صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







الجمع المقنع من شرح كتاب " الصيام " من زاد المستقنع
للعلامة عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى

قيَّدها : خالد البلوشي
 @k_301_k



١-
الصيام في الأصل في لغة العرب: أطلقوه على الإمساك هذه حقيقته اللغوية .

٢-
والصيام في الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع يعني عن المفطرات، بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وعرف أيضاً بأنه: التعبد لله -سبحانه وتعالى- بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

٣-
واشتراط النية في الصيام وإدخالها في الحد هو معنى التعبد لله -سبحانه وتعالى-، يعني نية التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- بهذه العبادة.

٤-
وحكم الصيام ركن من أركان الإسلام إجماعاً، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.

٥-
وأجمع العلماء على وجوب الصيام، وأنه ركن من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبه، واختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه.

٦-
هل فرح الصائم بفطره فرح لانقضاء هذه العبادة والفراغ منها؟ أو أن هذا فرح جبلي؟ فالنفس تتوق إلى الأكل والشرب، وغيرهما من الممنوعات، لا شك أن هذا فرح جبلي لا ينقص من أجر الصوم، ولا يخل بصيام المرء، يعني هل يكون الذي يتمنى أن لو طال النهار أفضل ممن يفرح بفطره؟ يعني إذا أذن المغرب تمنى أن لو مدد النهار زيادة، تلذذاً بهذه العبادة، هل هو أفضل أو الذي يفرح بفطره؟ لا شك أن فرحه بفطره جائز، كما نص عليه هذا الحديث: ((للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح)) هذا فرح جبلي.

ولا شك أن هذه المسألة فرع عن مسألة كبرى وهي أن من يؤدي العبادة مع التلذذ بها والاشتياق إليها أفضل؟ أو الذي يؤديها على نوع من تحمل المشقة والعسر في أدائها؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، هل هذا أفضل أو ذاك؟ لكن المرجح عندهم أن من يتلذذ بالعبادة أفضل من الذي يؤديها مع نوع من المشقة؛ لأنه لم يصل إلى تلك المرحلة حتى اجتاز هذه، ولذا كان السلف يعالجون من قيام الليل الشدائد، ثم لا يزالون أن يتلذذوا به، ومثله الصيام، وغيره من العبادات.

٧-
يقول القرطبي في تفسيره: "وإنما خص الله -سبحانه وتعالى- الصوم بأنه له، وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات:

أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات.

قد يقول قائل: الصلاة تمنع من ملاذ النفس وشهواتها، الصلاة تمنع، لكن الوقت الذي يقضيه في الصيام، والمنع الذي يترتب على الصيام أطول من المنع الذي يترتب على الصلاة، وإلا ما في أحد يزاول شهواته وهو يصلي، فهما مشتركان في هذا، لكن الوقت الذي يمضيه في الصوم أطول من الوقت الذي يمضيه في الصلاة وغيرها من العبادات.

الثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، ولعل هذا أظهر، لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصاً به، وما سواه من العبادات ظاهر، فلربما فعله تصنعاً ورياءً فلهذا صار أخص بالصوم من غيره.

٨-
((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) ((من صام يوماً في سبيل الله)) ما المراد بسبيل الله هنا، هل هو الجهاد؟ فيكون هذا الثواب خاص بالمجاهد الصائم، أو المراد به في سبيل الله ابتغاء وجه -سبحانه وتعالى-؟
المسألة خلافية، والبخاري -رحمه الله- تعالى أدخل الحديث في كتاب الجهاد، فدل على أنه يرجح أن المراد بسبيل الله الجهاد، لكن فضل الله -سبحانه وتعالى- لا يحد، وقد يرجَّح القول الثاني وهو أن المراد بسبيل الله ابتغاء وجه الله -سبحانه وتعالى-.

٩-
{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة]، وأشار بهذا إلى أعظم حكم الصيام، ليس المقصود من الصيام تعذيب النفس، إنما المقصود من الصيام ما يجر إليه ويؤول إليه من التقوى، فالصيام خير معين على التقوى؛ لأنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته المباحة الميسورة؛ امتثالاً لأمره سبحانه واحتساباً لثوابه، وتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة، والصبر عنها، فيكون اجتنابها أيسر عليه، وتنشط نفسه على النهوض بالطاعات، ويصبر عليه.

١٠-
ومن حكم الصيام: تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة، والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر، والحلم، والجود، والكرم، ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.

١١-
لا شك أن فائدة الصيام من الناحية الصحية ظاهرة، ويوصى كثير من المرضى بالحمية، بترك الأكل والشرب، لكن من نصح بترك الأكل والشرب قيل له: لا بد من الحمية، فقال: بدلاً من أن أحتمي أصوم، والناهز له والباعث له على هذا الصيام الحمية، يؤجر وإلا ما يؤجر؟ نقول: هذا تشريك في العبادة، لكنه تشريك بمباح.

نعم لا شك أن الذي ينهزه إلى الصيام الرغبة فيما عند الله -سبحانه وتعالى- أكمل وأفضل، لكن الذي نصح بالحمية نصحه الطبيب أن لا يكثر الأكل، قال، كما يقول العوام حجه وقضينا حاجة، نحتمي وأصوم، أحصل الأجر، وأحصل الصحة، نقول: هذا تشريك في العبادة، لكنه تشريك بمباح، وهو جائز.

١٢-
ما يروى عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: "صوموا تصحوا" هذا رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب، حديث ضعيف جداً، لا يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- وإن كان معناه صحيحاً.
كذلك ما يروى عنه -عليه الصلاة والسلام- مرفوعاً: "المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء" لا أصل له، وهو في الموضوعات، وإنما هو من قول الحارث بن كلدة طبيب العرب.

١٣-
يبقى مسألة البشارة والتهنئة مما تعارف عليه الناس وتواطؤوا عليه، يهنئ بعضهم بعضاً بدخول رمضان، وبإتمام صيامه مثلاً، ويهنئ بعضهم بعضاً في المناسبات.

الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: لا بأس أن يقول: تقبل الله منك، نعم لا بأس أن يقول: تقبل الله منك، فهذه الأساليب التي تتضمن دعاء، تتضمن الدعاء، ولا يلتزم فيها لفظ بحيث يشبه بالمنقول، حينئذ تواطأ الناس عليه ويعتمدونه ولا يحاد عنه إلى غيره، البشارة بما يسر لها أصل في الشرع، البشارة بما يسر لها أصل في الشرع، فبشر كعب بتوبة الله عليه، وكافأ من بشره، المقصود أن البشارة بما يسر وهذا مما يسر له أصل في الشرع على أنه لا ينكر على من جاء بعبارة تتضمن الدعاء والثناء على الله مما لا يتعبد بلفظه، ولا يعتقد أنه لا يحاد عنه، والإمام أحمد -رحمه الله- يقول: لا بأس أن يقول: تقبل الله منك، يعني في العيد مثلاً يهنئ الناس بعضهم بعضاً، ويدعو بعضهم لبعض، والله المستعان.

١٤-
عرفنا أن الذي يفسد الصيام هو الأكل والشرب والجماع هذه أصول المفَطِّرات، وعرفنا أنه يلحق بالأكل ما يغذي ولن كان من غير المنفذ المعتاد والشرب كذلك، ويُلحَق بالجماع ما سيأتي ذكره أو ما ذكره المؤلِّف من الاستمناء والمباشرة وما أشبه ذلك، على كل حال من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم فإن عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان الجماع حلالا أو حراما من باب أولى، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر -نسأل الله السلامة والعافية- وهذه الكفارة كما جاءت في حديث الأعرابي عتق رقبة، والرقبة مقيَّدة بكونها مؤمنة؛ لأنها مطْلَقة في الحديث.

١٥-
إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه، إلا أن الاحتياط، وسد الذرائع في هذا مطلوب، لا سيما لمن لا يملك إربه، ولذلك قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه"، وإذا أنزل بالمباشرة فسد صومه كما هو معروف، ولزمه القضاء، إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواءً كان ذلك بيده أو بغيرها، أفطر عند جمهور العلماء.

١٦-
وإن أمذى أي خرج منه مذي، وهو ماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبة ونحوها، فالصحيح أنه لا يفسد صومه بل صومه صحيح؛ لأنه لا شهوة فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى.

١٧-
يحرم التحايل على الفطر في رمضان، اشتهى جماع زوجته فقال: نسافر، لما وصل الخرج، الخرج ثمانين كيلو مسافة قصر عند الجمهور، هذا تحايل، فعليه فعله حرام، ويعامل بنقيض قصده، توجب عليه الكفارة.

١٨-
يقول: يكره جمع ريقه فيبتلِعه،
وعلل ذلك كما في الشرح بالخروج من خلاف من قال بفطره كأبي حنيفة، يكره جمع ريقه فيبتلعه، العلة في ذلك الخروج بالخروج من خلاف من قال بفطره، وهذا عند الحنفية أنه يفطر، فللخروج من هذا الخلاف يكره جمع الريق؛ لئلا يكون مفطراً على قول.

١٩-
يكره ذوق طعام بلا حاجة، مفهومه أنه إذا كان هناك حاجة لذوق الطعام كالطباخ مثلاً أنه لا كراهة، لا كراهة، إذاً كيف يكره ذوق الطعام بلا حاجة وبإمكانه أن يذوق الطعام ثم يلفظ ريقه، ولا أثر لذلك؛ لأنه ربما نزل شيئاً من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، أما إذا كان لحاجة كالطباخ، والمرأة في بيتها تذوق الطعام هل ملحه مناسب، هل حلاه مناسب أو لا؟ لا بأس بذلك، كما حكاه البخاري عن ابن عباس.

٢٠-

وقال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، العلماء اختلفوا في هذه المسألة قديماً وحديثاً على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، وقال: لكل أهل بلد رؤيتهم، ومنهم من لم يعتبر ذلك، فإذا رأى الهلال المسلم العدل في أي بلد من بلدان المسلمين لزم الناس، أو لزم المسلمين كلهم الصوم، بعدوا أو قربوا، واستدل الفريقان بالنص الواحد، الفريقان استدلوا بالنص الواحد: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) كما استدلوا بقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [(185) سورة البقرة]، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [(189) سورة البقرة]، والهلال واحد.

مجلس الهيئة، هيئة كبار العلماء في هذه البلاد يرون أن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المذكورين، يعني إذا ترجح لدى علماء هذه البلاد مثلاً القول الأول لهم أن يعملوا به، وإذا ترجح لديهم القول الثاني عملوا به، وهكذا في سائر البلدان على ما يترجح عندهم؛ لأن المسألة اجتهادية.

٢١-
فلا يجب الصيام على كافر، بمعنى أنه لا يلزم به حال كفره، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة على القول الراجح عند أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ} [(54) سورة التوبة]؛ فالكفر مانع من قبول العبادة، وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [(38) سورة الأنفال].

٢٢-
ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث أن يصوموا، ويتأكد بحق أولياء أمورهم أمرهم بذلك، إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة.

٢٣-
والصيام لا يجب على فاقد العقل كالمجنون والمعتوه، ومثله المختلط، المتغير في آخر عمره، وهو ما يعرف عند الناس بالمخرف أو المهذري لا يجب عليه الصيام، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه أي واجب من الواجبات كالصلاة والصيام ولا إطعام عليه.

٢٤-
وإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنها تصوم، وصومها صحيح، ولو لم تغتسل، إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد أن طلع الفجر كالجنب يصبح جنباً يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يدركه الفجر وهو جنب، فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر، إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح، ولو أحست بأعراض الحيض قبل غروب الشمس، إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح، ولو أحست بأعراض الحيض من الأوجاع التي تصاحبه قبل غروب الشمس؛ لأن العبرة بخروج الدم، وليست العبرة بالإحساس، وإذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك في الراجح من أقوال العلماء على ما تقدم لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم، ومثلها المسافر في أثناء النهار في رمضان، إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده، فإنه يلزمه الإمساك لزوال حكم السفر، ارتفع الوصف الذي علق به عدم الصيام، مع قضاء ذلك اليوم.

٢٥-
وأما بالنسبة للمستحاضة وهي التي يكون معها دم لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً، فحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، لكن عليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه، حتى لا يتلوث بدنها ولا ثوبها بالدم.

٢٦-
وإذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر، فانقطع الدم بذلك، فإنها في حكم الطاهرات؛ لأن الحكم معلق برؤية الدم، بالدم بوجوده بنزوله، فإذا لم ينزل ارتفع الحكم، فتكون حينئذ في حكم الطاهرات صلاتها صحيحة، وكذلك صومها، ولا مانع من استعمال ما يمنع العادة من أجل متابعة الصيام والقيام مع الناس؛ لأنه أنشط لها شريطة أن تسلم من الضرر، أما إذا أدى ذلك إلى ضرر في بدنها فإنه لا يجوز لها أن تستعمل ما يضرها، مع أن تسليمها لحكم الله -سبحانه وتعالى- وعدم استعمال هذه الموانع أولى، ترضى وتسلم بحكم الله، فإذا طهرت صلت وصامت، وإذا حاضت أمسكت وهذا أولى بها.

٢٧-
المريض والمسافر يجوز لهما الصيام، ويجوز لهما الفطر، والفطر أفضل؛ لأنه رخصة، والله سبحانه وتعلى يحب أن تؤتى رخصه، لا سيما إذا كان الصيام يشق عليهما، وقد يجب الفطر مع حصول المشقة الشديدة، وعليهما القضاء إذا أفطرا في نهار رمضان.

٢٨-
وإذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان كذلك، لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في وقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [(184) سورة البقرة]، قال ابن عباس: هذه الآية ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً، وكان يقرؤها: "يُطَوَّقُونَه".

٢٩-
كيفية الإطعام بالنسبة لمن عجز عن الصيام؟
قالوا: له كيفيتان:

أولاهما أن يصنع طعاماً فيدعوا إليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك -رضي الله عنه- لما كبر

والكيفية الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من كل ما يسمى طعام، من تمر أو بر أو أرز، أو غيرها.

وقال بعضهم: إن الواجب مد من البر، أو نصف صاع من غيره، يعني على قضاء معاوية -رضي الله عنه- في الفطرة.
بعضهم يرى أنه لا يصح الإطعام بالطعام المطبوخ، فيدعى إليه المساكين، بل لا بد من تمليك الفقير، يعني كالزكاة، لا بد فيها من التمليك، لكن النص يشمل المطبوخ وغير المطبوخ.
وأما وقت الإطعام فالمسلم مخير إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أجل الإطعام إلى آخر يوم، ولا يجزيء تقديم الإطعام عن شهر رمضان، فلا يجزئ في شعبان مثلاً؛ لأن سبب الوجوب الفطر، فلا يقدم الواجب على سببه.

٣٠-
اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد يعني سفر الطاعة كالحج والجهاد وطلب العلم وما أشبه ذلك محل إجماع على أن مَن سافر هذه الأسفار أنه يترخَّص، يقول ويتصل بهذين سفر صلة الأرحام وطلب المعاش الضروري؛ لأنه مأمور به أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه والقول بالجواز أرجح والقول بالجواز أرجح،يعني السفر المباح سفر النزهة، مجموعة خرجوا في نزهة هل لهم أن يترخصوا أو لا؟ القول بجواز بالترخص لهم أرجح، وإن كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسافر سفرا إلا سفر طاعة، وأما العاصي في سفره فالراجح من قولي العلماء أنه لا يترخص في سفره فلا يفطر ولا يقصر هذا قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة من يعصي بسفره لا يجوز له أن يترخص وأما الحنفية فيجوزون له الترخص لأن الوصف الذي عُلِّق به سائر الرخص موجود وهو السفر ترخص ويأثم في سفره وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول الحنفية.

و قال حفظه الله تعالى و زاده من فضله :
فلعل المتجه في هذه المسألة قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يترخص.

٣١-
هل للسفر المبيح للرخص مسافة محددة ومدة معينة أو هو مطلق كما جاء في النصوص من غير تحديد؟

نعرف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة على أن المسافة محددة والمدة محدودة وأكثرهم حدوا ذلك بأربعة برد بما يقرب من ثمانين كيلا، وأما المدة فمن أجمع على المقام في مكان أربعة أيام فليس له أن يترخص عند الأكثر، المقصود أن التحديد سواء كان في المدة أو في المسافة قول جمهور العلماء، ومن أهل العلم من أطلق وقال مادام الوصف باقيًا الذي عُلِّق عليه الترخص في النصوص فالحكم باقي، الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه يقول قد كنت سابقا نعرف أن القول بإطلاق أو بمقتضى إطلاق النصوص وأن الترخص للمسافر مادام مسافرا مادام الوصف منطبقا قول لجمع من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول الشيخ- رحمه الله تعالى- الشيخ ابن باز قد كنتُ سابقا أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء سفره لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام، ثم إنني أخيرا أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربعة أيام أن يتم ويصوم سدًّا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون وهم مقيمون إقامة طويلة.

٣٢-
إذا صام المسافر أجزئه الصيام، خلافاً للظاهرية الذين قالوا: إنه لا يصح صوم مسافر، فقولهم ضعيف، لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام في السفر في رمضان، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ((غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لست عشرة من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم)) لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يشق الصيام على المسافر، أما إذا شق عليه فالأولى له أن يفطر، وإذا زادت المشقة بحيث يتضرر من هذه المشقة فقد عصى، وأثم لما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) رواه مسلم.

٣٣-
المسافر إنما يجوز له الفطر إذا تحقق فيه الوصف، وصف السفر، يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق الحضر، فأما مادام حاضراً غير مسافر فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكه.

٣٤-
مسألة المطار، المطار هل هو من البلد أو خارج البلد؟ يعني إذا وصل المطار يترخص وإلا ما يترخص؟ الآن، إلى الآن ما بعد باشر السفر، ما بدأ السفر إلى الآن، وإذا رجع قفل من سفره ووصل إلى المطار قيل: وصل البلد، فحكم المطار حكم البلد، ولا يترخص إلا إذا باشر الوصف.

٣٥-
الحامل التي تخشى ضرراً على نفسها، أو على حملها من الصوم ومثلها المرضع، إذا خشيت على رضيعها، لهما أن يفطرا كالمريض الذي يرجى برؤه، وعليهما القضاء لما أفطرتا من الأيام فقط، هذا إذا خشيتا على أنفسهما.

٣٦-
الإغماء حكمه حكم النوم، والنائم يلزمه أن يقضي ما فاته، ومثله من أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام، وأما من أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام وطال به الإغماء فحكمه حكم المجنون يرتفع عنه التكليف.

٣٧-
اختار بعضهم أن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيلزمه أن يستأنف النية.
وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع،كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم، إيش معنى النية؟ هل معنى هذا أنه لا بد أن يقف لحظة من اللحظات ويجدد نية، ولا أبداً، مجرد قصد الصيام وأنه صائم غداً، وبعده إلى أن ينتهي الشهر هذه هي النية.

٣٨-
إذا أفطر متعمداً يختلف حكمه إذا كان بعذر أو بغير عذر، والقضاء لازم له في الحالتين، إن كان بغير عذر مع الإثم، وإن كان بعذر لا إثم عليه من الأعذار التي تقدمت.

٣٩-
فمن رأى مسلماً في نهار رمضان يتناول مفطراً من أكل أو شرب أو غيرهما ناسياً أو متعمداً وجب الإنكار عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر؛ لئلا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من مفطرات في نهار الصيام، بدعوى النسيان، يعني لو ترك الناسي نعم، فكيف يترك المتعمد، وإذا كان لا يجوز ترك المتعمد فكيف نفرق بين المتعمد وغيره؟ إذن يجب علينا أن ننبه الجميع، وننكر على الجميع.

٤٠-
((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) [متفق عليه]، وهذا معروف خلاف مالك في هذه المسألة أن من أكل وشرب ناسياً أنه يجب عليه القضاء بدون كفارة، ومن أكل أو شرب متعمداً فعليه مع القضاء الكفارة، وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما، بين المسلمين سداً لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين، ووزارة الداخلية في كل عام إذا بقي على رمضان يومين أو ثلاثة تنبه، وأنه يلزم كف تعاطي المفطرات ولو من الكفار.

٤١-
طالب: الحائض في بيتها؟
تأكل سراً، سراً نعم ما تظهر.
طالب:.....
لا شك أن المرأة عذرها غير عذر الرجل، يعني عذر المرأة أظهر من عذر الرجل، لكن لا يعدم من يتلبس أو من يتعذر بمثل عذرها من النساء، ولو كن غير صادقات، فعلى هذا تمنع من الأكل إلا عند من يعلم عذرها، يعلم عذرها كأمها وأختها يعرفون أنها معذورة فلا مانع.

٤٢-
الحق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثلاً، بدليل قول النبي -عليه الصلاة والسلام- للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فدل على أن الأنف منفذ كالفم، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق؛ لأن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى المعدة، واستثناء الصائم يدل على أن الأنف منفذ فدل على أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر.

٤٣-
وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، بهذا القيد، فيكون السعوط للصائم مع عدم الوصول إلى الحلق مثل الاستنشاق من غير مبالغة، لا بأس به، ويكتحل.
ولعل مراد الحسن -رحمه الله- أن لا يبالغ في الاستعاط؛ لأنه قيد الجواز بعدم وصوله إلى حلقه، ويدخل في كلامه استعاط ما لا جرم له، بل مجرد رائحة مثلاً، مجرد رائحة، يعني للصائم أن يتطيب ويتبخر، لكن لا يترك الدخان يصل إلى جوفه؛ لأنه له جرم.

٤٤-
يستحب للصائم كغيره السواك في كل وقت، وما ذكر من كونه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، كلام لا معنى له؛ لأن هذه الرائحة إنما تنبع من المعدة لا من الأسنان، ولا حرج في استعمال معجون الأسنان للصائم مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كالسواك، السواك له أحياناً طعم، فالمعجون مثله، وعلى كل حال على الإنسان أن يحتاط فالأولى أن لا يستعمل المعجون، لكن إن احتاج إليه فلا مانع شريطة أن يحتاط لصيامه، يتحفظ عن ابتلاع شيء منه، أما مجرد تنظيف الأسنان بهذه المادة فحكمها حكم السواك.

٤٥-
ومثل الكحل قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران الصائم، لكن قد يقول قائل: إذا اكتحلت أو قطرت في عيني، أو قطرت في أذني، قد أجد الطعم في الحلق، نعم قد يجد الطعم، إن وجد الطعم في حلقه فالقضاء في حقه أحوط.

٤٦-
لكن الأحوط أن لا يحتقن الإنسان في نهار رمضان إلا في حال الضرورة القصوى، خروجاً من خلاف من قال بفطره

لا شك أن الدبر منفذ يصل إلى الجوف، لكنه ليس بأكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب، مثل الحقنة، الإبر في الوريد والعضل إذا لم تكن مغذية فإنها لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست بأكل ولا في معناه، لكن لو كانت مغذية صارت في معنى الأكل وإن لم تكن أكلاً، لكن تأخيرها إلى الليل أحوط، وأما الإبر المغذية فإنها تفطر الصائم لماذا؟ لأنها بمعنى الأكل، والعبرة بالمعاني.

٤٧-
القيء ويذرعه، فإن ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر، وإن استقاء عمداً فقد ورد في حديث أي هريرة في المسند والسنن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه))، وهو حديث فيه ضعف، يقول الإمام البخاري -رحمه الله-:" لا أراه محفوظاً"، لا أراه محفوظاً، وأكثر العلماء على أن تعمد القيء يفسد الصيام، فعلى هذا لا ينبغي تعمده.

٤٨-
وعلى كل حال فالخلاف في الحجامة قوي؛ لأن الحديثين ثابتان، سواءً كان حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام-أفطر وهو صائم، وحديث شداد ابن أوس الذي فيه: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) أيضاً ثابت عند جمع من أهل العلم، وإن كان حديث ابن عباس أقوى، وعند المعارضة يرجح عليه حديث ابن عباس، لكن مع صحة حديث شداد وثبوته فالأحوط للإنسان أن لا يحتجم وهو صائم، بل يحتجم في الليل إن احتاج إلى ذلك.

٤٩-
وقال: "لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً فيشبه الحجامة.

٥٠-
إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصد، لكن إن أمكنه إخراجه كما لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه إخراجه فعليه أن يخرجه بقدر استطاعته فإن فرط فتركه يذهب مع قدرته على إخراجه يفطر وإلا ما يفطر؟ يفطر، وأما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكنه أن يخرجه إلا مع تعمد القيء لذا فإنه يعفى عنه، ومثله الغبار.

٥١-
البخاخ في الأنف، عند الضرورة قالوا: لا بأس به؛ لأنه ليس له هناك جرم يذهب إلى الجوف، هو مجرد يساعد على فتح الشرايين، وليس له جرم ينزل، لكن إن كان له جرم، يوجد له طعم أو جرم يصل إلى الجوف فإنه يفطر، وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج، يعني لا سيما عند الحاجة والضرورة إليه.

٥٢-
تغيير الدم بالنسبة لمريض الكلى، - نسأل الله العافية والسلامة -وهو صائم قالوا: يفطر الصائم، ويلزمه القضاء، بسبب ما يزود به من الدم النقي، وما يضاف إليه إن وجد، طريقة الغسيل يخرجون الدم، نعم، ويصفى وينقى ويضاف إليه غيره، فإن وجد مثل هذا فإنه يفطر.

٥٣-
"من أكل شاكاً في طلوع فجر" نعم، قالوا: "صح صومه" لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، نعم وإذا أكل شاكاً في غروب الشمس، نعم، بطل صومه لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار.

هذه المسألة، من أكل شاكاً في طلوع الفجر يصح الصيام؛ لأن الأصل بقاء الليل، من أكل شاكاً في غروب الشمس فإنه فإن،صومه لا يصح، ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنه-ما قالت: ((أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم غيم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس قيل له قيل لهشام راوي الحديث فأمروا بالقضاء؟ قال بُدٌّ من قضاء؟ يعني لا بد من القضاء مع أن الروايات اختلفت في ذلك جاء في بعضها أنهم لم يؤمروا بقضاء وعلى كل حال الأصل بقاء النهار وقضاء مثل هذا اليوم أحوط قضاء مثل هذا اليوم أحوط.

٥٣-
على كل حال من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم فإن عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان الجماع حلالا أو حراما من باب أولى، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر -نسأل الله السلامة والعافية-.

٥٤-
نعم أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل يقول: فسد صومه، لا شك أنه إن أمنى هذا ما فيه إشكال أنه يفطر؛ لأنه عن شهوة، إذا خرج مني عن شهوة فإنه يفطر؛ لأنه جاء في الحديث: ((يدع شهوته)) نعم وهو ملحق بالجماع في الفطر، أما بالنسبة للمذي وهو يختلف حكمه عن حكم الجماع، فإنه لا يأخذ حكمه في الإفطار، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، وهذا ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يترك مثل هذه الأمور وإن كانت لا تفطر خروجاً من الخلاف.

٥٥-
إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواءً كان ذلك بيده أو بغيرها، أفطر عند جمهور العلماء.

٥٦-
((يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، فهو حرام في رمضان وفي غير رمضان كما سمعتم، وأما إذا فعل ذلك ولم ينزل فإنه لا يفطر.
وإن أمذى أي خرج منه مذي، وهو ماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبة ونحوها، فالصحيح أنه لا يفسد صومه بل صومه صحيح؛ لأنه لا شهوة فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-.

٥٧-
يحرم التحايل على الفطر في رمضان، كما أنه يحرم التحايل على إسقاط الكفارة، يحرم التحايل على الفطر في رمضان، اشتهى جماع زوجته فقال: نسافر، لما وصل الخرج، الخرج ثمانين كيلو مسافة قصر عند الجمهور، هذا تحايل، فعليه فعله حرام، ويعامل بنقيض قصده، توجب عليه الكفارة.

٥٨-
ويستوي في ذلك أن تكون النخامة من الجوف أو الصدر أو الدماغ مهما كان مصدرها، وتحريمها على الصائم وغيره، على الصائم وغيره؛ لأنها مما يستقذر، وكل ما يستقذر فهو من الخبائث، فهو من الخبائث.

٥٩-
يكره ذوق طعام بلا حاجة، مفهومه أنه إذا كان هناك حاجة لذوق الطعام كالطباخ مثلاً أنه لا كراهة، لا كراهة، إذاً كيف يكره ذوق الطعام بلا حاجة وبإمكانه أن يذوق الطعام ثم يلفظ ريقه، ولا أثر لذلك؛ لأنه ربما نزل شيئاً من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، أما إذا كان لحاجة كالطباخ، والمرأة في بيتها تذوق الطعام هل ملحه مناسب، هل حلاه مناسب أو لا؟ لا بأس بذلك، كما حكاه البخاري عن ابن عباس.

٦٠-
تكره القبلة لمن تُحرِك شهوته، تكره يعني مع أمن إفساد الصوم، أما إذا خشي إفساد الصوم بإنزال ونحوه فهذا حكمه التحريم، فلا يجوز له حينئذ أن يقبل، أما من لا تتحرك شهوته، أو قبل ما لا يحرك الشهوة كطفل صغير أو محرم، أو امرأة كبيرة في السن، مثل هذه لا تحرك الشهوة، من لا تحرك شهوته فلا كراهة، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ((أنه كان يقبل وهو صائم))، [ومتفق عليه من حديث عائشة].

٦١-
يقول: إذا كان الجماع في نهار رمضان محرم لا يجوز فإن الوسيلة إلى الجماع أيضاً محرمة كذلك، حتى ولو كان مالكاً لإربه أليس كذلك؟ إذا كان مالك لإربه ليست هناك وسيلة، الوسيلة إذا كان قربه من زوجته سبباً للجماع المحرم، فحينئذ يمنع القرب منها؛ لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم، أما إذا كان مالكاً لإربه فلا يمنع من النوم معها، أو من حتى تقبيلها إذا كان مالكاً لإربه على حد زعمه، لكن إذا كان لا يملك إربه ويخشى من نومه بجانبها أو قربه منها فإنه لا يجوز له ذلك سداً للذريعة الموصلة إلى المحرم.

قيَّدها : خالد البلوشي
حساب تويتر : @k_301_k

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية