اطبع هذه الصفحة


حكم قطع الإشارة

سامي بن خالد الحمود

 
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم قطع الإشارة

 فأجاب بقوله : ((بالنسبة لقطع الإشارة ، فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة لأن الله تعالى قال : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [النساء :59]
وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف،وعلامات تقول للإنسان سر ، فهذه الإشارات بمنزلة القول ، يعني كأن ولي الأمر يقول لك : قف أو يقول : سر ، وولي الأمر واجب الطاعة ، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح لـه الخط ، لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا بالمملكة العربية السعودية وقال : إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز ، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله : الحكم يدور مع علة وجوده أو عدمه ، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى قف إن كانت الأخرى مشغولة ، بل المعنى قف نهائياً ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز . ثم إنه قد يرى الإنسان أن الخطوط الأخرى غير مشغولة ، فإذا بإنسان أتى مسرعاً ليتدارك الإشارة التي ترخص لـه بالسير ، فيحصل الحادث كما وقع هذا بالفعل ، لذلك نرى أن الواجب الوقوف ، والمسألة والحمد لله لا تعدو ثلاث دقائق ثم ينفتح الخط. أ . هـ ))

المصدر : كتاب الحوادث المرورية آلام وحسرات : علي أبو لوز

 

سامي الحمود
  • كتب وبحوث
  • محاضرات
  • كلمات قصيرة
  • منبر الجمعة
  • مذكرات ضابط أمن
  • تحقيقات ميدانية
  • مقالات وردود
  • معرض الصور
  • قصائد
  • فتاوى أمنية
  • صوتيات
  • الجانب المظلم
  • الصفحة الرئيسية