اطبع هذه الصفحة


الفوائد المنتقاة من كتاب الحج من: «المحلى بالآثار» لأبي محمد ابن حزم رحمه الله

قيدها وانتقاها: المسلم
@almoslem70

 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله، بين يديك 86 فائدة منتقاة من كتاب الحج من: «المحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي رحمه الله

  

وقد اعتمدتُ في العزو على طبعة دار ابن حزم، بتحقيق: خالد الربَّاط.

  

قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين  


 

[ 1 ] الحج والعمرة فرضان على كل مؤمن، عاقل، بالغ، ذكر، أو أنثى، الحر والعبد، والحرة والأمة، في كل ذلك سواء، برهان ذلك: {ولله على الناس حِج البيت من استطاع إليه سبيلًا}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٢٩/٦ ]

 

[ 2 ] ‏الأحاديث الدالة على أن العمرة ليست واجبة، وأنها تطوع، كلها مكذوبة باطلة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٣٣/٦ ]

  

[ 3 ] بعدما ذكر ابن حزم أدلة القائلين باستحباب العمرة وبيَّن ضعفها قال: ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق ابن لهيعة أن النبي ﷺ قال: «الحج والعمرة: فريضتان واجبتان» ولكن يعيذنا الله، ومعاذ الله والشهر الحرام من أن نحتج بما ليس حجة؛ ولكن ابن لهيعة إذا روى ما يوافقهم صار ثقة! وإذا روى ما يخالفهم صار ضعيفا؛ والله ما هذا فعل من يوقن أنه محاسب بكلامه في دين الله تعالى.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٣٤/٦ ]

  

[ 4 ] ثبت عن ابن عباس من طُرقٍ في غاية الصحة أن العمرة واجبة كوجوب الحج.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٣٥/٦ ]

  

[ 5 ] قراءة {وأتموا الحج والعمرةُ لله} بالرفع قراءة منكرة لا يحل لأحد أن يقرأ بها، وسبحان من جعلهم يلجؤون إلى تبديل القرآن فيحتجون به!

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٣٩/٦ ]

  

[ 6 ] قال سعيد بن جبير العمرة واجبة؛ فقيل له: إن فلانًا يقول ليست واجبة، فقال: كذب، إن الله تعالى يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله}

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٤١/٦ ]

  

[ 7 ] قال بوجوب العمرة من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف لهم في هذا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٤٢/٦ ]

  

[ 8 ] قال بوجوب العمرة من التابعين: عطاء، وطاوس، ومجاهد وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، ومسروق، وعلي بن الحسين، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، والحكم بن عتيبة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة، وما نعلم لمن قال ليست واجبة سلفا من التابعين إلا إبراهيم النخعي وحده، ورواية عن الشعبي قد صح عنه خلافها، وتوقف في ذلك حماد بن أبي سليمان.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٤٣/٦ ]

  

[ 9 ] المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج ولا شيء عليها، فإن قالوا: الزوج والمحرم من السبيل! قلنا: عليكم الدليل وإلا فهي دعوى فاسدة لم يعجز عن مثلها أحد.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٥٥/٦ ]

  

[ 10 ] ليس للزوج منع زوجته من حج الفرض وله منعها من حج التطوع، قال رسول الله ﷺ: «ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله» والمسجد الحرام أعظم المساجد قدرًا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٦٠/٦ ]

  

[ 11 ] قول: «عمل الأبدان لا يعمله أحدٌ عن أحد» باطل ودعوى كاذبة، بل كل عمل إذا أمر النبي ﷺ به أن يعمله المرء عن غيره وجب ذلك على رغم أنف المعاند. -كالحج عمَّن عجز عن الحج ببدنه-

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٧٨/٦ ]

  

[ 12 ] قيل لسعيد بن المسيَّب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر ألِلحَاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالى واسعٌ لهما جميعًا، قال ابن حزم: صدق سعيد رحمه الله.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٨١/٦ ]

  

[ 13 ] قال مجاهد: «من حجَّ عن رَجلٍ فله مثل أجره».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٨٢/٦ ]

  

[ 14 ] رأى عمرو بن ميمون ابن أبي نُعم يحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال: لو أن أصحاب محمد أدركوه لرجموه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٩١/٦ ]

  

[ 15 ] أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذوالحجة، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} ولا يطلق على شهرين وبعض أجزاء الشهر، وأيضا فإن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم؛ فصح أنها ثلاثة أشهر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٠٠/٦ ]

 

[ 16 ] قال ابن حزم عن مسألة خالف فيها مالك النص: مالك معذور؛ لأنه لم يبلغه الحديث، وإنما الملامة على من بلغه وخالفه لتقليد رأي مالك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٢٤/٦ ]

 - 

[ 17 ] يستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء، وليس فرضًا إلا على النفساء وحدها، لحديث أسماء بنت عميس لما ولدت بالبيداء أمرها ﷺ أن تغتسل ثم تهل.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٢٦/٦ ]

  

[ 18 ] قال ابن حزم عن: مسروق، وعلقمة، والأسود: «هم النُّجوم الثَّواقب».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٣٥/٦ ]

  

[ 19 ] لو كان تغطية المحرم وجهه مكروهًا أو محرمًا، لبيَّنه رسول الله ﷺ فإذا لم ينه عن ذلك فهو مباح.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٤٨/٦ ]

  

[ 20 ] ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بالتلبية ولا بد، وهو فرض ولو مرة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٤٩/٦ ]

  

[ 21 ] خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين، فهذه أم المؤمنين ترفع صوتها حتى يسمعها معاوية، فإن قيل: قد روي عن ابن عباس: «لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» وعن ابن عمر: «ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية» قلنا: رواية ابن عمر هي من طريق عيسى الحناط وهو ضعيف، ورواية ابن عباس هي من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٥٢/٦ ]

  

[ 22 ] ليس إنكار أهل الجهل حجة على سنن الله تعالى ورسوله ﷺ.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٦٨/٦ ]

 

[ 23 ] رَوَى أمر رسول الله ﷺ من لا هدي له أن يفسخ حجه بعمرة ويحل بأوكَد أمرٍ: خمسة عشر من الصحابة، ورواه عن هؤلاء نيف وعشرون من التابعين، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه إلا الله عز وجل، فلم يسع أحدًا الخروج عن هذا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٧٠/٦ ]

  

[ 24 ] ولا يجوز أن يُقَال في سُنَّة ثابتة أنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة صحيحة؛ لأن أوامر النبي ﷺ على لزوم الإنس والجن الطاعة لها، والعمل بها.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٧٩/٦ ]

  

[ 25 ] أمر رسول الله ﷺ بفسخ الحج إلى عمرة فقال مالك بن سراقة يا رسول الله هي لنا أم للأبد؟ قال «لا، بل للأبد». قال ابن حزم: والله إن من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله ﷺ بكلام أحدٍ ولو أنَّه كلام أمَّي المؤمنين حفصة وعائشة، وأبويهما رضي الله عنهم لهالك؛ فكيف بأكذوبات كنسج العنكبوت الذي هو أوهن البيوت؟!

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٨١/٦ ]

  

[ 26 ] قال أبو حنيفة: أكره الإشعار -أي إشعار الهدي- وهو مُثْلَة!! قال ابن حزم: هذه طامَّة من طوام العالَم أن يكون مُثلة شيءٌ فعله النبي ﷺ! أفٍّ لكلِّ عقلٍ يتعقَّب حُكم رسول الله ﷺ، ويلزمه أن تكون الحجامة، وفتح العرق مُثلة فيمنع من ذلك، وأن يكون القصاص من قطع الأنف، وقلع الأسنان، وجدع الأذنين مُثلة؛ وأن يكون قطع السارق والمحارب مُثلة؛ والرجم للزاني المحصن مُثلة، والصلب للمحارب مُثلة، إنَّما المُثلة فعل من بلَّغ نفسه مبلغ انتقاد فعل رسول الله ﷺ فهذا هو الذي مثَّل بنفسه، والإشعار كان في حجة الوداع والنهي عن المُثلة كان قبل ذلك بأعوام؛ فصح أنه ليس مُثلة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٨٧/٦ ]

  

[ 27 ] قال ابن حزم عن قول أبي حنيفة «الإشعار مُثْلة»: وهذه قولة لا يعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف، ولا موافق من فقهاء أهل عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده ونعوذ بالله من البلاء.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٨٨/٦ ]

  

[ 28 ] صح عن عمر، وعثمان، وعلي وعائشة أم المؤمنين، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وابن عباس الاشتراط في الحج.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٩٣/٦ ]

 

[ 29 ] قال ابن حزم في الرد على من جعل رأي التابعي المخالف لروايته حجة في رد الرواية: وهذا حكم إبليس اللعين، وما أمرنا الله تعالى باتباع رأيهم؛ وإنما أمرنا باتباع روايتهم؛ لأنهم ثقات عدول وليسوا معصومين من الخطإ في الرأي.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٥٩٨/٦ ]

  

[ 30 ] يستحب للمتمتع أن يُهِلَّ بالحج يوم التروية لفعل أصحاب النبي ﷺ بحضرته، فإن قيل: بل يُهِل إذا أهلَّ هلال ذي الحجة ليكون أشعث! قلنا: ما علمنا الله تعالى ولا رسوله ﷺ اختيار الشعث للمحرم! فإن اخترتموه فأمروهم بالإهلال من أول شوال فهو أتم للشعث!

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨/٧ ]

  

[ 31 ] ومن لم يُدرِك مع الإمام بمزدلفة صلاة الصبح فقد بطل حجه إن كان رجلًا، لقوله ﷺ: «من أدرك جمعًا -أي: مزدلفة- مع الإمام والناس حتى يفيضوا منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٨/٧ ]

  

[ 32 ] ولا يجزئ رمي الجمار إلا بحصى كحصى الخذف لا أصغر ولا أكبر؛ لقوله ﷺ: «عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة»

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٤/٧ ]

 

[ 33 ]  إنا لله و إنا إليه راجعون إذا كانت الشَّرائِع في دِين الله تعالى تُشرَّع بالرَّأي!

[ 📚 المحلى لابن حزم ٦٣/٧ ]

  

[ 34 ] لفظة: «المسجد الحرام» لا تخلو من أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها: إما أن يكون الله أراد الكعبة فقط، أو ما أحاطت به جدران المسجد فقط، أو الحرم كله.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٦٤/٧

 

[ 35 ] لا خلاف بين أحد من الأمة في أنه لو زِيدَ في المسجد الحرام أبدًا حتَّى يعم به جميع الحرم لسُمِّي مسجدًا حرامًا، وأنه لو زِيدَ فيه من الحل لم يسمَّ ما زِيد فيه مسجدًا حرامًا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٦٦/٧

 

[ 36 ] البعير والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن عشرة، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وإسحاق بن راهويه، لِما رواه البخاري من حديث رافع بن خديج: «أنه ﷺ عدل بعيرًا بعشر شياهٍ» ونحر النبي ﷺ عن أزواجه كلهن بقرة واحدة وكُنَّ ثمانية.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٧٨/٧

 

[ 37 ] ولَعَمْرِي ماينبغي لمن له دِينٌ، أو عقل، أن يُطلِق عن الله تعالى ما لا علم له به.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٨٥/٧

 

[ 38 ] المتمتع هو من أهلَّ بالعمرة في أشهر الحج ثم حج في تلك الأشهر، وإن تخلل ذلك سفر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٩٦/٧

 

[ 39 ] ولا معنى لمراعاة الإجماع مع ورود بيان النبي ﷺ ؛ لأن في القول بهذا إيجاب مخالفة أوامره ﷺ ما لم يجمع الناس عليها؛ وهذا عين الباطل بل إذا تنازع الناس رددنا ذلك إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد إليه من القرآن والسنة، لا نراعي ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنة في أحد أقوال المتنازعين.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٠٠/٧

 

[ 40 ] ومن التَّلاعب بالدِّين أن توجبوا قول الصَّاحب حُجَّة لا يجوز خلافها إذا وافق قول أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، وغير حجة إذا خالفهم، نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١١٠/٧

 

[ 41 ] والعجب كله ممن يبطل حج المسلم بأن باشر امرأته حتى أمنى من غير إيلاج، ولا نهي عن ذلك أصلا لا في قرآن، ولا في سنة، ولا جاء بإبطال حجة بذلك نص، ولا إجماع، ولا قياس، ثم لا يبطل حجه بترك رمي جمرة العقبة، وترك مزدلفة، وقد صح الأمر بهما في القرآن والسنة الثابتة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١١٤/٧

 

[ 41 ] الذي شغَّب به من يرى أن يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين عن النبي ﷺ فساقطٌ كله لا يجوز الاحتجاج به، وكذلك كل ما رووا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم لا يصح منه، ولا كلمة واحدة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٢٠/٧

 

[ 42 ] ومن عجائب الدنيا: احتجاجهم بمن ذكرنا من السُّقَّاط الذين يُؤنَس بالخبر فقدهم منه، ويُوحَش منه وجودهم فيه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٢٢/٧

 

[ 43 ] الهوى إلهٌ معبود!

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٢٣/٧

 

[ 44 ] والطواف بالبيت على غير طهارة جائز، وللنفساء، ولا يحرم إلا على الحائض فقط؛ فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبيَّنه رسول الله ﷺ كما بيَّن أمر الحائض {وما كان ربك نسيا}

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٢٨/٧

 

[ 45 ] وجائز في رمي الجمرة، والحلق، والنحر، والذبح، وطواف الإفاضة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصَّفا والمروة، أن تقدِّم أيها شئت على أيها شئت، لا حرج في شيء من ذلك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٣٣/٧

 

[ 46 ] ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه، إلا الرعاء وأهل سقاية العباس فلا نكره لهم المبيت في غير منى؛ بل للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٣٩/٧

 

[ 47 ] وبات ﷺ بمنى ولم يأمر بالمبيت بها، فالمبيت بها سنَّة، وليس فرضًا، لأن الفرض إنما هو أمره ﷺ فقط.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٣٩/٧

 

[ 48 ] وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} فكان من شرط الله في الحج براءته من الرفث والفسوق.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٤٥/٧

 

[ 49 ] ومن عجائب الدنيا إبطالهم حج المحرم بتقبيله امرأته المباحة له فيُمنِي! ولم ينهه الله تعالى قط عن هذا؛ ثم لا يبطلونه بالفسوق من قتل النفس المحرمة، وترك الصلاة، وسائر الفسوق إن هذا لعجب!!

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٤٥/٧

 

[ 50 ] ورميُ الجِمار بحصى قد رُمِي به قبل ذلك جائز، لأنه لم ينه عن ذلك قرآن، ولا سنة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٥٠/٧

 

[ 51 ] ومن أدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلَّم الإمام ذكر هذا الإنسان أنه على غير طهارة، فقد بطل حجه، لأنه لم يدرك الصلاة مع الإمام.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٦٦/٧

 

[ 52 ] أفٍّ لكلِّ عصبيةٍ لمذهب تحدو إلى الكذب على الله تعالى جهارًا!

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٦٨/٧

 

[ 53 ] وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه فقد بطل إحرامه، وحجه، وعمرته، لقول الله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٦٩/٧

 

[ 54 ] ومن أعجب عجائب الدنيا: أن أبا حنيفة قال: من وطئ في إحرامه امراته التي أباح الله تعالى له وطؤها ناسيًا غير عامدٍ فقد بطل حجه؛ ولو تعمد اللياطة بذكرٍ، أو أن يُلاطَ به ذاكرًا لإحرامه فحجُّه تامٌّ وإحرامه مبرور!! فأفٍّ لهذا القول عدد الرمل، والحصى، والتراب.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٦٩/٧

 

[ 55 ] ومن جادل في طلب حقٍّ له فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى، وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل، وهكذا كل من جادل في حقٍ لغيره، أو لله تعالى.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧١/٧

 

[ 56 ] والكلام مع الناس في الطواف جائز، وذكر الله أفضل؛ لأن النص لم يأت بمنع من ذلك، وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} فما لم يفصل تحريمه فهو حلال.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٥/٧

 

[ 57 ] ‏قال ابن حزم في الرد على من جعل قدرًا دون الحلق يوجب الفدية، كمن اوجبها بحلق ربع الرأس ونصفه وثلاث شعرات منه: "وهذه وساوس واستهزاء وشبيه بالهزل، نعوذ بالله من البلاء، ولا يحفظ هذا السُّخام عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبلهم"

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٠٧/٧

 

[ 58 ] من حلق رأسه لزمته الفدية، فإن نتفه فلا شيء في ذلك؛ لأنه لم يحلقه؛ والنتف غير الحلق: {وما كان ربك نسيا} وإنما جاء النهي والفدية في الحلق لا في النتف.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٠٩/٧

 

[ 59 ] روِّينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذُكِر له قول أحمد في مسألة فقال: أحسنُ ما كنتُ أظنُّ أن أحدًا يوافقني عليها! قال ابن حزم: لم يُنكر إسحاق رحمه الله القول بما لا يعلم به قائل إذا وافق القرآن، أو السنة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٢٩/٧

 

[ 60 ] متبع الكتاب والسنة أولى بالحق من متبع أبي حنيفة ومالك والشافعي.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٢٩/٧

 

[ 61 ] قال بعض العلماء: الجراد من صيد البحر، وهذا خطأ؛ لأنها إن غُمِست في البحر ماتت، وبالعيان يرى الناس أن الجراد يبيض في البر، وفي البر يفقس عنه البيض، وفي البر يبقى حتى يموت.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤٢/٧ + ٢٤٦/٧

 

[ 62 ] نحن لا ندَّعي الإحاطة بأقوال الصحابة جميعهم والتابعين كلهم فمن بعدهم من العلماء، بل نقول ونقطع: أنَّ من ادعى الإحاطة بأقوالهم فقد كذب كذبًا متيقنًا لا خفاء به.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤٣/٧

 

[ 63 ] نحن لا ننكر القول بما أوجبه القرآن أو السنة وإن لم تُعرَف رواية عن إنسان بعينه بمثل ذلك؛ لأن الله تعالى لم يقل لنا قط ولا رسوله ﷺ: لا تقولوا بما في القرآن والسنة حتى تعلموا أن إنسانًا قال بما فيهما؛ بل هذا القول عندنا ضلال وبدعة وكبيرة من أكبر الكبائر، وإنما قال تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون} 

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤٣/٧

 

[ 64 ] يُفدَى المَعيب بمعيبٍ مثله، والسَّالم بسالم، والذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤٨/٧

 

[ 65 ] فإن اشترك جماعة في قتل صيدٍ عامدين لذلك كلهم، فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد لقول الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٦٠/٧

 

[ 66 ] يزيد بن أبي زياد، قال فيه ابن المبارك: ارمِ به. على جمودِ لسان ابن المبارك وشدة توقِّيه. وقال أبو أسامة: لو حلف خمسين يمينًا ما صدقته!

 [ 📚 المحلى لابن حزم ٢٦٨/٧

 

[ 67 ] جائز للمحرم دخول الحمام، والتدلك، وغسل رأسه بالطين، والخطمي، والاكتحال، والتسويك، والنظر في المرآة، وشم الريحان، وغسل ثيابه، وقص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، والتنور، ولا حرج في شيء من ذلك، ولا شيء عليه فيه؛ لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن، ولا سنة، ومدعي الإجماع في شيء من ذلك: كاذب على جميع الأمة، قائل ما لا علم به - ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعا في الدين لم يأذن به الله تعالى.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٧٨/٧

 

[ 68 ] ومباحٌ للمُحرِم أن يُقبِّل امرأته ويباشرها ما لم يُولِج، لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث، والرفث: الجماع، فقط.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٩٦/٧

 

[ 69 ] ولا يحل أن يُسفك في حرم مكة دمٌ بقصاصٍ أصلًا، ولا أن يُقام فيها حد، ولا يسجن فيها أحد، فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن الحرم وأقيم عليه الحد.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣١٣/٧

 

[ 70 ] قال ابن حزم عمن يعترض على الحديث المسند بالمرسل: وهذا مما يمقت الله تعالى عليه، وهذا فعل من لا وَرع له ولا صدق.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٢٠/٧

 

[ 71 ] ولا يجزي عمل واحد عن عملين مفترضين إلا حيث أجازه النص، ووافقونا -نعني الحاظِرين من خصومنا- على أنه لا يجزئ صوم يوم عن يومين، ولا رقبة عن رقبتين، ولا زكاة عن زكاتين، فتناقضوا، وبالله تعالى التوفيق.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٢٦/٧

 

[ 72 ] الهدي عن واجبٍ، ستة أهداء فقط لا سابع لها: إما جزاء صيد، وإما هدي المتمتع، وإما هدي الإحصار، وإما نسك فدية الأذى، وإما هدي من نذر مشيًا إلى الكعبة فركب، وإما نذر هدي.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣١/٧

 

[ 73 ] وهدي التطوع ثلاثة أهداء لا رابع لها: من ساق هديًا في قِران، أو في عمرة، وهو لا يريد أن يحج من عامه، أو أهدى وهو لا يريد حجًّا ولا عمرةً.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣١/٧

 

[ 74 ] الأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ ضحى عن نسائه بالبقر، وقد حض ﷺ على الأضحية فلا يجوز أن يُمنَع الحاج من الفضل والقُربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣٥/٧

 

[ 75 ] لا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما، فمن فعل ذلك فقد عصى وعليه أن يعتمر ويحج.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣٨/٧

 

[ 76 ] وجائز أن تحج المرأة عن الرجل والمرأة، والرجل عن المرأة والرجل، لأمر النبي ﷺ الخثعمية أن تحج عن أبيها، وأمره ﷺ الرجل أن يحج عن أمه، والرجل أن يحج عن أبيه، ولم يأت نص ينهى عن شيء من ذلك، وقال تعالى: {وافعلوا الخير} وهذا خير، فجائز أن يفعله كل أحد عن كل أحد.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٤٠/٧

 

[ 77 ] والأيام المعدودات والمعلومات واحدة، وهي يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، لقول الله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خلا

ف من أحد في أيام رمي الجمار، وأيام رمي الجمار بلا خلاف هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٤٣/٧

 

[ 78 ] ونستحبُّ الحج بالصبي وإن كان صغيرًا جدًا أو كبيرًا، وله حجٌّ وأجرٌ، وهو تطوُّع، وللذي يحج به أجر، ويجتنب ما يجتنب المحرم، ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحل له، ويُطَاف به، ويُرمَى عنه الجمار إن لم يطق ذلك، ويجزي الطائف به طوافه ذلك عن نفسه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٤٦/٧

 

[ 79 ] ينبغي أن يدرَّب الصبيان ويعلّموا الشرائع من الصلاة والصوم إذا أطاقوا ذلك، ويُجنَّبوا الحرام كله، والله تعالى يتفضَّل بأن يأجرهم، ولا يكتب عليهم إثمًا حتى يبلغوا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٤٦/٧

 

[ 80 ] قوله ﷺ: «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها» هذا الخبر إنما هو في وقت دون وقت، وفي قوم دون قوم، وفي خاص لا في عام، وصح أن المنافقين أخبث الخلق بلا خلاف من أحد من المسلمين وكانوا بالمدينة، وكذلك قد خرج: علي، وطلحة، والزبير، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ، وابن مسعود، عن المدينة، وهم من أطيب الخلق بلا خلاف من مسلم حاشا الخوارج في بغضهم، فصح يقينًا لا يمتري فيه إلا مستخف بالنبي ﷺ أنه لم يعنِ بالمدينة تنفي الخبث إلا في خاص من الناس، وفي خاص من الزمان لا عام.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٥٥/٧ - ٣٥٦

 

[ 81 ] قال ابن حزم عن زمنه -زمن الدولة العبيدية-: وسكَّان المدينة اليوم أخبث الخبث، وإنا لله وإنا إليه راجعون على مصيبتنا في ذلك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٥٧/٧ ]

  

[ 82 ] قال ﷺ عن المدينة: «لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرًا منه» قال ابن حزم : فهذا الحق، وعلى من يرغب عن المدينة لعنة الله فما هو بمسلم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٥٨/٧

 

[ 83 ] قال ابن حزم عن المدينة النبوية في زمنه -عصر سيطرة العبيديين على مقاليد الأمور-: فوا حُزناه ووا أسفاه وما الإسلام ظاهرًا إلا في غيرها ونسأل الله إعادتها إلى أفضل ما كانت عليه بعده عليه السلام.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٥٩/٧

 

[ 84 ] قال ابن حزم في الرد على من تمسك بالظاهر مع وجود نص صارف عن الظاهر: فسبحان من جعل هؤلاء يأتون إلى الأخبار التي قد صح البرهان من القرآن ومن ضرورة الحس على أنها ليست على ظاهرها فيريدون حملها على ظاهرها، إن هذا لعجب لا نظير له!

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٦٢/٧

 

[ 85 ] قال ﷺ: «بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» وقال: «سيحان، وجيحان، والفرات، والنيل، كل من أنهار الجنة»، قال ابن حزم: وهذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن تلك الروضة قطعةٌ منقطعة من الجنة، وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة، هذا باطل وكذب؛ فصح أن كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفظها وأن الصلاة فيها تؤدِّي إلى الجنة، وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة، كما تقول في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٦١/٧ - ٣٦٢

 

[ 86 ] صحَّ بالنصِّ والإجماع أن مكة أعظم حرمة من المدينة، وإذا كانت أعظم حرمة من المدينة فهي أفضل بلا شك؛ لأن أعظم الحرمة لا يكون إلا للأفضل ولا بد، لا للأقل فضلًا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٧٠/٧ ]


 

فوائد وفرائد
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية