اطبع هذه الصفحة


《مسائل قيمة ونوادر مهمة من مسائل الحج والعمرة》
《٢٣٠》مسألة

عبدالله سعيد أبوحاوي القحطاني

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين . أما بعد :
فإن الكتب في الحج والعمرة كثيرة متكاثرة، ومسائلها متشعبة متناثرة، وكل مرة أقرأ فيها الكتب المتعلقة بالحج تزداد قناعتي تماما بأن الحج هو أدق العبادات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
وقد كان من تلك الكتب الفريدة والجوامع المفيدة كتاب الشيخ الفقيه وليد الحجاج والموسوم ب(الموسوعة الميسرة لقاصدي مكة المكرمة ) وقد جمع فيه وأوعى، وكفّى ووفّى بإيراد كل ما يهم الحاج والمعتمر، وهو بحق من عيون التصانيف في هذا الباب،وفيه ترتيب وصور توضيحية وميسر لمن أراد أن يجمع مسائل كثيرة تكفيه وتغنيه بإذن الله.
وقد كانت الفكرة أن أجمع المسائل المهمة النادرة التي يقل ورودها في المختصرات ،ويندر وقوعها وفيها إشكالات، فوفق الله وأعان، ويسر وامتن بإخراجها للأصحاب والخلان.
ومنهجي في نقل هذه الفوائد هو:
-الاقتصار على رؤوس المسائل من غير ذكر الدليل والتعليل.
- وأذكر الخلاف العالي في كل مسألة مع ذكر اختيارات المحققين المشهورين جمعنا بهم الرب في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر . ومنها :

١- اشترط بعض العلماء كابن عطوة من الحنابلة في المَحرم أن يكون بصيرا. واشترط بعضهم أن يكون عدلا لا سيما إذا كان محرما بالرضاع. ص ٥٠
٢- إذا طلق الزوج زوجته وهما في سفر الحج فإن كان الطلاق الأول أو الثاني فهو مَحْرم لها، وإذا كان الثالث فليس بمحرم، ولكن تمضي في حجها معه للضرورة، وهذا قول ابن عثيمين .
٣-إذا أعان المسلم حاجا كان له مثل أجره .
والجمهور على أنه لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أم أجنبيا.
وعند الشافعي أن الابن إذا بذل المال لأبيه أنه يلزمه قبوله. ص٦٧
٤-كره الحسن البصري وابن سيرين ومالك الاعتمار في السنة أكثر من مرة ولو في سفرة أخرى، والتكرار عند المالكية المراد به التكرار في السنة الهجرية، فلو اعتمر في ذي القعدة ثم في المحرم لم يكره، وجمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب تكرار العمرة في السنة لمن أنشأ سفرا جديدا، ولا كراهة في ذلك . ص ٨٣ -٨٤
٥-إن أحرم بالعمرة في شعبان وأكملها في رمضان، أو أحرم بها في رمضان وأكملها في شوال.
فالصحيح من قولي الشافعبة ووقول أحمد أن العبرة بوقت إحرامه وإيقاع العمرة كلها في الوقت، ومذهب مالك أن العبرة بوقت إحلاله، ومذهب أبي حنيفة أن العبرة بإيقاع أكثر الطواف . ص ٩١
٦- الظاهر أن المتمتع بعد فراغه من العمرة لا يكون ممنوعا من إتيان العمرة فإنه زيادة عبادة . قاله الملا علي القاري . ص ٩٨
٧-إذا أناب من يحج عنه النافلة وهو صحيح الجسم ففي صحة ذلك خلاف بين أهل العلم ، فمذهب الشافعي،ورواية عن أحمد عدم الصحة،.وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد تجوز .ص ١٠١
٨- إذا نسي النائب اسم المستنيب فيقول (لبيك عمن استنابني) فإن لم يقل شيئا فإنه تكفيه النية، ولا حاجة لذكر الاسم . ص١٠٣
٩- يجوز أن يحج رجلان عن شخص واحد في عام واحد، فيحج كل منهما حجة كاملة عنه، فإن أنابهما في الفريضة فيقع حج الفريضة ممن أحرم أولا، والثاني تكون نفلا . ص١٠٥
١٠- اختار ابن عثيمين أن من أراد أن يُنيب في حج تمتع فلا ينيب من أهل مكة لأنهم ليس لهم تمتع .ص١٠٦
١١-حكى الأثرم عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت المواقيت عام الحج، وقال في فيض الباري : وادعى الشافعية أن فرضية المواقيت كانت قبيل حجة الوداع، وادعى الحنفية أنها كانت قبلها بكثير. ص ١١٠
١٢-استحسن الإحرام من العقيق الشافعي وابن المنذر وابن عبدالبر وقاله الثوري. ص١٢٥
١٣-الجمهور على جواز قتال البغاة في الحرم .ص ٢٠٦
١٤- الصحيح أنه يجوز إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، ويجوز كذلك إدخال تراب وحجارة الحل إليه، وهو قول الحنفية .
وعند الحنابلة وقول للشافعية يكره.
وعند بعض الشافعية وقول للحنفية ورواية عن أحمد أنه يحرم واختاره ابن حزم والنووي . ص ٢٠٧ .
١٥-نقل ابن حجر عن ابن المنذر قوله: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء .
وعند المالكية واختيار ابن تيمية: لا يشرع هذا الغسل للحائض والنفساء، وكذلك لا يشرع عند المالكية هذا الغسل للحلال .ص ٢١٧-٢١٨
١٦-عند الجمهور أن الأفضل أن يدخل مكة في أول النهار، وأما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة. ص ٢١٨
١٧-ذهب بعض العلماء كأبي حنيفة ومالك وغيرهما أن المجاورة بالمدينة أفضل من المجاورة في مكة، وأن المجاورة في مكة تكره، والجمهور على استحباب المجاورة بمكة .ص ٢٢٧
١٨- يستحب الغسل بذي طوى للمحرم عند الأئمة الأربعة. ص ٢٣٥
١٩-هل الأفضل الطواف أو صلاة النافلة ؟
ذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن الطواف في حق الغرباء أفضل.
وظاهر مذهب الشافعية تفضيل الصلاة .
وذهب الإمام أحمد إلى أن الطواف أفضل مطلقا .ص ٢٦٩
٢٠-صلاة التراويح أفضل من التنفل بالطواف إن تعارضا ، قاله ابن عثيمين. ص ٢٧٠
٢١- الجمهور على عدم مشروعية استلام الحجر الأسود وتقبيله في غير طواف، وذهب بعض المالكية إلى جواز استلامه وتقبيله من غير طواف، وبعضهم نسبه للإمام مالك.
وورد عن بعض السلف أنهم يستلمون الحجر من غير طواف . ص٢٩٧
٢٢-استحب بعض العلماء كعطاء والشافعي ،وهو قول عند المالكية أن يخفف القبلة للحجر الأسود بحيث لا يظهر لها صوت . وعند المالكية قولان في الصوت الإباحة والكراهة. ص ٢٩٩
٢٣-الجمهور كأبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد على صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة والحجر واختاره ابن عثيمين، ومذهب الحنابلة والمالكية عدم صحة الفرض داخلهما.ص٣١٣
٢٤-ذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية إلى أنه يجوز استقبال الحِجر في الصلاة إذا كان المصلي خارج الحِجر، ولو لم يستقبل بناء الكعبة القائم، والأصح عند الشافعية وهو قول عند الحنفية ومذهب المالكية على عدم صحة الصلاة.ص ٣١٨
٢٥-لو صلى إلى الكعبة على جبل أبي قبيس صحت صلاته عند الأئمة الأربعة لأنه يعد مستقبلا وأمامه شاخص للكعبة يراه .ص ٣٢١
٢٦-استحباب النظر للكعبة قال به بعض السلف كعطاء ومجاهد وطاووس، وهو قول الإمام أحمد ومذهب المالكية.
وعند الشافعية: النظر إلى الكعبة أفضل حال الصلاة إذا لم يكن بينه وبينها ما يشغله. ص ٣٢٣-٣٢٤
٢٧- قال النووي في "المجموع": يجوز أن يقال لمن حج (حاج) بعد تحلله ، ولو بعد سنين، وبعد وفاته أيضا، ولا كراهة في ذلك ، ويرى الألباني أن مناداة من حج بالحاج بدعة، وقال ابن عثيمين: خطأ ، وذهب الشافعية إنه يندب أن يقال للحاج أو المعتمر مثل ما قال ابن عمر لرجل قدم من الحج : تقبل الله حجتك أو عمرتك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك . ص ٣٨٠
٢٨-قال النووي في "المجموع" لو فسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل، ثم زال الحصر، والوقت واسع فأمكنه الحج من سنته: لزمه أن يقضي الفاسد من سنته، بناء على المذهب: أن القضاء على الفور، قال أبو الطيب والروياني: ولا يمكن قضاء الحج في سنة الإفساد إلا في هذه المسألة. وقد ذكرها ابن قدامة في "المغني" . ص ٣٨٠
٢٩-استحب بعض العلماء من السلف ترك المماكسة في الكراء إلى مكة، وفيما يشتريه لأسباب الحج، وفي كل ما يتقرب به إلى الله .ص ٣٨٤
٣٠-يصح أن يحج شخص عن معضوب واحد في فرضه ونذره، في عام واحد، ويُعايا بها، فيقال: حجات مفروضات تقع عن مكلف واحد في عام واحد. ص ٣٩٠
٣١- ذكر النووي بأن الحاج المقيم بمنى، ولم ينفر منها أنه لا يجوز له الإحرام بالعمرة، ولو أحرم بها لم تنعقد، ثم قال : قال أبومحمد : ولا يتصور حين يحرم بالعمرة في وقت ولا تنعقد عمرته إلا في هذه المسألة. ص ٣٩٣
٣٢-قال في المبسوط: وإذا أهل الحاج صبيحة يوم النحر بحجة أخرى لزمته، ويقضي ما بقي عليه من الأولى، ويقيم حراما إلى أن يؤدي الحج بهذا الإحرام من قابل، لأنه أحرم بعد مضي وقت الحج من السنة الماضية فينعقد إحرامه لأداء الحج به في السنة القابلة، وعليه بجمعه بين الحجتين دم، لأن إحرامه للحج باق مالم يتحلل بالحلق والطواف .ص٣٩٥
٣٣-من مسائل الحج التي يعايا بها: فقير لا يجد راحلة مع وجوب الحج عليه، وهذا فيما إذا كان بمكة أو قريبا منها وهو قادر على المشي، وكذا من ملك ما يحج به لكنه أخر الحج حتى افتقر .ص ٣٩٧
٣٤-من مسائل الحج التي يعايا بها:
شخص بالغ عاقل صح نفل حجه قبل فرضه،وهذا فيمن أناب عنه شخصا ليحج عنه فعوفي ولم يعلم النائب إلا بعد إحرامه، فيقع الحج نفلا عن المنيب وتلزمه الفريضة بنفسه.ص ٣٩٧
٣٥-اختلف الفقهاء فيمن تطوع بالطواف هل يلزمه إتمام السبعة أشواط أو أنه لا يلزمه ويثاب على طوافه بأقل من سبع؟
فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنه لابد من السبعة أشواط ليثاب عليه.
وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أنه يثاب على بعض أشواط الطواف. ص ٤٠٣
٣٦- هل المقصود في الكعبة الجدران أم البقعة؟
كتب الملا علي القاري رسالة كاملة في الإجابة على هذه السؤال، وحاصله : أن الاعتبار بالبقعة لا بالبناء والجدران. ص ٤٠٥
٣٧-نقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه.ص ٤٠٦
٣٨-إذا لم يُعين نسكا في إحرامه:
فمذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يجزئه ولم يصح فعله، وفيه تفصيل عند الحنفية والمالكية. ص٤٠٧
٣٩-إذا اعتمر الآفاقي وبعد فراغه من العمرة أحرم من عامه بالحج والعمرة قارنا من مكة، فكم عليه من دم؟!
قال صاحب هداية السالك عز الدين بن جماعة عن والده بوجوب دمين، وقال نجم الدين الطبري بوجوب دم واحد وهو دم التمتع، وحُكي عن تخريج المزني أن قياس قول الشافعي أن يكون فيه ثلاثة دماء: دم القران ، ودم التمتع، ودم الإساءة. ص ٤١٠
٤٠- المَحرم ليس شرطا أثناء أداء المناسك ، إنما هو شرط في السفر ، وهذا قول ابن باز وابن عثيمين. ص ٤١٣
٤١-إذا أحرم المكي للحج من الحل فيجزئه لكنه خلاف الأولى، هذا هو المشهور عند الحنابلة واختاره ابن عثيمين.
أما عند الحنفية وبعض الشافعية ورواية عند الحنابلة فيجب أن يكون من الحرم إلا إذا خرج إلى الحل لحاجة لا لقصد الإحرام فلا شيء عليه .
وفي الأصح عند الشافعية أنه يلزمه الإحرام من مكة من داخل أبنيتها، ولو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم أو الحل فهو مسيء يلزمه دم.
وعند المالكية:هو مسيء لكن لا يوجبون عليه دم . ص ٥٢٠
٤٢- يحرم القارن المكي من مكة كالمفرد ، وهذا قول الجمهور، والمشهور عند المالكية وقول للشافعية أنه يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل.ص ٥٢١
٤٣-لو أحرم المكي بالعمرة من الحرم نفسه ينعقد إحرامه، هذا قول الشافعية والحنفية والحنابلة وبعض المالكية وهو اختيار ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين، وعليه دم إن لم يخرج قبل الطواف إلى الحل وتجزئه العمرة .
وقال المالكية: لو طاف وسعى بعد ما أحرم من مكة يلزمه الخروج إلى الحل، والطواف والسعي مرة أخرى .ص ٥٢٢

٤٤-من سلك طريقا لا ميقات فيه وكان الميقاتان متساويين في القرب إليه فيحرم من حذو أبعدهما للاحتياط، هذا عند الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية واختيار ابن قدامة. ص٥٢٣
٤٥- قال ابن قدامة: لا خلاف في أن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات أنه يحرم من موضعه فيما نعلمه .ص٥٣٠
٤٦-من كان له مسكنان أحدهما خارج المواقيت والآخر داخلها فيحرم من أيهما شاء، وإن اعتبر البعيد عن مكة وأحرم منه فهو أحوط، هذا قول بعض الحنابلة واختاره ابن قدامة وابن باز، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المعتبر المسكن الأكثر مقاما فيه. ص ٥٣٧
٤٧-التجرد من المخيط قبل نية الإحرام سنة عند الحنفية والحنابلة، أما عند المالكية والشافعية فواجب، ويصح إحرامه قبل تجرده بالاتفاق، لكن إن استدام لبس المخيط، ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فدى، وعليه أن ينزع اللباس المحظور نزعا معتادا. ص ٥٤٢
٤٨-الصبي إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلا للوجوب، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة مال إليه صاحب الفروع واختاره ابن عثيمين. ص ٥٤٥
٤٩-النائم والمريض والمغمى عليه إذا وصلوا للميقات فلا يصح إحرام وليهم ولا رفيقهم عنهم، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، وقال أبوحنيفة في المغمى عليه: إذا أهل عنه رفقاؤه جاز .ص ٥٤٦
٥٠-من أحرم بالعمرة متمتعا وبعد العمرة بدا له أن لا يحج فليس عليه شيء وله أن لا يحج إلا إن كان نذر أن يحج هذا العام، أو لم يحج حجة الإسلام فيجب عليه الحج، هذا قول الحنفية واختيار ابن باز وابن عثيمين، وظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم أن المتمتع بعد العمرة يلزمه أن يكمل حجه متمتعا وليس له أن يعدل . ص ٥٤٧
٥١- إذا لم يجد مريد الحج والعمرة ماء عند الإحرام أو تعذر استعماله فليس له التيمم، هذا عند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والمشهور عند الحنابلة واختيار ابن تيمية وابن عثيمين.
وذهب بعض الشافعية إلى أنه يتيمم واختاره النووي . ص ٥٤٨
٥٢-من كان سيضحي في بلده فلا يأخذ من شعره ولا ظفره عند الإحرام ،هذا اختيار اللجنة الدائمة وابن باز .ص ٥٤٩
٥٣-لا يلبي في حال الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا حال المبيت بها، وإنما يلبي حال سيره، وهذا اختيار ابن تيمية. ص٥٥٨
٥٤-يسن بعد الفراغ من التلبية أن يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، هذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية، أما المالكية فلا يستحب عندهم ذلك .ص٥٥٨
٥٥-التلبية لغير المحرم ذكر مستحب قياسا على سائر الأذكار، هذا قول الجمهور واختيار ابن تيمية .
وكرهه مالك وهي رواية عن أحمد.ص ٥٥٨
٥٦-إذا اشترطت المرأة وكانت تخشى مرضا، ولم يطرأ الحيض على بالها، فخف المرض، وحدث الحيض، فهل ينفعها اشتراطها؟ نعم ينفعها وهذا اختيار ابن عثيمين. ص٥٦٢
٥٧-إذا اشترط بدون احتمال المانع، فهل ينفعه اشتراطه؟ لا ينفعه اشتراطه ،لأنه ليس مشروعا ،هذا ظاهر كلام ابن قدامة في المغني وهو ظاهر كلام ابن تيمية واختاره ابن عثيمين. ص ٥٦٢
٥٨-إن شرط أن يحل متى مرض، أو متى ضاعت نفقته أو نفدت أو نحو ذلك فله الحل متى وجد شيء من ذلك ولا شيء عليه ،هذا قول بعض الشافعية والحنابلة واختاره ابن قدامة .ص ٥٦٣
٥٩-إذا نوى الاشتراط.ولم يتلفظ به فلا ينفعه، والقول لا يكون إلا باللسان ،هذا اختيار بعض الحنابلة وذكره ابن قدامة محتملا وهو اختيار ابن عثيمين . ص ٥٦٣
٦٠-لا يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفى فيه بالمعنى . وهذا مذهب الحنابلة واختيار ابن قدامة وابن عثيمين. ص ٥٦٣
٦١-لا يشترط المحرم في هذا الزمان لخوفه من حوادث السيارات وهذا اختيار ابن عثيمين. واختار ابن باز أنه إن اشترط احتياطا فحسن . ص ٥٦٣
٦٢-هل لمن يرافق المشترط أن يشترط؟ نعم له أن يشترط وهذا قول ابن عثيمين. ص ٥٦٤
٦٣-إذا اشترط وحلّ، وصرف النظر عن النسك ثم دخل الحرم فبدا له الإحرام فالظاهر أنه يكون حكمه حكم أهل مكة، ففي الحج يحرم من مكانه وفي العمرة يحرم من الحل. ص٥٦٤
٦٤-إذا أحرم بنسك ثم نسيه قبل أن يطوف فإنه يصرفه إلى أي الأنساك شاء، هذا قول أحمد واختاره ابن قدامة .
وقال أبوحنيفة يصرفه إلى القران ،وهو قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم: يتحرى فيبني على غالب ظنه .ص ٥٦٩
٦٥-إذا شك بعد الطواف بأي الأنساك أحرم فلا يجوز صرفه إلا إلى عمرة، هذا قول الحنابلة واختيار ابن قدامة .ص ٥٦٩
٦٦- إذا أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فأهل بحج فالمعتبر ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه، هذا قول الأئمة الأربعة ونقل الإجماع على هذا ابن المنذر . ص ٥٧٠
٦٧-إذا أفسد المتمتع عمرته بالجماع فهل يكون متمتعا أو يدخل عليها الحج ويكون قارنا ؟
لا يكون متمتعا ولا قارنا، بل عمرته فاسدة فيخرج إلى الميقات ويحرم للحج مفردا، فإن خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم، فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم بعمرة مكانها، وعليه دم يذبح في مكة، وهذا مذهب أحمد واختيار ابن قدامة والسعدي.
ومذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة عدم صحة إدخال الحج على العمرة الفاسدة.
وعند بعض الشافعية أنه إذا أدخل عليها الحج يصير قارنا، وينعقد الحج فاسدا، ويلزمه دم قران والمضي في النسكين وقضاؤهما وعليه بدنة واحدة .ص ٥٧١
٦٨-إذا اعتمر لنفسه وحج عن غيره فعلى من يكون الهدي؟
الهدي يكون على الأجير لا على المستأجر ، سواء كان متطوعا أم بالأجره لأنه هو الذي باشر الأمر ، هذا قول الحنفية واختيار ابن باز.ص ٥٧٢
٦٩-هل يصح إدخال الحج على العمرة حتى من غير خوف الفوات قبل الطواف وبعده ؟
إذا كان قبل الطواف فيصح ويكون قارنا ونقل ابن تيمية الإجماع على ذلك .
أما بعد الطواف أو أثناءه فلا يصح ولا يعتبر قارنا إذا فعله، هذا قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة وهو مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين.
وقال مالك: يصير قارنا مالم يتم طوافه، وعند الحنفية: إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وإلا فلا . ص ٥٧٤
٧٠-هل يصح إدخال العمرة على الحج ليكون قارنا بعدما أحرم بالحج مفردا.؟ لا يصح إحرامه بها ولا شيء عليه وهو باق على حجه ولا يكون قارنا وهذا قول الجمهور واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز .
وعند أبي حنيفة والشافعي في القديم يصح ، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قيدوه بما إذا لم يطف لحجته شوطا واحدا ،فإن طاف يلزمه .ص٥٧٤
٧١-تحويل التمتع إلى إفراد إذا كان قبل الإحرام فلا بأس، وإن كان بعد الإحرام فلا يجوز، فإن فعل فإنه يكون قارنا وعليه هدي ، هذا اختيار اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. ص ٥٧٥
٧٢-إذا حول القارن حجه إلى إفراد بعد الإحرام فلا يتحول بل يبقى قارنا وعليه هدي ، هذا اختيار اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. ص٥٧٥
٧٣-من كان متمتعا وحصل له عارض ولن يستطيع أن يتم العمرة إلا بعد فوات الوقوف فيجب أن يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا كامرأة حاضت في اليوم الخامس، وقد وصلت إلى مكة وعادتها ستة أيام، وهذا قول الجمهور وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين.
أما أبوحنيفة وأصحابه فقالوا: يرفض الإحرام بالعمرة ،ويهل بالحج مفردا، ويلزمه قضاء العمرة. ص ٥٧٦
٧٤-من قدم مكة معتمرا في رمضان وسيبقى، فهل له أن يخرج للحل إذا دخلت أشهر الحج، ويحرم بالعمرة ليكون متمتعا ؟
لا يمكن ذلك ، ويكون هذا الشخص مفردا لأن التمتع لابد فيه أن يحرم الإنسان للعمرة من الميقات ،هذا قول الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية واختيار ابن تيمية وابن عثيمين.
وعند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أن له أن يحرم من التنعيم ويكون متمتعا ،واختاره ابن قدامة. ص ٥٧٩
٧٥- إذا تمتع وساق هديا فهل يحل بعد العمرة ؟
لا يحل حتى ينحر هديه يوم العيد، ويكون قارنا، وليس أمام سائق الهدي إلا القران أو الإفراد ، هذا قول الحنفية وهو مذهب الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، إلا أنه عند الحنفية يظل متمتعا ، وعند مالك والشافعي له التحلل بعد الحلق في عمرته أو التقصير، ولو قبل بلوغ الهدي محله، واختاره الشنقيطي . ص ٥٨٠
٧٦-من كانت له قريتان، إحداهما قريبة من مكة والأخرى بعيدة فهل له التمتع؟
ليس له التمتع فهو كأهل مكة، هذا قول بعض الحنابلة واختيار ابن قدامة.
وعند الشافعية وبعض الحنابلة: الحكم للقرية التي يقيم بها أكثر ، وعند الحنفية : إذا استوت إقامته في القريب والبعيد فليس بمتمتع .
وقال مالك: هذا من مشتبهات الأمور، وأحوط له أن يهدي . ص ٥٨٢
٧٧-الفدية بترك واجب أو بفعل محظور لابد أن تكون على الفور ،ولو أخرها فهو آثم وتجزئه، هذا قول الشافعية واختيار ابن تيمية واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. ص٥٩٤
٧٨-هل يلزمه أن يسلم الفقراء الشاة مذبوحة ؟ لا يلزمه، فلو سلمهم الشاة حية فذبحوها أجزأه، وإن يذبحونها استردها منهم وجوبا وذبحها، فإن عجز ضمنها والهدي يجب ذبحه، هذا قول الحنابلة واختيار ابن قدامة وابن عثيمين. ص ٥٩٦
٧٩-إذا دفع الطعام أو اللحم إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا فإنه يجزئه إذا تحرى وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن عثيمين.
وفي رواية عند أحمد وقول للشافعي لا يجزئه .ص ٥٩٦
٨٠-يبدأ وقت ذبح دم فعل المحظور أو ترك الواجب من فعل المحظور أو ترك الواجب ولا حد لآخره، ولا يختص بأيام النحر ، هذا قول الشافعية واختيار النووي واللجنة الدائمة. ص٥٩٦
٨١-لا يجوز إخراج قيمة الذبيحة أو الطعام في فدية فعل المحظور أو ترك الواجب ولا يجزئ ،هذا اختيار اللجنة الدائمة وابن باز. ص٥٩٧
٨٢-هل يلزم تمليك الفقراء الإطعام أم لا؟ وعليه هل تجزئ تقديم الكفارة لهم طعاما مطبوخا؟
لا يلزم ،فلو غدى المساكين أو عشاهم أجزأه، هذا رأي الحنفية واختاره ابن عثيمين، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يشترط التمليك ولا يجزئ الإطعام بالغداء والعشاء .ص ٥٩٨
٨٣-إذا أكل من جزاء الصيد أو فدية الأذى فيضمن قيمة ما نقص بقيمته، واختار القرطبي أنه إذا أكل شيئا فإن عليه هدي كامل .ص ٥٩٨
٨٤- إذا لم يجد المُجامع قبل التحلل الأول بدنة فيذبح سبع شياة وتجزئه ،فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مذهب المالكية وبعض الحنابلة واختيار ابن قدامة وابن باز.
أما عند الشافعية وبعض الحنابلة فإذا لم يجد بدنة فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن فقدها أخرج بقيمة البدنة طعاما وتصدق به، فإن فقد صام عن كل مد يوما.
وعند الحنفية تبقى في ذمته حتى يقدر عليها. واختار ابن عثيمين أنه إن لم يجد بدنة ولا سبع شياه سقطت عنه . ص ٦٠٥
٨٥-المباشرة دون الفرج إذا أنزل قبل التحللين في الحج أو قبل تحلل العمرة حجه وعمرته صحيحة هذا قول الجمهور واختاره ابن قدامة وابن عثيمين.
وقال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية يفسد حجه.
وعليه دم عند الأئمة الأربعة. ص٦٠٨
٨٦-المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل قبل التحللين في الحج أو قبل تحلل العمرة، حجه صحيح وعمرته، وعليه دم عند الجمهور شاة، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وقول للحسن بدنة .ص ٦٠٩
٨٧-من باشر دون الفرج أو أنزل عامدا بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني فحجه صحيح وعليه دم يوزع على فقراء الحرم، هذا الأصح عند الشافعية واختاره النووي واللجنة الدائمة.
وقيل: ليس عليه شيء وهو قول لبعض الشافعية. ص ٦٠٩
٨٨- إذا حج الواطئ والموطوءة من عام قابل فإنهما يفترقان خوفا من معاودة المحظور، وهو قول الجمهور واختيار ابن قدامة والشنقيطي، وعند الحنفية لا يفرق بينهما، وعند الشافعية أن الافتراق مستحب ، وعند مالك وأحمد أنه واجب .
ويفترقان من حيث أفسدا الحج في قول الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الشنقيطي.
وقيل: يفترقان من حيث أحرما قول مالك وأحمد في رواية.ص٦١٠
٨٩-شهادة المحرم على عقد النكاح جائزة وتصح بلا كراهة ، هذا رأي الشافعية في الصحيح عندهم وهو اختيار النووي والشنقيطي .
وعند الحنابلة واختيار ابن قدامة وابن عثيمين فالصحة مع الكراهة. ص ٦١٣
٩٠- يصح أن يُراجع المُحرم مطلقته التي له الرجعة عليها، وهذا قول جمهور العلماء، وهو اختيار ابن قدامة وابن عثيمين، واختار النووي كراهتها .ص٦١٣
٩١-عقد النكاح بعد التحلل الأول جائز عند بعض الشافعية ورواية عن أحمد ،واختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين.
أما عند بعض الشافعية والمذهب عند الحنابلة فلا يجوز ولا يصح العقد .ص ٦١٤

٩٢-إزالة شعر سائر البدن غير الرأس للمحرم كشعر الرأس في التحريم، وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة، أما عند داود وابن حزم فجوزا إزالته،وهي رواية عن مالك، وقواه ابن عثيمين. ص ٦١٦
٩٣-إزالة الجلد الزائد من الشفتين وغيرهما للمحرم مباح ولا فدية فيه، هذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة،واختيار ابن قدامة وابن عثيمين، أما باز فيرى المنع من ذلك.ص ٦١٨
٩٤-إذا حلق المحرم شعر حلال أو قلم أظافره ففعله جائز ولا يلزمه شيء ،هذا قول مالك والشافعي، وهو مذهب الحنابلة.
وقيده بعض المالكية بما إذا يقتل الدواب، واختار بعض المالكية أنه عليه الفدية.
أما عند الحنفية فيتصدق بشيء .ص٦١٩
٩٥-إذا انكسر ظفر المحرم، وتأذى به فله أن يزيله وهذا بالإجماع.
وليس عليه فدية هذا عند الأئمة الأربعة، واختيار ابن قدامة وابن عثيمين، وفي رواية لأحمد: عليه الفدية وهو اختيار النووي. ص ٦٢١
٩٦-قتل ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر للمحرم كالخنافس والدود إن آذت قُتلت ،وإن لم تؤذ فيكره قتلها، هذا عند الشافعية والحنابلة واختيار ابن تيمية وابن عثيمين. ص٦٢٧
٩٧-قتل القمل مباح قتله في الحرم بالإجماع ،لكن مختلف في جواز قتل المحرم له،فذهب إلى جواز قتله مع عدم الفدية أحمد في رواية واختاره ابن قدامة وابن تيمية.
وذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى عدم جواز قتله للمحرم فإن قتله فإنه يُكَفّر. ص٦٢٧
٩٨-ما الذي يُقوّم في صيد الحرم المِثل أم الصيد المقتول ؟
الذي يُقوم المثل هذا قول الشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية وابن عثيمين. ص٦٢٩
٩٩-إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، هذا رأي الجمهور واختاره ابن قدامة.
وقال مالك وصاحبا أبي حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل
أما الحنفية فلهم في ذلك تفصيل مطول . ص ٦٣٠
١٠٠-كسر بيض الصيد أو إتلافه لا يجوز وفيه القيمة هذا رأي الجمهور واختيار ابن قدامة والنووي والشنقيطي .
وعند المالكية: فيه عُشر قيمة الأم، وبعضهم فرّق بين بيض النعام وغيره. ص ٦٣٠
١٠١-إدخال صيد الحل إلى الحرم لا يحرم ويعتبر الصيد حلالا، وله التصرف فيه بالبيع والذبح والأكل ولا جزاء عليه،وهذا قول مالك والشافعي في قول واختاره ابن باز وابن عثيمين.
أما عند أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد واختيار ابن قدامة فقالوا يحرم إدخاله للحرم وإن أدخله فيجب إرساله ولا يجوز ذبحه، فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه، فإن أدخله مذبوحا جاز أكله .
أما عند المالكية فإن كان الصائد من أهل مكة لم يلزمه إطلاقه وله ذبحه،بشرط كونه حلالا،وإن كان من أهل الآفاق لزمه إرساله مطلقا.ص٦٣١
١٠٢-الالتحاف والاتزار بقميص أو جبة أو لف عباءة على الجسد بصفة لا تلبس على مثلها عادة للمحرم قبل التحلل الأول يصح باتفاق الأئمة الأربعة. ص ٦٣٧
١٠٣-يحرم على الرجل المحرم أن يلبس قفازي اليدين بلا خلاف بين العلماء. ص٦٣٨
١٠٤-لبس الخاتم للمحرم جائز لا خلاف كما ذكر النووي، إلا أن هناك قولا عند المالكية في عدم جواز لبس الخاتم.
ولبس الساعة جائز وهو اختيار ابن عثيمين. ص ٦٣٩
١٠٥-عقد المحرم رداءه على صدره وتشبيكه بمشابك يجوز للحاجة هذا في الأصح عند الشافعية واختاره ابن تيمية وابن عثيمين.
وذهب أبوحنيفة إلى كراهة عقده كراهة تنزيه.
والجمهور كالمالكية والحنابلة على المنع من عقده وتشبيكه واختاره ابن قدامة. ص ٦٣٩
١٠٦-يجوز للمحرم إذا لم يجد رداء أن يبقى بلا رداء حتى في حال الصلاة، إلا إن كان في كشفه لظهره وصدره ضرر من برد ونحوه فيلتف بالقميص ولا يلبسه،فإن احتاج للبسه لبسه وفدى ،هذا اختيار ابن عثيمين. ص ٦٤٠
١٠٧-عقد المحرم لإزاره وخياطته جائز ،وهذا رأي الجمهور، وحكى ابن تيمية الإجماع على جواز عقده.
والمالكية منعوا من عقده وأوجبوا فيه الفدية . ص ٦٤١
١٠٨-إذا طرح القباء ومثله القميص والبشت والفروة على كتفيه أو تغطى به أو اتزر به فيجوز إذا لم يدخل يديه في كميه،وعليه أن يلبسه مقلوبا،هذا قول أبوحنيفة وأحمد واختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن عثيمين، وحكى ابن تيمية اتفاق الأربعة على جواز ذلك .ص ٦٤١
١٠٩-ما حكم لبس المخيط لرجال الأمن المحرمين؟
يجوز لهم ذلك ويفدون طال الزمن أو قصر للضرورة ،هذا اختيار اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. ص ٦٤٣
١١٠- يحرم لبس النقاب للمرأة المحرمة حتى لو كان فوقه غطاء بلا خلاف .ص ٦٤٦
١١١-النقاب للمرأة حال طوافها وهي غير محرمة جائز بلا كراهة وهذا قول أحمد وبعض الحنفية واختاره ابن قدامة.
وكرهه مالك وهو مذهب الشافعية. ص ٦٤٧
١١٢-لبس الحرير والخلخال والسوار وسائر الحلي للمحرمة جائز ما دام حليا مباحا وهذا رأي الحنفية وظاهر مذهب أحمد واختاره ابن قدامة وابن عثيمين.
وذهب إلى كراهة الحرير والحلي للمحرمة وهو رواية عن أحمد ص ٦٤٧
١١٣-إذا قصد شم الريحان لا التلذذ به أو الترفه به بل ليختبره هل هو جيد أو رديء فلا بأس وهو قول أكثر الفقهاء واختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين.
وإن قصد شمه للتلذذ به فهو حرام وهذا قول الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية واختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين.
وذهب أكثر الحنابلة إلى وجوب الفدية واختاره ابن قدامة والشنقيطي.
وعند الحنفية أنه مكروه،وفي قولهم وقول للشافعية وقول ابن حامد من الحنابلة: ليس عليه فدية .ص ٦٥١
١١٤-يحرم على المحرم الجلوس على فراش مطيب أو أرض مطيبة وعليه الفدية إن كان عالما به، إلا إن كان بينه وبينه حائل صفيق ، هذا عند الحنفية والمالكية، والمنصوص عن الشافعي والحنابلة واختيار ابن قدامة والنووي. ص٦٥١
١١٥-يحرم استعمال المناديل المبللة بالطيب وماء الورد، هذا اختيار ابن عثيمين. ص ٦٥٢
١١٦-مزيل العرق ومعجون الأسنان استعمالها جائز مالم يكن فيها طيب،وإن تركها تورعا فحسن،وهذا اختيار ابن باز وابن عثيمين. ص ٦٥٣
١١٧-الكحل إن لم يكن فيه طيب فجائز وهو قول الحنفية ومالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن باز .
وكره الإثمد للمحرمة سفيان الثوري وأحمد وهو اختيار النووي وابن عثيمين.
وأما للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف . ص٦٥٦
١١٨-يجوز جلوس المحرم عند العطار ولا فدية بشرط أن لا يقصد الشم للتلذذ وهذا عند أبي حنيفة والشافعي واختاره ابن المنذر .
وذهب إلى كراهة الجلوس مع الفدية عطاء وأحمد .
وذهب إلى الكراهة مع عدم الفدية مالك . ص٦٥٧
١١٩-انغماس المحرم داخل الماء جائز وهذا اختيار ابن قدامة وابن القيم.ص ٦٦٢
١٢٠-يجوز أخذ السواك من الحرم، هذا قول مالك والشافعي إلا أنه عند الشافعي يُقطع من فروع الشجرة.
وذهب أبوحنيفة وأحمد إلى حرمة ذلك واختاره ابن المنذر .
وفي رواية لعطاء أنه كرهه .ص ٦٦٧
١٢١-الكمأة (الفقع) ونحوها مما هو مغيب في الأرض يجوز لقطها ،نقل بعضهم الاتفاق على هذا ،واختار الشنقيطي المنع من أخذه .ص٦٦٧
١٢٢-إذا كانت أشجار الحرم في الطريق فيجوز إزالتها للضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر، وإن لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز وهذا اختيار ابن عثيمين.
وذكر النووي أنه إذا احتاج إليه للدواء جاز قطعه .ص٦٦٧
١٢٣-إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة فلا تقطع وهذا اختيار ابن عثيمين، وعند ابن إبراهيم يجوز قطعها وفيه الجزاء . ص ٦٧٨
١٢٤-هل تشترط الطهارة من النجاسة في الطواف في البدن والثوب والبقعة ؟
تشترط وطوافه لا يصح ،هذا قول مالك والشافعي وأحمد وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء.
ومشهور مذهب الحنفية أنه سنة مؤكدة وهو مسيء ولا يلزمه شيء.
وقال بعض الحنفية وهو وجه عند الحنابلة أنها واجبة وليست شرطا فيعيد أو يجبره بدم .ص ٦٧٨
١٢٥-إذا انكشفت عورة الطائف بتفريط منه بطل طوافه،وإن كان مكرها فإنه يستتر مباشرة ويكمل طوافه، أو طاف عريانا أو بثوب قصير أو رقيق لا يستر العورة لم يصح طوافه، هذا قول جمهور العلماء.واختيار ابن قدامة وابن تيمية.
وعند الحنفية ووجه عند الحنابلة أنه ليس شرطا بل جعلوه واجبا يجبر بدم عند تعذر الإعادة .ص ٦٧٩

١٢٦-إن أخبره شخص عن عدد طوافه فيأخذ بقوله إن كان عدلا،ولا يأخذ بقوله إن كان غير عدل، هذا بإجماع العلماء. ص ٦٨٠
١٢٧-هل يصح التطوع ببعض الأشواط ؟
ذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنه لابد من السبعة أشواط في الطواف ليثاب عليها،ولا يقطعه على أقل من ذلك إلا لعذر ثم يتمه.
وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أنه يثاب على بعض أشواط الطواف .ص ٦٩٠
١٢٨-ذهب الحنفية إلى أنه يكره الطواف حال الخطبة ولو ساكتا .
وذهب المالكية إلى منعه. واختاره ابن جبرين .
وذهب الشافعية إلى جواز الطواف أثناء خطبة الجمعة.
وعند ابن باز وابن عثيمين لا ينبغي . ص ٦٩٠-٦٩١
١٢٩-إذا ترك الرمل في الشوط الأول أتى به في الشوطين الباقيين،وإن تركه في الأولين أتى به في الثالث ،هذا قول الشافعي والحنفية واختيار ابن قدامة وابن عثيمين.ص٦٩٥
١٣٠-إذا لم يذهب الحاج إلى المسجد الحرام إلا بعد عرفة ومزدلفة لطواف الإفاضة فهل يضطبع ويرمل فيه؟
نعم وهذا اختيار ابن باز . ص٦٩٧
١٣١-قراءة القرآن أثناء الطواف جائزة من غير كراهة وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد واختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين.
وكرهها مالك في رواية وعن أحمد .
وذهب إلى استحباب القراءة في الطواف الشافعي وأصحابه. ص٦٩٩
١٣٢-الأكل أثناء الطواف مكروه وهذا قول الحنفية والشافعية واختيار النووي . ص ٦٩٩
١٣٣- التلثم في الطواف مكروه إلا عند الحاجة باتفاق الأئمة الأربعة. ص ٧٠٠
١٣٤-لا يُسن في حق الحامل والمحمول أو الراكب رمل واضطباع،هذا قول الشافعي في القديم ومذهب الحنابلة وهو اختيار ابن قدامة.
وذهب الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد والقاضي من الحنابلة إلى أنه يسن في حقهما الرمل،فيرمل به الحامل ويحرك دابته واختاره ابن حجر. ص٧٠٣
١٣٥-لو نام المحمول أو الراكب في الطواف فما الحكم ؟
إذا كان الطواف بأمره وطيف به من فوره ثم نام صح، وإن طيف به من بداية الطواف وهو نائم لا يعلم فلا يصح هذا قول الحنفية واختيار النووي .
والجمهور على عدم الصحة لاشتراط الطهارة للطواف .إلا أن الشافعية صححوا طواف النائم واشترطوا أن يكون على هيئة لا تنقض الوضوء. ص٧٠٤
١٣٦-العاجز عن طواف الإفاضة محمولا يستنيب إذا عجز عن الطواف والسعي حتى بالعربة وعلى رؤوس الرجال ،وهو قول لبعض الحنابلة واختيار ابن باز .
وفي قول لعطاء: يجوز الطواف عن الصحيح نفلا .
وفيه أقوال أخر لبعض المعاصرين. ص٧٠٤
١٣٧-يبدأ طواف القدوم من حين دخول مكة وينتهي وقته بوقوف عرفة،هذا عند المذاهب الأربعة ،إلا عند أحمد يشرع للمفرد والقارن طواف القدوم بعد عرفة، إذا لم يأتيا مكة ولم يطوفا للقدوم عند قدومهم، وكذلك يطوف المتمتع عنده للقدوم يوم العيد قبل أن يطوف للإفاضة، قال ابن قدامة : ولا أعلم أحدا وافق أبا عبدالله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي .ص ٧١٠
١٣٨-لا يشرع لأهل مكة أن يطوفوا للقدوم قبل عرفة ليقدموا سعي الحج بالاتفاق إن كان مفردا، وإن كان قارنا فعدم المشروعية عند الحنفية والشافعية والحنابلة واختيار ابن عثيمين.
أما عند المالكية فإنه واجب بشرط أن يحرم من الحل، وأن لا يخشى فوات الوقوف بعرفة .ص ٧١٢
١٣٩- الطيب لطواف الإفاضة بعد التحلل الأول سنة هذا قول الجمهور وفقهاء أهل المدينة من التابعين. إلا مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة. ص٧١٨
١٤٠- من طاف نفلا ولم يطف الإفاضة إذا كان في يوم النحر وما بعده فيقع عن الإفاضة ،هذا قول الحنفية، وحكى القرطبي الإجماع أن تطوعه يصير للواجب لا للتطوع .ص٧١٩
١٤١-إذا أخل بطواف الإفاضة في حجة ماضية ثم حج أو اعتمر بعدها فعند مالك عليه أن يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوع بعد ذلك فيجزئه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه .
واختار ابن عثيمين أنه لابد أن يكمل حجه الأول،فيطوف للإفاضة ولا يسقط عنه .ص ٧١٩
١٤٢-إذا خرجت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان فيجب عليها أن ترجع وتغتسل وتوادع ،فإن لم تفعل فعليها دم، ذكر النووي عدم وجود خلاف في هذا.
وإن كان بعد مفارقة البنيان فلا ترجع هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة واختاره ابن قدامة وابن عثيمين.
وذهب بعض الشافعية إلى أنه يلزمها الرجوع مالم تصل مسافة قصر . ص ٧٢٧
١٤٣-إذا نام بعد طواف الوداع أو جلس أو تأخر فعيده ،هذا قول الشافعية والحنابلة واختيار ابن عثيمين.
وعند الحنفية: يصح طوافه ولا يعيده ولو أقام سنة بعد الطواف ما دام لم يتخذها دارا .
وعند المالكية أن الوداع لا يكون إلا متصلا بخروجه، وليس شراؤه وبيعه جَهازا أو طعاما ساعة من نهار فاصلا بين وداعه وسفره،وإنما يفصل بينهما مقام يوم وليلة بمكة .ص ٧٢٦
١٤٤-إن سافر إلى غير بلده وفي نيته الرجوع إلى مكة ثم إكمال نسكه فلا يلزمه الوداع.
وإن سافر إلى بلده أو بلد في الطريق إلى بلده لزمه الوداع ،هذا قول الحنفية وبعض الشافعية واختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين.
وذهب الثوري إلى أن من أراد الخروج من الحرم مطلقا لزمه الوداع .
والمذهب عند الحنابلة أن كل من أراد الخروج إلى مسافة قصر من الحجيج يجب عليه الوداع،ومن خرج بدون وداع لزمه دم،واختاره السعدي وابن إبراهيم .ص٧٢٧
١٤٥-لا يسقط طواف الوداع عن الحامل،فتطوف ولو محمولة أو راكبة ،وإن تركته فعليها دم ،هذا قول الحنابلة وبعض الشافعية واختيار ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين.
وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه يسقط عنها وليس عليها دم للعذر .ص ٧٢٨
١٤٦-لو طاف للوداع ونوى الرحيل واضطر للجلوس في مكة فلا يلزمه الطواف مرة أخرى،وليس عليه شيء، هذا هو الأوجَه عند الشافعية واختيار اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. ص٧٢٨
١٤٨-لو طاف للوداع ثم خرج من مكة ورجع للبحث عن رفقة أو نحوه فليس عليه إحرام ما دام لم ينو حجا أو عمرة، وليس عليه إعادة طواف الوداع، هذا اختيار اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. ص٧٢٨
١٤٩-من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء،هذا قول الحنفية وبعض الشافعية واختيار ابن إبراهيم.
وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه يسلم من الإثم،لكن عليه دم.ص ٧٣٠
١٥٠-من ترك طواف الوداع خوفا على نفسه أو ماله أو خوفا من تخلفه عن الرفقة فليس عليه شيء ويسقط عنه قياسا على الحائض،هذا قول الشافعية.ص ٧٣٠

١٥١-من كان منزله دون المواقيت كأهل بحرة وأهل جدة وأشباههم فعليهم وداع ،هذا قول مالك والشافعي وأحمد وهو اختيار ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين.
وذهب الحنفية إلى أن كل من كان دون المواقيت إلى جهة مكة فليس عليهم وداع . ص ٧٣١
١٥٢- المكي عند سفره من مكة فلا يجب عليه وداع ،هذا عند الحنفية والحنابلة.
وذهب المالكية والشافعية إلى أن طواف الوداع في حق كل من قصد السفر من مكة ولو كان مكيا. وذكر ابن عثيمين أن المكي إذا حج وسافر في أيام الحج فإنه يلزمه الوداع .ص ٧٣٢
١٥٣-لا تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف، هذا عند الحنفية والمالكية والشافعي في قول ورواية عن أحمد واختاره ابن عثيمين.
والأصح عند الشافعية والمشهور عند أحمد واختيار ابن قدامة أن الفريضة تجزئ عن الركعتين .ص٧٣٥
١٥٤-الجمع بين الطواف وطواف بعده مباشرة جائز بلا كراهة، فإذا فرغ منهما صلى طواف ركعتين، وهذا مذهب الشافعية وأحمد في المشهور عنه واختيار ابن قدامة والنووي وابن باز وابن عثيمين.
وكرهه مالك وأبوحنيفة. ص٧٣٥
١٥٥-السنة فعله بعد ركعتي الطواف أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه ولا يقبله ولا يُشير إليه ثم يتجه للمسعى ،بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي،أما لو طاف تطوعا ثم صلى ركعتين فلا يستلم الحجر، هذا قول الأئمة الأربعة واختيار ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين. ص ٧٣٦
١٥٦-ما الحكم لو سعى ولم يصل بعد الطواف ركعتين ؟
يصح سعيه ويصليهما بعده ،وليس لهما وقت يفوتان به مادام حيا هذا باتفاق الأئمة الأربعة. ص ٧٣٧
١٥٧-يجوز للحاج أن يؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع، هذا رأي الحنفية واختيار ابن تيمية واللجنة الدائمة وابن عثيمين.
وخص صحة السعي بعد الوداع لمن أحرم من مكة بعض الشافعية.
وخصه مالك وأحمد وإسحاق بالقادم. ص٧٤٥
١٥٨-لا يلزم الدوران على الصفا والمروة أو قبتهما،وإنما الواجب استيعاب الشوط ،هذا اختيار ابن باز وابن عثيمين. ص٧٤٦
١٥٩-لو قَصَر دون الصفا أو دون المروة في السعي ولو يسيرا فعليه أن يعيد السعي،فإن قصر في شوط واحد فيُعيد الشوط لوحده، فإن طال به الوقت فيعيد السعي كله،هذا رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. ص٧٤٦
١٦٠-ليس على الراكب أو حامل المعذور سعي بين العلمين بل يسقط عنهم،هذا قول الحنابلة . ص ٧٤٧
١٦١-إذا سعى بعد طواف الوداع معتقدا وجود سعي بعده فلا يؤثر على حجه ولا على طواف الوداع ولا يجب عليه شيء ،هذا اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. ص٧٥٠
١٦٢-لو مشى مع الناس ولم ينو السعي فلا يجزئه .
وإن نوى السعي ولكن لم يحدد نيته سعي حج أوعمرة صح سعيه،هذا قول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وصححه النووي وهو اختيار ابن عثيمين.
وذهب أبوحنيفة وجمهور الشافعية إلى أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج مطلقا إلى نية وهو اختيار الشنقيطي. ص٧٥١
١٦٣-لا يشرع التنفل بالسعي ولا يشرع تكراره بالإجماع. ص٧٥١
١٦٤-قال الإمام أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. ص٧٥٥
١٦٤-ما آخر وقت السعي في الحج؟
لا حد لآخره ،لكن يبقى عليه التحلل الثاني حتى يسعى ،هذا قول الجمهور واختيار ابن باز .
وذهب المالكية إلى تحديد وقت الوجوب بغروب شمس آخر شهر ذي الحجة ولا حد لآخر وقت الجواز عندهم.
واختار ابن عثيمين عدم جواز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا لضرورة .ص ٧٥٦
١٦٥-هل هناك تحلل أول وتحلل ثان للعمرة؟
ليس لها إلا تحلل واحد ،ويحصل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ،هذا إذا لم يسق الهدي،فإن ساقه فلا يحل من عمرته حتى يبلغ الهدي محله، نقل النووي الاتفاق على هذا ،إلا خلافا شاذا.
وذهب بعض العلماء إلى أن التحلل يحصل بالطواف والسعي فقط .
ونسب لابن عباس أن المعتمر يحل في العمرة بعد الطواف، ووافقه إسحاق بن راهويه .ص٧٥٩
١٦٦-إذا لم يعمم رأسه بالحلق أو التقصير في سنوات ماضية فلا إعادة عليه وليس عليه شيء لجهله،هذا اختيار ابن باز وابن عثيمين. ص ٧٦٢
١٦٧-إذا طاف المفرد والقارن للقدوم ثم سعيا للحج وحلقا جهلا فلا يصح منهما ولا يجزئهما ولابد أن يحلقا أو يقصرا يوم النحر، وما فعلاه هو محظور من من محظورات الإحرام، فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليهما،وإن كان عن عمد فعليهما فدية فعل المحظور ،هذا اختيار ابن باز وابن عثيمين. ص٧٦٢
١٦٨-الأصلع الذي ليس له شعر يسقط عنه الحلق،ولا يلزمه إمرار الموسى على رأسه وليس عليه فدية،وإن كان في شعره شعر -ولو يسيرا- لزمه حلقه، هذا اختيار النووي واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.
وقال بعض العلماء باستحباب إمرار الموسى على رأسه قال به مالك والشافعي وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا.
وقال أبوحنيفة والمالكية:يجب إمرار الموسى.
وبعض العلماء قال: ينبغي أن يأخذ من شاربه ليكون قد وضع من شعره شيئا لله .ص٧٦٣
١٦٩-إذا قصر وتحلل ثم أراد أن يحلق ليدرك الفضيلة فليس له ذلك وهو اختيار ابن عثيمين. ص٧٦٨
١٧٠-من أحرم متمتعا ولم يقصر بعد العمرة أو يحلق وأكمل مناسك الحج فعليه فدية وهو باق على تمتعه،هذا اختيار ابن عثيمين.
وعند الحنابلة يكون قارنا وهو اختيار ابن قدامة وابن باز. ص٧٦٨
١٧١-إذا تعذر عليه الحلق والتقصير لمرض أو نحوه ،فعند الحنفية إن كان يرجو زوال العذر فينتظر إلى آخر أيام النحر،وإلا يسقط عنه، ويحل بلا شيء .
وعند مالك : أن عليه على الترتيب: بدنة أو بقرة أو شاة أو صيام ثلاثة أيام وسبعة .
واختار ابن عثيمين أن ينتظر حتى يتمكن من الحلق ولو بعد انقضاء شهر ذي الحجة. ص٧٦٨
١٧٢-من كانت لديه أضحية وهو حاج فيحلق أو يقصر هذا اختيار اللجنة الدائمة وابن باز. ص ٧٦٨
١٧٣-إذا وقف نهارا،ودفع من عرفة قبل الغروب، ثم عاد إليها بعد الغروب وقبل الفجر فحجه صحيح ولا دم عليه ،هذا قول مالك والشافعية ومذهب الحنابلة واختاره النووي وابن باز، وذهب أبوحنيفة وأصحابه والثوري إلى أن عليه دما. ص ٧٧٧
١٧٤-يستحب البروز للشمس للواقف في عرفة إلا لعذر، هذا قول الجمهور واختاره ابن تيمية. ص ٧٧٩
١٧٥-إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة وعلموا بعد وقت الوقوف بخطئهم فما الحكم؟
إن كان الخطأ من الجميع فحجهم صحيح وهو قول الجمهور واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن عثيمين.
وإن كان الخطأ من البعض فإن كانوا الأكثر فيجزئهم وإن كانوا الأقل فلا يجزئهم واختاره ابن عثيمين. ص ٧٧٩

١٧٦- المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة وهذا مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية وقول لبعض الحنابلة واختاره الشنقيطي وابن عثيمين.
وقيل : إن وقف بها وهو مغمى عليه حتى خرج منها فلا يجزئه وهي رواية عن مالك رجحها بعض المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن قدامة والنووي .ص ٧٨٠
١٧٧-هل للمنفرد الجمع والقصر في عرفة ؟
فعند الجمهور يجمع واختاره ابن قدامة وابن عثيمين
وذهب أبوحنيفة والثوري إلى أنه لا يجمع إلا من صلى مع الإمام .ص٧٨٤
١٧٨-إذا لم يصِل مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس بأن حبسه السير أو منعه الجنود من النزول بها فما الحكم ؟
قبل طلوع الشمس :ليس عليه شيء عند الحنفية وبعض الشافعية واختيار النووي وابن باز وابن عثيمين.
ومذهب الحنابلة فعليه دم .
-وإن لم يقف حتى طلعت الشمس، فإن لم يكن له عذر فعليه دم ويصح حجه هذا قول الجمهور واختيار النووي واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.
وابن باز وابن عثيمين يرون أن من لم يكن منه تفريط فليس عليه شيء
والحنابلة أوجبوا الدم سواء بعذر أم بغير عذر. ص٧٩٥
١٧٩-بعض العلماء كمالك والشافعي كره الدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس مطلقا واختاره ابن باز .
وعند الحنفية: إذا تأخر فلا يكون مخالفا للسنة .ص ٧٩٨
١٨٠-إذا ترك رمي جمرة كاملة من الجمرات أو ترك رمي يوم كامل فما الحكم؟
إذا أدرك ذلك قبل انتهاء وقت الرمي وهو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق :
لزمه رميها ثم إعادة ما رمى بعدها بالترتيب ،وإن لم يدرك وقت الرمي وترك جمرة كاملة فأكثر فعليه دم والتوبة ،هذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واختاره ابن باز وابن عثيمين.
وقال أبوحنيفة فيما إذا فات الوقت: يلزمه دم إذا كان المتروك جمرة العقبة أو الجمرات كلها،وإن كان غيرها فيلزمه إطعام مسكين عن كل حصاة بما يساوي نصف صاع إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء .
أما إذا ترك رمي كامل أو ترك الرمي كله ولم يمكنه تداركه فقد اتفق الفقهاء على لزوم الدم . ص ٨١٩
١٨١-الموالاة في رمي الجمار بين الجمرات الثلاث مستحبة وليست شرطا، هذا قول الجمهور ،واختاره النووي وابن باز وابن عثيمين.
وقال بعض الشافعية وبعض المالكية: إن الموالاة شرط في صحة الرمي .
وإن كان التفريق يسيرا فلا يضر بلا خلاف .ص ٨٢٤
١٨٢-المولاة بين الحصى في الجمرة الواحدة شرط وتسقط إذا تعذرت لشدة الزحام ،هذا قول المالكية واختيار ابن عثيمين.
أما عند الحنفية وفي الأصح عند الشافعية فإنها سنة. ص٨٢٥
١٨٣-هل يجزئ إذا وضع الحجارة وضعا، أو طرحها طرحا؟
الوضع لا يجزئ بلا خلاف
والطرح وهو إنزال الحصى عند قدميه وهو حالة بين الرمي والوضع، فلا يجزئ عند المالكية والشافعية واختاره الشنقيطي .
أما عند الحنفية والحنابلة فقالوا: يجزئ واختاره ابن قدامة، والحنفية نصوا على الكراهة . ص ٨٢٧
١٨٤-الأفضل أن يقدم رمي الجمار على صلاة الظهر، وإن قدم الصلاة جاز ،هذا قول بعض الحنفية وبعض المالكية والشافعي وأصحابه وهو مذهب الحنابلة واختيار النووي وابن عثيمين.
وذهب بعض الحنفية وبعض المالكية إلى تقديم الصلاة على الرمي. ص٨٣٠
١٨٥-لا يستحب غسل حصى الجمار ويجوز الرمي بها ولو لم تغسل بالإجماع . بل غسلها بدعة إذا فعله تعبدا ،هذا قول جمهور الفقهاء واختاره ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين.
ومن العلماء من استحب غسلها كالحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. ص٨٣٤
١٨٦-رمي الجمار بحجارة نجسة يصح ويجزئ ،هذا قول جمهور العلماء واختاره ابن قدامة والشنقيطي.
وعند الحنابلة احتمال بعدم الإجزاء وهو الوجه الصحيح عندهم .
وعند الحنفية يجزئ مع الكراهة .ص٨٣٤
١٨٧-تكسير الحصى للرمي به يجوز بالإجماع ، وعند الحنفية يجوز مع الكراهة .ص ٨٣٥
١٨٨-الرمي بكسر الإسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها ،هذا اختيار ابن عثيمين. ص٨٣٥
١٨٩-الرمي بحجر مستعمل قد رمي به يجوز مطلقا بلا كراهة هذا قول إسحاق واختيار ابن باز وابن عثيمين.
أما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا بالجواز مع الكراهة.
وقال بعض المالكية لا يصح ما رمى به هو .
والحنابلة قالوا : لا يصح ولا يجزئه الرمي بما رُمي به مطلقا وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية. ص٨٣٥
١٩٠-يجوز بيع حصى الجمار وهذا اختيار ابن باز. ص٨٣٧
١٩١-لو أغمي على المحرم قبل الرمي ولم يوكّل قبل إغمائه لم يصح الرمي عنه ،فإذا زال الإغماء عنه في وقت الرمي رمى إن استطاع أو وكّل، وإن كان بعد فوات وقت الرمي لزمته الفدية ،هذا عند الشافعية والحنابلة.
وعند بعض الحنفية : يجوز الرمي عنه مطلقا ،وقيد بعضهم جوازه بإحضار المغمى عليه إلى المرمى.
وعند المالكية أن حكم المغمى عليه حكم المريض عندهم . ص٨٤٠
١٩٢-إذا وكل غيره بالرمي فرمى ثم زال العذر ووقت الرمي باق فلا يلزمه إعادة الرمي بنفسه ،لكن يستحب ذلك ،هذا قول الجمهور واختيار النووي .
أما عند مالك فيجب عليه إعادة الرمي بنفسه إذا صح وأيام الرمي باقية ،واختاره الشنقيطي. ص٨٤١
١٩٣-يشترط في الوكيل الذي سيرمي عن موكّله أن يكون حاجا تلك السنة هذا عند الحنابلة واختيار اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم اشتراط هذا الشرط.ص٨٤١
١٩٤-لا يجوز للموكل أن يطوف للوداع قبل أن يرمي وكيله للجمرة ،هذا اختيار ابن باز وابن عثيمين. ص٨٤٢
١٩٥-من وكّل غيره لعذر ثم نسي الوكيل أن يرمي عن موكله فيتصالحا ،إما أن يتحملا الفدية جميعا، كل واحد نصفها وإما أن يتراضيا بأن تكون الفدية على أحدهما،هذا اختيار ابن عثيمين. ص٨٤٢
١٩٦-هل يشترط في السبعة المشتركين في هدي بدنة أو بقرة أن يكونوا كلهم قصدوا النسك ؟
لا يشترط فسواء كان الهدي تطوعا أم واجبا،وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أم كان بعضهم يريد التقرب، وبعضهم يريد اللحم ،هذا قول الجمهور كالشافعية والحنابلة واختيار ابن قدامة والنووي وابن عثيمين.
وعند بعض المالكية : يجوز إن كانوا متطوعين ولا يجوز إن كانوا مفترضين .
وعن مالك : لا يجوز الاشتراك بالهدي مطلقا .
واشترط أبوحنيفة في الاشتراك : أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي، وأن يكونوا كلهم من أهل القربة،فلا يشترك معهم كافر .ص ٨٤٩
١٩٧-ذبح الهدي في العمرة يذبحه من حين وصوله .ص ٨٥١
١٩٨-إن ذبح هديه خارج الحرم كعرفة لم يجزئه حتى لو وزع اللحم داخل الحرم ،ويلزمه قضاؤه،وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على أن من ذبح هديه خارج الحرم،ولم يكن محصرا،فإنه لا يجزئه .ص ٨٥٤
١٩٩-ذبح الهدي وتركه وعدم توزيعه وعدم الاستفادة منه لا يجوز ولا يجزئه ،بل يجب على صاحب الهدي إيصال اللحم إلى الفقراء، هذا قول الشافعي في الجديد واختيار ابن باز وابن عثيمين.
وذهب الجمهور إلى أن توزيع الهدي وإيصاله لمستحقيه ليس واجبا،بل مستحب .ص٨٥٥
٢٠٠-إذا سُرق الهدي المعين أو هرب أو ضاع فما الحكم ؟
إذا بلغ محله بمعنى ذبحه في الحرم ثم سرق فلا شيء عليه ويجزئه،هذا قول الحنفية وأحمد واختاره ابن قدامة، وعند بعض الشافعية يلزمه إعادة الذبح واختاره الشنقيطي.
وإن لم يبلغ محله لم تبرأ ذمته ولزمه بدله بلا خلاف كما قاله ابن قدامة.
ولابن عثيمين في هذا تفصيل .

٢٠١-يجوز نقل لحوم هدي التمتع والقرآن بعد ذبحه في الحرم ،وهو اختيار ابن عثيمين لكنه اشترط في الهدي أن يتصدق به على مساكين الحرم .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز التصدق بالهدي على غير مساكين الحرم واختاره الشنقيطي. ص ٨٥٦
٢٠٢-يجوز الشرب من لبن الهدي الفاضل عن الهدي ما لا يضر بالأم، وما فضل عن ولدها ،فإن شرب ما يضر بالأم أو ما لم يفضل عن الولد ضمنه، هذا قول الشافعية والحنابلة واختاره ابن قدامة والشنقيطي.
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه ضعيف إلى أنه لا يشرب وإن فضُل .ص ٨٥٧
٢٠٣-إذا مضت أيام التشريق ولم يصم من لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج فإنه يقضيها ولو بعد أيام التشريق وعليه التوبة وهذا عند الجمهور واختيار ابن قدامة والنووي وابن باز وابن عثيمين.
أما عند الحنفية فلا تقضى عندهم ولاتصام السبعة كذلك لأنها تابعة للثلاثة ويلزمه الهدي متى قدر عليه ويبقى في ذمته.
ثم اختلف القائلون بلزوم القضاء هل تقضى مفرقة أم كلها متتابعة:
فالتفريق وجه عند الشافعية واختاره النووي .
وعدمه وجه آخر عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة.
وليس عليه فدية عند اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.
أما في مذهب الشافعية ورواية عن أحمد واختاره ابن حزم فليزمه دم لتأخيره .ص ٨٦١
٢٠٤-إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي فلا يلزمه الرجوع إلى الهدي لكن يستحب له ذلك،هذا قول مالك والشافعي وأحمد واختاره ابن قدامة وابن باز.
وعند أبي حنيفة إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهدي،وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام ولا يرجع إلى الهدي .ص٨٦٢
٢٠٥-إذا مات القادر على الهدي بعدما وجب عليه فيُطعم عنه كإطعام أيام رمضان ،هذا قول الحنابلة واختيار ابن قدامة وابن عثيمين.
وعند الشافعي : يجب عليه هدي .
وعند مالك : إن مات قبل رمي جمرة العقبة فليس عليه هدي،وإن مات بعدما فعليه الهدي .ص٨٦٣
٢٠٦-تعريف الهدي وهو الخروج به إلى عرفات ليجمع فيه بين الحل والحرم سنة ولا يشترط تعريفه فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرج به إلى الحل أجزأه ،وهذا قول الجمهور واختيار النووي وابن قدامة والشنقيطي إلا أن أبا حنيفة لم يستحبه .
وكان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به وهو مذهب مالك .ص ٨٦٥
٢٠٧-لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد منكر ، قاله ابن باز .ص٨٦٩
٢٠٨-إذا لم يتصدق من الهدي بشيء وأكله كله يضمنه بأقل ما يطلق عليه لحم ويتصدق به على فقراء الحرم،هذا اختيار ابن عثيمين. ص٨٧٠
٢٠٩-من ترك المبيت بمنى لغير عذر ليلة للمتعجل فإطعام مسكين أو ليلتين للمتأخر فإطعام مسكينين وعليه التوبة والاستغفار لتركه بعض الواجب ،هذا قول الشافعي والمذهب عند الحنابلة واختاره النووي وابن باز وابن عثيمين.
وقال أبوحنيفة وأصحابه: لاشيء عليه وهو وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد .
وعند مالك وأصحابه يلزمه دم واختاره الشنقيطي. ص٨٧٤
٢١٠-إذا تعجل وخرج قبل الغروب ولديه عمل في منى سيعود إليه فلا حرج ويعتبر متعجلا ، هذا رأي المالكية والشافعية والحنابلة واختيار النووي وابن عثيمين. ص٨٨٢
٢١١-إذا تعجل الحاج ثم خرج من منى وتبين له أن رميه فيه خطأ فيرجع ويتم رميه ثم يخرج وهو متعجل ولا يلزمه البقاء إلى غد ،هذا اختيار ابن عثيمين. ص ٨٨٢
٢١٢-من طافت وسعت وقصرت في العمرة وهي حائض حياء عليها التوبة والاستغفار ثم عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف بعد طهرها وتقصر أما السعي فيجزئها وإن أعادته فهو أحوط .
وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم ،وعليها أن تكمل العمرة، وأن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلا من العمرة التي أفسدت ،هذا اختيار ابن باز .ص ٨٩٢
٢١٣-أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وعندما وصلت مكة حاضت، فطافت للعمرة وسعت وهي حائض حياء ثم طهرت بعرفة فحجها يكون قرانا لا متعة وعليها الهدي للقران، هذا اختيار ابن عثيمين. ص٨٩٣
٢١٤-إذا أحرم الصبي ثم بلغ أثناء الحج قبل فوات الوقوف بعرفة أو بعد خروجه منها ثم عاد إليها ووقف فتجزئه ،هذا قول الشافعية والحنابلة وإسحاق واختيار النووي . قال ابن عثيمين: إلا أن الفقهاء استثنوا من ذلك مسألة وهي: ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم.ص ٩٠٠-
٢١٥-إذا بلغ قبل الطواف أو أثناءه أجزأته العمرة،وإذا بلغ بعد الطواف لم تجزئه وهذا قول الشافعية والحنابلة واختيار النووي وابن عثيمين. ص ٩٠٢
٢١٦-إذا أحرم الصبي غير المميز للحج بنفسه فلا ينعقد، وإنما يسن لوليه أن يحرم عنه،فينوي عنه،ويقول لبيك لفلان ،هذا باتفاق أهل العلم.
ويصح سواء كان الولي محرما أم كان حلالا في قول المالكية والشافعية في وجه، والحنابلة واختيار ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين. ص٩٠٤
٢١٧-لا يلزم الصبي فدية عند فعله أحد محظورات الإحرام أو تركه أحد الواجبات هذا قول الحنفية وقول للحنابلة مال إليه صاحب الفروع وهو اختيار ابن عثيمين.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو اختيار اللجنة الدائمة وابن باز أن عليه الفدية.
ومثلها إذا رفض الصبي إحرامه .ص٩٠٦
٢١٨-هل يصلي الولي ركعتي الطواف عن الصبي ؟
إن كان مميزا فإنه يصليهما بنفسه.
وإن كان غير مميز فلا يصليها الولي عنه ولا يلزمه شيء هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية.
وعند الشافعية وجه أنه يصليهما عن الصبي غير المميز بحكم التبع.ص ٩٠٧
٢١٩-إذا جامع الصبي قبل الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه هذا عند الشافعية في قول، وأحمد في رواية،واختاره ابن تيمية.
والجمهور قالوا يفسد .ص٩٠٨
٢٢٠-حج الصبي الذي لم يختتن صحيح وهو مذهب العلماء كافة كما قال النووي .ص ٩٠٩

٢٢١-من فاته الحج هل له أن يختار البقاء على إحرامه ليحج من قابل ؟
ليس له ذلك ،هذا قول الحنفية وقول لمالك وقول للشافعي واختاره ابن تيمية .
وروي عن مالك أنه له ذلك وهو اختيار ابن عثيمين. ص٩١٣
٢٢٢-من فاته بالحج ليس عليه وداع هذا قول الحنفية والحنابلة وهو مافهمه ابن مفلح من كلام ابن تيمية وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين.
أما المالكية فقالوا عليه وداع. ص٩١٤
٢٢٣-إذا أحصر الحاج أو المعتمر عن إتمام نسكه ماذا عليه ؟
ينوي التحلل ويتحلل ، وعليه هدي، وعليه حلق أوتقصير على تفصيلات طويلة ومذاهب كثيرة فلتراجع.ص٩١٦
٢٢٤-متى يتحلل المحصر؟
يتحلل وقت الإحصار بعد ذبح الهدي إن قدر عليه،وبعد الحلق أو التقصير ولو قبل يوك النحر، والحكم هذا في العمرة بلا خلاف .
أما إذا كان مفردا أو قارنا فهذا الحكم عند الجمهور واختيار ابن القيم وابن باز وابن عثيمين.
والحنفية قالوا يتحلل إذا علم أنه قد ذبح هديه.
وقال بعض المالكية ورواية عن أحمد : لا يتحلل الحاج إلا في يوم النحر .ص٩١٧
٢٢٥-إذا مرض في أثناء العمرة فإن كان اشترط حل ولا شيء عليه .
وإن لم يشترط فيصبر وهو على إحرامه حتى يشفى ،فإن كان في العمرة ولا يرجو زوال المرض أو العجز فإنه يتحلل ويذبح هدي الإحصار، ويحلق أو يقصر هذا اختيار ابن عثيمين. ص٩٢٠
٢٢٦-إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فيعتبر محصرا ويتحلل وعليه هدي الإحصار والحلق أو التقصير ،هذا عند الشافعي في الجديد وهو مذهبهم واختيار النووي وابن عثيمين.
أما عند الحنفية والمالكية فلا يعتبر محصرا ويفعل ما سوى ذلك من أعمال الحج ويظل محرما في حق النساء حتى يطوف طواف الإفاضة.
أما الحنابلة فقالوا : إن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة قبل رمي الجمرة فله التحلل، وإن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل واختاره ابن قدامة. ص٩٢٠
٢٢٧-من أحصر عن عرفة وأمكنه الوصول للبيت فماذا يصنع ؟
إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوات الوقوف ، فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف فيتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم ، هذا قول الشافعي ورواية عن أحمد واختيار النووي وابن قدامة. ص٩٢١
٢٢٨-إذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر وأمكنه الحج فليلزمه الحج إن كانت حجة واجبة، ولا يلزمه إن كانت غير واجبة وليس عليه شيء ،هذا قول الحنابلة واختيار ابن قدامة. ص٩٢١
٢٢٩-ماذا يشترط لحل المحصر مع النحر والحلق ؟
يشترط له النية فلو حلق أو فعل شيئا من المحظورات غير ناو للتحلل لم يصر حلالا . هذا عند الحنابلة واختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن باز. ص ٩٢٢
٢٣٠-هل يجوز الخروج للنسك مع إمكانية صده عن البيت ومنعه ؟
نعم يجوز، ولا يلزمه الحج والحال هذه .
وهذه آخر ما في هذه المسائل .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية