صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







((تسعون مسألةً في أحكام الصّيام ))

وكتبه : زياد عوض أبو اليمان


بسم الله الرحمن الرحيم


1 ) حكم صوم رمضان
صوم رمضان ركنٌ من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه العظام ، قال الله تعالى : " فمن شهد منكم الشّهر فليصمه " ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - : " بُني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان " . متفق عليه ، وأجمعت الأمّة على وجوب الصّيام ، وأنّه أحد أركان الإسلام التي عُلِمت من الدّين بالضّرورة ، وأنّ منكرَه كافرٌ مرتدٌ .

2 ) فضل صوم رمضان :
صحّ في فضل صومه أحاديث كثيرة منها : قوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " . متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ، وكذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : قالَ الله :
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له ، إلَّا الصِّيَامَ ، فإنَّه لي وأَنَا أجْزِي به، والصِّيَامُ جُنَّةٌ، وإذَا كانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فلا يَرْفُثْ ولَا يَصْخَبْ، فإنْ سَابَّهُ أحَدٌ أوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إذَا أفْطَرَ فَرِحَ ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ ، وقال - صلّى الله عليه وسلّم - : " الصّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصّيام : أي ربِّ منعته الطّعام والشّهوات بالنّهار فشفّعني فيه ، ويقول القرآن : أي ربِّ منعته النّوم بالّليل فشفّعني فيه فيشفعان " . أخرجه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن، والأحاديث في الباب كثيرة ، وأمّا معنى قوله تعالى في الحديث القدسي : "الصّوم لي وأنا أجزي به " : فقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عشرة أوجه في بيان معنى الحديث عن أهل العلم وأظهر هذه الأقوال :
الأول : أنّ الصّوم لا يقع فيه الرّياء كما يقع في غيره ، ففي الحديث : (يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي ) ، قال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلها وقلّ أن يسلم ما يظهر من شوبٍ ( يعني قد يخالطه شيء من الرّياء ) بخلاف الصّوم .
الثاني : أنّ المراد بقوله : ( وأنا أجزي به ) أي أنّي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته ، قال القرطبي المفسّر : معناه أنّ الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للنّاس وأنّها تضاعف من عشرة إلى سبعمائةٍ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ إلّا الصّيام فإنّ الله يثيب عليه بغير تقدير ، ويشهد له ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ) أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره ، وهذا كقوله تعالى : ( إنما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب ) .

3 ) تعريف الصّوم ؟

الصّوم لغةً هو الإمساك ، أمّا في الشّرع : فهو التّعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشّرب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس .

4 ) أقسام الصّيام :

ينقسم الصّيام إلى قسمين فرض ، وتطوع ، وينقسم الفرض إلى ثلاثة أقسامٍ : صوم رمضان ، وصوم الكفّارات ، وصوم النّذر .

5 ) على من يجب صوم رمضان ؟

يجب صوم رمضان على المسلم ، العاقل ، البالغ ، المقيم ، الصّحيح ، وأن تكون المرأة طاهرةً من الحيض والنّفاس ، أمّا عدم وجوبه على غير العاقل وغير البالغ ، فلقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " رفع القلم عن ثلاث وذكر منها ( عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ) ، أخرجه أبو داود وغيره من حديث عليٍ وإسناده صحيح ، أمّا عدم وجوبه على غير الصّحيح وغير المقيم فلقول الله تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر " ، فإن صام المريض والمسافر أجزأهما لأنّ إباحة الفطر لهما رخصة فإن صاما فقد أجزأهما ، أمّا عدم وجوبه على الحائض والنّفساء فلقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم " ، أخرجه البخاري من حديث أبي سعيدٍ الخدري، فإن صامت الحائض والنّفساء لم يجزئهما ، لأنّ من شروط صحة الصّوم الطّهارة من الحيض والنّفاس ، ويجب عليهما القضاء ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنّا نحيض على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ، فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة "، متفق عليه.

6 ) أركان الصّوم :

للصّوم ركنان : الأول النّيّة ، والثّاني الإمساك عن الأكل والشّرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس .

7 ) ثبوت شهر رمضان :

يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحدٍ عدلٍ وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة وبعض السّلف لحديث ابن عمر قال : " تراءى الناس الهلال فأخبرت النّبيَ - صلّى الله عليه وسلّم - أنّي رأيت الهلال فصام وأمر النّاس بصيامه " ، رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن ، فإن لم يُرَ الهلال لغيمٍ أو قترٍ أو نحوه أتمّوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً لقول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : " فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين " ، رواه البخاري ، وأمّا شوال فلا يثبت دخوله إلّا بشهادة اثنين ، لقول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا " ، رواه النّسائي وإسناده صحيح ، فالحديث يدل بمفهومه على عدم جواز شهادة رجلٍ واحدٍ في الصّيام والإفطار فخرج الصّيام بدليل ، وبقي الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحدٍ ، وهو قول جمهور أهل العلم من الشّافعية والحنابلة والمالكيّة والحنفيّة ، وذهب أبو ثور ، وابن المنذر ، وابن حزم ، والصنعاني ، والشّوكاني إلى القول بقبول خبر الواحد في إثبات هلال شوال كما في هلال رمضان ، والرّاجح الأول لحديث عبد الرحمن بن زيد فإسناده صحيح ، وهو نص في محل النّزاع .

8) حكم تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين :

يُحرم تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين ، لقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - : " لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلّا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه " ، متفق عليه ، ويجوز لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام أن يصوم كصيام يوم الاثنين أو الخميس وهذه الرّخصة بإجماع العلماء . وكذا من كان عليه صومٌ واجبٌ جاز له الصّيام قبل رمضان بيومٍ أو يومين ؛ لأنّ النهي لا يتناوله وإنّما يتناول من تقدم رمضان بصومٍ يوم أو يومين لأجل الاحتياط لرمضان ، وقد اختلف العلماء في الحكمة من النّهي عن تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين ورجّح الحافظ ابن حجر : أنّ الحكمة من النّهي : هي أنّ حكم الصّيام معلق برؤية الهلال ، أو إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً ، فالمتقدم عليه مخالف للشّرع ، طاعن في هذا الحكم.

9 ) يوم الشّك من رمضان
: هو اليوم الواقع في أوله بلا يقينٍ ، فلا يُدرى هل هو منه أو ليس منه ، وهو ليلة الثّلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال من غيم أو قتر أو ما يمنع من الرؤية وهو قول جمهور أهل العلم خلافاً لجماعةٍ من الحنابلة.

10) حكم صوم يوم الشّك :

يُحرم صوم يوم الشّك لقول عمّار - رضي الله عنه - : " من صام اليوم الذي يُشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم " ذكره البخاري معلقاً ، ووصله أصحاب السنن وله حكم الرّفع ، والحديث له علّة خفيّة وهي الانقطاع في بعض رواياته ، ويؤيده حديث أبي هريرة : “لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين " المتقدم ذكره ، وكذا بعض الشّواهد عن الصّحابة .

11) إذا رؤي الهلال ببلدٍ من بلدان المسلمين هل يلزم الصّوم جميع المسلمين ؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم ، وإليك أشهر الأقوال في المسألة :
الأول : ذهب بعض المالكيّة وبعض الشّافعية والحنفيّة والحنابلة ، والّليث بن سعد إلى أنهّ إذا رؤي الهلال في بلدٍ من بلاد المسلمين لزم حكمه جميع المسلمين عملاً بقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " ، متفق عليه ، والخطاب عام يتناول جميع المسلمين .
قلت : وفي زماننا هذا إذا رُؤي الهلال في بلدٍ من بلاد المسلمين فإن نقل خبر الرؤية ممكنٌ إلى كل أنحاء الأرض بمدّة يسيرة - خلال بضع دقائق - لا سيّما وأنّ بعض الفقهاء الّذين قالوا باختلاف المطالع نظروا إلى علّة عدم القدرة على إيصال خبر الرؤية إلى البلاد البعيدة إلا بعد مدّة قد تستغرق أياماً .
الثاني : القول بالحكم باختلاف المطالع ، وإليه ذهب القاسم ، وإسحاق وعكرمة ، وسالم وغيرهم وقالوا : إنّ الخطاب في الحديث نسبي ، فإنّ الأمر بالصّوم موجه إلى من وجُد عندهم الهلال ، واستدلّوا بحديث كُريب أنّه قال لابن عبّاس : " ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ، فقال لا ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه هكذا أمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - " ، رواه مسلم والتّرمذي وغيرهم ، وقال الترمذي عقب الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ أنّ لكل بلدٍ رؤيتهم .

الثالث : وجوب الصّوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها وهو القول الأصحّ عند الشّافعية ورواية عن الإمام أحمد ، وبه قال بعض الحنفيّة ، وبعض المالكيّة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة قال : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت لزم الصّوم وإلّا فلا ، والرّاجح القول الأول والعمل الآن على القول الثّاني ، مع أنّ القدرة متوفرة في أيامنا هذه على نقل خبر رؤية الهلال إذا رؤي في بلد من البلاد إلى كل أنحاء الارض خلال مدّة يسيرة لا تتجاوز بضع دقائق .

12 ) لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعيّة في رؤية الهلال
، ويجوز استعمال المراصد الفلكيّة كالدّربيل الّذي يقرّب الرؤية وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي ، وكذلك لا يجوز العمل بالحساب الفلكي ، ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول شهر رمضان أو الخروج منه أجمع على ذلك أهل العلم ، وممّن نقل الإجماع على ذلك الجصّاص ، وابن رشدٍ ، والقرطبي ، وابن تيميّة.

13 ) من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصّوم ؟

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنّ من رأى الهلال وحده لزمه الصّوم وجميع الأحكام المتعلقة بالشّهر عملاً بقوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أنّ من رأى الهلال وحده لا يصوم حتى يصوم النّاس ولا يُفطر حتى يُفطروا ، لحديث النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، وفيه : " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون "رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح والراجح قول الجمهور ، ويُحمل هذا الحديث على ما إذا أخطأ النّاس في الصّوم والفطر والأضحى.

14) حكم الصّوم بعد منتصف شعبان :

ذهب كثير من الشّافعية إلى منع الصّيام بعد منتصف شعبان ، واستدلوا بحديث النّبي عن أبي هريرة - صلّى الله عليه وسلّم - : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " ، رواه الترمذي وهو ضعيف غير محفوظ ، ولكن جمهور العلماء جوزوا صوم التّطوع بعد النّصف من شعبان وضعفوا هذا الحديث ، واستدلوا على استحبابه بما جاء من الحث على صيام شعبان ، قال شيخ الإسلام " لا يكره صوم العشر الأواخر من شعبان عند أكثر العلماء وهو الرّاجح " .

15 ) حكم تبييت النّيّة في الصّيام :

ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط تبييت النّيّة في الصّيام الواجب - أي أن تكون النّيّة قبل الفجر - لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "من لم يبيّت الصّيام قبل الفجر فلا صيام له " رواه أصحاب السنن من حديث حفصة والراجح أنّه موقوف ، أمّا صوم التّطوع فيصحّ بنيّة من النّهار ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشّافعي وجمهور السّلف خلافاً للمالكية والظاهريّة والمزني ، والأحوط أن يبيّت النّية من الليل في كلا الصّومين - الواجب والتطوّع - والله تعالى أعلم .

16) اختلف أهل العلم في وقت النيّة من النهار في صوم التّطوع
فحدّده بعضهم بنصف النّهار وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقال الشّافعي في الجديد وأحمد : تصحّ النّيّة قبل الزوال وبعده ، ولكن هل يثاب ثواب يومٍ كاملٍ ؟ موضع خلافٍ بين أهل العلم ، والرّاجح أنّه لا يُثاب إلّا من وقت النيّة ، وهو قول الشّافعيّة والحنابلة.

17) حكم التّلفظ بنيّة الصّوم :

لا يجب ولا يُشرع التّلفظ بنية الصوم ، لأنّ النيّة محلّها القلب ، فمن خطر بقلبه أنّه غداً صائم فقد نوى ، ويكفي الأكل والشّرب بالليل بنيّة الصّيام .

18) هل يُشترط تجديد النيّة لكل ليلةٍ من رمضان ؟

ذهب المالكية والإمام أحمد في روايةٍ عنه ، وإسحاق إلى أنّه يجزئ صوم شهر رمضان بنيّةٍ واحدةٍ تكون في أول الشّهر ، وكذا في كل صيامٍ متتابعٍ مثل كفّارة جماع في رمضان ، وكفارة قتل وظهار ، ما لم يقطعه بسفرٍ ، أو مرضٍ ، أو تكون المرأة على حالة يجوز لها الفطر فيها كحيضٍ ونفاسٍ فيلزم حينئذٍ استئناف النّيّة ، وذهب الجمهور إلى القول بوجوب تبييت النّيّة لكل يوم من أيّام رمضان ، والرّاجح القول الأول ، والثّاني أحوط وهو من القوة بمكان .

19) ينبغي للصّائم إذا دُعي إلى طعامٍ أن يقول
: "إنّي صائم" سواء كان صومه واجباً أو تطوعاً وليدع لصاحب الطّعام ، وهل له أن يقطع صومه ويُفطر ؟

قال في شرح الإقناع : وإن حضر المدعو إلى وليمةٍ وهو صائم صوماً واجباً لم يُفطر ، وإن كان تطوعاً فإن كان في ترك الأكل كسر قلب الداعي استُحبّ له أن يفطر ، لأنّ في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم ، وإن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الدّاعي كان إتمام الصوم أولى من الفطر .

20 ) من قطع صوم التّطوع ، هل يلزمه القضاء؟

يُستحب للمسلم إتمام صوم التّطوع إن لم يكن ثمّةَ سببٌ لقطعه ، ويجوز له أن يقطعه ، فإن قطعه فلا قضاء عليه وهو مذهب الشّافعي وأحمد وقول إسحاق وهو الرّاجح.

21) السّفر الذي يُرخص فيه بالفطر :

السفر الذي يُرخص فيه بالفطر هو السّفر الذي تُقصر فيه الصّلاة ، أمّا السّفر القصير الذي لا تُقصر فيه الصّلاة فلا يجوز الفطر فيه وهو قول جمهور أهل العلم ، ويجوز الفطر في سفر الطّاعة والمعصية وهو قول أبي حنيفة خلافاً للأئمة الثلاثة واختار هذا القول شيخ الإسلام ، ومن أهل العلم من فرّق بين قصر صلاة والتّرخص بالفطر ، فقالوا : لا يترخص بالفطر ، ويترخص بالقصر لأنّ قصر الصّلاة في السّفر أقل ما قيل فيه بأنّه سنة مؤكدة ، وذهب بعضهم الى القول بوجوبه ولا علاقة له بالمعصية ، وقالوا العاصي : أحوج ما يكون الى الحسنات وامتثال أمر السنّة.

22) هل الأفضل للمسافر الصّوم أم الفطر ؟

المسافر له ثلاث حالاتٍ :
أ ) أن يشقّ عليه الصّوم أو يعوقه عن فعل الخير ، فالفطر في حقّه أولى ، للأحاديث الدّالة على ذلك
ب ) أن لا يشقّ عليه الصّوم ولا يعوقه عن فعل الخير فالأولى له الصّيام للأدلة الصحيحة الدّالة على ذلك .
ج ) أن يشقّ عليه الصوم مشقةً شديدةً غير محتملةٍ قد تفضي إلى الهلاك ، فهنا يجب عليه الفطر ويُحرم عليه الصّوم .

23) يُباح الفطر للمسافر
ولو كان سفره بالطّائرة أو وسائل النّقل الحديثة المريحة سواء وجد مشقّةً أو لم يجدها وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام.

24 ) من أفطر بأرض المطار أو بالطائرة بعد غروب الشّمس ثمّ رأى الشّمس بعد ارتفاع الطّائرة فإنّه يبقى مفطراً لأنّه أفطر بمقتضى دليل شرعيٍ صحيحٍ وهو غروب الشمس .

25) من سافر بالطّائرة وهو صائم
، ثم اطّلع بواسطة الساعة على أنّ وقت إفطار البلد الذي سافر منه أو البلد القريبة منه في سفره قد دخل لكنّه يرى الشّمس بسبب ارتفاع الطّائرة فليس له أن يفطر إلّا بعد غروب الشّمس لبقاء النّهار وعدم غروب الشمس.

26 ) من شقّ عليه الصّوم مشقةً غير محتملةٍ يخشى منها الضّرر
، وحصول المرض في البلاد التي يطول نهارها جاز له الفطر لدفع الضّرر والمشقّة والقضاء في الأيام التي يستطيع فيها القضاء وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي.

27) من سافر لأجل أن يُفطر
، حرُم عليه السّفر والفطر لأنّه متحايل على الشّرع ، فعوقب بنقيض قصده ، بعدم حل السّفر والفطر له قال في "كشاف القناع" :
" لكن لو سافر ليفطر حرُما عليه ، أي : السّفر والفطر ، حيث لا علّة لسفره إلا الفطر ، أمّا حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له ، وأما حرمة السّفر فلأنّه وسيلة إلى الفطر المحرّم ".

28) من عزم على السّفر في رمضان
لا يجوز له الفطر قبل مفارقة عمران بلده
عند جمهور أهل العلم ، وقد ثبت عن بعض الصّحابة أنّهم كانوا يفطرون قبل مفارقة عمران البلد والأول أحوط .

29 ) من كانت عادته السّفر إن كان لديه بلد يأوي إليه
، كأصحاب سيّارات الأجرة والموظفين جاز لهم الفطر ولو كان سفرهم يومياً وعليهم القضاء لقوله تعالى " ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدّة من أيام أخر " وهؤلاء داخلون في الآية .

30) إذا برئ المريض وقدم المسافر وطهرت الحائض هل يلزمهم الإمساك أثناء النّهار عن الأكل والشّرب وسائر المفطرات ؟

لا يلزمهم الإمساك إذا زال مانع الوجوب في أثناء النّهار وهو رواية عن أحمد والشّافعي وهذا القول أصحّ ، لأنّ الإمساك لا يستفيدون منه شيئاً ، ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل له ، وعلى هذا لو قدم المسافر مفطراً ووجد امرأته طاهراً من الحيض فله وطؤها .

31 ) حكم الوصال في الصّوم

الوصال :
مأخوذ من الوصل والمراد به هنا مواصلة الصّيام ليومين فأكثر من غير إفطارٍ بالليل ، وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال ، الرّاجح منها ما ذهب إليه الإمام أحمد ، وإسحاق ، وبعض المالكية ، وابن خزيمة ، وبعض أهل الحديث ، هو جواز مواصلة الصّوم إلى السّحر مع أنّ الأولى تركه ، ومكروه لأكثر من يومٍ وليلةٍ ، قال ابن القيم : " إنّه أعدل الأقوال لما في البخاري من حديث أبي سعيد " لا تواصلوا وأيّكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السّحر " .

32 ) حكم الحجامة للصّائم في رمضان :

يجوز للصّائم أن يحتجم في رمضان لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : " احتجم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وهو صائم " ، أخرجه البخاري ، ولحديث أبي داود عن رجلٍ من أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "أنّ النبي نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرّمهما إبقاءً على أصحابه" ، وإسناده صحيح ، ولحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِم " ، رواه النسائي وإسناده قوي ، قال ابن حزمٍ في المحلّى : وَلَفْظَةُ " أَرْخَصَ " لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ نَهْيٍ؛ فَصَحَّ بِهَذَا الْخَبَرِ نَسْخُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ - يعني خبر النّهي عن الحجامة - ، وتُكره إن خشيَ على نفسه ضعفاً ، فعن ثابتٍ البُناني قال : " سُئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكنتم تكرهون الحجامة للصّائم ؟ قال لا ، إلّا من أجل الضعف ، رواه البخاري ، وفي حكم الحجامة التّبرع بالدّم ، فإن خشي المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنّهار إلّا لضرورة ، والقول بعدم الفطر بالحجامة هو مذهب الأئمة الثلاثة وظاهر اختيار البخاري ، واختاره ونصره ابن حزمٍ في المحلّى.

33) حكم تناول المرأة دواء يقطع الحيض في رمضان :

الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ، ولم تكن النّسوة على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يتكلفنّ ذلك ليصمن رمضان كاملاً ، وعليه فلا يُستحب ذلك ، لكن إذا فعلت ذلك - ولم يكن هذا الدواء يضر بها - فلا بأس به ، فإذا تناولته وانقطع دمها كان لها حكم الطاهره فتصوم ولا إعادة عليها .

34) حكم صوم المستحاضة :

المستحاضة لا تمتنع من الصّوم ولا من الصّلاة بل يجبان عليها بإجماع العلماء

35) إذا حاضت امرأة قبل غروب الشّمس فهل تتم صومها ؟

أجمع العلماء على أنّ الحائض والنفساء لا يصح صومهما ولا يجب عليهما ، ويحرم عليهما ، ولذا لو حاضت المرأة قبل الغروب بقليلٍ أفطرت وبطل صومها .

36 ) مفسدات الصّيام هي :

1 - الرّدّة عن الإسلام .
2 - الأكل والشّرب عمداً ، ومنه الدخان وتناول الحبوب.
3 - الجماع ولو بغير إنزال.
4 - خروج دم الحيض والنّفاس.
5 - حقن الإبر المغذية التي يُستغنى بها عن الطّعام والشّراب .
6 - القيء متعمداً.
7 - إنزال المني يقظةً باستمناءٍ أو مباشرةٍ أو تقبيلٍ أو ضمٍّ أو نحو ذلك وهو قول الجمهور خلافاً للظّاهرية.
8 - نيّة الإفطار فإن نوى وهو صائم إبطال صومه وعزم على الإفطار جازماً متعمداً ذاكراً أنّه في صوم بطل صومه .
9 - غسيل الكُلى إن كان يُعطى المريض شيئاً مغذيّاً أثناء عملية الغسل.

37 ) أشياء تباح للصّائم :

1 - أن يصبح يوم الصيام جنباً.
2 - تقبيل الزّوجة ومباشرتها إن أمن الإنزال.
3 - الاغتسال وصبّ الماء على الرأس للتّبرد.
4 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.
5 - ذوق الطّعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف.
6 - الحجامة والتّبرع بالدم إذا لم يخش الضعف.
7 - الاكتحال ولو وجد طعمه في حلقه.
8 - حقن الدم في نهار رمضان وفيه خلافٌ شديدٌ ، والرّاجح أنّه لا يفطّر فليس طعاماً ولا شراباً ولا ما في معناهما .
9 - الحقنة الشّرجيّة وما يُعرف هذه الأيام بالتّحاميل ، فلا تفطر على الرّاجح من أقوال أهل العلم وهو قول الظّاهرية وطائفة من أهل العلم ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة.
10- قطرة العين لا تفطّر الصّائم وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة .
11 - استعمال الطّيب والأدهان والمراهم لا يفطر وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي.
12 - استعمال السواك قبل وبعد الزوال وهو مذهب الجمهور
13 - إبرة الدّواء سواء كانت في العضل أو في الوريد .
14 - إبر الإنسولين لا تفطر
15 - قلع السنّ
16 - استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان إن لم يبتلعه والأحوط قبل الفجر
17 - دواء الغرغرة لا يبطل الصّوم إن لم يبتلعه.
18 - ما لا يمكن التّحرز منه كغبار الطريق وغربلة الدقيق والنّخامة ونحو ذلك.
19- مداواة الجروح وشقوق الجلد لا تفطّر
20 - استعمال بخاخ الربو للمصابين بالربو فالدّاخل من بخاخ الرّبو إلى المريء ثمّ إلى المعدة قليل جدًّا ، يُقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة والاستنشاق ، وكذلك فإنّ دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس أمرا قطعيا بل مشكوك فيه ، والأصل بقاء الصّوم وصحته فاليقين لا يزول بالشّك .
21- التقطير في فرج المرأة والتّحاميل المهبلية ، وضخ صبغة الأشعة وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي .
22 - إبرة "b12 " وإبر الفيتامينات غير المغذيّة لا تفطّر الصّائم في نهار رمضان ولا يُستغنى بها عن الطعام والشّراب .
23 - إدخال القسطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة أو مادّة تساعد على وضوح الأشعة ، وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي .
24 - إدخال منظار المعدة لا يفطّر إذا لم توضع عليه مادة دهنيّة مغذيّة فقد ذهب الحنفيّة إلى القول بعدم الفطر ممّا دخل إلى الجوف إذا لم يستقر ، والمنظار لا يستقر في المعدة .
25 - إدخال الصّائم في إحليله ( ذكره ) مائعاً أو دهناً فإنّه لا يُفطر وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة .
26 - استعمال قطرة الأذن في نهار رمضان لا يفطّر حتى لو وجد الطّعم في حلقه ، فمجرد وجود الطّعم في الحلق لا يفطّر ، وعلى فرض نزول شيء إلى الجوف من التقطير فهو من اليسير المعفو عنه كبقايا الأكل المتبقي بين الأسنان ، والماء المتبقي من المضمضة والاستنشاق ، ونزول شيء إلى الجوف ليس أمراً قطعيّاً بل مشكوك فيه ، والأصل بقاء الصّوم وصحته فاليقين لا يزول بالشّك .
27- قطرة الأنف لأنّها في الغالب لا تصل إلى الجوف ، ولو نزل منها شيء إلى المعدة فهو قليل جدًّا ، يُقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة والاستنشاق ، وكذلك فإنّ دخول شيء إلى المعدة من التقطير في الأنف ليس أمراً قطعيّاً بل مشكوك فيه ، والأصل بقاء الصّوم وصحته فاليقين لا يزول بالشّك .
28 - غسول الأذن في نهار رمضان لا يفطر إن لم ينفذ الماء إلى الحلق ويبتلعه الصائم كما لو كانت الطبلة مخرقة ، أمّا إذا لم يصل شيء إلى الحلق فلا يفطر ، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي .
29 - غاز الأكسجين في التّنفس لا يفسد الصّيام وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي .
30 - الأقراص التي توضع تحت اللسان ، تناولها لا يفسد الصّيام بشرط ألّا يبتلع شيئاً ممّا يتحلل منها وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي ، فإن كان ما ابتلعه يسيراً فلا يفسد صومه فهو كبقايا الأكل المتبقي بين الأسنان وبقايا ماء المضمضة والاستنشاق.
31 - التخدير الكلي لا يفطر ، إذا أفاق المريض المخدّر جزءاً من النّهار ، وهو مذهب أحمد والشّافعي ، أمّا إذا لم يفق جزءاً من النّهار لم يصحّ صومه عند جمهور أهل العلم.

38) صوم المرأة الحامل :

قال الشيخ " ابن عثيمين " - رحمه الله - :
المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قويّة نشيطة لا يلحقها في الصّوم مشقّة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنّه لا عذر لها في ترك الصّيام .
والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصّيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لا سيّما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنّه يجب عليها الفطر حينئذ .انتهى كلامه.
فإن أفطرت وجب عليها القضاء ، وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أنّ الحامل والمرضع تفطران وتفديان ولا قضاء عليهما ، والأحوط الأول
وكذلك يجوز للمرضع الفطر إذا شقّ عليها الصّيام ويجب عليها القضاء.

39 ) امرأة أخرت قضاء أيّامٍ من رمضان
حتى دخل رمضان آخر ، ماذا يجب عليها ؟
يجب عليها قضاء ما أخرته من الأيام ولا تجب عليها الفدية لعدم وجود دليل صحيح يوجب عليها الفدية وهو الراجح من أقوال أهل العلم وبه قال أبو حنيفة وابن حزم رحمهما الله تعالى .

40) من مات وعليه صوم
كأن أن يكون أفطر لعذرٍ كالمرض والسّفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر وتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات جاز لوليه أن يصوم عنه ، ولا يختصّ ذلك بالولي بل كل من صام عنه أجزأ ، وبرئت ذمة الميت فذكر الولي خرج مخرج الغالب وهو قول أبي ثور وطائفة من أهل الحديث وذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك والشّافعي في الجديد آلى أنه لا يُصام عن الميت ويُطعم عنه عن كل يوم مسكيناً والرّاجح الأول.

41 ) هل يصام عن الميت كل صومٍ واجبٍ ؟
قولان لأهل العلم :
-الأول : أنّه يُصام عنه كل صومٍ واجبٍ سواء كان واجباً بأصل الشّرع أو واجباً بالنّذر ، وهذا قول الشّافعي ، وابن حزمٍ.
الثاني : لا يُصام عنه الّا النّذز أمّا غير النذر فيُطعم عنه عن كل بومٍ مسكيناً وهو مذهب أحمد ، وقول إسحاق والليث ، والرّاجح أنّه يُصام عنه كل صومٍ واجبٍ على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فالواجب هو الإطعام عنه عن كل يوم مسكيناً ، ويكون من تركة الميت فهو دين لله فإن لم يترك شيئاً استُحب لوليه أن يُطعم عنه استحباباً لا وجوباً.

42 ) سنن الصّوم هي ؟

1- السّحور .
2 - تأخير السّحور .
3 - الجود ومدارسة القرآن.
4 - تعجيل الفطر .
5 - أن يُفطر على الرّطب فإن لم يجد فالتّمر فإن لم يجد فالماء فإنّه طهور لحديث أنس وإسناده حسن.
6 - الدعاء عند الفطر بما جاء في هذا الحديث " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر ، وإسناده حسن.

43 ) هل يُشرع صيام رجب ؟

لم يصحّ في فضل صيام رجب بخصوصه شيء عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، ولا عن أصحابه، فأحاديثه ضعيفه بل موضوعه مكذوبة ، فلا يجوز تحري صيام رجب خاصةً أو تخصيص أوله بصيام ، وقد كان عمر - رضي الله عنه - يضرب على صيامه ، فعن خرشة بن الحر قال : " رأيت عمر - رضي الله عنه - يضرب أكف النّاس في رجب حتى يضعوها في الجفان فيقول : " كلوا فإنّما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية "، رواه ابن ابي شيبة، والطبراني وإسناده صحيح.

44 ) ما حكم تخصيص صيام يوم النّصف من شعبان ؟

من خصّ يوم الخامس عشر من شعبان في الصيام معتقداً اختصاصه بفضيلةٍ ، ففعله بدعة إذ لا يصح في فضل النصف من شعبان ولا صيامه حديث عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ، فكل ما ورد في هذا فهو شديد الضعف أو موضوع كحديث علي مرفوعاً " إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها "

45 ) حكم صيام يوم السبت ؟

لِيعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
*الحالة الأولى : أن يكون في فرض كرمضان أداءً أو قضاءً أو كصيام كفارة ونحو ذلك ، فهذا با بأس به ما لم يخصّه بذلك معتقداً أنّ له مزيّة .
*الحالة الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به للحديث الصحيح " أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال لإحدى أمّهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتصومين غداً ، قالت : لا ، قال فأفطري .
* الحالة الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء وستة أيام من شوال لمن صام رمضان فلا بأش من صومه لأنّه لم يصمه لأنّه يوم سبت ، بل لأنّه من الأيام التي يُشرع صومها .
* الحالة الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - في صيام يوم أو يومين نهى عنهما قبل رمضان إلّا من كان له صوم فليصمه فلا نهي .
* الحالة الخامسة : أن يخصّه بصوم تطوع فيفرده بصوم فهذا محل النهي إن صحّ الحديث في النهي عنه
العلّامة ابن عثيمين .

47 ) الأيام المنهي عن صيامها هي :

1- يوما العيدين.
2 - أيام التّشريق.
3 - صوم يوم الجمعة منفرداً.
4 - صوم يوم الشّك.
5 - صوم الدّهر.

48 ) الأيام المستحب صيامها هي ؟

1 - ستة أيام من شوال.
2 - يوم عرفة لغير الحاج.
3 - يوم عاشوراء ويوم قبله.
4 - صيام أكثر المحرّم.
5 - صيام أكثر شعبان.
6 - الاثنين والخميس.
7 - ثلاثة أيام من كل شهر.
8 - صيام يوم وفطر يوم.

49 ) الكبير الذي لا يُطيق الصّيام والمريض مرضاً لا يُرجى برؤه
يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ، وقد نقل ابن المنذر ، وابن حزمٍ الإجماع على ذلك ، لقول ابن عبّاس : "رُخص للشّيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً ولا قضاء عليه " ، رواه الدارقطني والحاكم وإسناده صحيح.

50) قوله تعالى :
" وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَیۡرࣰا فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ " هذا كان في أول فرض الصّيام فمن شاء أطعم وأفطر ، ومن شاء صام
ثمّ نُسخ حكمها في حقّ من يُطيق الصّيام ، وبقيَ في حقّ من لا يطيقه كالكبير العاجز ، والمريض مرضاً لا يُرجى برؤه.

51) يُخيّر العاجز عن الصّيام
في الإطعام بين أن يفرّق حبّاً على المساكين لكل واحدٍ نصف صاعٍ من غالب قوت البلد عن كل يوم يفطره ، وبين أن يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها لما ثبت عن أنسٍ أنّه ضعف عن الصوم فصنع جفنة ثريدٍ ، ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم ، رواه الدارقطني بسندٍ صحيح

52 ) من أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
فظهر خلافه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ، وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وقول داود وابن حزم وعزاه إلى جمهور السلف وبه قال المزني من الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

53 ) من جامع في نهار رمضان
وجبت عليه الكفّارة المغلّظة وهي على التّرتيب :
* عتق رقبةٍ واشترط الجمهور أن تكون مؤمنةً خلافاً للحنفيّة.
* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر إلا لعذر كمرضٍ أو أن يتخللها الأيام التي يحرم صيامها.
* فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ولا يجزئ دفع القيمة في الكفارة عند جمهور أهل العلم ، ولا بدّ من استيعاب ستين مسكيناً في الإطعام ، وهذه الكفّارة على التّرتيب عند الجمهور خلافاً للمالكيّة .

54 ) من جامع ناسياً أو جاهلاً
حكم الجماع في نهار رمضان فلا كفّارة عليه ولا قضاء ، أمّا من كان يعلم تحريم الجماع في نهار رمضان ، ويجهل ما يترتب عليه من كفّارة وجبت عليه الكفّارة.

55 ) هل تجب الكفارة على المرأة في جماع نهار رمضان

قولان لأهل العلم :
الأول : عدم وجوب الكفّارة عليها وهو المعتمد عند الشّافعيّة ورجّحه النّووي ، وهو رواية عن الإمام أحمد مال اليها ابن قدامة ، وإليه ذهبت الظاهرية.
الثاني : وجوب الكفّارة عليها كالرّجل إذا كانت مطاوعةً وهو قول مالك ، ومشهور مذهب أحمد ، وقول للشّافعي ، وبه قال أصحاب الرأي لاشتراكمها في الفطر وحرمة انتهاك الصّوم ، وهذا القول أحوط وأبرأ للذّمّة لأنّ النّساء شقائق الرّجال والأصل التّساوي في الأحكام الشّرعيّة إلّا ما خصّه الدّليل.

56 ) وجوب قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع عند جمهور أهل العلم
، وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام وطائفة من أهل العلم والشّافعي في قول إلى عدم وجوب القضاء وأجابوا عن رواية " فصم يوماً مكانه " بأنّها شاذّة وهو الرّاجح.

57 ) هل تسقط الكفّارة بالإعسار
، قولان لأهل العلم :
- الأول : عدم سقوطها بالإعسار بل تبقى في الذّمّة وهو قول جمهور أهل العلم.
- الثاني : تسقط بالإعسار وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشّافعي والراجح أنّها تبقى في الذّمّة لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "فاللهُ تبارك وتعالى أحقُّ بالوفاءِ" رواه
البخاري وأحمد من حديث ابن عبّاس.

58 ) هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع ؟

* من جامع في شهر رمضان ثم كفّر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفّارة أخرى إجماعاً .
* من جامع في يوم واحد مراراً فليس عليه إلّا كفارة واحدة إجماعاً .
* من جامع في نهار رمضان ولم يكفّر ثم جامع في يوم آخر ففيه قولان ، الراجح منهما أنّ عليه لكل يومٍ كفارة وهو قول جمهور أهل العلم .
* من جامع في نهار رمضان ثم كفّر كمن كفّر بعتق رقبةٍ ثم جامع مرّةً أخرى بنفس النّهار فليس عليه كفّارة أخرى عند الجمهور.

60 ) الغيبة والنّميمة
من كبائر الذّنوب ولا تفطران الصائم ولكنّهما تنقصان الصّوم .

61 ) من مرض في رمضان
ثمّ مات لا يجب الصّيام عنه لأنّه لم يتمكن من القضاء .

62 ) كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهرٍ ونهارها ستة أشهرٍ ؟
قال بعض أهل العلم : إنّهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً ، فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرهما وهذا القول الراجح والله أعلم .

63 ) من أكل أو شرب ناسياً
فليتمّ صومه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال : "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه"، متفق عليه ، وهذا الحكم عام في الفرض والنّفل وهو قول جمهور أهل العلم .

64) يجب الإمساك عن الأكل والشّرب وسائر المفطرات
عند سماع الأذان الثاني وليس الأول ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " إنّ بلالاً يؤذن بليلٍ فكلوا واشربوا حتى يُناديَ ابن أم مكتوم "، متفق عليه.

65 ) لا يفطر الصائم بخروج الدم عند قلع الضّرس
، وعليه أن يتحرز من نزول الدم إلى جوفه فإن نزل من غير قصدٍ فلا شيء عليه .

66 ) من رأى صائماً يأكل أو يشرب ناسياً في نهار رمضان فليذكّره
لأنّ هذا من باب التّعاون على البرّ والتّقوى ، كمن رأى إنساناً يصلي إلى غير القبلة ، أو كمن رأى إنساناً يريد أن يتوضأ بماءٍ نجس ، أفاده الشيخ ابن عثيمين ، والمسألة محلّ بحثٍ واجتهاد .

67 ) متى يُفطر من يصوم في بلدٍ يطول نهاره ويقصُر ليله ؟

البلد الذي فيه ليلٌ ونهارٍ في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصّيام ولو طال النّهار ، فمن شقّ عليه الصوم مشقةً غير محتملةٍ يخشى منها الضّرر ، وحصول المرض في البلاد التي يطول نهارها جاز له الفطر لدفع الضّرر والمشقّة والقضاء في الأيام التي يستطيع فيها القضاء وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي.

68 ) لا تتطوع المرأة بالصّوم
وزوجها حاضرٌ إلّا بإذنه لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ"، رواه البخاري من حديث أبي هريرة.

69 ) من أفسد الصّوم الواجب
أو قضاء رمضان بالجماع لا تجب عليه كفّارة الجماع ، فلا تجب كفّارة الجماع إلا في إفساد صوم رمضان .

70) إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون
أثناء النّهار يلزمهم الإمساك بقية اليوم ، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشّهر وهو مذهب أبي حنيفة ، وحُكي رواية عن الإمام أحمد وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الإمساك بقية النّهار والأول أحوط .

71 ) من جامع زوجته
قبل الفجر بقليل فطلع الفجر وهو مجامع يلزمه النّزع في الحال ، وصومه صحيح ولو أمنى بعد النّزع ، ومن استدام الجماع إلى ما بعد الفجر أفطر وعليه التّوبة والكفّارة المغلظة وهو مذهب الجمهور .

72) من سافر بعد طلوع الفجر
يجوز له الفطر في ذلك اليوم إذا أراد الأخذ بالرخصة وهو قول الإمام أحمد وإسحاق والحسن واختيار شيخ الإسلام .

73) يُؤمر الصبي بالصّيام لسبعٍ إن أطاقه
، وذكر بعض أهل العلم أنّه يُضرب عليه لعشر كالصّلاة وهو قول الشّافعي ، والراجح أنّه يُراعى في الصوم إطاقة الصبي فالصّوم يختلف عن الصّلاة .

74) من يفيق يوماً ويجنّ يوماً يلزمه الصّيام في حال إفاقته دون حال جنونه .

75 ) من جُنّ وهو صائم هل يبطل صومه ؟

قولان للعلماء ، الراجح منهما بطلان الصوم

76) من تسحر ونام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس

فصومه صحيح إن كان يصلي ، ويلحقه إثم تضييع الصّلوات في ذلك اليوم.

77) من أُغميَ عليه طول النّهار
بعد أن تسحر صحّ صومه عند جمهور أهل العلم إذا أفاق جزءاً من النّهار ، فإذا لم يفق جزءاً من النّهار بطل صومه وهو الراجح .

78 ) المغمى الذي لم يفق جزءاً من النهار

يلزمه القضاء عند جمهور أهل العلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب القضاء عليه وهذا القول له حظ من النّظر .

79 ) من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف
لا تجب عليه فدية الصّيام لسقوط التّكليف عنه.

80 ) من أصابه عطشٌ شديدٌ أو جوعٌ شديدٌ حتى أشرف على الهلاك
وجب عليه الفطر ، وحَرُم عليه الصّوم.

81 ) الأسير المحبوس في مكان لا يعلم فيه الشّهور لا يسقط عنه الصيام ،
بل يجب عليه لبقاء التكليف ، فإن اجتهد وصام فلا يخلو صومه من خمسة أحوال :
- الحال الأولى : استمرار الإشكال وعدم انكشاف الحال له ، بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمضان أو تقدّم أو تأخّر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه .
-الحال الثّانية : أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان ، فيجزيه كذلك
-الحال الثّالثة : إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء .
- الحال الرّابعة : وهي وجهان وهي على حالتين :
* الأولى : أن يوافق صومه ما قبل رمضان ، ويتبيّن له ذلك قبل مجيء رمضان ، فيلزمه صومه إذا جاء رمضان بلا خلاف ، لتمكّنه منه في وقته .
*الثانية : أن يوافق صومه ما قبل رمضان ، ولم يتبيّن له ذلك إلاّ بعد انقضائه ، ففي إجزائه قولان :
* القول الأوّل : لا يجزيه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه ، وهذا مذهب المالكيّة والحنابلة ، والمعتمد عند الشّافعيّة ، وهو الراجح لأنّه صام قبل رمضان
* القول الثّاني : يجزئه عن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجّاج يوم عرفة فوقفوا قبله ، وهو قول لبعض الشّافعيّة ،
- الحال الخامسة : أن يوافق صومه بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه ووجب عليه قضاؤه.

82 ) الاعتكاف شرعاً :
هو لزوم المسجد لطاعة الله ، قال ابن رجب في "اللطائف" في بيان معنى الاعتكاف وحقيقته : هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق .انتهى كلامه. والاعتكاف سنة وليس بواجبٍ.

83) يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة
، وهو قول جمهور أهل العلم .

84 ) يُشرع الاعتكاف للنّساء

بشرطين : إذن الزوج ، وألّا يكون في اعتكافهنّ فتنة ، والدّليل حديث عائشة أنّ النبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثمّ اعتكف أزواجه من بعده ، متفق عليه .

85 ) من نذر اعتكاف أسبوع

يجب عليه الوفاء بنذره ولا يُشترط الصّوم للاعتكاف وهو مذهب الشّافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد .

86 ) متى يدخل المعتكف معتكفه
؟ قولان لأهل العلم
- الأول : أنّه يدخل المعتَكَف بعد صلاة فجر الحادي والعشرين ، وهو قول الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد
- والثاني : أنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين وهو قول الجمهور ،
قلت : وطريقة الجمع بين الأحاديث أن يقال : أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم دخل المسجد قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين وانقطع عن الناس في معتكفه بعد صلاة الفجر ، أمّا خروجه فاستحب بعض أهل العلم أن يكون عند خروجه لصلاة العيد حتى يصل عبادة بعبادة ، وذهب بعضهم إلى أنّ خروجه يكون بغروب شمس ليلة العيد وهو الراجح.

87 ) يجوز للمعتكف أن يخرج رأسه أو شيئاً من جسده من المسجد
، ولا يؤثر ذلك على اعكتافه ، والدليل قول عائشة - رضي الله عنها - : " إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم - ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجّله " متفق عليه

88 ) يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للحاجة
كالبول والغائط ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على جواز ذلك وكذا يجوز له الخروج لإحضار طعام أو شراب أو ملابس أو نحو ذلك مما يشقّ عليه تركه ولم يكن عنده من يقوم بإحضاره ، والدليل أن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - خرج من معتكفه مع صفيّة ليردّها إلى بيتها " متفق عليه .

89 ) يجب على المعتكف أن يلزم المسجد
فلا يخرج لعيادة المريض أو شهود الجنازة ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز خروجه إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه وهو مذهب الجمهور الأحناف والشّافعيّة والحنابلة ، وخالف مالك وبعض أهل العلم في ذلك فلم يروا جواز الاشتراط وهو الراجح .

90 ) ينبغي أن يكون الاعتكاف في مسجد تُصلّى فيه الجماعة
فلا يصحّ الاعتكاف إلّا في المساجد ، قال القرطبي المفسر " : أجمع العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ، وكذا حكى غيره الاجماع ، ولا يلزم أن تُقام فيه الجمعة بل له أن يخرج لصلاة الجمعة ولا يؤثر ذلك على اعتكافه وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول ابن حزم وهو الراجح .

91 ) هل يُشترط الصّوم في الاعتكاف ؟

قولان لأهل العلم
- الأول : لا يُشترط الصّوم في الاعتكاف وهو مذهب الشّافعي ، وأحمد ، وبعض المالكية ، وبه قال ابن حزم .
- الثّاني : أنّ الصّوم شرط للاعتكاف مطلقاً سواء كان واجباً أو تطوعاً وهو مذهب المالكية ، ورواية عن أحمد ، واختيار شيخ الإسلام والراجح أن الصوم ليس شرطاً في الاعتكاف ، والدليل أنّ النبي - صلّى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأُوَل من شوال قضاءً كما في حديث عائشة في الصحيحين ، وتظهر ثمرة الخلاف فيمن أراد ان يعتكف وكان مريضا معذوراً ، فمن كان معذروا في ترك الصيام يُباح له الفطر ويجوز له الاعتكاف في العشر .

92 ) مبطلات الاعتكاف
هي :
الخروج لغير حاجةٍ ، والوطء .

93 ) هل يُشرع الاعتكاف في غير رمضان ؟

المشروع أن يكون الاعتكاف في رمضان فقط ، والأفضل أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ولم يُنقل عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه اعتكف في غير رمضان إلا قضاءً فاعتكف في شوّال ، أمّا من نذر الاعتكاف في غير رمضان وجب عليه الوفاء به كما في حديث عمر - رضي الله عنه - في الصحيح .
 

((تسعون مسألةً في أحكام الصّيام))

تمت بحمد الله

🖌️ وكتبه : زياد عوض أبو اليمان

يوم الإثنين
7 رمضان 1442 هـ
الموافق 19 / 4 / 2021 م

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية