صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تعليق على أحاديث زكاة الفطر من العمدة في كتاب الزكاة

عبدالله بن محمد أباالخيل
 aabb8010@


بسم الله الرحمن الرحيم


35- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وفي لفظ " وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ "
36- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِى زَمَانِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ.

مسائل الباب :
88- وجوب زكاة الفطر على كل مسلم عنده فاضل نفقة يوم العيد وليلته .
89-الحكمة من مشروعية زكاة الأبدان ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم:" زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" .رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني ، وحديث " أغنوهم من السؤال يوم العيد " رواه سعيد بن منصور في سننه .

90- أحكام في إخراج زكاة الفطر :
1) الحكم الأول : متى تجب ؟
بغروب شمس ليلة العيد فمن ولد بعد الغروب لم تجب عليه ، ومن مات بعد الغروب وجبت عليه .

2) الحكم الثاني : تسن عن الجنين لما روى عن عثمان رضي الله عنه " أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل " أخرجه أحمد في المسائل رواية ابنه عنه ، وقال الألباني إسناد صحيح لو لا أنه منقطع بين قتادة وعثمان .
3) الحكم الثالث : أفضل وقت لإخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة ، " وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ".
4) الحكم الرابع : يجوز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين ، لقول ابن عمر" وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " في البخاري .
5) الحكم الخامس : لا يجوز تأخيرها عن الصلاة لغير عذر لحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ....مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني .
6) الحكم السادس : المقدار الواجب فيها " صاع من طعام " قوت البلد ومقدارها كيلوين وربع .
7) الحكم السابع : تدفع إلى فقراء المكان الذي فيه وقت الوجوب .
8) الحكم الثامن : هل يجوز إخراج القيمة فيها عن الطعام ؟
الصحيح وهو قول الجمهور أنها لا تصح بغير القوت فلا يصح دفعها نقداً لكونها محددة بطعام في الشرع وهي شعيرة ظاهرة وليست باطنة .
9) الحكم التاسع : تجب عليه وعلى من تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد الذين لا يستطيعون إخراجها عن أنفسهم .
10) الحكم العاشر : يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد والعكس .

والله أعلم
 



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية