اطبع هذه الصفحة


حكم الإسلام فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد سعد عبدالدايم


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
هذا حكم الإسلام فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو تعرض لشخصه الكريم بأي نقيصة ، صلوات الله عليه وسلامه .
وحكم الإسلام فيه أنه كافر زنديق  ويقتل ولا تقبل له توبة ، وهذا مقرر بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع الأمة ، لم يختلف اثنان من أهل العلم في وجوب قتله ، وهناك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "الصارم المسلول" لمن أراد الزيادة .
وهذا بإذن الله تعالى مختصر مفيد ، نسأل الله تعالى أن يقطع دابر الكفار والمنافقين

أولاً : الأدلة من القرآن الكريم

قال تعالى : (( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ))[1]
قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء ، أرغب بطونًا ، ولا أكذب ألسنًا ، ولا أجبن عند اللقاء ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقال عوف بن مالك رضي الله عنه : كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب عوف ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا الطريق ؛ وعن عبدالله بن عمر قال : رأيت عبدالله بن بسر قدام النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكثه وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)) .[2]
قال القرطبي : قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدًا أو هزلاً ، وهو كيفما كان كفر ، فإن الهزل بالكفر كفر لا خـلاف فيه بين الأمة .[3]
قال ابن تيمية : هذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، كــفــر ، فالسب المقصود بطريق الأولى ، وقـد دلــت الآيــة على أن كـل مـن تـنـقـص رســـول الله صلى الله عليه وسلم جــادًا أو هــازلاً فــقــد كــفــر ، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم ، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب .[4]
قال الجصاص : فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه ، فأخبر أن هذا القول كفر منهم على أي وجه قالوه من جد أو هزل ، فدل على استواء حكم الجاد والهازل في إظهار كلمة الكفر ، ودل أيضًا على أن الاستهزاء بآيات الله ، أو بشيء من شرائع دينه ، كــفــر فاعله .[5]
قال السيوطي : ((قد كفرتم بعد إيمانكم)) أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان .
 
قال تعالى : (( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ، وَطَـعَـنُـوا فِي دِيـنِـكُـمْ فَـقَـاتِـلُـوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ))[6]
قال ابن كثير : ((وطعنوا في دينكم)) أي عابوه وانتقصوه ، ومــن ههــنــا أُخِــــذَ قـــتـــل مـــن ســــب الــرســــــول صلوات الله وسلامه عليه ، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص .[7]
قال القرطبي : استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر ، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه .
وقال ابن المنذر : أجــمــع عـــامـــة أهــل الــعــلــم على أن مــن ســب الـنــبي صلى الله عليه وسلم ، عــلــيــه الـقــتــل .[8]
 
قال تعالى : (( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ))[9]
قال شيخ الإسلام : مجرد نكث الأيمان مقتضٍ للمقاتلة ، وإنما ذكر الطعن في الدين وأفرده بالذكر تخصيصًا له بالذكر وبيانًا ، لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال ، ولهذا يُغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين .
وقال : وأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله ، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله ، وطعن في الدين ، وإن أمسك عن غيره .
 
ثانيًا : الأدلة من السنة المكرمة :

 (( عن جابر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا ، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ ، قَالَ : وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ ، قَالَ : إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ : نَعَمِ ارْهَنُونِي ، قَالُوا : أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ ؟ قَالَ : ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا ، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ - يَعْنِي السِّلاحَ - فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟! فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ _ وفي رواية - قَالَتْ : أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لأَجَابَ - قَالَ : وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ : إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَيْ أَطْيَبَ ، قَالَ : عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ ، فَقَالَ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ ، قَالَ : نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَأْذَنُ لِي ، قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ ))[10]
(( عن جابر رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ، قَالَ : نَعَمْ .. الحديث .. فأتها محمد بن مسلمة بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ رضي الله عنهم جميعًا ، فقتلوه ))[11]
 
(( عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ رِجَالاً مِنْ الأَنْصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنْ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ ، قَالَ : فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِي عَلالِيَّ لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ ، قُلْتُ : إِنْ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ لا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنْ الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا رَافِعٍ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ الْبَيْتِ فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ ، فَقَالَ : لأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظِبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدْ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ : لا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعٍ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ ))[12]
 
(( عن ابْن عَبَّاسٍ : أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا ، فَلا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا ، فَلا تَنْزَجِرُ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا ، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ ، لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلا قَامَ ، فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ ، حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلا اشْـهَـدُوا أَنَّ دَمَـهَـا هَـدَرٌ ))[13]
 
(( عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا ))[14]
 
(( عن ابن عباس رضي الله عنه قال : هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : من لي بها ، فقال رجل من قومها اسمه عمير بن عدي رضي الله عنه : أنا يا رسول الله ، فنهض فقتلها ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا ينتطح فيها عنزان ، وقال صلى الله عليه وسلم لمن حوله : إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب ، فانظروا إلى عمير بن عدي ))[15]
 
ثالثًَا : إجماع الأمة على كفر وقتل من تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله ، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي .
وحكى أبو بكر الفارسي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ، وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين .
وقال إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئًا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيًا من أنبياء الله عز وجل : أنه كافر بذلك ، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله .
قال الخطابي : لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله .
وقال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، والمتنقص له كافر ، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ، ومن شك في كفره وعذابه كفر .
قال الإمام أحمد بن حنبل : كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تنقصه ، مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل ، وأرى أن يقتل ولا يستتاب .
وقال أيضًا : كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا رأيت عليه القتل ، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة .
وقال أبو الصفراء : سألت أبا عبدالله على رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه ، يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، مسلمًا كان أو كافرًا .
وقال عبدالله : سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب ؟ قال : قد وجب القتل ولا يستتاب ، خالد بن الوليد قتل رجلاً شتمك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه .
ووردت روايات أخرى كثيرة عن الإمام أحمد كلها مثل هذه ، قال ابن تيمية : فأقواله كلها نص في وجوب قتله ، وفي أنه نقض العهد ، وليس عنه في هذا اختلاف .
قال شيخ الإسلام : وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهده ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه يقتل ، هكذا حكاه ابن المنذر والخطابي وغيرهما .
والمنصوص عنه في الأم أنه قال : إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط إلى أن قال : وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه ، مما لا ينبغي أن يذكره ، فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين ، ونقض ما أعطي من الأمان ، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم .
وقال الإمام مالك : من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابة أو تنقصه ، قُتِل ، مسلمًا كان أو كافرًا ولا يستتاب .
 
قال ابن تيمية : الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ، ويقتل بغير خلاف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ، وتقدم قول من حكى الإجماع على ذلك ، وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة ، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث .
وقال : والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار .
 
جمعه الفقير
محمد سعد عبدالدايم
 

-------------------------
[1]  التوبة (65-66) .
[2]  أسباب النزول للواحدي .
[3]  تفسير القرطبي سورة التوبة .
[4]  الصارم المسلول .
[5]  أحكام القرآن .
[6]  التوبة (12) .
[7]  تفسير ابن كثير .
[8]  تفسير القرطبي .
[9]  التوبة (12) .
[10]  رواه البخاري في في المغازي باب قتل كعب بن الأشرف (4037) ، ومسلم في الجهاد والسير (2359) ، وأبو داود في الجهاد (2387) .
[11]  رواه البخاري في الجهاد والحرب (3031) ، ومسلم في الجهاد والسير (3359) ، وأبو داود في الجهاد (2387) .
[12]  رواه البخاري في المغازي باب قتل أبي رافع (4039) .
[13]  رواه أبو داود في الحدود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم (3795) ، والنسائي في تحريم الدم (4022) ، وصححه الألباني .
[14]  رواه أبو داود في الحدود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم (3796) ، وابن بطة ، وقال ابن تيمية : حديث جيد .
[15]  رواه أصحاب السير وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول .
 



 

أعظم إنسان

  • اعرف نبيك
  • إلا رسول الله
  • الدفاع عن السنة
  • اقتدي تهتدي
  • حقوق النبي
  • أقوال المنصفين
  • الكتب السماوية
  • نجاوى محمدية
  • دروس من السيرة
  • مقالات منوعة
  • شبهات وردود
  • أصحابه رضي الله عنهم
  • أعظم إنسان