صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد من شرح كتاب الحج مج 8 – من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام – للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

حسن صالح جابر الخالدي

 
بسم الله الرحمن الرحيم


باب فضله وبيان من فرض عليه

1- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما : ظاهره يشمل الصغائر والكبائر ولكن جمهور أهل العلم يرون أن هذه الأحاديث المطلقة مقيدة باجتناب الكبائر قياساً على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
2- من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم
3- لا يشرع للإنسان التردد إلى الحل وهو في مكة ليأتي بعمرة
4- العمرة إلى العمرة تكون إذا حمم رأسه أي صار أسود كالحممة أي الفحمة، يعني إذا نبت الشعر وظهر سواده يعتمر
5- المفردون الذين لا يتمكنون من الإتيان إلى مكة مرة أخرى أنهم للضرورة يأتون بعمرة بعد الحج
6- العمرة واجبة كالحج ، وقال شيخ الإسلام : أن العمرة واجبة على غير المكّي
7- الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج ، ويحرص الولي على إتمامه ، لكن لو عجز فلا يلزم الطفل شيء
8- الصبي ينوي إن كان يعقل النية وإلا فيُنوى عنه
9- يصح أن ينوي عن الصبي من ليس بمحرِم ، ومن هو محرِم
10- إن كان الصبي يعقل النية فينوي الطواف ، أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليّه نيتين في عمل واحد
11- إذا أحرم بالصبي غير أمّه وأبيه بأمرهما جاز وله أجر
12- لا يشترط الذكر والدعاء في الطواف فيصح ولو ساكتاً
13- الدليل الذي يستدل به على اشتراط الطهارة للطواف لا يصح مرفوعاً وليس بصريح أيضاً ، فلو أحدث البالغ وعجز عن الخروج وشقّ عليه فطوافه صحيح
14- من ذهب ليتوضأ بعد أن أحدث في طوافه فإنه يستأنف الطواف من جديد
15- ابن حجر رحمه الله يقول : من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز لغيره
16- من عجز عن الحج ببدنه وعنده مال فيجب عليه أن يستنيب من يحج عنه
17- جواز الحج عن الغير بدون إذنه
18- جواز حج المرأة عن الرجل
19- من نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه فلا شيء عليه
20- ما يُقضى عن الميت : ما ورد في النص فإنه يُقضى وإلا فلا
- فمن مات وعليه صوم واجب كقضاء رمضان والكفارة فإنه يُقضى عنه
- ومن حج عن ميته فيصح
- أما الصلاة فلا تُقضى
21- من بلغ قبل فوات الوقوف بعرفة ووقف أو عتق العبد قبل فوات الوقوف بعرفة ووقف فحجه صحيح فرضاً
22- بل لو حج العبد قبل عتقه ونوى به الفرض فيجزئه عن الفريضة
23- ولو حج بغير إذن سيده فلا يجزئه
24- لو تصرّف الموظف بعد الدوام أو في نفس الدوام تصرّفاً لا يخل بالعمل فله أن يفعل ذلك
25- اشترط أهل العلم في المحرم مع المرأة أن يكون بالغاً عاقلاً ، وزاد الشيخ : بصيراً إذا دعت الضرورة إلى كونه بصيراً
26- وجوب المحرم للمرأة سواء كان معها نساء أو ليس معها نساء
27- جواز نزول الأجنبي في قبر المرأة لأن أبو طلحة رضي الله عنه نزل في قبر أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان رضي الله عنه ، وأبو طلحة ليس من محارمها
28- المرأة إذا حجت بدون محرم صحّ حجها ولكنها تأثم لأن الحمرميّة لا تختص بالحج
29- الفقير الذي لا يستطيع الحج لفقره يجوز له أن يحج عن غيره إذا أعطاه المال ليحج به عنه
30- الحاج لو نوى الخروج من حجه لم يخرج منه
31- من حجّ عن غيره ثم بلّغه بذلك فرفض فالفريضة سقطت عن المحجوج له
32- الإيثار إذا اقتضت المصلحة فلا بأس مثل من يؤثر أباه أو أخاه الأكبر أو صاحب الفضل في التقدّم في الصف في الصلاة
33- الأفضل أن لا تُهدى القُرَب للأموات ، بل للأموات الدعاء
34- جمهور العلماء يقولون : من ترك الحج فإنه يُقضى عنه ، وابن القيم يرى أن من تركه وهو يمنّي نفسه فإنه يُقضى عنه وإلا فلا

باب المواقيت

1- الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة
2- ذو الحليفة ، الحلفة هي الحلفاء وهي الشجرة المعروفة
3- من مرّ بالميقات مريداً للحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يتجاوزه إلى ميقاته الأصلي إلا وقد أحرم ، وشيخ الإسلام يرى أنه لا مانع من تجاوزه الميقات إلى ميقاته الأصلي
4- من لم يمرّ بميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات سواء كان من البر أو من البحر أو من الجو لأن عمر رضي الله عنه وقّت ذات عرق لأهل العراق باعتبارها حذو قرن المنازل

باب وجوه الإحرام وصفته

1- قال بعض أهل العلم : بجواز إدخال العمرة على الحج مثل جواز دخول الحج على العمرة
2- المفرد والقارن أفعالهما واحدة فيطوفان طوافين للقدوم وللإفاضة وعليهما سعي واحد ، ويفترقان في :
- وجوب الهدي على القارن دون المفرد
- القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد
3- والمتمتع يتفق مع القارن أن كلاً منهما عليه هدي
ويختلفان في أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلّة وحج مستقلّ ، والقارن يأتي بحج اندمجت فيه العمرة
4- أفضل الأنساك التمتع إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقّه

باب الإحرام

1- من لم يجد الماء ليغتسل به عند الإحرام فهل يتيمم ؟
ج/ لو تيمم احتياطاً فلا بأس
2- المحرم لا يلبس القميص وما في معناه كالفنيلة والكوت ، ولا العمائم وما في معناها كالغترة والطاقية ، ولا السراويلات ذوات الأكمام الطويلة أو القصيرة ، ولا البرانس وهي ثياب تشمل كل البدن ولها قبع متصل بها يُغطى به الرأس وما في معناها كالمشلح ، ولا الخفاف ومثلها الجوارب وهي الشرّابات
3- الخفاف لا تقطع أسفل من الكعبين
4- لا يجوز أن يحرم بثوب مطيّب
5- ولذا لا تطيّب ثياب الإحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيره
6- من لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل بدون فدية
7- إرتكاب إحدى هذه المخالفات والوقوع في محظورات الإحرام لا يوجب الفدية ولا دليل عليه ، وإلحاقه بحلق الرأس فيه نظر
8- الصواب أنه لا يُحِل إلا برمي جمرة العقبة والحلق
9- لا يجوز للرجل المحرم العقد على امرأة ، ولا المرأة المحرمة أن يعقد لها على رجل ولا الخطبة والعقد فاسد
10- الجماع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور :
الإثم ، فساد النسك ، وجوب الإستمرار فيه ، الفدية وهي بدنة ، قضاؤه من العام القادم
وهذا كله ثبت بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وبآثار مرفوعة فيها مقال
11- القول بتحريم الخطبة للمحرم هو الأقرب
12- لو حصل عقد نكاح أو خطبة فلا فدية
13- الأصل في كل المحظورات إذا لم تقرن بوجوب الفدية من قبل الشارع فالأصل براءة الذمة
14- جواز خُطبة النكاح لأنه لا دليل على الكراهة بمعنى أن المأذون الشرعي المحرِم يجوز له أن يعقد النكاح وهو على إحرامه
15- الصيد المحرّم في الإحرام هو : كل حيوان حلال برّي متوحّش أصلاً
16- المحرم حرام عليه صيد الصيد
أما نفس الصيد إذا لم يصده ولم يكن منه معونة على صيده ولا صيد لأجله فهو حلال له
17- جزاء الصيد :
- يجب عليه مثله فإذا قتل المحرم نعامة وجب عليه بعير
- أو يقدّر المثل أو يقدّر الصيد ويشتري بقيمته طعاماً يوزعه على الفقراء لكل مسكين نصف صاع
- أو يصوم بقدر تقدير الطعام لكل المساكين
بمعنى يخيّر بين :
أ/ ذبح المثل
ب/ أو طعام يقابله إما الصيد وإما المثل
ج/ أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً
18- يسنّ قتل كل مؤذ
19- أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه :
- المأمور بقتله وهي الخمسة : الغراب والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور ومثلها : الوزغ والعنكبوت
- ما نهي عن قتله مثل : النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد
- المسكوت عنه : فإن كان حلالاً فتقتل بالشروط الشرعية إما بالذبح أو الصيد ، وإن لم تكن حلالاً فهو مسكوت عنه فهو عفو ، إن قتلها فلا إثم عليه وإن تركها فلا إثم عليه
20- جواز احتجام المحرم في غير رأسه ، أما في رأسه فلا يحتجم إلا للضرورة ولا فدية
21- فدية الأذى ...حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه :
أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ، وأمره بالفدية ، وهي على التخيير :
صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاه
22- من احتاج إلى فعل محظور فليفعله ولكن عليه الفدية
23- لو أن إنسان أصيب بالشبق في الحج ولم يُفِد إلا الجماع فهذا ضرورة وهو من جنس عذر كعب بن عجرة رضي الله عنه فعليه الفدية
24- مكة لا يُختلى خلاها بمعنى لا يقطع شوكها ولا يُحش حشيشها هذا إذا نبت الشجر بفعل الله
25- الإذخر نبات يوضع في القبور بين الّلبنات حتى لا ينهال التراب على الميت
26- الشجر إذا نبت بفعل الآدمي في مكة فلا بأس بقطعه لأنه ملكه
27- يحرم صيد حرم المدينة لكن ليس فيه جزاء ، بخلاف صيد حرم مكة ففيه الجزاء ، وجزاء صيد حرم مكة كجزاء صيد المحرم
28- قطع شجر حرم مكة وحشيشه وشجر حرم المدينة وحشيشه فيه الإثم فقط دون الجزاء
29- جواز دخول الكافر لحرم المدينة بخلاف حرم مكة

باب صفة الحج

1- ابن عثيمين رحمه الله يقول : أخطأ ابن حزم رحمه الله حيث قال : إنّ النفساء يجوز لها الطواف بالبيت بخلاف الحائض
2- التلبية عند الإحرام هي الأولى ، ومن كبّر أو هلل فلا بأس
3- الرمل يكون في طواف القدوم وليس في طواف الإفاضة ولا الوداع
4- الإضطباع يكون في الطواف أول ما يقدم وليس في جميع الأحوال كما يفعله العامة
5- يقرأ بعد الطواف {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} البقرة125 ، ثم يصلي ركعتين خفيفتين
6- يقرأ في الأولى بالفاتحة و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ{1}) وفي الثانية بالفاتحة و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{1})
7- الركعتان خلف المقام ليس قبلهما ولا بعدهما دعاء
8- الصفا هو جبل أبي قبيس ، والمروة هو جبل قعيقعان
9- قراءة الآية ({إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }البقرة158 عند الشوط الأول فقط إذا صعد على الصفا
10- الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم التروية بمنى قصراً بدون جمع
11- الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز المزدلفة إلى عرفة لأن المشركين كانوا يقولون نحن أهل الحرم لا يمكن أن نخرج إلى الحل فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
12- نمرة ليست من عرفة
13- ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم الجمعة في السفر
14- ومن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع وصلاته باطلة
15- المسافر المقيم في بلد تقام فيه الجمعة واجبة عليه
16- لم يذكر جابر رضي الله عنه في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم الوتر في المزدلفة ، ولكن الاحاديث تدل على انه لم يكن يدع الوتر لا حضراً ولا سفراً ، وهكذا الركعتين قبل الفجر
17- الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع في مزدلفة ولم يتهجد تلك الليلة
18- المشعر الحرام هو مزدلفة ، والمشعر الحلال هو عرفة
19- حرّك الرسول صلى الله عليه وسلم في وادي محسّر قليلاً لماذا ؟
قيل لأجل أن لا تفتر البعير فيقلّ مشيها
وقيل لأن العرب كانوا يقفون بالمحسّر فيذكرون أمجاد آبائهم
وقيل لأن المحسّر أنزل الله فيه العقوبة على أصحاب الفيل وهذا بعيد لأن وادي محسّر من حرم مكة والفيل لم يدخل الحرم
والمعنى الأول والثاني أقرب
20- رمي جمرة العقبة تحية منى فهي بمنزلة ركعتي المسجد
21- قيل لها جمرة من تجمّر القوم إذا اجتمعوا للرمي ، وقيل إنها من الجمار وهي الحصى الصغار لأنها ترمى بها
22- ما قيل في رمي الجمار أنها رمي للشياطين فلا أصل له ، أو أن إبراهيم عليه السلام كان يعرض له الشيطان هناك فيرميه بهذه الحصيات فلا يعتمد عليه ، بل الحكمة في الرمي تعبدية لإقامة ذكر الله تعالى
23- شيخ الإسلام ذهب إلى أن المتمتع يكفيه سعي واحد وهو قول ضعيف ، بل عليه طوافان وسعيان
24- الأرفق أن تكون التلبية إذا استوى على مركوبه ، وإن لبى قبل ذلك فلا حرج
25- استلام الركن بعد الركعتين خلف المقام يكون في الطواف الذي بعده سعي
26- ينبغي قول ( أبدأ بما بدأ الله به )
27- عند الإختتام من المروة فإنه لا يقف ولا يدعو
28- الصلاة في منى لا تجمع بل تقصر فقط
29- هل الأفضل راكباً أو واقفاً بعرفة ...شيخ الإسلام يقول : يختلف باختلاف الحاج
30- الدفع من عرفة قبل غروب الشمس مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة لهدي المشركين وهو آثم والحج صحيح
31- لا يجوز للإنسان أن يؤخّر العِشاء إلى ما بعد منتصف الليل ، لأنه لا وقت للعِشاء بعد منتصف الليل
32- من وصل المزدلفة في وقت صلاة المغرب فله أن يصلّي المغرب والعشاء قال به بعض أهل العلم ، ولأنه مسافر ، والمسافر له الجمع وإن كان نازلاً
33- من دفع من مزدلفة آخر الليل إلى منى فله أن يرمي جمرة العقبة
34- لو أخذ الحصاة ووضعها في الحوض وضعاً فإن ذلك لا يجزئ
35- من رمى بثلاث أو أربع لم يجزئ
36- ورخّص بعض أهل العلم في جواز الرمي بخمس أو ست ، والأحوط هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع
37- لا يجزئ الرمي بغير الحصى
38- لا يجزئ الرمي بالحصى الكبيرة
39- لا تستحب البسملة عند رمي الجمار
40- يستحب التكبير عند الرمي ، وأن يكون مع كل حصاة
41- لا نحر إلا في منى ، بل وفي مكة يجوز
42- أما في الحِل فلا يجزئ النحر ( مثل عرفة ) فلا بد أن يكون النحر في الحرم
43- وادي محسّر ليس من منى ، وجمرة العقبة ليست من منى
44- جواز الدفع من مزدلفة للقوي الذي معه ضعفه ، ويرمي معهم جمرة العقبة
45- من وقف بعرفة قبل الزوال ثم انصرف منها قبل الزوال فحجه صحيح وعليه دم هذا عند الحنابلة ، والجمهور يقولون بأن حجه ليس صحيح وقد فاته الحج ، لأنهم يرون أن وقت الوقوف يكون من بعد الزوال
46- يقطع الإنسان التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة
47- لا يصح الرمي قبل الزوال للجمرات في الأيام التي بعد العيد
48- سميت جمرة العقبة لأنها على العقبة أي على سفح الجبل
49- الترتيب في رمي الجمار واجب وليس بشرط بمعنى أنه يأثم بتركه ، أما لو نسي أو جهل فيصح ، ولو أمكن تدارك ذلك وهو في أيام التشريق فهو أولى
50- لا تشترط الموالاة في رمي الجمرات
51- كل موطن وقوف في الحج فترفع فيه الأيدي وهي ستة :
على الصفا ، على المروة ، في عرفة ، في مزدلفة ، بعد الجمرة الأولى ، بعد الجمرة الثانية
52- يقول الشيخ : لا نستحب الدعاء بعد الصلاة بل الدعاء قبل أن يسلّم
53- لو سعى قبل أن يطوف فلا حرج
54- في العمرة هل يجوز تقديم السعي على الطواف ؟ الجمهور قالوا : لا يجوز ، وعطاء يقول بالجواز ، والراجح الجواز لمن كان جاهلاً ، أما لو كان لا زال في مكة فيخلع ثيابه ثم يلبس لباس الإحرام ثم يسعى
55- من أُحصِر من الوصول إلى البيت فيجب عليه 1- أن ينحر هديه 2- أن يحلق رأسه
ومن لم يكن معه هدي فيجب شراؤه وذبحه فإن لم يكن معه شيء - يعني أنه فقير-  فالصحيح أنه لا شيء عليه
56- الحصر عام في العدو والمرض و...فيقال :
1- انحر 2- احلق فإن خالف الترتيب فلا يجزئ
57- من حلق فقط فإنه لا يحل قولاً واحداً
ومن رمى جمرة العقبة فقط فالظاهر لا يحل وهو الصحيح ، وقال بعضهم : يحل
58- التحلل الأول يحصل باثنتين من ثلاثة وهي : الرمي والحلق والطواف
59- جواز حلق شعر الرأس للبنات الصغار كاملاً كالولد حتى يخرج أحسن من ذي قبل
60- وجوب المبيت بمنى ، ومقداره أن يبقى في منى معظم الليل
61- لا يلزمه دم بترك المبيت ليلة ، بل بترك ليلتين إن تعجّل أو ثلاث إن تأخّر
62- يسقط واجب المبيت بمنى عن : السقاة ، والرعاة ، ومثلهم رجال المرور والأمن والأطباء لأنهم يشتغلون بالمصلحة العامة
63- ومن كان لمصلحة خاصة من مرض أو نحوه فيسقط ولا شيء عليه
64- منع الإستنابة في الرمي
65- جواز جمع رمي أيام التشريق ليومين لعذر تأخيراً لا تقديماً كحال الرعاة
66- ومن أخّر الرمي ليومين فإنه يكمل الثلاثة لليوم الأول ثم يعود من جديد
67- تأجيل الرمي يصح لأصحاب المصلحة العامة كرجال الأمن والمرور و... والمريض...
68- من عجز عن الرمي أبداً فإنه يستنيب غيره ليرمي عنه
69- من رمى عن موكّله قبل أن يرمي عن نفسه لم يصح
70- الراجح في مسألة الجنب أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع الحدثان
71- الحائض خفف عليها طواف الوداع
72- ومثلها النفساء عند جمهور أهل العلم عدا ابن حزم رحمه الله
73- الأحوط هو طواف الوداع للعمرة
74- من اشترى شيئاً للتجارة فإنه يعيد طواف الوداع
75- من ترك طواف الوداع وهو قادر عليه فيأثم وعليه دم
76- المريض لا يسقط عنه طواف الوداع إلا لمن لا يمكن حمله -  بمعنى مرض مرضاً مدنفاً لا يستطيع -  فيسقط
77-  س/ ما هو المسجد الحرام ؟ وهل هو جميع الحرم أو المراد به مسجد الكعبة ؟
ج/يرجّح الشيخ أن المراد به مسجد الكعبة لحديث ميمونة رضي الله عنها
78- لو صلّى في السوق حول المسجد الحرام فإن كان المسجد ممتلئ والصفوف متصلة فينال الأجر وإلا فلا
79- والأفضلية بمائة ألف صلاة شاملة للفريضة والنافلة
80- التفاضل بمائة ألف صلاة خاص بالصلاة فقط ولا يدخل فيه الصدقة والصيام وطلب العلم و...
81- تضاعف السيئات بمكة والمدينة كيفاً لا كماً ، بمعنى أن العقوبات على السيئات بمكة أعظم من غيرها وهكذا المدينة
82- أيهما الأفضل : المجاورة في مكة أم المدينة ؟ شيخ الإسلام يقول: يجاور في المكان الذي يقوى فيه إيمانه وتزداد فيه تقواه

باب الفوات والإحصار

1- من فاته الوقوف بعرفة فإنه يحوّل هذا الحج إلى عمرة فيذهب إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصّر
2- وهل يقضي من فاته الحج ؟ نعم إن كان واجباً ، ولا يلزمه إن كان نفلاً ، فإن تسبب هو في الفوات فيقال بوجوب القضاء
3- من خصائص الحج والعمرة : وجوب إتمام نفلهما
4- الإحصار يكون في العدو وفي غيره من مرض أو كسر أو ضياع أو ذهاب نفقة
5- المحصر لا قضاء عليه إلا إذا كان هذا الشيء واجباً عليه فعليه القضاء
6- من اشترط عند عقد الإحرام أن محلّه حيث حبس ثم حبسه حابس فإنه يتحلل بدون شيء ، بدون دم ، وبدون حلق ، وبدون قضاء لا عن واجب ولا عن نفل
7- الاشتراط سنّة لمن كان يخشى من مانع ، وليس بسنّة لمن لم يخش
8- من لم يخش مانعاً واشترط فشرطه ينفعه

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية