اطبع هذه الصفحة


فوائد من شرح كتاب الحج مج 4 – من فقه العبادة – للشيخ سلمان العودة حفظه الله

حسن صالح جابر الخالدي

 
بسم الله الرحمن الرحيم


كتاب الحج والعمرة

1- من ترك الحج وهو قادر عليه فلا يكفر وفي المسألة خلاف
2- العمرة ليست واجبة صـ17 بل هي سنة صـ24
3- ابن تيمية رحمه الله : اختار أن تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم
قال الشيخ سلمان :لكن ينبغي عدم التساهل في خروج بعض النساء خاصة حديثات العهد بالإسلام والشابات الغريرات مع حملات رجالية أو نسائية ليس فيها رقابة تامة ولا ضبط...فإنه قد يقع من جراء ذلك ما لا تحمد عقباه
4- سداد الدّين يقدّم على الحج لمن علم أن أصحاب الدّين لا يتنازلون عن دينهم
5- من علم من أصحاب الديون أنهم لا يمنعونه فله أن يحج سواء بإذنهم أو بدون إذنهم
6- الأقرب أن الأقساط الشهرية أو السنوية التي يتيسر للمرء أداؤها في وقتها لا تمنع الحج
7- تقديم الزواج على حج الفريضة لمن احتاج إلى ذلك ، وإلا قدّم الحج
8- الحج واجب على التراخي ، وليس على الفور، إلا لمن كان ظاهر حاله أنه قد لا يدرك الحج بعد هذا العام فمثل هذا قد يتعيّن عليه أن يحج
9- من فرّط في الحج حتى مات وتوفّرت فيه شروط الحج وجب على ورثته أن يخرجوا من الميراث قبل قسمته ما يكفي للحج عنه فيحجون عنه أو ينيبون من يحج عنه
10- من حجّ عن نذره ولم يحجّ حجة الإسلام فتجزؤه عنهما إذا نواهما معاً

باب المواقيت

1- ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة ويبعد عنها 428 كلم وتعرف بآبار علي
2- الجحفة تبعد عن مكة 187 كلم والآن يحرمون من رابغ وهي شمال الجحفة
3- قرْن المنازل يبعد عن مكة 80 كلم ويسمّى الآن بالسيل ويسمّى بوادي محرم ، وهو أقرب المواقيت الى مكة
4- يلملم وهو واد ويبعد عن مكة ما بين 80 كلم إلى 95 كلم ، وهو كل هذا الوادي المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية
5- ذات عرق ويبعد عن مكة 80 كلم ويسمّى الآن بالضريبة
6- تحديد ذات عرق إنما هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه لأنها محاذية ليلملم ومحاذية لقرن المنازل
7- من المعاصرين من ذهب إلى أن جدة ميقات للإحرام ، وللشيخ ابن باز رحمه الله رسالة سمّاها ( بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً )
8- المسافر بالطائرة يحرم إذا حاذى الميقات
9- من كان يمر على ميقاتين فله أن يترك ميقاتاً ويحرم من الذي بعده لأنه لم يكن جاوز الميقات بدون إحرام

10- أقسام الناس في المواقيت :
1- الآفاقيون وهم الذين قدموا على الميقات من الآفاق فهؤلاء مواقيتهم المواقيت الخمسة المعلومة
2- الميقاتيون وهم سكان المواقيت فهؤلاء يحرمون من البلد الذي هم فيه
3- الحِليّون وهم أهل الحل الذين هم خارج الميقات قبل حدود الحرم فهؤلاء يحرمون من أماكنهم
4- الحرميّون وهم الذين داخل حدود الحرم وليسوا من سكّان مكة فهؤلاء يحرمون من أماكنهم ، قال محقق الكتاب : اتفقت المذاهب على أن هؤلاء ميقاتهم للإحرام بالحج من أماكنهم وبالعمرة من الحل سواء كان مستوطناً أم نازلاً ، فلا بدّ أن يخرجوا للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة واحدة
5- المكّيون وهم أهل مكة ويحرمون من بيوتهم لحجّهم سواء كان حجه مفرداً أو قارناً أو متمتعاً ، أما إحرامهم للعمرة فمن الحِل

11- مضاعفة الصلاة في الحرم تعم جميع الحرم
12- للمكّي أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة وليس عليه هدي { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }البقرة196
13- السنّة أن المعتمر يجمع بين الحل والحرم
14- من مرّ بموضع لا ميقات فيه ، وهذا الموضع يتردّد بين ميقاتين فإنه يحرم من حذو أقربهما إليه
15- ميقات المتردّد في نيته كمن عنده عمل ويقول : إن وجدت فسحة أحرمت وإلا فلا فدخل ثم وجد فراغاً بعد ذلك فالأرجح لا يجب عليه الخروج إلى ميقاته بل يحرم من مكانه
16- من جاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع وأحرم منه فلا شيء عليه وإحرامه صحيح
17- من أحرم دون الميقات ولم يرجع إليه فعليه دم عند الأئمة الأربعة ، والأظهر والأقوى أنه ليس عليه دم
18- أثر ابن عباس رضي الله عنهما ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً ) لم يثبت مرفوعاً ، بل هو موقوف عليه صـ 85 وهو أثر صحيح لكنه فتوى واجتهاد صـ191
19- ولذا يقال : من وقع في الخطأ وهو غني موسر فإنه يُفتى بالدم ، ومن كان فقيراً أو محتاجاً فإنه يترخّص له في ذلك لعدم النص الصريح في ذلك
20- من أحرم قبل الميقات فقد خالف السنة وإحرامه صحيح
21- ميقات العمرة الزماني هو السّنة كلها
22- لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار العمرة في سفرة واحدة ، لكن يستدل لذلك بتكرار العمرة من عائشة رضي الله عنها بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يُحجر على من فعله
23- تكرار العمرة في أسفار متعدّدة مشروع
24- جواز تأخير طواف الحج إلى آخر ذي الحجة لمن قال إنّ أشهر الحج ثلاثة كاملة
25- من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فإحرامه صحيح لكنه آثم بذلك لأن الله وقّت للحج أشهر معلومة
26- جواز الإحرام بالحج ولو آخر لحظة من ليلة مزدلفة فيدرك عرفة قبل طلوع الفجر ثم يتم نسكه

باب الإحرام

1- الطيب جائز في البدن قبل الإحرام ، وفي الثياب قبل الإحرام
2- الحكمة من منع القفاز للمرأة لأنه على هيئة اليد ، والنقاب على هيئة الوجه
3- المنهي عنه من اللباس هو اللباس المفصّل للعضو
4- لبس الملوّن للمحرم جائز إذا احتاج إليه
5- لا يستحب أن ينشىء صلاة من أجل الإحرام لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
6- بل يستحب أن يحرم عقب فريضة أو يصلّي ركعتين للوضوء أو يصلّي تحية المسجد ثم يحرم عقبها
7- إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم كان حين استوى على راحلته وهي قائمة به ، وقبل أن يبدأ المسير
8- التلفظ بالنية ليس له أصل في العبادات لا في الحج ولا غيره فلا يقول : اللهم إني أنوي حجاً أو عمرة أو تمتعاً أو قراناً ، وإنما المستحب هو التلبية بما أحرم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيقول : لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً
9- من نوى بقلبه الإحرام ولم يقل بلسانه شيئاً انعقد إحرامه بالإجماع
10- محلّي – بفتح الحاء وبكسرها بمعنى احد – أي مكان إحلالي حيث حبستني
11- إذا اشترط المحرم ثم حبسه حابس فانه يحل وليس عليه شيء
12- من لم يكن معه تصريح الحج فله أن يشترط
13- الإشتراط لا يستحب إلا لمن احتاج إليه
14- هل ينقطع التمتع لو سافر إلى بلده بين عمرته وحجه ؟
ج/ اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا رجع إلى بلده ينقطع التمتع ، واختلفوا إلى ما دون بلده ، وابن حزم وابن المنذر والحسن يرون أنه لا ينقطع سواء رجع إلى بلده أو لم يرجع إذا حج في نفس العام فهو متمتع
15- إدخال العمرة على الحج على قول الجمهور فإنّ العمرة لا تنعقد
16- التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف مستحب عند جميع العلماء
17- يقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف ، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة

باب محظورات الإحرام

1- من حجّ في العام الماضي مع قوم قال إنهم سفهاء وقال : أريد أن أجعل حجّي هذا العام فريضة وما قبله نافلة فإن حجه الثاني نافلة والأول فريضة
2- المحرم يشم الريحان
3- من حلق رأسه ولو لعذر وجبت عليه الفدية وهي على التخيير : صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة
4- قدّر الطعام لكل مسكين نصف صاع ، والصاع يعادل 2.176 ( اثنين كيلو ومائة وستة وسبعون جرام ) ولو جعل 2.200 لكان جيد
5- مقدار الحلق يكون بحلق الرأس كله أو بعضه مما يعدّ عرفاً أنه كثير
6- ويلحق بشعر الرأس (كون حلقه من محظورات الإحرام ) : شعر البدن كشعر الإبطين والعانة والصدر وهو مذهب الأئمة الأربعة
7- تقليم الأظافر هو من محظورات الإحرام على قول جمهور العلماء وليس عليه نص ولا إجماع
8- إيجاب الفدية في محظور إزالة شعر الرأس هل تقاس عليه بقيّة المحظورات ؟ الإلحاق هو مذهب الأئمة الأربعة ، وذهب داوود الظاهري وابن حزم والشوكاني وغيرهم إلى أنه ليس عليه شيء إلا ما ورد النص فيه
9- عطاء يقول : من جامع زوجته فيهدي بدنه إن كان ذا ميسرة
10- من لم يجد نعلين ووجد خفين فلا يلزمه قطعهما أسفل من الكعبين هذا هو الصحيح
11- حديث ( الأذنان من الرأس ) ضعيف بكل طرقه
12- المحرم لا يُغطّى رأسه سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، لأنه في حال الإحرام يظل له أحكام المحرم وإن كان ميّتاً
13- شمّ الريحان والورود وشرب القهوة أو أكل الطعام الذي به زعفران أو الصابون الذي فيه رائحة طيبة أو الشامبو كل ذلك لا يعد من الطيب ولا يسمى طيباً فلا يدخل في النهي
14- الجمهور على أن الكحل ليس من محظورات الإحرام إلا إذا كان فيه مادة طيب ظاهرة قويّة
15- من عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل وليس عليه فدية
16- من باشر زوجته وأنزل فالصحيح أنه لا يفسد حجه
17- أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بشيء من المحظورات إلا بالجماع قبل يوم عرفة
18- من جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه بإجماع العلماء
19- ومن جامعها بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فالجمهور على أنه يفسد حجه خلافاً لأبي حنيفة
20- ومن جامع بعد التحلل الأول فهذا لا يفسد به الحج عند جميع العلماء ويوجبون به الفدية
21- الواجب عند جمهور العلماء على من وقع على أهله قبل الوقوف بعرفة خمسة أشياء : فساد حجه ، والمضي في فاسده ، ويهدي بدنة ، والحج من قابل ، وأن يفرق بينه وبين زوجته في الحج الثاني ، على خلاف في مسألة التفريق
وهناك قول ثاني ينسب الى الإمام مالك : أنه يقلب حجه عمرة وعليه بدنة
22- ومن جامع بعد التحلل الأول فعند الجمهور عليه شاة
23- على أن ابن حزم وداوود الظاهريين لا يرون عليه شيء لا قبل ولا بعد

باب الفدية

1- الظاهرية وابن حزم والشوكاني لم يوجبوا الفدية إلا ما ورد فيه النص وهو حلق الرأس ولم يلحقوا بها غيرها
2- لم يثبت في السنة المرفوعة خبر في إيجاب الدم لترك واجب وهو الأقرب
3- { فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }المائدة95 ، أي الجزاء المثل من بهيمة الأنعام
4- الفدية في الصيد تجب على من قتله متعمّداً لا ناسياً
5- من صاد عصفوراً أو غيره من الطيور التي لم يرد فيها شيء من المثل وليست مثل الحمام ونحوه فهذه فيها القيمة
6- جزاء قتل الصيد مخيّر بين ثلاثة أشياء : إخراج المثل أو كفارة طعام مساكين فيقوِّم المثل بدراهم ثم يشتري به طعاماً يتصدّق به على المساكين أو يصوم
7- والصوم يصوم عن كل مسكين يوماً ، بمعنى لو كان سيطعم خمسين مسكيناً فنقول له إذا اختار الصوم أن يصوم خمسين يوماً لكن لا يلزم أن تكون متتابعة
8- أي بمعنى : أنه يصوم يوماً عن كل نصف صاع من البر
9- شروط التمتع :
- أن يعتمر في أشهر الحج
- أن يحج من العام نفسه
- أن لا يسافر بعد العمرة ( قال كثيرون : لا ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده وأهله )
- أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
10- من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ، فهذا يجعل حجه عمرة ويقوم بأعمالها ، ثم يحج من قابل ويهدي ما استيسر من الهدي
11- وفي إيجاب الحج على من فاته الحج نظر إلا أن تكون حجة الإسلام أو تكون واجبة عليه بنذر
12- من أحصر عن البيت فإنه يلزمه ما استيسر من الهدي ويتحلل من إحرامه ، فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام
13- ينحر هديه في المكان الذي أحصر فيه ، ويذبحه وقت الإحصار ولا ينتظر به إلى يوم النحر
14- من فعل محظوراً من جنس واحد ولم يكفّر عن الأول لزمته كفارة واحدة
15- ومن كفّر ثم فعل محظوراً من نفس الجنس وجب عليه كفارة أخرى
16- ومن فعل محظوراً من أجناس متعدّدة لزمته كفارات بعددها
17- فدية الأذى هي فدية حلق الرأس وتكون في الموضع الذي حلق فيه
18- وهكذا هدي المحصَر إذا أحصر فينحره في المكان الذي أُحصِر فيه
19- وأما الصيام إذا لم يستطع فيجزؤه في كل مكان بلا خلاف
20- أنواع الهدي كلّها لا تذبح إلا في الحرم
21- الهدي والإطعام يكون لمساكين الحرم خاصة لكن لا يمنع من نقله إلى أنحاء العالم الإسلامي لتوزيعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين
22- أما فدية الأذى فيفرقها حيث حلق ، وكذلك المحصَر

باب دخول مكة

1- قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بات بذي طوى وتسمّى اليوم بالزاهر واغتسل ثم دخل مكة
2- الجمهور يرون أنه يستحب الدخول من الحجون ( أو تسمى كداء ) بفتح الكاف ويدخل من باب بني شيبة ويخرج من كُدى وهي قريبة من الشبيكة أو من منطقة تعرف بالشاميين
3- لم يصح رفع اليدين عند رؤية الكعبة ، وهكذا لم يصح التكبير عند رؤية الكعبة
4- وليس هناك دعاء يخصّ رؤية الكعبة ، بل يقول دعاء دخول المسجد
5- طواف التطوّع وهو أن يتطوّع بالكعبة في أي ساعة من ليل أو نهار سبع أشواط لم يثبت في فضله حديث مرفوع صحيح ، وأصح ما ورد فيه حديث عمر رضي الله عنه ( من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة )
6- المتمتع يجب عليه طواف العمرة ، وأما المفرد والقارن فيستحب لهما القدوم وهو سنة على الراجح ولا دليل يدل على وجوبه
7- أجمع العلماء على أن طواف الحج لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة
8- الإضطباع والرَّمَل مشروعان في طواف القدوم
9- الإضطباع في جميع الأشواط عند جمهور العلماء
10- الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأولى
11- ينتهي الإضطباع بنهاية الطواف على القول الراجح
12- ولهذا يستحب له أن يترك الإضطباع قبل أن يصلّي خلف المقام ، لأن من السنة أن يستر منكبيه في الصلاة
13- استلام الحجر بمعنى السّلام وكيفيته : أن يضع يده عليه ويقبّله إن لم يشقّ عليه ذلك
14- السجود على الحجر لم تثبت به سنة لكنه ثبت عن جماعة من السلف فلا ينكر على من فعله
15- بسم الله : في أوّل الطواف وليست في بداية كل شوط
16- أما التكبير فيكبر عند بداية كل شوط
17- من فاته من الشوط شيء يسير فإنه لا يضر
18- أجمع العلماء على أن الطائف يجعل البيت عن يساره لكن لو استدار بسبب شدة الزحام أو نحوه فلا يؤثر
19- الرمل من الحجر إلى الحجر على قول الجمهور في الأشواط الثلاثة الأولى
20- إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يكبر
21- بعد السابع لا يشير ولا يكبّر
22- الركعتان خلف المقام لو صلّاها في أي مكان أجزأه ، وعمر رضي الله عنه صلّاها في ذي طوى وهو الزاهر أو قريب منه
23- ركعتا الطواف سنة
24- عدم اشتراط الموالاة بين الطواف وبين السعي
25- من بدأ سعيه من المروة فهذا الشوط لاغي
26- لا تشترط الطهارة للطواف ، وغاية ما يمكن أن يقال أن الأمر متردد بين الوجوب وبين السنية
27- الحائض لها أن تتحفّظ وتطوف للضرورة إذا خافت من ذهاب رفقتها
28- السعي لا يشترط له طهارة ، ولهذا يصح سعي الحائض ولا يصح طوافها
29- المرأة لا ترمل في طواف ولا سعي وهو قول الجمهور

باب صفة الحج

1- أهل مكة يهلّون كغيرهم في اليوم الثامن يوم التروية
2- الصيام لمن لم يكن معه هدي وعليه هدي لهم أن يصوموا ولو غير محرمين
3- يُحرِم يوم التروية عقب الزوال ومن أي مكان
4- نمرة ليست من عرفة على قول الجمهور
5- الجمع والقصر ، الجمع للحاجة والسفر ، والقصر للسفر ، ولذا فغير المسافر لا يقصر كمن يكون مسكنه بعرفة أو قريب منها بحيث لا يكون بينه وبينها مسافة قصر وهذا قول الجمهور ، وذهب البعض إلى أنه لا فرق بين المسافر والحاضر
6- الأفضل في الوقوف بعرفة بحسب ما يناسب الواقف على قدميه أو على الدابة أو ...
7- ابن عبدالبر يقول : أجمع العلماء على أن من وقف بعرنة أنه لا يجزئه ذلك ، وذكر الشيخ سلمان : أقوالاً تخالف هذا الإجماع
8- حديث ( كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : لا اله لا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) فيه ضعف ، وهو من أصح ما ورد
9- الأحوط للإنسان أن يبقى بعرفة حتى غروب الشمس ، لكن لو خرج قبل الغروب فليس عليه شيء على القول الراجح لحديث عروة بن مضرّس رضي الله عنه
10- - من صلّى في الطريق بين عرفة ومزدلفة فقد خالف السنة وأجزأته إلا إن خاف خروج وقت العشاء فوجب عليه ذلك
11- مشروعية الصلاة بالليل عامة في مزدلفة وغيرها
12- من احتبس في الطريق في خروجه من عرفة إلى مزدلفة ومضى الليل عليهم ولم يصلوا إلى مزدلفة فليس عليهم شيء
13- يجوز لمن كان في المزدلفة من الضعفاء والمرضى والنساء الدفع بعد غياب القمر بعد نصف الليل ، وهكذا من كان في حكمهم كسائق السيارة ومحرم المرأة و...
14- الرمي لجمرة العقبة بعد الفجر أم بعد منتصف الليل ؟ الأمر واسع
15- ترتيب الأعمال في يوم النحر كالتالي : رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ، وهذا الترتيب سنة على الراجح
16- التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة فحسب وهو رأي ابن باز رحمه الله بخلاف من يقول : لا بد باثنين من ثلاثة
17- هل يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ؟ يجوز
18- يجوز طواف الإفاضة من منتصف ليلة النحر لأنهم جاز لهم الدفع وجاز لهم الرمي فكذلك الطواف
19- ليس على المتمتع إلا سعي واحد (الذي مع عمرته) ورجّحه ابن تيمية وجمع من المحققين
20- من طاف طواف الإفاضة ولم يكن سعى فإنه يحل له كل شيء

باب ما يفعله بعد الحل

1- يصلّي الظهر بمكة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
2- الشارح يميل إلى جواز الرمي المطلق قبل الزوال
3- جواز تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم من أيام التشريق ، وتوسّع في ذلك علماء الحنابلة ، هذا عدا يوم العيد
4- لو جمع الرمي في يوم واحد فإنه يرمي عند كل جمرة جمار الأيام الاثنين أو الثلاثة فيرمي كل جمرة بأربعة عشر ( إذا كان متعجّلاً ) أو بإحدى وعشرين ( إذا كان متأخّراً)
5- لو نسي واحدة من الجمرات فإنه يعيد ما نسيه أو تركه جهلاً
6- موضع الرمي هو في الحوض أو ما يحيط به مما تكون فيه الأحجار ولو وقعت قريباً من الجمرة أجزأت
7- للضعفة والنساء أن يوكّلوا غيرهم في الرمي ولا حرج
8- من تعجّل في يومين فلا يلزمه المبيت لمن غربت عليه الشمس هناك لعدم النص الصحيح ، خاصة لمن حبسه زحام السيارات أو المتاع أو ...
9- لو تعجّل وخرج من منى قبل المغرب ثم رجع لحاجة فلا يلزمه المبيت ، فإن بات لم يلزمه الرمي لليوم الثالث لأن البيتوتة لم تلزمه
10- المفرد ليس هناك دليل ينص على أنه يأتي بعمرة بعد حجته
11- عمل القارن ليس فيه زيادة على عمل المفرد سوى الهدي
12- الوقوف عند الملتزم ليس له دعاء مخصوص ، بل يدعوا بما أحبّ من خيري الدنيا والآخرة
13- الحائض والنفساء يسقط عنهن طواف الوداع ويلحق بالحائض من منعه من طواف الوداع ضرورة قاهرة كموعد سفر رفقة أو مرض أو عجز

باب أركان الحج والعمرة

1- فرق بين الركن والشرط
- الشرط يكون قبل العبادة ، والركن في أثنائها
- الشرط قبل العبادة ويستصحب إلى نهايتها ، بينما الركن يكون في أثنائها ولا يستصحب إلى نهايتها
2- يمكن تأخير طواف الحج إلى طواف الوداع ويكون طوافاً واحداً ، ويمكن تأخيره (طواف الحج ) إلى نهاية شهر ذي الحجة ، ولو فعله بعد الشهر أجزأه
3- من نسي طواف الإفاضة وطاف للوداع من غير نية الإفاضة ، أو بجهل بوجوب الطواف أجزأه طوافه عنهما معاً
4- من جلس قريباً من عرفة ثم اكتشف أن مكانه خارج عرفة ، وكان قد دخلها لأمر من الأمور أو لحاجة فهذا كاف في الوقوف
5- حكم الوقوف بمزدلفة واجب
6- السعي واجب
7- من لم يجد مكاناً يليق به للمبيت بمنى فيسقط عنه المبيت بمنى وليس عليه شيء وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو العزيزية أو غيرها ، بل لا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنى
8- رمي الجمرات واجب
9- الحلق أو التقصير واجب
10- طواف الوداع واجب
11- من أخّر الحلق أو التقصير إلى أي وقت حتى ولو مضى عليه وقت طويل وخرج من الحرم فحلق فإنه يجزؤه ذلك
12- من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج
13- ومن فاته الحج فإن كان الحج واجباً كحج الفرض أو النذر أو حجاً عن غيره فعليه أن يقضيه باتفاق العلماء
14- ومن فاته الحج وكانت الحجة نافلة فإنه يتحلل ويستحب له أن يقضيها

باب الهدي والأضحية

1- الهدي هو كل ما يهدى إلى البيت ( واجباً أو تطوّعاً ) ، والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى وأيام التشريق
2- الأضحية سنة عند الجمهور
3- مذهب الجمهور تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم
4- ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر ( في الصحيحين )
5- وقيل الأفضل هو الأنفس والأغلى والأعظم نفعاً للناس كما قال ابن تيمية
6- الجمهور على أن البدنة أو البقرة عن سبعة
7- العيوب الأربعة التي لا تجزئ في الهدي والأضاحي : العوراء البيّن عورها ، العجفاء التي لا تنقي ( وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ) ، العرجاء البيّن عرجها ، المريضة البيّن مرضها
8- الصحيح أن العمياء لا تجزئ كالعوراء
9- العضباء التي ذهب أكثر قرْنها أو أذنها الصواب أنها تجزىء
10- التكبير عند الذبح سنة
11- التسمية على الأرجح أنها شرط عند التذكّر ، فلو نسي التسمية فذبيحته حلال ولا شيء عليه
12- الأضحية لو ذبحها ذمّي غير مسلم فتجوز مع الكراهة
13- من لم تُقم عندهم صلاة العيد فيقدّر بقدر الصلاة فقط ثم يذبحوا ضحاياهم
14- الراجح لأيام الذبح أنها يوم العيد وثلاثة أيام بعده
15- الأضحية تتعين بالنية والشراء ، والهدي يتعيّن بقوله هذا هدي ، وإشعاره وتقليده مع النية ، وحينئذ لا يجوز التصرف فيه
16- لا يصح في تقسيم الهدي والأضاحي شيء من السنة المرفوعة
17- لا يجوز بيع شيء من الأضحية ولو باعه فإنه يتصدّق بثمنه
18- الهدي التطوع وغير التطوع وحتى المنذور يجوز له الأكل منه ، إلا إذا نوى صرف المنذور للفقراء فقط
19- الإمساك لمن أراد أن يضحي عن الأخذ من الشعر أو الظفر والنهي عن ذلك للتحريم

باب العقيقة

1- هي سنة عند الجمهور
2- الحلق للرأس خاص بالذكر دون الأنثى ، وقال جمع من العلماء : يحلق للجميع
3- الصدقة بوزن الشعر فيها حديث ضعيف لا يصح
4- ولو فات السابع ففي أي يوم كان ، وحديث ففي أربعة عشر أو إحدى وعشرين حديث ضعيف
5- العقيقة لو أنه أكلها كلها أو جعلها في بيته أو جمع عليها الأقارب فليس في ذلك حرج وليس مخالفاً للسنة
 

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية