صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







لقاء موقع البشائر
مع سماحة الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان

 
نبذة تعريفية:
العلامة ذي الفهم الثاقب والنظر المدقق العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان .
والشيخ معروف بين أهل العلم , مشهود له بدقة الفهم لا سيما في باب اعتقاد أهل السنة ومنهجهم، وله المعرفة التامة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقته، مع الإحاطة الواسعة بمذاهب السلف وكلام الإمام أحمد خاصة وأصحابه، أما مؤلفات شيوخ الدعوة السلفية النجدية فهو فيها الخبير وبما كانوا عليه من العلوم والمعارف بصير، مع معرفة مذاهب المخالفين والرد عليهم بالنصوص النقلية والأدلة العقلية.
وقد تولى رئاسة قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم رأس قسم الدراسات العليا، ودرس في كلية الدعوة وغيرها، وفي المسجد النبوي، وكان درسه مقصوداً من خواص الطلبة، شرح فيه كتاب التوحيد ودرس العقيدة الواسطية وسنن أبي داود وغيرها من الكتب.
وله مؤلفات عديدة منها شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ومختصر منهاج السنة، والهوى وأثره في العلم، ومؤلفات وتحقيقات أخرى كلها نافعة بل من أنفع الكتب وأهمها لطلبة العلم.
ثم لما تقاعد الشيخ رجع إلى بريدة حيث موطنه الأصلي، وجلس للتدريس في المساجد والتأليف وإفادة الطلبة، والإجابة على المشكلات بأسلوب سهل وعبارة دقيقة قلما تجد مثلها في أهل العلم كأنما عباراته في أجوبته وتأليفه منحوتة من كلام المتقدمين , وليست من جنس كلام أهل هذا العصر .
حفظه الله ورعاه وأمد في عمره وبارك في علمه وثبته على الحق آمين .
وفيما يلي نص الأسئلة التي ألقيت عليه، وأجوبته عليها تقدمها البشائر لطلبة العلم، لتكون مناراً يهتدون به، ونبراساً يستضيؤون به، نسأل الله تعالى أن يثيبه على ما أعطانا من وقته، ويجعل ذلك في ميزانه إنه غفور شكور وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


س: ما هي أصول أهل السنة العامة التي يحكم على مخالفها بالخروج من أهل السنة وما هو الكتاب الذي يجمعها ؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد.
أصول أهل السنة هي ما جاء في حديث جبريل، الإيمان بالله وملائكته.. الخ، وما تفرع عنها، وأما الكتب التي تجمعها فعقائد أهل السنة تجمعها، فمن خرج عن هذه الأصول يعتبر خارجاً عن أهل السنة.

س: هل الهجر مرتبط بالمصلحة والمفسدة ؟
ج: أي نعم، الهجر تأديب وعلاج، فإن كان هجره لا يجدي شيئاً ويزيده تمادياً في الباطل، فهذا لا يجوز أن يهجر، وإنما يكلم وينصح بما يرى أنه أقرب إلى النفع له، أما إذا كان لا يجدي الكلام والمجادلة فهذا يعرض عنه.

س: هل يجوز إثبات الذم الشرعي والهجر والبراء لمجرد الانتساب إلى المذاهب والجماعات كالإخوان والتبليغ وغيرهم، وكيف السبيل الشرعي لإثبات المدح والذم الشرعي للأشخاص والطوائف والجماعات ؟.
ج: هذا لا يجوز أن يسلك، مجرد الانتماء إلى طائفة من طوائف المسلمين مثلاً مذهب فقهي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز أن يكون داعياً إلى المفاصلة والمنافرة و البغض والمعاداة، وإنما المعاداة والبغض يكون حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسمي مخالفته لغيره في (مفهوم) : مخالفة في المنهج ، وربما يكون هو المخالف المخطئ، وغيره أقرب إلى الحق منه.
والمقصود أنه يجب أن يكون الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدح والذم لمن مدحه الله ومدحه رسوله. وكذلك الذم لمن ذمه الله وذمه رسوله، وبالأسماء التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما الناس فإنه لا ينظر إلى مدحهم وذمهم لأنهم قد يكونون متبعين للأهواء أو غالطين في أقوالهم، وهناك مؤثرات كثيرة تؤثر على الإنسان في مدحه وقدحه، فالواجب الإنصاف، والله أمر بالعدل بالقول والفعل، فيجب أن يتبع قول الله تعالى في ذلك.

س: ما رأيكم فيمن يفرق بين السلفية وأهل السنة، ويجعل السلفية طائفة أخص من أهل السنة، ويجعل أصولها ما عليه شيوخ هذه الطائفة من الآراء والأقوال؟
ج: هذا القول مجانب للصواب، فإن أهل السنة هم الذين يتبعون الصحابة وما كان عليه السلف، وليس هؤلاء فرقة وهؤلاء فرقة، أو أن السلفية أخص!
والاصطلاح المصطلح عليه أن السلف هم الصحابة ومن سار على طريقهم وأهل السنة هم الذين اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين ورد فيهم الحديث: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ( حديث الفرقة الناجية ).
ونصب الخلاف والنزاع على مجرد الألقاب لا يجوز، والله تعالى أمر باتفاق المؤمنين ونهى عن التفرق وتوعد عليه.
وينبغي للإنسان أن يكون قصده الحق، وإذا قال قولاً قال بالعدل والإنصاف، ولا يكون مبغضاً لإنسان فيدعوه بغضه إلى رد الحق الذي يقوله، أو تلمس الزلات له، ولا يأتي بأشياء قد تكون مفهومة عن بعد أو فيها تكلف لأجل ذلك، فهذا ليس من شأن أهل السنة، والمسلم يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويجب أن يكون ناصحاً له، ويؤدي النصيحة وينطوي قلبه عليها.

س: ما رأيكم في إنكار توحيد الحاكمية، وهل إفراده بقسم مستقل خروج عن مذهب السلف، وفي أي أنواع التوحيد يدخل هذا القسم ؟
ج: توحيد الحاكمية، لا يجوز إنكاره، فهذا من أنواع التوحيد، ولكنه داخل في توحيد العبادة بالنسبة للحاكم نفسه كشخص، أما بالنسبة له هو يعني: التوحيد، فهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الحاكم هو الله تعالى.
فيجب أن يكون الرب المتصرف هو الذي له الحكم فهو يكون داخلاً في توحيد الربوبية من حيث الحكم والأمر والنهي والتصرف، أما من حيث التطبيق والعمل فالعبد مكلف باتباع حكم الله فهو من توحيد العبادة من هذه الجهة.
وجعله قسماً رابعاً ليس له وجه، لأنه داخل في الأقسام الثلاثة، والتقسيم بلا مقتضى يكون زيادة كلام لا داعي له، والأمر سهل فيه على كل حال، إذا جعل قسماً مستقلاً فهو مرادف، ولا محذور فيه.

س: تارك الحكم بما أنزل الله إذا جعل القضاء عامة بالقوانين الوضعية هل يكفر ؟ وهل يفرق بينه وبين من يقضي بالشرع ثم يحكـم في بعض القضايا بما يخالف الشرع لهوى أو رشوة ونحو ذلك ؟
ج: أي نعم، التفرقة واجبة، فرق بين من نبذ حكم الله جل وعلا واطرحه واستعاض به حكم القوانين وحكم الرجال, فإن هذا يكون كفراً مخرجاً من الملة الإسلامية، وأما من كان ملتزماً بالدين الإسلامي إلا أنه عاص ظالم بحيث أنه يتبع هواه في بعض الأحكام ويتبع مصلحة دنيوية مع إقراره بأنه ظالم في هذا، فإن هذا لا يكون كفراً مخرجاً من الملة.
ومن يرى أن الحكم بالقوانين مثل الحكم في الشرع ويستحله فإنه يكفر أيضاً كفراً مخرجاً من الملة، ولو في قضية واحدة.

س: هل تصح حكاية إجماع السلف على عدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقاً ؟
ج: لا تصح حكاية إجماع السلف على هذا، وهو مع ذلك خلاف الأدلة، فالنصوص من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله تبين أن من يحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً أنه يكفر، والله تعالى يقسم ويقول : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً } , { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً } .. ومعلوم أن هذا مثل ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هذا التفضيل من هؤلاء تفضيل لسبيل الكفار على سبيل المؤمنين، ليس عن عقيدة فيعلمون يقيناً أن سبيل المؤمنين أفضل وأهدى ومع ذلك لعنهم الله بذلك.

س: الثناء على بعض الواقعين في بدع فيما أحسنوا فيه من أمر الإسلام وموافقة السنة هل هو مخالف لمنهج السلف ؟ وهل كان شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل ذلك ؟ وهل صنيعه هذا من العدل والإنصاف ؟
ج: أي نعم، الإنسان يجب أن يعدل في حقه، ويقال فيه القول الحق، فإذا أحسن يقال له أحسنت، وإذا أساء يقال له أسأت، وسبق أن الميزان في هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عدّله الله عز وجل ومدحه، يجب أن يعدّل ويمدح، وما ذمه الله عز وجل يجب أن يذم.
وقد يكون الإنسان في خروجه عن الدليل والحق: عن اجتهاد، فقد لا يكون في الواقع مذموماً، وعلامة ذلك أنه إذا بُين له الحق أنه يرجع ويتبعه ويتبرأ مما كان عليه، فميل هذا لا يجوز أن يعاب بل يمدح على ذلك ويثنى عليه.
وشيخ الإسلام هذه طريقته، وكتبه موجودة، كان يثني على بعض الأشخاص وإن كانوا مخالفين في أمر من الأمور التي لا يوافقون فيها أهل السنة.

س: هل يشترط لإنكار المنكر باليد إذن الحاكم ؟
ج: إنكار المنكر جاء مرتباً كما في الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا عام بالنسبة للمنكر وبالنسبة للمنكر عليه، وليس فيه تخصيص لأحد دون أحد، غير أنه يجب أن تراعى الأمور والظروف، فإن كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه فإنه لا يجوز بحال أن ينكر على صاحبه، سواء كان حاكماً أو محكوماً.
أما إذا كان يعلم أنه إذا أنكر أنه يضعف المنكر ويحصل الخير، فيجب أن ينكر مطلقاً سواء أكان المنكر عليه حاكماً أو غير حاكم، لأن هذا على مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تقييد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور ليس عليها دليل فإنه لا يجوز.

س: هل يصح جعل أصول الدين هي العلميات فقط، وفروعه هي العمليات فقط ؟
ج: أصول الدين ليست هي العلميات فقط، الدين ليس فيه تفرقة بين الاعتقاد والعمل، لم يأت كتاب ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصول تكون الاعتقاد فحسب، وأن الفروع هي العمل فحسب وإنما جاء هذا التفريق أصلاً من جهة المعتزلة، فهم الذين فرقوا بين الأصول والفروع على هذا النحو.

س: هل يشترط وجود الإمام للجهاد دفعاً وطلباً، فقد ذكر الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، أنه لم يشترطه أحد من أهل العلم، فهل علمتم أحداً اشترطه ؟
ج: ليس هو من شروط الجهاد لا دفعاً ولا طلباً، أما الدفع فهذا واضح لأن العدو إذا داهم البلاد يجب على كل من قدر على دفعه حتى النساء يجب عليهن أن يقاتلن، كما ذكر الفقهاء ذلك، لأن هذا واجب على الأعيان، والإمام يكون للتنظيم، فإذا وجد فهو خير وحسن، وإذا لم يوجد فإنه يجب على المسلمين القتال.

س: ما الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة ؟ وأيهما يشترط في إقامة الحجة ؟
ج: البلوغ يعني من بلغه كتاب الله وبلغه أن لله رسولاً قامت عليه الحجة، وأما فهمها فليس شرطاً، ولا أحد اشترط ذلك.
والفرق واضح فإن الله تعالى أخبرنا أن الكفار منهم من هو كما قال جل وعلا عميٌ وصمٌ وبكمُ، وأن مثله مثل الذي ينادي البهائم، لا يسمعون إلا النداء والصوت.
وأخبر أنه ذرأ لجهنم كثيراً من الناس لهم قلوب لا يفقهون بها، وأخبر أنهم أضل من الأنعام وقال جل وعلا : { قالوا لا نفقه كثيرا مما تقول } ، ومع ذلك كما جاء في صحيح مسلم : ( والله لا يسمع بي أحمر ولا أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله جهنم ) .. فجعل مجرد السماع يكفي , ثم إذا سمع عليه أن يتفهم و عليه أن يطلب بنفسه.

س: تارك العمل بالكلية ( فعل الواجبات وترك المحرمات ) هل هو المتولي عن الانقياد ، وهل يصح الإيمان بالتصديق والإقرار مع ترك العمل تركاً كلياً بلا مانع ؟
ج: هذا لا يمكن أن يستقيم .. أعني ترك العمل بالكلية ! لأن الإسلام عمل وليس مجرد القول، ولو أن إنساناً قال لا إله إلاّ الله، واعتقد صحة ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه لم يعمل شيئاً قط، مع تمكنه فهو محكوم بكفره، وليس من أهل الإسلام لأنه لا بد من الانقياد والالتزام والعمل.

س: والقول بأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب ؟ هل هو متفرع عن قول المرجئة ؟
ج: الكفر أنواع، والمرجئة وغيرهم من أهل البدع قالوا لا بد أن يكون أصله التكذيب فقط، ولكن هذا قول مخالف للأدلة وللحق، ومعلوم أن الرسل أرسلوا بالمعجزات وبالبراهين التي تخضع لها القلوب، والتكذيب من أقل ما يكون في الأمم، وإنما أكثر الكفر استكبار وجحود وعناد، وقد ذكر الله عز وجل عن قريش أنهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وهذا كثير جدا، ولهذا قسم العلماء الكفر إلى أقسام، كفر إعراض، وكفر إباء واستكبار، وكفر تكذيب، وكفر نفاق، وكفر شك، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقصة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وكان يصدقه، وكان يقول ابننا لا يكذب، ولا يأتي بالأكاذيب، ومع ذلك فهو كافر، لأنه لم يقر بلسانه وبنقاد بعمله.

س: هل يصح أن يقال أن الصحابة تقاتلوا على الملك وما هو قول أهل السنة فيما وقع بينهم؟
ج: هذا من قول الذين يبغضون الصحابة ويكفرونهم، وهم رضوان الله عليهم، قاتلوا على المصالح الدينية وليس على المصالح الدنيوية، والواجب الذي يسلكه أهل السنة في هذا: الإعراض عن ذلك ، وأن كل واحد منهم يكون له عذر سواء من الطائفة التي هي قريبة إلى الحق أو التي تقابلها، وهم مجتهدون في الجملة، والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه، ثم الواجب أن نقول في الجملة كما علمنا الله : { تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم } . واعتقاد أهل السنة فيهم أنهم أفضل الأمة بل أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، ولهذا لا يمكن أن يأتي بعدهم من هو خير منهم، ولا من هو مساو لهم، ولا يجوز الكلام فيهم، الكلام فيهم والقدح فيهم قدح في الشرع، هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالقدح فيهم قدح في الشرع، ثم إن الله تعالى عدّلهم ، فمن قدح فيهم يجب أن يوجه القدح إليه.
وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم.. والله أعلم.

نقلا عن موقع البشائر
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

لقاءات الشبكة

  • لقاءات عبر الشبكة
  • لقاءات عبر المجلات
  • الصفحة الرئيسية