اطبع هذه الصفحة


70 فائدة منتقاة من: «كتاب الزكاة» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني رحمه الله

قيدها وانتقاها: المسلم
@almoslem70

 
بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمدلله، بين يديك 70 فائدة منتقاة من: «كتاب الزكاة» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله

  

وقد اعتمدتُ في العزو على طبعة دار طيبة، بتحقيق: أبو قتيبة نظر بن محمد الفاريابي.

  

قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 

 


 

[ 1 ] • الزكاة في اللغة: النماء، وترِد أيضًا بمعنى التطهير.

وفي الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مُطَّلِبي.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٠٢/٤

 

[ 2 ] قال ابن العربي:

ركن الزكاة: الإخلاص

وشرطها: ملك النصاب الحولي.

وشرط من تجب عليه: العقل والبلوغ والحرية.

ولها حُكمٌ: وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى.

والحكمة منها: التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٠٣/٤

  

[ 3 ] الزكاة أمرٌ مقطوع به في الشَّرع، يُستَغنَى عن تكلُّف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه، وأما أصل فرضيَّةِ الزَّكاة فمن جحدها كَفر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٠٣/٤

  

[ 4 ] قال القرطبي: من داوم على ترك السنن كان نقصًا في دينه، فإن كان تركها تهاونًا بها ورغبةً عنها كان ذلك فِسقًا؛ لقوله ﷺ: «من رغب عن سنتي فليس مني»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٠٨/٤

  

[ 5 ] قال القرطبي: كان صدر الصَّحابة ومن تبعهم يواظِبون على السُّنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يُفرِّقون بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتَّب عليه من وجوب الإعادة وتركها، ووجوب العقاب على الترك ونفيه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٠٨/٤

  

[ 6 ] اختُلِف في أول وقت فرض الزكاة:

ذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان.

وجزم ابن الأثير بأن ذلك كان في التاسعة، وفيه نظر.

وادَّعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة

ووقع في «تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فرضت الزكاة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٠٩/٤ ]  

 

[ 7  ] قال تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شرٌ لهم سيُطَوَّقون ما بخلوا به يوم القيامة ...} 

قال أكثر أهل العلم بالتفسير: نزلت في مانعي الزكاة

وقيل: إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي ﷺ.

وقيل: نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم، قاله مسروق.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٦/٤ ]  

 

[ 8 ] سأل أعرابيٌ ابن عمر: أتَرِثُ العمَّة؟ قال ابن عمر: «لا أدري» فلما أدبَر الأعرابي، قبَّلَ ابنُ عمر يديه، ثم قال: «نِعمَ ما قال أبو عبد الرحمن -يعني نفسه- سُئِل عمَّا لا يدري فقال لا أدري».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٩/٤ ]  

 

[ 9 ] ‏{قول معروف ومغفرة ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} قوله: {ومغفرة}

أي: عفوٌ عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول.

وقيل: المراد عفوٌ من الله بسبب الرد الجميل، وهو أظهر

وقيل: عفوٌ من جهة السائل، أي: معذرة منه للمسؤول، لكونه رده ردًا جميلًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٨/٤

 

[ 10 ] قال النبي ﷺ: «من تصدَّق بِعَدْل تمرة من كسبٍ طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل» فإن العبد إذا تصدَّق من كسبٍ طيِّب، لا يزال نظر الله إليها يُكسِبُها نعت الكمال، حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدَّم نِسبَةَ ما بين التمرة إلى الجبل!

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣٠/٤ ]  

 

[ 11 ] قال النبي ﷺ: «من تصدق بِعَدْل تمرة من كسب طيب، فإن الله يتقبلها "بيمينهقال الترمذي في جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك، وابن عيينة، وابن المبارك، وغيرهم، وأنكرت الجهمية هذه الروايات.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣١/٤ ]  

 

[ 12 ] قال النبي ﷺ: «يا عائشة استتري من النَّارِ ولو بِشقِّ تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان» إسناد حسن.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣٧/٤ ]  

 

[ 13 ] قال النبي ﷺ: «اتقوا النار ولو بشقِّ تمرة» في الحديث الحث على الصدقة بما قلَّ وما جلَّ وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣٧/٤ ]  

 

[ 14 ] قال النبي ﷺ لعائشة: «لا يرجع من عندك سائل ولو بشقِّ تمرة» رواه البزار من حديث أبي هريرة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣٨/٤ ]  

 

[ 15 ] {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية ...} روى عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب «كان عنده أربعة دراهم، فأنفق بالليل واحدًا، وبالنهار واحدًا، وفي السِّر واحدًا، وفي العلانية واحدًا».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٤٥/٤ ]  

 

[ 16 ] نقل الطَّبري وغيره الإجماع على أنَّ الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء، وصدقة التطوع على العكس من ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٤٦/٤ ]  

 

[ 17 ] الله هو المحمود على جميع الحال، لا يُحمَد على المكروه سِواه، وقد ثبت أن النبي ﷺ كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: «اللهم لك الحمد على كل حال».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٤٧/٤ ]  

 

[ 18 ] بوَّب البخاري: «باب الصدقة باليمين» ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥١/٤ ]  

 

[ 19 ] قال النبي ﷺ: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومعنى الحديث:

أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته

وقيل: أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية.

وقيل: المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه.

وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة.

وقيل: خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق.

وقيل: أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحد.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٤/٤ ]  

 

[ 20 ] قال الجمهور من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دَين عليه، وكان صبورًا على الإضاقة، ولا عيال له، أو له عيال يصبرون أيضًا، فهو جائزٌ فإن فقد شيء من هذه الشروط كره.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٥/٤

 

[ 21 ] الأيادي في الصدقة أربعة:

يد المُعطي: وقد تضافرت الأخبار بأنها عُليا.

يد السائل: وقد تضافرت بأنها سُفلَى.

يد المتعفف عن الأخذ: وهذه عُليا عُلوًّا معنويًا.

يد الآخذ بغير سؤال: فهذه ذهب جمع إلى أنها سُفلَى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، وأما المعنوي فلا يُطرد، فقد تكون عُليا في بعض الصور.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٨/٤ ]  

 

[ 22 ] قال بعض المتصوفة: إنَّ اليد الآخذة أفضل من المُعطية مُطلقًا! قال ابن قتيبة: ما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يَحتَجُّون للدَّناءة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٩/٤ ]  

 

[ 23 ] كل التَّأويلات المُتعسّفة تضمحل عند الأحاديث المُصرِّحة بالمراد، فأولى ما فُسِّر الحديث بالحديث.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٥٩/٤ ]  

 

[ 24 ] قال القرطبي: المَنُّ غالبًا يقعُ من البخيل والمُعجَب، ومُوجِب ذلك كله: الجهل، ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المِنَّة للآخِذ لِمَا يترتب له من الفوائد.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٠/٤ ]  

 

[ 25 ] قال ابن بطال: ينبغي أن يُبادَر بفعل الخير، فإن الآفات تَعرِض، والموانع تمنع، والموت لا يُؤمَن، والتسويف غير محمود.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦١/٤ ]  

 

[ 26 ] قال النبي ﷺ: «اشفعوا تُؤجَرُوا» قال ابن بطال: المعنى: اشفعوا يحصل لكم الأجر مُطلقًا، سواء قُضِيت الحاجة أو لا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٢/٤ ]  

 

[ 27 ] بوَّب البخاري: «باب الصدقة تكفِّر الخطيئة» ثم أورد حديث حذيفة أن النبي ﷺ قال: «فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تُكفِّرها الصلاة والصدقة والمعروف»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٤/٤ ]  

 

[ 28 ] قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب ...» قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يُؤبَه له، ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذِن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٦/٤ ]  

 

[ 29 ] قال تعالى: {فأما من أعطى واتقى ۝ وصدق بالحسنى ۝ فسنيسره لليسرى ۝ وأما من بخل واستغنى ۝ وكذب بالحسنى ۝ فسنيسره للعسرى} قال ابن حجر: تضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر، والوعيد بالتعسير لعكسه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٩/٤ ]  

 

[ 30 ] قال النبي ﷺ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمسكًا تَلفًا» الدعاء بالتلف يحتمل تلف ذلك المال بعينه، أو تلف نفس صاحب المال والمراد به فوات أعمال البِر بالتشاغل بغيرها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧٠/٤ ]  

 

[ 31 ] • تنبيه: وقع في فتح الباري لابن حجر طبعة دار طيبة [ ٢٧٢/٤ ]: «وهو معنى قوله (قلصت) أي تضامنت واجتمعت» وصوابه: «تضامَّت».

 

 

[ 32 ] {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} قال مجاهد: من التجارة الحلال، أخرجه الطبري، وابن أبي حاتم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧٣/٤ ]  

 

[ 33 ] قال النبي ﷺ: «على كل مسلم صدقة». فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده، فينفع نفسه، ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة»

قال الزَّين بن المنير: ومُحصَّل ما ذُكِر أنه لا بد من الشفقة على خلق الله، وهي إما بالمال، أو غيره، والمال إما حاصل، أو مكتسب، وغير المال إما فعل، وهو: الإغاثة، وإما ترك، وهو: الإمساك عن الشر

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧٥/٤ ]  

 

[ 34 ] قال النبي ﷺ: «يُصبِح على كل سُلَامى من أحدكم صدقة ... ويُجزِئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» السُلامى: المِفصَل، وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الصَّلاة عملٌ بجميع الجسد، فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧٦/٤ ]  

 

[ 35 ] قال النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقة».

الأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة

ومقدار الأوقية في هذا الحديث: أربعون درهمًا بالاتفاق.

والوَسق: ستون صاعًا بالاتفاق.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧٨/٤ ]  

 

[ 36 ] بوَّب البخاري: «باب العَرْضِ في الزكاة» أي: جواز أخذ العَرْضِ، والمراد به: ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٠/٤ ]  

 

[ 37 ] لا يُغتَر بقولِ من قال: «ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده» لأن ذلك لا يُفِيد إلا الصحة إلى من علَّق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أنَّ إيراده له في مَعرِض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٠/٤ ]  

 

[ 38 ] قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: «ائتوني بعرض، ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة» احتجَّ به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد وهي مسألة خلافية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨١/٤ ]  

 

[ 39 ] البخاري فيما عُرِف بالاستقراءِ من طريقته: يتمسُّك بالمُطلَقات، تمسُّك غيره بالعمومات.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٢/٤ ]  

 

[ 40 ] قال الزين ابن المنير: مَن أمعن النَّظر في تراجم هذا الكتاب -يعني: البخاري- وما أودَعه فيها من أسرار المقاصد، استبعد أن يَغْفُل، أو يُهْمِل، أو يضع لفظًا بغير معنى، أو يرسم في الباب خبرًا يكونُ غيره به أقعد وأولى

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٧/٤ ]  

 

[ 41 ] قوله: «هذه فريضة الصدقة» فيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافًا لمن منع ذلك من الحنفية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٩/٤ ]  

 

[ 42 ] عادةُ البخاريِّ إذا مرَّت به لفظةٌ غريبة تُوافِق كلمةً في القرآن نقلَ تفسير تلك الكلمة التي من القرآن.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٩٩/٤ ]  

 

[ 43 ] بوَّب البخاري: «باب الزَّكاة على الأقارب» ثم أورد قول النبي ﷺ -مُعلَّقًا-: «له أجران، أجرُ القرابة والصَّدقة»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٠٠/٤ ]  

 

[ 44 ] قالت زينب امرأة ابن مسعود: يا نبي الله، إنك أَمَرْتَ اليوم بالصَّدقة وكان عندي حُلِي لي، فأردتُ أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي ﷺ: «صدق ابن مسعود، زوجكِ وولدكِ أحق من تصدقتِ به عليهم»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٠١/٤

 

[ 45 ] قال النبي ﷺ: «هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيام»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٠٤/٤ ]  

 

[ 46 ] بوَّب البخاري: «باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجْر» ثم ذكر حديث زينب امرأة ابن مسعود، أنها أمرت بلالًا أن يسأل النبي ﷺ أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقال النبي ﷺ: «نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» استُدِل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٠٥/٤ ]  

 

[ 47 ] قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يُعطِي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٠٨/٤ ]  

 

[ 48 ] (قالت زينب لبلال: سل النبي ﷺ: ولا تخبر بي، فدخل فسأله فقال النبي ﷺ: «مَن؟» قال بلال: زينب امرأة عبد الله)

قال القرطبي: ليس إخبار بلال باسم المرأة بعد أن استُكتِم بإذاعة سِر، ولا كشف أمانة، لوجهين:

أحدهما: أنها لم تلزمه بذلك وإنما علم أنها رأت أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانه.

ثانيهما: أنه أخبر بذلك جوابًا لسؤال النبي ﷺ لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرته به من الكتمان.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٠٩/٤ ]  

 

[ 49 ] • تنبيه: وقع في فتح الباري لابن حجر طبعة دار طيبة [ ٣١٤/٤ ]: «قال الببيهقي» وصوابه: «البيهقي». 

 

[ 50 ] قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلًا فيسأله أعطاه أو منعه»

فيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزُّه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق، وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قُبح المسألة في نظر الشَّرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لِما يدخل على السائل من ذل السؤال، ومن ذُل الرد إذا لم يُعطَ، ولِما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣١٧/٤ ]  

 

[ 51 ] قال حكيم بن حزام: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني ... ثم قال: «يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ...» فما أخذ بعدُ من أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا معاوية، ديوانًا ولا غيره، حتى مات.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣١٦/٤ ]  

 

[ 52 ] حُكِي عن بعض الصالحين أنَّه كان إذا احتاج سأل ذميًّا لئلَّا يُعاقَب المُسلم بسببه لو ردَّه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٣/٤ ]  

 

[ 53 ] • تنبيه: وقع في فتح الباري لابن حجر طبعة دار طيبة [ ٣٢٥/٤ ]: «بضم المثناة وكثر الصاد» وصوابه: «وكسر الصاد». 

 

[ 54 ] قال النبي ﷺ: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنَّما يستكثر من النار» فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «قدر ما يُغدِّيه ويُعشِّيه» أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٥/٤ ]  

 

[ 55 ] اختُلِف في ضابط الغني:

فقيل: هو الذي يجد غنًى يغنيه

وقيل: من مَلك أربعون درهمًا 

وقيل: من وجد ما يُغدِّيه، وما يُعشِّيه

وقيل: قد يكون الرَّجل غنيًّا بالدرهم مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله.

وقيل: الغني من بلغ ماله النصاب.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٦/٤ ]  

 

[ 56 ] الصحيح أنَّ الزُّهري لم يلقَ ابن عمر، وإنَّما يروي عن ابنه سالم عنه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٨/٤ ]  

 

[ 57 ] في قوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ...} فيه دلالة لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالًا من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، والفقير الذي لا شيء له. وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٨/٤ ]  

 

[ 58 ] قال البخاري في تاريخه: «لا يصح في زكاة العسل شيء» وقال الترمذي: «لا يصح في هذا الباب شيء» وقال ابن المنذر: «ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه» وهو قول الجمهور.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٣٦/٤ ]  

 

[ 59 ] قال الترمذي: «لا يصح فيه شيء -أي في زكاة الخضراوات- إلَّا مُرسل موسى بن طلحة عن النبي ﷺ»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٣٨/٤ ]  

 

[ 60 ] أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فِيه، فقال النبي ﷺ: «كِخ كِخ ليَطْرَحها» ثم قال: «أما شعرتَ أنَّا لا نأكل الصدقة؟»

قال ابن حجر: فيه منع الأطفال مما يضرهم، ومن تناول المحرمات، وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٤٧/٤ ]  

 

[ 61 ] بوَّب البخاري: «باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا» ثم أورد حديث معاذ وقول النبي ﷺ له: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»

قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: «فترد في فقرائهم» لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان، فقد وافق عموم الحديث

قال ابن حجر: ولا يبعُد أن يكون اختيار البخاري أنها لا تجزئ إلا إذا فُقِد المستحقون لها؛ لأن قوله: «حيث كانوا» يُشعِر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥١/٤ ]  

 

[ 62 ] قوله ﷺ: «تؤخذ من أغنيائهم» استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إمَّا بنفسه، وإما بنائبه، فمن امتنع منها أُخِذت منه قهرًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٤/٤ ]  

 

[ 63 ] جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعًا: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه» وإسناده حسن.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٥/٤ ]  

 

[ 64 ] كان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ على آل فلان» استُدِل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور، قال ابن التين: وهذا الحديث يُعكِّر عليه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٨/٤ ]  

 

[ 65 ] اختُلِف في «العنبر»:

فقيل: هو نبات يخلقه الله في جنبات البحر.

وقيل: إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيُؤخذ فيُشق بطنه فيخرج منه.

وقيل: هو نبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر.

وقيل: هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل.

وقيل يخرج من عين.

وما قيل من أنه: روث دابة، أو قيؤها، أو من زبد البحر، فبعيد.

وقيل: هو شيء ينبت في قعر البحر

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٩/٤ ]  

 

[ 66 ] وقد جرت عادة الشَّرع أنَّ ما غَلُظَت مؤنته، خُفِّف عنه في قَدر الزكاة، وما خفَّت زِيدَ فيه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٣/٤ ]  

 

[ 67 ] «استعمل رسول الله ﷺ رجلًا من الأسْدِ على صدقات بني سُليم، يُدعَى ابن اللُّتبِية، فلما جاء حاسبه»

قال المهلب: هذا الحديث أصلٌ في محاسبة المؤتمن وأن المحاسبة تصحيح أمانته.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٤/٤ ]  

 

[ 68 ] نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على فرضية زكاة الفطر، لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة. وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر؛ لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إنَّ وجوبها نُسِخ.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٧/٤ ]  

 

[ 69 ] قال تعالى: {قد أفلح من تزكَّى} ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٨/٤ ]  

 

[ 70 ] نقل ابن المنذر الإجماع على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين، قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٩/٤ ]  

 

[ 71 ] بوَّب البخاري: «صدقة الفطر صاع من شعير» و «صدقة الفطر صاعٌ من طعام» و «صدقة الفطر صاعا من تمر» و «صاع من زبيب» كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مُجزئًا في حال وجدان غيره كقول أحمد، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك، أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٧٥/٤

 

[ 72 ] قال ابن المنذر: «لا نَعلمُ في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي ﷺ يُعتَمدُ عليه» -يعني في زكاة الفطر-

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٧٧/٤

 

فوائد وفرائد
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية