اطبع هذه الصفحة


تلخيص فتاوى الصوم من فتاوى اللجنة الدائمة
من كتاب : تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة
للشيخ وليد السعيدان

سعيد بن ظافر آل برمان


بسم الله الرحمن الرحيم

فصل في تلخيص فتاوى الصوم

وذكر أصحاب الفضيلة أن صوم رمضان من أركان الإسلام .

وذكروا بأن الله سبحانه فرض صيامه لمصلحة عباده نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري , وفيه تمرين النفس على مخالفة هواها , وفيه إعانة النفس على التغلب على شهواتها الممنوعة في الصيام , وهو يهذب النفس إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة , وأنه جالب للتقوى .

واختار أصحاب الفضيلة بخبر الواحد في رؤية هلال رمضان , بشرط أن يكون مسلماً عدلاً في الظاهر .

وأفتوا بأنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن وافق عادة .

وأفتوا بأنه لا يجوز الاقتداء والاعتماد على خبر المنجمين , بل الواجب أن يعتمد على الرؤية .

وأجاز أصحاب الفضيلة استخدام الوسائل التي تعين على العين على رؤية الهلال .

وأجاز أصحاب الفضيلة الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال .

وأفتوا بمنع الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان أو انتهائه .

وأفتوا بأنه إذا رؤي الهلال في بلاد دون بلاد , فإن الصيام في البلاد التي لم ير فيها راجع إلى ولي الأمر , فإن حكم بالصيام وجب لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف , وإن لم يكن الحاكم مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي .

وذكر أصحاب الفضيلة إجماع أهل العلم على عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية .

وأفتوا بأنه يجوز للمسلمين الموجودين في بلد غير إسلامية أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات شهر رمضان وشوال وذي الحجة .

وأفتوا بوجوب الصوم في النهار كله في بلد يكون النهار فيها واحد وعشرين ساعة , ولا عبرة بطول النهار , مادام أن مجموع الليل والنار أربع وعشرون ساعة فمن شهد الشهر من المكلفين وجب عليه الصوم سواء طال النهار أو قصر فغن عجز عن الصوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له الإفطار وعليه القضاء .

وأفتوا بأن القرى البعيدة عن العاصمة تعمل برؤية العاصمة إذا كان البلد واحداً .

واختار أصحاب الفضيلة حرمة صوم يوم الشك لثبوت النهي عن صومه .

وأفتوا فيمن صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيها رؤية الهلال بليلة أنه يعمل في انتهاء الشهر برؤية البلد الذي هو فيه الآن , فالإنسان إذا كان في بلد لزمه حكمهم ابتداء وانتهاء , لكن إن افطر أقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ويقضي ما فاته .

وأفتوا بأن من ركب الطائرة ولا يزال يرى الشمس وبلده قد أفطر فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس لقوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ولا عبرة بغيابها عن بلده , وأما من أفطر بعد إقلاعها ثم بعد إقلاعها رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها .

وأفتوا بأن تارك الصلاة لا يصح صيامه لأنه محكوم بكفره .

وأفتوا بوجوب قضاء ما ترك من رمضان عمداً مع وجوب التوبة والندم .

وأفتوا بأن من أفطر عمداً ثم جامع فإن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان , وإن كانت زوجته مطاوعه عالمة فعليها الكفارة أيضاً .

وذكروا إجماع أهل العلم على كفر تارك الصوم جحوداً لوجوبه .

واختار أصحاب الفضيلة أن تاركه كسلاً وتهاوناً على خطر عظيم لكنه لا يكفر بل هو معدود في أصحاب الكبائر .

وذكروا بأن الصوم يجب على كل مسلم عاقل مميز بالغ مقيم خال من الموانع الشرعية وهي الحيض والنفاس .

وذكروا بأن البلوغ يعرف بعلامات : بإنزال المني بشهوة , وإكمال خمسة عشرة سنة نبات الشعر الخشن حول الفرج , أو الحيض أو الحمل بالنسبة للمرأة . فإذا ظهرت علامة من هذه العلامات فقد تحقق البلوغ .

وأفتوا باستحباب تعويد المميزين على الصوم لتألفة نفوسهم .

وأفتوا بجواز استعمال المرأة أدوية تمنع نزول الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أنه لا ضرر في استعمالها .

وأفتوا بأن من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى أدركه رمضان آخر فإنه يجب عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً .

وأفتوا بأن من حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد وعليها القضاء .

وأفتوا بأن النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وصامت فصومها صحيح .

وأفتوا في العاجز عن الكبر لكبر سنه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله .

وأفتوا بجواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما وليس عليهما إلا القضاء فقط .

وأفتوا في المريض الذي لا يرجى شفاؤه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع مما هو عادة قوت البلد .

وأفتوا بأن إدخال المرهم أو التحميلة في الفرج للتداوي لا يؤثر في الصوم .

وأفتوا بأن إدخال جهاز الكشف في الفرج لا يؤثر في الصوم .

وأفتوا في المريض الـذي يرجى شفاؤه بأن يفطر إذا كان الصوم يشق عليه وليس عليه إلا القضاء فقط .

وأفتوا بأن الإبر في الوريد أو العضل تخفيفا للأزمة الصدرية لا تؤثر في الصوم .

وأفتوا مريض الكلى بلزوم طاعة الطبيب الحاذق العارف بالطب إذا أمره بشرب الماء في نهار رمضان ويقضي بعد الشفاء إن كان يرجى برؤه وإلا فيطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع .

والضابط عند أصحاب الفضيلة في المـرض المجيز للفطر هو كل مرض يزيده الصوم ألما أو يؤخر شفاءه .

وأفتوا بأن غسيل الكلى في نهار رمضان مفسد للصوم .

وأفتوا بأن كل مريض أمره الطبيب بالإفطار مراعاة لمرضه وكان الطبيب ذا خبرة وثقة وأمانة فإنه تجب طاعته في ذلك .

وأفتوا بأن الأفضل للمسافر أن يفطر أخذًا برخصة الله .

وأفتوا بأن حديث : " من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران " لا أصل له .

وأفتوا بأنه لا شيء على من جامع أهله في السفر في نهار رمضان .

وأفتوا بأن المسافر إذا وصل إلى بلده مفطرًا نهارًا فيجب عليه إمساك بقية اليوم لأن ما جاز لعذر بطل بزواله .

وذكر أصحاب الفضيلة أن استمرار الصائم غالب النهار نائمًا يعد تفريطًا منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .

وأفتوا بحرمة صيام يوم العيد , كما هو إجماع العلماء .

وأفتوا بأن تخصيص اليوم الرابع عشر من رمضان بشيء من التعبد الزائد بدعة لعدم النقل .

وأفتوا بأن استئجار قارئ في ليالي رمضان ليقرأ في البيت من البدع لعدم النقل .

وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطـت حملها مضغـة لا تخطيط فيها وخرج منها دم فهـو دم فساد ولا يمنعها من الصلاة والصوم .

وأفتوا بأن خـروج السوائل من فرج المرأة لا يضر صيامها وإنما الذي يضر هو دم الحيض والنفاس فقط .

وأفتوا بأنه يجوز للمرضع والحامل تأخير القضاء كان يشق عليهما ومتى استطاعتا بادرتا بالقضاء.

وأفتوا فيمن أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر بلزوم القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع .

وأفتوا بأن دم الاستحاضة " النـزيف " لا يؤثر في صحة الصوم .

وأفتوا رعاة الغنم والإبل بعدم جواز الفطر لمجرد المشقة إلا في حالة الاضطرار .

وأفتوا بأن المشقة في جذاذ التمر وحصاد الزرع ليس بعذر للإفطار .

وأفتوا بحرمة الإفطار لوجود المشقة في العمل إلا إن شق المشقة العظيمة وحلت به حالة الاضطرار .

وأفتوا بحرمة الإفطار لمجرد المذاكرة أو لمشقة الصوم مع الدراسة .

وأفتوا بحرمة طاعة الوالدين بأمر ولدهما بالإفطار للتقوي على المذاكرة في الامتحانات .

وأفتوا بأن النية شرط في صحة الصوم .

وأفتوا بأن المسلم إذا لم يعلم برمضان إلا في النهار وجب عليه الإمساك والقضاء .

وأفتوا بجواز صوم النفل بنية من النهار إذا لم يتقدم مفسد .

وأفتوا بأن النية محلها القلب .

وأفتوا بأنه لابد لكل يوم من رمضان نية خاصة .

وأفتوا بأن الأكـل والشرب عمدا مفسد للصوم كمـا هو إجماع أهل العلـم وعلى فاعله التوبة والقضاء .

وأفتوا بأن إبر البنسلين لا تؤثر في الصوم لكن يستحسن استعمالها ليلاً إن تيسر .

وأفتوا بأن قطرة العين لا تفسد الصوم .

وأفتوا بأن إبر التحصين ضد الحمى لا تؤثر في الصوم وفي الليل أحوط وأحسن .

واختار أصحاب الفضيلة أن الكحل لا يفسد الصوم إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء ولا يكتحل احتياطا إلا ليلاً .

وأفتوا بجواز تغسيل الرأس والاستحمام حال الصوم .

وأفتوا بأن من تقيأ عمدًا فسد صومـه ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولو ابتلعه عن غير قصد فلا شيء عليه .

وأفتوا بصحة حديث : " من ذرعه القيء ... " الحديث .

وأفتوا بجواز استعمال الطيب السائل من الزجاجة للصائم على يديه ووجهه .

وأفتوا بجواز حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة في نهار رمضان .

وأفتوا بأن الاستمناء باليد محرم في رمضان وغيره لكنه في رمضان أعظم جرمًا وهو مفسد للصوم وموجب للتوبة والقضاء ولا كفارة فيه .

وأفتوا بفساد صوم الحاجم والمحجوم .

وأفتوا بعدم فساد صوم الطبيب بفصد عرق المريض , ولا يقاس على الحاجم .

وأفتوا بجواز أخذ الدم في نهار رمضان بقصد التحليل إذا كان المقدار المأخوذ يسيرًا عرفًا وتأخير ذلك أحوط .

وأفتوا بأن خروج الدم بغير اختيار الصائم لا يضره ولو كان كثيرًا .

وأفتوا بعدم فساد الصوم بالرعاف غير المقصود .

وأفتوا بعدم فساد من حرك أسنانه أو استاك فخرج من دم .

وأفتوا بأن خروج دم الاستحاضة لا يفسد الصوم .

وأفتوا بأن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة .

وأفتوا بأن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم ولو كثر وتتابع وأما النخامة فإنه يحرم ابتلاعها ويجب لفظها لكن لو ابتلعها لم يفسد صومه .

وأفتوا بأنه يجوز للصائم شم الروائح العطرية التي لا جرم فيها .

وأفتوا بأن الاحتلام لا يفسد الصوم كما هو إجماع أهل العلم .

وأفتوا بأنه لا يجوز للصائم شم دخان البخور قصدا لأنه ذو جرم يصل للجوف .

وأفتوا بوجوب تذكير الصائم على من رآه يأكل أو يشرب .

وأفتوا بأن المذي لا يفسد الصوم .

وأفتوا بحرمة النظر للأجنبية وهو منقص للأجر لكنه لا يفسد الصوم .

وأفتوا بصحة صوم من سبق إلى حلقه شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق بغر قصد .

وأفتوا بأنه لا حرج في الصيد في رمضان .

وأفتوا بأن خروج المني من الصائم على وجه المرض لا يؤثر في صومه .

وأفتوا بأن خروج الودي لا يفسد الصوم .

وأفتوا بجواز السباحة في رمضان وعلى الصائم .

وأفتوا بحرمة الشتم والسب في كل زمان لكنه أعظم إثما في رمضان ولكنه لا يفسد الصوم .

وذكروا بأنه ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته .

وأفتوا بأن الاستعاط مفسد للصوم .

وأفتوا بصحة صوم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل .

وأفتوا بأن العبرة في الإمساك هو طلوع الفجـر الثاني فمن أكل قبله فصومه صحيح سواء أذن أولم يؤذن ومن أكل بعـده فسد صومه سواء أذن أو لم يؤذن والأحوط للمسلم الإمساك مع ابتداء الأذان .

وأفتوا بأن العبرة في الفطر هو غروب قرص الشمس فإذا غربت حل الفطر سواء أذن أو لم يؤذن وسواء وافق التقويم أو خالفه .

وأفتوا بأن من أفطر شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار .

وأفتوا بوجوب القضاء على من أفطر في يوم غيم ظانًا غروب الشمس .

وأفتوا بوجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينًا .

وأفتوا بوجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع .

وأفتوا بوجوب الكفارة على المرأة التي جومعت إذا كانت عالمة مطاوعة .

وأفتوا بأن من جامع زوجته ناسيًا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة .

وأفتوا بجواز القبلة للصائم إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحظور .

وأفتوا بتعدد كفارة الجماع إذا تكرر في عدة أيام .

وأفتوا بجواز نوم الرجل بجواز زوجته ملاصقًا لها إذا كان ممن يملك إربه .

وأفتوا بأن الصائم إذا سافر مع زوجته وجامع فلا شيء عليه .

وأفتوا بأن من جامع في يوم القضاء فلا كفارة عليه لكن عليه التوبة والقضاء .

وأفتوا بأن تخلل شهر رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع .

وأفتوا بأن الحيض والنفاس لا يقطع التتابع .

وأفتوا باشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة .

وأفتوا بصحة الصيام مع وجود الجنابة .

وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر .

وأفتوا بجواز الاستياك للصائم في النهار كله .

وأفتوا بأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن كان قد تمكن من الصيام ولم يصم .

وأفتوا بجواز تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لكن يلفظ هذا الريق ولا يبتلعه .

وأفتوا باستحباب تأخير السحور .

وأفتوا باستحبـاب تعجيل الفطر وأن يكون على رطب أو على تمر فإن لم يجد حسا حسوات من ماء .

وأفتوا بأنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى حلول رمضان آخر إلا بعذر قاهر .

وأفتوا بجواز تأخير القضاء إلى شعبان .

وأفتوا بأن من عليـه قضاء أيام ونسي عددها بأن يصـوم حتى يغلب على ظنه أنه قد استوفى ما عليه .

وأفتوا بجواز التفريق بين أيام القضاء لكن التتابع أولى .

وأفتوا بأن من صام يوم عرفة ونوى به عرفة وقضاء رمضان حصل له الأمران .

وأفتوا بجواز صوم الجمعة مفردًا إذا كان بقصد قضاء يوم فاته من رمضان .

وأفتوا بأن من شرع في صوم يوم القضاء فإنه لا يجوز قطعه إلا من عذر شرعي .

وأفتوا بأن المرأة لا يلزمها استئذان زوجها في صيام أيام القضاء لأن ذلك مما يجب والاستئذان يكون في صوم النافلة .

وأفتوا بمشروعية صوم ست من شوال .

وأفتوا بلزوم قضاء ما فاته من رمضان قبل الشروع فيها إن رغب في صيامها .

وأفتوا بأن من مات وهو عاجز عن القضاء فإنه لا شيء عليه فلا قضاء ولا كفارة .

وأفتوا بجواز صوم التطوع قبل القضاء مع اتساع الوقت لكن البدء بالقضاء أهم لأنه واجب .

وأفتوا بأنه لا يجوز صوم التطوع بنيتين نية القضاء ونية السنة .

وذكر أصحاب الفضيلة أن إفراد شهر رجب بالصوم مكروه لكن لو صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة .

وذكر أصحاب الفضيلة أن الاثنين والخميس والأيام البيض وهي الثالث والرابع عشر والخامس عشر وأيام عشر ذي الحجة لاسيما يوم عرفة لغير حاج ويوم عاشوراء مع صيام يوم قبله أو يوم بعده وستة أيام من شوال هذه الأيام أفضل أيام التطوع في العام .

وأفتوا بأن المتطوع بالصوم أمير نفسه فإن شاء أتم وإن شاء أفطر والإتمام أفضل وإن قطعه فلا قضاء عليه .

وأفتوا بجواز تفريق صيام الأيام الست من شوال .

وأفتوا بجواز صوم يوم الجمعة إذا كان هو يوم عرفة بلا يوم قبله أو يوم بعده .

وأفتوا بأن حديث النهي عـن صوم يوم السبت حديـث ضعيف لاضطرابـه ومخالفته للأحاديث الصحيحة .

وأفتوا بمشروعية صوم يوم عاشوراء , وذكروا بأنه ليس فيه زكاة فطر .

وأفتوا بجواز إفراده لوحده بالصوم لكن الأكمل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده .

وأفتوا بأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر له الأجر المرتب على ذلك والأفضل أن تكون هي الأيام البيض .

وأفتوا بحرمة صوم العيدين , بل لا يصح صيامهما .

وأفتوا بأن الاعتكاف سنة , ويحبب بالنذر .

وأفتوا بمشروعيته في كل وقت وأفضله ما كان في العشر الأواخر .

واشترط أصحاب الفضيلة للاعتكاف أن يكون في مسجد تقام في الجماعة .

وذكروا بأن الأفضل أن يكون مما تقام فيه الجمعة .

وأفتوا بأن الاعتكاف ليس من شرطه الصوم .

وذكروا بأن السنة أن لا يزور المعتكف مريضًا أثناء اعتكافه ولا يجيب دعوة ولا يقضي حوائج أهله ولا يشهد جنازة ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد .

وأفتوا بأن المعتكف يدخل معتكفه بعد الفجر وينتهي اعتكافه بغروب شمس آخر يوم منه .

وأفتوا بأن الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد أن لها حكم المسجد , وأما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد وإن كانت أبوابها داخل المسجد .

وأفتوا بأن حديث : " من اعتكف يومًا ابتغاء وجـه الله باعد الله بينـه وبين النـار ثلاثة خنادق ... " بأنه حديث ضعيف . والله ربنا أعلى وأعلم .


رابط للكتاب الأصل
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=3549

 

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية