صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







"109" تغريدة في ترجيحات الشيخ. سلمان العودة في كتاب الحج شرح بلوغ المرام

 
بسم الله الرحمن الرحيم


1/ الراجح في تكرار العمرة عدم الكراهة وهذا رأي الجمهور لعموم 'والعمرة إلى العمرة'
2/ القول بأن العمرة غير واجبة قول قوي رجحه ابن تيمية والصنعاني والشوكاني.
3/ الاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية والقدرة المالية والفقهاء يلحقون للمرأة وجود محرم ويدخل في ذلك أيضا أمن الطريق.
4/ أجمع العلماء أن الصبي لا يجب عليه الحج وإن حج فحجه ينعقد ويصح منه ويثاب عليه ولكن لا يجزئه عن حج الفريضة وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الراجح.
5/من عنده مال يبلغه إلى مكة ولكنه عاجز عن ذلك ببدنه فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه ما دام عنده مال وهذا مذهب الجمهور لحديث أبي رزين العقيلي حج عن أبيك واعتمر.
6/ من مات وعليه حج واجب فإنه يحج عنه وإن لم يوص ويخرج من تركته نفقة الحج عنه وهذا مذهب أحمد والشافعي وابن عباس وأبي هريرة وعطاء وطاووس والأوزاعي لحديث المرأة الجهنية وفيه ' نعم حجي عنها ' ولأنه شبيه بالدين وهذا هو الراجح.
7/ إن بلغ الصبي وعتق العبد وقد سبق لهما الحج قبل ذلك فعليهم حجة أخرى وهي حجة الإسلام وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والترمذي وابن عبدالبر.
8/ لو أحرم الصبي ثم بلغ فلا يخلو من صور عدة وهي إن بلغ بعد انتهاء الحج بعد طواف الوداع فلا يجزئه عن حجة الإسلام وإن بلغ بعد عرفة كذلك لا يجزئه وإن بلغ قبل عرفة أو في عرفة أجزأه على الصحيح لأن الحج عرفة وهو قول الشافعية والحنابلة.
9/ سفر المرأة للحج بدون محرم منعه أبوحنيفة وأحمد في المشهور عنه وأجازه مالك والشافعي وعائشة وعمر وابن عمر وابن الزبير ورجحه ابن تيمية مع اشتراطهم لرفقة نساء ثقات وأمن الطريق والذي يظهر لي لو أن مجموعة من النساء ذهبن في حملة حج يقوم عليها أهل دين وأمانة وكفاءة وكان في حجهن مصلحة راجحة فلا حرج ولو كن بدون محرم خاصة من لا تجد محرما خاصة مع استتاب الأمن.
10/ استحباب خروج الرجل في الحج مع امرأته ويجب عليه الخروج معها إن كان مشروطا عليه في أصل العقد.
11/ مسألة النيابة عن الغير وهو لم يحج الفريضة الأرجح أنه إذا كان النائب غير مستطيع فإن الحج لا يلزمه وله أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه حجة الإسلام أما المستطيع فالأقرب أنه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه لظاهر فتوى ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فهذا موقوف على ابن عباس وعليه أكثر العلماء.
12/ ذكر بعض أهل العلم استحباب الحج كل خمس سنوات لحديث " إن عبدا أصححت جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تأتي عليه خمسة أعوام لم يفد إليّ لمحروم " وهذا الحديث لا يصح بل منكر ولكن مسألة تحديد الحج على ألا يتكرر إلا بعد بضع سنوات هو مصلحة ظاهرة وتنظيم لأمر الحجيج فلا ينبغي تجاوزها والتهاون فيها.
13/ ذهب جماهير الأئمة الأربعة والصحابة أن أهل مكة لا بد أن يجمعوا بين الحل والحرم لحديث عائشة في عمرتها من التنعيم فالعمرة تكون من الحل وأما الحج فمن مكة من المكان الذي هم فيه. لكن لو خرج المكي من مكة إلى بلد أبعد كالرياض ثم عاد لمكة أيام الحج وفي نيته الحج فمن أين يحرم؟ الأمر واسع فإن أهل من الميقات الذي مر به فحسن وإن أهل من منزله فحسن فهو بالخيار.
14/لا يجب الإحرام على من أراد دخول مكة لغير حج ولا عمرة وهذا قول مالك وهو أحد قولي الشافعي وأحمد وقول الظاهرية ورجحه ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وهو الراجح.
15/ الأقرب جواز الإحرام قبل الميقات لكن الأفضل ألا يحرم إلا من الميقات.
16/ من جاوز المواقيت بلا نية الحج والعمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يحرم فإنه يحرم من حيث أنشأ النية ولا يرجع ومثله من كان مترددا وليس عنده نية جازمة لأن النية الأولى لا تسمى إنشاء ولا عقدا للإحرام.

17/ أقسام الناس فيما يتعلق بالمواقيت :
1: الآفاقي وهو القادم من مكان أبعد من الميقات فلو مر بميقاتين كمن مر بالمدينة وفي نيته المرور برابغ فالأحوط أن يحرم من الميقات الأول ولو تجاوزه للميقات الثاني فإحرامه صحيح ولا شيء عليه.
2: الميقاتي وهو ساكن المواقيت مثل سكان السيل الكبير فهؤلاء يحرمون من السيل والأولى أن يحرموا من بيوتهم ولو أحرموامن المسجد جاز
3: الحِلّي وهو المقيم خارج حدود الحرم ولكنه أدنى من الميقات للحرم لا يمر بميقات في طريقه للحرم فيحرم من مكانه.
4:المكي وهؤلاء يحرمون من بيوتهم في الحج ومن الحل في العمرة.

18/ أنساك الحج ثلاثة الإفراد والقِران والتمتع وكلها جائزة والأمر فيها واسع والقول بإيجاب شيء منها أو نسخ شيء منها فيه نظر والأولى أن يقال بجواز الأنساك الثلاثة .
19/ الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وهو قول عائشة في رواية عنها وأنس وحفصة بنت عمر وحقق هذا ابن القيم في زاد المعاد بتحقيق جيد.
20/ أفضل الأنساك هو أن يقال أن من ساق الهدي من الحل فإنه يحرم قارنا وهو مافعله رسول الله أما إذا لم يكن قد ساق معه الهدي وكان قد اعتمر في سنته تلك قبل أشهر الحج سواء رجع لبلده أم لم يرجع فالأفضل الإفراد أما إذا لم يسق الهدي ولم يعتمر في سنته فالتمتع أفضل.
21/أهل النبي صلى الله عليه وسلم أي أنشأ نية الإحرام بعد ما استوى على راحلته وهو القول الراجح وما ورد عن ابن عباس من قوله " أن النبي عليه الصلاة والسلام أهلّ لما صلى وأهلّ لما ركب راحلته وأهل لما كان بالبيداء وكل رأى شيئا فروى ما رأى " فهذا الحديث لا يصح لأن في إسناده خُصيف بن عبدالرحمن الجزري وهو ضعيف.
22/التلبية ورفع الصوت بها مستحب عند الشافعي وأحمد وهو الراجح.
23/أكثر العلماء على أن المرأة تلبي وترفع صوتها بقدر ماتسمع نفسها وتسمع جارتها وذهب ابن حزم بأن المرأة كالرجل في رفع الصوت واستدل بأن معاوية سمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قالوا عائشة ويمكن الجمع بين القولين وهو أن المرأة إن كانت بمفردها في السيارة أو مع رفيقاتها من النساء فلا حرج برفع الصوت وإن كانت بحضرة رجال أجانب فتخافت من صوتها.
24/ يستحب خلط التلبية بالذكر والتكبير الوارد عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان عند إحرامه يقول " سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر "
25/ جواز الإحرام من غير غسل بالإجماع.
26/ يحرم على المحرم بالنص القميص والعمامة والسراويل والبرنس والخف ويقاس على القميص الفنيلة والثوب ويقاس على العمامة الطاقية والغترة والشماغ والقبعة مما يلبس على الرأس ويقاس على الخفاف الجوارب.
27/من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولو قطع الخفان ففي الأمر سعة لوروده في حديث ابن عمر ولو تركهما بدون قطع فلا حرج وقد يحمل القطع من باب الاستحباب.
28/ لبس السروال للمحرم جائز لمن لم يجد إزارا وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح
29/ لفظ المخيط لم يرد في القرآن ولا في السنة بهذا الاصطلاح وأول من استخدمه إبراهيم النخعي.
30/ الإزار الذي يلبسه بعض الحجاج ويكون مخيطا من الوسط بجمع طرفيه كهيئة الوزرة وقد يوضع فيها رباط السراويل وقد يجعل فيه جيب توضع فيه النقود هذا النوع لا بأس باستخدامه لأنه إزار في الحقيقة وهذا قول ابن تيمية قال رحمه الله " أما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصّل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به"
31/ من احتاج لبس المخيط بحكم عمله كالجنود فإنه يجوز لهم أن يبقوا في لباسهم لأن رسول الله جعل السعة لمن هم أقل منهم شأنا ممن لم يجد. لكن هل يجب عليهم فدية؟
الأقرب أنه لافدية عليهم لأن لبسهم لمصالح الناس العامة فهم أقرب إلى من لم يجد إزارا وبذلك أفتى ابن عثيمين.
32/ المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب.
33/ الراجح أن الطيب جائز في البدن وفي الثياب قبل الإحرام لحديث عائشة كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " وهذا عام والجواب عن حديث "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها " يقال هذا الحديث كان في الجعرانة وحديث عائشة في حجة الوداع والمتأخر يحكم على المتقدم وعلى فرض وجود التعارض يقال الآخر ينسخ الأول كما قال بالنسخ الشافعي . ويجاب كذلك بأن الرجل قد يكون وضع الطيب على ثيابه بعد الإحرام وهذا ممنوع.
34/ الشامبو والصابون المعطر لا يسمى طيبا فلا حرج في استخدامه لأن المقصود بما سمي طيبا في لغة العرب.
35/ الراجح أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج وهو قول الجمهور.
36/الجماع من أشد محظورات الإحرام وهو مفسد للحج إن وقع قبل يوم عرفة وعليه أن يمضي في حجه الفاسد وعليه حجة من قابل هو وزوجته وعليه بدنة فإن كان بعد عرفة وقبل التحلل الأول فيبطل عند الجمهور خلافا للحنفية وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح عند الجمهور وعليه فدية والحجة ثبوت ذلك عن ابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن عباس.
37/ مراجعة المحرم لزوجته جائز لعدم النهي
38/ النهي عن عقد النكاح قبل التحلل الأول ويجوز بعد التحلل الأول.واختار ذلك ابن تيمية
39/ الصيد الذي يحرم على المحرم ماشارك المحرم في صيده ولو بالإشارة أو الكلام أو صيد لأجل المحرم وأما صيد البحر فجائز إجماعا.
40/تجب كفارة الصيد إن كان عن عمد ولكن اختلفوا فيمن صاد خطأ أو نسيانا على قولين الجمهور على وجوب الجزاء وداود الظاهري وابن جرير ورواية عن أحمد بعدم الجزاء وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر وطاووس وسعيد بن جبير لظاهر الآية التي نصت على العمد وهذا القول أقوى.
41/العدد في الخمس الفواسق ليس للحصر وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور.
42/ الحيوانات من حيث قتلها على أقسام أربعة:
1: ماطبعه الأذى فيقتل.
2: مالايؤكل ولايؤذي فيكره قتله كالقط والنمل ولو حصل منه أذى فيقتل.
3: الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام فهذه تذبح وليست بصيد.
4: الحيوان البري المأكول وهذا هو الصيد الذي يحرم على المحرم صيده.
43/الحجامة للمحرم جائزة وهذا قول الجمهور لأنه صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا هو الأصح ومثله التبرع بالدم.
44/إن احتاج المحرم إلى حلق رأسه جاز له ذلك وعليه فدية على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. ومحل الفدية حيث وقع في المحظور حتى لو كان خارج الحرم على الصحيح وهذا قول مالك وأحمد وابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين لحديث كعب بن عجرة.
45/ لقطة الحرم لا تلتقط في مكة إلا للتعريف بها وهذا المعتمد عند الشافعية والرواية المشهورة عن أحمد وابن حزم وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وهو الراجح لحديث ' ولاتحل ساقطتها إلا لمنشد ' .
46/ شجر الحرم على ثلاثة أقسام :
1: مالا يقطع إجماعا وهو النابت بغير فعل الآدميين كالأشجار البرية.
2: مايجوز أن يقطع إجماعا وهو مازرعه الآدمي من البقول والنبات من أجل حصدها كالجرجير.
3: ما زرعه الناس مما لايؤكل كالأثل فيجوز قطعه للحاجة على الراجح من الأقوال.
47/الراجح أن مكة أفضل من المدينة وهذا قول الجمهور.
48/حرم مكة ثابت بالإجماع وحرم المدينة مختلف فيه وقد كتب أ.عبدالعزيز القارئ بحثا مفصلا حول حدود المدينة باسم " حرم المدينة النبوية " وليس في حرم المدينة جزاء كما في حرم مكة ويجوز قطع ما دعت إلى قطعه الحاجة من شجر المدينة.
49/ الأقرب أن للمدينة حرما وهو قول الجمهور.
50/ الأقرب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه صلاة الظهر وفيه دلالة على استحباب الإحرام عقب صلاة وهو رأي الجمهور وذهب ابن تيمية بأنه ليس للإحرام صلاة تخصه وله قول آخر كمذهب الجمهور ولاينبغي التشديد في المسألة فالأمر في ذلك واسع.
51/ الحجر الأسود يستحب استلامه وتقبيله بالاتفاق أو يستلمه بشيء ويقبل ما استلمه به والسجود عليه ثبت عن ابن عباس وهذا الطواف الوارد هو القدوم.والقدوم سنة عند الجمهور.
52/ ليس للعمرة وداع على الصحيح وما ورد من حديث في الوداع للعمرة فهو شاذ لا يثبت.
53/لم يرد ما يقوله صلى الله عليه وسلم في الطواف إلا الذكر بين الركن والحجر وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكذلك البدء ببسم الله كما ثبت عن ابن عمر والتكبير عند الحجر لحديث ابن عباس ' كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر'
54/ مقام إبراهيم هو المقام الذي فيه قدم إبراهيم وفيه أثر القدم وهذا هو الراجح وقول الجمهور خلافا لابن عباس ومجاهد الذين قالوا بأن المقام هو الحرم كله.
55/ قوله ' ثم رجع إلى الركن فاستلمه ' أي بعد صلاة الركعتين وهذا دليل على أن استلام الحجر الأسود سنة حتى في غير الطواف.
56/ الأقرب أن قراءة ' إن الصفا والمروة من شعائر الله ' مستحب عند بداية السعي وهو دليل على جواز قراءة القرآن في السعي ومثله الطواف.
57/السعي لا يتنفل به ولا يشترط له طهارة بعكس الطواف فيتنفل به ويشترط له الطهارة عند بعض العلماء والصواب عدم اشتراطه وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية في المذهب رجحها ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين.
58/ المسافر يستحب له القصر أما المكي فالأقرب أنه لا يقصر في الحج وإنما يتم لأن القصر للمسافر والقصر ليس لأجل النسك وهذا رأي الجمهور.
58/ من السنة الدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس.
59/ نمرة هو الذي فيه المسجد ويسمى مسجد نمرة وقد وُسع فأصبح بعض المسجد في عرفة وبعضه خارج منها ويوجد داخل المسجد لوحات إرشادية تبين ماهو من عرفة وماهو خارج منها بالنسبة لمسجد نمرة.
60/ الوقوف بعرفة ركن بالاتفاق ومن انصرف قبل الغروب فلاشيء عليه لحديث عروة بن مضرس ' من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه' وإن مكث حتى تغيب الشمس فهو أفضل وأحوط.
61/ إن أخطأ الناس فوقفوا في غير عرفة كأن يقفوا اليوم الثامن فقد صح وقوفهم وأجزأهم قال ابن تيمية : يكون عرفة ظاهرا وباطنا اليوم الذي وقفوا فيه.
٦٢/ الوتر سنة بكل حال وفي كل ليلة حتى ليلة المبيت بمزدلفة بل ثبت قيام الليل عن أسماء فالأمر واسع
٦٣/ التقاط الحصى للجمرة ليس له مكان مكان مخصص فمن أي مكان التقط الحصى أجزأه
٦٤/ القول بوجوب رمي الجمار أولى وأقوى
٦٥/ لا ينبغي أن يضع الحصى وضعا وإنما يرميها رميا وتكون بسبع حصيات وجوبا
٦٦/ يكبر مع كل حصاة والبعض استحب قول بسم الله عند بداية الرمي
٦٧/ يقطع التلبية عند شروعه في الرمي لجمرة العقبة
٦٨/ السنة في أعمال العيد الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ولا حرج في ترك الترتيب سواء عامدا أو ناسيا لحديث افعل ولا حرج وهذا قول الجمهور
٦٩/ طواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة النحر فيبدأ للضفة الذي دفعوا من مزدلفة وكذلك الرمي
٧٠/ مكان النحر بمنى ومزدلفة ومكة وليس له النحر في عرفة لأنها من الحل وهذا قول الجمهور وهو الراجح
٧١/ من جاء من طريق المدينة فالأفضل في حقه أن يدخل من الثنية العليا التي تسمى الحجون ومن جاء من الجهات فلا يتكلف
٧٢/ يستحب الاغتسال لدخول مكة إجماعا
٧٣/ أجمعت الأمة على استحباب استلام الحجر وتقبيله لكن اختلفوا في السجود عليه والجمهور على استحباب السجود لفعل ابن عباس ونقل عن عمر وطاووس وهو مذهب الشافعي وأحمد وأما الركن اليماني فاستحب الجمهور استلامه باليد ولا يقبله وذهب الحنفية أنه لا يستلمه أصلا وقد نقل عن بعضهم تقبيله والأمر واسع
٧٤/ نقل عن بعض السلف التزام الملتزم وقد جاء فيه حديثان ضعيفان ومعنى يلتزمون أي يلصقون أجسادهم مابين الحجر الأسود والباب ولا ينبغي لطالب العلم التشدد في المسألة
٧٥/ الرمَل والاضطباع خاص بطواف القدوم وليس في كل طواف كما يعتقد بعض الناس
٧٦/ الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى ما بين الركنين وهو خاص بالرجال
٧٧/ الركنان اليمانيان هما الحجر الأسود والركن اليماني والجمهور على استلامهما فقط وهو الراجح بخلاف من قال باستلام جميع الأركان الأربعة وهو مروي عن أنس وعبدالله بن الزبير والحسن والحسين فقولهم مرجوح
٧٨/ هل يشير إذا انتهى من الشوط السابع ويكبر؟ الأمر واسع إن أشار فقد قال به ابن باز وإن لم يشر فقد قال به ابن عثيمين وهذه من المسائل التي لا ينبغي التشديد فيها
٧٩/ جواز الركوب في الطواف ومثله السعي إن كان لعذر وإن كان من غير عذر فالسنة المشي
٨٠/ الاضطباع سنة ومحله طواف القدوم
٨١/ يجوز للرجل أن يحرم بالملون
٨٢/ تنتهي التلبية للمعتمر إذا شرع في الطواف وللحاج إن شرع في رمي جمرة العقبة
٨٣/ تقديم الضعفة من النساء والصبيان من مزدلفة بعد منتصف الليل ويلحق بهم من كان معهم كالمحارم والرفقة
٨٤/ يصح التوكيل في الرمي عن النساء والصبيان عند الحاجة والخوف عليهم من شدة الزحام
٨٥/ الأقرب أن المبيت بمزدلفة واجب ولكن من لم يستطع المبيت لغلبة الزحام أو ما أشبه ذلك من الأعذار فيسقط عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
٨٦/ يبتدئ رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل بعدما يؤذن للناس بالدفع من مزدلفة وهذا قول الشافعي وهو الصحيح من مذهب أحمد وهو الراجح
٨٧/ جواز طواف الإفاضة بعد الدفع قبل طلوع الفجر على القول الراجح
٨٨/ الراجح عدم اشتراط النية للوقوف بعرفة كما حكى ابن قدامة عن جمهور أهل العلم فمن دخل عرفة أو مر بها ولو لم يعلم أنها عرفة صح وقوفه مادام محرما وفي وقت الوقوف
٨٩/ حديث عروة بن مضرس حجة لأحمد بأن عرفة يكون من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر يوم النحر خلافا للجمهور الذين يقولون من بعد الزوال واستدلال أحمد وجيه ولكن لا ينبغي أن يكتفي الحاج بالوقوف بعرفة قبل الزوال ثم يدفع منها قبل الزوال لما في ذلك من تعريض حجه للفساد وإنما نأخذ بقول أحمد في حق من حدث منه هذا ثم سأل بعد فوات الوقت فنقول بصحة حجه
٩٠/ رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال اختلف العلماء فيها فالجمهور يمنعون والحنفية يجيزون في اليوم الذي ينفر فيه الحاج والجوازات مطلقا وهو قول لعطاء وطاووس والجويني وابن الجوزي واختيار السعدي والقرضاوي وابن محمود ومصطفى الزرقا وعبدالله المطلق وقول الجمهور له هيبته والسنة أن لا يرمي قبل الزوال وفي ذلك اتباع للسنة وموافقة لما فعله الصحابة وفيه الخروج من خلاف العلماء القوي وهو في هذه المسألة التعبدية مطلب ولا شك أن التوسعة التي حصلت في الجمرات أزالت كثيرا من الحرج على الناس في الرمي ولكن انتقل الضيق إلى الحرم
٩١/ يستحب الدعاء طويلا بعد رمي الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية ولا يدعو بعد الجمرة الأخيرة
٩٢/ الأقرب أن الأصلع الذي ليس له شعر لا يستحب له أن يُمِر الموسى لأنه لا معنى للإمرار مالم يكن ثَم شعر يزال وهذا معذور فمثله كمقطوع اليد في الوضوء لا يلزمه شيء لأن محل الفرض غير موجود
٩٣/ حديث رحم الله المحلقين حجة لمن قال بأن التقصير ينبغي أن يعم جميع الرأس أو أكثره
٩٤/ الراجح أن الحلق والتقصير نسك
٩٥/ لم يرد في تقصير المرأة حد محدود لكن الفقهاء قالوا تقصر بقدر أنملة
٩٦/ التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وهذا قول عمر وعائشة وابن الزبير وعطاء والمالكية ورواية لأحمد اختارها ابن قدامة في المغني ورجحها شيخنا ابن باز فهذا القول قوي من حيث الدليل وتعضده آثار الصحابة وإن كان يعكر على الاستدلال بأنه روي عن عمر وابن عمر مخالفته والأحوط ألا يتحلل إلا بعدما يفعل شيئا آخر مثل الرمي مع الحلق أو الرمي مع طواف الإفاضة
٩٧/ لا مدخل للنحر في التحلل
٩٨/ الأقرب وجوب المبيت بمنى وهو رواية عن أحمد وقول لمالك والشافعي وقول عطاء واختاره ابن باز وابن عثيمين والقول بنسية المبيت بمنى قول قوي وهو رأي للحنفية والظاهرية ورواية عند الشافعية وهو قول ابن عباس فقد روي عنه أنه كان يقول " إذا رميت الجمرات فبت حيث شئت " وقد أوله قوم أي بت في أي مكان من منى ومع القول بالوجوب لا يجب الدم على من تعمد تركه ويحسن أن يتصدق بشيء أو يطعم ويجب المبيت بمنى لمن وجد مكانا مناسبا يبيت فيه كالخيام وليست الطرقات والممرات والأرصفة مكانا صالحا لمبيت الآدميين ولا يلزمه استئجار إن كان بمبلغ طائل أو يذل نفسه ويقتحم عند من لا يعرف ويجلس بينهم أو يضايقهم أو يعرض نفسه للمهانة فهذا ليس من العبادة في شيء
٩٩/ في رخصة النبي للعباس رخصة للمحتاجين للمصالح العامة مثل رجال المرور والشرطة ونحوهم ممن هو مشغول بمصالح الحجاج
١٠٠/ الراجح أن القارن عليه سعي واحد والراجح أن المتمتع عليه سعي واحد لحديث جابر " لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا " فهذا هو الأرجح لكن الأحوط أن يأتي بسعيين إلا إن شق عليه أو كان عليه حرج
١٠١/ أنا أميل لجواز المسعى الجديد
١٠٢/ النزول بالمحصب للحاج مستحب على القول الراجح لكن لم يعد اليوم مجال للتحصيب لأن الأبطح ضاق بالبنيان حتى صار المبيت به متعذرا
١٠٣/ طواف الوداع للحج واجب ومع ترجيح الوجوب لا يلزم أن نقول من ترك الوداع فعليه دم بل نقول من استطاع أن يعود فهو أفضل وإن لم يستطع ومضى فالموسر الغني الأفضل أن يذبح ويفدي للخروج من الخلاف والمعسر لاشيء عليه والعمرة لا وداع لها
١٠٤/ المشروع الطواف على طهارة خاصة أنه سيصلي بعد الطواف ولكن لو أن طائفا أحدث أثناء الطواف والزحام شديد ويشق عليه الوضوء فلا بأس بالترخص بقول ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين بعد اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر
١٠٥/ من طاف الوداع يمكن أن يمكث بعده لقضاء حاجة او تناول طعام أو استراحة من تعب أو نوم للمجهد ولا يلزمه أن يخاطر بنفسه فيقود سيارته وهو مجهد ومثل ذلك انتظار الصحبة
١٠٦/ الإحصار يشمل العدو والمرض وأي مانع يمنع المحرم من البيت
١٠٧/ المحصر الذي عليه حج فرض يجب عليه القضاء ويلزمه من قابل أما النفل لا يلزمه قضاء
١٠٨/ المحصر يتمتع برخصة الإحصار وهو أن ينحر هديه ويحلق رأسه ويحل
١٠٩/ جواز الاشتراط والأفضل أن يكون لمن خاف وإذا اشترط المحرم فلا شيء عليه وله على ربه ما اشترط ويتحلل المشترط ولا شيء عليه من الدم ويحل حيث حبس
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية