اطبع هذه الصفحة


(تتمة الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)للحافظ ابن الملقن-رحمه الله. 《٥٠٠ فائدة 》

عبدالله سعيد أبوحاوي القحطاني

 
بسم الله الرحمن الرحيم

السابق

(تتمة الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)للحافظ ابن الملقن-رحمه الله.
《٥٠٠ فائدة 》


من باب البيوع إلى آخر الكتاب، وذكر المهمات والتنبيهات عن هذا السفر الجليل ومؤلفه النبيل هي كائنة في آخر هذه الفوائد، فاظفر بقراءتها ففيها من كل علم نوادر وفرائد ،وهي :
٦٠١-خيار المجلس نفاه مالك وأبوحنيفة وربيعة وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري والأحاديث الصحيحة ترد عليهم، وليس لهم عنها جواب صحيح .
٦٠٢- روى البيهقي عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر -أي حديث خيار المجلس- فحدثوا به أبا حنيفة، فقال أبوحنيفة: ليس بشيء،أرأيت إن كانا في سفينة، قال ابن المديني: إن الله سائله عما قال .
٦٠٣-حكيم ابن حزام بن خويلد ،أبو خالد الأسدي المكي، ابن أخي خديجة-رضي الله عنهما-،أسلم عام الفتح هو وبنوه: عبدالله ،وخالد، ويحيى، وهشام، وشهد بدرا مشركا، وكان إذا اجتهد في يمينه يقول: والذي نجاني أن أكون قتيلا يوم بدر، وولد حكيم في جوف الكعبة، ولا نعرف من ولد بها غيره،أعتق حكيم في الجاهلية مائة رقبة، وأعتق في الإسلام مثلها،وساق في الجاهلية مائة بدنة،وساق في الإسلام مثلها،ووقف بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش بها عتقاء لله عن حكيم بن حزام، وأهدى ألف شاة.
٦٠٤-سئل ثعلب : هل بين "يفترقان"أو"يتفرقان" فرق ؟
فقال نعم، أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل،قال: يفترقان بالكلام، ويتفرقان بالأبدان.
٦٠٥- المنابذة والملامسة: هذان البيعان فاسدان على جميع التأويلات وهما من بياعات الجاهلية ،ورواية المصنف تقتضي أن يكون الفساد من جهة عدم النظر والتقليب .
٦٠٦-الفارس راكب الفرس، كما يقال لراكب البعير راكب، واختلف أهل اللغة: في راكب الحمار ، هل يقال له فارس على حمار أو لا ؟.
٦٠٧-اعلم أن نهي التحريم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يقتضي تحريم عين المنهي عنه كنهيه عليه الصلاة والسلام عن الميتة، فذلك يقتضي تحريم الغبن وفساد العقد عليها.
ثانيها:ما يقتضي تحريم وصف في المنهى وأصل في ذات المنهي عنه، كنهيه عليه الصلاة والسلام عن الزنا ،فذلك يقتضي تحريم العقد وفساده .
ثالثها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهي عنه، إما لأجل البائع ،أو المشتري ونحوها، وإما لأجل وصف في الآلة المستعملة كآنية الذهب والفضة، والحرير لمن لا يحل له لبسه، وكبيع الركبان وما شاكله من العقود فهو محل الخلاف ،فمنهم: من صححه ويكون التحريم بمعنى الإثم، ومنهم: من أفسده، ومنهم من فصل .
٦٠٨-نص الشافعي في "اختلاف الحديث" على أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالما بالنهي،ونقله أيضا عنه البيهقي في "سننه" .
٦٠٩-إذا استشار البدوي البلدي في ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده ؟ وجهان لأصحابنا، قال أبو الطيب ابن سلمة وأبو إسحاق: نعم، بذلا للنصيحة، وقال أبو حفص بن الوكيل: لا ،توسيعا على الناس.
٦١٠-التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، وقال المتولي : وهي حرام وإن لم يقصد البيع لأنه يضر بالحيوان .
٦١١-اختلفت المالكية فيما إذا رضي بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها: فقال محمد: لا يرد عوض ما حلب ورأى قصر الحديث على ما ورد ، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم .
٦١٢-اختلفت المالكية إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعا واحدا أو لكل شاة صاعا؟ قال المازري: الأصوب أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة .
٦١٣-الأصح عند الشافعية أنه إذا لطخ ثوب العبد بالمداد ليخيل به كتابته أنه لا خيار به ؛ لتقصير المشتري بعدم الامتحان والسؤال ، وقيل: نعم ،للتلبيس والتدليس ،وهو محكي عن المالكية.
٦١٤-العقد المنهي عنه المحرم إذا كان لأجل الآدمي لم يدل على الفساد ولا يفسخ العقد ، ألا ترى أن التصرية غش محرم ،ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يفسخ العقد ،ولكن جعل الخيار للمشتري .
٦١٥-تفسير الرواي - أي للحديث- مقدم على تفسير غيره عند الشافعي ومحققي الأصوليين إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف .
٦١٦-قال المازري : واختلف في المذهب عندنا في البيع إلى العطاء ،فمن أجازه رآه معلوما في العادة، ومن أباه رآه يختلف في العادة .
٦١٧-أكثر الأمة على أن النهي المذكور -أي بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها- للتحريم ،وحمله أبوحنيفة على التنزيه، وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد بالقياس .
٦١٨-الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه .
٦١٩-السمسار : الدلال ،وأصله : القيم بالأمر الحافظ له ،ثم استعمل في متولي البيوع ،والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية، ويقال لجماعة السمسار: السماسرة وسماهم عليه الصلاة والسلام تجارا ، والسمسرة: البيع والشراء .
٦٢٠- صح النهي عن تسمية العنب كرْما فإن " الكرْم الرجل المسلم".
٦٢١-المخابرة : من الخبير وهو الأكّار- أي الفلاح-،أو هو من الخبار ، وهي الأرض الرخوة، أو من الخُبْر وهو شرب الماء أو الزرع، أو من الخُبْرة وهي النصيب، أو من خَيْبر لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر عليها، وأقوال الجمهور على الأول .
٦٢٢-قال بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثة من كبار الشافعية: ابن خزيمة وصنف فيه، وابن المنذر، والخطابي ، وقال: ضعف الإمام أحمد حديث النهي، وقال : إنه مضطرب كثير الألوان .
٦٢٣-مقتضى النهي عن ثمن الكلب تحريم بيعه والعموم في كل كلب سواء المعلم وغيره،وسواء ما يجوز اقتناؤه وغيره ،وهو صريح في أنه لا يحل ثمنه، ويلزم من ذلك أنه لا قيمة على متلفه، وبهذا قال جمهور العلماء.
٦٢٤-وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ،فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم .
٦٢٥-تصح الوصية بالكلب المعلم كما سبق لثبوت الاختصاص فيه وانتقاله من يد إلى يد بالإرث.
٦٢٦-قاعدة:منافع الأعيان المقصودة للمكلفين إما أن تكون مباحة، أو محرمة، أو بعضها حراما ،وبعضها مباحا.
فالأول: كالعروض ،والثاني: كالخمر والخنزير .
أما الثالث: فإن كان الأغلب هو المقصود فالحكم له كالدابة تركب ولا تؤكل ولا يشرب لبنها ،وإن كان كلاهما مقصود غلب جانب التحريم.
٦٢٧-حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام " نهى عن كسب الإماء" رواه البخاري، والمراد كسبهن بالزنا وشبهه ،لا بالغزل والخياطة ونحوها بدليل رواية أبي داود من حديث رفاعة بن رافع" إلا ما عملت يدها" هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفش ، قال الخطابي : والنفش: نتف الصوف أو ندفه .
وفي حديث آخر " نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو ".
٦٢٨-(حلوان الكاهن) أصله من الحلاوة ،شبه بالشيء الحلو من حيث أن مأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا ،وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء، قالت امرأة تمدح زوجها:
لا يأخذ الحلوان عن بناتنا.
والحلوان أيضا الرشوة.
٦٢٩-رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الحارثي، من بني حارثة المديني، شهد أحد وما بعدها، كان يخضب بالصفرة، ويحفي شاربه، وكان يعد من الرماة، أصيب بسهم يوم أحد في ترقوته، ومات قبل ابن عمر بيسير، روى له الشيخان وأصحاب السنن والمسانيد.
٦٣٠-خَديج يشتبه بخُديج بضم الخاء المهملة ،وهم جماعة منهم معاوية بن خُديج الصحابي .
٦٣١-قد نقلنا عن الجمهور أنه لا يحرم كسب الحجام فهو مكروه كراهة تنزيه سواء فيه الحر والعبد ،وبه قال أحمد في المشهور عنه، وقال في رواية أخرى وبها قال فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد ،فإن الذي حجمه أبو طيبة وأمر صلى الله عليه وسلم أهله أن يخففوا عنه من خراجه .
٦٣٢-الشافعي قوله حجة في اللغة.
٦٣٣-حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق "هذا الشك من داود بن الحصين الراوي عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة فاعلمه.
٦٣٤-جميع النخل لا يؤبر، بل يؤبر بعضه، ويتشقق بإتيان ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقيق الطلع .
٦٣٥-العبد إذا ملّكه السيد مالا ملكه، وهو قول مالك والشافعي في القديم،وقال الشافعي في الجديد وأبوحنيفة: لا يملك العبد شيئا أصلا .
٦٣٦-اللام للملك وللاختصاص، والملك قد يكون حقيقة نحو"الدار لزيد" ومجازا نحو"أبا لك" وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص.
٦٣٧-حكم الجزاف حكم المقدر من الطعام في المنع من بيعه قبل قبضه، وقبضه نقله ،وبه قال الكوفيون والشافعي وأحمد ،والأحاديث شاهدة لهم به.
٦٣٨-العام : اسم للسنة ،سميت بذلك لأن الشمس والقمر والليل والنهار تعوم فيها في الفلك ومنه قوله تعالى( وكل في فلك يسبحون .
٦٣٩-الخمر : هو الشراب المعروف ،وهي مؤنثة على اللفة الفصحى المشهورة، وذكر أبو حاتم السجستاني في كتابه" المذكر والمؤنث" في موضعين منه أن قوما من الفصحاء يذكّرونها، قال سمعت ذلك ممن أثق به.
٦٤٠- الخمر لها عدة أسماء ذكر ابن بري منها نحو المائة، وابن المعتز مائة وعشرة، وزاد عليه أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي مائتين وأربعين اسما، وتوسط ابن دحية فبلغها في كتابه" تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر" إلى مائة وتسعين، وقد ذكرتها ملخصة في " لغات المنهاج" فمن أراده راجعه منها.
٦٤١-ووصل ابن درستويه الموت إلى مائة وعشرة اسما ،وزاد عليها أبو القاسم اللغوي ثلاثمائة وخمسين اسما.
٦٤٢-انفرد أبوحنيفة فقال: يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وشرائه، حكاه النووي في" شرح المهذب" ثم قال: وهو فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعها، وانفرد أيضا بقوله: إنه لا يحرم على أهل الذمة بيعها، والمسألة مبنية على خطاب الكافر بالفروع.
٦٤٣-اختلف في الانتفاع بشعر الخنزير، فمنعه الشافعي وأحمد،ورخص فيه مالك وأبوحنيفة.
٦٤٤-يستثنى من الخنزير خنزير البحر على القول بحل أكله، لكن لايعرف العرب في البحر خنزيرا، وسئل مالك عن خنزير البحر، فقال اسم يسمونه خنزيرا، أي لا تسميه العرب بذلك ،وأبقاه مالك مرة أخرى من جهة الورع ، والأصح عند الشافعية حل أكله .
٦٤٥-قال الماوردي:والسلف لغة عراقية، والسلم لغة حجازية ،قلت: وقد أخرج مسلم في "صحيحه" الحديث باللفظين.
٦٤٦-يصح السلم في المكيل وزنا، وعكسه على الأصح عند الشافعية، لأن المقصود معرفة المقدار بخلاف الربويات على المشهور للتعبد .
٦٤٧-بريرة: على وزن فعيلة مأخوذة من البرير وهو ثمر الأراك ، كانت لعتبة بن أبي لهب، ذكرها بقي بن مخلد فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وذكر العسكري أن أمها لها صحبة .
٦٤٨-لفظ "بريرة" اسم جليل في الأصل غير صفة، وهي واحدة البربر، فليس من الصفة في شيء، فلذلك لم يغير عليه الصلاة والسلام اسمها، وإنما غير "برة" إلى "جويرية" و"برة بنت أبي سلمة" و"بنت جحش" إلى"زينب" ،وقال : "لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم"لأنه صفة .
٦٤٨-اختلف العلماء في جواز بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: أحدها: جوازه وهو قول عطاء وأحمد ومالك في رواية والشافعي في أحد قوليه،وثانيها: منعها وهو قول ابن مسعود وتبعه أبوحنيفة والشافعي في أصح قوليه ومالك في رواية عنه، والثالث: جوازه للعتق دون الاستخدام وهو ظاهر الحديث.
٦٤٩-واختلفوا فيمن أعتق وشرط أن لا ولاء وهو المسمى ب" السائبة" ومذهب الشافعي ومن وافقه : إلى ثبوت الولاء ،وأن الشرط لاغ، لأنه ثابت بالشرع ،فلا يحذف بالشرط.
٦٥٠-الأدب في الخطبة بالتعريض دون التصريح لمن بلغه عن رجل أو جماعة ما يكره لقوله(ما بال رجال) ولم يسمهم ولم يوجههم بالخطاب، لأن المقصود يحصل من غير شناعة عليهم،وهو حسن بالغ .
٦٥١-قال أهل اللغة: المماكسة : المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص،ومنه مكس الظالم،وهو ما يأخذه وينتقصه من أموال الناس .
٦٥٢-لابأس بمحاورة الأكابر بكلمة "لا" وأنها لا تقتضي التأثيم .
٦٥٣-تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق وغيره مما في معناه أو أشد منه،إذا كان المقصود دنيوي، سواء كان الساعي رجلا أو امرأة، ويخرج بالدنيوي الديني فإنه مشروع.
٦٥٤-الربا فيه ثلاث لغات :
أحدها: القصر ويكتب بالألف وبالواو والياء
وثانيها: الرما بالميم بدل الباء وبالمد
وثالثها:الربا بفتح الراء وبالمد حكيت عن القلعي .
٦٥٥-الصرف: مصدر صرف يصرف صرفا إذا دفع ذهبا وأخذ فضة أو عكسه ،فإن باع ذهبا بمثله أو فضة بمثلها سميت مراطلة .
٦٥٦-ذكر الثعلبي في تفسير براءة عن نفطويه قال:سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وسميت الفضة فضة : لأنها تنفض ولا تبقى، ويقال للذهب خِلاص بكسر الخاء.
٦٥٧-جمع القرافي عشرة أقوال في علة الربا بماذا.
٦٥٨- ما يروى عن ابن عباس وابن عمر من تخصيص الربا بالنسيئة قد رجعا عنه، حين بلغهما حديث أبي سعيد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاع بصاعين " كما ذكره مسلم عنهما في " صحيحه".
٦٥٩-أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة، ثم أخرج كل واحد الدينار أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس، فيجوز عند الشافعية وآخرين بلا خلاف، لأن الشرط عندهم أن لا يتفرقا حتى يتقابضا.
٦٦٠-وقع في شرح" ألفاظ المختصر" للأزهري أن العجوة جنس من التمر معروف، وأنها ألوان ،وأن الصيحاني الذي يحمل من المدينة منها، وكلام"الموطأ" صريح في تغايرها.
٦٦١-الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، والتواضع لهم، وإنما يعترف بالفضل لأهل الفضل أولو الفضل، والاعتراف والتواضع من النعم الجليلة، ويكفي في التواضع أنه ضد الكبر .
٦٦٢-أبوبكرة : واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة،ولم يمت حتى رأى من صلبه مائة ولد ذكر ،وأعقب منهم سبعة، واعتزل يوم الجمل،ولم يقاتل مع أحد، ولم ينزل البصرة أحد أفضل منه ومن عمران بن حصين كما قال الحسن البصري.
٦٦٣-جواز معاملات الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم، والإجماع قائم على جواز معاملتهم، إذا لم يتحقق تحريم ما معهم إلا ما استثني من بيع المسلم منهم السلاح والمصحف والعبد المسلم ونحو ذلك .
٦٦٤-تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
٦٦٥-قال القرطبي في "مفهمه" تعسف بعض الحنفية في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات لا تقوم على أساس، ولا تتمشى على لغة ولا قياس، فلنضرب عن ذكرها لوضوح فسادها.
٦٦٦- حديث ابن عباس "الشفعة في كل شيء" ضعف الترمذي والبيهقي وصله .
وأما ابن المنذر فقال: ليس في هذا الباب حديث صحيح يجب القول به .
٦٦٧-تسقط الشفعة بمجرد الجوار، لأنه بعد القسمة جار، وهو مذهب مالك، والشافعي ،وأحمد ، والجمهور ،وقال أبوحنيفة والثوري: تثبت بالجوار ،وعن ابن سريج قول للشافعي أنها تثبت للجار الملاصق دون المقابل ،واختاره الروياني .
٦٦٨-حديث جابر ،وفيه:" الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن كان غائبا ،إذا كان طريقهما واحدا" رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة،وقال الترمذي: حديث غريب .
قلت : في سنده عبدالملك بن أبي سليمان، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث، وقال أحمد في حديثه : هذا حديث منكر.
٦٦٩-ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحد من مسلم وذمي ومقيم وحضري وغائب وبدوي ،ووجه ذلك بإطلاق الحديث وعدم بيان من ينسب له .
وانفرد الشعبي والحسن وأحمد ،فقالوا: لا شفعة لذمي على مسلم لحديث أنس رفعه" لا شفعة لنصراني"قال أبوحاتم: حديث باطل ، وانفرد الشعبي أيضا بقوله: لا شفعة لمن لا يسكن المصر .
٦٧٠-استشارة الأكابر وأخذ رأيهم، والائتمار بأمرهم فيما يعرض للشخص من المقاصد الصالحة، وذكر ذلك ليس من باب إظهار العمل للرياء والسمعة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى الأصلح في الصدقة، وهو التحبيس من حيث أنه صدقة جارية في الحياة وبعد الموت .
٦٧١-جواز الوقف على الأغنياء من حيث أن بعض المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقر، بل مطلق كذوي القربى والضيف، وهو الأصح عند أصحابنا .
٦٧٢-منع من تصدق بشيء أو أخرجه في كفارة أو نذر، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن تصدق به عليه أو يهبه أو يتملكه باختيار منه،فلو ورثه منه فلا منع منه ولا كراهة فيه، وأبعد من قال يجب عليه أن يتصدق به، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق، ولا كراهة ، وهذا مذهب الشافعي والجمهور أن المنع للتنزيه.
٦٧٣-حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" لم أر هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين ولا الفاكهي .
٦٧٤-عمرة بنت رواحة ،أخت عبدالله بن رواحة ،وزوج بشير بن سعد الأنصاري ،ومن حديثها "وجب الخروج -يعني في الجهاد - على كل ذات نطاق .
٦٧٥-ذهب الإمام أبوحاتم بن حبان من أصحابنا إلى أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد وبسطه في "صحيحه" بسطا حسنا .
٦٧٦-سميت خيبر باسم رجل من العماليق اسمه خيبر .
٦٧٧-تجوز المساقاة في الجملة، وأنكرها أبوحنيفة لأجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو الزهر،وقد وافقه من أصحابه زفر وخالفه صاحباه.
٦٧٨-حنظلة بن قيس ،زرقي أنصاري مدني تابعي فقيه قليل الحديث، روى عن عثمان وغيره، وعنه جماعة منهم الزهري ،وقال: ما رأيت رجلا أحزم ولا أجود رأيا منه ،كأنه رجل قرشي.
٦٧٩- الموت والإرث يقطعان جميع الأملاك .
٦٨٠-"العمرى" فُعلى من العُمَر ، وهي هبة المنافع مدة العمر، وهي على وجوه:
أحدها: أن يصرح بها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققة يأخذها الوارث بعد موته، فإن لم يكن فبيت المال .
الثاني: أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر ،وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة، والأصح عند الشافعية الصحة .
الثالث: أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ولا يتعرض لما بعد الموت فأشهر أقوال الشافعي في القديم بطلانها، والجديد من مذهبه : الصحة وله حكم الهبة.
٦٨١-عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة لا تضر .
٦٨٢-تبليغ العلم لمن لم يُرِدْه ولا استدعاه إذا كان من الأمور المهمة، وإقامة الحجة على المخالف ليرجع .
٦٨٣-من ملك أرضا ملكها إلى قرارها كما يملك الهواء تبعا للملك .
٦٨٤-"الأرضون" بفتح الراء والإسكان قليل شاذ ،حكاه الجوهري وغيره، وجمعت بالواو والنون وإن فقدت الشروط جبرا لها لما نقصها من ظهور علامة التأنيث إذ لم يقولوا أرضه كما جمعوا سنين بالواو والنون عوضا من حذف لامها .
٦٨٥-زيد بن خالد الجهني من جهينة وهي قبيلة من قضاعة، مدني صحابي مشهور، كان معه لواء جهينة يوم الفتح.
٦٨٦- قال الأزهري: أجمع الرواة على تحريك "اللقطة" وإن كان القياس التسكين.
٦٨٧-ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان بالإجماع، ولا فرق عندنا وعند الجمهور بين الغني والفقير .
٦٨٨-وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية.
٦٨٩-لو فرغ من وصيته ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه.
٦٩٠-أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، واسمه مالك ابن وهيب، القرشي الزهري، أحد العشرة وآخرهم موتا، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وفارس الإسلام وسابع سبعة فيه،وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك ،وهو الذي كوف الكوفة، وطرد الأعاجم،وتولى قتال فارس،ثم كان ممن لزم بيته في الفتنة، وأمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام،مات بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل على الرقاب إلى البقيع فدفن بها سنة خمس وخمسين على الأصح.
٦٩١-في الصحابة من اسمه سعد بن مالك غير هذا- أي ابن أبي وقاص-، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك، وسعد بن مالك العذري ،قدم في وفد عذرة على النبي صلى الله عليه وسلم.
٦٩٢-سعد بن خولة ،من بني عامر بن لؤي كما نقله البخاري في "صحيحه " عن سفيان، وهو من أنفسهم،وقيل: من حلفائهم، وكان من مهاجرة الحبشة الثانية، وهو زوج سبيعة الأسلمية الآتية في باب العدة.
٦٩٣-قال علي بن المديني: بنو سعد بن أبي وقاص سبعة: مصعب،وعامر، ومحمد، وإبراهيم، وعمر ،ويحيى،وعائشة، وزاد أبو زرعة ثامنا،وهو إسحاق .
٦٩٤-جواز ذكر المريض ما يجده من شدة المرض لا في معرض التسخط والشكوى، بل لمداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حالة، ولا يكون ذلك قادحا في خيره وأجر مرضه .
٦٩٥-قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة .
٦٩٦-يقال للعالم بالفرائض : فرضي ،وفارض، وفريض، كعالم، وعليم، حكاه المبرد.
٦٩٧-في تولي الباري تعالى قسمة الفرائض بنفسه، وكذا قسمته الغنيمة والفيء إشارة إلى شدة تعظيم الأموال وحرمتها، وقطع المنازعة بسببها.
٦٩٨-مذهب ابن عباس إسقاط الأخت الشقيقة بالأخ لأب مع البنت ،لأنه لم يبق "ذكر" بعد البنت غيره، وجمهور العلماء على إسقاطه،فإن الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرضه للبنت فلم يبق بعد إلحاق الفرائض بأهلها شيء ،فلم يكن له شيء.
٦٩٩- عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو عيسى ،وقيل غير ذلك ، شهد بدرا مع المشركين، وأسر يومئذ مكره، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة،قيل : كان عقيل من أنسب قريش وأعلمهم بآبائها، ولكنه كان مبغضا إليهم، لأنه كان يعد مساوئهم ،روى عنه ابنه محمد وغيره، مات في خلافة معاوية بعدما عمي .
٧٠٠-حديث "الإسلام يزيد ولا ينقص" في إسناده جهالة، وحديث "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" أخرجه البخاري موقوفا من قول ابن عباس ولا يصح رفعه .

٧٠١-فرع: مات كافر عن زوجة حامل ووقفنا الميراث للحمل فأسلمت ، ثم ولدت ،ورثه الولد وإن كان محكوما بإسلامه؛ لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت، ذكره الرافعي في الكلام على إرث الجنين.
ولو قيل : بأنه لا يرثه لم يبعد؛ لأن العبرة في إرث الحمل بانفصاله حيا ، وهذا حين انفصاله كان مسلما .
٧٠٢-يهودي ذمي مات عن ابن مسلم وأربعة إخوة: نصراني ومجوسي ويهودي وصابئي، المال للإخوة الأربعة عندنا، وعند معاذ : المال للمسلم،وعند شريح: للأخ اليهودي.
٧٠٣-روي عن الحارث المحاسبي أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم، فلم يأخذ منها شيء ،لأن أباه كان يقول بالقدر ،وقال : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يتوارث أهل ملتين شتى" وهو يحتاج إلى درهم ،ولعله ترك الأخذ تورعا؛ لأنه في محل الخلاف، إذ في تكفير القدرية خلاف، وفي نفي التوارث بناء على التكفير خلاف .
٧٠٤- الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له، ولا يحتاج إلى قبول ،وهو الصحيح عندنا .
٧٠٥-الشيء المحرم لوصف يزول تحريمه بزوال وصفه.
٧٠٦-الشباب عند الشافعية من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة ،كما نقله النووي في شرحه لمسلم عنهم .
٧٠٧-النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
٧٠٨-(فمن رغب عن سنتي فليس مني)كان جماعة من السلف يمسكون عن تأويل هذا وأمثاله،لأنه أبلغ في الردع عن مخالفة السنة .
٧٠٩-عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي، يكنى أبو السائب، أخو قدامة بن مظعون.
كان من فضلاء الصحابة وساداتهم وعبادهم ومتهجديهم، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ،هاجر الهجرتين ،وشهد بدار، وكان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين بعدما رجع من بدر،وأول من تبعه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زينب ، وكان أحد من ذم الخمر في الجاهلية، ولما مات أكب رسول الله عليه، وقبله، وجرت دموعه .
٧١٠-قال البغوي: يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز في صغره، ويحرم في كبره .
٧١١- قال الطبري: التبتل، ترك لذات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته .
قال : ومنه قيل لمريم: البتول لانقطاعها إلى الله تعالى بالخدمة .
٧١٢-أم حبيبة بنت أبي سفيان ، اسمها رملة على المشهور،وقيل : هند ، وهي إحدى أمهات المؤمنين والسابقين إلى الإسلام، هاجرت مع زوجها عبيدالله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر هناك ومات نصرانيا ،فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة ست، وقيل : سنة سبع،روى عنها أخواها : معاوية، وعنبسة، وابن أخيها عبدالله بن عنبسة، وجماعة كثيرة من التابعين منهم ذكوان السمان وغيره.
٧١٣-درة بنت أبي سلمة بن عبدالأسد القرشية المخزومية،ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت امرأته أم سلمة، وهي معروفة بالسنن والحديث، وأبوها أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.
٧١٤- أبو سلمة : عبدالله بن عبدالأسد المخزومي ،أحد السابقين، قال ابن إسحاق: أسلم بعد عشرة أنفس، هاجر الهجرتين ،وشهد بدرا ثم توفي بعدها.
٧١٥-ثويبة مولاة أبي لهب ،أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أياما قبل أن تأخذه حليمة السعدية من ابن لها يقال له: مسروح، وكان عليه الصلاة والسلام يكرمها، وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة ويصلها من المدينة حتى ماتت بعد فتح خيبر ،وكانت خديجة تكرمها، قال أبو نعيم: ولا أعلم أحدا أثبت إسلامها غير ابن منده .
٧١٦-أبو لهب: واسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب، أدرك الإسلام ولم يسلم، كني بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه، مات بعد غزوة بدر بسبعة أيام ميتة شنعة بداء يقال له: العدسة .
٧١٧-من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر، وهو داود الظاهري، قال: فإن لم تكن في حجره فهي حلال له، وجمهور العلماء على التحريم مطلقا .
٧١٨-الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه عليه الصلاة والسلام بين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله.
٧١٩-الجمع بين باقي الأقارب كبنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما جوزه العلماء كافة، وشذ بعض السلف في ذلك ،وكأنه نظر إلى المعنى في المنع من الجمع بين الأختين من إفضائه إلى قطيعة الرحم .
٧٢٠-أبوحماد على الأشهر ،عقبة بن عامر الجهني ،روى عنه خلق منهم: كثير بن مرة ،وجبير بن نفير، ولي إمرة مصر لمعاوية سنة أربع وأربعين ثم صرفه بمسلمة بن مخلد، وولي غزوة البحر سنة أربع وأربعين، وكان له بدمشق دار مشهورة بناحية باب توما، وله بمصر دار أخرى ،وقيل : حضر صفين مع معاوية ،وكان من الرماة، وكان يخضب بالسواد ،ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها، وكان عالما بكتاب الله تعالى وبالفرائض، فصيحا شاعرا مفوها له هجرة وسابقة، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن .
٧٢١-اختلف أهل اللغة في أصل الشغار على أقوال :
أقربها : أنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول قاله ثعلب ، وكأن كل واحد منهما يقول لا ترفع رجل ابنتي مالم أرفع رجل ابنتك .
وثانيها: أنه من شغر البلد عن السلطان إذا خلى، لخلوه عن المهر
ثالثها:أنه من البعد ومنه قولهم: بلد شاغر إذا كان بعيدا من الناصر والسلطان ،فكأنه بعد عن طريق الحق ،قاله الفراء .
٧٢٢-قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم : نكاح الشغار منسوخ ولا يحل ،وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
٧٢٣-واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ في نكاح المتعة أو يعزر ويعاقب ؟
ومذهب الشافعي : أنه لا يحد لشبهة العقد والخلاف فيه، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعا عليها .
والأصح عند أصحابنا كما نقله النووي في " شرح مسلم " أنه لا يرفعه ،بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا ، واختار ابن الحاجب أنه يرفعه ويحتج به ،ونقله في "البرهان عن معظم الأصوليين.
٧٢٤-وقع بين الصحابة اضطراب في علة تحريم لحم الحمر الأهلية ،هل حرمت لعينها، أو لأنها لم تخمس، أو لأنها ظهر فكره أن تذهب حمولة الناس ،أو لأنها محرمة بالسنة ،أو لأنها جِوالة بالقرية، أي تأكل الجلة، فهذا منشأ الخلاف المذكور لأرباب هذه العلل ، ومذهب التحريم وما عدا التعليل الأول ذكره البخاري في "صحيحه".
٧٢٥-وأما حديث " أطعم أهلك من سمين حمرك" أخرجه أبو داود فاتفق الحفاظ على تضعيفه كما قاله النووي في شرح المهذب .
٧٢٦-حديث(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ثلاث مرات ،حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب ،قلت : وهو حديث كثير الفوائد استنبط الشافعي منه خمسة وثلاثين حكما ذكرها أصحابنا عنه في تعاليقهم .
٧٢٧-امرأة رفاعة القرظي صحابية وتحصل في اسمها خمسة أقوال : أميمةبنت الحارث، تميمة بنت وهب القرظية، سهيمة، عائشة، نعيمة بنت وهب، قال أبو عمر : لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة.
٧٢٨-رفاعة ابن شموال ،وفي "ثقات ابن حبان" سموال، من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي، روي عنه أنه قال : نزلت هذه الآية ( ولقد وصلنا لهم القول) فيّ وفي عشرة من أصحابي .
٧٢٩-عبدالرحمن بن الزبير بن باطا، صحابي ،وابوه الزبير -بفتح الزاي وكسر الباء- بلا خلاف ،قتله الزبير بن العوام يوم بني قريظة كافرا ،ولعبدالرحمن ولد يقال له الزبير أيضا بضم الزاي عند البخاري وغيره وبعضهم فتحه.
٧٣٠-خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أسلم قديما لرؤيا رآها، وهو من مهاجري الحبشة ،قدم في السفينة من الحبشة عام خيبر ،قتل بمرج الصفر ،وقيل : بأجنادين ،قال ابن حبان : استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني زبيد وهو أول من كتب " بسم الله الرحمن الرحيم ".
٧٣١-قال الشافعي في "المختصر" لا أحب أي لمن زفت له امرأة أن لا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة ،ونص على نحوه في "الأم" قال الرافعي : هذا في النهار، أما الليل فقد قال الأصحاب : لا يخرج لأن هذه مندوبات والمقام عندها واجب .
٧٣٢-قوله (فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا) قال الشيخ تقي الدين: نفي الضرر يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا، بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب ،وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن بكون الولد معصوما عن المعاصي كلها ،وقد لا يتفق ذلك ،أو يعز وجوده ،ولابد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أوالبدن فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه .
٧٣٣-أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن السرح الأموي مولاهم البصري ،روى عن ابن عيينة والشافعي وخلق، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: لابأس به، وقال ابن يونس : كان فقيها من الصالحين الأثبات .
٧٣٤- عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم المصري أبومحمد أحد الأئمة الأعلام ،وجمع بين الفقه والحديث والعبادة، وصنف موطأ ،روى عنه شيخه الليث وجماعة، وكان ثقة حجة حافظا مجتهدا، لا يقلد أحدا إذا تعبد وتزهد وحدث بمائة ألف حديث، وعرض عليه القضاء فحبس نفسه ولزم بيته ،وكان قسم دهره أثلاثا: ثلثا في الرباط، وثلثا يعلم الناس، وثلثا في الحج، قيل : حج ستا وثلاثين حجة، وكان مالك يكتب إليه : أيي عبدالله مفتي مصر ،ولم يفعل هذا مع غيره ،وهو في طبقة مالك في الفقه.
٧٣٥- الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ومفتيها ورئيسها، وطلب منه المنصور أن يعمل نيابة الملك فامتنع ،وكان يعد من الأبدال، وكان الشافعي يتأسف على فراقه ،وكان يقول : هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به.
قال محمد بن رمح: كان دخله في السنة ثمانين ألف دينار فما أوجب الله عليه زكاة قط، ومناقبه عديدة ،وهو إمام حجة كتب التصانيف .
٧٣٦-في الرواة الليث بن سعد أربعة :
أحدهم: هذا
والثاني : مصري أيضا حدث عن عبدالرزاق الإدريسي.
والثالث:روى عن ابن وهب
والرابع : ثقيفي حدث عن بكر بن سهل.
٧٣٧-اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة: كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم .
٧٣٨- قوله "الحمو الموت" فيه قولان:
أحدهما: أن المعنى فليمت ولا يفعلن ذلك،قاله أبو عبيد
والثاني: أن لقاء هذا مثل الموت ،قاله ابن الأعرابي .
٧٣٩- الصداق له ثمانية أسماء مجموعة في بيت :
صداق ومهر نحلة وفريضة
حباء وأجر ثم عقر علائق
وزاد بعضهم: النكاح، والطول ،والنفقة والرصاص .
٧٤٠- جمهور العلماء على أنه إذا أعتق أمته على أن يتزوج بها يكون عتقها صداقها، لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط ،وممن قاله مالك والشافعي وأحمد وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن وزفر .
٧٤١- يعقوب بن حميد بن كاسب مختلف فيه ،لا كما جزم ابن حزم بضعفه .
٧٤٢-عِسْل بن سفيان ،ضعفه يحيى وأبوحاتم ولينه أحمد، فقال : ليس هو عندي قوي الحديث.
٧٤٣- جواز نكاح المرأة من غير أن تُسأل هل هي في عدة أم لا حملا على ظاهر الحال .
قال الخطابي : وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا .
٧٤٤- قال القاضي:وبجواز كون المنافع صداقا على الإطلاق ،قال الشافعي وإسحاق والحسن ابن حي ، وبكراهته قال أحمد .
وعن مالك وأصحابه قولان ، الجواز ابتداء ومطلقا، والفسخ مالم يدخل .
٧٤٥-" مهيم" تفسيره ما أمرك وهي كلمة يمانية.
٧٤٦-عبدالرحمن بن عوف ،كان إسلامه قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ،وكان تاجرا، وكان له ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس ترعى بالبقيع ،وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحا، وكان يدعو وهو يطوف بالبيت : اللهم قني شح نفسي ،وروي أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا ،مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثلاثين، وقد جاوز السبعين.
٧٤٧-سعيد بن بشير صاحب قتادة صدوق ،وثقه شعبة وغيره، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه ،وأما ابن حبان فقال: إنه فاحش الخطأ.
٧٤٨- الوليمة : مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان ،قاله الأزهري وغيره .
٧٤٩-اختلف السلف في تكرار وليمة العرس أكثر من يومين :
فكرهه طائفة ولم تكرهه أخرى، واستحب أصحاب مالك أن يكون أسبوعا للموسر، قال بعضهم: وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم وكرهوا فيه المباهاة والسمعة، وأولم ابن سيرين ثمانية أيام .
٧٥٠-الضيافات زائدة على العشرة :
الوليمة للعرس، الخُرُس للولادة، والإعذار للختان،ويقال العزبرة أيضا، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، والوضيمة الطعام عند المصيبة، والمأدبة الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب، والحذاق طعام حذق الصبي، قلت : وروي عن الإمام أحمد أن بعض أولاده حذق أي حفظ جملة من القرآن والعلم فقسم على الصبيان الجوز، والشُندخي طعام الأملاك، وزاد صاحب" الرونق" العتيرة، قال : وهي ذبيحة تذبحها العرب أول يوم من رجب، والنقرى قال : وهي التي تخص قوم دون قوم ، والجفلى قال : وهي التي يعم بدعوته سائر الناس .
٧٥١- المرأة المطلقة - أي التي طلقها ابن عمر- اسمها آمنة بنت غفار ،قاله ابن باطيش .
٧٥٢-الأمر بمراجعة الحائض هل هو على وجه الندب أو الوجوب ؟ قولان للعلماء :
وبالندب قال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وفقهاء المحدثين .
وبالوجوب قال مالك وأصحابه، ويجبر الزوج عليها .
٧٥٣-الأمر المطلق على شرط يعدم عند عدمه .
٧٥٤-واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها ؟ فالأظهر عند الشافعية أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث، وفي قول لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة، والخلاف المذكور ثابت عند المالكية أيضا.
٧٥٥-فاطمة بنت قيس هي أخت الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن كنانة القرشية الفهرية، وكانت أكبر من أخيها الضحاك بعشر سنين، لها صحبة ورواية، وكانت من المهاجرات الأول،وذات عقل وكمال ،وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند مقتل عمر بن الخطاب، قال الزبير : وكانت امرأة نجودا ،أي نبيلة .
٧٥٦-وأما زوجها - أي فاطمة بنت قيس- أبو عمرو بن حفص القرشي المخزومي ابن عم خالد بن الوليد، وفي اسمه أقوال : أحدها :عبد الحميد ،وصححه عياض ،ونقله النووي في شرحه عن الأكثرين
وثانيها: أحمد ،قاله النسائي، ولا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد غيره على هذا القول .
ثالثها:أن اسمه كنيته ،وذكره البخاري ممن لا يعرف اسمه .
٧٥٧-وأما أم شريك فهي قرشية عامرية ،وقيل أنصارية،وفي اسمها ثلاثة أقوال ،وقيل أنها الواهبة نفسها، وقيل غيرها، وذكر بعضهم في أزواجه ولا يصح، ومن عدها منهم قال : كان ذلك بمكة .
٧٥٨-لا يعرف في الصحابة أحد يقال له : أبو جهم بن هشام ،وإنما هو أبو جهم بن صخر بن عدي قرشي، ويقال : أبو جهم بن حذيفة.
٧٥٩- جواز الخطبة على خطبة من لم يُجب ولم يرد، أو لا تعلم إجابته ولا رده، أو من أخرت الإجابة حتى شاور .
٧٦٠- يجوز استعمال المجاز للمبالغة .
٧٦١-مذهب مالك أن الكفاءة في الدين لا النسب .
٧٦٢- إذا لم يكن للمرأة ولي خاص وزوجها السلطان بغير كفؤ صح ، وهو ما صححه الغزالي وإمام الحرمين .
٧٦٣- قال القاضي: مراعاة المال في النكاح، لا سيما في حق الأزواج إذ به تقوم حقوق المرأة .
٧٦٤- استنبط البغوي في " شرح السنة" من قوله( وأما معاوية فصعلوك لا مال له) أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت فراقه فرق بينهما .
٧٦٥-سُبيعة بنت الحارث الأسلمية ،لها صحبة ورواية،روى عنها زفر بن أوس بن الحدثان وجماعة، وسبيعة تصغير سبعة ،وهي اللبوة أي أنثى الأسد ،قاله الجوهري .
٧٦٦-أبوالسنابل ابن بعكك مصروف بن الحارث القرشي العبدري من مسلمة الفتح، في اسمه تسعة أقوال ،سكن الكوفة وهو شاعر إسلامي ،قال البخاري : لا أعرف أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وله ولد اسمه سنابل ،وله أخ يكنى أبا سنبلة.
وفي قريش آخر يسمى أبا السنابل وهو ابن عبدالله بن عامر بن كريز كانت تحته خديجة بنت علي بن أبي طالب.
٧٦٧-ابن شهاب:محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري المدني ثم الشامي الإمام ،أعلم الحفاظ، أخذ عن الفقهاء السبعة في جمع كثير من التابعين، وسمع أنسا وسهل بن سعد وأبا الطفيل وغيرهم من الصحابة ،ومن حفظ الزهري أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة، قال مالك: بقي ابن شهاب وماله في الدنيا من نظير ،وقال غيره: كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعر، أوصى أن يدفن على قارعة الطريق بضيعة يقال لها"سعب بدا"قيل أنها ضيعته .
٧٦٨- للشافعي قول مخرج أن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية، والصحيح الانقضاء بها .
٧٦٩-زينب بنت أبي سلمة القرشية المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة أخيه من الرضاعة، وهي أخت عمر بن أبي سلمة ،ولدت بأرض الحبشة ،وكان اسمها برة ،فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب ،روى عنها الشعبي وغيره، قال أبو عمر : يروى أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها، قالوا فلم يزل الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت ،وكانت من أفقه نساء زمانها .
٧٧٠-قال الأصمعي : وكل ما يصاغ من (ح ، د) كيف ما تصرف فهو راجع إلى معنى المنع ،ومنه الحداد للبواب .
٧٧١-قام الإجماع على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما، وقد يؤخذ ذلك من الحديث من حيث إنهما ليستا بزوجتين، والحكم متعلق بالزوجية، وقام أيضا على أنه لا إحداد على الرجعية لبقاء أحكام النكاح فيها.
٧٧٢-اختلفوا في المطلقة ثلاثا هل تحد ،على قولين :
أحدهما: لا إحداد عليها وبه قال عطاء وربيعة ومالك والليث وابن المنذر، وهو أصح قولي الشافعي.
وثانيها: نعم ،وبه قال الحكم وأبوحنيفة والكوفيون وأبوثور وأبو عبيدة قياسا على المتوفى عنها .
٧٧٣-امرأة المفقود تحد عند مالك خلافا لابن الماجشون ،حكاه ابن عبدالبر.
ولا إحداد على من تبين بعد الموت فساد نكاحها كما قاله ابن القاسم في "المدونة".
٧٧٤-قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبع بسواد، فرخص فيه أعني في المصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وكرهه الزهري أي لكونه مصبوغا،ومن أجازه أجاب بأنه غير مراد للزينة.
٧٧٥-يحرم الاكتحال على المحدة، وفي حديث أم سلمة في "الموطأ" الإذن فيه ليلا ومسحه نهارا، وحمله العلماء على أنها كانت محتاجة إليه،فأذن لها فيه ليلا، ومنعه نهارا، بيانا لجوازه عند الحاجة ليلا مع أن الأولى تركه .
٧٧٦-كان في أول الإسلام تجلس المتوفى عنها زوجها في بيته حولا، ولا يخرجها الوارث منه ،وينفق عليها من ماله مالم تخرج من المنزل، فإن خرجت منه لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها ،ثم نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر والإرث بالربع أو الثمن .
٧٧٧- اللعان عند جمهور أصحابنا يمين ، وقيل شهادة ،وقيل يمين فيها ثبوت شهادة، وقيل عكسه.
٧٧٨- قال العلماء: وليس شيء من الأيمان متعدد إلا اللعان والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما.
٧٧٩- كانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من الهجرة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة حكاه القاضي عن ابن جرير الطبري ،وذكره أبو حاتم ابن حبان أيضا .
٧٨٠-اختلف العلماء في نزول آية اللعان : هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية ؟ على قولين ،وكل منهما ثابت في الصحيح، لكن الجمهور على الثاني ،وقد ثبت في مسلم بأنه أول من لاعن في الإسلام ،وجمع النووي بين القولين فقال: يحتمل أنها نزلت فيهما جميعا، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما ،وسبق هلال باللعان، فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك ،وأن هلالا أول من لاعن ، وسبقه إلى ذلك الخطيب والقاضي والسهيلي أيضا .
٧٨١-قال القرطبي: كل فاحشة في القرآن زنا ،إلا قوله تعالى( ويأمركم بالفحشاء) فالمراد به البخل ومنع الزكاة .
٧٨٢- وقد كان في السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع ،ويراه من باب التكلف ، وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام "كره المسائل وعابها" والمراد المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة .
٧٨٣-البداءة في الزوج في اللعان، ونقل القاضي عياض وغيره فيه الإجماع، فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبوحنيفة وطائفة، ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم .
٧٨٤-الفرقة لا تقع بلعانهما إلا بالإتيان بجميع ألفاظه المذكورة في الحديث، فلو أتى ببعضها لا يتعلق به حكم اللعان ،وهو مذهب العلماء كافة ،واعتبر أبوحنيفة الأكثر .
٧٨٥-الملاعنة لو أكذبت نفسها لم يسقط شيء من مهرها لوجود العلة، وهي أنه مقابل لما استحل من فرجها .
٧٨٦-(الأورق) هو الذي فيه سواد وليس بصاف،قاله النووي في "شرحه" ، وعبارة المازري : هو الأسمر ،وزاد القرطبي: الذي يميل إلى الغبرة .
٧٨٧-المراد بالعرق في قوله (عسى أن يكون نزعه عرق) الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ،ومنه : فلان معرق في الحسب والنسب واللؤم والكرم .
٧٨٨-الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال.
٧٨٩-التعريض بنفي الولد ليس نفيا، والتعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه.
٧٩٠- عبد بن زمعة القرشي العامري ،وزمعة -بفتح الميم وإسكانها-وهو الأكثر ،وكان شريفا سيدا من سادات الصحابة، وهو أخو سودة أم المؤمنين لأبيها ،وأخوه لأبيه عبدالرحمن بن زمعة ،وأخوه لأمه : قرظة بن عمر بن نوفل بن عبدمناف .
٧٩١-عتبة بن أبي وقاص ،ذكره العسكري في الصحابة، وقال : كان أصاب دما في قريش فانتقل إلى المدينة قبل الهجرة ومات في الإسلام ،قال النووي : لم يذكره الجمهور في الصحابة ،وأنكر أبو نعيم على ابن منده ذكره في الصحابة ، وقال : وعتبة هو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد ،وما علمت له إسلاما ،قيل إنه مات كافرا .وعتبة هذا أخو سعد لأبيه .
٧٩٢-سودة أم المؤمنين ،وهي بنت زمعة بن قيس بن عبدشمس القرشية العامرية ،يقال كنيتها أم الأسود ،تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشة ،وقيل بعد عائشة،وروى عنها ابن عباس وغيره، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بطلاقها فوهبت نوبتها لعائشة فأمسكها ،وقيل طلقها ثم راجعها، أسلمت قديما وبايعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو أيضا.
٧٩٣-وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد .
٧٩٤-قال القاضي عياض: كان من عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكان يستأجرون الإماء له، فمتى اعترفت الأمة أنه له ألحقوه به،فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الولد بالفراش الشرعي .
٧٩٥- الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه.
٧٩٦-قاعدة من قواعد المالكية، وأصل من أصول مذهبهم ،وهو الحكم بين حكمين ، وذلك أن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة، فيعطى أحكاما مختلفة ،ولا يُمحض لأحد الأصول ،وبيانه من الحديث: أن الفراش مقتض لإلحاق الولد بزمعة، والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه أمر سودة بالاحتجاب منه، فأعطى الفرع حكما بين حكمين ،ولم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولم يراع أمر الشبه مطلقا فيلحق بعتبة .
٧٩٧-مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي القائف، وسمي مجززا؛ لأنه يجز نواصي أسارى الحرب ،وقيل : لأنه كان إذا أخذ أسيرا جز لحيته، وكان من بني مدلج ،وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك .
٧٩٨- كانت العرب تصغي إلى قول القافة، وكان يقال من علوم العرب ثلاثة:
السياقة: وهي شم تراب الأرض فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج منها .
والعيافة: وهي زجر الطير والتفاؤل بها ،وما قارب ذلك
القيافة: وهي اعتبار الأشياء لإلحاق الأنساب .
٧٩٩-أم أسامة أم أيمن واسمها بركة ،وكانت حبشية سوداء، وهي بركة بنت محصن بن ثعلبة ،قال القاضي: ولم أر لأحد أنها سوداء إلا أحمد بن سعيد الصيرفي ذكر في "تاريخه" من رواية عبدالرزاق عن ابن سيرين أنها كانت سوداء .
٨٠٠- زيد بن حارثة، مولى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه، وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت (ادعوهم لآبائهم) فقيل زيد بن حارثة ،ومناقبه جمة منها : أن الله ذكره في القرآن ، استشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة عن نيف وخمسين سنة .

٨٠١- أثبت العمل بالقيافة الشافعي وفقهاء الحجاز وجماهير العلماء ،ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق ،وفي المسألة قول ثالث : وهو إثباته في حق الإماء دون الحرائر ،وهو مشهور مذهب مالك، وعنه رواية كالأول .
٨٠٢-اتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته .
والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط فيه العدد بل يكفي الواحد بناء على أنه حكم لا شهادة ،وبه قال ابن القاسم من المالكية، وقال مالك : لابد من اثنين وهو أحد الوجهين عند الشافعية، وحكى الباجي عن مالك : أنه يجزئ الواحد إن لم يوجد غيره.
٨٠٣- "العزل" سماه الشارع الوأد الخفي في "الصحيح" لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد .
٨٠٤-قال أصحابنا: لا يحرم العزل في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيت أم لا ،لأن عليه ضرر في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولدها رقيقا تبعا لأمه .
وأما زوجته الحرة : فإن أذنت فيه لم يحرم ؛ لأنه إذا جاز ترك أصل وطئها بغير رضاها فلأن يجوز العزل برضاها أولى.
٨٠٥-تمسك الصحابة- رضوان الله عليهم- بالكتاب في كل شيء حتى في العزل عن النساء .
٨٠٦-أبو ذر : جندب بن جنادة -على أصح الأقوال الكثيرة فيه- الغفاري أحد النجباء والخدام والأرداف ،ويقال فيه أيضا: أبوالذر ،وهو أول من حيا النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ولا عقب له، وكان قوالا بالحق ،وكان يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله، ولا يعبد الأصنام ،وهو رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام .
٨٠٧-ثم اعلم أن الأمة مجمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه، فلا توارث ،ولا نفقة، ولا عتق بالملك ، ولا عقل، ولا ترد شهادته له، ولا يسقط القصاص بقتله، وإنما تترتب عليه الحرمة والمحرمية فقط.
٨٠٨-قال أبو عمر : وأفلح بن أبي القعيس ،ويقال : أخو أبي القعيس لا أعلم له خبرا ولا ذكرا إلا في حديث عائشة في الرضاع، قلت : ونص في "استيعابه" على أنهما من الصحابة أعني: أفلح، وأخا أبي القعيس.
٨٠٩-نزل الحجاب آخر سنة خمس من الهجرة .
٨١٠-دعاءه صلى الله عليه وسلم مغاير لدعائنا فإنه قد سأل الله تعالى أن يجعل كل من دعا عليه بشيء وليس أهلا أن يكون له زكاة ورحمة ،كما صح في الحديث.
٨١١-يجوز التسمية بأفلح ،والنهي الثابت فيه للكراهة لا للتحريم .
٨١٢-قال داود: إنه لا يحرم الرضاع حتى يلتقم الثدي كما حكاه المازري ،ورأى أن قوله تعالى (وأمهاتكم الاتي أرضعنكم) إنما يطلق على ملتقم الثدي، وقد نبه -عليه الصلاة والسلام- على ما فتق الأمعاء، وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى الجوف صبا في الحلق أو التقاما للثدي.
٨١٣-مسلم لم يخرج في"صحيحه" عن عقبة بن الحارث شيئا .
٨١٤-عقبة بن الحارث بن عامر بن عدي، أبو سِروعة، النوفلي المكي من مسلمة الفتح ،وكان أبوه أحد المطعمين يوم بدر مع المشركين، وهو قاتل خبيب بن عدي، روى عنه: عبيد بن أبي مريم، وابن أبي مليكة، وقيل: ابن أبي مليكة لم يسمع منه،وأن بينهما عبيد بن أبي مريم .
٨١٥-أم يحيى بنت أبي إهاب اسمها : غنية، وهي امرأة جبير بن مطعم، وأم ولده نافع ومحمد .
٨١٦-للمفتي الإعراض عن المستفتي أول وهلة لعله يكف عما سأل .
٨١٧-اختلف العلماء في شهادة المرضعة وحدها بالرضاع ،فقبلها ابن عباس ،والحسن، وإسحاق وأحمد وتحلف مع ذلك .
ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخر، وقبلها مالك مع أخرى ،ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر .
٨١٨-حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام: "سئل مالذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل وامرأة "فرواه أحمد في "مسنده" بإسناد فيه جهالة وضعف.
٨١٩-أسماء بنت عميس أخت سلمى بنت عميس، تزوجها بعد جعفر الصديق، ثم علي ،ولها تسع أخوات ،وقيل عشر لأم، منهن ميمونة إحدى أمهات المؤمنين، وست لأب ولأم، قاله أبو عمر، وأختها سلمى كانت تحت حمزة بن عبدالمطلب.
٨٢٠-معنى قوله عليه الصلاة والسلام:" الخالة بمنزلة الأم" أي في الحضانة ،لأن سياق الحديث دال عليه.
٨٢١- الجامع لأنواع الإحصان : المنع ،وهو بمعنى : العفة ،والحرية، والتزوج ، والإسلام ،وكلها مذكورة في القرآن .
٨٢٢-المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلا، وقد لا يصحبها، فالأول يكفّر جاحده، لمخالفته التواتر، لا لمخالفته الإجماع،والثاني : لا يكفّر به .
٨٢٣- واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلا وعدمه مبني على تكفيره، وقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما: أنه يكفر بذلك، وهو المشهور عن أحمد ،وقول المحدثين وبعض المالكية.
وأصح الوجهين : أنه لا يكفر بذلك ،ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويرثون عنه،ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يورث ولم يرث، نعم يقتل حدا .
٨٢٤- هدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، فإن الله خلقها في أحسن تقويم ،وسخر لها ما في السماوات وما في الأرض ،بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك كما نص عليه الشافعي، وهذا إذا تجرد عن اعتقاد حله في غير محله .
٨٢٥-نقل الرافعي عن الأئمة أن القسامة في اللغة : اسم للأولياء، وفي لسان الفقهاء : اسم للأيمان.
وهذا النقل عن أهل اللغة ليس قولهم كلهم بل بعضهم كما ذكرنا، والصحيح أنها اسم للأيمان .
٨٢٦-عبدالله بن سهل الأنصاري الحارثي، كنيته أبو ليلى، وهو أخو عبدالرحمن قتيل اليهود بخيبر، خرج إليها يمتار تمرا بعد العصر ،فوجد مقتولا قبل الليل .
٨٢٧- محيصة ابن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي ،يعد من أهل المدينة، كنيته أبو سعيد، له صحبة وغزوات وأحاديث ،أسلم قبل الهجرة ،قبل أخيه حويصة، وكان حويصة أسن منه ،وكان محيصة أنجب وأفضل ،وأسلم حويصة على يد أخيه محيصة .
وأما حويصة فكنيته أبو سعيد أيضا ،شهد أحدا والخندق وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
٨٢٨-عبدالرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري ثم الخطمي المدني، شهد أحدا وما بعدها، قال أبو عمر : يقال : إنه شهد بدرا، وكان له فهم وعلم ،وهو القائل لأبي بكر لما أعطى الجدة أم الأم دون أم الأب ، يا خليفة رسول الله؛ أعطيت الذي لو ماتت لم يرثها وتركت الذي لو ماتت ورثها، فجعله أبو بكر بينهما.
٨٢٩- حماد بن زيد بن درهم الأزدي ،البصري، الأزرق ،الضرير ،الحمصي ،مولى جرير بن حازم ،سمع خلقا من التابعين وغيرهم ،وعنه خلائق من الأئمة والعلماء ،قال أحمد: هو أحب إلي من حماد بن سلمة، وقال أبو زرعة: هو أثبت منه بكثير وأصح حديثا وأتقن .مات سنة تسع وسبعين ومائةبعد موت مالك بأشهر .
٨٣٠- سعيد بن عبيد الطائي الكوفي أو الهذلي ،روى عن سعيد بن جبير وجماعة، وعنه : وكيع وجماعة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي ،وقال أبو حاتم : يكتب حديثه .
٨٣١- وقد قدم وفد على عمر بن عبدالعزيز فتقدم شاب للكلام، فقال له عمر : كبر كبر ، فقال : يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك، فقال : تكلم، فتكلم ، فأبلغ وأوجز.
٨٣٢-قوله (فيدفع برمته) الرُمّة: أصلها الحبل الذي يكون في عنق البعير أو الأسير ليسلم به من يقوده به، شبه به القاتل لتسليمه إلى ولي المقتول للقتل ،والجمع :رمم ورمام، وأما الرّمة بالكسر : فالعظم البالي ،والرميم : الشيء التالف المتفتت كالورق المهشم .
٨٣٣-القسامة كما قال القاضي عياض: أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام ،وركن من أركان مصالح العباد ،وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به .
روي عن جماعة إبطال القسامة ،وأنه لا حكم لها ولا عمل بها،منهم : سالم بن عبدالله، والحكم بن عتبة، وقتادة، وأبو قلابة ،ومسلم بن خالد ، وابن علية، والبخاري ،وغيرهم .
٨٣٤-قال مالك : الذي أجمعت عليه الأمة قديما وحديثا أن المدعين يبدؤون في القسامة، ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث .
٨٣٥-أجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى يقترن بها شبهة يغلب الظن بالحكم بها ،واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة ، لها سبع صور .
٨٣٦- صحة يمين الكافر، والفاسق أولى بالصحة منه ،ومشهور مذهب مالك : أن الكافر إنما يحلف بالله الذي لا إله إلا هو سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الأديان كما يحلف المسلم .
وعنه : أن اليهودي يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ،ويحلف في المواضع التي يعتقد تحريمها الناس أن القسامة يجب بها القصاص.
٨٣٧-القسامة إنما تكون على واحد لقوله - عليه الصلاة والسلام- "يقسم خمسون منكم على رجل منهم" وبه قال مالك وأحمد ،لأنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم ،وخالف فيه المغيرة بن عبدالرحمن من أصحاب مالك .
٨٣٨-جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.
٨٣٩-جواز اليمين بالظن الراجح وإن لم يوجد القطع.
٨٤٠- الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام في الاحتساب بيمينه، والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين، كيمين المسلم عليه .
٨٤١- أول من قضى بالقسامة - على ما حكاه ابن قتيبة في "معارفه" الوليد بن المغيرة في الجاهلية ،فأقرها - عليه الصلاة والسلام- في الإسلام .
٨٤٢- في "مصنف عبدالرزاق " أن أول من كانت فيه القسامة في الإسلام عبدالله بن سهل .
٨٤٣- الأوضاح : بالضاد المعجمة، حلي من فضة يُتحلى بها ،سميت بذلك لبياضها، واحدها: وضح، وقيل إنه حلي من حجارة ،حكاه القاضي.
٨٤٤-الإشارة بالرأس ونحوه قائمة مقام النطق .
٨٤٥-عندنا أن إذا حرقه بالنار يحرق بها ،وخالف ابن الماجشون بحديث " لا يعذب بالنار إلا ربها" وقد يجاب بأن المراد : لا يعذب أدبا وتعزيرا ،وقد قال الله تعالى :《 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم》
٨٤٦-الجارية لا تطلق على الحرة حقيقة إلا قبل البلوغ .
٨٤٧-أبوشاه : لا يعرف اسمه ،وإنما هو معروف بكنيته، وهو بالهاء درجا ووقفا .
٨٤٨- هذيل : قبيلة كبيرة ،والنسب إليها هذلي ،وهي هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ،وأكثر أهل وادي نخلة بقرب مكة على ستة فراسخ من هذيل .
٨٤٩- ادعى القرافي الإجماع على تدوين العلم وكتابته، وعلله بأن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا ،ولا يتوصل إليه إلا بالكتب لسوء الحفظ وقلة الضبط، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب .
٨٥٠- محمد بن مسلمة الحارثي الأنصاري الأوسي، كنيته أبو عبدالله، وهو حليف بني عبدالأشهل، شهد بدرا والمشاهد كلها ،وله أحاديث، روى عنه : ابنه محمود وجابر وجماعة، وكان على مقدمة عمر في مسيره إلى الجابية، وكان شديد السمرة،طويلا ، أصلع، ذا جثة ،وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف،وقد اعتزل الفتنة واتخذ سيفا من خشب وأقام بالربذة.
٨٥١- الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية ،وهذا شخص يورث ولا يرث، قال النووي في " شرح مسلم " ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق ،فإنه لا يرث عندنا، وهل يورث فيه قولان : أصحهما يورث .قلت : ولا يخفى أن المعتق يورث ولا يرث .
٨٥١-لو ماتت الأم ثم خرج الجنين مينا فعندنا يجب فيه الغرة ،وقال مالك وجمهور أصحابه : لا شيء فيه،ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة ،لأنا لا نتيقن وجود الجنين ،فلا يوجب شيئا بالشك .
٨٥٢-حمل ابن مالك بن النابغة، وهو هذلي من هذيل ، له صحبة نزل البصرة وله بها دار ،قال ابن السكن: يقال أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه .
٨٥٣-العاقلة عند الفقهاء : العصبات ما عدا الآباء والأبناء .
٨٥٤-العقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية، لا حكم إلا للشرع .
٨٥٥-يعلى بن أمية ابن أبي عبيد الحنظلي التميمي ،كنيته أبو خالد ،أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف، وكان معروفا بالسخاء، قتل سنة ثمان وثلاثين مع علي بصفين بعد أن شهد الجمل مع عائشة .
٨٥٦-تحريم العض، وأنه ليس من شيم بني آدم .
٨٥٧-المتعدي بالجناية إذا ترتب عليه جناية بسبب جنايته يوجب ضمانا بمجردهما أنه لا يجب له ضمان تلك الجناية بدية ولا قيمة .
٨٥٨-أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ،الأنصاري مولاهم ،مولى زيد بن ثابت ،وقيل جابر بن عبدالله، وهو من أكابر التابعين وسادات المسلمين ،ومن مشاهير العلماء والزهاد المذكورين، ومن الفصحاء المبرزين، وأحد الشجعان الموصوفين ،أمه خيرة مولاة أم سلمة، ربما غابت فترضعه أم سلمة أم المؤمنين، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة كانت من بركتها ، وأخوه عمار من البكائين ،أدرك ثلاثين ومائة من الصحابة وأكثر، وكان مع جلالته يكثر من الإرسال ،قال أبوزرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث، قال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له .
٨٥٩-كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ،ثم نسخت بالحدود المشهورة والمنصوص عليها.
٨٦٠- أجمع العلماء كما نقله القاضي على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء أنه لا يمنع منه لئلا يجمع عليه عذابان .
٨٦١-اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز لمن معه ماء يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم، بخلاف الذمي والبهيمة .
٨٦٢-قتل المرتد من غير استتابة في كونها واجبة أو مستحبة خلاف شهير .
٨٦٣-عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني التابعي ،الفقيه، الأعمى ، أحد الفقهاء السبعة، واتفقوا على توثيقه وأمانته وجلالته ،وكثرة علمه ،وكان معلم عمر بن عبدالعزيز، مات سنة ثمان وتسعين على الصحيح، وحمل علي بن الحسين جنازته.
٨٦٤-أنيس بن الضحاك الأسلمي، صحابي مشهور يعد في الشاميين ،وقال أبو عمر: يقال: مرثد بن أبي مرثد، مات سنة عشرين.
٨٦٥-معنى "أنشدك" أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي .
٨٦٦-جواز استفتاء غير الشارع في زمنه فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر لما قال (فسألت أهل العلم) وهو كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين .
٨٦٧- إباحة الكلام للإمام لمن شاء من الخصمين إذا اجتمعا بين يديه ،قاله الخطابي .
٨٦٨-الحدود لا تقبل الفداء .
٨٦٩-زنا المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها ،ولا يوجب تفرقة بينها وبينه إذا لو كان ذلك لفعل ولو فعل لنقل ،وأغرب الجوري بضم الجيم من الشافعية فقال: إنه يفسخ وهو غريب .
٨٧٠-من ارتكب معصية لا يفارق ببيع وهجران ونحوهما إلا بعد تكرر ذلك منه .
٨٧١-الأمر ببيع الأمة الزانية ،وفي معناها العبد الزاني بعد المرة الثالثة ،لكن اختلف العلماء فيه هل هو أمر ندب أو إيجاب؟
ذهب الشافعي والجمهور إلى الأول ،وذهب داود وأهل الظاهر وأبو ثور إلى الثاني .
٨٧٢-السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ،وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك .
٨٧٣- أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف أحد الأعلام ،اسمه عبدالله على الأصح عند أهل النسب كما قاله ابن عبدالبر في "الاستغناء" ويقال: إسماعيل، ويقال: عوف، ويقال : لا يعرف له اسم، وهو تابعي قرشي وزهري مدني متفق على ثقته وأمانته وفقهه وكثرة حديثه، عده بعضهم من الفقهاء السبعة.
٨٧٤- جابر بن سمرة أبو عبدالله، له ولأبيه صحبة ،وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص فأمه خلدة بنت أبي وقاص، روى عنه جماعة من التابعين.
٨٧٥-ماعز بن مالك الأسلمي المدني ،جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا منيبا فرجم رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام(رأيته يتخضخض في الجنة) وماعز لقب ،واسمه عريب ،كتب له رسول الله كتابا بإسلام قومه ،روى عنه ابنه عبدالله حديثا واحدا، وفي الرواة أيضا آخر يقال له : ماعز ،وسأل النبي صلى الله عليه وسلم " أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله" روى عنه البصريون ،ذكره ابن حبان في الصحابة من "تاريخ الثقات".
٨٧٦-بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي ،أسلم قبل بدر ولم يشهدها، روى عنه ابناه عبدالله وسلمان، والشعبي وجماعة، وكان فارسا شجاعا، وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان.
٨٧٧-يجوز الإقرار بالحقوق عند الحكام في المساجد.
٨٧٨-التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف .
٨٧٩-الزاني المحصن إذا أقر بالزنا وشرع في رجمه وهرب ترك ولا يتبع لقيام الحد عليه وهي مسألة خلافية،وممن قال بذلك: الشافعي وأحمد قالا : ويقال له بعد ذلك ،فإن رجع عن الإقرار ترك وإن أعاد رجم .
٨٨٠-مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان حكمه لجنب الرجم فيه وتلطيخه بالدماء والميتة.
٨٨١- أبو يوسف،عبدالله بن سلام ابن الحارث الخزرجي الإسرائيلي ،حليف بني عوف، من ولد يوسف بن يعقوب ،وكان اسمه في الجاهلية: الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله، روى عنه: ابنه يوسف وأبوهريرة وأنس وغيرهم،وكان من علماء الصحابة وعالم أهل الكتاب وفاضلهم في زمانه بالمدينة،شهد له النبي بالجنة، شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية، والعجب من كونه لم يشهد بدرا ،فإنه أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
٨٨٢- اختلف العلماء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا ،على قولين :
أحدهما: لا ،وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه .
وثانيهما: نعم وهو قول أبي حنيفة.
٨٨٣- يجوز كلام بعض حاضري المجلس في أثناء كلام الحاكم ،وإن لم يستدعه منه إذا ترتب عليه فائدة شرعية يفحم بها من كذب .
٨٨٤- السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات ،فلا يلحق غير النظر به كالسمع وهو الأصح عند أصحابنا.
٨٨٥- حرمة النظر إلى بيت الغير بغير إذنه وإلى الأجانب .
٨٨٦- يقال : الذي يسرق الإبل خاصة الحارث، وفي مكياله المطفف، وفي ميزانه المخسر ، ذكر ذلك ابن خالويه في كتاب"ليس" وعدد أنواعا أخر كثيرة.
٨٨٧- اختلف العلماء في النصاب في السرقة أصلا وقدرا :
أما الأصل : فجمهورهم على اعتبار النصاب ،وشذ أهل الظاهر فلم يعتبروه ،ولم يفرقوا بين القليل والكثير.
وأما المقدار: ففيه ثمانية أقوال ،والصحيح من المذاهب ما قاله الشافعي وموافقوه أنه ربع دينار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب من لفظه .
٨٨٨- مفهوم العدد مرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب .
٨٨٩- اسم المخزومية- التي كانت تستعير المتاع وتجحده- فاطمة بنت الأسود بن عبدالأسد بن هلال بن عمرو بن مخزوم ،قاله ابن سعد ،أسلمت وبايعت وهي ابنة أخي أبي سلمة عبدالله بن الأسد زوج أم سلمة، هذه السرقة كانت في غزوة الفتح.
٨٩٠- قريش : سموا قريشا لتقريشهم، أي : تجمعهم على أخذ الأموال ،وقيل : لشدتهم، وقيل : لأنهم كانوا تجارا والتجار يقرشون ويفتشون عن أموال التجارة ،وحكى ابن دحية في " تنويره " في ذلك عشرين قولا .
٨٩١-النسبة إلى قريش : قرشي، والعباسي: قريشي، فإن أردت بقريش الحي صرفته، وإن أردت القبيلة لم تصرفه .
٨٩٢-إنما قال :" لو سرقت فاطمة بنت محمد" لأن اسمها - أي التي سرقت - فاطمة كما أسلفناه .
٨٩٣-( وأيم الله) معناها : القسم ، ولا يستعمل إلا مضافا إلى الله تعالى وفيها لغات ،وقد جمع ابن مالك لغاتها في بيتين فقال:
همز أيم وأيمن فافتح واكسر أو أم قل
أو قل مُ أو من بالتثليث قد شكلا
وأيمنُ اختم به الله كلا
أضيف إليه في قسم تبلغ به الأملا.
٨٩٤- تمسك أحمد وإسحاق بالرواية الثانية على أن جاحد المتاع يقطع يده، وجماهير العلماء وفقهاء الأمصار على أن لا قطع فيه.
٨٩٥-المعاصي التي لا حد فيها وإنما فيها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها وإن بلغت الإمام لأنها أهون - أي من الحدود -.
٨٩٦- تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى وحدوده وأنها سبب الهلاك، وقد نبه عليه الصلاة والسلام على ذلك بهلاك من قبلنا من الأمم بذلك الحصر ب"إنما".
٨٩٧-الخمر لها أسماء زائدة على الثلاثمائة ،وقد ذكرت جملة منها في "لغات المنهاج" فراجعها منه .
٨٩٨-وقع في " الموطأ" أن الذي أشار على عمر بالثمانين علي بن أبي طالب- أي في حد الخمر' وهو خلاف ما ثبت في الصحيح من كونه عبدالرحمن بن عوف.
٨٩٩-حصول الجلد في الخمر بالجريد وهو إجماع، ومثله النعال وأطراف الثياب .
٩٠٠-ضرب عمر صبيغا أكثر من الحد أو من مائة، وضرب من نقش على خاتمه مائة .

٩٠١- أبو سعيد عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبدشمس بن عبدمناف القرشي ،أسلم يوم الفتح، قيل :كان اسمه عبدكلال ،ويقال: عبدكلوب ،وقيل: عبدالكعبة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا خراسان في زمن عثمان، وعلى يده فتحت سجستان وكابل ،روى عنه الحسن البصري وغيره.
٩٠٢-حرم بعض الشافعية سؤال الولاية.
٩٠٣-يكره سؤال الإمارة مطلقا ،والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية، فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض ،لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به،وكذا إذا لم يتعين له،وكان أفضل من غيره .
٩٠٤- من أصحابنا من قال : القضاء من أعلى القربات، ومنهم إمام الحرمين وابن الصباغ،والأحاديث المحذرة منه محمولة على الخائن أو الجاهل ،وقال ابن الصباغ : الأحاديث المحذرة دالة على عظم قدره حتى لا يقدم عليه من لايثق بنفسه .
٩٠٥-امتنع من الدخول في القضاء الشافعي حين استدعاه المأمون ليوليه قضاء الشرق والغرب ،واقتدى به الصدر الأول من أصحابه حتى أن أبا علي بن خيران لما طلب للقضاء هرب فختم على عقاره .
٩٠٦-لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم فهو جدير بعدم العون، ولما كانت إذا أتت عن غير مسألة لم يكن فيها هذا التكليف كانت جديرة بالعون على أعبائها وأفعالها ،وهي مسألة أصولية .
٩٠٧- اختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث على قولين :
أحدهما: يجوز وبه قال أربعة عشر من الصحابة وجماعات من التابعين ومالك والشافعي والجمهور ،لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث ،واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة وصوم رمضان .
والقول الثاني: أنه لا يجوز تقديمها عليه بكل حال ،وبه قال أبوحنيفة وأصحابه وأشهب المالكي .
٩٠٨-الاستثناء بإن شاء الله تبركا وأدبا ،فإن قصد به حل اليمين صح بشرط أن يكون متصلا، وأن ثبوته قبل الفراغ من اليمين .
٩٠٩-قال ابن عباس: لئن أحلف بالله فآثم أحب إلي من أن أضاهي ، ومعنى أضاهي : أحلف بغيره ،وفي روايه أخرى عنه: لئن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر .
٩١٠-قال الماوردي من أصحابنا: ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر ،لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام عزم ،قال: وإذا حلّف الحاكم بذلك عزله الإمام لجهله .
٩١١-المبالغة في الاحتياط في الكلام بأن لا يحكي قول الغير الذي منع الشرع منه، لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعا وهذا معنى قول عمر- رضي الله عنه- " فوالله ما حلفت بها - أي بالآباء - منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا "
٩١٢-سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أحد المؤمنَيْن الذي ملكهما تعالى الدنيا كلها ،والآخر: ذو القرنين، قال القضاعي: ويقال إنه ملك بعظ أبيه وله اثنتا عشرة سنة من عمره ،وسخر الله معه الجن والإنس والطير والريح، وكان إذا جلس في مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الإنس والجن، عاش ثلاثا وخمسين سنة .
٩١٣- قوله (لأطوفن) كذا هو في الروايات كلها، وفي بعض نسخ" صحيح مسلم " " والبخاري" :(لأطيفن) وهما لغتان فصيحتان.
٩١٤-قال القرطبي : نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما سئل عن الروح، والخضر، وذي القرنين ،فوعدهم أن يأتي بالجواب غدا، جازما بما عنده من معرفته بالله لكنه ذهل عن النطق بالمشيئة، لا عن التفويض ،فاتفق أن تأخر الوحي عنه ورمي بما رمي لأجل ذلك ثم علمه الله بقوله(ولا تقولن لشيء) فكان بعد ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب.
٩١٥-الأنبياء خرق الله لهم العادة في أبدانهم كما خرقها لهم في معجزاتهم وأحوالهم .
٩١٦-قال مجاهد : أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوة أربعين رجلا ،كل رجل من أهل الجنة .
٩١٧-قال القاضي حسين: لا يجوز أن يوصف نبي من الأنبياء بالعنة لأنها عيب،وهم منزهون عن العيوب ، ذكر ردا على من فسر "الحصور" بأنه الذي لا يأتي النساء عجزا .
٩١٨- يقال : إن كل من كان اتقى لله فشهوته أشد؛ لأن الذي لا يكون تقيا يتفرج بالنظر وغيره بخلاف التقي .
٩١٩-إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله تعالى، فقال: أنت طالق إن شاء الله،أو انت حر إن شاء الله، أو أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، وما أشبه ذلك:
فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور : صحة الاستثناء في جميع ذلك كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى ،فلا يحنث في طلاق ولا عتق ،ولا ينعقد ظهاره ونذره ولا غير ذلك مما يتصل به قول إن شاء الله.
وقال مالك والأوزاعي : لا يصح الاستثناء في شيء من هذا إلا اليمين بالله تعالى .
٩٢٠-الاستثناء في اليمين لا يكون إلا باللفظ ولا تكفي فيه النية ،وبهذا قال مالك والشافعي وأبوحنيفة وأحمد والعلماء كافة، وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك : صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ .
٩٢١- واعلم أن سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز ،وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن مختلفة بالقضايا حتى قال بعض المحدثين: تعيين الصحابي مرفوع مطلقا لأنهم أعلم بتنزيل الوحي ومواقعه وأسبابه، والصحيح أن ما تعلق بسببه نزول آية أو تقديم حكم أو غيره مرفوع، وإلا فموقوف .
٩٢٢-أبو محمد الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي ،وكندة هم ولد ثور بن عفير ، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر في وفد كندة في ستين راكبا من كندة وكان رئيسهم، فأسلم وأسلموا ،وكان رئيسا مطاعا فيهم، وكان في الإسلام وجيها في قومه أيضا، شهد اليرموك وأصيبت عينه، وسمي أشعث لشعوثة رأسه، وكان اسمه معد يكرب فسمي أشعث وغلب عليه هذا الإسم حتى عرف به،وزوّجه الصديق بعد أن رجع عن ردته أخته أم فروة وهي أم محمد الذي كني به، وشهد هو وجرير فقدم جريرا وقال : إني اردتدت ولم ترتد، مات بعد علي بأربعين ليلة سنة أربعين .
٩٢٣-في الرواة الأشعث بن قيس ثلاثة أولهم: هذا
وثانيهم: جابري،روى عن علي بن صالح .
وثالثهم: همداني كوفي، روى عن مسعر بن كدام .
٩٢٤-قوله(إذن) اختلف الكّتاب في كتابتها على ثلاثة أقوال :
أحدها: إنها بالألف مطلقا
وثانيها: إنها بالنون مطلقا
وثالثها: إن كانت عاملة فبالنون، وإن كانت ملغاة فبالألف .
٩٢٥-اختلف أهل العلم فيما إذا ادعى على غريمه شيئا فأنكره وأحلفه ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف هل له ذلك ؟ على قولين :
أحدهما: لا ،وهو قول للشافعي
والثاني: نعم وهو قول مالك .
٩٢٦- قد يستدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله(شاهداك أو يمينه) على ترك العمل بشاهد ويمين، وهو قول أهل الكوفة ويحيى بن يحيى من المالكية، وقال الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بخلافه، لقضائه عليه الصلاة والسلام بذلك كما رواه خلق من الصحابة .
٩٢٧-قد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كقول الفقهاء: حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهو مجاز، لمشابهة اليمين في اقتضاء الحث أو المنع .
٩٢٨-قوله عليه الصلاة والسلام(ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ،لم يزده الله عز وجل إلا قلة)هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعطه، من ادعى فضيلة لسيت له، أو علم أو إصلاح وغير ذلك من المزايا، ويدخل فيه أيضا: الدعوى على خصمه بما ليس له، والتكثر فيه يرجع إلى ضم ما ليس له إلى ماله .
٩٢٩- حكى ابن سيده" دعوى كاذب" بالتذكير لكن التأنيث أفصح، كما في الحديث، وحكى أيضا "دعوى باطل".
٩٣٠-يمنع من الحلف بملة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها مطلقا، وكذا تعليق الحلف بها ،وصورة هذا اليمين على وجهين :
أحدهما: أنه معلق بالمستقبل كإن فعلت كذا فهو يهودي، أو نصراني .
وثانيها: إنه يتعلق بالماضي، كقوله إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني ، فأما الأول فلا تتعلق به الكفارة عندنا وعند المالكية ،وأما الثاني : فلا كفارة فيه عندنا وعند المالكية ولا يكفر بذلك إلا أن يقصد التعظيم.
٩٣١-قال أحمد : يجب في النذر في المعصية ونحوها كفارة يمين، وفيه حديث من طرق عن عمران بن حصين وعائشة: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين،كما نقله النووي في " شرح مسلم ".
٩٣٢-النذر على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما علق على وجود نعمة أو اندفاع نقمة،فوجد ذلك فيلزمه الوفاء به .
ثانيها: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث كقوله: إن دخلت الدار فعلي كذا ،وهو المسمى بنذر اللجاج والغضب.
ثالثها: مالم يعلق على شيء ،كلله علي كذا ،فالمشهور وجوب الوفاء به وهو المراد بقولهم: النذر المطلق ، وأما مالم يذكر مخرجه كلله علي نذر ،فيلزمه كفارة يمين على قول مالك وكثيرين.
٩٣٣-قوله في النذر(وإنما يستخرج به من البخيل) قال الشيخ تقي الدين- يقصد ابن دقيق العيد في الإحكام- الأظهر في معناه : أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض ومقابل يحصل له ،فيكون النذر هو السبب الذي استخرج تلك الطاعة.
٩٣٤- عبيدالله بن زحر هذا مختلف فيه ،ضعفه الإمام أحمد، وقال ابن المديني: منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء كل حديثه عندي ضعيف .
وأما الحاكم فأخرج له في " مستدركه" ولم يضعفه البيهقي في " سننه" بل حكى في باب بيع المغنيات عن البخاري أنه وثقه، وذكر الترمذي أيضا ذلك عنه في " علله" ،وقال أبو زرعة : لا بأس به صدوق، وقال النسائي : ليس به بأس .
٩٣٥-قال البيهقي: لا يصح سماع الحسن البصري من عمران بن الحصين، وقال الحاكم في "مستدركه" في كتاب اللباس: أكثر مشايخنا على أنه سمع منه .
٩٣٦-صحة النذر إلى الذهاب إلى بيت الله، فإذا قال : لله علي أن آتي البيت الحرام أو بيت الله ،ونواه انعقد نذره، ولزمه إتيانه بحج أو عمرة ،خلافا لأبي حنيفة ،حيث قال : إذا لم يسم حجا ولا عمرة لا يلزمه شيء، والأول قول مالك والشافعي ،وهو مروي عن عمر وابن عباس وهو ظاهر الحديث.
٩٣٧-نذر إتيان شيء من الحرم كالصفا ولو دار أبي جهل ودار الخيزران يوجب الحج أو العمرة لشمول حرمة الحرم في تنفير الصيد وغيره، وعند المالكية حكاية خلاف ذلك، ولو نذر إتيان عرفات فإن أراد بذلك التزام الحج انعقد نذره به، وإلا فلا، لأن عرفات من الحل ،فهو كبلد آخر.
٩٣٨-اسم أم سعد بن عبادة : عمرة بنت مسعود بن قيس ،وكانت من المبايعات ،توفيت سنة خمس من الهجرة،ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، فلما قدم صلى على قبرها .
٩٣٩-للأصوليين خلاف شهير في أنه : هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم ،أو يكتفي بسؤال أي عالم كان ؟ ويترجح الأول بأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب .
٩٤٠-أبو عبدالله، ويقال : أبو عبدالرحمن، ويقال : أبومحمد، ويقال : أبو بشير ، كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني الشاعر ،شهد أحدا والمشاهد كلها ،حاشا تبوك، فإنه تخلف عنها، وكان يهجو المشركين، ويتهددهم بالحرب ،ويقول : فعلنا ونفعل، وكان شعراء المسلمين ثلاثة: حسان ، وعبدالله بن رواحة، وكعب بن مالك ،فكان كعب يخوفهم الحرب، وابن رواحة يعيرهم بالكفر ، وكان حسان يقبل على الأنساب ،قاله ابن سيرين ،عمي في آخر عمره ،ومات بالمدينة في خلافة معاوية.
٩٤١-استحباب الصدقة شكرا لما يتجدد من النعم، لا سيما لم عظم منها.
٩٤٢-قوله( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي لفظ (من عمل عملا ...)في اللفظ الثاني زيادة على الأول ،وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين ببدعة سُبق إليها ،فإذا احتج عليه باللفظ الأول يقول : أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثاني الذي فيه التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها .
٩٤٣-هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ،أم معاوية ،أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان ،فأقرا على نكاحهما، وشكته ذلك اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت أحدا كافرة مع زوجها أبي سفيان ، ماتت في خلافة عمر في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد الصديق سنة أربع عشرة في المحرم.
٩٤٤-أبوسفيان : صخر بن حرب الأموي ،ولد قبل الفيل بعشر سنين، وكان من أشراف قريش في الجاهلية وأفضلهم، وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب ،وكانت لا يجلسها إلا رئيس، فإذا حميت الحرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا ،وأعطى من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية، وشهد الطائف وفقئت عينه يومئذ وشهد اليرموك ،مات في خلافة عثمان ،ودفن بالبقيع .
وممن قتل من أولاده يوم بدر كافرا ابنه حنظلة، وبه كان يكنى كنيته.
٩٤٥-اعلم أن حديث ( إن أبا سفيان رجل شحيح) ورد بثلاثة ألفاظ :
إحداها : شحيح
ثانيها : ممسك
ثالثها: مسيك .
٩٤٦- يجوز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي .
٩٤٧-القول قول الزوجة في قبض النفقة ،كما قاله أصحابنا، لأنه لو كان القول قوله كما قاله مالك لكلفها إثبات عدم الرفع. وأجاب عنه المازري : أن ذلك من باب تعليق الفتيا .
٩٤٨-وإن شهدا - أي شاهدين- بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين من بعدهم ، وقال أبوحنيفة: يحل حكم القاضي الفروج دون الأموال ،وقال يحل نكاح المذكورة.
٩٤٩-قال النووي في" شرح مسلم " قاعدة : الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال .
٩٥٠-اتفق أصحابنا على ماحكاه الشيخ تقي الدين على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجوار للشافعي أخذها في الظاهر ،واختلفوا في حلها في الباطن على وجهين، ولا ينقض قضاؤه بها على الأصح عندنا، وعند المالكية لا يحل له الأخذ بها إذا حكم الحنفي له بها .
٩٥١-عبدالرحمن بن أبي بكرة ،أبو بحر ،وهو أول من ولد في الإسلام ،وله عدة أخوة ،روى عن أبيه وعلي وغيرهما، وعنه ابن سيرين وجماعة من التابعين، توفي سنة ست وتسعين مع إبراهيم النخعي على قول في إبراهيم .
٩٥٢-عبيدالله بن أبي بكرة وهو أبوحاتم أحد الكرام المذكورين والسمحاء المشهورين ،تولى قضاء البصرة وإمرة سجستان ،وثقه العجلي وكان قليل الحديث، وهو أصغر من عبدالرحمن وأجود منه .
٩٥٣-حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا(لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان) رواه البيهقي وضعفه .
٩٥٤-عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده .
٩٥٥- عظم الذنوب وانقسامها في ذلك إلى كبير وأكبر ،ويلزم منه انقسامها إلى كبائر وصغائر.
٩٥٦- عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ، وظاهر القرآن والحديث بخلافه، ولعله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي ،ونظر إلى عظيم المخالفة للأجر والنهي وسمى كل ذنب كبيرة، وبهذا المذهب أخذ الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني، وقال الذنوب كلها كبائر ،وحكاه القاضي عياض عن المحققين ،لأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة، ولهذا قال السلف : لا تنظر إلى الذنب ولكن انظر إلى من عصيت ،لكن جمهور السلف والخلف على الأول - أي أن الذنوب كبائر وصغائر .
٩٥٧- اختلفوا في أن الكبائر كلها معروفة أم لا ؟
على قولين ،وبالثاني قال الواحدي وجماعات وأنه الصحيح، وإنما ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر ،وأنواع بأنها صغائر، وأنواع لم توصف وهي مشتملة على كبائر وصغائر ،والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر ،وبالأول قال الأكثرون .
٩٥٨- يستثنى من قاعدة الدعاوى القسامة ،فإنه يقبل منها قول المدعي لترجحه باللوث، وقد جاء استثناؤها في حديث آخر "إلا القسامة"، وقبول قول الأمناء في التلف، وقبول قول الحاكم في الجرح والتعديل، وقبول قول الزوج في اللعان ، وضم إلى ذلك قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه.
٩٥٩-قال أهل العراق وجماهير العلماء : إنه عليه الصلاة والسلام مات وعمر النعمان بن بشير ثمان سنين فكان مميزا صحيح السماع ،ولهذا أكد السماع بإشارته بأصبعيه إلى أذنيه- أي في حديث الحلال بين والحرام بين -.
قال القاضي: وخالف أهل المدينة فلم يصححوا سماعه من رسول الله كما حكاه ابن معين عنهم، قال النووي : وهذه الحكاية ضعيفة أو باطلة .
٩٦٠-لا ورع في ترك المباح ،لقوله عليه الصلاة والسلام:" الحلال بين والحرام بين ".
٩٦١-أبو طلحة : زيد بن سهل أحد النقباء ليلة العقبة، وأحد فضلاء الأنصار ،وقد أوضحت ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعه منه .
٩٦٢-(مر الظهران) يقال الظهران من غير إضافة "مر" إليه، وهو اسم موضع على بريد من مكة ،وقيل : على أحد عشر ميلا، وقيل : على ستة عشر ميلا .
٩٦٣-جواز اكل الأرنب ،وهو مذهب العلماء الأربعة والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وابن أبي ليلى من كراهيته. واعلم أنه وقع في " شرح الرافعي " عن أبي حنيفة تحريمها، والذي حكاه النووي في " شرحه لمسلم " عنه حلها .
٩٦٤-أسماء بنت الصديق شقيقة عبدالله أمهما أم العزى قيلة، ويقال قتيلة، وهي زوج الزبير بن العوام وأخت عائشة لأبيها، وهي أسن من عائشة، واختلف في إسلام أمها ،وأكثر الروايات أنها ماتت مشركة ،أسلمت أسماء قديما بمكة، وقيل : كان إسلامها بعد سبعة عشر إنسانا وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله بن الزبير، فوضعته بقباء ،وكانت تسمى ذات النطاقين ،ماتت بمكة بعد ابنها عبدالله بيسير، وبلغت من العمر مائة سنة لم يسقط لها سن، ولم ينكر من عقلها شيء ،وكان قد ذهب بصرها، وهي آخر المهاجرات وفاة، ومن مناقبها الجليلة: أنها وابنها وأباها وجدها أربعة صحابيون ،ولا يعرف هذا لغيرهم إلا لمحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن قحافة .
٩٦٥-قال البخاري : صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه فيه نظر .
٩٦٦- قال ابن عبدالبر: لا يصح لخالد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح .
٩٦٧-الخيل : اسم جنس لا واحد له من لفظه عند الجمهور ،وسميت بذلك لاختيالها في مشيها بطول أذنابها .
٩٦٨-عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالدالأسلمي ،له ولأبيه صحبة، وكذا لأخيه زيد، شهد عبدالله بيعة الرضوان، وأول مشاهده حنين، روى عنه طلحة بن مصرف وغيره، وكان من بقايا الصحابة بالكوفة ،قال الفلاس: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة.
٩٦٩-الضب : حيوان بري معروف ،له أخبار طريفة عند العرب ،ويذكرون عنه عجائب كثيرة من جملتها: أن الذكر له ذكران والأنثى لها فرجان،وولده يسمى "الحسل" ،ومن عجائبه: أن أسنانه لا تتبدل ولا يتقلع منها شيء ،ولهذا يقال : لا أبدل الله سن الحسل، والحسل هو الضب ،ومعنى ذلك لا أمل ما بقي سن الحسل .
قال ابن خالويه في أوائل كتاب " ليس" الضب لا يشرب الماء، ويعيش سبعمائة سنة فصاعدا، ويقال : إنه يبول في كل أربعين يوما قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال : إن سنه قطعة واحدة ليست مفرجة.
٩٧٠- عن ابن عباس : إن الممسوخ من بني إسرائيل عاشوا ثلاثة أيام وماتوا .
٩٧١-الجراد : اسم جنس واحدته جرادة ،قال ابن دريد في " الجمهرة" سمي جرادا ،لأنه يجرد الأرض، فيأكل ما عليها .
٩٧٢-حديث (أحلت لنا ميتتان ..) قال البيهقي : وقفه أصح وهو في معنى المرفوع .
٩٧٣-زَهدم بن مُضرّب الجرمي،أبومسلم، وهو بصري تابعي ثقة .
٩٧٤-"المائدة" ممدودة، وفيها لغة أخرى: ميدة كحقنة ،وقيل: سميت بذلك لأنها تميد بما عليها ،أي تتحرك وتميل ، وإنما تسمى مائدة إذا وضع عليها الطعام وإلا فهي خوان .
٩٧٥-التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى .
٩٧٦- استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل الغسل أو المسح، وقد كرهه بعض العامة واستقذره ،وقوله هو المستقذر .
٩٧٧-استعمال السنة ،والأمر بها حتى فيما يعده الناس في العرف دناءة .
٩٧٨-أبو ثعلبة الخشني: قد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة : منها جرثوم بن لاشر، وقيل: ناشر ،وقيل : ناشم،وقيل غير ذلك ،وصحبته متفق عليها ،وهو ممن غلبت عليه كنيته، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وأرسله عليه الصلاة والسلام إلى قومه فأسلموا، واعتزل عليا ومعاوية، قال أبو الزّاهرية : سمعته يقول : إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تختنقون عند الموت ،فيينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد ،فرأت ابنته أنا أباها قد مات ،فاستيقظت فزعة،فنادت أمها : أين أبي ؟ قالت : في مصلاه ،فنادته، فلم يجبها، فأنبهته ،فوجدته ساجدا فحركته ،فوقع لجنبه ميتا.
٩٧٩-يشترك مع أبي ثعلبة هذا في الكنية ثلاثة من الصحابة أيضا :
أولهم : أبو ثعلبة ابن عم كريم
وثانيهم: أبو ثعلبة الأنصاري
وثالثهم : أبوثعلبة الأشجعي
٩٨٠- تفصيل الجواب ب "أما" و "ما" وفي القرآن الكريم في قصة ذي القرنين في الكهف التفصيل ب " إما " و"أما".
٩٨١-الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل .
٩٨٢- ولمالك في أوعية الخمر ثلاثة أقوال :
أحدها : كسرها على كل حال
وثانيها: إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاز استعمالها
وثالثها: التخفيف في الرقاق، والتشديد في غيرها .
٩٨٣-القاعدة: أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يجد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف.
٩٨٤-الكلب المعلم لو استرسل بنفسه لم يحل ما قتله عند جميع العلماء ،إلا ما حكي عن الأصم من إباحته، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه أخرجه للاصطياد .
٩٨٥-يباح الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره ،وبه قال الشافعي ومالك وأبوحنيفة والجمهور .
وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق : لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان.
٩٨٦-همام بن الحارث الكوفي ،ثقة من فرسان الكتب الستة، عابد ،تابعي ،مات في أيام الحجاج .
٩٨٧-أبو طريف ،ويقال : أبووهب ،عدي بن حاتم الطائي، الجواد ابن الجواد ،كان شريفا في قومه، خطيبا حاضر الجواب ،فاضلا كريما،روي عنه أنه قال: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها ،وفي رواية: وأنا على وضوء، ومناقبه جمة، عاش مائة وعشرين سنة، وقيل: وثمانين، مات زمن المختار سنة ثمان وستين، شهد مع علي حروبه.
٩٨٨-عامر بن شراحيل الشعبي ،نسبة إلى شعب بطن من همدان ، وكنيته أبو عمرو ،وهو تابعي كوفي ثقة جليل فقيه علامة زمانه حافظ، ومرسله صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا، قال الحسن البصري لما نعاه: كان والله كثير العلم ،قديم السلم ،من الإسلام بمكان .
٩٨٩-لو أرسل رجلان كلبين على صيدين فقتلاه جميعا أكلا، وكان الصيد بينهما،إلا أن ينفذ الأول مقاتله فلا شيء للثاني .
٩٩٠-مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة .
٩٩١-قاعدة عظيمة: إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل ،لأن الأصل تحريمه ،وهذا لا خلاف فيه .
٩٩٢- سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، كنيته أبو عمر ،ويقال : أبو عبدالله، ويقال : أبو المنذر، حكاه ابن طاهر، مدني تابعي جليل أحد الأئمة الفقهاء بالمدينة ،وكان أشبه ولد عبدالله به،وكان يخضب بالحناء ،وكان شديد الأدمة، لأن أمه أم ولد ،ولأبيه فيه يقول :
يلومونني في سالم وألومهم
وجلدة بين العين والأنف سالم
قال إسحاق : أصح الأسانيد كلها:
الزهري عن سالم عن أبيه .
٩٩٣-سالم بن عبدالله في الرواة ثمانية ،كما أوضحتهم في رجال هذا الكتاب ،فسارع إليه .
٩٩٤-العادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره .
٩٩٥-الكلاب في أصل الشرع ممنوعة الاقتناء، ولهذا أمر بقتلها أولا كلها ،ثم نسخ ذلك، ونهي عن قتلها، إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب، التي لا ضرر فيها، سواء الأسود أو غيره ،قاله إمام الحرمين من أصحابنا.
والإجماع قائم على قتل الكلب العقور ،واختلفوا فيما عداها .
٩٩٦-قال العلماء : الرخصة إذا عرفت عمت، وإذا وقعت عمت ،فعمومها يكون في حكمها ومعناها .
٩٩٧- وسئل مالك عن اتخاذ الكلب للحراسة ، فقال : لا أدري ذلك، ولا يعجبني .
٩٩٨-تهامة: بكسر التاء ،اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، سميت بذلك من التهم ،وهو شدة الحر وركود الريح، قاله ابن فارس ،وقال صاحب" المطالع" لتغير هوائها.
٩٩٩-قال العز بن عبدالسلام: للشرع علل تعبد بها كما أن له أحكاما تعبد بها .
١٠٠٠-يحرم التصريف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها من غير إذن أربابها ،وإن قلت ووقع الاحتياج إليها.

١٠٠١-ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحشي، كما أن ما يأنس من الوحشي حكم المستأنس.
١٠٠٢- لو تردى منها شيء في بئر - أي الحيوان الإنسي- ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه ،فهو كالناد في حله بالرمي .
١٠٠٣- قال القاضي: ولا خلاف أن ما اختلفت أجناسه ولم يدخله قرعة أنه يحوز فيه التفاضل والتساوي في القسمة، لأنها مراضاة، ولا تجوز القرعة إلا في التساوي واتحاد الجنس .
١٠٠٤-يستحب تعداد الأضحية، فإنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين حتى قال أصحابنا: سبع شياه أفضل من بعير، لأن الدم المراق أكثر ،والقربة تزيد بحسبه .
١٠٠٥-حكى ابن قتيبة أن مداومة أكل لحوم السود يحدث موت الفجأة .
١٠٠٦-قال أنس : حرمت - أي الخمر- ولم يكن للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد منها .
١٠٠٧-قوله( والخمر ما خامر العقل) أي غطاه ،وهو مجاز تشبيه من باب تشبيه المعنى بالمحسوس.
١٠٠٨-ميراث الجد قد كان للسلف فيه خلاف كثير ،ومذهب الصديق: أنه كالأب عند عدمه، وقال عمر : قضيت في الجد بسبعين قضية لا ألوي في واحدة منها عن الحق ،وكان السلف يحذرون من الخوض في مسائله، وفي حديث روي مرفوعا وموقوفا وهو الصواب ( أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار)
١٠٠٩-المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن الكتاب نزل بلغتهم.
١٠١٠-يجوز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن .
١٠١١-يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى ما سأل أن يضمنه في الجواب إلى المسؤول عنه .
١٠١٢-كان سمرة بن جندب واليا على البصرة من قبل عمر .
١٠١٣- الحرير : اسم جنس ،واحدته حريرة، ذكره الجوهري ،قال أبوهلال العسكري: ويقال له : الدمقس، والسرق، والسيراء، وإنما سمي حريرا ؛ لأنه من خالص الإبريسم، وأصل هذه الكلمة الخلوص، ومنه قولهم: طين حر، لأنه لم يخالطه رمل أو حمأة، وقيل للحر خلاف العبد؛ لأنه خالص لنفسه، وحررت الكتاب : خلصته من التسويد .
١٠١٤-الديباج بكسر الدال وفتحها، عجمي معرب جمعه ديابيج، قال الجوهري : وإن شئت قلت "دبابيج" ، قال الجواليقي: أصله بالفارسية: ديوباف ، أي : نساجة الجن
١٠١٥- وكان لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حالتان: حالة إلى المنكبين إذا طال، وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره .
١٠١٦-المظلوم أيضا اللبن المشروب قبل أن يبلغ الرؤوب .
١٠١٧-"السلام" اسم للمصدر مثل كلام ،والاسم التسليم ،ويطلق بإزاء أمور :
أحدها : كقوله تعالى (السلام المؤمن)
ثانيها : بمعنى السلامة كقوله تعالى (لهم دار السلام عند ربهم) أي دار السلامة
ثالثها: أن يكون بمعنى التسليم والتحية كقوله تعالى (سلام عليكم )
رابعها: شجرة العضاة،ويقال فيه: سلم أيضا.
١٠١٨-"المياثر" قال أبو عبيد : كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير ،وفي "صحيح البخاري " عن يزيد بن رومان : أن المراد بها جلود السباع،وهو ضعيف بعيد.
١٠١٩-الأصل في "اصطنع" "اصتنع" بالتاء أبدلت بها ،لأنها من مخرجها .
١٠٢٠-أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر ، والحكمة في كونه في الخنصر : أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد كونه طرفا، ولكونه لا يشغل اليد على تناوله من اشتغالها بخلاف غير الخنصر .
وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع .
١٠٢١-يدخل في النهي عن لبوس الحرير جميع الملبوسات، قبعا وكلوبة وقباء وغيرهما إلا ما استثني من ذلك للضرورة والحاجة .
١٠٢٢- الجهاد: هو مأخوذ من الجهد -بفتح الجيم- وهو التعب والمشقة، وبضمها الطاقة، بلغ جُهده - أي طاقته- فالمجاهد في سبيل الله هو البالغ في إتعاب نفسه في ذات الله ،وإعلاء كلمته التي جعلها طريقا إلى الجنة وسبيلا إليها .
١٠٢٣-أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العسير أو العشير بالسين المعجمة والمهملة،وهي من أرض مدلج ،وقال ابن سعد : كان قبلها ثلاث غزوات ،يعني غزاها بنفسه، وقال ابن عبدالبر في كتاب" الدرر في المغازي والسير" أول غزوة غزاها "ودان" غزاها بنفسه في صفر سنة اثنتين من الهجرة، وهي المسماة بغزوة الأبواء ، وغزواته دون الثلاثين وسرياه فوق الأربعين .
١٠٢٤- قال القاضي : كان السلف الصالح يتمنون من الله العافية من الفتن والمحن، لاختلاف الناس في الصبر عند نزولها .
١٠٢٥- روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال لابن له : يا بني لا تدعُ أحدا إلى المبارزة ،ومن دعاك إليها فاخرج إليه فإنه باغ، وقد ضمن الله نصر من بُغي عليه .
١٠٢٦-وقد جمع الله آداب القتال في قوله تعالى( يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) إلى قوله (بما تعملون محيط ).
١٠٢٧-قوله (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) هذا من المجاز البليغ الحسن جدا، فإن ظل الشيء لما كان ملازما جعل ثواب الجنة واستحقاقها بسبب الجهاد ،وإعمال السيوف لازم لذلك كما يلزم الظل، وكما في تخصيص السيوف دون آلات الحرب ،لكونها الغالب مما يقاتل به، فإنها أسرع إلى الزهوق .
١٠٢٨-الدعاء بصفات الله التي تناسب طلب الداعي ،لقوله(وهازم الأحزاب اهزمهم)
١٠٢٩-الرباط : مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلادهم بحراسة من بها من المسلمين ،وهو في الأصل الإقامة على الجهاد ،وقد يطلق على كل مقيم على طاعة : كالطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات .
١٠٣٠-الغدوة : بفتح العين : المرة من الغدو، وهو من أول النهار إلى الزوال ،أما بالضم فمن صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.
١٠٣١-قال ابن حبيب : وليس من سكن الرباط بأهله وماله وولده مرابطا، وإنما الرباط من خرج عن بلده وأهله وماله قاصدا للرباط.
١٠٣٢-أن اليوم يطلق عليه رباط،وقال مالك: أقله في الاستحباب أربعون يوما .
١٠٣٣-قال بعض الصحابة : ما أبالي قُتِلت في سبيل الله أم قَتَلت ثم تلا قوله تعالى( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم...الآية)
١٠٣٤-مجيء المكلوم في سبيل الله يوم القيامة ،وهو يدمى لفوائد :
الأولى: ليشهد على ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة، والدم في الفصل شاهد عجيب .
الثانية: ليظهر شرفه لأهل الموقف بانتشار رائحة المسك من جرحه الشاهد له ببذل نفسه في ذات الله .
الثالثة: أن هذا الدم خصلة خلقها الله تعالى عليه في الحقيقة أكرمه بها في الدنيا، فناسب أن يأتي بها يوم القيامة.
١٠٣٥-وبين غزوة حنين وفتح مكة خمس عشرة ليلة، فإن الفتح كان في عشرين رمضان سنة ثمان، وحنين خامس شوال منها، وكان يقصر في هذه المدة الصلاة .
١٠٣٦- روى أبو داود في "سننه" من حديث أنس، "أن أبا قتادة قتل ذلك اليوم - أي في غزوة حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم "
١٠٣٧-وعن أحمد : الفرس ليست من السلب .
١٠٣٨-قال الشيخ تقي الدين:هذا -أي استحقاق السلب للقاتل- يتعلق بقاعدة، وهي أن تصرفات الشارع في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع، والحكم الذي يتصرف فيه ولاة الأمور ،هل يحمل على الأول أو على الثاني ؟
والاغلب حمله على الأول .
١٠٣٩-استدل بعضهم لقول الأوزاعي وسحنون أنه لا يستحق السلب إلا من قتل أو أنفذ المقاتل ،فأما إذا أسره فإنه لا يستحقه ،وهو قول الشافعي ،والأصح أنه يستحقه ،لأنه كفي شره فهو في معنى قتله .
١٠٤٠-يستحب إعادة المفتي أو العالم الكلام مرات لقصد البلاغ والبيان .
١٠٤١-يجوز تقطيع الحديث الواحد من العارف باللفظ والمعنى إذا لم يكن للجملة المقطوعة تعلق بما قبلها، وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين .
١٠٤٢-الجاسوس هو صاحب سر الشر، كما أن الناموس صاحب سر الخير .
١٠٤٣- العين من الألفاظ المشتركة تطلق بإزاء أمور.
١٠٤٤-اختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي،هل ينتقض عهده ويقتل ؟ على قولين :
أحدهما: يصير ناقضا للعهد بذلك، فإن رأى الإمام استرقاق استرقه، ويجوز قتله .
ثانيهما: لا ينتقض عهده بذلك، وبه قال جمهور العلماء، قال الشافعية: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك .
١٠٤٥-أما الجاسوس المسلم ،فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية والجمهور : يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله .
وقال مالك : يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد ،ونقل القاضي عياض عن أكابر أصحابه: أنه يقتل ،قال : واختلفوا في تركه بالتوبة، وقال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر .
١٠٤٦-نجد : ما بين جرش إلى سواد الكوفة، وحده مما يلي المغرب الحجاز، وعن يسار الكعبة اليمن ، ونجد كلها من عمل اليمامة ،قال ابن الأثير : النجد : ما ارتفع من الأرض.
١٠٤٧- سميت السرية بهذا ؛ لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها ،وهي فعيلة بمعنى فاعلة .
١٠٤٨- من يجعل المثنى بالألف مطلقا وهو لغة أربع قبائل من العرب، وقد كثرت في كلامهم ،ومنها قوله تعالى( إن هذان لساحران)
١٠٤٩-النفل مجمع عليه ،واختلف في محله ،هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس ،وهي ثلاثة أقوال للشافعي ،وبكل منها قال جماعة من العلماء .
والأصح عندنا: أنه من خمس الخمس،وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة وآخرون .
وممن قال إنه من أصل الغنيمة: الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون .
١٠٥٠- قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة جاز .
ثم التنفيل يكون لمن فعل جميلا في الحرب انفرد به .
١٠٥١- السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة،فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش ،لأنهم رِدًا لهم، أما إذا كان الجيش في البلد فتختص الغنيمة بالسرية ،ولا يشارك فيها .
١٠٥٢-قال القاضي-يقصد به عياض - واللواء يوم القيامة على ثلاثة أوجه : لواء غدر، ولواء شعر ،ولواء فخر .
فالأول : لمن نقض العهد للغدر في الجهاد .
والثاني : لواء امرئء القيس .
والثالث: لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لواء الحمد الذي اختص به من دون سائر الرسل والأنبياء.
١٠٥٣- جاء في "صحيح مسلم " من حديث أبي سعيد الخدري ( ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة )
١٠٥٤- النساء جمع لا واحد له من لفظه، وكذلك النسوان والنسوة .
١٠٥٥-تنبيه : يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد ،كما ثبت في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة .
١٠٥٦-الشيوخ إن كان فيهم رأي قتلوا ،وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف ، والأصح عند الشافعية : قتلهم، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقتلون ،وحكاه ابن هبيرة عن أحمد أيضا.
ولنا حديث الحسن عن سمرة رفعه( اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم) رواه أبوداود والترمذي ،وقال:حسن صحيح غريب .
١٠٥٧- الزبير بن العوام -رضي الله عنه- حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية ،وأحد العشرة ،وأحد الأعلام السابقين البدريين، قتل في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ،قتله عمرو بن جرموز ،وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة .
١٠٥٨- يباح الحرير لمن خاف من حر أو برد لم يجد غيره، وكذلك لمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره، وكذا الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح .
١٠٥٩- قال الطبري : كل علة تضطر الإنسان إلى لبس الحرير ويرتجى بلبسها خفته يجوز معها لباسه .
١٠٦٠-الركب : من الأسماء المفردة الواقعة على الجمع ،وليس بجمع تكسير لراكب ،بدليل قولهم في تصغيره ركيب، وجمع التكسير لايصغر على لفظه .
١٠٦١-العُدة: بضم العين : كل ما يستعان به لحوادث الدهر من مال وسلاح .
١٠٦٢-حكم أموال الفيء كانت خاصا به في حياته،يضعه حيث شاء، فكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم، ويجعل ما بقي مصرف أكثر مال الله تعالى إلى أن توفي ،وهذا ما قاله أكثر الشافعية بالنسبة إلى أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه.
وقال الغزالي وغيره: كان الفيء جميعه له إلى أن مات ،وإنما يخمس بعد موته .
١٠٦٣- اختلف العلماء في مصرف الفيء بعده :
فقيل : جميعه للمصالح ولا يخمس وهو قول أبي حنيفة وأحمد .
وقيل : إن الأخماس الأربعة للمرتزقة، وهم الأجناد المرصدون للجهاد، والخمس لخمسة: لمصالح المسلمين ،ولبني هاشم والمطلب، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وهذا مذهب الشافعي.
والأكثرون على أنه لا يخمس حتى عد القول بتخميسه من أفراد الشافعي .
١٠٦٤-جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة، وأن ذلك غير قادح في التوكل .
١٠٦٥-وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه عليه الصلاة والسلام وجوع عياله .
١٠٦٦- مراقبة الله تعالى في الأموال أخذا وعطاء وصرفا ومنعا .
١٠٦٧-" تضمير الفرس" أن يقلل علفها ،وتدخل بيتا كنينا ،وتجلل فيه لتعرق ،ويجف عرقه، فيجف لحمها ،وتقوى على الجري ،قاله النووي في "شرحه".
وعبارة الشيخ تقي الدين نحوها،فإنه قال : الإضمار ضد التسمين ،وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر.
١٠٦٨-زُريق : بطن من الأنصار من الخزرج، ينسب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم .
١٠٦٩-الميل : ألف باع ، والباع : أربعة أذرغ .
١٠٧٠- اختلف العلماء في المسابقة بين الخيل هل هو سنة أو مباح ،ومذهب الشافعية الأول .
١٠٧١-يجوز تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وليس هو من باب تعذيبها، بل من باب تدريبها للحرب وإعدادها لحاجتها والكر والفر .
١٠٧٢-روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان ،ولا يرى بأسا أن يقال مصلى بني فلان .
١٠٧٣-رد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مع ابن عمر : زيد بن ثابت ،وأسامة بن زيد ،والبراء بن عازب ،وأسيد بن ظهير ،وعرابة بن أوس، وزيد بن أرقم ، وأبو سعيد الخدري، وأجازهم يوم الخندق .
١٠٧٤-غزوة الخندق كانت سنة أربع، وهو الصحيح، وجماعة من أهل السير والتاريخ قالوا : إنها كانت سنة خمس، وهذا الحديث- أي حديث ابن عمر عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني - يرده ،لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث،فتكون الخندق سنة أربع، لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة .
١٠٧٥-ينبغي للإمام استعراض الجيش قبل الحرب ،فمن وجده أهلا أجازه، ومن وجده غير أهل رده ،كما فعل عليه الصلاة والسلام.
١٠٧٦-المسعودي وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود فيه مقال ،وقد استشهد به البخاري .
١٠٧٧-قال الشافعي : وليس يشك أحدا من أهل العلم في تقدمة عبيدالله بن عمر على أخيه في الحفظ ،وهما أبناء عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
١٠٧٨-بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإخلاص، وإنما الإشكال في ضبط قانونها ،وتمييزها من يضر مداخلته فيه من المقاصد، وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه، ويكون تبعا لا أثر له ،ويتفرع عليه غير ما مسألة نبه عليه الشيخ تقي الدين .
١٠٧٩- لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة .
١٠٨٠- اختلف العلماء في حد النفل على قولين :
أحدهما: أنه لا حد له وإنما هو لاجتهاد الإمام وهذا قول الشافعي .
والثاني : أنه لا يتجاوز به الثلث ،وهو قول مكحول والأوزاعي .
١٠٨١- نهى الشارع عن تعاطي السيف مسلولا، وأمر بالإمساك على النصال ومنع من الإشارة بالحديد ونحوه خوف نزع الشيطان من يده إلى أخيه المسلم، وكل ذلك دليل على احترام المسلم ،وتعاطي الأسباب الحاملة على أذاه لكرامته عنده وتعريف مقامه .
١٠٨٢-يجب الإخلاص في الجهاد، والقتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك .
١٠٨٣العتق من الألفاظ المشتركة وهو في الشرع : إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله .
والعتق أيضا : الكرم ،يقال : ما أبين العتق في وجه فلان ، يعنون الكرم
والعتق الجمال ، ومنه لقب الصديق بعتيق .
والعتق أيضا : السبق والنجاة .
١٠٨٤- للحنابلة وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقيه ؟
١٠٨٥-قال القاضي عياض: مالك وعبيدالله العمري في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن.
١٠٨٦-الإجماع قائم على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق .
١٠٨٧-إذا ملك الإنسان عبدا كماله،فأعتق بعضه عتق كله في الحال بغير استسعاء ،هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة ،وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور .
١٠٨٨-لو كان نصيب الشريك مرهونا ،فهل يمنع الرهن سراية العتق إلى نصيب شريكه؟
في وجهان للشافعية ،والأصح المنع ،وهو ظاهر عموم الحديث .
١٠٨٩- إذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله .
١٠٩٠-عن أحمد رواية أنه يعتق نصيب الشريك إذا كان موسرا .
١٠٩١-إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك وهما معسران عند هذا القول، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه،فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى ،مؤاخذة للمشتري بإقراره ،وهل يسري إلى نصيبه أو لا يسري ،لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر ،وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا .
١٠٩٢- لو قال للعبد الذي يملك نصفه ،نصفك حر ، أو أعتقت نصفك ،فهل يحمل على النصف المختص به ،أو يحمل على النصف شائعا؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي ،وعلى كل حال فقد عتق إما كل نصيبه أو بعضه.
١٠٩٣-لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه ،فأعتق منه جزءا لم يسر ،وكذلك لو دبر أحد الشريكين نصيبه فقال : إذا مت فنصيبي منك حر ، لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ،ويبقى الميت لا مال له .
١٠٩٤- المالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر .
١٠٩٥-لفظ " الاستسعاء- مختلف فيه بين الرواة ،فمنهم من فصله من الحديث، وجعله من رأي قتادة ،قال الدار قطني: رواه شعبة وهشام عن قتادة ،وهما أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام ،ففصل الاستسعاء من الحديث ،وجعله من رأي قتادة ،قال : وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب.
١٠٩٦-يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت المال ،وهو مروي عن ابن سيرين ،فإن إضافة المال إلى السيد المعتق ينافي بيت مال المسلمين .
١٠٩٧- معنى الاستسعاء عند جمهور القائلين به : أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ،فإذا دفعها إليه عتق .
١٠٩٨-يجوز بيع المدبر قبل موت سيده ،قياسا على بيع الموصى بعتقه،فإنه جائز إجماعا،وهو مذهب الشافعي وأصحابه ،وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود.
١٠٩٩-روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها باعت مدبرة لها سحرتها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا خالفها .
١١٠٠- ينظر الإمام في مصالح رعيته ويأمرهم بما فيه الرفق بهم ،وبإبطال ما يضر من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.
تمت هذه الفوائد .
ومما يذكر من المهمات والتنبيهات عن المؤلف وكتابه أمور، منها :
أ- أن الحافظ ابن الملقن -رحمه الله من أكثر من صنف على مدى التاريخ، وساعده في ذلك أمور منها: مكتبته الضخمة، وقلة العيال ،وكثرة المال ،وبداية التصنيف دون العشرين، وكل ذلك من فضائل المنان وبركاته العظام.
ب- من اطلع على شرحه هذا دون غيره من المطولات التي صنفها ولم تصلنا أو وصلتنا ولم نقرأها طال تعجبه وانبهر من كثرة مراجعه ونقولاته، فكيف لو أدرك برامجنا مع علو همته.
ج-ابن الملقن شافعي المذهب أشعري العقيدة وليس بمتمكن منها، فحاله كحال العراقي وابن حجر.
د- لا يخرج كثيرا عن مذهب الشافعي ويقويه والكتاب مرجع في معرفة فقه الشافعي، ويخرج عنه لقوة الدليل وله ترجيحات جيدة ومتينة .
ذ- الكتاب موسوعة فقهية متوسطة،وقد ذكر آلاف المسائل والدلائل ،ويذكر فروعا غريبة ،وفوائد جليلة،وفيه كثير من فقه السلف واختيارات الأئمة في مذهبه وغيره، مع ذكره الإجماعات والتنبيهات.
ر-نقل من كل من تقدمه من شراح العمدة،وكذا شراح كتب الحديث ،وقد أكثر النقل من تقي الدين ابن دقيق العيد، بل أجزم أنه نقل أكثره ،ثم هو يتعقبه تارة وينتصر له ويثني عليه تارة أخرى ،ويوضح بعض مايعسر فهمه ويمثل له أحيانا.
ز-الكتاب موسوعة لغوية،وأكثر ما اهتم به النحو والصرف والبلاغة ،وهو مرجع في معرفة لغات الكتاب وأماكن البلدان ،والألفاظ المشتركة، فراجعه وسترى العجب العجاب .
س-ترجم لكل من ذكر في الكتاب سواء من الرواة من الصحابة أو غيرهم مما يذكر في متن الحديث أو في أي موضع كان،ولعمري أنها من عيون التراجم ،وقد نقلت من كل ترجمة ما ندر، ويحيل في بسطها على كتاب له مفقود في تراجم رجال العمدة.
ش- اهتم عند ترجمته لرجال الكتاب بعلمين مهمين من علوم الرجال وهما المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف ،وقد نقلت كل ماذكره أو غالبه ،وأحال أيضا في بعضها على الكتاب المذكور آنفا .
ع- الكتاب اشتمل على غالب فنون علوم الشرع من تفسير وأصول وحديث وفقه وهو الأكثر ومادة الكتاب.
ق- استنباطاته قوية ،وفوائده جليلة ،ولطائف الكتاب كثيرة، فإذا قرأته فلن تمل فقد تبحر وأتى من كل بستان بزهرة ومن كل نبع قطرة.
ك- يتعقب المصنف عبدالغني في ألفاظ الأحاديث ويبينها بيانا شافيا ويذكر ألفاظها وأماكن وجودها في الصحيحين،ويذكر ما ترجم به البخاري على هذه الأحاديث،ومن رواها من غيرهم مما هو موجود في الصحاح أيضا .
ل- الكتاب من أوله إلى آخره متوازن في الشرح ،ونَفَسُه في أول الكتاب كنفسه في آخره ،وإني به لخبير .
م- الكتاب سهل ممتنع فلا تزهد في قراءته ولا تتهيب من طوله ،وأصعب ما في الكتاب هو ما ينقله عن ابن دقيق العيد.
و- يجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ثم لا أشك أن غيره ممن جاء بعد قد استفاد منه في هذا الفن - أي مشكل الحديث- وغيره من الفنون .
ي-فرغ المؤلف من تصنيف هذا الكتاب مساء يوم السبت ثاني عشر من شهر الله المحرم سنة ست وستين وسبعمائة- غفر الله له ورحمه- أي وعمره ثلاثة وأربعون عاما، وقد كانت ولادته سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، رحمه الله وعفا عنا وعنه.
وقد كان جمعي لهذه الفوائد من هذا الكتاب الممتع الضخم في عدة أشهر ، كان نهايتها ليلة الأربعاء من أول شهر جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣، أحسن الله عاقبتها في الأمور كلها ، وجعل هذه الفوائد خالصة لوجهه،وجزا الله من قرأها أو نشرها أو أرسلها عني خير الجزاء .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


 

 
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية