اطبع هذه الصفحة


أحكام وآداب صلاة عيد الفطر

عبدالله بن محمد أباالخيل
 aabb8010@

 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ


# صلاة العيد #
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

1- صلاة العيد فرض كفاية وهي من مفردات مذهب الحنابلة ، وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد : أنها واجبة عينا ، وهذا قول ابن تيمية وابن القيم واختيار السعدي وابن باز وابن عثيمين ، ودليلهم على وجوب صلاة العيد لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء وهن لسن من أهل الوجوب ، وقيل أن صلاة العيد سنة وهو رأي الجمهور ، والصحيح أنها سنة مؤكدة في حق الرجال .
2- وقت صلاة العيد : كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس – وهذا رأي الجمهور .
3- ومتى صلى الناس العيد في موقع داخل بلد جاز لأهل البلد ذبح أضاحيهم ولو لم تصلى الصلاة في كل البلد .
4- فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد ، ولذلك لحديث "...وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم " رواه أحمد وأبي داود ، قال ابن حجر في البلوغ : وإسناده صحيح .
5- ويسن تقديم صلاة الضحى في عيد الفطر على صلاة العيد ، يتسنى له توزيع زكاة فطره ، وعكسها في صلاة الأضحى .
6- مسألة : ذكر بعض الفقهاء : أنه إذا كان له أضحية يشرع له أن لا يأكل حتى يأكل من أضحيته ، أما من لم يكن له أضحية فلا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة .
7- ويسن الوتر في أكل تمرات قبل الخروج لها في عيد الفطر ، وتأخير الأكل في عيد الأضحى للأكل من أضحيته لحديث أنس " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات " رواه البخاري ، وفي رواية معلقة وصلها أحمد " ويأكلهن أفرادا " ، ولحديث " ...ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي " رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان ، وقال أهل العلماء وهذا الحديث إسناده حسن .
8- وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد ، وتكره في الجامع بلا عذر كمطر وبرد ونحوه ؛ لحديث ضعفه أهل العلم ؛ لكن عملوا به ، واستثنى الجمهور مكة ، وكذا المسجد النبوي ؛ لفضلهما وسعتهما وكثرة قاصديها من غير أهلها ، ويجوز تعدد أماكن صلاة العيد لكثرة الناس أو وجود الضعفة في الأحياء ونحو ذلك ، قال ابن عثيمين : لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون العيد في المسجد النبوي .
9- ويسن التبكير إلى صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام وفضل انتظار الصلاة .
10- ويسن التكبير في طريقه إلى المصلى وحتى يخرج الإمام للصلاة ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام . رواه الدارقطني والبيهقي وقال الألباني هذا إسناد جيد .
11- ويسن المشي إليها ، والمخالفة في الطريق بعد الصلاة لحديث " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق " رواه البخاري ، ولحديث " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا " رواه الترمذي وحسنه ، قال : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا .أ.هـ ، والمخالفة في الطريق عام للإمام والمأموم .
12- ويسن لبس أحسن الثياب إلا المعتكف فيخرج بثياب اعتكافه ، لقول عمر رضي الله عنه " ابتع هذه وتجمل بها للعيد " رواه البخاري ، واستثناء المعتكف من الحكم ضعيف قاله ابن عثيمين وهو اختيار السعدي .
13- ويشترط لصحة صلاة العيد الاستيطان : وهو الاستقرار في البلد ، فلا تشرع صلاة العيد في حق مسافرين أو من كان غير مستوطن مكان معين كالبدو الرحل .
14- صلاة العيد هي ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، وهذا محل اتفاق بين العلماء ، وهما قبل الخطبة ، لو قدم الخطبة لم يعتد بها قول الجمهور .
15- سن للإمام القراءة للفاتحة وما بعدها جهرا في الركعة الأولى "سبح" وفي الثانية بـ"الغاشية" ، وجاء أنه قرأ بـ" ق والقرآن المجيد " وفي الثانية بــ" اقتربت الساعة " ، قال ابن القيم : وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسور المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد ، وقصص الأنبياء مع أممهم ..." .
16- خطبة العيد بعد الصلاة ، والمشهور عند الفقهاء أنه خطبتين ، والصحيح أنها خطبة واحدة .
17- وفي خطبة عيد الفطر يحث الخطيب على الصدقة عموما ، ويحسن بخطيب الجمعة في آخر جمعة من رمضان توضيح وبيان أحكام صدقة الفطر .
18- وفي خطبة عيد الأضحى يحث الخطيب على الأضحية وبيان فضلها وأحكامها .
19- حكم حضور خطبة العيدين سنة ولست بواجبة .
20- وقال الفقهاء : ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد لحديث " خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى ركعتين ولم يصل قبلهما ولا بعدهما " متفق عليه ، قال ابن حجر : والحاصل : صلاة العيدين لم يثبت له سنة قبلها ولا بعدها خلافا لم قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام .أ.هـ .
21- ويستثنى من ذلك تحية المسجد في مسجد جماعة تقام فيه صلاة العيد ، فهي تشرع حتى في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب .
22- سنة مهجورة ومجهولة : روى ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلى قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " حسنه ابن حجر في الفتح والبلوغ .
23- هل يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع المسلمين ؟. الحنابلة يرون السنية في قضاء صلاة العيد بتكبيراتها الزوائد دون الخطبة ، وقال ابن تيمية : ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته وهو قول أبي حنيفة ، وقال ابن عثيمين رحمه الله – لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه .
24- قال في الروض المربع في باب صلاة الجمعة – فصل : والجمعة ركعتان – قال : " وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام " ، لحديث زيد قال " صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : من شاء أم يصلي فليصل .." رواه الخمسة إلا الترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، وقال ابن تيمية : إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : قال : والقول الثالث : وهو الصحيح ، أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، ومن شهد العيد سقطت عنه الجمعة ؛ لكن تبقى عليه صلاة الظهر في وقتها ؛ وإن حضر جماعة فهو أولى وإلا صلى وحده ، وإن حضر الجمعة فهو أفضل ، ومن لم يحضر صلاة العيد تلزمه صلاة الجمعة ولا تقوم صلاة الظهر مقامها .
25- قال في الروض المربع : ولا بأس بقوله لغيره : تقبل الله منا ومنك كالجواب .أ.هـ. ، وقال ابن تيمية : وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأموراً بها ، ولا هو أيضا مما نهي عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة ، وقال السعدي : التهاني في المناسبات مبنية على أصل عظيم نافع ، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية : الإباحة والجواز ، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع أو تضمن مفسدة ، وقال : والعادات المباحة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة بحسب ما ينتج عنها وما تثمره .

26- من أحكام التكبير في العيدين :
1) اختلف العلماء في سنية التكبير في عيد الفطر سواء في مشروعية التكبير أو في وقته ، واتفقوا على سنيته في عيد النحر ، واختلفوا في وقته على تفصيل عندهم .
2) التكبير في عيد الفطر آكد من جهة الأمر به في قوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ) ، والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات ، وأنه متفق عليه .
3) التكبير في الفطر عند من قال بمشروعيته : يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ، وقيل يبدأ من حين خروج المصلى لصلاة العيد ، وقال ابن تيمية : والتكبير فيه –أي عيد الفطر – أوله من رؤية هلال شوال – وآخره انقضاء العيد ، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح .أ.هـ .

4) تكبيرات صلاة العيد وخطبته :
1- يسن أن يكبر ست تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات ، لحديث " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى " أخرجه أحمد وأبي داود وابن ماجه ، ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن أحمد ، وصححه أحمد شاكر في المسند .
2- رافعا يديه مع كل تكبيرة ، أمام تكبيرة الإحرام فهذا ثابت ، وأما بقية التكبيرات فهو موضع خلاف بين العلماء ، والصواب الرفع في كل تكبيرة .
3- ويقول بين كل تكبيرتين " الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما " لقول ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي ، ولا يقال هذا الذكر بعد التكبيرة الأخيرة ، وإن قال غير ذلك من الذكر فلا بأس ، قال ابن القيم : ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات .أ.هـ ، ولعل الأمر في هذا واسع .
4- ويسن أن يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين .
5- وإن كان إماما وشك في عدد التكبيرات التي تلفظ بها : فإن غلب على ظنه شيء عمل به ، وإن استوى عنده الأمران بنى على اليقين ، وقيل : يبني على اليقين هو الأقل .
6- وإن نسي التكبير حتى قرأ سقط في حقه التكبير لأنه سنة فات محلها .
7- وإن أدرك مأموم إمامه في صلاة عيد قائما بعد فراغه من التكبيرات لم يقضه ، وكذا إن أدركه في أثناء التكبير سقط عنه ما فات .
8- وإن أدرك مأموم إمامه في عيد وهو راكع أحرم وركع ، ولا يشتغل بقضاء التكبير .
9- وقالوا : يشرع للخطيب التكبير سبعاً في أول الخطبة وكذا السامع يردد معه ، فهي تختلف في ذلك ، والصحيح ما قرره ابن القيم في الهدى : وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير .
5) صفة التكبير : شفعاً – " الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ".

6) التكبير في عيد النحر قسمه العلماء إلى مقيد ومطلق :
1- التكبير المطلق (التكبير الغير محدد بوقت بل يشرع التكبير في حين وعلى أي حال ): يبدأ من طلوع فجر أول يوم من ذي الحجة على الصحيح لقوله تعالى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) وأيام العشر من ذي الحجة هي الأيام المعلومات ، وقد أمر الله بذكره فيها ، ومنه التكبير ، ونهاية التكبير المطلق على الصحيح : بغروب الشمس من آخر أيام التشريق .
2- التكبير المقيد (مقيد بأدبار الصلوات ): وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قسمه العلماء إلى قسمين :
1. من كان في الأمصار والديار من غير الحجاج : يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا مذهب الحنابلة واختيار ابن تيمية .
2. ومن كان محرماً بالحج : يبدأ التكبير بحقه بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ؛ لكونه مشغولا في التلبية قبل ذلك .
المسألة الثانية : الصحيح أنه يشرع بعد كل صلاة ، فريضة أو نافلة ، جماعة أو منفردا .
المسألة الثالثة : يشرع بعد الالتفات الإمام للجماعة كما قرره أهل العلم ، فيقال قبل التهليلات وبعد الاستغفار ، ويرى ابن عثيمين : أنه يقال بعد الاستغفار وقول " اللهم أنت السلام ومنك السلام ".
المسألة الرابعة : قال ابن حجر عن مسألة بداية التكبير ونهايته : لم يثبت في شيء عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث .
المسألة الخامسة : المسبوق في صلاته يشرع له التكبير بعد نهاية صلاته .
المسألة السادسة : قال في زاد المستقنع " ولا يسن عقب صلاة عيد " فالتكبير بعد صلاة العيد غير مشروع ، هكذا قرره أهل العلم لأن المصلى مطلب منه الاستماع للخطيب .

هذا والله أعلم
 

وقفات مع العيد
  • فلاشات العيد
  • عيد الفطر
  • عيد الأضحى
  • أفكار دعوية
  • أحكام العيد
  • مـقــالات
  • قصائد
  • أعياد الكفار
  • الصفحة الرئيسية