صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







أكثر من ( 20 ) عالماً من علماء الشافعية يردون على الجفري
نواقض الإسلام القولية والعملية من خلال أقوال علماء الشافعية

أبو أمامة

 
الإمام محمّد بن إدريس الشافعيّ . ت : 204هـ
إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجوَينيّ(الشافعيّ)ت:478هـ
عمادُ الدِّين عليُّ بن محمَّد الكِيا الهرَّاسي(الشافعيّ).ت:504هـ
محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ (الشافعيّ). ت:676هـ
زين الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي). ت:749هـ
تقيّ الدِّين عليُّ بن عبد الكافي السبكيّ (الشافعيّ).ت:756هـ
محمَّد بن عبد الرحمن العثمانيّ (الشافعيّ) . ت:بعد 780هـ
سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ). ت:792هـ
بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ). ت:794هـ
جلال الدِّين محمَّد بن أحمد المحليّ (الشافعيّ). ت:864هـ
محمَّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعيّ) . ت:867هـ
محمَّد بن أحمد المنهاجيّ الأسيوطيّ (الشافعيّ). ت:880هـ
محمَّد بن قاسم الغزِّي (الشافعيّ). ت:918هـ
زكريَّا بن محمَّد الأنصاريّ (الشافعيّ). ت:926هـ
شهاب الدِّين أحمد البرلُّسي (عميرة) (الشافعيّ). ت:957هـ
أحمد بن محمَّد بن حجر الهيتميّ (الشافعيّ). ت:973هـ
زين الدِّين بن عبد العزيز المليباري (الشافعيّ). ت:987هـ
محمَّد عبد الرؤوف المناويّ (الشافعيّ). ت:1031هـ
أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ (الشافعيّ). ت:1070هـ
سليمان بن عمر العُجيليّ (الجمل ) (الشافعيّ). ت:1204هـ
سليمان بن محمَّد بن عمر البجيرميّ (الشافعيّ). ت :1221هـ
عبد الله بن حجازي (الشرقاويّ) (الشافعيّ). ت:1227هـ
إبراهيم بن محمَّد بن أحمد البيجوريّ (الشافعيّ). ت:1277هـ
عثمان بن محمد شطا البكريّ (الشافعيّ). ت:1302هـ


* * *


1/ الإمام محمّد بن إدريس الشافعيّ . ت : 204هـ
(( سئل عمَّن هزل بشيءٍ من آيات الله تعالى أنَّه قال : هو كافرٌ واستدل بقوله تعالى : )قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانِكُم( .

2/ إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجوَينيّ (الشافعيّ)ت:478هـ
قال الهيتميّ في "الزواجرعن اقتراف الكبائر" :
((نقل إمام الحرمين عن الأصوليّين أَنَّ من نطق بكلمة الرِّدَّة، وزعم أَنَّه أضمر توريةً كَفَرَ ظاهراً وباطناً ، وأقرَّهم على ذلك ))

3/ عمادُ الدِّين عليُّ بن محمَّد الكِيا الهرَّاسي (الشافعيّ). ت:504هـ
قال في "أحكام القرآن" عند تفسير قوله تعالى : )وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ((1): ((فيه دلالةٌ على أنَّ اللاَّعب والخائض سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه ، لأَنَّ المنافقين ذكروا أَنَّهم قالوا ما قالوه لَعِباً ، فأخبر الله تعالى عن كفرهم باللَّعِب بذلك ، ودلَّ أنَّ الاستهزاءَ بآياتِ الله تعالى كفرٌ )).

4/ محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ (الشافعيّ). ت:676هـ
قال في "روضة الطالبين" في كتاب الرِّدَّة :
((هي قطع الإسلام ، ويحصل ذلك تارةً بالقول الذي هو كفرٌ ، وتارةً بالفعل ، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمُّد واستهزاءٍ بالدِّين صريحٌ ، كالسُّجود للصَّنم أو للشمس ، وإلقاء المصحف في القاذورات . والسِّحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها ، قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي أَنَّ الفعل بمجرَّده لا يكون كفراً ، قال : وهذا زَلَل عظيم من المعلِّق ذكرته للتَّنبيه على غلَطِه ، وتحصل الرِّدَّة بالقول الذي هو كفرٌ، سواء صدر عن اعتقادٍ أو عِنادٍ أو استهزاءٍ )) .
وقال في "شرح صحيح مسلم" عند الكلام عن حكم السِّحر :
(( ومنه ما يكون كفراً ، ومنه ما لا يكون كفراً بل معصيةً كبيرة ، فإِنْ كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي الكفر ، فهو كفرٌ وإلاَّ فلا ، وأما تعلُّمَه وتعليمَه فحرامٌ ، فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر كفِّر واسْتُتيبَ منه …)) .

5/ زين الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي). ت:749هـ
قال في البهجة :" ( بَابُ الرِّدَّةِ)
أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْـــلِمِ=مُكَلَّفٍ بِفِعْــلٍ أَوْ تَكَـلُّمِ
مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالاسْـــتِهْزَاءِ=وَبِاعْتِـقَادٍ مِنْهُ ،كَالإِلْقَــاءِ
لِلْمُصْحَفِ الْعَـزِيزِ فِي الْقَاذُورَةِ=وَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ وَصُـورَةِ"

6/ تقيّ الدِّين عليُّ بن عبد الكافي السبكيّ (الشافعيّ). ت:756هـ
قال في "الفتاوى" : (( التَّكفير حكمٌ شرعيٌّ سببه جَحْد الرُّبوبيَّة أو الوحْدانيّة ، أو الرِّسالة ، أو قول أو فعل حكمَ الشَّارعُ بأنَّه كفر وإِنْ لم يكنْ جَحْداً))

7/ محمَّد بن عبد الرحمن العثمانيّ (الشافعيّ) . ت:بعد 780هـ
((الرِّدَّة هي قطعُ الإسلام بقولٍ ، أو فعلٍ ، أو نيَّةٍ )) .

8/ سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ). ت:792هـ
(( ( قوله : فيكون ) أيّ : الهازل بالرِّدَّة مرتدَّاً بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً )إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ( الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم )) .

9/ بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ). ت:794هـ
((قال تعالى : ) قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ ( فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلاً ، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره ( مازحاً) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه )) .

10/ جلال الدِّين محمَّد بن أحمد المحليّ (الشافعيّ). ت:864هـ
قال في "شرح منهـاج الطالبين للنووي" في تعريف الرِّدَّة : (( (هي قطع الإسلام بنيةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر، (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً) )) .

11/ محمَّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعيّ) . ت:867هـ
قال في "الإرشاد" في باب الثلاثة : باب الرِّدَّة ((نعوذ بالله منها. تحصُل بأحد ثلاثة أشياء : النِّيَّة، والقول، والفعل.
فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتلفَّظ ، أو نطق بكلمة كفر ، أو سجد لصنمٍ أو شمسٍ فمرتدٌّ . وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً ، أو استهزاءً ، أو عناداً.
واعلم أَنَّ القول والفعل تارةً يستويان ، وتارةً يكون الفعل أقوى وتارةً يكون القول أقوى.
فالأوَّل: كالرِّدَّة، وإِنَّما تحصل بالقول والفعل كما ذكرنا...)) .

12/ محمَّد بن أحمد المنهاجيّ الأسيوطيّ (الشافعيّ). ت:880هـ
((الرِّدَّة: وهي قطع الإسلام بنيَّةٍ أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ، سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)).

13/ محمَّد بن قاسم الغزِّي (الشافعيّ). ت:918هـ
قال في تعريف الردة ((.. وشرعاً قطع الإسلام بنيَّةِ كفرٍ، أو قولِ كفرٍ، أو فعلِ كفرٍ، كسجود لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد )).

14/ زكريَّا بن محمَّد الأنصاريّ (الشافعيّ). ت:926هـ
قال : في "منهج الطلاب":
((كتاب الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفرٍ عزماً أو قولاً أو فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، كنفي الصَّانع أو نبيٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذرٍ، أو تردُّد في كفرٍ أو إلقاء مصحفٍ بقاذورة أو سجودٍ لمخلوقٍ )) .

15/ شهاب الدِّين أحمد البرلُّسي (عميرة) (الشافعيّ). ت:957هـ
نقل كلام شرح الجلال المحلِّي على منهاج النوويّ: ((الرِّدَّة (هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقاداً))).
ثم قال: ((قوله (الرِّدَّة) هي لغة: الرُّجوع عن الشيء، وشرعاً: ما قاله المصنِّف)) .

16/أحمد بن محمَّد بن حجر الهيتميّ (الشافعيّ). ت:973هـ
((فمن أنواع الكفر والشِّرك أَنْ يعزِم الإنسان عليه في زمنٍ بعيدٍ أو قريبٍ أو يعلِّقه باللَّسان أو القلب على شيءٍ ولو محالاً عقليَّاً فيما يظهر فيكفر حالاً، أو يعتقد ما يوجبه، أو يفعل أو يتلفَّظ بما يدلُّ عليه سواءً أصَدَر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ …)) .

17/ محمَّد بن أحمد الخطيب الشربينيّ (الشافعيّ). ت:977هـ
"كتاب الرِّدَّة: أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغةً: الرُّجوع عن الشيء إلى غيره، وهي أفحشُ الكفر وأغلظُه حكماً، محبطةٌ للعمل.. وشرعاً (قطع) استمرار (الإسلام) ودوامه، ويحصل قطعه بأمور: (بنيَّةِ) كفرٍ… (أو) قطع الإسلام بسبب (قولِ كفرٍ أو فعلٍ ) مُكَفِّرٍ… ثم قسم القول ثلاثة أقسام بقوله: (سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً) لقوله تعالى: )قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ(2)( وكان الأَوْلى تأخيرُ القول في كلامه عن الفعل، لأَنَّ التَّقسيم فيه وخرج بذلك من سبق لسانُه إلى الكفر، أو أُكْرِه عليه، فإنَّه لا يكون مرتدَّاً… (والفعل المكفِّر ما تعمَّده) صاحبه (استهزاء صريحاً بالدِّين أو جحوداً له كإلقاء مصحف)… (وسجودٌ لصنمٍ)…)) .

18/ زين الدِّين بن عبد العزيز المليباري (الشافعيّ). ت:987هـ
((الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع وهي أفحش أنواع الكفر ويحبط بها العمل… وشرعاً (قطعُ مكلَّف) مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمناً (إسلاماً بكفرٍ عزماً) حالاً أو مآلاً فيكفر به حالاً (أو قولاً أو فعلاً، باعتقادٍ) لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع (عنادٍ) من القائل أو الفاعل (أو) مع (استهزاءٍ ) أي استخفافٍ، بخلاف ما لو اقترن به ما يخرِجُه عن الرِّدَّة كسبق لسانٍ أو حكاية كفرٍ أو خوف )) .

19/ محمَّد عبد الرؤوف المناويّ (الشافعيّ). ت:1031هـ
((الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع عن الشَّيء إلى غيره. وشرعاً قطع الإسلام بنيّةٍ أو قولٍ أو فعلٍ مُكَفِّر )) .

20/ أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ (الشافعيّ). ت:1070هـ
نقل كلام "شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": ((الرِّدَّة (هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً) )).
ثم قال : ((كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنِّهِ وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة من الرُّجوع وشرعاً ما ذكره المصنِّف - يعني المحليّ -)) .

21/ سليمان بن عمر العُجيليّ (الجمل ) (الشافعيّ). ت:1204هـ
(( (كتاب الرِّدَّة ) (هي) لغةً الرُّجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا (قطع من يصحُّ طلاقه الإسلامَ بكفرٍ عزماً)، ولو في قابل (أو قولاً أو فعلاً استهزاءً ) كان ذلك (أو عناداً أو اعتقاداً) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الرِّدَّة كاجتهادٍ أو سَبْق لسانٍ أو حكايةٍ أو خوفٍ ...)) .

22/ سليمان بن محمَّد بن عمر البجيرميّ (الشافعيّ). ت :1221هـ
قال في شرحه على متن الخطيب الشربينيّ :
((فصلٌ : في الرِّدَّة … وهي أفحشُ أنواع الكبائر … قوله: (بِنِيَّة) هي العزم على الكفر … قوله : ( أو قولٍ مكفِّرٍ ) لو قدَّمه على ما قبله لكان أَوْلى ; لأَنَّه أغلبُ من الفعل وقوله أو قولٍ مكفِّرٍ أي: عمداً فيخرج من سبق لسانُه إليه ولغير نحو تعليم اهـ. قوله: ( سواء أقاله ) أي المذكور من النيَّة والفعل والقول فهو راجع لكلٍّ من الثلاثة كما في شرح (م ر) ولو قال :كما في المنهج استهزاءً كان ذلك لكان أولى اهـ. لأَنَّ النيَّة والفعل ليسا قولاً . قوله : ( استهزاءً ) أي تحقيراً واستخفافاً … قال الحصنيّ : ومن صور الاستهزاء ما يصدُر : من الظَلَمة عند ضربهم فيستغيث المضروبُ بسيِّد الأولين والآخِرين رسولِ الله فيقول خلِّ رسولَ الله يخلِّصك ونحو ذلك . ا هـ . (م د) . قوله : ( أم عناداً ) أي معاندةَ شخصٍ ومراغمَةً له ومخاصمةً له كأنْ أنْكَر وجوبَ الصَّلاة عليه عناداً وقوله : (أو اعتقاداً ) بأن قال لشخصٍ : يا كافر معتقداً أنَّ المخاطبَ متصفٌ بذلك حقيقةً وظاهر كلام الشارح أَنَّ هذا التَّعميم راجعٌ للقول فقط ولكنَّ بعضه رجعه لما قبله وهو ممكن في الفعل بعيدٌ في النِّيَّة فافهمْ . وقد يُجابُ بحمل الفعل على ما يشمل فعلَ القلب والاعتقاد ويعدُّ فعلاً وإنْ كان في التَّحقيق كيفيَّة قاله (سم). … قوله : ( أو كذب رسولاً ) بخلاف من كذب عليه فلا يكون كفراً بل كبيرةً فقط ا هـ (ع ش) . … قوله : ( أو سبَّه ) أو قصدَ تحقيَره ولو بتصغير اسمه أو سبَّ الملائكة أو ضلَّل الأمَّة . قوله : ( أو استخَفَّ ) أي تهاون به أو باسمه كأن ألقاه في قاذورةٍ أو صغَّره . بأنْ قال محيمد … قوله : ( وسجودٌ لمخلوقٍ كصنمٍ ) إلاَّ لضرورةٍ بأَنْ كان في بلادهم مثلاً وأمروه بذلك وخاف على نفسه )) .

23/ عبد الله بن حجازي (الشرقاويّ) (الشافعيّ). ت:1227هـ
قال في "حاشيته على التَّحرير" لزكريَّا الأنصاريّ:
((الرِّدَّة قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلامَ بكفرٍ نيَّةً أو قولاً أو فعلاً استهزاءً كان كلُّ ذلك أو عناداً أو اعتقاداً) قوله (بكفرٍ نيَّةً أو قولاً أو فعلاً) فمثالُ النِّيَّة أَنْ يعزِم على الكفر ولو في قابلٍ
…والفعل أنْ يسجدَ لمخلوقٍ كصنمٍ وشمسٍ بلا ضرورة ، أو يُلقي مصحفاً أو كتب علمٍ شرعيٍّ أو ما عليه اسمٌ معظمٌ ، في قاذورةٍ …قوله (استهزاءً) أي استخفافاً قوله (أو عناداً) بأنْ عرف الحقَّ باطناً وامتنع أنْ يُقِرَّ به قوله (أو اعتقاداً) )).

24/ إبراهيم بن محمَّد بن أحمد البيجوريّ (الشافعيّ). ت:1277هـ
قال في "حاشيته على ابن قاسم الغزِّيّ" في تعريف الردة: ((وشرعاً قطع الإسلام بنيةِ كفرٍ ، أو قولِ كفرٍ ، أو فعلِ كفرٍ ، كسجودٍ لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد) . قوله (سواءً كان الخ…) تعميمٌ في قطع الإسلامِ بنيَّةِ الكفر أو قوله أو فعله لكن لا يظهر الاستهزاء في النِّيَّة وإِنَّما يظهر في القول والفعل . وقوله (جهة الاستهزاء) أي جهة هي الاستهزاء. قال تعالى : )قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (وقوله (أو العناد) أي كأن يقول : اللهُ ثالثُ ثلاثة عناداً لمن يخاصمه مع اعتقادِه أن الله واحدٌ فيكفر بذلك …)).

25/ عثمان بن محمد شطا البكريّ (الشافعيّ). ت:1302هـ((وحاصل الكلام على أنواع الرِّدَّة أَنَّها تنحصر في ثلاثة أقسامٍ : اعتقاداتٍ وأفعالٍ وأقوالٍ ، وكلّ قسمٍ منها يتشعَّب شُعَباً كثيرة )) .

لا تعليق ... ورحم الله من عرف قدر نفسه

* استفدته من كتاب ( التوسط والإقتصاد ) للشيخ ( علوي السقاف ) .


كتبه
أبو أمامة - منتديات الصوفية
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
أرباب الطريقة
  • منوعات
  • من كلام الأئمة
  • كتب عن الصوفية
  • جولات مع الصوفية
  • شبهات وردود
  • صوتيات عن الصوفية
  • فرق الصوفية
  • شخصيات تحت المجهر
  • العائدون إلى العقيدة
  • الملل والنحل
  • الصفحة الرئيسية