صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تقريب فقه زكاة الفطر

أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل


بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة مقالات:
أحكام زكاة الفطر
المقال الأول : أولاً : المقصود بزكاة الفطر*

زكاة الفطر في الاصطلاح:-
هي صدقة تجب بالفطر من رمضان ، وسميت بصدقة الفطر لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وهذا من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر .

ثانياُ : الأصل في وجوب زكاة الفطر :

الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقول الله تعالى: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)
قُال ابن كثير : رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِإِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } (قد أسنده البيهقى في الكبرى (7815)وسنده صحيح) وقد روي ابن خزيمة أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئلَ عن قَولِه: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)}. قال: "هِىَ زَكاةُ الفِطرِ" . قال الذهبى:فى إسناده " كثير بن عبد الله " ، قال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه.
وقال الدارقطني وغيره: متروك. (ميزان الاعتدال(3/407))

وأما السنة : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ ‌زَكَاةَ ‌الْفِطْرِ ‌مِنْ ‌رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ "...)). رواه الجماعة.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي: " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم" أخرجه الحاكم (1492) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ»
قال ابن عبد البر : معنى قوله " فرض " عند أهل العلم أوجب ، وما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأمر الله أوجبه ، وما كان لينطق عن الهوى .(الاستذكار(3/265))
أما الإجماع: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأنها تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الذين لا أموال لهم . ..(الإجماع(ص/47)) ، وممن نقل هذا الإجماع : زين الدين العراقي فى طرح التثريب(46/4)، وابن رشد في بداية المجتهد (3/133)
قال النووي : قول ابن اللبان – أى بعدم وجوبها - شاذ منكر ، بل غلط صريح. ..(الروضة(1/465))
⛔تنبيه⛔ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، ‌فَلَمَّا ‌نَزَلَتِ ‌الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهَارواه أحمد (23840) ،وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1493)
لا يستدل به على نسخ فرضية زكاة الفطر الأمور :
1- نزول فرض لا يوجب سقوط الآخر، و الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه . 2-قد سبق الأمر بزكاة الفطر، والأصل بقاؤه .
3- قد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً .
4- ما ورد من تعديل الكيل لمدين من حنطة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا مع بقاء فرضها، فكان هذا مخالفاً لما قاله قيس في ذلك.(وانظر معالم السنن(430/1)و السنن الكبرى للبيهقى (269/4) وشرح مشكل الآثار(51/6))

: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:
لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها حِكم كثيرة من أبرزها وأهمها ما ورد في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أنه قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ‌طُهْرَةً ‌لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ... أخرجه أبوداود(1609) ، وحسنه النووي في المجموع (126/6)، وابن قدامة في المغني (284/4).)) وصححه الحاكم على شرط البخاري.
1⃣ فهى طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، حيث تجبر ما قد وقع من خلل صوم المسلم في رمضان .
2⃣وطعمةٌ للمساكين: فهى إغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال للسرور عليهم .
👈قال وكيع بن الجراح:
صدقة الفطر لرمضان كسجدتي السهو للصلاة لجبر النقصان.ا.هـ

👈قال ابن الملقن : فإن قلت: فقد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب كالصغير، والصالح المحقق الصلاح، والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
🍃قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناس، كما أن القصر في السفر جُوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر .
👈 وكذلك يقال : أنه إذا تخلفت هذه العلة في حقه، ثبتت العلة الأخرى ، وهي "طعمة للمساكين". (الإعلام(119/5) وفتح ذي الجلال والإكرام(95/3)). وصلى الله على النبي وسلم.
 

✍سلسله مقالات(2)
📝أحكام زكاة الفطر📝
🍃رابعاً : على من تجب زكاة الفطر؟

✒قد اشترط الحنفية لوجوب زكاة الفطر أن يكون المرء مالكاً لنِصَابَ الزَّكَاةِ ؛ وذلك لما أخرج مسلمٌ عنْ حديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ - رضي الله عنه - مرفوعاً:👇
«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى »، فنفى الصدقة عن الفقير، وبالقياس على زكاة المال . 👈والراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم :
🔸أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه؛ لما قد ورد من حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما: 👇
«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» ، وهذا نص يَشْمَلُ الغنيَّ والفقيرَ الذي لا يملك نصابًا
🔸كما أن إطلاق الأحاديث التى أوجبت زكاة الفطر ينافى القول بتقييدها لمن كان مالكاً للنصاب .
👈وأما إشتراط أبى حنيفة لوجوب زكاة الفطر أن يكون المرء مالكاً لنِصَابَ الزَّكَاةِ ، فكما قال العبدري : أن هذا القول لم يحفظ عن أحد غير أبى حنيفة .
وأمَّا استدلال الحنفية بحديثُ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» ، فجوابه :
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – لما سئل عما يغنى المرء ؟ قال: 👇
«أن يكون له شبع يوم وليلة» ، كما أن زكاة الفطر يسقط وجوبها عمن لم يملك قوته يومًا أو ليلة.
🍀وأمَّا الاستدلال بالقياس فغيرُ صحيحٍ ؛ لأنه قياسٌ مع الفارق ؛ إذ وجوبُ الفطرة متعلِّقٌ بالأبدان، والزكاة بالأموال». "وانظر المجموع (89/6) ونيل الأوطار (246/5)"
👈 فرع : ذهب جمهور العلماء إلى أن كل من وجبت على المرء نفقته وجبت عليك فطرته ؛ وذلك لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم –" أنه أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تَمُونُونَ ». قال الذهبي في"المهذب (6757) إسناده لين. وضعَّفه ابن حجر في التلخيص (2/184)، وقال الدارقطني :👇
رفعه القاسم بن عبد الله وليس بقوي , والصواب موقوف .
🍃قال النووي : " إسناده ضعيف , وقال البيهقي :👇 إسناده غير قوي .
👈 وقد صح الأثر موقوفاً على ابن عمر- رضى الله عنه - أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمَّن يعول . (صححه البيهقى في الخلافيات (4/419)والدارقطنى في سننه (2078)
🔸قال مالك : 👇 أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. ولا بد له من أن ينفق عليه.(الموطأ (/))
🔸قال النووي : وجهات تحمل الفطرة ثلاث : الملك والنكاح والقرابة ، فمن لزمة نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه .(الروضة (464/1)) .(الاستذكار(263/3))

🔸بينما ذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن زكاة الفطر يخرجها كل امريء عن نفسه ، فليس واجباً على الزوج –مثلاً -أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر ؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : " صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى..." .
🔸قال ابن المنذر : ولم يصح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض به هذا الخبر. وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس منه إجماع فيتبع.
🔸 ومما يقوّى هذا القول ويقدَّمه ما ورد من مقال في حديث (ممن تَمُونُونَ...)
✅فالصحيح أنها واجبة على الأعيان ، وأن الزوجة والأبناء يجب أن يؤدي كل شخص زكاة الفطر عن نفسه، لكن لو تبرع الرجل بإخراجها عمن في بيته فهذا جائز ؛ لأن ابن عمر -رضي الله عنه - كان يفعل ذلك كان يخرج زكاة الفطر عمن في بيته.[الإشراف على مذاهب العلماء(72/3)] [والشرح الممتع(675/2)]
1⃣يجب إخراج زكاة الفطر عمن تجب على المرء نفقته بأصل الشرع ، لا ما كان على وجه التبرع ، وعليه فمن تبرع بالنفقة على ذى قرابة ، أو يتيم لا مال له فلا يجب عليه –على الراجح- إخراج زكاة الفطر عنهم.
قال النووي :👇 "لو تبرع إنسان بالنفقة على أجنبي , لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا , وبه قال مالك وأبو حنيفة . " "المجموع" (100/6)
👈وقال ابن قدامة :" وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح " 73)/3) . 2⃣ اليتيم الذى له مال كإرث أو صدقة تصدق بها عليه ...، فزكاة الفطر واجبة في ماله .
وبه قال قال جمهور أهل العلم .

3⃣ من عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا يلزمه فطرتها ؛ لأنه غير ملزم بالنفقة عليها ، وكذا من كانت زوجته كتابية للتنصيص على وجوبها على المسلمين.
4⃣تجب زكاة الفطر على كل من غربت عليهم شمس آخر يوم من رمضان ، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه،.
👈 هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحنابلة والشافعية ، وعللوا ذلك بأن هذه الزكاة أضيفت إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر ، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان .
🍃 وأما إخراجها عن الجنين : فقد نقل إبن قاسم في حاشية الروض (277/3): اتفاق الأئمة الأربعة على استحباب ذلك ، إذا كمل الجنين في بطن أمه أربعة أشهر قبل الفجر .
🍃و أخرج إبن أبي شيبة عن قتادة: 👇 أن عثمان – رضى الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الحمل)). (وضعفه الألبانى فى الإرواء(331/3) 🍃وعن أبي قلابة قال: 👇
«كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير ، حتى على الحبل في بطن أمه» أخرجه عبدالرزاق(5788)، وسنده صحيح .
🍃قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه ، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه . ( الإجماع (103) والمغني(695/2)

🍃خامساً : وقت إخراج زكاة الفطر:

🔸أحوال إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

1⃣الحال الأولى : وهو وقت الجواز ، وهو وقت التعجيل : أما وقت تعجيلها فقد اختلف العلماء في تحديدها على أقوال :👇
⏪القول الأول : يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، وهو قول الحنفية. ⏪ القول الثانى : يجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان؛ وقال به الشافعية ؛ لأنها إنما تجب بسببين:👇
صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول.
🔸ويجوز عند المالكية والحنابلة: تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك،
[الذخيرة(157/3) والمغنى (69/3) ]
✅وهذا هو الراجح ،، لحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ((... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين))، الصاحب إذا قال كانوا يفعلون ... مما له حكم الرفع .
👈قال صاحب المغني : وقوله (( وكانوا يعطون ))
فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان
إجماعاً ؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ كما أن العبادات توقيفية،
2⃣الحال الثانية: وهو وقت الوجوب: 👇 🔸فجمهور أهل العلم أنها تجب بغروب شمس ليلة الفطر ، وهو آخر أيام رمضان . 🔸وذهب الحنفية إلى أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد.

✅(الراجح الأول ) ؛ وذلك لما روى مسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما : 👇 «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ..) 👈فدل ذلك على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان . 🔸كما أنه يتضح من اسمها " زَكَاةَ الْفِطْرِ " ؛ فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان ؛ وإنما سميت بصدقة الفطر لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهذا من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الإختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر من رمضان . 🍃وبناء على ما ترجح ::👇
فمن وُلِد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر وجب إخراج صدقة الفطرعنه ، وإن مات قبل الغروب فلا فطرةعليه .
✅والضابط هنا : 👇 ((كل من غربت عليه شمس آخر يوم من أيام رمضان وهو مسلم حىُّ فقد وجبت عليه زكاة الفطر )
🔸فأول وقت الوجوب لزكاة الفطر: 👇 ((إنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة)).
3⃣الحال الثالثة : وهو حال الإستحباب : 👈فالمستحب هو إخراج زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة عيد الفطر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمرو ابن عباس رضي الله عنهم :👇 ((فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)).

🍃فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ وذلك لسد حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.
🍃ولهذا يُسَن تأخير صلاة العيد يوم الفطر؛ ليتسع الوقت على من أراد إخراجها ،
🍃كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ؛ ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها
4⃣الحال الرابعة:أن يؤخرها إلي ما بعد صلاة العيد:
✋فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
⬅قال ابن القيم بعد بيانه بالأدلة وقتها:
ومقتضى قوله: "من أداها قبل الصلاة ... إلخ: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ في الصلاة، وصوبه، وقال قواه شيخنا ونصره. اهـ. انظر:[ زاد المعاد (151/1)]
⬅ وقال ابن رشد: تأخيرها عن يوم العيد، حرام بالاتفاق.
⬅ وقال ابن الوزير:إتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير، وهي دين عليه، حتي يؤديها. ا.هـ (حاشية الروض(282/3)والإفصاح (211/1).
⬅قال الخرشي: في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه. انتهى

✅والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة، أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات، ويكون بذلك آثما إذا كان قد أخرها لغير عذر .
🍃وذلك بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص وهي:
«أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل».(الشرح الممتع(686/2))

🍃سادسًا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

⬅هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس.
🟡عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب" (رواه البخاري ومسلم)
🟡وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير( متفق عليه) ..
✍هل هذه الاصناف توقيفية ؟؟؟ 👇
⬅الراجح في ذلك ما نص عليه جمهور أهل العلم أن الأصناف التي نصت عليها أحاديث ليست توقيفية ،
⬅فالتوقيف انما هو في أصل عبادة الزكاة ، وكذلك التوقيف في إخراجها طعاماً .
🍃وأما الأصناف فإنما نص عليها الحديث لأنها كانت هى القوت الغالب للناس .
🍃 يدل عليه : 👇 🟡عن ابن عمر قال:👇
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين فرض صدقة الفطر: "صاعًا من تمر، أو صاعا من شعير"، فكان صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا التمر.(أخرجه ابن خزيمة (2392)والحاكم(1490)وصححاه) .

🟡وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه :👇 "كنا نُخرِج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر صاعًا من طعام، وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر (رواه البخارى).
⬅(فقوله –رضى الله عنه - وكان طعامنا ...) دل أن المراد هو إخراج ما كان قوتاً لغالب الناس ، وهو قول الشافعية .(الوسيط(509/2)) 🟡قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 👇 وهو قول أكثر العلماء. ، وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء. (مجموع الفتاوى (69/25))
🍃لذا فلما ذكر ابن المقلن ما يُخرج من زكاة الفطر لأهل مصر قال :⬇
" ولا يجزئ ببلدنا مصر إلا البر؛ لأنه غالب قوتهم" (التوضيح (643/10)
⬅ولا شك أن الأنفع للناس اليوم في مصر خاصة هو الأرز والعدس ونحو ذلك ..
🍃يقول ابن القيم : قد فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط»
⬅وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ،.انتهي . [إعلام الموقعين(18/3)]
🟡قدر الصاع :
روي الدارقطني والبيهقي بسند جيد أنه قيل لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ :👇
يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، كَمْ وَزْنُ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ , قَالَ:خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ , أَنَا حَزَرْتُهُ . وهذا الذى عليه جمهور أهل العلم .
🍃وهذا يساوي :
أربعة أمداد، والمُد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما ، وبه سمي مدّاً. ⬅قال الفيروز آبادي: ((وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً))
☑فهذا هو مقدار الصاع بالكيل
⬅ أما مقدار الصاع بالوزن فيساوى على التقريب : " 2,160 ك . جرام " ، و قيل يقارب ثلاث كيلوات .
⬅والإخراج بالكيل أحوط،وهذا القدر الذى حدده الشارع إنما هو قدر إخراج زكاة الفطر ، وأما قدر الإعطاء للفقراء فلم يحدده الشرع ، فالأمر فيه واسع ، فيشرع توزيع عدد من الفِطر على مسكين واحد ، لشدة إعوازه مثلاً . . وصلى الله على النبي وسلم.
 

المقال الرابع: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين
فالذي عليه الجمهور :
أنَّ زكاة الفطر تُعطى لمن يجوز أن يُعطَى له زكاة المال ، المذكورة في مصارف الزكاة الثمانية.
وذلك لأنَّ صدقة الفطر زكاة ، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى
﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. التوبة (60).
✅ والراجح –والله أعلم – هو ما ذهب إليه المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تدفع للفقراء والمساكين خاصة دون غيرهم، وذلك لما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ‌طُهْرَةً ‌لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)(أخرجه أبوداود(1609)) وحسنه الألبانى .
*يؤيده : أنها صدقة تشبه الكفارة ، فناسب ذلك تخصيصها لمن يستحق الكفارة من الفقراء والمساكين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو مَن يأخذ لحاجته، لا في الرِّقاب والمؤلفة وغير ذلك ،وهذا القول أقوى في الدليل. ". ( مجموع الفتاوى(73/25)) . 👈👈ولذلك قال ابن القيم في الزاد(2/21)":
🔶🔶"وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية ، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم.ا.هـ *وختاماً: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
🔸ذهب الحنفية الي جواز إعطاء القيمة فى زكاة الفطر ، وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، واختاره البخاري صاحب كتاب الصحيح ،وهو مذهب الثوري ، وهو وجه في مذهب الشافعي، . ونقل عن أحمد جواز إخراج القيمة ، لكن في غير زكاة الفطر .
ووافق فى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، وخص ذلك إن كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير . وقد ألَّف الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رسالة في تلك المسألة أسماها : "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال"، ورجَّح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا.
ووجهة هذا القول أنَّ مناط العلة من فرضية زكاة الفطر في الحقيقة هو إغناء الفقير. وذلك لما يُروى عن النبي صلّى الله عليه وسلم:👇
(أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْم) قالوا : والإغناء يحصل بالقيمة، بل إنَّ لك أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، فتبيَّن بذلك أنَّ النص معلل بالإغناء.
*لكنَّ نقول: هذا الاثر الذي استند اليه الحنفية قد ضعَّفه النووي في المجموع (6/ 126)، وابن حجر في بلوغ المرام(ص/166) ، وابن الملقن في "خلاصة البدرالمنير" ("1/313).
🔍ولو قيل بصحته : فيكون المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم : " أغنوهم عن السؤال.. " قد بينته السنة المفصلة فى إيجاب الصاعات التى حددها الشارع . * وكلك فمن أدلتهم : ما ثبت في الصحيح في زكاة الأنعام: في قوله صلى الله عليه وسلم : " وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ".
🔸فقالوا : إذا جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس. *وجواب ذلك أن يقال : أنَّ الأصل العام في هذا الباب: هو أنَّ القياس لا يدخل في باب العبادات ، ثم هو قياس مع الفارق: ففي مسألة الجبران في زكاة السائمة مشروطة بعدم وجود الأصل، وهذا لا ينطبق على زكاة الفطر ، لأنَّ المنصوص على إخراجه في زكاة الفطر موجود وميسور ، فكيف يقاس الموجود على المفقود؟!! *والراجح والله أعلم هو الذي عليه جمهور أهل العلم : أنَ زكاة الفطر تخرج طعاماً ، ونقل النووى عن الجمهور أنَّ إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزىء ، لما صح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ ‌الْفِطْرِ ‌صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ » ، فإذا عدل المرء عن ذلك فقد ترك المفروض. المجموع (6/111) -
🔸وقال ابن قدامة : (ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)(المغنى (2/286)))
🔸وقد ذهب إلي منع دفع القيمة كذلك ابن حزم في المحلي فقال: ولا تجوز قيمته أصلاً . المُحلّى(6/ 193) ، ونص على مثله صاحب كفاية الأخيار(ص/169)
💎 وكذلك مما يقوي قول الجمهور : أنه قد وُجد المال على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ [آل عمران: 75]، فلو كان نفع الفقير في المال لما غفل الشارع عن ذلك ، قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)
فلما سكت الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المال، علِمنا أن المقصود فى زكاة الفطر محصور في الطعام.
2أنَّ القيمة لو جازت لما سكت عنها، والقاعدة هنا: "أنَّ السكوت في مقام البيان يُفيد الحصر.".
⚫قال الشاطبي : 👇 "إن سكت الشارع عن حُكْم خاص ،، وموجبُه المقتضي له قائمٌ وسببُه في زمان الوحي موجودٌ، ولم يُحدِّد فيه الشارع أمرًا زائدًا على ما كان من الدين،كان صريحًا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة مخالفة لقصد الشارع.(الاعتصام (ص/468))
📌كذلك يقال : 🔘أن إخراج القيمة مخالِف لفعل النبى صلى الله عليه وسلم و لعمل الصحابة رضى الله عنهم . قال مالك عن الرجل يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، : وليس كذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم " (المدونة1/392)
🔷وقيل لأحمد: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ، فقال:يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و قال الله تعالي: { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } (المغنى (3/65)
🍂و قد كان الصحابة –رضى الله عنهم - يُخرِجونها طعامًا . وتأمل :في فعل أبى سعيد الخدري-رضى الله- عندما اجتهد معاوية –رضى الله عنه- فقال : 👇 " إني أرى أنَّ مدَّين من سمراء الشام – والسمراء هى طحين القمح. - تعدل صاعا من تمر "
🔴فأنكر ذلك أبو سعيد،وقال : " تلك قيمة معاوية , لا أقبلها ولا أعمل بها ، كنا نُعطيها في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام" ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت» (أخرجه مسلم(985)
*انظر : هذا فعل الصاحب فيمن اجتهد في تقدير الصاع ، فكيف بمن عدل عن جنس الزكاة ؟!!!
🔸قال الحافظ ابن حجر "الفتح" (3:373): 👇 قول أبى سعيد رضي الله عنه : " كنا نُعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم" .. - هذا حُكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمانه صلى الله عليه وسلم. 🔸كذلك يقال : قد ورد في حديث أبي هريرة رضى الله عنه: "وكَّلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنَّك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم......"؛ . " رواه البخاري"
📖وجه الدلالة:
أنَّ زكاة رمضان ما كانت إلا طعامًا ، فكانت شعيرة ظاهرة في جمعها و توزيعها ، لذا فإنَّ إخراجها مالاً يجعله شعيرة خفية.
✅يؤيده : أن إخراجها نُقُودًا مُخالفٌ أيضًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولسُنَّة الخُلفاء الراشدين؛ فإنهم أخرجوها طعامًا برغم توافُر المال حينذاك، وبرغم حاجتهم إليه، وقد كان مُجتمعُهم أشَدَّ فقرًا وحاجةً.
*يؤيده: أنَ زكاة الفطر تجري مجرى كفّارة اليمين، والظِّهار، والقتل، والجماع في رمضان، ومجرى كفّارة الحج، فإِنّ سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنّه فرَض صدقة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين، مَن أدّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات".
👈ولهذا وجَبَ اخراجها طعاماً، كما هو في الكفّارة نخرجها طعاماً.(مجموع الفتاوى(25/73))
💎 فإن قالوا :
القيمة أنفع للفقير ليتصرف بالمال كما شاء!!! فالجواب من وجوه:
1⃣ الامتثال مقدَّم على الاجتهاد : وقد ضرب الجوينى لهذا مثلاً : ولو قال إنسان لوكيله اشتر ثوباً ، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته ، وإن رآه أنفع ، فما يجب لله تعالي بأمره أولي بالإتباع.(المجموع(385/5))
2⃣ أنَّ اخراج زكاة الفطر قيمة محل خلاف بين العلماء ،
🔹 قال أبو داود : 👇 قيل لأحمد - وأنا أسمع - أعطي دراهم ، يعني في صدقة الفطر؟ قال : أخاف ألا يجزئه ، خلاف سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم " المغني (2/671).
📌فقبل أن تنظر إلى نفع الفقير ، فعليك أن تعلم أنَّ إخراجك للقيمة يجعل عبادتك هذه محل خلاف بين العلماء ، بين من يرى عدم إجزاءها ، وهم الجمهور ، وبين من يرى جوازها وهم الحنفية ، فإذا ما أخرجتها قيمة قال لك الجمهور : "زكاتك غير مجزئة " ، وأما إذا ما أخرجتها طعاماً فلن ينكر عليك أحد من الفريقين ، لذا فإنَّ المُسلم إذا أخرج زكاته طعامًا فقد بَرِئتْ ذِمَّتُه، فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: (حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك
🔘ومَن مِن الناس يستحق أن تخاطر بعبادتك من أجله ؟؟!!
🔹 وصلى الله على النبي.🔹
 


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية