اطبع هذه الصفحة


الفوائد الحسان من شروح الشيخ السعيدان

عبدالله سعيد أبوحاوي القحطاني

 
بسم الله الرحمن الرحيم


(الفوائد الحسان من شروح الشيخ السعيدان ) على ثلاثة متون لطيفة متينة مختصرة من تأليف الشيخ حفظه الله ،وقد كان شرحه لها في الصيف الماضي في مدينة أبها حرسها الله .

 وأولها:

الفوائد من شرحه على كتابه "ثلاثيات الاعتقاد" ومنها :

١- الغيبيات تتلقى بالتسليم لابالعرض،وما كان غيبي فهو توقيفي.
٢- لا تناقش الكافر في تفاصيل الألوهية بل في الأسباب التي بسببها صرف الألوهية لغير الله
٣- من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد خاصم الله في حكمه ، فمن اعتقد بأن السبب الذي لم يدل عليه شرع ولا قدر هو الفاعل بنفسه فهذا شرك أكبر ، وإن اعتقد أنها سبب والمسبب الله فهذا شرك أصغر.
٤-أفعالنا تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا ، وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا ، وبهذا نرد على الجبرية والقدرية، والجبرية هم الأشاعرة ، والقدرية هم المعتزلة.
٥-كل غيب نعلم معناه لكن نجهل كيفيته .
٦-هل الإنسان مخير أو مسير ؟
الجبرية يقولون أن العبد مجبور على أفعاله وقالوا بناء على ذلك بأنه مسير
والقدرية قالوا بأن العبد يخلق فعله مطلقا فهو مخير.
وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مسير باعتبار سبق تقدير الله له ، ومخير بالنسبة له باختياره وفعله.
٧- يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب وعلى معصية قد تيب منها ، لا في المعاصي والمعائب .
٨-إذا فسر الدليلان باحتمالين لا معارض بينها حمل الدليلان عليهما .
٩-خوطبنا بذكرالأسماء في الآخرة كالرمان والعنب وغيرها مع مشابهتها لأسماء الدنيا وإن كنا لا نراها حتى تطمح النفوس إليها ، فلا تطمح النفوس إلا فيما تعرف لا فيما تجهل .
١٠- لما ذكر الشيخ حديث أن الله يضع رجله في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض ، أشار إلى رجله عند ذكر الحديث ، ثم ذكر أنها إشارة تحقيق لهذا المعنى وهي جائزة لا إشارة تمثيل وهي المحرمة كما هو معلوم .
١١-البركة تنقسم إلى قسمين:
أ- بركة ذاتية منتقلة وهذه في واحد،وهو الرسول صلى الله عليه وسلم،فذاته بركة وتنتقل بركته إلى غيره بملامسته.
ب-بركة معنوية لازمة وتتفاوت هذه البركة بما في القلب من الإيمان ، ولازمة لا تتعدى صاحبها كقول الرسول ماهي بأول بركاتكم يآل أبي بكر .
١٢-بركة الزمان كلها معنوية كرمضان
وبركة المكان كلها معنوية كبركة البيت الحرام ، وبركة الأعيان معنوية إلا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
١٤- صفة التبرك توقيفية
١٥- ماء زمزم للنفع المتصل بالشخص لا للنفع المنفصل كأن يشرب ماء زمزم ليخرج فلان من السجن.
١٦-كل ما يخرج عن درك الحواس فهو غيبي .
١٧-الشرك الأكبر والأصغر يتفقان في أن فيهما تسوية وتنديدا ، ولكنها في الأكبر مطلقة ، وفي الأصغر بعض هذه المساواة والتنديد .
١٨-شروط تسمية الشرك الأصغر: أن يكون وسيلة ، وأن يصفه الدليل بالشرك ، فالبناء على القبور ليس شركا وإن كان وسيلة لأن الشرع لم يسمه شركا.
١٩- كل معلق له أثر حقيقي فليس بتميمة كالنظارة ، وكل معلق له أثر خيالي توهمي فهو تميمة .
٢٠-صاحب البدعة المكفرة نعامله معاملة الكفرة كالدروز ، وصاحب البدعة المفسقة نعامله معاملة عصاة الموحدين مع وجوب زيادة التغليظ عليه.
٢١-مرتكب الكبيرة لا نعطيه الإيمان المطلق كما أعطاه المرجئة ، ولا نسلبه مطلق الإيمان كما فعله الوعيدية والمعتزلة
٢٢- معطلة السبب ينفون أثر السبب ، وهؤلاء هم الأشاعرة، ومشركوا الأسباب يقولون السبب هو الذي يخلق وهؤلاء هم المعتزلة، وأهل السنة -رحمهم الله - يقولون : الأسباب مؤثرة لا بذاتها ، بل بتقدير من الله عز وجل
٢٣-شأننا في التعامل مع المنافق أن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر
٢٤- مشروعية الشيء بأصله ، لا تستلزم مشروعيته بوصفه ، مثاله : الذكر الجماعي ، فالذكر أصل وهو مشروع ، والجماعي وصف ولكنه غير مشروع ولو كان أصله وهو الذكر مشروعا.
٢٥-إذا توفرت الضوابط والشروط في تكفير المعين وانتفت الموانع: وهي: أن يكون عاقلا، بالغا،عالما لا جاهلا ،مريدا لامكرها،قاصدا لا مخطئا،غير متأول فحينئذ ينتقل إلى تكفير الفاعل .
٢٦- يجوز عرضا ما لا يجوز دواما كالتبريك يوم الجمعة دون تكرار
٢٧-الخوارج جعلوا بين الفعل والفاعل تلازما ذاتيا وقالوا لازم الكفر كفر .
٢٨-الولاء والبراء يتبعض بتبعض أسبابهما ، فيجتمع في الشخص الواحد موجب البغض وموجب المحبة، وهذا ما فارق فيه أهل السنة الوعيدية
٢٩- متى تكدرت التفاصيل فلابد من المحافظة على النسيج العام ، وذكر الشيخ بعض الأمثلة فانتشار الغناء والاختلاط وغيرها مما يكدر النفوس إذا خرج عن السيطرة وجب المحافظة على النسيج العام كإقامة دروس العلم ونشر الخير والحفاظ على الأمن.
٣٠-الحق يقبل ممن جاء به ولو كان من أكذب الناس ، والباطل يرد ممن جاء به ولو كان من أصدق الناس.
٣١- إطلاق الشارع على الله هو من باب الإخبار وهي أوسع من باب الصفات ، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء .

تمت فوائده على ثلاثيات الاعتقاد.

* ثانيا :

الفوائد من شرحه على منظومته (الراصد في فقه المقاصد)ومنها:

٣٢-ذكر الشيخ أن هذا العلم من أهم العلوم ، ولن يبلغ العالم مرتبة الاجتهاد حتى يعرف هذا العلم ويطبقه تطبيقا صحيحا.
٣٣-أثنى الشيخ ثناء عظيما على كتاب (إعلام الموقعين) لابن القيم - رحمه الله -وذكر بأنه كتاب أصولي على منهج أهل السنة والجماعة وفيه قواعد فقهية كثيرة وأصولية ومن ضبطه وفهمه فقد أوتي خيرا كثيرا .
٣٤-الشيخ ذكر في منظومته ثلاثة عشر مقصودا من مقاصد الشريعة وذكر أن غالب المقاصد ترجع إليها .
٣٥-لو فقه طالب العلم مقاصد الشريعة وفهم مآخذها لما احتاج إلى كثير من كتب النوازل، إذ كل ما يخدم الشريعة جائز وكل مايهدمها فمحرم ، وذكر مثالا على ذلك :ببنوك المني، وهي محرمة بناء على أن فيها تضييعا واختلاطا بين الأنساب، ومقصود الشرع حفظ الأعراض والأنساب لا تضييعها واختلاطها.
٣٦-المقصود الأول: الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها
٣٧-جميع مأمورات الشرع تعلل بحفظ المصالح
وجميع منهيات الشرع تعلل بتقليل المفاسد.
٣٨-المقصد الثاني : حفظ الدين من كل ما ينقصه ويفسده
٣٩- المقصد الثالث : حفظ النفوس، والأصل في النفوس العصمة إلا بحق الشرع
٤٠- حفظ النفوس مقدم على حفظ الدين وذكر الشيخ لهذه القاعدة بعض التعليلات وبعض المستثنيات ، وذكر بعد نقاشات واعتراضات بعض الأمثلة، ومنها من ترك الحج وهو من أركان الإسلام خوفا على نفسه لعدم أمن الطريق .
٤١-المقصد الرابع :وجوب حفظ العقول من كل متلف حسي كشرب الخمر ،وكل متلف معنوي كعرض الشبهات .
٤٢-المقصد الخامس : حفظ الأعراض وعصمتها إلا لموجب الشرع .
٤٣-المقصد السادس: حفظ الأموال.
٤٤- كل معاملة تتضمن :أ- الربا ب- الغرر والجهالة د- التغرير والمخاطرة فهي حرام .
٤٥- المقصد السابع : نشر التآلف والاجتماع بين المسلمين وتوحيد الكلمة.
٤٦-من السنة ترك السنة للمصلحة وذكر مثالا عليه : فعل القنوت في صلاة الفجر عند من يراه مراعاة للمصلحة وإن كانت السنة التي تدين الله بها في بلدك على خلافها ، وكذلك ترك التأمين بعد الفاتحة وذكر الشيخ في هذا قصة طريفة في بعض أسفاره.
٤٧-المقصد الثامن : رفع الحرج عن المكلفين
٤٨- لا إصر لا أغلال في تشريعنا ،الإصر : سقوط بعض الواجبات ، والأغلال : تحليل بعض المحرمات.
٤٩- الواجبات تسقط بالعجز
٥٠-المقصد التاسع : العدل وهو أكمل مقاصد الدين.
٥١- ماكان من الأمور الشرعية فيبنى على الوسطية كالكرم والإنفاق.
٥٢- المقصد العاشر : رفع الضرر أو لا ضرر ولا ضرار .
٥٣-المقصد الحادي عشر :حفظ الحقوق .
٥٤-المقصد الثاني عشر :حسن الخلق مع الناس.
وبوابة حسن الخلق كرم النفس.
٥٥- المقصد الثالث عشر : الأصل حفظ الحريات.
٥٦-من طرق دراسة الفقه دراسة الفقه من خلال المقاصد .
٥٧- ومن طرائق الترجيح في المسائل الفقهية المختلف فيها عند الشيخ ترجيح القول من خلال البحث في القواعد الأصولية ، وبالمثال يتضح المقال :
اختلف الجمهور والمالكية في مسألة لا أذكرها الان
فالجمهور يرجحون خبر الآحاد على عمل أهل المدينة .
والمالكية يرجحون عمل أهل المدينة على خبر الآحاد .
فمن عرف القاعدة التي اختلفوا فيها وبنوا عليها ترجيحهم مع الأدلة عرف الراجح في المسألة وهذه طريقة للترجيح عند الشيخ ،وذكر أن ابن رشد في بداية المجتهد يشير إلى شيء من هذا .
ولما ذكر الشيخ هذه الطريقة ونوقش أن ذلك يؤول إلى عدم تعظيم الأدلة ذكر وجوها لا احفظها الآن وحاصلها أنها تقوي الأدلة وتعظمها .
٥٨-لما ذكر الشيخ بداية المجتهد لم ينصح به للمبتدئين وذكر أن في عبارته عسر .
٥٩-للشيخ عناية بكتاب الروض المربع وهو كتابه الذي لا يفارقه منذ سنوات كثيرة، وذكر أن في عبارته عسر على طالب العلم لاختصار ألفاظه وقوة معانيه، وذكر أنه لن يفهم من أول قراءة ولابد من التكرار كثيرا .
٦٠-الشيخ يوصي طلاب العلم بتسهيل العلم على الناس ، وأن يحفظ العلم بطريقة القواعد والكليات وهكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.

تمت فوائده على الراصد .

* ثالثا:
الفوائد من شرحه على "منظومته الميمية في الأصول" ومنها:

٦١-الأحكام الشرعية تفتقر إلى دليل صريح صحيح
٦٢-التحريف : هو حمل الألفاظ على معانيها المرجوحة
٦٣-متى كان التخصيص بين الأعيان والأحوال فإنا نحمله على الأوسع وهي الأحوال ومثل له : بالذبح قبل صلاة العيد .
٦٤-كل حكم ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق كل أحد إلا بدليل الاختصاص
٦٥- الأصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف .
٦٦-العرف عادة تعرفه النفوس وتألفها والعادات متكررة .
٦٧-الأصل في البدع الرد
٦٨-المتابعة الكاملة لنبينا صلى الله عليه وسلم من جهات ست :
متابعته في أصل العبادة وفي سبب العبادة ، وفي صفة العبادة ، وفي زمان العبادة ، وفي مكان العبادة ، وفي مقدار العبادة.
٦٩-الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان ، والشروط في باب المنهيات تسقط بالجهل والنسيان .
٧٠-يحرم بناء الأحكام على الوساوس.
٧١-الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا :
-كل ذي ناب من السباع فحرام
-كل ذي مخلب من الطير فحرام
-كل ما أمر بقتله فحرام أكله كالوزغ
-كل ما نهي عن قتله فحرام اكله كالهدهد
-كل نجس حرام كالجلالة
-كل مضر حرام كالمخدرات
٧٢- الأصل في الحيوانات بحرية كانت أو برية الحل إلا بدليل.
٧٣-الأصل في النباتات الحل إلا بدليل.
٧٤-الحيل نوعان : حيل جائزة: وهي كل حيلة تحق حقا أوتبطل باطلا ، وحيل محرمة زائغة:وهي كل حيلة تحق باطلا أو تبطل حقا كالعينة.
٧٥-الأصل في الخصائص التوقيف.
وهذا آخر هذه الفوائد ، ومالم يذكر كثير وما نسيته شيء كبير.

فجزا الله شيخنا خير الجزاء وكثر الله من أمثاله ، ورزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح .

ولولا استفادتي أولا من كتابة هذه الفوائد ،وتذكري أن من النية نشر هذه الفرائد، لما كتبت حرفا واحد، فالله يغفر لي وللجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية