١٦٧
([303])  ص١٦٨
([304])  ص١٦٩
([305])  ص١٧٣
([306])  ص١٧٧
([307])  ص٢١٥
([308])  ص٢١٥
([309])  ص٢٢٨
([310])  ص٢٣٠
([311])  ص٢٣٢
([312])  ص٢٧١
([313])  ص٢٧٩- ٢٨٠
([314])  ص٢٩٣
([315])  ص٢٩٣
([316])  ص٣٠٢
([317])  ص٣٥٢
([318])  ص٣٦٣
([319]) ص٤١
 
([320])  ص٤٥٢
([321])  ص٣٥٨
([322])  ص٤٦٠
([323])  يبدأ الترقيم من المجلد السادس
([324])  ص٢١
([325])  ص٣٢
([326])  ص٤١
([327])  ص٤٦
([328])  ص٤٦
([329])  ص٤٦-٤٧
([330])  ص٤٧
([331])  ص٥٠
([332])  ص٥٣
([333])  ص٥٣
([334])  ص٥٧
([335])  ص٦٧
([336])  ص٦٧
([337])  ص٦٩
([338])  ص٦٩
([339])  ص٧٨
([340])  ص١٢٤
([341])  ص١٢٤
([342])  ص١٢٤
([343])  ص١٢٤
([344])  ص١٢٥
([345])  ص١٢٦
([346])  ص١٢٦
([347])  ١٢٦
([348])  ص١٢٧
([349])  ص١٣٥
([350])  ص١٣٦
([351])  ص١٣٩
([352])  ص١٤٩
([353])  ص:١٥٠
([354])  ص١٥٦
([355])  ص١٥٦
([356])  ص١٥٧
([357])  ص١٦٢
([358])  ص١٩٧
([359])  ص١٩٧
([360])  ص٢٠٤
([361])  ص٢١٢
([362])  ص٢١٧
([363])   ص٢١٩
([364])  ص٢٢١
([365])  ص٣٣٠
([366])  ص٣٣٠- ٣٣١
([367])  ص٢٣٣
([368])  ص٢٣٣
([369])  ص٣٣٦
([370])  ص٢٤٠
([371])  ص٢٥٦
([372])  ص٢٥٦
([373])  ص٢٦١
([374])  ص٢٦٣
([375])  ص٢٦٨
([376])  ص٢٧٠
([377]) ص٢٧٨
([378])  ص٢٨٢-٢٨٣
([379])  ص٢٩٤
([380])  ص٣٠٣
([381])  ص٣٢١- ٣٢٢
([382])  ص٣٣٢
([383])  ص٣٣٢
([384])  ص٣٣٤- ٣٣٥
([385])  ص٣٥٩
([386])  ص٣٦٧
([387])  ص٣٧٥
([388])  ص٤٠٧
([389])  ص٤٢٦- ٤٢٧
([390])  ص٤٣٣
([391])  ص٤٣٥
([392])  ص٤٣٦
([393])  ص٤٣٨
([394])  ص٤٣٩
([395])  ص٤٤٠
([396])  ص٤٤٧
([397])  يبدأ الترقيم من المجلد السابع
([398])  ص٥
([399])  ص٦
([400])  ص١٧
([401])  ص١٨
([402])  ص٢٦
([403])  ص٣٤
([404])  ص٤٩
([405])  ص٦٩
([406])  ص٧٤
([407])  ص٧٤
([408])  ص٧٤
([409])  ص٩٣
([410])  ص١٠٢-١٠٣
([411])  ص١٣١
([412])  ص١٦٢
([413])  ص١٦٣-١٦٤
([414])  ص١٦٤
([415])  ص٢٣٤
([416])  ص٢٣٩
([417])  ص٢٤١
([418])  ص٢٤٣
([419])  ص٢٧٢
([420])  ص٢٩٠
([421])  ص٣١٨
([422])  ص٣٢٤-٣٢٥
([423])  ص٣٢٧
([424])  ص٣٣١
([425])  ص٣٤٤
([426])  ص٣٦٧
([427])  ص٤٠٧
([428])  ص٤٢٠
([429])  ص٤٤٤
([430])  يبدأ الترقيم من لمجلد الثامن
([431])  ص١٠-١١
([432])  ص٥٩
([433])  ص٦٩
([434])  ص٩٦
([435])  ص١١٦
([436])  ص١٩٧
([437])  ص٢١١
([438])  ص٢٣٦
([439])  ص٢٧٣
([440])  ص٢٧٤
([441])  ص٣٧٥
([442])  ص٣٣٨
([443])  ص٣٣٨
([444])  ص٣٤٠
([445])  ص٣٤٧
([446])  ص٣٩٩.
([447])  ص٤١٠
([448])  ص٤٢٢
([449])  الوسيط. ص٤٢٢. حاشية
([450])  ص٤٢٥
([451])  ص٤٣١
([452])  ص٤٣٤
([453])  ص٤٥١
([454])  يبدأ الترقيم من المجلد التاسع
([455])  ص٦
([456])  ص١٢
([457])  ص١٨
([458])  ص٤٧
([459])  ص٥١ 
([460])  ص١٢٢
([461])  ص١٦٢
([462])  ص١٦٢
([463])  ص٢٠٤
([464])  ص٢١٣
([465])   ص٢٢٦
([466])  ص٢٥٩
([467])  ص٢٦٠
([468])  ص٢٦٩- ٢٧٠
([469])  ص٢٩٧-٢٩٨
([470])  ص٣١٨
([471])  ص٣٣٠
([472])  ص٣٣١
([473])  ص٣٧٨-٣٧٩
([474])  ص٤٢٤
([475])  ص٤٤٢
([476])  ص٤٤٢
([477])  ص٤٥٨
([478])  ص٤٦٩
([479])  ص٤٨٠
([480])  ص٤٨٢
([481])  ص٤٩١
([482])  ص٤٩١


 

فوائد وفرائد
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية