اطبع هذه الصفحة


زكاة الفطر

بقلم/ أبي عبد الله محمد بن عبد الله العبدلي


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا في نهاية شهر رمضان أن نُقدم صدقة الفطر طهرةً لصيامنا من اللغو والرفث، وهي واجبة على كل مسلم الصغير والكبير الذكر أو الأُنثى والعبد والحر، لحديث ابن عمر بقال: ((فرض رسول الله  صلى الله عليه وسلم  زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))([1]).
ودليل وجوبها على العبيد والمماليك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((فرض النبي  صلى الله عليه وسلم  صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاعاً من تمر، أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُر))، فكان ابن عمر ب يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيراً"، فكان ابن عمر "يعطي عن الصغير، والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني"، وكان ابن عمر رضي الله عنهما : "يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"([2]).
قال ابن بطال  رحمه الله : "ذهب جماعة الفقهاء إلى أن صدقة الفطر فريضة فرضها رسول الله، وقال مالك: هي داخلة في جملة قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة:43] واختلف أصحابه في وجوبها، فقال بعضهم: هي فريضة، وقال بعضهم: هي سنة مؤكدة، وذكر ابن المواز، عن أشهب، قال: لا أرى أن تُبدأ الزكاة على العتق المعين، ولا تبدأ إلا على الوصايا، وتُبدأ على زكاة الفطر، لأنها فرض وزكاة الفطر سنة، وزكاة الفطر بعد زكاة الأموال، وقال أبو حنيفة: هي واجبة، وليست بفريضة، وكل فرض عنده واجب، وليس كل واجب فرضًا، بل الفرض آكد من الواجب، قال بعض أهل العراق: هي منسوخة بالزكاة"([3]).
وقال ابن عبد البر  رحمه الله : "والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب، والقول أنها غير واجبة شذوذ أو ضرب منه"([4]).
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على وجوبها([5]).
وقال البيهقي  رحمه الله : "أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا"([6]).
وزكاة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته مثل زوجته وأبنائه وخدمه الذي يتولى أمرهم وينفق عليهم كما رُوي عن ابن عمر بقال: ((أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون))([7]).
قال ابن المنذر  رحمه الله : " أجمع أهل العلم عَلَى أن عَلَى المرء صدقة الفطر إذا أمكنه عن نفسه وعن أولاده، الأطفال الذين لا أموال لهم، وإذا كَانَ للطفل مال أخرج عنه من ماله، وعلى المرء صدقة الفطر عن مماليكه ذكرهم، وأنثاهم، صغيرهم، وكبيرهم، من غاب منهم ومن حضر، علم موضعه أو لم يعلم به، كَانَ المملوك رهنا عند أحد أو لم يكن رهنًا"([8]).

مما تكون ومقدارها:

ثبت عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنها تكون من الطعام كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط وغيرها مما يقتاته الناس، لحديث أبي سعيد الخدري t، قال: ((كنا نعطيها في زمان النبي  صلى الله عليه وسلم  صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب))([9])، وفي بعض ألفاظه: ((كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب))([10]).
واختلفوا في الحنطة "القمح" فرأى معاوية t أن نصف صاع منه يعدل صاعاً من غيره([11])، وهو مذهب الحنفية([12]).
والذي عليه جماهير العلماء أن زكاة الفطر صاع من كل طعام([13]).
والصاع هو أربعة أمداد([14])، والمد ملئ كفيّ الرجل متوسط اليدين، أما الوزن فهو حوالي (2,175) كيلو جرام، فهو كيلوان ونصف على وجه التقريب وما زاد على القدر الواجب ينويه صاحبه صدقة يَدَّخِرُها عند الله تعالى.

إخراجها نقداً:

وهنا مسألة تتعلق بإخراج زكاة الفطر، وهي أن العلماء متفقون على إخراجها من الأصناف التي وردت في حديث أبي سعيد الخدري t المتقدم، ولكنهم اختلفوا في إخراجها نقداً بدلاً عن الطعام؛ وذلك لأن النبي  صلى الله عليه وسلم  ذكر أنواع الطعام مع وجود قيمتها فلو كانت القيمة معتبرة لبيّن ذلك ولو مرة، وما ذكره من الأنواع مختلفة في قيمتها فدّل على أن العبرة بالصاع لا نظر إلى القيمة، مع أنه لا يُعلم أن أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أخرج نقوداً بدلاً عنها مع وجود النقود في زمانهم، وأيضاً: فان فيها جانب تعبد في شرائها وكيلها وتوزيعها مما فيه إشعار لهذه الشعيرة العظيمة وإخراج القيمة يفضي إلى خفائها وذهاب الشعور بها.
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله : عن زكاة الفطر: هل تخرج تمراً أو زبيباً أو براً أو شعيراً أو دقيقاً؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟
فأجاب:
"الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيراً أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور. وهما روايتان عن أحمد:
إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص.
والأخرى: يخرج ما يقتاته. وإن لم يكن من هذه الأصناف. وهو قول أكثر العلماء: كالشافعي وغيره. وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة:89]، والنبي  صلى الله عليه وسلم  فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله.
وأما الدقيق: فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن فإن الدقيق يربع إذا طحن والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة والله أعلم"([15]).

الحكمة من مشروعيتها:

إن الله تبارك وتعالى له حكمة في كل ما شرع، أحياناً تكون الحكمة بيِّنة كما في هذه الشعيرة -زكاة الفطر- وأحياناً قد تخفى، ولسنا مطالبين بأن نعرف الحكمة من شرع العبادة، فالحكمة من مشروعية زكاة الفطر أن صيام العبد قد يعتريه النقص في الثواب بسبب اللغو والرفث وغيرهما، فتكون هذه الزكاة طهارة للصيام من اللغو والرفث كما رُوي عن ابن عباس ب: «فرض رسول الله  صلى الله عليه وسلم  زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات))([16]).
وأنها تُطهر النفس من أدران الشُح والبخل، وأن فيها مواساة للمحتاجين والمساكين، وأنه ينبغي إغناؤهم في يوم العيد.
وأن في مشروعيتها إشاعة للمودة بين المسلمين وأفراد المجتمع، وفيها إظهار شكر النعمة على إتمام الصيام.

وقت إخراجها:
تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وهذا مقتضى تسميتها (زكاة الفطر)، قال الإمام النووي  رحمه الله : "الصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر، والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معا"([17])، ولإخراج زكاة الفطر وقتان.
الأول: وقت فضيلة أداء، ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى قبيل صلاة العيد لحديث ابن عمرب المتقدم.
الثاني: وقت جواز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين لما تقدم في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ويرى الإمام الشافعية جواز إخراجها من أول شهر رمضان([18]).
لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويكره بعد الصلاة، وفي حديث ابن عباس ب المتقدم أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))([19])، أي: من غير عذر ومع هذا يجب إخراجها ولا تسقط بخروج الوقت.

مصرف زكاة الفطر:

تعطى زكاة الفطر للمستحقين للزكاة وهم الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...﴾ [التوبة:60]، والفقراء والمساكين أولى الأصناف بها وقد تقدم في حديث ابن عباس بقال: ((فرض رسول الله  صلى الله عليه وسلم  زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين))([20]).
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " بأن من كان راتبه لا يكفيه لكثرة عائلته أو بسبب آخر، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها"([21]).

والخلاصة:

الله تبارك وتعالى فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث، وطعمة للمساكين، ولها وقت جواز ووقت وجوب، فالجواز هو أنه يشرع للإنسان أن يخرجها قبل غروب آخر يوم من رمضان بيوم أو يومين، ويجوز عند بعض أهل العلم إخراجها قبل ذلك حتى ولو من بداية الشهر، ووقت الوجوب قبل صلاة يوم العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصداقات.
ولا يجزئ إخراجها نقوداً، وإنما تُخرج من قوت البلد، صاعا من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، نسأل الله العظيم الغفور الرحيم أن يتقبل منا، وأن يعفو عنا، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا من النار، والحمد لله رب العالمين.
 
--------------------------------------------
([1]) أخرجه البخاري، برقم (1503)، ومسلم، برقم (984).
([2]) أخرجه البخاري، برقم (1511).
([3]) شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 560).
([4]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر (14/ 324).
([5]) الإجماع لابن المنذر (ص: 47).
([6]) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 269)، بعد حديث رقم (7671).
([7]) أخرجه الدارقطني في سننه، برقم (2077)، ورقم (2078)، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم (7685)، وقال: "إسناده غير قوي"، وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، برقم (835).
([8]) الإقناع لابن المنذر (1/181).
([9]) أخرجه البخاري، برقم (1508)، ومسلم، برقم (985).
([10]) أخرجه البخاري، برقم (1506)، ومسلم، برقم (985).
([11]) أخرجه البخاري، برقم (1508)، ومسلم، برقم (985).
([12]) انظر: بدائع الصنائع ، للكاساني (2/ 72)، والبناية شرح الهداية، للعيني (3/ 496)، وتبيين الحقائق، للزيلعي(1/ 311).
وأجيب عن حديث معاوية t بأنه اجتهاد له لا يعادل النصوص، ولم يثبت عن النبي  صلى الله عليه وسلم  نصف صاع من بر، والمروي في ذلك ضعيف ولم يصح فيه إلا اجتهاد معاوية. انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 143).
وقال المناوي / في فيض القدير (4/ 192): " أخذ بظاهره أبو حنيفة تبعا لفعل معاوية في أجزاء نصف صاع حنطة، وخالفه الثلاثة فأوجبوا صاعاً من أي جنس كان، وأجابوا بأن معاوية فعله باجتهاد وخالفه من هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي منه، أبو سعيد فقال: (لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد النبي صاع تمر أو بر أو شعير أو أقط، فقيل له: أو مدي قمح فقال: لا تلك قسمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها) أخرجه ابن خزيمة".
قلت: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، برقم (2419)، وابن حبان في صحيحه، برقم (3306)، وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن حبان: "حسن صحيح دون قوله: ((أو صاع حنطة))؛ فإنه ليس بمحفوظ ـ ((ضعيف أبي داود)) (284)".
([13]) انظر: مذهب المالكية في البيان والتحصيل، لابن رشد (2/500)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للرعيني (2/368)، وقال ابن رشد / في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/43): "واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ منه أقل من صاع، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئ من البر نصف صاع".
والشافعية ذهبوا إلى أنه لا يجزئ أقل من صاع انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (3/380)، والمجموع شرح المهذب (6/143)، وقال الشافعي / في الأم للشافعي (2/72): "ولا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاع".
وقال بهذا الحنابلة انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/527)، وحاشية الروض المربع (3/285)، وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (3/81): " الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان، لا يجزئ أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج. وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري، والحسن، وأبي العالية، وروي عن عثمان بن عفان، وابن الزبير، ومعاوية، أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة. وهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وأصحاب الرأي. واختلفت الرواية عن علي، وابن عباس، والشعبي، فروي صاع، وروي نصف صاع.
وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان: إحداهما: صاع، والأخرى: نصف صاع". ا.هـ.
([14]) هُوَ مِكْيال يَسَع أرْبَعة أمْدادٍ، والمدُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَقِيلَ هُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، وَبِهِ يقولُ الشَّافِعِيُّ وفُقهاء الْحِجَازِ. وَقِيلَ هُوَ رطْلان، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وفُقهاء العِرَاق، فيكونُ الصَّاع خمسةَ أرْطال وثلُثاً، أَوْ ثَمَانِيَةَ أرْطال". النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 60)، وفي مختار الصحاح (ص: 180): "(الصَّاعُ) الَّذِي يُكَالُ بِهِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ".
([15]) مجموع الفتاوى (25/ 68-69).
([16]) أخرجه أبو داود، برقم (1609)، وابن ماجه، برقم (1827)، والحاكم في المستدرك، برقم (1488)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه"، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم (1427)، وصححه في صحيح الجامع، برقم (3570).
([17]) شرح النووي على مسلم (7/ 58).
([18]) انظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 42)
([19]) تقدم تخريجه.
([20]) تقدم تخريجه.
([21]) مجموع فتاوى ابن باز (14/ 215-216).
 

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية