اطبع هذه الصفحة


الخلاصة من كتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز الطريفي

محمد المهنا
‏@almohannam

 
بسم الله الرحمن الرحيم


هذه فوائد مختارة من كتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبدالعزيز الطريفي انتقيتها لتكون شاملةً لأحكام الحج وسننه وآدابه على سبيل الاختصار.

1) كتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد العزيز الطريفي هو شرح لحديث جابر، وهو حديث جليل القدر، طويل مفصل، شرحهُ في مئتي صفحة.
2) اعتنى الأئمة بحديث جابر شرحاً وبسطاً، منهم ابن المنذر، شرحه في جزء وخرّج منه مئة وخمسين فائدة.
3) أحكام المناسك أحكام دقيقة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: علم المناسك أدق ما في العبادات.
4) الحج من مباني الإسلام وهو من أعظم مكفرات الذنوب (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) متفق عليه.
5) يجب الحج بمال حلال، ومن حج بحرام فحجه غير مبرور بلا خلاف، ولا يجزئه عند الإمام أحمد أما جمهور العلماء فيرونه مجزئا لكنه غير مبرور.
6) وحج الصبي صحيح نفلا، ويكون له حجة كاملة الأجر، لكنها لا تكفيه عن حج الفريضة، ويكفي طواف وسعي واحد عن الصبي وعن حامله، إذا نوى ذلك.
7) لما أُذّن بالحج قدم المدينة خلق كثير يريدون الحج مع رسول الله، قال أهل السير: إن الذين حجوا معه قرابة مئة وعشرين ألفاً، وهذا تأكيد على المبادرة بالحج للقادر، ومشروعية التنادي له.
8) يُحرم الحاج من الميقات (وهو عقد نية الإحرام بقلبه ولا يجهر بلسانه) ولو أحرم من بلده وكان بلده دون الميقات فإحرامه صحيح لكنه خالف السنة.
9) ومن كان بيته بعد الميقات ودون حدود الحرم فإنه يُحرم من داره إذا كان عازمًا للحج في بيته، ولا يذهب للميقات سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة.
10) من أراد الإحرام وهو من أهل مكة فليُحرم من بيته، هذا في الحج، أما في العمرة فعليه أن يخرج من حدود الحرم فيحرم من هناك.
11) الغُسل عند الإحرام سنة متأكدة، نقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه، وهو آكد من غسل الجمعة عند الإمام مالك رحمه الله.
12) يجوز للمحرم غسل رأسه بعد إحرامه بالماء والصابون، وهو قول عامة الفقهاء، إلا مالكاً رحمه الله فقد كرهه.
13) يُشرع للمحرم التطيب عند إحرامه قبل دخوله في النسك، يطيّب جسده وشعره ولا يطيّب إزاره ورداءه.
14) الأفضل للمحرم أن يجعل إحرامه بعد صلاة فريضة، فإن لم يصادف وقت فريضة فلا ينبغي أن يصلي ركعتين للإحرام، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه بعد الفريضة، ولم يثبت أنهم تعمدوا التنفُّل للإحرام.
15) ومحظورات الإحرام هي: حلق الشعر، قص الأظفار، مس الطيب، تغطية الرأس (للرجل)، لبس المخيط (للرجل)، الصيد، خطبة لنكاح، الجماع.
16) ويجوز للمُحرم أن يحك رأسه وبقية جسده، سُئلت عائشة عن حك الرأس، فقالت: (نعم ليحكّه وليشدّد، ولو رُبطت يداي لحككت رأسي برجلي) !.
وسئل الأعمش عن ذلك فقال: أُحكُك رأسك حتى يخرج العظم !.
17) تغطية الرأس من محظورات الإحرام، واختلف العلماء في تغطية الوجه للمحرم، والصواب جوازه لأن لفظ (ولا تخمّروا وجهه) في الحديث لفظ شاذ.
18) وفي سنن البيهقي عن جابر (يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه إذا نام).
19) ومن محظورات الإحرام للمرأة: النقاب، فلا يجوز لها أن تنتقب وقت إحرامها إلا عند الرجال الأجانب، فإن كان هناك رجال فعليها أن تغطي وجهها بغير النقاب إن وجدت، وإن لم تجد إلا نقابًا تنتقب ولا حرج ولا فدية عليها.
20) يُستحب للمحرم قبل إحرامه قص الظفر والشارب وحلق الإبط والعانة لأنه أظهر للامتثال قبل الإحرام وهو مثل تأخير الصائم سحوره، حتى يظهر الإمساك.
21) يُستحب للمحرم لبس إزار ورداء أبيضين، حكى الإجماع على استحباب ذلك ابن المنذر لحديث (البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم)، ولو لبس غير ذلك من الألوان فلا بأس إلا الحرير ولون الشهرة.
22) والصواب أنه لا يجب على المحرم الدم إلا ما دل عليه الدليل فقط: دم التمتع والقران والإحصار وحلق الرأس والجماع وجزاء الصيد.
23) ويشرع التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال "أي قبل قوله اللهم لبيك حجا أو عمرة" لحديث (حمد وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة).
24) وتستحب التلبية وأوجب مالك على تاركها دما ولا دليل على ذلك، وكان سعيد بن جبير يوقظ النائمين فيقول: لبوا فإنها زينة الحاج.
25) المرأة تلبي بصوت يسمعه من حولها من النساء، ولا ترفع صوتها عند الرجال، فأن أمنت الفتنة بصوتها فلها رفع الصوت لفعل عائشة.
26) والمتمتع يقول عند الإحرام (لبيك عمرة) والقارن (لبيك عمرة وحجا) والمفرد (لبيك حجا) والمعتمر يقول كما يقول المتمتع.
27) والتلفظ بالإحرام بالنسك يكون مرة واحدة فقط مثل ( اللهم لبيك حجا )، أما التلبية ( لبيك اللهم لبيك... ) فيُشرع تكرارها.
28) ومن خاف عدم القدرة على إتمام الحج فليشترط عند الإحرام فيقول (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) وأما من لم يخف فلا يشترط، والمقصود بالخوف خوف العدو أو المرض أو فقد الرفقة.
29) وفائدة الاشراط أن من اشترط ثم لم يتمكن من إتمام حجه فإنه يقطعه ولا دم عليه، أما من لم يشترط فإنه يذبح دما.
30) والاشتراط يُشرع لمن خشي حصول مانع له من إتمام الحج، أما من حيث الجواز فإن الاشتراط جائز للجميع، حتى لو لم يخف على نفسه.
31) وأفضل الأنساك: التمتع، ثم القران، ثم الإفراد، هذا على الصحيح من أقوال العلماء، وعلى كل حال فالحاج مخير بين الثلاثة، وإفراد العمرة بسفر والحج بسفر أفضل من التمتع، ومن لم يفرد عمرة بسفر قبل الحج فالأفضل التمتع، ومن ساق الهدي فالأفضل له القران.
32) وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لإحرامه، فإذا دخل مكة بات بذي طوى ثم اغتسل مرة أخرى ودخل مكة نهاراً.
33) ولا يشرع للحاج ولا للمعتمر إذا دخل بيت الله أو إذا رأى الكعبة أن يقول ذكراً خاصاً بذلك ولا أن يرفع يده أو يشير بها.
34) وما رُوي من دعاء رؤية الكعبة (اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرّفه... الخ) حديث معضل واهٍ.
35) وروي عن عمر أنه كان أذا رأى البيت قال ( اللهم أنت السلام ومنك السلام... الخ ) ولا يصح في ذلك عن الصحابة والتابعين شيء.
36) وتحية البيت الطواف، فلا يصلي عند دخوله ركعتين لكن إن دخل البيت لغير حج ولا عمرة وأراد أن يجلس فليصل ركعتين لعموم الأدلة.
37) إذا أحرم الحاج أو المعتمر فإنه يلبي ويستمر في التلبية حتى يصل إلى حدود الحرم ثم يقطع التلبية.
38) وإذا فرغ المفرد وكذا القارن من طواف القدوم والسعي فإنه يستأنف التلبية، أما المتمتع فإنه يستأنف التلبية إذا أحرم بالحج.
39) وأركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وما عدا ذلك فمتردد بين الشرطية والوجوب والاستحباب.
40) وتشرع الطهارة للطواف لكنها لا تجب على الصحيح من أقوال العلماء ولم يصح في الأمر بها حديث، وهو قول جماعة من السلف.
41) واستلام الحجر الأسود سنة عند بداية كل شوط، فإن لم يستطع إلا أن يلمسه بيده أو بعصاه فإنه يلمسه بيده أو بعصاه ثم يقبل يده أو عصاه.
42) والزحام على الحجر جائز ما لم يؤذ المسلمين، فقد زاحم ابن عمر مرة عند الحجر حتى أرعف أنفه ثم غسله، فأن آذى غيره لم يجز، ولذا فإن ابن عمر زاحم مرة ثم تركه.
43) وإذا لم يستطع مس الحجر الأسود فإنه يشير بيده إليه مرة واحدة بدون أن يستقبله أو يتوقف أمامه ويقول (الله أكبر) مرة واحدة.
44) ويقول إذا استلم الحجر بيده أو أشار إليه (الله أكبر) أما بسم الله فلم يرد فيها حديث صحيح ولو قالها فلا بأس لفعل ابن عمر.
45) وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يسجدون على الحجر (وذلك بوضع الجبهة عليه) ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك.
46) ويُسن استلام الركن اليماني ولكن لا يُقبّله ولا يكبّر عند استلامه، فإن لم يتيسر له استلامه فإنه لا يُشير إليه ولا يكبّر.
47) ويُسن الرَمَل في طواف القدوم، والرمل هو الجري الخفيف في الأشواط الثلاثة الأول فقط، أما المرأة فلا ترمل بإجماع العلماء.
48) واستحب كثير من العلماء أن يضطبع الرجل في طواف القدوم، والاضطباع هو أن يُظهِر كتفه الأيمن ويرمي طرف ردائه على كتفه الأيسر.
49) وليس هناك أدعية خاصة بالطواف إلا (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) يقوله بين الركن اليماني والحجر الأسود. حديث حسن
50) ويذكر الله في طوافه مستغفرًا ومسبحًا ومكبرًا ومهللاً وحامدًا وداعيًا بخيري الدنيا والآخرة، ولا بأس بالحديث المباح مع الناس في الطواف.
51) والمُلتزَم موضعٌ من الكعبة بين الحجر الأسود والباب كانوا يقصدونه للدعاء يضعون عليه صدورهم ووجوههم ويرون أنه موضع إجابة.
52) ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الملتزم شيء وإنما ثبت عن بعض السلف كابن عباس، فمن التزم فلا بأس عليه.
53) وإذا فرغ من الطواف فإنه يأتي مقام إبراهيم ليصلي خلفه ولم يرد ذِكرٌ بين الطواف وصلاة الركعتين، وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآية: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فإنما قرأها استدلالاً بالقرآن على عمله.
54) والذي يظهر -والله أعلم- أن صلاة ركعتي الطواف سنة وليست بواجب، وهو قول جمهور العلماء.
55) والأولى أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم ولو صلاهما بعيدا عنه في أي مكان أو جهة في المسجد وخارجه فإن ذلك يُجزئ، حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر وغيره.
56) ورد في حديث جابر أن السنة قراءة (الكافرون) و (الإخلاص) في ركعتي الطواف والصواب أن ذلك مُدرَجٌ في الحديث ولا يصح مرفوعا، ولو قرأ بهما أو بغيرهما فالأمر سواء، والأولى بالركعتين التخفيف.
57) والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج على الصحيح من أقوال العلماء وهذا هو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة بل هو واجب لا ركن.
58) والتطوع بالسعي من غير حج ولا عمرة لم يرد به دليل، وإنما جاء الدليل بالتطوع بالطواف، أما السعي فهو مشروع في الحج والعمرة فقط.
ويُسن لمن سعى أن يصعد الصفا، وتُسن له رؤية الكعبة، واستقبالها ويقول الذكر الوارد.
59) يقول على الصفا (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده).
60) بعدما يقول الذكر الذي ذكرناه آنفاً على الصفا: يدعو بما شاء، يفعل ذلك ثلاث مرات ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على الصفا غيره.
61) ومن السنة أن يرفع يديه عند الدعاء على الصفا، لحديث أبي هريرة مرفوعا: فطاف صلى الله عليه وسلم وسعى ورفع يديه على الصفا.
62) يفعل على المروة كما فعل على الصفا كاستقبال الكعبة ورفع اليدين والذكر والدعاء.
63) يشتغل أثناء السعي بما شاء من ذكر ودعاء ولم يثبت فيه شيء خاص، أما ما يصنعه البعض من تحديد دعاء مخصوص لكل شوط فهذا بدعة.
64) ويُشرع للمتمتع الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن ويُسن أن يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة.
65) والمبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة سُنّة، ومن السُنّة أيضاً أن ينتظر قبل انصرافه لعرفة حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يذهب إلى عرفة.
66) تُسن التلبية والتكبير عند التوجه من منى إلى عرفة قال ابن عمر (غدونا مع النبي إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر).
67) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) قال وكيع: هذا الحديث أم المناسك.
68) لا ينبغي الإكثار من المواعظ في الحج، لأن السنة الانشغال بالدعاء والذكر والتضرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الناس إلا أربع مرات.
69) كان بعض الصحابة يغتسلون لدخول عرفة، ثبت ذلك عن عبدالله بن عمر وغيره رضي الله عنهم.
70) من انصرف من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب لم يصح حجه عند مالك، وقيل بل يجب عليه دم، والصواب أن حجه صحيح تام ولا شيء عليه إلا أنه خالف السنة.
71) والسُنة الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس، ولا يصح في الدعاء يوم عرفة تحديد شيء معين، وحديث (وأفضل ما قلت...) مرسل
72) ويصلي الظهر والعصر -في عرفة - جمعًا وقصرًا في وقت الأولى حتى يتفرغ للذكر والدعاء ولكونه مسافرًا.
73) والصواب أنه لا يُشرع صومُ عرفة للحاج حتى وإن كان قادراً على الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه ولا الخلفاء الراشدون.
74) السُنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في وقت العشاء، ويجوز الجمع في وقت المغرب إن وصل مبكرا والأفضل التأخير.
75) والوتر مشروع ليلة مزدلفة كغيرها من الليالي وعدم ذكره في حديث جابر لا يدل على أن النبي لم يفعله لأن الوتر ليس من المناسك.
76) المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن، ومن تركه فهو آثم وعليه دم عند الأئمة الأربعة، وقد قال بعض العلماء بركنيته.
77) ويباح للضعفة كالشيوخ والصغار والنساء اللاتي لا يستطعن السير في الزحام الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل ولا يجوز ذلك لغيرهم.
78) ويباح للضعفة الذين دفعوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل أن يرموا الجمرة ولو قبل الفجر على الصحيح من أقوال العلماء.
79) والسنة أن يصلي الحاج الفجر بمزدلفة -ما عدا الضعفة- ويستحب له أن يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم النحر.
80) ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وأول عمل يعمله القادم من مزدلفة إلى منى في يوم النحر رمي جمرة العقبة، هذا هو السنة.
81) الجمهور على أن الرمي واجب، يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة والتكبير سنة وليس بواجب.
82) ينقطع وقت التلبية (لبيك اللهم لبيك) عندما يبدأ الحاج في رمي جمرة العقبة عند جماهير أهل العلم.
83) إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء إلا النساء، هذا هو الصحيح وهو قول مالك وغيره ورواية عن أحمد.
84) ورمي الجمرات يكون بحصى الخذف وهو الحصى الصغير الذي يكون على قدر أنملة الأصبع.
85) جمرة العقبة تُرمى من حين وصول الحاج إلى مزدلفة ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر الذي يليه: فجر يوم الحادي عشر من ذي الحجة، والرمي نهارًا أفضل من الليل.
86) ولا ترمى بقية الجمرات أيام التشريق إلا بعد الزوال، وجاء عن بعض الأئمة جواز الرمي قبل الزوال خاصة عند الزحام.
87) ويجوز على الأصح الرمي قبل الزوال عند الحاجة إلى ذلك فحسب، والأفضل كونه بعد الزوال بالإجماع.
88) وللضعيف والمريض والكبير أن يجمع رمي الأيام لتكون في يوم واحد آخر الآيام، وهذه رخصة يغفل عنها كثير من الحجاج.
89) ويجوز الرمي بالحصى المستعمل في الرمي سابقاً ولا دليل على المنع من ذلك.
90) ويُلتقط حصى الجمار من أي مكان باتفاق الأئمة الأربعة إلا أن بعض الشافعية كرهوا التقاطه من خارج حدود الحرم.
91) ويشرع ترتيب الرمي أيام التشريق فيرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم يستقبل القبلة ويدعو ثم يرمي الوسطى ويدعو ثم يرمي الثالثة ولا يدعو.
92) ويجوز التعجل بالخروج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر.
93) والسنة في أعمال يوم النحر فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت.
94) والمفرد لا يجب عليه هدي، لكن لو أهدى فهو أفضل، ويُشرع الهدي للمعتمر أيضاً، وهذا من السنن المهجورة.
95) والحاج لا يلزمه أن يذبح أضحية، بل لا يُسنّ له ذلك على الصحيح من أقوال العلماء وهذا قول الإمام مالك وغيره.
96) واستدل من قال بالأضحية للحاج بحديث (ضحى عن نسائه بالبقر) لكن الأضحية هنا هي الهدي، فيسمون الهدي أضحية.
97) والمرأة تقصّر شعرها ولا يوجد نصّ ينص على حد معين للقص، فتأخذ من أطراف شعرها ولا شيء عليها بإذن الله.
98) الحلق أفضل من التقصير للرجال، والذي يظهر أن من حلق بآلة الحلاقة بدرجة واحد أو اثنين أنه داخلٌ في الحلق.
99) والتقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر جائز، ولو سعى قبل أن يطوف جاز له ذلك لعموم حديث (افعل ولا حرج).
100) وطواف الإفاضة ركن بالإجماع ولا آخر لوقته عند جماهير أهل العلم فمتى جاء به صح بلا خلاف، وقيل يجب على من أخّره دمٌ.
101) وإذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم أتاها الحيض بعد ذلك سقط عنها طواف الوداع باتفاق العلماء.
102) و طواف الوداع واجب فإذا أراد الحاج أن ينفر خارجا من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع ولا يبقى بعد وداعه وقتا طويلا.
103) إذا طاف الحاج للوداع فليخرج، وإن مكث طويلا بلا ضرورة وجب عليه الإعادة، لكن إن مكث لشراء حاجة أو انتظار رفقة أو علاج مريض فلا حرج عليه.
104) وأهل مكة ليس عليهم وداع بإجماع العلماء، فالوداع على المغترب المسافر فحسب.
105) والمعتمر لا يجب عليه وداع، بل لا يُشرع له ذلك أصلاً لعدم ورود الدليل على ذلك، وهذا هو قول جماهير العلماء.
106) إن أخّر الحاج طواف الإفاضة وجمعه مع الوداع بنية واحدة صح ذلك منه على الأرجح من أقوال العلماء.
107) ويُستحب لمن أتم حجه التعجيل بالرجوع إلى أهله، وهو أعظم للأجر لحديث (فإذا قضى أحدكم نهمته فليُعجّل إلى أهله) متفق عليه.
108) وقد بوّب البخاري في صحيحه للحديث السابق بقوله (باب السفر قطعة من العذاب) في آخر أبواب الحج إشارة إلى استحباب سرعة الرجوع.
109) وهذه مئةٌ وعشر فوائد مختارة من كتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد العزيز الطريفي وهو كتاب غزير الفوائد.
 

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية