اطبع هذه الصفحة


سنن  و آداب العيدين

علي محمد محمد ونيس

 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ


الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ، وبعد ......
فقد من الله على الأمة المسلمة بجملة من الأحكام والآداب ، وأرشدهم في ذلك إلي  أقوم منهاج ، وجعلهم بذلك أنموذجا لغيرهم من الأمم ، فقد راعى الشرع العقل ، ولم يهمل النفس ، ولم يُفرط في حق البدن ، فكان ديننا بحق دين التوازن والشمولية ، ومن الأمور التي دل الشرع على آدابها ، الأعياد ((عيد الفطر ، وعيد الأضحى)) ، وهما عيدا المسلمين ، فالأول يفرح فيه المسلمون بإتمام عدة الصيام ، والثاني يفرحون فيه بإتمام مناسك حج بيت الله الحرام .
وقد سُمى العيد عيداً لعوده وتكرره ، وقيل :-  لعود السرور فيه ، وقيل : تفاؤلا بعوده على من أدركه ، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة ، وهو رجوعها .([1])

جملة من آداب العيدين

أولا :  أن يتجمل للعيد دون مبالغة أو إسراف:

{1} عن عبدالله بن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : أخذ عمر جُبَّة من إستبرق تباع في السوق فأخذها ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، ابْتَعْ هذه ، تجمَّل بها للعيد والوفود ،  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذه لباس مَنْ لا خلاق له ، فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج ، فأقبل بها عمر ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ، وأرسلت إلي  بهذه الجبة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبيعها أو تصيِبُ بها حاجتك([2])
قال العلامة السندي: ((منه عُلم أن التجمل يوم العيد كان عاده متقررة بينهم ، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فعُلم بقاؤها ))([3]) .
وقال ابن قدامه في المغني : (( وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً ...)) ، وقال مالك : (( سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد ))([4]).
قال ابن حجر : (( روى ابن أبي الدنيا ، والبيهقي بإسناد صحيح إلى  ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين))([5])

احذروا التجمل المحرم :
ومن المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس في هذا الباب على سبيل المثال:
صبغ الشعر باللون الأسود وهو مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال صلى الله عليه وسلم :   ((غيروا الشيب ولا تقربوه السواد ))([6]) ، والمشروع في ذلك استخدام الحناء أو أي مادة مباحة تصبغ الشعر بغير السواد .
حلق أو تهذيب اللحية  للرجال وهذه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب إعفائها ، قال صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى ))([7]).
ومما ذكر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير شعر اللحية([8]) وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم .
إسبال الثياب إلى  أسفل الكعبين – للرجال – وهى مخالفة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إزرة المؤمن إلى  نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه  وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه ))([9]).
نتف الحواجب وتهذيبها – للنساء– وهى معصية تستوجب الطرد والإبعاد من رحمة الله – والعياذ بالله – قال صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله الواشمات والمستوشمات  والنامصات  والمتنمصات  والمتفلجات للحسن  المغيرات خلق الله))([10]).
والتنميص يشمل إزالة وتخفيف الحواجب إذا كانت عريضة وإن كان بدافع التزين للزوج لما في ذلك من تغيير خلق الله([11]) .
لبس النساء ثيابا تخل بالاحتشام كالثياب الخفيفة أو القصيرة أو الضيقة أو المفتوحة ولبس البنطال الذي يصف مفاتن المرأة ، كل ذلك من المخالفات الشرعية وان كان بحضره النساء أو المحارم ، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))([12]) .
وقد فسر قوله ((كاسيات عاريات)) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة وفُسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشره المرأة ، وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساتره عن العورة لكنها مبدية لمفاتن المرأة وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فانه ليس بين الزوج وزوجته عورة وأما بين المرأة والمحارم فانه يجب عليها أن تستر عورتها  والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا بيَّن مفاتن المرأة .

ثانيا : الإغتسال يوم العيد قبل الخروج

{2} فعن نافع : أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه  : (( أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلي  المصلى))([13]).
 وروى الفريابي عن سعيد بن المسيَّب أنه قال : ((سنة الفطر ثلاث : المشي إلي  المصلى ، والأكل قبل الخروج ، والاغتسال))([14]).

ثالثا : تحريم صيام يومي الفطر والأضحى

{3} فعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (( لا صوم في يومين : الفطر والأضحى))([15]) .
قال النووي : (( وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ))([16]).

رابعاً : تعجيل الأكل قبل صلاة الفطر وتأخيره إلي  ما بعد صلاة الأضحى

{4} عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: )) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً ))([17])
{5} عن عبدالله بن بُرَيْدَهَ ، عن أبيه قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم ، ولا يَطْعَمُ يوم الأضحى  حتى يصلى))([18])
قال الحافظ ابن حجر: (( الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظانٍ لزوم الصوم حتى يصلى العيد، وقيل : لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلي  امتثال أمر الله تعالى  ... والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ...هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه من الإتباع، وأما جعلهن وتراً فللإشارة إلي  وحدانية الله تعالى))([19]).
وقال الصنعاني: (( وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة ، والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى  بشرعية نحر الأضاحي ، كان الأهم الإبتداء بأكلها شكراً لله على ما أنعم به من شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة ))([20]).

خامسا : صلاة العيد في المصلى بالخلاء.

{6} عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال )) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلي  المُصَلَّى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم  ويأمرهم ، فان كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه ، أو يأمر بشيء ، أمر به ، ثم ينصرف))([21])
{7} وعن ابن عمر: ((  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلي  المصلى في يوم العيد ، والعنزةُ تُحْمَلُ بين يديه ، فإذا بلغ المُصَلَّى نُصِبَتْ بين يديه ، فيصلى إليها ، وذلك أن المُصَلَّى كان فضاء ليس فيه شيء يُسْتترُ به ))([22])
قال العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل : ((والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم  قال :  صلاةُ في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام([23]) ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة ، خرج صلى الله عليه وسلم وتركه ، فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين ، فهي السنة ، وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثمَّ ضرورة داعية إلي  ذلك فليس ببدعة))([24]).
وقال النووي: ((فان كانت الصلاة بمكة ، فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف))([25]).

حكم صلاه العيدين :

ذهب بعض العلماء إلي  وجوبها وهذا مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها ولا مرة واحدة ، واحتجوا بقوله تعالى: ( فصلِ لربك وانحر ) أي صلاة العيد والنحر بعده وهذا أمر والأمر للوجوب، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بإخراج النساء من البيوت لشهادتها ، والتي ليس عندها جلباب تستعير من أختها.
وذهب بعض العلماء إلي أنها فرض كفاية وهذا مذهب الحنابلة ، وذهب فريق ثالث إلي  أن صلاة العيد سنة مؤكدة وهذا مذهب المالكية والشافعية ، واحتجوا بحديث الأعرابي في أن الله لم يوجب على العباد إلا خمس صلوات .
فينبغي على المسلم أن يحرص على حضورها وشهودها خصوصا وأن القول بوجوبها قول قوى ويكفي ما في شهودها من الخير والبركة والأجر العظيم والاقتداء بالنبي الكريم .

سادسا : خروج جميع النساء في حجابهن الشرعي بغير زينة ولا طيب.

{8} عن أُمِّ عطية ، رضي الله عنها ، قالت : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر والأضحى : العَوَاتِقَ  والْحُيَّضَ  وَذَواتِ الْخُدُورِ ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ُ، قال : لتلبسها أختها من جلبابِها))([26]).
قال الصنعاني: (( والحديث دليل على وجوب إخراجهن ... وهو ظاهر في استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم ، وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها ، وصريح في الثواب وفي العجائز بالأولى ))([27])
ومال إلى  هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية في إختياراته.    
   فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال :  ((حق على كل ذات نطاق الخروج إلي  العيد))([28])
وقال الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن ساق حديث أم عطية : (( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى  هذا الحديث وَرَخَّص للنساء في الخروج إلي  العيدين وكَرِهَهُ بعضهم ورُوِي عن عبدالله بن المبارك أنه قال أَكْرَهُ اليوم الخُرُوجَ للنساء في العيدين  فان أبت المرأةُ إلا أن تَخْرُجَ  فليأذن لها أن تخرج أَطْمَارِها الْخُلْقَان ِ ولا تتزين فان أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج  وَيُرْوَى عن عائشة رضي  الله عنها قالتْ  لوْ رَأَى رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ما أحْدَثَ النساءُ لَمَنَعَهُنَّّّّ المسجدَ كما مُنِعَتْ نساء ُ بَنِي اسْرَائِيلَ  
وَيُرْوَى عن سُفْيَانَ الثَّورِيِّ أنه كَرِهَ الْيَوْمَ الْخُرُوجَ للنساء ِ إلي  الُعِيدِ ))([29]).
وقد أفتت بالحديث المتقدم أم عطية رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك ، وأما قول عائشة (( لو رأى النبي  صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد )) فلا يعارض ذلك (( ما دامت المرأة تخرج بالشروط الشرعية )) .. والأولى أن يخص السماح بالخروج بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع .
ويجب على الرجل تفقد أهله عند خروجهن للصلاة ليتأكد من كمال حجاب النساء ، فهو راع ومسؤول عن رعيته ، فالنساء يخرجن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات ، والحائض لا تدخل المسجد ولا المصلى ويمكن أن تنتظر في السيارة مثلاً لسماع الخطبة .
فأين العباءة المخصرة من حجاب المسلمات ؟ وأين البنطال المحجم للأعضاء من الثياب الفضفاضة التي هي شعار المؤمنات ؟ وأين حياء يمنع المرأة من التبذل والسفور أمام الرجال الذين لا يغضون الأبصار ولا يرعون الحرمات ؟ وأين الرجل الذي يغار على عرضه فلا يتركه عرضة للناظرين من أهل الشهوات ؟ وأين ؟ وأين ؟ أيها المؤمنون والمؤمنات : أفيقوا قبل أن يأتي هادم اللذات ، ومفرق الجماعات ، أفيقوا قبل الرحيل .

سابعا : المشي إلى  المصلى.

{9} عن ابن عمر ، رضي  الله عنهما ، قال : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله ُ عليه وسلم يَخْرُجُ إلي  الْعيدِ مَا شِياً وَيَرْجِعُ مَاشِياً ))([30])
{10}  وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ :  (( مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إلي  الْعِيدِ مَاشِياً ، وأَنْ تأْكُلَ شَيْئاً قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ )) ([31])
قال الترمذي في السنن (( والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : يستحبون أن يخرج الرجل إلي  العيد ماشياً ... ويُستحب أن لا يركب ، إلا من عذر ))([32]) .
وقال الصنعاني: (( وكان ابن عمر يخرج إلي  العيد ماشياً ويعود ماشياً ))([33]).

ثامنا : مخالفة الطريق في الذهاب إلى  المصلى والإياب منه.

{11} عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله ِ ، رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :  (( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ))([34])
{12} وعَنْ ابْن ِ عُمَرَ : (( أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ))([35])
 يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه .
قال ابن القيم : (( وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد ، فيذهب في طريق ، ويرجع في آخر . فقيل : ليسلم على أهل الطريقين ، وقيل : لينال بركته الفريقين ، وقيل ليقضى حاجة من له حاجة منهما ، وقيل : ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق ، وقيل : ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ، وقيام شعائره ، وقيل : لتكثر شهادة البقاع ، فان الذاهب إلي  المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجه ، والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلي  منزله ، وقيل وهو الأصح : إنه لذلك كله ، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها ))([36]).

تاسعا : التكبير أيام العيدين ووقته .

قال الصنعاني: (( التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير ، فأما تكبير الإفطار فأُوجبه النَّاصِر لقوله تعالى : (( وَلتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )).البقرة : 185
والأكثر أنه سنة ، ويكون من مغرب أول ليلة من شوال إلى خروج الإمام ، أو حتى يصلي ، أو حتى يفرغ من الخطبة .
وأما تكبير عيد النحر فأُوجب أيضا لقوله تعالى : (( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ )) البقرة : 203
ولقوله : (( كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ )) الحج : 37 ... وذهب الجمهور إلى  أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء ، ومنهم من خصه بالرجال ... وأما ابتداؤه وانتهاؤه ... فأصح ما ورد عن الصحابة ... أنه من صبح يوم عرفة إلي  آخر أيام منى ، أخرجهما ابن المنذر . واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد النحر في مشروعية التكبير ، لاستواء الأدلة في ذلك ، وان كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النحر .
{13} عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى ، وحتى يقضي الصلاة  ، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير ))([37])
ويبدأ التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لقوله تعالى : {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }البقرة: 185 وقد ثبت (( أن ابن عمر رضي  الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام ))([38])  
ويسن الجهر به  في الطرقات والمساجد والبيوت.
قال الألباني: ((وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهراً في الطريق إلى  المصلى ، وان كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة ، حتى كادت أن تصبح في خبر كان ... وذلك لخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها ... ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة : أن الجهر بالتكبير هنا لا يُشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض ، وكذلك كل ذكر يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع  ، فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور ... فلنكن في حذر من ذلك))([39]) .
وقال البغوي: (( ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرا في منازلهم ، ومساجدهم ، وأسواقهم ، وبعد الغدو في الطريق ، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام))([40]) .

عاشراً : صيغ التكبير.

وردت صيغ التكبير عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فمن ذلك :
{15} ما ثبت عن ابن مسعود رضي  الله عنه ، أنه كان يقول :  )) الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر  الله أكبر، ولله الحمد ))([41]).
كما ثبت تثليث التكبير عنه في مكان آخر بالسند نفسه ، يقول : ((  الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ، والله اكبر،  الله اكبر ، ولله الحمد )).
{16} كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قوله : )) الله أكبر  الله أكبر الله اكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا ))([42]).
فبأي صيغة مما ورد كّبر المسلم ، فقد أدى السنة وأقام الشعيرة .

لا تستحيي من التكبير فإنه سنة نبيك :

فعن الوليد بن مسلم قال : (( سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين ، قالا : نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام )) وصح عن أبى عبد الرحمن السلمي قال : (( كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى )) قال وكيع يعنى التكبير([43])
وروى الدار قطني وغيره : (( أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجتهد بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى الإمام )).
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال : (( كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا ))([44]).
ولقد كان التكبير من حين الخروج من البيت إلي  المصلى وإلى دخول الإمام أمرا مشهورا جدا عند السلف .
وقد نقله جماعة من المصنفين كابن أبي شيبة وعبد الرزاق والفريابي في كتاب (( أحكام العيدين )) عن جماعة من السلف ومن ذلك أن نافع بن جبير كان يكبر ويتعجب من عدم تكبير الناس فيقول : (( ألا تكبرون )) وكان ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول : (( كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم حتى يدخل الإمام )) .

حادي عشر : التهنئة بالعيد.

قال شيخ الإسلام (( أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم ، وأحاله الله عليك ، ونحو ذلك ، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد ( بن حنبل ) وغيره . لكن قال أحمد : أنا لا ابتديء أحدا ، فان ابتدأني أحد ، أجبته . وذلك لأن جواب التحية واجب . وأما الابتداء بالتهنئة ، فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهي عنه . فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة))([45]).
وقال ابن حجر : وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال : (( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك ))([46]) .

ثاني عشر : صلاة ركعتين في بيته بعد صلاة العيد.

فعن أبي سعيد الخدري قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلي  منزله صلى ركعتين ))([47])
  
ثالث عشر : من فاتته صلاة العيد مع المسلمين يشرع له قضاؤها على صفتها.

وإذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعاً من الغد ، لحديث أبي عمير ابن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  : (( أن ركباً جاءوا إلى  النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا يغدوا إلى  مصلاهم )([48]) .

رابع عشر : الحرص على صلة الأرحام.

ففي الصحيحين ، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((خلق الله الخلق ، فلما فرغ منه قامت الرحم ، فأخذت بحقو الرحمن ، فقال لها : مه . قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة . قال : ألا ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك . قالت : بلى يا رب . قال : فذاك )) ، قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم :{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } (محمد: 22) .
وكفي بهذا زاجرا عن القطيعة ، وحقيقة صلة الرحم أن تصلها إذا قطعت ، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ليس الواصل بالمكافيء ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله ))([49])
فعلى المسلم أن يحتسب الأجر في وصل من قطعه ، وأن يعلم أن الله عز وجل معينه وناصره ، فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ، وأحلم عنهم ويجهلون علي . فقال (( لئن كنت كما قلت : فكأنما تسفهم المل ، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك ))([50])  أي فكأنما تطعمهم الرماد الحار .

وقد اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين:  
الأول :  كل رحمٍ محرم وهو قول للحنفية ، وقول للمالكية ، وقول أبي الخطاب من الحنابلة وغيرهم ، قالوا : لأن هذا هو الذي ينضبط ، ولو قيل : كل رحم ، للزم صلة جميع بني آدم ، ورجح هذا القول القرافي في الفروق([51]) فقال : (( قال الشيخ الطرطوشي : قال بعض العلماء : إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية ، وهما : كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات ، والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة  بينهم ، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين ، والمرأة وعمتها ، وخالتها ، لما فيه من قطيعة الرحم ، وترك الحرام واجب ، وبرهما وترك أذيتهما واجبة ، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وان كن يتضايرن ، ويتقاطعن ، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة ، وقد لاحظ أبو حنيفة ، هذا المعنى في التراجع فقال : يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم )) .
الثاني : كل رحم محرم وغير محرم ، وهذا المشهور عند المالكية ، ونص عليه أحمد ، قالوا : لأن هؤلاء أرحام وقد أمر الله بصلة الأرحام ، ولم يرد ما يخصها بالرحم المحرم ، بل جاء ما يؤيد وجوب عموم الصلة ، ورجح هذا النووي فقال : (( واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها ، فقيل : هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت منا كحتمها ، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ، ولا أولاد الأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه ، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال ، وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث ، يستوي المحرم وغيره ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (( ثم أدناك أدناك )) هذا كلام القاضي ، وهذا القول الثاني هو الصواب ، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر (( فان لهم ذمة ورحماً )) وحديث (( إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه )) مع أنه لا محرمية ، والله أعلم ))([52])
والذي نراه راجحاً في هذه المسألة هو القول الأول ، ويحمل الأمر فيما استدل به أصحاب القول الثاني على أنه أمر ندب ، واستحباب ، وليس أمر حتم وإيجاب ، وعلى ما رجحناه ، فالحاصل أن الرحم على قسمين : رحم يجب أن توصل ، ويحرم أن تقطع ، وهي كل رحم محرم كالعمات ، والخالات ، والأعمام ، والأخوال ، ورحم يكره أن تقطع ، ويندب أن توصل ، وهي كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال .

خامس عشر : الحذر من اللهو المحرم.

يجوز للمسلم في العيد إظهار البهجة والسرور من خلال الغناء المباح وهو الإنشاد المهذب لفظه ومعناه ، كما يجوز فيه الضرب بالدفوف أسوة بالنكاح .  
أما الغناء الماجن المتضمن للكلام البذيء المصاحب للمعازف فهو محرم في العيد وغيره . قال تعالى  :{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}[لقمان: 6]  
وقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنه على أن لهو الحديث هو الغناء. ([53])
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (( دخل عندي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت : وليستا بمغنيتين  فقال أبو بكر : أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ))([54]) .
وعنها أيضا :  ((دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر  فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى ))([55]) .
كما يشرع للرجال التوسعة على الأهل والعيال في أيام العيد بشيء من اللهو المباح ، وفي اللهو المباح غنية . فقد ثبت في السنة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (( وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا قَالَ: «تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ» حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: «حَسْبُكِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاذْهَبِي»([56]).
وفي رواية لمسلم قالت رضي الله عنها  : (( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلي  لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي انصرف فأقدروا  قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو ))([57])
هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين

وكتبه / علي محمد محمد ونيس

----------------------------------
[1] شرح صحيح مسلم للنووي : 6/ 171
[2] رواه البخاري ، برقم 948
[3] حاشية السندي  على سنن النسائي (3/ 181)
[4] المغني لابن قدامه (2/274) .
[5] فتح الباري لابن حجر (2/ 439) .
[6] أخرجه أحمد برقم(13588) وصححه الألباني ((صحيح الجامع)) (2/767).
[7]  أخرجه أحمد برقم(8670) وصححه الألباني ((صحيح الجامع)) (1/242).  
[8] صحيح مسلم (4/1823)
[9] مسند أحمد (18/ 414) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/220)
[10] متفق عليه: البخاري برقم (5931) ، ومسلم  برقم(2125)
[11]  للإستزاده : راجع فتوى فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين في فتاوى المرأة المسلمة (2 /537)
[12] صحيح مسلم (3/ 1680)
[13] ((موطأ مالك)) (2/ 248)  وإسناده صحيح ، انظر ((جامع الأصول)) (7/331)
[14] قال الألباني في إرواء الغليل إسناده صحيح (3/104)
[15] صحيح البخاري (2/61)
[16] شرح النووي على مسلم (8/ 15)
[17] رواه البخاري برقم (953)
[18] صحيح سنن الترمذي (2/ 42) ، وقال الألباني صحيح ، انظر : صحيح وضعيف سنن الترمذي (2/42)
[19] فتح الباري لابن حجر (2/ 447)
[20] سبل السلام ( 2/ 91)
[21] متفق عليه  ، انظر : ((اللؤلؤ والمرجان)) ص 510
[22] ابن ماجه برقم (1304) ، وقال الألباني صحيح ، انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (3/304)
[23] متفق عليه ، انظر : ((اللؤلؤ والمرجان)) ص 881
[24] المدخل (2/283).
[25] المجموع شرح المهذب (5/5).
[26] متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان 511
(العواتق ) : البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ . و (الحيض) : جمع حائض ، وهو أعم من الأول  من وجه . ( وذوات الخدور ) : أي : صواحبات الستور . الخدور : جمع خدر ، وهو ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر ، وهى المخدرة ، أي خدرات في الخدر . ( يشهدن الخير ) : هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض . ( لا يكون لها جلباب )  : ملحفة ، أي كيف تشهد ولا جلباب لها ، وذلك بعد نزول الحجاب .  
[27] سبل السلام (1/429).
[28] مصنف ابن أبي شيبة (2/3) رجاله ثقات رجال الشيخين ،  انظر:  سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/532)
[29] سنن الترمذي (2/ 420)
[30]  حسنه الألباني  في سنن ابن ماجه (1/411).
[31]  حسنه الألباني في سنن الترمذي (2/ 410).
[32] نفس المصدر السابق
[33] سبل السلام (1/436)
[34] صحيح البخاري برقم (986)
[35]  قال الألباني صحيح ((سنن أبي داود))(1/ 300)
[36] زاد المعاد (1/432)
[37] مصنف ابن أبي شيبة (1/ 487) ،  وذكره الألباني في الصحيحة برقم 171
[38] سنن الدارقطني (2/381)  قال الألباني صحيح  ، انظر: إرواء الغليل (3/122)
[39] سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/331)
[40] شرح السنة (4/300)
[41]  مصنف ابن أبي شيبة (1/ 490) ، وقال الألباني في إرواء الغليل إسناده صحيح (3 /125).
[42] السنن الكبرى للبيهقي (3/ 441) ، وقال الألباني في إرواء الغليل سنده صحيح (3/ 126).
[43] انظر إرواء الغليل  (3/ 122)
[44]  إرواء الغليل (3 / 121)
[45] مجموع الفتاوى (24/ 253)
[46] فتح الباري (2/ 446)
[47]  قال الألباني : حسن ،((سنن ابن ماجه))(1/410) .
[48]  ((سنن أبي داود))(1/ 300) وقال الألباني صحيح ((صحيح وضعيف)) سنن أبي داود (ص: 2).
[49] صحيح البخاري (8/6)
[50] صحيح مسلم (4/ 1982)
[51] الفروق للقرافي (1/147)
[52] شرح النووي على مسلم (16/ 113)
[53] ينظر: تفسير الطبري (20/127).
[54] صحيح مسلم (2/607)
[55] صحيح البخاري (2/24)
[56] صحيح البخاري (2/16)
[57] صحيح مسلم (2/ 609)

 

وقفات مع العيد
  • فلاشات العيد
  • عيد الفطر
  • عيد الأضحى
  • أفكار دعوية
  • أحكام العيد
  • مـقــالات
  • قصائد
  • أعياد الكفار
  • الصفحة الرئيسية