صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تعالت هتافاتهم : حرِّروها

عبدالرحمن بن رشيد الوهيبي


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ، أما بعد :
نسأل الله أن يجنِّبنا والمسلمين ونساءنا ونساء المسلمين في كل مكان الأمراض والأسقام بأنواعها،
لكن إذا أصيبت المرأة بمرض فمما ينبغي لها :

أولاً
: الرضا بقضاء الله وقدره ، ولتعلم أن في ذلك رفعة للدرجات أو تخفيفاً من السيئات
 ثانياً: ألا تبادر بالذهاب إلى الطبيب أو الطبيبة لأتفه الأسباب ولكن تقوم بما يلي :

ترقي نفسها
  بمثل ماجاء في الأحاديث النبويَّة ومنها:

أ ــ كان النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ
بيدِهِ اليُمْنى ويقولُ :
 «
اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ،أَذْهِب الْبَأسَ،واشْفِ
أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ،شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَماً " متفقٌ عليه .

ب ــ عن أَبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنه أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال : يَا مُحَمدُ اشْتَكَيْتَ ؟ قال : « نَعَمْ » قال : بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يشْفِيك ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ » رواه مسلم .

ج ــ عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - : أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعا يجده في جسده ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا ، وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر " قال : ففعلت . فأذهب الله ما كان بي . رواه مسلم .

 (
فأذهب الله ما كان بي ) أي: من الوجع والحزن ببركة صدق التوجع والامتثال..."مرقاة المفاتيح"
أو
تطلب من غيرها أن يرقيها أو ينفث لها بماء.

ثالثاً 
ــ تأخذ الأدوية النبوية مثل (العسل، الحبة السوداء،...)الخ

رابعاً
ــ أن تصبر وتحتسب ولها الأجر ، إن كانت تستطيع الصبر على مرضها وهو مما لايتضاعف عند عدم مداواته .
[
فعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما يصيب المسلم من نَصَب، ولا وَصَب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه) متفق عليه.

ولتقرأ كل مسلمة هذا الحديث العظيم والقصة القصيرة لامرأة من أهل الجنة
تمشي على الأرض ! فقد ثبت في الصحيحين [ عن عطاء بن رباح قال : قال لي ابن عباس رضي الله عنهما

ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ فقلت : بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي
e فقال " إني أُصرع واتكشَّف فادع الله تعالى لي قال : إن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنة وإن شئتِ دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت : أصبر يا رسول الله فقالت: إني أتكشَّف فادع اللهَ أن لا أتكشف فدعا لها ]

قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث
:(وفي الحديث فضل من يصرع ، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة ، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة ، وفيه دليل على جواز ترك التداوي ، وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير ، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية ، ولكن إنما ينجع بأمرين : أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد ، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل ، والله أعلم) .فتح الباري

فياكل مسلمة
: تأملي هذه المرأة التي صبرت على الصرع الذي يُفقدها عقلها ،ولكن ثمن صبرها الجنة ، ولم تصبر على أن ينكشف شيئاً من بدنها للرجال وهي فاقدة الوعي ؟!
ثم تأمَّلي حالك مع السِّتر .


خامساً
: إذا لم تصبر فلتعالج علاجاً مباحاً ولتحذر من الذهاب للسحرة والكهنة
ففي ذلك خطر على عقيدة المسلمة كما سيأتي من البيان

سؤال : هل يكفر من أتى عرافاً وسأله عن شيء ؟
السؤال
: كيف نجمع بين الحديثين التاليين:
1-
    (من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدَّقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)رواه مسلم.
2-
    (من أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) ، رواه أبو داود . فالحديث الأول لا يدل على الكفر في حين الآخر يدل على الكفر.

الجواب:
الحمد لله :"لا تعارض بين الحديثين، فحديث: (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدَّقه فقد كفر بما أنزل على محمد) يراد منه: أن من سأل الكاهن معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر؛ لأنه خالف القرآن في قوله تعالى: (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) النمل/65 .
وأما الحديث الآخر: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة) رواه مسلم وليس فيه (فصدَّقه).
فبهذا يُعلم أن من أتى عرافا فسأله لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن صدَّقه فقد كفر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
"فتاوى اللجنة الدائمة" (2/48) . والله أعلم    


سادساً
: تعالج عند امرأة مسلمة فإن لم توجد فطبيبة كافرة فإن لم توجد فطبيب مسلم"عند الضرورة" بشرط المحرم"أو وجود امرأة ثقة". فإن لم يوجد فطبيب كافر ومعها محرم"أو امرأة ثقة" 
لأن ذهاب المرأة للعلاج عند الرجل قد يستدعي لمسها وربما النظر أو لمس عورتها

وهذا لايجوز ــ لمس المرأة الأجنبية ــ إلا عند الضرورة

روى الطبراني في " المعجم الكبير" (486) ، والروياني في "مسنده" (1283) عن مَعْقِل بْن يَسَارٍ رضي الله عنه قال:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ ) .

وجوّد الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في "الصحيحة" (226) .
وقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (17136) ، موقوفا على مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

«لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ»
.
وإسناد الموقوف : أصح من المرفوع
.
في هذا الحديث الترهيب الشديد من مس المرأة الأجنبية ، وأن الرجل لو طعن في رأسه بمخيط من حديد:فهو خير له وأهون عليه من أن يمس امرأة لا يحل له مسها ، والمخيط : ما خيط به ، كالإبرة ونحوها 

   موقع / الإسلام سؤال وجواب

قال الشيخ /عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"الواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل ، فهذا لا بأس به ، والله يقول :
(
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) الأنعام (119)
انتهى من رسالة " فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة " ص 29 .


وجاء في جواب حول علاج المرأة عن الرجل :

الأصل أن مس الرجل المرأة الأجنبية لا يجوز
؛ لأنه من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام .
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أعف الناس نفساً وأطهرهم قلباً ، لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط ، لا في البيعة ولا غيرها .
فالواجب على المسلم ألا يمس امرأة أجنبية ، إلا عند الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، فليس لمسّ الرجل المرأة الأجنبية حد محدود ، وقدر معلوم ، لا يتعداه ، وإنما يقال : لا يمس الرجل المرأة الأجنبية ، كما لا تمس المرأة الرجل الأجنبي ، إلا في حالات الضرورة ، والحاجة التي لا بد منها ؛ كامرأة مريضة لا يوجد من يعالجها إلا طبيب من الرجال ، فيجوز أن يعالجها لمحل الضرورة ، ولا يجوز له أن يمس منها إلا ما اقتضته ضرورة العلاج ، وأشباه ذلك مما تدعو إليه الحاجة الماسة ، لا يتعدى ذلك .
موقع / الإسلام سؤال وجواب

 
سابعاً : ألاَّ تكشف إلا ما تدعو الحاجة إلى كشفه (فلا تكشف مثلاً جميع الوجه عند علاج العين أو الأنف أو الفم ) وهكذا  .
هذا ماأحببت تذكير أخواتي النساء وإخواني أولياء أمورهنَّ به ، والحمد لله رب العالمين


الضوابط الشرعية  لعلاج المرأة عند الرجل والعكس

الضرورة تُقدَّر بقدرها " : فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي :

1ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء
وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثمّ الطبيبة الكافرة ثمّ الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر ، وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصا ، وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك ، وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة . وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة .

2ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف
فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن ، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز .

3ـ إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشف
وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا .

4ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة
فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات .

5ـ أن يكون الطبيب أمينا غير متَّهم في خلقه ودينه
ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم

6ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر
قال صاحب كفاية الأخيار : واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات .

7ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل
أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية .

8ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة ...الخ
 
موقع / الإسلام سؤال وجواب

  والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

للنساء فقط

  • المرأة الداعية
  • رسائل دعوية
  • حجاب المسلمة
  • حكم الاختلاط
  • المرأة العاملة
  • مكانة المرأة
  • قيادة السيارة
  • أهذا هو الحب ؟!
  • الفتاة والإنترنت
  • منوعات
  • من الموقع
  • شبهات وردود
  • فتاوى نسائية
  • مسائل فقهية
  • كتب نسائية
  • قصـائــد
  • مواقع نسائية
  • ملتقى الداعيات
  • الصفحة الرئيسية